Skip to content
Nelum
Laws of Bahrain

Law No.9 of 2016 with respect to Standards and Metrology

Made 2016-04-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Bahrain
Subjects
Environment, Food and nutrition, General
Keywords
standards, consumer protection, authorization/permit, internal trade, public health, food safety and quality, vending

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫‪5‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫‪.‬قانون رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪2016‬‬ ‫ب�ش�أن الموا�صفات والمقايي�س‬ ‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين‪.‬‬ ‫بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 1973‬ب�ش�أن تنظيم الإعالنات‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1975‬ب�ش�أن ال�صحة العامة‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1977‬اخلا�ص باملوازين واملقايي�س واملكاييل‪ ،‬املعدل‬ ‫باملر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪،1983‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1977‬باملوافقة على االن�ضمام �إلى اتفاقية املنظمة‬ ‫العربية للموا�صفات واملقايي�س بجامعة الدول العربية‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1985‬ب�ش�أن مراقبة املواد الغذائية امل�ستوردة‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪ 1985‬يف �ش�أن املوا�صفات واملقايي�س‪ ،‬املعدل باملر�سوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )13‬ل�سنة ‪،1992‬‬ ‫وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ ،1987‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1990‬يف �ش�أن الرقابة على املعادن الثمينة‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 1990‬يف �ش�أن الرقابة على الل�ؤل�ؤ والأحجار ذات‬ ‫القيمة‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1994‬بالت�صديق على وثيقة ت�أ�سي�س منظمة التجارة‬ ‫الدولية‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪ 1996‬ب�ش�أن البيئة‪ ،‬املعدل باملر�سوم بقانون رقم (‪)8‬‬ ‫ل�سنة ‪،1997‬‬ ‫وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪،2002‬‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )33‬ل�سنة ‪ 2005‬باملوافقة على النظام الأ�سا�سي لهيئة التقيي�س لدول‬ ‫جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن العالمات التجارية‪ ،‬املعدل بالقانون رقم (‪)3‬‬ ‫ل�سنة ‪،2011‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )35‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن حماية امل�ستهلك‪،‬‬

  2. ‫‪6‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 2014‬باملوافقة على قانون (نظام) العالمات التجارية لدول‬ ‫جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )62‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )27‬ل�سنة ‪ 2015‬ب�ش�أن ال�سجل التجاري‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن مكاف�آت ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء املجال�س واللجان‬ ‫احلكومية‪،‬‬ ‫�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه‪ ،‬وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة قرين كل‬ ‫يقت�ض �سياقُ الن�ص خالفَ ذلك‪.‬‬‫منها‪ ،‬ما مل ِ‬ ‫الوزارة‪ :‬الوزارة املخت�صة ب�شئون التجارة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬الوزير املخت�ص ب�شئون التجارة‪.‬‬ ‫الإدارة املخت�صة‪� :‬إدارة املوا�صفات واملقايي�س بالوزارة‪.‬‬ ‫اللجنة الوطنية‪ :‬اللجنة الوطنية للموا�صفات واملقايي�س املن�ش�أة مبقت�ضى هذا القانون‪.‬‬ ‫املوا�صفات القيا�سية‪ :‬وثيقة حتدد لال�ستخدام االعتيادي واملتكرر‪ ،‬القواعد والتعليمات �أو‬ ‫اخل�صائ�ص للمنتجات �أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العالقة‪ ،‬والتي ال يكون التقيد بها �إلزامياً ‪،‬‬ ‫وقد ت�شمل �أو تبحث ب�شكل خا�ص امل�صطلحات والتعاريف والتعبئة‪ ،‬ومتطلبات و�ضع العالمات �أو‬ ‫املل�صقات التي تنطبق على املنتجات �أو العمليات �أو طرق الإنتاج‪.‬‬ ‫املوا�صفات القيا�سية الوطنية‪ :‬املوا�صفات القيا�سية ال�صادرة عن الوزارة‪.‬‬ ‫اللوائح الفنية‪ :‬وثيقة �إلزامية حتدد خ�صائ�ص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرق �إنتاجها‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك القواعد الإدارية املعمول بها‪ .‬وقد ت�شمل ب�شكل خا�ص امل�صطلحات والتعاريف‬ ‫والتعبئة‪ ،‬ومتطلبات و�ضع العالمات �أو املل�صقات والتي تنطبق على املنتجات �أو العمليات �أو طرق‬ ‫الإنتاج‪ ،‬وهي قد تكون لوائح فنية خا�صة ب�أي منتج �أو قد تكون لوائح فنية عامة حتدد املتطلبات‬ ‫العامة ل�سالمة املنتجات التي ال تتوفر ب�ش�أنها لوائح فنية خا�صة‪.‬‬ ‫اللوائح الفنية الوطنية‪ :‬اللوائح الفنية ال�صادرة عن الوزارة‪.‬‬ ‫�إجراءات تقومي املطابقة‪ :‬جمموعة الإجراءات التي تهدف �إلى التحقق من �أن متطلبات محددة يف‬ ‫اللوائح الفنية الوطنية �أو املوا�صفات القيا�سية الوطنية قد مت ا�ستيفا�ؤها‪ ،‬وت�شمل �إجراءات تقومي‬ ‫املطابقة‪� ،‬إجراءات �سحب العينات واالختبار والتفتي�ش والتقييم والت�سجيل واالعتماد والإقرار‬ ‫و�إ�صدار ال�شهادات للمنتجات واخلدمات وكذلك �أية �إجراءات م�شرتكة من تلك الإجراءات‬ ‫بهدف �ضمان التحقق من املطابقة‪.‬‬

