Decree No. 90 of 2012 on the formation of the Supreme Council for the Environment
Made 2012-12-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرسوم رقم (90) لسنة 2012 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Bahrain
- Subjects
- Environment
- Keywords
- institution, environmental planning, sustainable development, policy/planning, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2902( لسنة 09مرسوم رقم ) بتشكيل المجلس األعلى للبيئة ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عيسى آل خليفة بعد االطالع على الدستور، بإنشاء وتنظيم المجلس األعلى للبيئة، 2102( لسنة 74وعلى المرسوم بقانون رقم ) بتعيين رئيس للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 2112( لسنة 74وعلى المرسوم ) والبيئة والحياة الفطرية، بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة 2114( لسنة 01وعلى المرسوم رقم ) البحرية والبيئة والحياة الفطرية الختصاصاتها، وبناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء، ،وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا باآلتي: (0مادة ) يُعين سمو الشيخ عبد هللا بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً للمجلس األعلى للبيئة. (2مادة ) يُشكل المجلس األعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد هللا بن حمد بن عيسى آل خليفة، وعضوية كل من: وزير الصناعة والتجارة. (0 وزير الصحة. (2 وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني. (3 وزير التنمية االجتماعية. (7 الوزير المعني بشئون النفط والغاز. (4 الوزير المعني بشئون الكهرباء و الماء. (6 الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة. (4 السيدة/ خولة خليل المهندي. (8 وتكون مدة عضوية رئيس وأعضاء المجلس األعلى للبيئة أربع سنوات تجدد لمدد أخرى مماثلة. (3مادة ) يُعين مجلس الوزراء وزيراً يكون مسئوالً عن أعمال المجلس األعلى للبيئة أمام السلطة التشريعية. (4مادة ) ية الثروة البحرية بتعيين رئيس الهيئة العامة لحما 2112( لسنة 74يُلغى المرسوم رقم ) بشأن كيفية مباشرة 2114( لسنة 01والبيئة والحياة الفطرية، ويلغى المرسوم رقم ) الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الختصاصاتها، كما يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. (5مادة ) تنفيذ أحكام هذا المرسوم، -فيما يخصه كل -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريِدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة صدر في قصر الرفاع: هـ0737صفر 07بتاريخ: م2102ديسمبر 24الموافق: