Constitution of the Kingdom of Bahrain
Made 2002-02-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Constitution
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Bahrain
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, Land and soil, Wild species and ecosystems
- Keywords
- agricultural development, agricultural land, codified constitution, economic/social/cultural rights, gender, inheritance, land tenure, ownership, traditional rights/customary rights, human rights, smallholders/peasants, farming, social protection, public health, poverty, expropriation, management/conservation
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور English الدستـــور /الدستـــور معدل بموجب التالي: -التعديالت الدستورية لسنة 2012 -التعديل الدستوري لسنة 2017 -التعديل الدستوري لسنة 2018 بسم اهلل الرحمن الرحيم دستـور مملكـة البحـريـن اسم اهلل تعالى ،وعلى بركته ،وبعون من لدنه ،نحن حمد بن عيسى آل خليفة ،ملك مملكة البحرين ،تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا لكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية ،وعرفانا بحق اهلل ،وبحق الوطن والمواطنين وبحق المبدأ والمسئولية اإلنسانية. وتنفيذا لإلرادة الشعبية التي أجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني ،وتحقيقا لما عهد به إلينا شعبنا العظيم لتعديل الدستور ،ورغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ،وسعيا نحو مستقبل أفضل ،ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء واالستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التقدم ،واقتناعا بأن المستقبل والعمل له هو رائدنا جميعا في المرحلة القادمة ،وإيمانا بما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من جهد ،واستكماال للمسيرة قمنا بتعديل الدستور القائم .وقد استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ اإلنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق ،والتي تؤكد أن شعب البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة إلى مستقبل مشرق بإذن اهلل تعالى ،مستقبل تتكاتف فيه جهود جميع الجهات واألفراد ،وتتفرغ فيه السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق اآلمال والطموحات في عهد ظلله العفو ،معلنا تمسكه باإلسالم عقيدة وشريعة ومنهاجا ،في ظل انتمائه إلى األمة العربية المجيدة ،وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتباطا حاضرا ومصيريا ،وسعيه إلى كل ما يحقق العدل والخير والسالم لكل بني اإلنسان.
ولقد انبثقت تعديالت الدستور من أن شعب البحرين العريق مؤمن بأن اإلسالم فيه صالح الدنيا واآلخرة ،وأنه ال يعني الجمود وال التعصب ،وإنما يقرر في صراحة تامة أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها ،وأن القرآن الكريم لم يفرط في شيء . وتحقيقا لذلك كان من الضروري أن نمد السمع والبصر إلى كل تراث اإلنسانية شرقا وغربا ،لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتفقا مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا ومالئما لظروفنا ،اقتناعا بأن النظم االجتماعية واإلنسانية ليست أدوات أوآالت جامدة تنتقل دون تغيير من مكان إلى آخر ،وإنما هي خطاب إلى عقل اإلنسان وروحه ووجدانه ،تتأثر بانفعاالته وظروف مجتمعه. وبذلك جاءت هذه التعديالت الدستورية ممثلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا الغالي ،فأقامت نظامنا السياسي على المَلكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل األعلى للحكم في اإلسالم ،وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة ،وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث ،إذ يختار ولي األمر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى ،كما يختار الشعب الواعي الحر األمين باالنتخاب من يتكون منهم مجلس النواب ،ليحقق المجلسان معا اإلرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني . وال شك أن هذه التعديالت الدستورية تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب ،وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ اإلنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق ،والتي تكفل للشعب النهوض إلى المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته ،وتتفق مع عظمة تاريخه ،وتسمح له بتبُّوء المكان الالئق به بين شعوب العالم المتمدين . 1 وقد تضمن هذا الدستور الذي أصدرناه التعديالت التي أجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه غير المعَّدلة .وأرفقنا به مذكرة تفسيرية ُيعتبر ما ورد فيها مرجعًا لتفسير أحكامه . https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 1/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور
الباب األول :الدولـــة English مادة ( ) 1 .1مملكة البحرين عربية إسالمية مستقلة ذات سيادة تامة ،شعبها جزء من األمة العربية ،وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير ،وال يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها. .2حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي ،وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه األكبر الشيخ حـمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد ،وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه ،وهكذا طبقة بعد طبقة ،إال إذا عين الملك قيد حياته خلفًا له ابنًا آخر من أبنائه غير االبن األكبر ،وذلك طبقًا ألحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي . .3تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستورية ،فال يجوز تعديله إال وفقا ألحكام المادة ( )120من الدستور . .4نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي ،السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا ،وتكونممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور . .5للمواطنين ،رجاًال ونساًء ،حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ،بما فيها حق االنتخاب والترشيح ،وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط واألوضاع التي يبينها القانون .وال يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق االنتخاب أو الترشيح إال وفقا للقانون . .6ال يعدل هذا الدستور إال جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه . مادة ( ) 2 دين الدولة اإلسالم ،والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع ،ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. مادة ( ) 3 ين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها وأوسمتها ونشيدها الوطني .. الباب الثاني :المقومات األساسية للمجتمع مادة ( ) 4 العدل أساس الحكم ،والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ،والحرية والمساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
مادة ( ) 5 .1األسرة أساس المجتمع ،قوامها الدين واألخالق وحب الوطن ،يحفظ القانون كيانـها الشرعي ،ويقوي أواصرها وقيمها ،ويحمي في ظلها األمومة والطفولة ،ويرعى النشء ،ويحميه من االستغالل ،ويقيه اإلهمال األدبي والجسماني والروحي .كما ُتعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. .2تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع ،ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية. .3تكفل الدولة تحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤّمن لهم خدمات التأمين االجتماعي والرعاية الصحية ،وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة . .4الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة اإلسالمية . https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 2/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور مادة ( ) 6 English تصون الدولة التراث العربي واإلسالمي ،وتسهم في ركب الحضارة اإلنسانية ،وتعمل على تقوية الروابط بين البالد اإلسالمية ،وتحقيق آمال األمة العربية في الوحدة والتقدم . مادة ( ) 7 .1ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون ،وتشجع البحث العلمي ،كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين ،ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل األولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه .ويضع القانون الخطة الالزمة للقضاء على األمية . .2ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ،كما ُيعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته .
.3يجوز لألفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة ،ووفقا للقانون. .4تكفل الدولة لُدور العلم حرمتها . مادة ( ) 8 .1لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ،وتعنى الدولة بالصحة العامة ،وتكفل وسائل الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية . .2يجوز لألفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو ُدور عالج بإشراف من الدولة ،ووفقا للقانون. مادة ( ) 9 .1الِمْلكية ورأس المال والعمل ،وفقًا لمبادئ العدالة اإلسالمية ،مقومات أساسية لكيان الدولة االجتماعي وللثروة الوطنية ،وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون . .2لألموال العامة حرمة ،وحمايتها واجب على كل مواطن . .3الملكية الخاصة مصونة ،فال يمنع أحد من التصرف في ِملكه إال في حدود القانون ،وال ينـزع عن أحد ملكه إال بسبب المنفعة العامة في األحوال المبينة في القانون ،وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه ،وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادال . .4المصادرة العامة لألموال محظورة ،وال تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي في األحوال المبينة بالقانون . .5ينظم القانون ،على أسس اقتصادية ،مع مراعاة العدالـة االجتماعيـة ،العالقة بين مالكاألراضي والعقارات ومستأجريها . .6تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين . .7تتخذ الدولة التدابير الالزمة من أجل تحقيق استغالل األراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة،وتعمل على رفع مستوى الفالح ،ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم األراضي . .8تأخذ الدولة التدابير الالزمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية .
https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 3/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور مادة ( ) 10 English .1االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية ،وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ،وهدفه التنمية االقتصادية وفقا لخطة مرسومة ،وتحقيق الرخاء للمواطنين ،وذلك كله في حدود القانون . .2تعمل الدولة على تحقيق الوحدة االقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودواللجامعة العربية ،وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها. مادة ( ) 11 الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ،تقوم على حفظها وحسن استثمارها ،بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني . مادة ( ) 12 تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل األعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية . مادة ( ) 13 .1العمل واجب على كل مواطن ،تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام واآلداب. .2تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. .3ال يجوز فرض عمل إجباري على أحد إال في األحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل ،أو تنفيذا لحكم قضائي . .4ينظم القانون ،على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية ،العالقة بين العمال وأصحاب األعمال . مادة ( ) 14 تشجع الدولة التعاون واالدخار ،وتشرف على تنظيم االئتمان .