  3. ‫‪7‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫جهة تقومي املطابقة‪ :‬الإدارة املخت�صة �أو اجلهة التي ترخ�ص لها تلك الإدارة والتي تقوم‬ ‫ب�إجراءات تقومي املطابقة‪.‬‬ ‫االعتماد‪ :‬م�صادقة من طرف ثالث جلهة تقومي مطابقة تدلل ب�صورة ر�سمية على كفاءتها‬ ‫لتنفيذ مهام تقومي مطابقة محددة‪.‬‬ ‫املخترب املعتمد‪ :‬مخترب الفح�ص �أو االختبار �أو املعايرة الذي مت منحة االعتماد‪.‬‬ ‫�شارة املطابقة‪ :‬عالمة للمطابقة ذات �شكل خا�ص تو�ضع على املنتج �أو �إقرار املطابقة للداللة‬ ‫على مطابقة املنتج للمتطلبات الأ�سا�سية الواردة يف الالئحة الفنية الوطنية اخلا�صة به‪.‬‬ ‫عالمة اجلودة‪ :‬العالمة التي يتم منحها ل�سلعة معينة وتدل على �أن هذه ال�سلعة مطابقة‬ ‫للموا�صفات القيا�سية املعنية بها‪.‬‬ ‫�شهادة املطابقة‪ :‬الوثيقة التي ت�ؤكد ب�أن ال�سلعة �أو اخلدمة �أو طرق الإنتاج و�أنظمة الإدارة مطابقة‬ ‫للموا�صفات القيا�سية �أو اللوائح الفنية‪.‬‬ ‫املقايي�س (املرتولوجيا)‪ :‬علم القيا�سات الذي يت�ضمن اجلوانب النظرية والعملية وكذلك‬ ‫ارتياب القيا�س يف حقول العلوم والتقنية وتطبيقها‪.‬‬ ‫�أداة القيا�س‪ :‬هي و�سيلة تقنية معدة لأغرا�ض القيا�س‪.‬‬ ‫�أدوات القيا�س القانونية‪ :‬هي �أدوات القيا�س املطابقة جلميع املتطلبات القانونية الإلزامية وفق ّا‬ ‫للمر�سوم بقانون رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1977‬املعدل باملر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1983‬اخلا�ص‬ ‫باملوازين واملقايي�س واملكاييل‪.‬‬ ‫املعايرة‪ :‬عملية يتم من خاللها حتديد العالقة بني قيمة معيار قيا�س مع القيمة التي تعطيها‬ ‫منظومة قيا�س‪ ،‬تتم حتت ظروف محددة وتت�ضمن حتديد قيمة االرتياب بالقيا�س‪.‬‬ ‫املرتولوجيا القانونية‪ :‬هو ذلك اجلزء من املرتولوجيا املتعلق باملتطلبات القانونية الإلزامية‬ ‫للقيا�س ووحدات القيا�س و�أدوات القيا�س وطرق القيا�س‪ ،‬ويتم ممار�ستها من قبل جهات ر�سمية‬ ‫معتمدة‪.‬‬ ‫املرتولوجيا ال�صناعية‪ :‬هو ذلك اجلزء من املرتولوجيا الذي يتعلق بدقة القيا�سات امل�ستخدمة‬ ‫يف ال�صناعة ويف العمليات الإنتاجية‪.‬‬ ‫بطاقة البيان‪ :‬م�ستند �أو عالمة �أو ماركة �أو �صورة �أو �أية بيانات و�صفية �أخرى مكتوبة �أو‬ ‫مطبوعة �أو مختومة �أو مو�ضوعة على عبوة املنتج �أو ترفق بها بطريقة غري قابلة للإزالة‪.‬‬ ‫العبوة‪ :‬مادة يعب�أ فيها املنتج لبيعها كوحدة م�ستقلة �سواء كان بتغليفها كلي ًا �أو جزئي ًا وقد ت�شتمل‬ ‫على وحدات �أو �أنواع من الأغلفة عند عر�ضها على امل�ستهلك‪� ،‬أو بح�سب املوا�صفات واللوائح‬ ‫الفنية املعتمدة‪.‬‬

