Legislative Decree No. 47 of 2012 for the Establishment and Organization of the Supreme Council for the Environment
Made 2012-09-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Bahrain
- Subjects
- Environment
- Keywords
- institution, environmental planning, sustainable development, monitoring, policy/planning, governance, protection of environment
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2102( لسنة 74مرسوم بقانون رقم ) بإنشاء وتنظيم المجلس األعلى للبيئة ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عيسى آل خليفة بعد االطالع على الدستور، بشأن حماية الحياة الفطرية، المعدل 5991( لسنة 2وعلى المرسوم بقانون رقم ) ،2222( لسنة 52بالمرسوم بقانون رقم ) بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 5991( لسنة 25وعلى المرسوم بقانون رقم ) ،5991( لسنة 8) لعامة لحماية الثروة بإنشاء الهيئة ا 2222( لسنة 12وعلى المرسوم بقانون رقم ) البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وبناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون اآلتي: المادة األولى يُنشأ مجلس يسمى "المجلس األعلى للبيئة" يلحق بمجلس الوزراء. ويصدر بتشكيله ه في هذا القانون بكلمة "المجلس".وتحديد مدة عضويته مرسوم، ويشار إلي ويتولى المجلس مباشرة االختصاصات المخولة إلى كل من: جهاز البيئة والوزير المختص بشئون البيئة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم بشأن البيئة. 5991( لسنة 25) ( 2) انون رقمالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية المنصوص عليها في المرسوم بق بشأن حماية الحياة الفطرية. 5991لسنة وللمجلس على األخص وضع االستراتيجية المستقبلية للبيئة وللتنمية المستدامة في مملكة البحرين ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة. المادة الثانية ذي بدرجة وكيل وزارة يعينيكون للمجلس جهاز تنفيذي يشكل برئاسة رئيس تنفي بمرسوم بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويتولى تصريف شئون المجلس الفنية واإلدارية والمالية وفقاً للوائح المجلس. ويعاون الرئيس التنفيذي نائب له وعدد كاٍف من الموظفين تسرى عليهم أحكام قانون عد لموظفي الحكومة.الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقا المادة الثالثة يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات التي تنظم عمل المجلس والجهاز التنفيذي له. المادة الرابعة تكون قرارات المجلس نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، وعلى تلك الجهات اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذها. المادة الخامسة على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات واألجهزة المعنية في المملكة أن توافى بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات الزمة لمباشرة الجهاز التنفيذي للمجلس أعمال المجلس. المادة السادسة يكون للمجلس اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء. المادة السابعة تؤول إلى المجلس جميع الموجودات واألموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة لبحرية والبيئة والحياة الفطرية، وكذلك ما لها من حقوق للهيئة العامة لحماية الثروة ا وما عليها من التزامات، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون. وينقل الموظفون بالهيئة إلى الجهاز التنفيذي للمجلس بذات درجاتهم , وتسري عليهم األحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. ةالمادة الثامن بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 2222( لسنة 12يُلغى المرسوم بقانون رقم ) والبيئة والحياة الفطرية، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة التاسعة تنفيذ أحكام هذا القانون، -كل فيما يخصه -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ويُعمل به اع ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة صدر في قصر الرفاع: هـ5311ذي القعدة 9بتاريخ: م2252سبتمبر 21الموافق: