Law No. 10 of 2019 regarding public cleanliness
Made 2019-05-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Bahrain
- Subjects
- Environment, Waste and hazardous substances
- Keywords
- recycling/reuse, solid waste, sustainable development, transport/storage, waste disposal, waste domestic sources, waste management, waste non-domestic sources, hygiene/sanitary procedures, public health, authorization/permit
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
العدد: 3421 – الخميس 30 مايو 2019 294 قانون رقم )10( ل�سنة 2019 ب�ساأن النظافة العامة نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين� بعد الطلاع على الد�شتور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971 وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم المباني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديلاته، ة للتعمير والتطوير، وعلى المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدَّ ل بالقانون رقم )6( ل�شنة 2005، المعدَّ ل بالقانون اإ�شغال الطرق العامة، المعدَّ 1996 ب�شاأن وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة رقم )6( ل�شنة 2005، ل بالمر�شوم بقانون رقم )8( وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، المعدَّ ل�شنة 1997، وعلى القانون المدني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديلاته، وعلى المر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام المحافظات وتعديلاته، وعلى المر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن الميزانية العامة وتعديلاته، 2002 ل�شنة )46( رقم بقانون بالمر�شوم ال�شادر الجنائية، الإجراءات قانون وعلى وتعديلاته، ال�شطحية المياه و�شرف ال�شحي ال�شرف ب�شاأن 2006 ل�شنة )33( رقم القانون وعلى وتعديلاته، وعلى المر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم المجل�س الأعلى للبيئة، وعلى قانون المرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ مادة )1( كُـلٍّ قرينَ المبينةَ المعانَي التالية والعبارات للكلمات تكون القانون، هذا اأحكام تطبيق في العدد: 3421 – الخميس 30 مايو 2019 295 منها، ما لم يقت�سِ �شياقُ الن�س خلافَ ذلك: الوزارة: الوزارة المخت�شة ب�شئون البلديات. -1 الوزير: الوزير المخت�س ب�شئون البلديات. -2 الإدارة المعنية: الإدارة المخت�شة ب�شئون النظافة في البلدية اأو الأمانة المخت�شة. -3 البلديـــة اأو الأمانـــة المخت�ســـة: البلديـــة اأو الأمانـــة المعنيـــة ب�شئون النظافـــة للمنطقة اأو -4 المحافظة التابعة لها. النفايات: المخلَّفات بجميع اأنواعها ال�شائلة اأو ال�شلبة اأو �شبه ال�شلبة، كالقمامة والف�شلات -5 والأوراق المراد التخل�س منها، ومياه ال�شرف ال�شحي، وهياكل المركبات والآلت الأخرى ناتهـــا اأو اأجزاء منهـــا، والطيور النافقـــة والحيوانات وروْثُـها، ومخلَّفـــات اأعمال البناء ومكوِّ عِـها في غير والهـــدم، والأتربة والنباتات والأ�شجار والم�شانـــع وغيرها التي تترتب على و�شْ الأماكـــن المخ�ش�شة لهـــا اأ�شرار �شحية اأو بيئية اأو حرائـــق، اأو الإخلال بمظهر المدينة اأو القرية اأو المنطقة اأو الحي اأو نظافتها، اأو يعرقل حركة ال�شير. م�ســـدر النفايـــات: الجهـــة التـــي ت�شببـــت اأو نتجـــت عنهـــا النفايـــات �شواء مـــن الأ�شخا�س -6 الطبيعيين اأو العتبارية العامة والخا�شة، والمن�شاآت �شكنية كانت اأو غير �شكنية، والم�شانع والمخيمـــات والمع�شكرات والحظائر والم�شالخ، والأ�شـــواق والأماكن ال�شياحية وال�شواطىء والمزارع، وو�شائل النقل العام والخا�س وغيرها. ده البلديـــة اأو الأمانة المخت�شة لرفْع النفايات من موقـــع رفْـــع النفايات: المكان الذي تحدِّ -7 داخل اأو اأمام اأو بالقرب من م�شدر النفايات وِفْـقاً لطبيعتها. ده البلدية اأو الأمانة المخت�شة، وتتم فيه معالجة موقع معالجة النفايات: المكان الذي تحدِّ -8 النفايـــات وذلـــك بتدويرها اأو ردْمهـــا اأو باأية و�شيلة اأخرى معتمَـدة مـــن الوزير بالتن�شيق مع الجهات الأخرى المعنية. اإدارة النفايـــات: جمْع النفايـــات وتخزينها ونقْـلُـها واإعادة تدويرهـــا والتخل�س منها بما في -9 ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخل�س وِفْقاً للطرق المعتمَدة بيئياً. 10- اإعادة تدوير النفايات: العمليات التي ت�شمح با�شتخلا�س مواد واإعادة ا�شتخدامها. �س من النفايات، وتدار هذه المواقع ـمة للتخلّـُ ـم فيها وم�شمَّ �س: مواقع متحَـكَّ 11- مواقع التخلّـُ دها الإدارة المعنيـــة بالتن�شيق مع الجهات وِفْقـــاً للا�شتراطـــات البيئية وال�شلامة التـــي تحدِّ ذات العلاقة. 12- النفايـــات الخا�ســـة: اأيـــة نفايـــات ناتجـــة عن اأن�شطـــة الرعايـــة ال�شحيـــة المختلفة بكافة اأ�شكالهـــا التمري�شيـــة والعلاجية والت�شخي�شيـــة بالم�شت�شفيات والمراكـــز ال�شحية، �شاملة اأعمال المختبرات ومراكز الأبحاث والأ�شعة وال�شيدليات وعلاج الأ�شنان والعلاج الطبيعي العدد: 3421 – الخميس 30 مايو 2019 296 ومنتجـــات وعقاقير معامل الأدوية وم�شتودعاتهـــا، والمخلَّفات ال�شناعية ال�شلبة وال�شائلة، ة ومخلَّفات و�شائـــل النقل، والم�شالخ واأ�شواق بيع اللحوم والأ�شماك والطيور والمزارع المعدَّ لتربيتها وغيرها. مادة )2( مع مراعاة اأحكام قانون البيئة وقانون ال�شحة العامة واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذاً لهما: يُحظَـــر اإلقـــاء اأو تـــرْك اأيٍّ مـــن النفايات المن�شو�ـــس عليها في هـــذا القانـــون وفي لئحته -1 �شة لذلك من قِـبَـل الجهة المخت�شة. التنفيذية، اإل في الأماكن المخ�شَّ �شة لذلـــك ووِفْقاً لل�شروط ة اأو المرخَّ يُحظَـــر فـــرْز ومعالجة النفايات اإل في المواقـــع المعدَّ -2 دها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات ال�شادرة تنفيذاً له. والإجراءات التي تحدِّ مادة )3( يُحظَر اإتيان اأيٍّ من الأفعال الآتية: ق اأو لفْظ اأية مادة مم�شوغة، اأو اإلقاء اأو ترْك المهملات وال�شجائر والف�شلات، وق�شاء الب�شْ -1 الحاجة في غير المكان المعد لذلك. غ�شْـل المركبات اأو غيرها اأو اأيُّ عمل م�شابه يوؤدي اإلى جريان المياه اإلى ال�شوارع اأو الممرات -2 اأو الأزقة. مادة )4( يجـــب على �شاغلي المنـــازل واأ�شحاب المكاتـــب والمن�شاآت والمحال التجاريـــة وال�شناعية -1 وغيرها حِـفْظ النفايات الخا�شة بهم في اأوعية خا�شة يكون لها غطاء مُـحْكَم. د اللائحـــة التنفيذيـــة لهـــذا القانون والقـــرارات ال�شـــادرة تنفيـــذاً لـــه ال�شتراطات تحـــدِّ -2 والموا�شفـــات الخا�شة بهذه الأوعية والمواعيد والأماكن المتعلقة بترْكِها في الخارج وطرق جمْعها. مادة )5( اأو نتجت عنها نفايات خا�شة اتخاذ كافة التدابير اللازمة بت يجب على الجهة التي ت�شبَّ رة المقرَّ والموا�شفات للا�شتراطات وِفْـقاً وذلك الأخرى، النفايات عن النفايات هذه ل لف�شْ العدد: 3421 – الخميس 30 مايو 2019 297 القانون، مع مراعاة لهذا التنفيذية اللائحة دها التي تحدِّ النفايات تلك ونقْـل وجمْـع لِحـفْظ اأحكام القواني واللوائح والقرارات ال�شادرة في هذا ال�شاأن وبالتن�شيق مع الجهات المعنية. مادة )6( ك وحائزي العقارات كالأرا�شـــي والمن�شاآت التجارية وال�شتثمارية الموؤجرة يجـــب على مُـلاَّ -1 لل�شكن اأو غيرها من الأغرا�س الأخرى المحافظة على نظافة �شاحات وممرات ومناوِر هذه العقارات. ك اأو الحائزين بالمحافظة على نظافة يجـــب على البلدية اأو الأمانة المخت�شة اإلزام المُـــلاَّ -2 دها اللائحة التنفيذية العقـــارات الواقعة فـــي دائرتها وِفْقاً لل�شروط والإجراءات التـــي تحدِّ لهذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذاً له. مادة )7( عُها اأو ترْكُـها في ك المركبات المهملة وجميع اأنـــواع الخردة وال�شكراب و�شْ يُحظَـــر على مُلاَّ -1 ال�شـــوارع اأو على الأر�شفة، وفي ال�شاحـــات والميادين العامة وال�شواطـــىء. وعلى البلدية اأو ك هذه المركبات المتروكة والخردة برفْعِها ونقْـلِها اإلى الأماكن الأمانة المخت�شة اإنذار مُـلاَّ ع علامة دها البلديـــة اأو الأمانة المخت�شة خـــلال 48 �شاعة، ويكون الإنـــذار بو�شْ التـــي تحدِّ عليهـــا تفيـــد بدء �شريـــان المدة المذكـــورة والإجراء المتخذ فـــي هذا ال�شـــاأن بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة. يُحظَر اإ�شغال ال�شوارع والميادين وال�شاحات العامة والأرا�شي الف�شاء بالمركبات المعرو�شة -2 ك هذه الـمركبات برفْـعِـها ـــد البيع اأو الإيجار، وللبلدية اأو الأمانة المخت�شة اإنذار مُـلاَّ بق�شْ خــــلال 24 �شاعة وذلك بو�شع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا ال�شاأن. فـــي حالة مخالفة اأحـــكام البندين )1(، )2( من هذه المادة يجب علـــى البلدية اأو الأمانة -3 ي ثلاثة اأ�شهر من تاريخ الحجْز المخت�شـــة �شبْط المركبات وحجْزُها لديهـــا. ولها بعد مُـ�شِ م �شاحبها ل�شتردادها و�شداد الم�شاريف، اأن تت�شرف في تلك المركبات ببيعها وعدم تقدُّ بالمزاد العلني، وتخ�شم الم�شاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك اإنْ وُجِد. تُ�شـــاأل البلدية اأو الأمانـــة المخت�شة عن ال�شرر النا�شىء اأثناء اأو ب�شبب عملية رفْع اأو نقْل اأو -4 دها اللائحة التنفيذية لهذا القانون حجْز تلك المركبات حال مخالفتها ال�شوابط التي تحدِّ والقرارات ال�شادرة تنفيذاً له. العدد: 3421 – الخميس 30 مايو 2019 298 مادة )8( يُحظَر نقْل النفايات، اأياً كان م�شدرها، من موقع رفْـعِـها اإلى موقع معالجتها اإل عن طريق اللائحة دها التي تحدِّ لل�شوابط وِفْقاً الغر�س لهذا فة والم�شنَّ �شة المرخَّ والموؤ�ش�شات ال�شركات التنفيذية لهذا القانون، مع وجوب تواجد �شهادة من البلدية �شارية المفعول لدى �شائق ال�شاحنة تثبت ذلك. مادة )9( يجب اأن تكون و�شائل نقْـل النفايات بحالة جيدة ومغطاة ب�شكل محكم بحيث ل يقع اأو يت�شرب دها اأو ي�شيل اأو يتطاير �شيء من محتوياتها، وذلك طبقاً لل�شروط والموا�شفات والمواعيد التي تحدِّ اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة )10( يجب على الإدارة المعنية الآتي: الإ�شراف المبا�شر والرقابة على نقْـل النفايات اأياً كان نوعها من مواقع رفْـعِـها وحتى المواقع -1 �شة لردمها اأو تدويرها اأو معالجتها. المخ�شَّ تنظيم جمْع وفرْز النفايات بطرق من �شاأنها ت�شهيل اإعادة تدويرها وِفْقاً لل�شوابط والمعايير -2 المتعارَف عليها بيئياً. دة لتـــرْك النفايات في توفيـــر حاويات منا�شبـــة لجميع اأنـــواع النفايات في الأماكـــن المحدَّ -3 الخارج، وتخ�شي�س مواقع ثابتة واآمنة لها، والمحافظة على نظافة هذه الحاويات والأماكن �شة لهذا الغر�س بالتن�شيق مع المحيطـــة بها. ويجـــوز اأن يتم ذلك بوا�شطة ال�شركات المرخَّ دها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الجهات المخت�شة بال�شروط والموا�شفات التي تحدِّ مادة )11( وزير من بقرار تحديدهم يتم الذين المخت�شة الأمانة اأو المخت�شة البلدية لموظفي يكون القانون اأحكام هذا ـق من تطبيق ـحَـقُّ التَّ بْطية الق�شائية ال�شَّ الوزير �شفة بالتن�شيق مع العدل ولئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، و�شبْط واإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه واأحكام الوثائق على والطلاع والبيانات المعلومات طلب حق الموظفي لهوؤلء ويكون القرارات. هذه له، المنفذة والقرارات القانون هذا لأحكام الخا�شعة والأعمال بالأماكن المتعلقة خَ�س والرُّ وتحرير المحا�شر و�شوؤال المخت�شي في الأماكن الم�شار اإليها، واإحالة المخالفة اإلى الجهة المخت�شة. العدد: 3421 – الخميس 30 مايو 2019 299 مادة )12( مع عدم الإخلال باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأيُّ قانون اآخر، يعاقَب كل مَن يخالف اأحكام المواد )2، 3، 4، 6، 7( من هذا القانون بغرامة ل تقل عن خم�شي ديناراً ول تزيد على ثلاثمائة دينار. ويعاقَب على مخالفة اأحكام المواد )5، 8، 9( من هذا القانون بغرامة ل تقل عن خم�شمائة دينار ول تزيد على األف دينار بحريني. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة اأنْ تق�شي بالم�شادرة والإزالة اأو رد ال�شيء لأ�شله، و�شحْب الترخي�س نهائياً، والإغلاق النهائي اأو الموؤقت لمدة ل تزيد على 30 يوماً، وذلك بح�شب الأحوال. وتودَع الغرامات التي يتم تح�شيلها من المخالفي في ح�شاب البلدية اأو الأمانة المخت�شة التي بِطت. تقع في نطاقها المخالفة التي �شُ ويجوز الت�شالح مع البلدية اأو الأمانة المخت�شة في المخالفات المن�شو�س عليها في هذه المادة رة المقرَّ للغرامة الأق�شى الحد ثُـلُـث يعادل مبلغ اإيداع مقابل القانون هذا من )13( والمادة للمخالفة في ح�شاب البلدية اأو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها. ويجوز الت�شالح بعد رفْع الدعوى الجنائية وقبل �شدور حكم في المو�شوع باأداء ثُـلُـثي الحد الأق�شى للغرامة اأو قيمة الحد ر لها اأيهما اأكبر، وتنق�شي الدعوى الجنائية بالت�شالح. الأدنى المقرَّ مادة )13( مع عـــدم الإخـــلال بالم�شئولية الجنائيـــة لل�شخ�س الطبيعـــي، يعاقَب ال�شخ�ـــس العتباري -1 رة اإذا ارتُـكِـبت با�شمه اأو لمنفعتـــه اأيٌّ من المخالفات المن�شو�س عليها في بالغرامـــة المقرَّ المـــادة )12( من هـــذا القانون، وذلك بموافقة اأو علـــم اأو تَـ�شَتُّـر اأو اإهمـــال اأيٍّ من اأع�شاء مجل�س اإدارته اأو رئي�س اأو م�شئول يمثله. في حالة العوْد يجوز للمحكمة اأن تق�شي بغلْـق المقر الذي وقعت فيه المخالفة والذي يمارَ�س -2 فيه الن�شاط المتعلق بها، لمدة ل تزيد على ثلاثين يوماً. مادة )14( م اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تُـتَّبع في �شاأن الإزالة وتقدير تنظِّ م�شاريفها وطرق تح�شيلها وحالت تعديلها والإعفاء منها، ويتم تح�شيل الم�شاريف بالطريق الإداري. 2019 30 – 3421 300 (15) IOÉe (16) IOÉe