  4. ‫‪8‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫تكون الإدارة املخت�صة هي املرجع الوحيد املعتمد للتوحيد القيا�سي و�ضبط جودة الإنتاج‪،‬‬ ‫وو�ضع املوا�صفات القيا�سية الوطنية‪ ،‬و�إ�صدار اللوائح الفنية الوطنية‪.‬‬ ‫وتهدف الإدارة املخت�صة �إلى حتقيق ما ي�أتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تبني نظام وطني للموا�صفات واملقايي�س وفقا للممار�سات الدولية املتبعة‪.‬‬ ‫‪ -2‬املحافظة على ال�صحة وال�سالمة العامة للم�ستهلك وحمايته من الغ�ش والغنب‪ ،‬وكذا املحافظة‬ ‫على البيئة‪.‬‬ ‫‪� -3‬ضمان جودة ال�سلع وفقاً للموا�صفات القيا�سية‪.‬‬ ‫‪ -4‬رفع الكفاءة الإنتاجية وحت�سني �سمعة املنتجات الوطنية ونوعيتها وحتديد الو�سائل القيا�سية‬ ‫للعمل والإنتاج لتحقيق النمو االقت�صادي‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫تتولى الإدارة املخت�صة يف �سبيل حتقيق �أهدافها املهام وال�صالحيات الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬و�ضع وتعديل و�إلغاء املوا�صفات القيا�سية الوطنية وعر�ضها على اللجنة الوطنية العتمادها‪.‬‬ ‫ون�شر ما يتم اعتماده منها‪.‬‬ ‫‪� -2‬إعداد وتعديل و�إلغاء اللوائح الفنية الوطنية ون�شرها بعد �إ�صدارها من الوزير‪.‬‬ ‫‪ -3‬و�ضع وتنفيذ �إجراءات تقومي املطابقة ومنح �شهادات و�شارات املطابقة للوائح الفنية الوطنية‪.‬‬ ‫‪� -4‬إعداد واعتماد الأدلة الإر�شادية اخلا�صة باملوا�صفات واملطابقة واملقايي�س‪.‬‬ ‫‪� -5‬إ�صدار ون�شر وبيع املطبوعات املتعلقة باملوا�صفات واملطابقة واملقايي�س‪.‬‬ ‫‪ -6‬التحقق من مطابقة املنتجات املحلية وامل�ستوردة �سواء اخلام �أو �شبه امل�صنعة �أو النهائية‬ ‫للوائح الفنية املعتمدة‪.‬‬ ‫‪� -7‬إ�صدار رخ�ص مزاولة �أن�شطة منح �شهادات املطابقة �أو اال�ست�شارات �أو التدريب املتعلقة‬ ‫باملوا�صفات واملطابقة واملقايي�س‪ ،‬وذلك وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الوزارة‪.‬‬ ‫‪� -8‬إ�صدار وجتديد ووقف و�إلغاء ا�ستخدام �شهادات و�شارات املطابقة للموا�صفات القيا�سية‬ ‫الوطنية واللوائح الفنية الوطنية املعتمدة وعالمات اجلودة �أو املطابقة للمنتجات املختلفة‪،‬‬ ‫والت�صديق على �شهادات و�شارات املطابقة التي ت�صدر عن الغري‪.‬‬ ‫‪� -9‬إ�صدار وجتديد ووقف و�إلغاء �شهادات وعالمات للمنتجات امل�صدرة لدول �أخرى وفق ًا‬ ‫ملتطلبات تلك الدول وال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -10‬اعتماد معايري القيا�س الوطنية املرجعية ملعايرة �أدوات القيا�س والقيام ب�أعمال املرتولوجيا‬ ‫القانونية وال�صناعية‪.‬‬

  5. ‫‪9‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫‪ -11‬القيام مبهام جهة اال�ستعالم ملنظمة التجارة العاملية فيما يتعلق باتفاقية املعوقات الفنية‬ ‫للتجارة‪.‬‬ ‫‪ -12‬مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق باالتفاقيات الدولية والإقليمية‬ ‫والثنائية ذات ال�صلة بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -13‬التعاون والتن�سيق مع الهيئات واملنظمات والأجهزة التي تعمل يف جمال املوا�صفات واملقايي�س‬ ‫وتقومي املطابقة‪ ،‬واقرتاح االنت�ساب �إليها‪ ،‬ومتثيل اململكة يف اجتماعاتها‪.‬‬ ‫‪ -14‬حت�صيل الر�سوم نظري اخلدمات التي تقدمها وفقاً للمادة (‪ )16‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -15‬التو�صية بت�شكيل اللجان امل�ساندة لأن�شطة الإدارة على �أن ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫‪� -16‬إن�شاء وت�شغيل مختربات وطنية لدعم �أن�شطة الإدارة‪� ،‬أو اال�ستعانة باملختربات املتواجدة‬ ‫بالقطاع اخلا�ص محلي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا‪.‬‬ ‫‪ -17‬اال�ستعانة مبراكز الدرا�سات والبحوث لدعم �أن�شطة الإدارة‪.‬‬ ‫‪ -18‬ن�شر الوعي ب�أن�شطة املوا�صفات واملطابقة واملقايي�س والقيام بحفظ الوثائق ون�شر‬ ‫الإح�صائيات واملعلومات املتعلقة بها‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫تن�ش�أ جلنة ت�سمى «اللجنة الوطنية للموا�صفات واملقايي�س» برئا�سة الوزير وع�ضوية مدير‬ ‫الإدارة املخت�صة وعدد ال يزيد عن خم�سة من ممثلي اجلهات ذات العالقة ب�أعمال املوا�صفات‬ ‫واملطابقة واملقايي�س‪ ،‬وعلى �أال تقل درجة كلٍ منهم عن مدير �إدارة وثالثة �أع�ضاء تر�شحهم غرفة‬ ‫جتارة و�صناعة البحرين وع�ضوين من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص بر�شحهما الوزير‪.‬‬ ‫وي�صدر بت�شكيل اللجنة قرار من رئي�س جمل�س الوزراء بناء على تر�شيح الوزير وبالتن�سيق‬ ‫مع الوزارات واجلهات املعنية وغرفة جتارة و�صناعة البحرين‪ ،‬وتكون مدة الع�ضوية يف اللجنة‬ ‫�أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدتني مماثلتني‪.‬‬ ‫وتختار اللجنة يف �أول اجتماع لها نائب ًا للرئي�س يحل محل الرئي�س يف حالة غيابه‪.‬‬ ‫وي�صدر بتحديد مكاف�أة �أع�ضاء اللجنة واللجان املنبثقة عنها واللجان امل�ساندة لأن�شطة‬ ‫الإدارة املخت�صة قرار من رئي�س جمل�س الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫تخت�ص اللجنة الوطنية مبا ي�أتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬و�ضع ال�سيا�سة العامة للموا�صفات واملقايي�س‪.‬‬ ‫‪ -2‬اعتماد املوا�صفات القيا�سية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية‪.‬‬ ‫‪ -3‬ت�شكيل اللجان الفنية للم�ساهمة يف �إعداد ودرا�سة م�شاريع املوا�صفات‪ ،‬ويجب �أن ت�ضم هذه‬ ‫اللجان يف ت�شكيلها ممثلني عن املنتجني والتجار وامل�ستهلكني واجلهات املعنية وذوي اخلربة‪.‬‬ ‫‪ -4‬و�ضع الالئحة الداخلية ل�سري عمل اللجنة‪.‬‬

  6. ‫‪10‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها �أربع مرات يف ال�سنة على الأقل وكلما دعت ال�ضرورة‬ ‫لذلك‪ ،‬بدعوة من رئي�سها �أو نائبه عند غياب الرئي�س‪ .‬ويكون االجتماع �صحيح ًا �إذا ح�ضره‬ ‫�أغلبية الأع�ضاء بحيث يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة �أن تدعو من تراه منا�سباً من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص حل�ضور اجتماعاتها‬ ‫لال�ستئنا�س بر�أيه دون �أن يكون له حق الت�صويت‪.‬‬ ‫وت�صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية املطلقة لعدد الأع�ضاء احلا�ضرين وعند ت�ساوي الأ�صوات‬ ‫ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع‪.‬‬ ‫وللجنة يف �سبيل قيامها مبهامها �أن تفو�ض جلنة من �أع�ضائها يف بع�ض اخت�صا�صاتها‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫تطلق عبارة «موا�صفات قيا�سية وطنية» وعبارة «لوائح فنية وطنية» على املوا�صفات واللوائح‬ ‫الفنية التي ت�صدر طبق ًا لهذا القانون فقط‪ ،‬وال يجوز دون ترخي�ص كتابي من الإدارة املخت�صة‬ ‫ا�ستخدام �أية عالمة �أو �شكل �أو رمز �أو �إ�شارة يفهم �أنها تعني «موا�صفات قيا�سية بحرينية» �أو‬ ‫«موا�صفات بحرينية» �أو ما �شابه هذه العبارات �أو �أي اخت�صار لها �سواء باللغة العربية �أو ب�أية‬ ‫لغة �أخرى‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫ُي�صدر الوزير القرارات اخلا�صة باملوا�صفات واملقايي�س الوطنية واللوائح الفنية الوطنية‪ ،‬وتن�شر‬ ‫تلك القرارات يف اجلريدة الر�سمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫تعترب اللوائح الفنية الوطنية �أ�سا�ساً لعمليات اال�سترياد‪ ،‬ويتعني على اجلهات احلكومية‬ ‫والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة االلتزام بتلك اللوائح يف معامالتها وم�شرتياتها �إال يف‬ ‫احلاالت التي تقت�ضيها امل�صلحة العامة والتي ي�صدر بها قرار من جمل�س الوزراء بناء على‬ ‫عر�ض الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫يجوز للوزير بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة اعتبار اللوائح الفنية لبلدان �أخرى معادلة‬ ‫للوائح الفنية الوطنية‪� ،‬إذا تبني �أنها حتقق �أهداف اللوائح الفنية الوطنية ب�صورة كافية‪.‬‬ ‫كما يجوز للوزير بناءً على تو�صية الإدارة املخت�صة اعتبار نتائج �إجراءات تقومي املطابقة يف‬ ‫بلدان �أخرى معادلة للإجراءات الوطنية املطبقة وذلك وفقاً لالتفاقيات الدولية املن�ضمة �إليها‬ ‫اململكة‪.‬‬

