Resolution No.3 of 2025 issued by the Chairman of the Supreme Council for the Environment regarding the prohibition of fishing, selling, or trading in juvenile fish and crustaceans
Made 2025-01-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (3) لسنة 2025 بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Bahrain
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, crustaceans, inspection, internal trade, international trade, offences/penalties, size, fishery management and conservation, aquatic animals, enforcement/compliance
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
العدد 3792 - الخميس 23 يناير 2025 82 المجلس الأعلى للبيئة 2025( لسنة 3قرار رقم ) بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات ر يس الم لس الأعلى للضيية: واستغلاق وحماية الأروة بشأن تنظيم صيد 2002( لسنة 20بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ) ( منه، 36( و)19المادتان ) ، وعلى الأخص2012( لسنة 45الض،ر ة، المُعدق بالمرسوم بقانون رقم ) بشأن حظر صيد أو بيي أو تداوق صغار الأسما والقشر ات، 2021( لسنة 195وعلى القرار رقم ) ،2022( لسنة 17المعدق بالقرار رقم ) وبناو على عر المضعو الخاص لشيون المناخ المال، بمهام الر يس التنفي ي للم لس الأعلى للضيية، ر الآتي: قُر ِّ المادة الأولى يُ،ظ ر صيد أو بيي أو تداوق صغار الأسما والقشر ات التو تقل أطوالها ع ال،د الأدنى الم ور فو ال دوق الآتو: المسموح )بالسنتيمتر(الحد الأدنى للطول النوم الرقم 45 التنعد 1 اِ 2 45 السِ 42 الهامور 3 22 ال،مام 4 ا ر 5 22 الف سي عري 6 22 الشِ 24 العندق 7 عِم 8 21 الشِ بيب 9 17 الرِ 15 الصافو 10 15 الصافو الصنيفو 11 ن م 12 17 ال العدد 3792 - الخميس 23 يناير 2025 83 15 القُرقُفان 13 12 المصل 14 ح 15 12 الضدي 12 نيسر 16 10 الربيان 17 9 سرطان الض،ر –القضقب 18 المادة الثانية تقي التو الأعماق ضضي فو ال،ه القضا ية، ضنية الضَّ صفة لي المخوَّ الض،ر ة الأروة لمفتشو ياون القرار، ولهم فو سضيل ذلك حه دخوق السف والمصايد والأماك التو تُعر أو تضاع بالمخالفة لأحاام ل ا فيها الأسما والأحياو الض،ر ة الأخرى، ولهم حه دخوق المصايد وف،صها للتأكد م عدم مخالفة أحاام لة م تلك المخالفات، أو التص فُّظ على الأبياو المت، صَّ رف فيها ذا ما ان ل ا القرار. ما ي وز لهم التَّ، يُخشى تلفها. المادة الثالثة مي عدم ارخلاق بأية عقوبة أبد منصوص عليها فو قانون العقوبات أو أيِ قانون رخر، يُعاقب ل م بشأن 2002( لسنة 20يخال، أحاام ل ا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فو المرسوم بقانون رقم ) تنظيم صيد واستغلاق وحماية الأروة الض،ر ة. المادة الرابعة بشأن حظر صيد أو بيي أو تداوق صغار الأسما والقشر ات. 2021( لسنة 195يُلغى القرار رقم ) المادة الخامسة تنفي أحاام ل ا القرار، وُ عمل به م اليوم التالو لتار نشره فو -ُ لم فيما يخصه –على المعنيي الرسمية. ال ر دة رئيس المجلس الأعلى للبيئة عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة ل ـ1446ر ب 19 صدر بتار : م2025يناير 19 الموافــه: