Skip to content
Nelum
Laws of Bahrain

Law No. 10 of 2019 regarding public cleanliness

Made 2019-05-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Bahrain
Subjects
Environment, Waste and hazardous substances
Keywords
recycling/reuse, solid waste, sustainable development, transport/storage, waste disposal, waste domestic sources, waste management, waste non-domestic sources, hygiene/sanitary procedures, public health, authorization/permit

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. العدد: 3421 – الخميس 30 مايو 2019 294 قانون رقم )10( ل�سنة 2019 ب�ساأن النظافة العامة نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين� بعد الطلاع على الد�شتور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971 وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم المباني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديلاته، ة للتعمير والتطوير، وعلى المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدَّ ل بالقانون رقم )6( ل�شنة 2005، المعدَّ ل بالقانون اإ�شغال الطرق العامة، المعدَّ 1996 ب�شاأن وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة رقم )6( ل�شنة 2005، ل بالمر�شوم بقانون رقم )8( وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، المعدَّ ل�شنة 1997، وعلى القانون المدني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديلاته، وعلى المر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام المحافظات وتعديلاته، وعلى المر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن الميزانية العامة وتعديلاته، 2002 ل�شنة )46( رقم بقانون بالمر�شوم ال�شادر الجنائية، الإجراءات قانون وعلى وتعديلاته، ال�شطحية المياه و�شرف ال�شحي ال�شرف ب�شاأن 2006 ل�شنة )33( رقم القانون وعلى وتعديلاته، وعلى المر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم المجل�س الأعلى للبيئة، وعلى قانون المرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ مادة )1( كُـلٍّ قرينَ المبينةَ المعانَي التالية والعبارات للكلمات تكون القانون، هذا اأحكام تطبيق في العدد: 3421 – الخميس 30 مايو 2019 295 منها، ما لم يقت�سِ �شياقُ الن�س خلافَ ذلك: الوزارة: الوزارة المخت�شة ب�شئون البلديات. -1 الوزير: الوزير المخت�س ب�شئون البلديات. -2 الإدارة المعنية: الإدارة المخت�شة ب�شئون النظافة في البلدية اأو الأمانة المخت�شة. -3 البلديـــة اأو الأمانـــة المخت�ســـة: البلديـــة اأو الأمانـــة المعنيـــة ب�شئون النظافـــة للمنطقة اأو -4 المحافظة التابعة لها. النفايات: المخلَّفات بجميع اأنواعها ال�شائلة اأو ال�شلبة اأو �شبه ال�شلبة، كالقمامة والف�شلات -5 والأوراق المراد التخل�س منها، ومياه ال�شرف ال�شحي، وهياكل المركبات والآلت الأخرى ناتهـــا اأو اأجزاء منهـــا، والطيور النافقـــة والحيوانات وروْثُـها، ومخلَّفـــات اأعمال البناء ومكوِّ عِـها في غير والهـــدم، والأتربة والنباتات والأ�شجار والم�شانـــع وغيرها التي تترتب على و�شْ الأماكـــن المخ�ش�شة لهـــا اأ�شرار �شحية اأو بيئية اأو حرائـــق، اأو الإخلال بمظهر المدينة اأو القرية اأو المنطقة اأو الحي اأو نظافتها، اأو يعرقل حركة ال�شير. م�ســـدر النفايـــات: الجهـــة التـــي ت�شببـــت اأو نتجـــت عنهـــا النفايـــات �شواء مـــن الأ�شخا�س -6 الطبيعيين اأو العتبارية