  7. ‫‪11‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫وللوزير بناءً على تو�صية الإدارة املخت�صة اعتماد وتطبيق اللوائح الفنية �أو �إجراءات تقومي‬ ‫املطابقة ذات العالقة باملنتج يف احلال �إذا ا�ستدعت ذلك �أ�سباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني �أو‬ ‫االقت�صاد الوطني �أو املعتقدات الدينية �أو مبتطلبات ال�سالمة العامة والبيئة وال�صحة دون �إتباع‬ ‫الإجراءات املقررة يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫تتولى الإدارة املخت�صة مراقبة تطبيق اللوائح الفنية املعتمدة‪ ،‬ويجوز لها �أن تفو�ض �أية جهة‬ ‫�أخرى يف جمال محدد من اخت�صا�صها ولفرتة زمنية محددة‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫يتحمل ال�صانع املحلي والتاجر م�س�ؤولية �سالمة منتجاتهما يف الأ�سواق املحلية وتنفيذ كافة‬ ‫�إجراءات تقومي املطابقة الالزمة للمنتج‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫للوزارة احلق يف منع تداول �أي منتج �أو عر�ضه بغر�ض البيع حلني الت�أكد من مطابقته للوائح‬ ‫الفنية الوطنية وذلك خالل فرتة زمنية منا�سبة‪ ،‬ومع مراعاة طبيعة املنتج‪.‬‬ ‫و�إذا جاءت نتائج الفح�ص واالختبار املنفذة على العينات امل�أخوذة‪ ،‬والتي جتريها الإدارة‬ ‫املخت�صة يف �أحد املختربات التي حتددها‪ ،‬مطابقة للوائح الفنية الوطنية‪ ،‬ف�إن الوزارة تتحمل‬ ‫تكاليف الفح�ص واالختبار الذي مت‪� ،‬أما يف حالة عدم املطابقة ف�إن ال�صانع �أو التاجر يلتزم‬ ‫ب�سداد كافة التكاليف التي حتملتها الإدارة املعنية لإجراء الفح�ص واالختبار‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫مينع ت�صنيع �أو ا�سترياد �أو تداول املنتجات الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬املنتجات غري املطابقة للوائح الفنية املعتمدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬املنتجات ال�ضارة بال�صحة وال�سالمة والبيئة‪.‬‬ ‫‪ -3‬املنتجات غري املالئمة للغر�ض الذي �صنعت من �أجله‪.‬‬ ‫‪ -4‬املنتجات غري املو�ضح عليها بلد املن�ش�أ‪.‬‬ ‫وحتدد بقرار من الوزير الإجراءات التحفظية التي تتخذ �ضد املنتجات املخالفة و�أماكن‬ ‫ت�صنيعها وتخزينها وعر�ضها‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫للإدارة املخت�صة �أن تطلب من اجلهات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة‬ ‫املعلومات والتقارير والإح�صاءات التي حتتاجها يف حدود اخت�صا�صها‪ ،‬وعلى هذه اجلهات �أن‬ ‫تزودها مبا تطلبه‪.‬‬

  8. ‫‪12‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫ت�صدر بقرار من الوزير‪ ،‬بعد موافقة جمل�س الوزراء‪ ،‬فئات الر�سوم املقررة على اخلدمات‬ ‫التي تقدم طبق ًا لأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫يكون ملوظفي الإدارة املخت�صة الذين ي�صدر بندبهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير‬ ‫�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي‪ ،‬وذلك بالن�سبة للجرائم واملخالفات املن�صو�ص عليها يف هذا‬ ‫القانون والتي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم‪.‬‬ ‫ويكون له�ؤالء املوظفني حق دخول الأماكن واملحال ذات ال�صلة و�ضبط املخالفات وحترير‬ ‫املحا�ضر الالزمة‪.‬‬ ‫وحتال املحا�ضر املحررة عن هذه املخالفات �إلى النيابة العامة بقرار ي�صدر من الوزير �أو‬ ‫من يفو�ضه‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية �أو املدنية‪ ،‬للوزير احلق يف �أن يوجه – بنا ًء على تو�صية‬ ‫الإدارة املخت�صة – �إنذاراً �إلى املن�ش�آت املخالفة بكتاب م�سجل بعلم الو�صول بت�صحيح الأعمال‬ ‫املخالفة لأحكام هذا القانون خالل مدة منا�سبة حتدد لذلك‪ ،‬ف�إذا امتنعت عن التنفيذ يكون‬ ‫للوزير �إ�صدار قرار بالتحفظ على امل�ضبوطات محل املخالفة �إلى حني زوال �سبب املخالفة �أو‬ ‫�صدور حكم ق�ضائي‪.‬‬ ‫ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من هذا القرار لدى الوزير املخت�ص خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ‬ ‫�إعالنه‪ ،‬ويلتزم الوزير بالرد على التظلم خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ تقدميه و�إال عد ذلك‬ ‫مبثابة رف�ض للتظلم‪.‬‬ ‫ويكون ميعاد الطعن يف قرار الوزير �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني يوماً من تاريخ‬ ‫�إعالن ذوي ال�ش�أن برف�ض التظلم �أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�ضاً ‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫يُ عاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على‬ ‫ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فع ًال من الأفعال الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬ت�صنيع �أو بيع �أو ا�ستعمال �أدوات قيا�س غري قانونية �أو التالعب ب�أدوات القيا�س القانونية‪.‬‬ ‫‪ -2‬منع م�أموري ال�ضبط الق�ضائي من دخول �أي م�صنع �أو محل جتاري �أو م�ستودع �أو �أي مرفق‬ ‫ملمار�سة مهام وظائفهم‪.‬‬

