Resolution No.17 of 2020 to amend some provisions of the Executive Regulations of Decree-Law No.28 of 1999 regarding the establishment and organization of industrial zones issued by Resolution No.1 of 2000
Made 2020-02-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رقم (17) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2000
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Bahrain
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land-use planning, authorization/permit
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
العدد: 3459 – الخميس 20 فبراير 2020 80 وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة قرار رقم )17( ل�ضنة 2020 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة التنفيذية للمر�ضوم بقانون رقم )28( ل�ضنة 1999 ب�ضاأن اإن�ضاء وتنظيم املناطق ال�ضناعية ال�ضادرة بالقرار رقم )1( ل�ضنة 2000 وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: املناطق وتنظيم اإن�شاء ب�شاأن 1999 ل�شنة )28( رقم بقانون املر�شوم على الطالع بعد ال�شناعية، وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2000، وتعديالتها، بالقرار رقم ال�شادرة اململكة، املناطق يف للتعمري مبختلف التنظيمية وعلى ال�شرتاطات لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ م�شتاأجري مع ـبعة املتَّ التنظيمية الإجراءات ب�شاأن 2014 ل�شنة )45( رقم القرار وعلى الق�شائم ال�شناعية يف اإدارة املناطق ال�شناعية، وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون ال�شناعة، قرر الآتي: املادة الأوىل ُتـ�شاف اإىل الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 1999 ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم املناطق ال�شناعية، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2000، مواد جديدة باأرقام )35( مكررًا و)35( مكررًا )1( و)35( مكررًا )2(، ن�شو�شها الآتية: "المادة )35( مكرراً: الأر�س يف من�شاأته عمال لإ�شكان �شكني مبنى اإقامة ال�شناعي امل�شروع ملالك يجوز ـ�شة للم�شروع، على اأْن يلتزم بال�شرتاطات واملعايري الآتية: املخ�شَّ ـلة فـــي ال�شجل التجاري ـ�شًا لعمـــال من�شاأته الم�شجَّ ًا ومخ�شَّ 1( اأن يكـــون المبنـــى ال�شكني ُمعـــدَّ الوارد في عقد اإيجار الق�شيمة ال�شناعية. 2( األ تقل م�شاحة الق�شيمة ال�شناعية الم�شتاأَجرة عن 5000 متر مربع. �شـــة لبنـــاء �شكـــن العمـــال على الق�شيمـــة ال�شناعيـــة، �شاملة 3( األ تتعـــدى الم�شاحـــة المخ�شَّ الرتدادات الجانبية بن�شبة 15% من الم�شاحة الكلية للق�شيمة ال�شناعية. العدد: 3459 – الخميس 20 فبراير 2020 81 4( اأْن يكون لموقع البناء مدخل ومخرج م�شتقل. 5( اأْن يح�شـــل علـــى كافة الموافقات والتراخي�ـــس الالزمة من الجهات المعنيـــة بتنظيم �شكن العمال. 6( اأن يتعهـــد بكامـــل م�شئوليته في اإدارة و�شيانـــة المبنى ال�شكني ِوْفــــق ال�شتراطات والمعايير المعتَمـدة لدى الجهات المعنية والتاأمين عليه. المادة )35( مكرراً )1(: اأ( يتقـــدم مالك الم�شـــروع ال�شناعي بطلب اإلى لجنة �شئون المناطـــق ال�شناعية للح�شول على ترخي�ـــس باإقامـــة المبنى ال�شكني للعمال، علـــى اأْن تُبـتَّ اللجنة فـــي الطلب خالل �شهر من تاريخ تقديمه م�شفوعًا بكافة الم�شتندات وم�شتوفيًا لال�شتراطات والمعايير الالزمة. ب( يتم اإبرام عقد اإيجار الق�شيمة ال�شناعية �شاماًل الن�شاط ال�شناعي وترخي�س اإقامة المبنى ال�شكنـــي لعمال المن�شـــاأة ِوْفـقًا لعقد الإيجار المبـــرم مع الوزارة، على اأْن يتـــم ت�شمين اآلية ـ�شة للن�شـــاط ال�شناعي والفئـــة اللوج�شتية احت�شـــاب الفئة ال�شناعيـــة للم�شاحـــة المخ�شَّ ـ�شة لبناء �شكن العمال في العقد. للم�شاحة المخ�شَّ المادة )35( مكرراً )2(: اأ( يجـــوز لم�شتاأجـــر الق�شيمـــة ال�شناعية ال�شماح لبع�ـــس العمال بالإقامة الدائمـــة في الق�شيمة ال�شناعيـــة للقيام باأعمال الحرا�شـــة اأو لإدارة وت�شغيل الم�شروع تحـــت اإ�شراف الم�شتاأجر، ويتم تحديد عـــدد العمال الم�شموح لهم بالإقامة ِوْفـقًا لم�شاحـــة الق�شيمة ال�شناعية ح�شب الجدول الوارد اأدناه: العدد امل�شموح به للعمال م�شاحة الق�شيمة ال�شناعية باملرت املربع 2 اإىل حد 4000 مرت مربع 4 من 4001 اإىل 8000 مرت مربع 5 اأكرب من 8001 مرت مربع ـ�س جزءًا من م�شاحـــة الق�شيمة كموقع ب( يجـــب على م�شتاأجـــر الق�شيمة ال�شناعيـــة اأن يخ�شِّ لإقامـــة العمـــال المذكورين في الفقرة )اأ( من هذه المادة عنـــد مدخل الق�شيمة ال�شناعية وفي مكان منف�شل عن المباني ال�شكنية القائمة على الق�شيمة ال�شناعية. ج( يلتـــزم الم�شتاأجـــر باإدارة وت�شغيل الم�شروع على اأكمل وجـــه، واأْن يحافظ على �شالمة و�شحة العاملين لديه. د( ل تنطبق اأحكام هذه المادة على المناطق ال�شناعية التي تتوافر بها خدمة الحرا�شة الدائمة ـرها الوزارة بالتعاقد مع �شركات الحرا�شة." التي توفِّ العدد: 3459 – الخميس 20 فبراير 2020 82 املادة الثانية التايل اليوم به من وُيـعمل القرار، اأحكام هذا تنفيذ ال�شناعة ل�شئون الوزارة وكيل على لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة زايد بن را�ضد الزياين �شدر بتاريخ: 22 جمادى الآخرة 1441هـ الـمـــــوافـــــق: 16 فـبـــــــرايــــــــــــر 2020م