مادة ( ) 15 .1الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة االجتماعية ،وأداؤها واجب وفقا للقانون . .2ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد األدنـى الالزم للمعيشة. مادة ( ) 16 .1الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها ،ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة .وال يوّلى األجانب الوظائف العامة إال في األحوال التي يبينها القانون . .2المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون . الباب الثالث :الحقوق والواجبات العامة https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 4/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور مادة ( ) 17 English .1الجنسية البحرينية يحددها القانون ،وال يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إال في حالة الخيانة العظمى ،واألحوال األخرى التي يحددها القانون. .2يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها . مادة ( ) 18 الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية ،ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . مادة ( ) 19 .1الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون . .2ال يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء . .3ال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية .
.4ال يعّرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي ،أو لإلغراء ،أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ،ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك .كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو باإلغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها . مادة ( ) 20 .1ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون ،وال عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. .2العقوبة شخصية . .3المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤّمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون . .4يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا . .5يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته . .6حق التقاضي مكفول وفقا للقانون . مادة ( ) 21 تسليم الالجئين السياسيين محظور . مادة ( ) 22 حرية الضمير مطلقة ،وتكفل الدولة حرمة ُدور العبادة ،وحرية القيام بشعائر األديان والمواكب واالجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد . https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 5/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور مادة ( ) 23 English حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ،ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ،وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون ،مع عدم المساس بأسس العقيدة اإلسالمية ووحدة الشعب ،وبما ال يثير الفرقة أو الطائفية.
مادة ( ) 24 مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون. مادة ( ) 25 للمساكن حرمة ،فال يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إال استثناء في حاالت الضرورة القصوى التي يعينها القانون ،وبالكيفية المنصوص عليها فيه . مادة ( ) 26 حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية واإللكترونية مصونة ،وسريتها مكفولة ،فال يجوز مراقبة المراسالت أو إفشاء سريتها إال في الضرورات التي يبينها القانون ،ووفقا لإلجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه . مادة ( ) 27 حرية تكوين الجمعيات والنقابات ،على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية ،مكفولة وفقًا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام .وال يجوز إجبار أحـد على االنضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو االستمرار فيها . مادة ( ) 28 .1لألفراد حق االجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق ،وال يجوز ألحد من قوات األمن العام حضـور اجتماعاتهم الخاصة . .2االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون ،على أن تكون أغراض االجتماع ووسائله سلمية وال تنافي اآلداب العامة. مادة ( ) 29 لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ،وال تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إال للهيئات النظامية واألشخاص المعنوية . مادة ( ) 30 .1السالم هدف الدولة ،وسالمة الوطن جزء من سالمة الوطن العربي الكبير ،والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن ،وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون . .2الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني واألمن العام ،وال يوَّلى غير المواطنين هذه المهام إال في حالة الضرورة القصوى ،وبالكيفية التي ينظمها القانون .
.3التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون . مادة ( ) 31 ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون ،أو بناًء عليه .وال يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية . الباب الرابع :السلطــات -أحكـام عامـة مادة ( ) 32 https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 6/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور .1يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا ألحكام هذا الدستور ،وال يجـوز ألي من السلطات الثالث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور ،وإنما يجوز التفويض التشريعي English المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ،ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه . .2السلطة التشريعية يتوالها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور ،ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ،وباسمه تصدر األحكام القضائية ،وذلك كله وفقا ألحكام الدستور. الفصل األول :الملك مادة ( ) 33 .1الملك رأس الدولة ،والممثل األسمى لها ،ذاته مصونة ال تمس ،وهو الحامي األمين للدين والوطن ،ورمز الوحدة الوطنية.. .2يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون ،ويرعى حقوق األفراد والهيئات وحرياتهم. .3يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه ،ولديه ُيسأل الوزراء متضامنين عنالسياسة العامة للحكومة ،وُيسأل كل وزير عن أعمال وزارته .4يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي ،كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي ،بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
.5يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين . .6يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي. .7الملك هو القائد األعلى لقوة الدفاع ،ويتولى قيادتها وتكليفهـا بالمهـام الوطنيـة داخـألراضي المملكة وخارجها ،وترتبط مباشرة به، وتراَعى السرية الالزمة في شئونها.. .8يرأس الملك المجلس األعلى للقضاء ،و يعّين القضاة بأوامر ملكية بناًء على اقتراح من المجلساألعلى للقضاء . .9يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون. .10ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشرف األخرى بأمر ملكي ،وله أن يفوض غيره في ذلك . .11تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون. .12يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية { :أقسم باهلل العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ،وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ،وأن أصون استقالل الوطن وسالمة أراضيه }. .13الديوان الملكي يتبع الملك ،ويصدر بتنظيمه أمر ملكي ،وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليهابمرسوم ملكي خاص . مادة ( ) 34 .1يعين الملك ،في حالة تغيبه خارج البالد وتعذر نيابة ولي العهد عنه ،نائبا يمارس صالحياته مدة غيابه ،وذلك بأمر ملكي .ويجوز أن يتضمن هذا األمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصالحيات نيابة عنه ،أو تحديدا لنطاقها . https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 7/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور .2تسري في شأن نائب الملك ،الشروط واألحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة ( )48من هذا الدستور ،وإذا كان وزيرًا أو عضوًا English في مجلس الشورى أو مجلس النواب فال يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الملك .
.3يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صالحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة)) :وأن أكون مخلصًا للملك)). ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقدًا ،وإال فتؤَّدى أمام الملك .ويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة ،وإن تكررت مرات نيابته عن الملك . مادة ( ) 35 .1للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين ،ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها. .2يعتبر القانون مصدقًا عليه ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين إلعادة النظر فيه . .3مع مراعاة األحكام الخاصة بتعديل الدستور ،إذا رد الملك في خالل الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب ،إلعادة النظر فيه ،حدد ما إذا كانت هذه اإلعادة تتم في ذات دور االنعقاد أو في الدور التالي له .4إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه ،صدق عليه الملك ،وأصدره في خالل شهر من إقراره للمرة الثانية . مادة ( ) 36 .1الحرب الهجومية محرمة ،ويكون إعالن الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعالنها على المجلس الوطني للبت في مصيرها . .2ال تعلن حالة السالمة الوطنية أو األحكام العرفية إال بمرسوم ،ويجب في جميع األحوال أن يكون إعالنها لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر ،وال يجوز مدها إال بموافقة المجلس الوطني بأغلبية األعضاء الحاضرين . مادة ( ) 37 يبرم الملك المعاهدات بمرسوم ،ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان ،وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية . على أن معاهدات الصلح والتحالف ،والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ،ومعاهدات التجارة والمالحة واإلقامة ،والمعاهدات التي ُتحِّمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديًال لقوانين البحرين ،يجب لنفاذها أن تصدر بقانون .
وال يجوز في أي حال من األحوال أن تتضمن المعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية . مادة ( ) 38 إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير ،جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ،على أال تكون مخالفة للدستور . ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ،فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك .وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون . مادة ( ) 39 .1يضع الملك ،بمراسيم ،اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ال يتضمن تعديًال فيها أو تعطيًال لها أو إعفاء من تنفيذها ،ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم إلصدار اللوائح الالزمة لتنفيذه . https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 8/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور English .2يضع الملك ،بمراسيم ،لوائح الضبط واللوائح الالزمة لترتيب المصالح واإلدارات العامة بما ال يتعارض مع القوانين . مادة ( ) 40 ُيعِّين الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول األجنبية والهيئات الدولية ،ويعفيهم من مناصبهم ،وفقًا للحدود واألوضاع التي يقررها القانون ،ويقبل ممثلي الدول والهيئات األجنبية لديه . مادة ( ) 41 للملك أن يعفو ،بمرسوم ،عن العقوبة أو يخفضها ،أما العفو الشامل فال يكون إال بقانون ،وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو . مادة ( ) 42 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012
.1يصدر الملك األوامر بإجراء االنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون . .2يدعو الملك المجلس الوطني إلى االجتماع بأمر ملكي ،ويفتتح دْور االنعقاد ،ويفضه وفق أحكام الدستور . .3للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ،وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية ،وال يجوز حل المجلس لذات األسباب مرة أخرى. مادة ( ) 43 للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البالد ،ويعتبر موضوع االستفتاء مواَفقا عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم ،وتكون نتيجة االستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعالنها ،وتنشر في الجريدة الرسمية. الفصل الثاني :السلطة التنفيذية مجلس الوزراء – الوزراء مادة ( ) 44 يؤَّلف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء . مادة ( ) 45 .1شترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينيًّا ،وأال تقل سنه عن ثالثين سنة ميالدية ،وأن يكون متمتعًا بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء األحكام الخاصة بالوزراء ،ما لم يرد نص على خالف ذلك . ُ .2يعِّين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء . مادة ( ) 46 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،أمام الملك ،وقبل ممارسة صالحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة ( )78من هذا الدستور . ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خالل ثالثين يومًا من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب ،أو في أول اجتماع له إذا كان غائبًا. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خالل ثالثين يومًا بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديالت خالل واحد وعشرين يومًا من تاريخ رفض المجلس له ،فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خالل فترة ال تتجاوز واحد وعشرين يومًا بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة .وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات اإلجراءات والمدد السابقة ،كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة ،ويجب على المجلس أن يصدر قرارًا بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خالل المدد المنصوص عليها ،فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عّد ذلك قبوًال للبرنامج.
https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 9/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور مادة ( ) 47 English .1يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة ،ويرسم السياسة العامة للحكومة ،ويتابع تنفيذها ،ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي . .2يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها . .3يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله ،ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها . َ .4تنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه ألي سبب من األسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعًا من مناصبهم. .5مداوالت مجلس الوزراء سرية ،وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ،وتلتزم األقلية برأي األغلبية ما لم تستقل .وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في األحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها . مادة ( ) 48 .1يتولى كل وزير اإلشراف على شئون وزارته ،ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ،كما يرسم اتجاهات الوزارة ،ويشرف على تنفيذها . .2ال يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى ،أو أن يزاول ،ولو بطريق غيرمباشر ،مهنة حرة أو عمًال صناعيًّا أو تجاريًّا أو ماليًّا ،كما ال يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ،أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إال كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك .وال يجوز له خالل تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر ماًال من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني ،أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه. مادة ( ) 49 إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه ألي سبب من األسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيين خلف له .
مادة ( ) 50 .1ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات اإلدارة البلدية بما يكفل لها االستقالل في ظل توجيه الدولة ورقابتها ،وبما يكفل لهيئات اإلدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها . .2توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين . الفصل الثالث :السلطة التشريعية المجلس الوطني مادة ( ) 51 يتألف المجلس الوطني من مجلسين :مجلس الشورى ومجلس النواب . الفرع األول :مجلس الشورى مادة ( ) 52 https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 10/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 English يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوًا يعينون بأمر ملكي ،وذلك وفقًا لإلجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي. مادة ( ) 53 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينيًّا ،وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على األقل ،وغير حامل لجنسية دولة أخرى ،باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول األعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ،ومتمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية ،وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول االنتخاب ،وأال تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثالثين سنة ميالدية كاملة ،وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن . مادة ( ) 54 .1مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات ،ويحوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته .
.2إذا خال محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته ألي سبب من األسباب عين الملك عضوًا بديًال لنهاية مدة سلفه . .3يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس ،وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك ،وال تنتهي العضوية إال من تاريخ قبول الملك لهذا االلتماس. .4يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس ،وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دورانعقاد. مادة ( ) 55 .1يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب ،وتكون أدوار االنعقاد واحدة للمجلسين. .2إذا ُحل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى . الفرع الثاني :مجلس النواب مادة ( ) 56 يتألف مجلس النواب من أربعين عضوًا ُينتخبون بطريق االنتخاب العام السري المباشر وفقًا لألحكام التي يبينها القانون . مادة ( ) 57 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 .1يشترط في عضو مجلس النواب: .2أن يكون بحرينيًا ،وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على األقل ،وغير حامل لجنسية دولة أخرى ،باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول األعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ،وتمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية ،وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول االنتخاب. .3أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثين سنة ميالدية كاملة . .4أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها . https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 11/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور
.5أال تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد ُأسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة واالعتبار أو بسبب اإلخالل بواجبات العضوية .ويجوز لمن ُأسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خالله قرار إسقاط العضوية ،أو English صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء األثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور االنعقاد الذي صدر خالله قرار إسقاط العضوية . مادة ( ) 58 مدة مجلس النواب أربع سنوات ميالدية من تاريخ أول اجتماع له ،وتجرى في خالل الشهور األربعة األخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة ( )64من هذا الدستور .ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته . وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة ال تزيد على سنتين. مادة ( ) 59 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 إذا خال محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته ،ألي سبب من األسباب ،ينتخب بدله خالل شهرين من تاريخ إعالن المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه . وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فال يجوز له الترشح لعضوية المجلس خالل الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. وإذا وقع الخلو في خالل األشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس فـال يجرى انتخاب عضو بديل . مادة ( ) 60 ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له ،ولمثل مدته ،رئيسًا ونائبين للرئيس من بين أعضائه ،وإذا خال مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته . ويكون االنتخاب في جميع األحوال باألغلبية المطلقة للحاضرين ،فإن لم تتحقق هذه األغلبية في المرة األولى ُأعيد االنتخاب بين االثنين الحائزين ألكثر األصوات ،فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد األصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ،ويكون االنتخاب في هذه الحالة باألغلبية النسبية ،فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه األغلبية النسبية أجرى المجلس االختيار بينهم بالقرعة .