العامة والخا�شة، والمن�شاآت �شكنية كانت اأو غير �شكنية، والم�شانع والمخيمـــات والمع�شكرات والحظائر والم�شالخ، والأ�شـــواق والأماكن ال�شياحية وال�شواطىء والمزارع، وو�شائل النقل العام والخا�س وغيرها. ده البلديـــة اأو الأمانة المخت�شة لرفْع النفايات من موقـــع رفْـــع النفايات: المكان الذي تحدِّ -7 داخل اأو اأمام اأو بالقرب من م�شدر النفايات وِفْـقاً لطبيعتها. ده البلدية اأو الأمانة المخت�شة، وتتم فيه معالجة موقع معالجة النفايات: المكان الذي تحدِّ -8 النفايـــات وذلـــك بتدويرها اأو ردْمهـــا اأو باأية و�شيلة اأخرى معتمَـدة مـــن الوزير بالتن�شيق مع الجهات الأخرى المعنية. اإدارة النفايـــات: جمْع النفايـــات وتخزينها ونقْـلُـها واإعادة تدويرهـــا والتخل�س منها بما في -9 ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخل�س وِفْقاً للطرق المعتمَدة بيئياً. 10- اإعادة تدوير النفايات: العمليات التي ت�شمح با�شتخلا�س مواد واإعادة ا�شتخدامها. �س من النفايات، وتدار هذه المواقع ـمة للتخلّـُ ـم فيها وم�شمَّ �س: مواقع متحَـكَّ 11- مواقع التخلّـُ دها الإدارة المعنيـــة بالتن�شيق مع الجهات وِفْقـــاً للا�شتراطـــات البيئية وال�شلامة التـــي تحدِّ ذات العلاقة. 12- النفايـــات الخا�ســـة: اأيـــة نفايـــات ناتجـــة عن اأن�شطـــة الرعايـــة ال�شحيـــة المختلفة بكافة اأ�شكالهـــا التمري�شيـــة والعلاجية والت�شخي�شيـــة بالم�شت�شفيات والمراكـــز ال�شحية، �شاملة اأعمال المختبرات ومراكز الأبحاث والأ�شعة وال�شيدليات وعلاج الأ�شنان والعلاج الطبيعي العدد: 3421 – الخميس 30 مايو 2019 296 ومنتجـــات وعقاقير معامل الأدوية وم�شتودعاتهـــا، والمخلَّفات ال�شناعية ال�شلبة وال�شائلة، ة ومخلَّفات و�شائـــل النقل، والم�شالخ واأ�شواق بيع اللحوم والأ�شماك والطيور والمزارع المعدَّ لتربيتها وغيرها. مادة )2( مع مراعاة اأحكام قانون البيئة وقانون ال�شحة العامة واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذاً لهما: يُحظَـــر اإلقـــاء اأو تـــرْك اأيٍّ مـــن النفايات المن�شو�ـــس عليها في هـــذا القانـــون وفي لئحته -1 �شة لذلك من قِـبَـل الجهة المخت�شة. التنفيذية، اإل في الأماكن المخ�شَّ �شة لذلـــك ووِفْقاً لل�شروط ة اأو المرخَّ يُحظَـــر فـــرْز ومعالجة النفايات اإل في المواقـــع المعدَّ -2 دها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات ال�شادرة تنفيذاً له. والإجراءات التي تحدِّ مادة )3( يُحظَر اإتيان اأيٍّ من الأفعال الآتية: ق اأو لفْظ اأية مادة مم�شوغة، اأو اإلقاء اأو ترْك المهملات وال�شجائر والف�شلات، وق�شاء الب�شْ -1 الحاجة في غير المكان المعد لذلك. غ�شْـل المركبات اأو غيرها اأو اأيُّ عمل م�شابه يوؤدي اإلى جريان المياه اإلى ال�شوارع اأو الممرات -2 اأو الأزقة. مادة )4( يجـــب على �شاغلي المنـــازل واأ�شحاب المكاتـــب والمن�شاآت والمحال التجاريـــة وال�شناعية -1 وغيرها حِـفْظ النفايات الخا�شة بهم في اأوعية خا�شة يكون لها غطاء مُـحْكَم. د اللائحـــة التنفيذيـــة لهـــذا القانون والقـــرارات ال�شـــادرة تنفيـــذاً لـــه ال�شتراطات تحـــدِّ -2 والموا�شفـــات الخا�شة بهذه الأوعية والمواعيد والأماكن المتعلقة بترْكِها في الخارج وطرق جمْعها. مادة )5( اأو نتجت عنها نفايات خا�شة اتخاذ كافة التدابير اللازمة بت يجب على الجهة التي ت�شبَّ رة المقرَّ والموا�شفات للا�شتراطات وِفْـقاً وذلك الأخرى، النفايات عن النفايات هذه ل