Legislative Decree No. 16 of 1979 on land sale contracts
Made 1979-08-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1979 بشأن بعض عقود بيع الأراضي
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Bahrain
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- cadastre/land registration, contracts, court/tribunal, alternative dispute settlement, land tenure
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
قانون بشئون عقود بيع اأراضي file:///D/HTML/bah68180.htm[14.01.2025 19:39:00] مرسوم بقانون رقم )16( لسنة 1979 بشأن بعض عقود بيع اأراضي نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد ااطاع على الدستور, وعلى اأمر اأميري رقم )4( لسنة 1975, وبناء على عرض وزير العدل والشئون اإسامية, وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالقانون اآتي: المادة اأولى تسري أحكام هذا القانون على دعاوى بطان أو فسخ عقود بيع اأراضي غير المسجلة السابقة على العمل بأحكامه انقضاء أكثر من ستة شهور على إبرامها والتي لم يصدر بتسجيلها أو ببطانها أو بفسخها أحكام نهائية. وعلى دعاوى صحة هذه العقود إذا دفع فيها بالبطان أو الفسخ لهذا السبب. كما تسري أيضا على دعاوى بطان أو فسخ هذه العقود للسبب المذكور وأسباب أخرى إذا قضت المحكمة بأن اأسباب اأخرى غير كافية للبطان أو الفسخ. المدة الثانية للمحكمة أن تحيل المنازعات المطروحة أمامها والمشار إليها في المادة اأولى إلى لجنة مشكلة من ثاثة أعضاء يختار كل طرف في النزاع واحدا منهم وتعين المحكمة التي تحيل النزاع العضو الثالث وهو الذي يرأس اللجنة. كما تحيل إلى اللجنة المذكورة المنازعات المشار إليها التي ترفع خال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. قانون بشئون عقود بيع اأراضي file:///D/HTML/bah68180.htm[14.01.2025 19:39:00] وا تحيل المحاكم تلك المنازعات إلى اللجنة إا بعد الفصل نهائيا في أوجه البطان وأسباب الفسخ اأخرى التي قد يثيرها الخصوم. المادة الثالثة يعين رئيس اللجنة جلسة لنظر الموضوع ا يتجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة اأوراق إلى اللجنة ويخطر طرفا النزاع بخطاب مسجل مع علم الوصول قبل الجلسة بثاثة أيام على اأقل. ويحضر طرفا الدعوى أمام اللجنة شخصيا أو بوكاء مخولين بالتصالح, فإذا تخلف الطرفان أو أحدهما يعاد إخطار المتخلف بالحضور في الجلسة التي تحددها اللجنة ويكون قرار اللجنة حضوريا في حق من يتخلف بعد ذلك. المادة الرابعة اللجنة بالتوفيق بين طرفي العقد وتحرر باتفاقهما عقد صلح يوقع عليه من الطرفين أو من وكائهما المخولين بالتصالح وتحيله تقوم إلى المحكمة للتصديق عليه وفقا أحكام المادة 59 من قانون المرافعات. المادة الخامسة إذا لم تتمكن اللجنة من التوفيق بين الطرفين تعيد النزاع إلى المحكمة التي أحالته إليها. وترفق به تقريرا تحدد فيه التزامات طرفيه مراعية في ذلك مبادئ العدالة وتوزيع الخسارة الناتجة عن الظروف العامة المتعلقة بانخفاض أسعار اأراضي التي جدت بعد إبرام العقد توزيعا عادا بين طرفيه ويكون تقرير اللجنة مسببا. المادة السادسة قانون بشئون عقود بيع اأراضي file:///D/HTML/bah68180.htm[14.01.2025 19:39:00] يجوز للمحكمة تعديل التزامات الطرفين مراعية في ذلك القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة. ولها أن تستعين في ذلك بتقرير اللجنة. المادة السابعة إدخال البائع المسجلة باسمه اأرض وكافة النزاع إلى اللجنة قبل إحالة تسجل تعين على المحكمة لم كانت هناك بيوع متعاقبة إذا أحكام المادة طبقا في مواجهتهم بين البائع اأخير والمشتري منه اللجنة التوفيق أمام في الدعوى ليتم البائعين المتعاقبين خصوما الرابعة. وإذا لم يتم التوفيق على اللجنة إعادة النزاع إلى المحكمة طبقا أحكام المادة الخامسة. المادة الثامنة يكون تعيين المحكمة لرئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من جدول يصدر بتحديد أفراده قرار من وزير العدل والشئون اإسامية. الذين يتولون أعمال العدل والشئون اإسامية بأسماء موظفي وزارة إصدار القرارات الخاصة اإسامية والشئون العدل ولوزير اللجان وأمانة سرها. المادة التاسعة تلغى المادتان الثانية والثالثة من قانون التسجيات رقم 1 لسنة 1367 هجرية. كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. قانون بشئون عقود بيع اأراضي file:///D/HTML/bah68180.htm[14.01.2025 19:39:00] المادة العاشرة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ 30 رمضان 1399 هـ الموافق 22 أغسطس 1979 م