Law No.2 of 2018 on Registration and Safety Rules for Small Vessels
Made 2018-01-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Bahrain
- Subjects
- Sea
- Keywords
- registration, territorial sea, inspection, fees/royalties, maritime zone
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2018( لسنة 2ون رقم )قان مة الخاصةبشأن قواعد التسجيل والسال بالسفن الصغيرة ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عيسى آل خليفة بعد االطالع على الدستور، وتعديالته، 1976( لسنة 15وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) ،1978( لسنة 14وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السالمة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة، 1979( لسنة 20وعلى المرسوم بقانون رقم ) ،2000( لسنة 13المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم ) وتعديالته، 1982( لسنة 23بقانون رقم ) وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات دولية 1985( لسنة 13وعلى المرسوم بقانون رقم ) في شأن المالحة البحرية، بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية، 2002( لسنة 20وعلى المرسوم بقانون رقم ) ، المعدَّل بالمرسوم 2006( لسنة 61المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم ) وعلى قانون ،2012( لسنة 46بقانون رقم ) أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه: (1مادة ) في تطبيق أحكام هذا القانون يُقَصد بالسفن الصغيرة، أيُّ وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها اإلجمالية عن مائة ز والربَّان المعنى الوارد وخمسين طناً أياً كان الغرض من استخدامها، كما يُقَصد بكلمة مالك السفينة والمجه ِّ .1982سنة ( ل23بالقانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) ر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة شئون الشباب والرياضة قراراً بتحديد األنشطة البحرية الرياضية ويُصدِّ التي تُستخَدم بها السفن الصغيرة، وتوافر شروط السالمة بها. (2مادة ) خاٌص يسمى تختص قيادة خفر السواحل في وزارة الداخلية بتسجيل السفن الصغيرة، ويُنشأ فيها سجل )سجل السفن الصغيرة(، تَُرقَّم صفحاته ويوضع على كل ٍّ منها خاتم مكتب التسجيل، وتخصَّص لكل سفينة ن فيها كافة البيانات الخاصة بها والتصرفات التي ترد عليها. صفحة في السجل تدوَّ رة في المادتين الثالثة والرابعة من قانون تسجيل السفن وتحديد وتتَّبع في هذا السجل ذات اإلجراءات المقرَّ .1978( لسنة 14شروط السالمة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) (3مادة ) ل جميع السفن البحرينية الصغيرة في سجل السفن الصغيرة، ويجوز تسجيل السفن –استثناًء – تسجَّ لة في دولة أخرى في السجل السالف الذكر بناًء على طلب مالكها، بشرط أْن يتنازل الصغيرة األجنبية المسجَّ لة في أية دولة أجنبية أخرى. عن تسجيلها إذا كانت مسجَّ ل جزءاً من معدات السفن أو البواخر، والتي يمكن رْفعُها على وتُستثنَى من ذلك الزوارق الصغيرة التي تشك ِّ ظهر السفينة أو الباخرة التابعة لها. (4مادة ) لة وفقاً ألحكام هذا القانون.ال يجوز اإلبحار بأية سفينة صغ يرة تحت علم مملكة البحرين ما لم تكن مسجَّ وتُستثنَى من ذلك السفن المملوكة للمملكة المخصَّصة لخدمة عامة. (5مادة ) ال يُقبل طلب التسجيل ما لم يكن مرفقاً به إقرار من مالك السفينة على األنموذج الذي يعدُّه مكتب تسجيل ينة المطلوب تسجيلها مجهَّزة باألضواء المالحية الالزمة لمْنع التصادم في البحر، وتتوافر السفن بأنَّ السف فيها شروط السالمة األخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. (6مادة ) لة المملوكة لبحريني الجنسية الموجودة حالياً خالل شهر يجب تقديم طلب التسجيل بالنسبة للسفن غير المسجَّ من تاريخ العمل بهذا القانون. أما بالنسبة للسفن األخرى فيجب أن يقدَّم طلب التسجيل خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال ملكيتها إلى استخدام السفينة في المياه اإلقليمية البحرينية أيُّ التاريخين أقرب.بحريني الجنسية أو من تاريخ (7مادة ) ن الموانئ والمالحة ن شركات اإلشراف البحري المعتَمدة مِّ تقوم قيادة خفر السواحل أو َمن تندبه لذلك مِّ من أنها مجهَّزة بكل ما البحرية بمعاينة السفينة لقياس حمولتها وفقاً لقواعد قياس الحمولة الدولية، والتحقُّق يتطلَّبه هذا القانون والقرارات المنف ِّذة له، ويؤشَّر على طلب التسجيل بنتيجة المعاينة. (8مادة ) ر مكتب التسجيل للمالك )شهادة تسجيل سفينة صغيرة(، تشتمل على جميع البيانات عند إتمام التسجيل يُصدِّ نة في الصفحة المخصَّصة للسفينة في س جل السفن الصغيرة، وال تَُسلَّم هذه الشهادة إلى مالك السفينة إال المدوَّ بعد أْن يتأكد المكتب أنه قد كتب اسم السفينة ورقمها على لوحة مثبَّتة في مكان ظاهر من جسم السفينة. ر مكتب التسجيل شهادة تسجيل سفينة صغيرة بدالً منها. وفي حالة فقدان شهادة التسجيل أو تلَفِّها يُصدِّ (9مادة ) لة أو حصة منها وَجب على المالك الجديد أْن يقدم طلباً للتأشير بنقل الملكية إذا انتقلت ملكية السفينة المسجَّ في السجل، ويجب أْن يتضمن الطلب اسمه وجنسيته وموطنه وسبب انتقال الملكية والثمن في حالة البيع، مع ( من هذا القانون.6( و )5مراعاة المادتين ) (10دة )ما لة وفقاً ألحكام هذا القانون في المياه اإلقليمية البحرينية إال بعد الحصول على ال يجوز اإلبحار بالسفن المسجَّ ترخيص مالحة تكون صالحيته لمدة سنة ويجوز تجديده سنوياً. ِّضه إلى قيادة خفر السواحل ع ن مالك السفينة أو َمن يفو لى األنموذج الذي ويقدَّم طلب الترخيص أو تجديده مِّ كَّاب ناً كافة البيانات والمعلومات ومصحوباً بالمستندات بما في ذلك شهادة الرُّ تعدُّه لهذا الغرض، متضم ِّ وشهادة السالمة، بحسب األحوال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ر وزير الداخلية القرارات الالزمة بالبيانات التي تُدَرج بالتر خيص، والشروط الواجب توافُُرها لكل ويُصدِّ نوع من أنواع السفن الصغيرة، والتزامات المرخَّص له. (11مادة ) ِّضه االمتناع عن اإلبحار بها، وذلك في حالة: يجب على مالك السفينة أو َمن يفو ن شأنه أْن يجعلها مختلفة ا أ( ِّ تغيير جوهري على تصميم السفينة مِّ ختالفاً أساسياً عن إذا تم إجراء أي نة بسجل السفن الصغيرة. أوصافها المدوَّ إذا تعرضت السفينة ألية أعطاب تؤث ِّر سلباً في تشغيلها على النحو المطلوب أو تجعلها في حالة ب( غير صالحة لإلبحار. ِّضه بإبالغ قيادة خفر السواحل وأْخذ موافقتها على استمرار سريان الترخيص على أْن يقوم المالك أو َمن يفو ( من هذا القانون. ويجب أْن يكون البالغ خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ 10المشار إليه في المادة ) التغيير أو العَطب، على أْن يتضمَّن البالغ تفاصيل هذا التغيير أو ذلك العَطب. خيص المالحي، وأْن تقوم وعلى قيادة خفر السواحل في حالة إبالغها بالتغيير أو العَطب أْن توقِّف التر ن ن شركات اإلشراف البحري المعتَمدة بإجراء الفحص والمعاينة للتأكد مِّ بمعرفتها أو َمن تنتدبه لذلك مِّ إصالح العَطب وعدم تأثير التغيير على صالحية السفينة لإلبحار. التسجيل.وتُثْبَت كافة اإلجراءات في سجل السفن الصغيرة ويؤشَّر بهذا التغيير على شهادة (12مادة ) لت في أحد الموانئ األجنبية، أو صدر حكم قت السفينة أو احترقت أو هلكت أو ُسج ِّ يشطب التسجيل إذا غرِّ ر مكتب التسجيل خالل خمسة عشر يوماً من ِّ به. وعلى المالك أْن يُخطِّ بالشَّْطب حائز لقوة الشيء المقضي بة للشَّْطب، ويرفِّق باإلخطار كافة م تاريخ تَحقُّق الواقعة الموجِّ المستندات المؤي ِّدة، كما يجب عليه أْن يقد ِّ الشهادة إلى مكتب التسجيل للتأشير عليها بما يفيد الشَّْطب. (13مادة ) يجب على مالك السفينة أو المسئول عن تسييرها مراعاة اآلتي: أ( ( من هذا 15( و)5المحافظة على بقاء المعدات والتجهيزات المنصوص عليها في المادتين ) (1 القانون. بقاء السفينة صالحة لالستعمال بصفة دائمة. (2 استمرار توافر كافة شروط السالمة والشروط األخرى المحدَّدة في هذا القانون والقرارات الصادرة (3 تنفيذاً له. ِّ وقت بالتفتيش على أية سفينة ينطبق عل ب( يها هذا القانون ويجوز لقيادة خفر السواحل أْن تقوم في أي م كافة ومعاينتها للتحقُّق مما ورد بالفقرة السابقة. وعلى المالك أو المسئول عن تسييرها أْن يقد ِّ نه من القيام بواجباته. المساعدات والتسهيالت للقائم بأعمال التفتيش والتي تَمك ِّ (14مادة ) دة بواحد أو أكثر من على مالك السفينة الخاضعة ألحكام هذا القانون أْن يتأكد من أ نها صالحة للمالحة ومزوَّ البحارة، فضالً عن أشخاص قادرين على قيادتها وحاصلين على اإلجازة التي تتناسب مع حجم السفينة، وذلك على الوجه الذي يصُدر به قرار من وزير الداخلية. ن القرار كيفية الحصول على اإلجازة وشروطها ونظام االختبار والجه ة التي تمنحها ومدة ويتضمَّ صالحيتها. (15مادة ) ر من وقت آلخر قرارات بإلزام السفن التي يسري عليها هذا القانون، بأْن يجوز لقائد خفر السواحل أْن يُصدِّ د عدد تحمل معدات اإلنقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السالمة واإلسعافات األخرى الالزمة، وله أْن يحد ِّ كَّاب ووزن ا كَّاب وفقاً لحجم السفينة الرُّ ألمتعة التي يُسمح للراكب باصطحابها معه في سفن نقل الرُّ ومقاساتها. (16مادة ) ر وزير الداخلية قراراً بتحديد فئات الرسوم المستَحقة عن إصدار أية –بعد موافقة مجلس الوزراء –يُصدِّ أية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، و عن القيام ب رة لهذه الخدمات ز قيمة الرسم المقرَّ ْعف قيمة الرسم -في حالة الزيادة -يوجبه القانون، على أال تجاوِّ ضِّ رة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون. المقرَّ (17مادة ) لى جميع السفن التي توجد في المياه لقيادة خفر السواحل، في كل وقت، حق الرقابة والتفتيش ع أ( اإلقليمية لمملكة البحرين، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. وتشمل الرقابة والتفتيش، فيما يتعلق بالسفن التي تسير تحت علم مملكة البحرين، التحقُّق من تسجيل ب( سالمة وشهادة ركاب واإلجازة السفينة وحصولها على ترخيص المالحة وشهادة سالمة ومعدات ال ( من هذا القانون، كما يتم التحقُّق من صالحية اآلالت والمراجل 14المنصوص عليها في المادة ) للعمل وصيانتها، ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين، وكفاية أدوات النجاة واإلنقاذ، ومراعاة ة وعلى سطحها طبقاً ألحكام هذا القانون خطوط الشحن واألصول الفنية لشحن البضائع في السفين والقرارات الصادرة تنفيذا له. (18مادة ) يجوز لقيادة خفر السواحل أْن توقف الترخيص المالحي وتمنع السفينة من اإلبحار لمدة ال تتجاوز ثالثة ٍّ من الحاالت التالية: أشهر في أي ٍّ من أحكام المواد ) أ( فقرة أولى( 14أ( و)/13( و)11( و)10( و)9( و)5مخالفة المرخَّص له ألي ( من هذا القانون.15و) مخالفة اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا القانون. ب( ن أداء أعمالهم وفقاً ألحكام هذا منع المختصين بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبين من قِّبَلها مِّ ج( القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ر قائد خفر السواحل قرار الوْقف والمْنع من اإلبحار فْور عْرض األمر عليه عقِّب وفي جميع األحوال يُصدِّ ل بعلم الوصول. ضْبط المخالفة، ويُخَطر المرخَّص له بالقرار فْور صدوره بخطاب مسجَّ ِّضه، من هذا القرار خالل سبعة أيام عمل من ولكل ذي شأن أْن يتظلم كتابةً إلى وزير الداخلية أو َمن يفو تاريخ علمه. ِّ فيه بمثابة ويُبَت في التََّظلُّم خالل سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويُعتبَر فوات هذا الميعاد دون البت رْفض. ْفض أمام المحكمة المختصة خالل ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره ولمن ُرفِّض تََظلُّمه أْن يطعن على قرار الرَّ ِّ في التََّظلُّم دون إخطار. وال يجوز الطَّعن أمام المحكمة المختصة إال أو من اليوم التالي لفوات ميعاد البت ِّ فيه دون إخ طار.بعد التََّظلُّم من القرار وصدور قرار برْفض التََّظلُّم أو فوات ميعاد البت (19مادة ) ز سنة وبغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك يعاقَب بالحبس مدة ال تجاوِّ سفينة بحرينية ال يقوم بتسجيلها وفقاً ألحكام هذا القانون. زٍّ أو ربَّانٍّ يرفع علم مملكة البحرين على ويعاقَب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مجه ِّ لة فيها، وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي. سفينة غير مسجَّ ويجوز للمحكمة أْن تأمر بمصادرة السفينة. (20مادة ) ِّ قانون 18رة وفقاً للمادة )مع عدم اإلخالل بالتدابير اإلدارية المقرَّ ( من هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي ز ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على ثالثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين آخر، يعاقَب بالحبس مدة ال تجاوِّ ن: كل مِّ ( من هذا القانون.6مادة )مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في ال أ( ( من هذا القانون.11مالك السفينة الذي ال يبَل ِّغ بالتغيير أو العَطب المنصوص عليه في المادة ) ب( ( من هذا 12مالك السفينة الذي ال يطلب شْطب التسجيل في األحوال المنصوص عليها بالمادة ) ج( القانون. بَّ د( ز السفينة أو الرُّ ان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من قائد خفر السواحل بمْنعها من مجه ِّ اإلبحار. (21مادة ) رة وفقاً للمادة ) ( من هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص 18مع عدم اإلخالل بالتدابير اإلدارية المقرَّ ز أر ِّ قانون آخر يعاقَب بالحبس مدة ال تجاوِّ بعة شهور وبغرامة ال تزيد على عليها في هذا القانون أو أي مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة: مخالفة اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا القانون. أ( ن أداء أعمالهم وفقاً ألحكام هذا ب( مْنع المختصين بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتَدبين من قِّبَلها مِّ القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً ألحكامه. (22مادة ) بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة. 1979( لسنة 20يلغى المرسوم بقانون رقم ) (23ة )ماد ر وزير الداخلية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بالقرارات السابقة بما ال يُصدِّ يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه. (24مادة ) ر الوزير المختص القرارات الالزمة بشأن شروط وإجراءات اعتماد شر كات اإلشراف البحري.يُصدِّ (25مادة ) تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم –كل فيما يخصه –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع: هـ1439ربيع اآلخر 27صدر بتاريخ: م2018يناير 14افق: المو