  9. ‫‪13‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫‪ -3‬التالعب ب�أي ختم �أو دمغة �أو عالمة ت�ستعملها الإدارة �أو تقرير �أو �شهادة �صادرة عنها‪.‬‬ ‫‪ -4‬ت�صنيع �أو ا�سترياد �أو عر�ض منتجات �أو خدمات للبيع غري مطابقة للوائح الفنية الوطنية‬ ‫�أو �ضارة بال�صحة وال�سالمة والبيئة �أو غري مالئمة للغر�ض الذي �صنعت من �أجله �أو غري‬ ‫مو�ضح عليها بلد املن�ش�أ‪.‬‬ ‫‪ -5‬بيع �أو عر�ض للبيع موا�صفات فنية وطنية �أو القيام ب�إطالق عبارات �أو �أ�شكال �أو رموز يفهم‬ ‫منها �أنها موا�صفات وطنية باملخالفة لأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -6‬التالعب باملعلومات الواردة على بطاقة البيان‪ ،‬والقيام بطباعة عبوات �أو بطاقات بيان‬ ‫مزورة‪.‬‬ ‫‪ -7‬تدوين عبارة على بطاقة البيان توحي ب�أنها مطابقة للموا�صفات القيا�سية �أو اللوائح الفنية‬ ‫دون احل�صول على موافقة خطية من امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة ذات العالقة‪.‬‬ ‫ويف حالة الإدانة حتكم املحكمة مب�صادرة املواد املخالفة ويجوز ن�شر ملخ�ص حكم الإدانة‬ ‫يف جريدتني يوميتني على نفقة املحكوم عليه‪ ،‬ويجوز لها �أن ت�أمر بغلق املحل ملدة ال تزيد على‬ ‫ثالثة �أ�شهر‪ ،‬ويجوز للوزير يف حالة تكرار املخالفة �أن ي�أمر بغلق املحل �إداري ًا ملدة ال تزيد على‬ ‫ثالثة �أ�شهر دون انتظار للحكم اجلنائي‪.‬‬ ‫ومع عدم الإخالل مب�سئولية ال�شخ�ص الطبيعي ي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا �إذا ارتكبت‬ ‫�أي جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون با�سمه �أو حل�سابه وبوا�سطة �أحد �أجهزته‬ ‫�أو ممثليه �أو �أحد العاملني لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة املقررة للجرمية التي وقعت‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة �أن تق�ضي بوقف ن�شاط ال�شخ�ص االعتباري املتعلق باجلرمية ملدة ال تزيد‬ ‫على �سنة‪ ،‬ويف حالة العود يجوز احلكم بوقف الن�شاط ملدة ال تتجاوز خم�س �سنوات �أو ب�إلغاء‬ ‫الرتخي�ص ال�صادر مبزاولة الن�شاط نهائي ًا‪.‬‬ ‫ويف جميع الأحوال تق�ضي املحكمة يف حالة الإدانة مب�صادرة امل�ضبوطات ويجوز ن�شر ملخ�ص‬ ‫احلكم يف جريدتني يوميتني على نفقة املحكوم عليه‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫يُ لغى املر�سوم بقانون رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪ 1985‬يف �ش�أن املوا�صفات واملقايي�س‪ ،‬وكل حكم‬ ‫يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫ي�صدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به‪.‬‬

  10. ‫‪14‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون و�إلى �أن ت�صدر هذه القرارات‬ ‫ي�ستمر العمل بالقرارات املعمول بها وقت �صدور هذا القانون فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه ‪ -‬تنفيذ �أحكام هذا القانون‪ ،‬ويُ عمل‬ ‫به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية‪.‬‬ ‫ملك مملكة البحرين‬ ‫حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫�صدر يف ق�صر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاريخ‪ 11 :‬رجـب ‪1437‬هـ‬ ‫املوافق‪ 18 :‬ابريل ‪2016‬م‬

Law No.9 of 2016 with respect to Standards and Metrology · Nelum