Decree No.41 of 2002 concerning the organization of the Public Commission for the Protection of Marine Resources, Environment and Wildlife
Made 2002-10-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرسوم رقم (41) لسنة 2002 بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Bahrain
- Subjects
- Environment, Sea, Wild species and ecosystems
- Keywords
- institution, policy/planning, environmental planning, monitoring, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2002( لسنة 41مرسوم رقم ) بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ملك مملكة البحرين نحن حمد بن عيسى آل خليفة بعد اإلطالع على الدستور ، بشىى ) اسق ىى ال اىىقر الالو ىى السعىىد 1995( لسىى 2وعلىىى السوسىىوا بنىىقمو) ر ىى ، 2000( لس 12 بقلسوسوا بنقمو) ر بشى ) الياةى السعىد بقلسوسىوا بنىقمو) 1996( لسى 21وعلى السوسوا بنىقمو) ر ى ، 1997( لس 8ر صىاد واسىتلال واسق ى بشى ) ن يىا 2002( لسى 20وعلى السوسوا بنىقمو) ر ى الثوور الي و ، بإمشىىقا الئاةىى العقحىى ل سق ىى الثىىوور 2002( لسىى 50وعلىىى السوسىىوا بنىىقمو) ر ىى الي و والياة وال اقر الالو ، وب قًا على عوض رئاس حجلس الوزراا ، وبعد حوافن حجلس الوزراا ، رسمنا باآلتي: المادة األولى سق الثوور الي و والياة وال اقر الالو إلى ن يا صاد نئدف الئاة العقح ل واستلال واسق الثوور الي و ، واسق الياة وال اقر الالو . ولئق في سيال ذلك كقف االختصقصقت والصالااقت التي نكال ن ناق أغواضئق. المادة الثانية ن ل الئاة ح ل كل حن: وزارر اإلسكق) والزراع في االختصقصقت الس صوص علائق في السوسوا بنىقمو) ( 1) بش ) ن يا صاد واستلال واسق الثوور الي و . 2002( لس 20ر جئقز الياة والوز و السخىت بشىةو) الياةى فىي االختصقصىقت الس صىوص علائىق ( 2) . بش ) الياة 1996( لس 21في السوسوا بنقمو) ر الئاةىى الوط اىى ل سق ىى ال اىىقر الالو ىى فىىي االختصقصىىقت الس صىىوص علائىىق فىىي (3) . 1995( لس 2السوسوا بنقمو) ر المادة الثالثة نت لف الئاة حن اإلدارات اآلنا : إدارر الثوور الي و . (1) إدارر شةو) الياة . (2) إدارر شةو) ال اقر الالو . (3) الشةو) السقلا واإلدار . إدارر (4) أ إدارر أخوى صدر بإمشقئئق حوسوا. (5) المادة الرابعة كو) للئاة رئاس صدر بتعاا ه حوسوا لسدر أربع س وات قبل للتجد د. المادة الخامسة تولى رئاس الئاة نصو ف شةومئق الا ا والسقلا واإلدار وعلى األخ : اإلشواف على العقحلان في الئاة . (1) إعداد السوضوعقت والدراسقت للعوض على حجلس إدارر الئاةى ون ااىا النىوارات (2) الصقدرر حن السجلس. إمشقا قعدر حعلوحقت لسعقوم الئاة على أداا حئقحئق. (3) رفع الساكوات إلى حجلس الوزراا. (4) يل حجلس الوزراا. أ اختصقصقت أخوى كلف بئق حن (5) ولوئاس الئاة أ) اوض حن واه حن العقحلان بقلئاة في بعض اختصقصقنه. المادة السادسة كو) للئاة حجلس إدارر شكل بوئقس رئاس الئاة وعضو حد وي اإلدارات بئق ، وكالك عدد حن أهل الخيور أو االختصقص في حجق اسق الثىوور الي و ى أو الياةى أو ال اىىقر الالو ىى ، و صىىدر بقلتشىىكال ون د ىىد عىىدد األعضىىقا وحىىدر العضىىو ىىوار حىىن اس الئاة . حجلس الوزراا ب قا على ا تواح رئ و ختقر السجلس في أو اجتسقع له مقئيقً للوئاس ل ح له في اقل غاقبه أو اقا حقمع لد ه. المادة السابعة حجلس إدارر الئاة هو السلل العلاق السئاس على شةومئق ونصو ف أحورهق وا تواح النوارات لت ناىق أي حىن الساقس العقح التي نساو علائق وله أ) تخا حق واه الزحقً حن ( لسى 50األغواض التىي أمشىةا الئاةى حىن أجلئىق وفنىقً ألاكىقا السوسىوا بنىقمو) ر ى بإمشقا الئاة العقح ل سق الثوور الي و والياةى وال اىقر الالو ى وفىي ال ىدود 2002 الس صوص علائق في النوامان ذات العال . وله على األخ : لداخلا الس يس للشةو) السقلا واإلدار والا ا للئاة . إصدار اللوائح ا (1) ال يو في التنقر و الدور التي نندا عن ساو العسل بقلئاة وعن ميقحئق السقلي. (2) ال يو في كل حق وى حجلس الوزراا أو رئاس الئاة عوضه حن حسقئل ندخل في (3) اختصقص الئاة . وللسجلس أ) اوض رئاس الئاة في بعض اختصقصقنه. المادة الثامنة جتسع حجلس اإلدارر حور على األ ل كل شئو ن بدعور حن رئاسه ، وال كىو) امعنىقد إال ب ضىىور أغلياىى األعضىىقا ، ونصىىدر وارانىىه ب غلياىى أصىىوات السجلىىس صىى ا قً الوئاس. ال قضو ن ، وع د التسقوي وجح رأي الجقمب الاي ح ه وللسجلس أ) دعو ل ضىور جلسىقنه حىن ىوى االسىتعقم بخيىونئ دو) أ) كىو) لئى صوت حعدود. وندو) ح ق شقت السجلس و وارانه في سجل عد لئاا اللوض. المادة التاسعة نسوي على جساع حوظاي الئاة كقف النواعد واألاكقا الواردر في أميس الخدح السدما . العاشرةالمادة ستسو العسل بقألميسى واللىوائح والنىوارات الصىقدرر ن ااىااً ألاكىقا السوسىوا بنىقمو) ( لسى 21بشى ) اسق ى ال اىقر الالو ى ، والسوسىوا بنىقمو) ر ى 1995( لس 2ر بشىىى ) ن يىىىا صىىىاد 2002( لسىىى 20 بشىىى ) الياةىىى ، والسوسىىىوا بنىىىقمو) ر ىىى 1996 لي و ، والسعسىو بئىق و ىا صىدور هىاا السوسىوا ، فاسىق ال واستلال واسق الثوور ا تعقرض حع أاكقحه إلى أ) ت نعد لئق أو إللقؤهق. المادة الحادية عشرة ن ااا أاكقا هاا السوسوا ، –كل فاسق خصه –على رئاس حجلس الوزراا والوزراا و عسل به حن الاوا التقلي لتقر خ مشوه في الجو در الوسسا . حسلك الي و ن حلك اسد بن عاسى آ خلاا رئاس حجلس الوزراا خلاا بن سلسق) آ خلاا صدر في قصر الرفاع هـ1423شعبان 17 بتاريخ م2002 أكتوبر23الموافق