لف�شْ العدد: 3421 – الخميس 30 مايو 2019 297 القانون، مع مراعاة لهذا التنفيذية اللائحة دها التي تحدِّ النفايات تلك ونقْـل وجمْـع لِحـفْظ اأحكام القواني واللوائح والقرارات ال�شادرة في هذا ال�شاأن وبالتن�شيق مع الجهات المعنية. مادة )6( ك وحائزي العقارات كالأرا�شـــي والمن�شاآت التجارية وال�شتثمارية الموؤجرة يجـــب على مُـلاَّ -1 لل�شكن اأو غيرها من الأغرا�س الأخرى المحافظة على نظافة �شاحات وممرات ومناوِر هذه العقارات. ك اأو الحائزين بالمحافظة على نظافة يجـــب على البلدية اأو الأمانة المخت�شة اإلزام المُـــلاَّ -2 دها اللائحة التنفيذية العقـــارات الواقعة فـــي دائرتها وِفْقاً لل�شروط والإجراءات التـــي تحدِّ لهذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذاً له. مادة )7( عُها اأو ترْكُـها في ك المركبات المهملة وجميع اأنـــواع الخردة وال�شكراب و�شْ يُحظَـــر على مُلاَّ -1 ال�شـــوارع اأو على الأر�شفة، وفي ال�شاحـــات والميادين العامة وال�شواطـــىء. وعلى البلدية اأو ك هذه المركبات المتروكة والخردة برفْعِها ونقْـلِها اإلى الأماكن الأمانة المخت�شة اإنذار مُـلاَّ ع علامة دها البلديـــة اأو الأمانة المخت�شة خـــلال 48 �شاعة، ويكون الإنـــذار بو�شْ التـــي تحدِّ عليهـــا تفيـــد بدء �شريـــان المدة المذكـــورة والإجراء المتخذ فـــي هذا ال�شـــاأن بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة. يُحظَر اإ�شغال ال�شوارع والميادين وال�شاحات العامة والأرا�شي الف�شاء بالمركبات المعرو�شة -2 ك هذه الـمركبات برفْـعِـها ـــد البيع اأو الإيجار، وللبلدية اأو الأمانة المخت�شة اإنذار مُـلاَّ بق�شْ خــــلال 24 �شاعة وذلك بو�شع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا ال�شاأن. فـــي حالة مخالفة اأحـــكام البندين )1(، )2( من هذه المادة يجب علـــى البلدية اأو الأمانة -3 ي ثلاثة اأ�شهر من تاريخ الحجْز المخت�شـــة �شبْط المركبات وحجْزُها لديهـــا. ولها بعد مُـ�شِ م �شاحبها ل�شتردادها و�شداد الم�شاريف، اأن تت�شرف في تلك المركبات ببيعها وعدم تقدُّ بالمزاد العلني، وتخ�شم الم�شاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك اإنْ وُجِد. تُ�شـــاأل البلدية اأو الأمانـــة المخت�شة عن ال�شرر النا�شىء اأثناء اأو ب�شبب عملية رفْع اأو نقْل اأو -4 دها اللائحة التنفيذية لهذا القانون حجْز تلك المركبات حال مخالفتها ال�شوابط التي تحدِّ والقرارات ال�شادرة تنفيذاً له. العدد: 3421 – الخميس 30 مايو 2019 298 مادة )8( يُحظَر نقْل النفايات، اأياً كان م�شدرها، من موقع رفْـعِـها اإلى موقع معالجتها اإل عن طريق اللائحة دها التي تحدِّ لل�شوابط وِفْقاً الغر�س لهذا فة والم�شنَّ �شة المرخَّ والموؤ�ش�شات ال�شركات التنفيذية لهذا القانون، مع وجوب تواجد �شهادة من البلدية �شارية المفعول لدى �شائق ال�شاحنة تثبت ذلك. مادة )9( يجب اأن تكون و�شائل نقْـل النفايات بحالة جيدة ومغطاة ب�شكل محكم بحيث ل يقع اأو يت�شرب دها اأو ي�شيل اأو يتطاير �شيء من محتوياتها، وذلك طبقاً لل�شروط والموا�شفات والمواعيد التي تحدِّ اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة )10( يجب على الإدارة المعنية الآتي: الإ�شراف المبا�شر والرقابة على نقْـل النفايات اأياً كان نوعها من مواقع رفْـعِـها وحتى المواقع -1 �شة لردمها اأو تدويرها اأو معالجتها. المخ�شَّ تنظيم جمْع وفرْز النفايات بطرق من �شاأنها ت�شهيل اإعادة تدويرها وِفْقاً لل�شوابط والمعايير -2 المتعارَف عليها بيئياً. دة لتـــرْك النفايات في توفيـــر حاويات منا�شبـــة لجميع اأنـــواع النفايات في الأماكـــن المحدَّ -3 الخارج، وتخ�شي�س مواقع ثابتة واآمنة لها، والمحافظة على نظافة هذه الحاويات والأماكن �شة لهذا الغر�س بالتن�شيق مع المحيطـــة بها. ويجـــوز اأن يتم ذلك بوا�شطة ال�شركات المرخَّ دها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الجهات المخت�شة بال�شروط والموا�شفات التي تحدِّ مادة )11( وزير من بقرار تحديدهم يتم الذين المخت�شة الأمانة اأو المخت�شة البلدية لموظفي يكون القانون اأحكام هذا ـق من تطبيق ـحَـقُّ التَّ بْطية الق�شائية ال�شَّ الوزير �شفة بالتن�شيق مع العدل ولئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، و�شبْط واإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه واأحكام الوثائق على والطلاع والبيانات المعلومات طلب حق الموظفي لهوؤلء ويكون القرارات. هذه له، المنفذة والقرارات القانون هذا لأحكام الخا�شعة والأعمال بالأماكن المتعلقة خَ�س والرُّ وتحرير المحا�شر و�شوؤال المخت�شي في الأماكن الم�شار اإليها، واإحالة المخالفة اإلى الجهة المخت�شة. العدد: 3421 – الخميس 30 مايو 2019 299 مادة )12( مع عدم الإخلال باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأيُّ قانون اآخر، يعاقَب كل مَن يخالف اأحكام المواد )2، 3، 4، 6، 7( من هذا القانون بغرامة ل تقل عن خم�شي ديناراً ول تزيد على ثلاثمائة دينار. ويعاقَب على مخالفة اأحكام المواد )5، 8، 9( من هذا القانون بغرامة ل تقل عن خم�شمائة دينار ول تزيد على األف دينار بحريني. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة اأنْ تق�شي بالم�شادرة والإزالة اأو رد ال�شيء لأ�شله، و�شحْب الترخي�س نهائياً، والإغلاق النهائي اأو الموؤقت لمدة ل تزيد على 30 يوماً، وذلك بح�شب الأحوال. وتودَع الغرامات التي يتم تح�شيلها من المخالفي في ح�شاب البلدية اأو الأمانة المخت�شة التي بِطت. تقع في نطاقها المخالفة التي �شُ ويجوز الت�شالح مع البلدية اأو الأمانة المخت�شة في المخالفات المن�شو�س عليها في هذه المادة رة المقرَّ للغرامة الأق�شى الحد ثُـلُـث يعادل مبلغ اإيداع مقابل القانون هذا من )13( والمادة للمخالفة في ح�شاب البلدية اأو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها. ويجوز الت�شالح بعد رفْع الدعوى الجنائية وقبل �شدور حكم في المو�شوع باأداء ثُـلُـثي الحد الأق�شى للغرامة اأو قيمة الحد ر لها اأيهما اأكبر، وتنق�شي الدعوى الجنائية بالت�شالح. الأدنى المقرَّ مادة )13( مع عـــدم الإخـــلال بالم�شئولية الجنائيـــة لل�شخ�س الطبيعـــي، يعاقَب ال�شخ�ـــس العتباري -1 رة اإذا ارتُـكِـبت با�شمه اأو لمنفعتـــه اأيٌّ من المخالفات المن�شو�س عليها في بالغرامـــة المقرَّ المـــادة )12( من هـــذا القانون، وذلك بموافقة اأو علـــم اأو تَـ�شَتُّـر اأو اإهمـــال اأيٍّ من اأع�شاء مجل�س اإدارته اأو رئي�س اأو م�شئول يمثله. في حالة العوْد يجوز للمحكمة اأن تق�شي بغلْـق المقر الذي وقعت فيه المخالفة والذي يمارَ�س -2 فيه الن�شاط المتعلق بها، لمدة ل تزيد على ثلاثين يوماً. مادة )14( م اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تُـتَّبع في �شاأن الإزالة وتقدير تنظِّ م�شاريفها وطرق تح�شيلها وحالت تعديلها والإعفاء منها، ويتم تح�شيل الم�شاريف بالطريق الإداري. 2019 30 – 3421 300 (15) IOÉe (16) IOÉe

Law No. 10 of 2019 regarding public cleanliness · Nelum