ويرأس الجلسة األولى أكبر األعضاء سنًّا إلى حين انتخاب رئيس المجلس . مادة ( ) 61 يؤِّلف المجلس خالل األسبوع األول من اجتماعه السنوي اللجان الالزمة ألعماله ،و يجوز لهذه اللجان أن تباشر صالحياتها خالل عطلة المجلس. مادة ( ) 62 تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب ،وفقًا للقانون المنِّظم لذلك. مادة ( ) 63 مجلس النواب ،هو المختص بقبول االستقالة من عضويته ،وال تعتبر االستقالة نهائية إال من وقت تقرير المجلس قبولها ،ويصبح المحل شاغرًا من تاريخ ذلك القبول . مادة ( ) 64 .1إذا ُحل مجلس النواب وجب إجراء االنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد ال يجاوز أربعة أشهر على األكثر من تاريخ الحل .فإن لم تجر االنتخابات خالل تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ،ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ،ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد. .2للملك ،على الرغم مما ورد في البند السابق ،أن يؤجل إجراء انتخاب المجلس الجديد إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء االنتخاب أمر متعذر.le. https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 12/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور .3إذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق ،فللملك ،بناء على رأي مجلس الوزراء ،إعادة المجلس المنحل ودعوته إلى االنعقاد ،ويعتبر هذا المجلس قائمًا من تاريخ صدور المرسوم الملكي بإعادته ،ويمارس كامل صالحياته الدستورية ،وتنطبق عليه أحكام English هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله ،وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها .
مادة ( ) 65 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 يجوز بناًء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على األقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن األمور الداخلة في اختصاصاته . ويتم إجراء االستجواب وفقًا للشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة الداخلية لمجلس النواب. وتجري مناقشة االستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة ،وذلك بعد ثمانية أيام على األقل من يوم تقديمه ،ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة . ويجوز أن يؤدي االستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقًا ألحكام المادة ( )66من هذا الدستور. مادة ( ) 66 .1كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته . .2ال يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إال بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه ،وال يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه . .3إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبرمعتزال للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ،ويقدم استقالته فورا . مادة ( ) 67 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 .1ال ُيطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء . .2إذا تقدم عشرة أعضاء على األقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ،ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك ،أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه .
.3ال يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس . .4إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ،رفع األمر إلى الملك للبت فيه ،بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ،أو بحل مجلس النواب . مادة ( ) 68 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 .1لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة ،وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خالل ستة أشهر ،وإن تعذر األخذ بها وجب أن تبين األسباب . https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 13/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور .2يجوز بناًء على طلب موقع من خمسة أعضاء على األقل من مجلس النواب ،طرح موضوع عام للمناقشة الستيضاح سياسة الحكومة في English شأنه ،وتبادل الرأي بصدده ،وفقًا للضوابط التي تحددها الالئحة الداخلية للمجلس. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه ،ليبت فيه المجلسدون مناقشة. مادة ( ) 69 يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من األمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور ،على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق.ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم . الفرع الثالث :أحكام مشتركة للمجلسين مادة ( ) 70 ال يصدر قانون إال إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب األحوال ،وصدق عليه الملك .
مادة ( ) 71 يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر ،إال إذا قرر الملك دعوته لالجتماع قبل هذا الموعد ،وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة. مادة ( ) 721 دور االنعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب ال يقل عن سبعة أشهر ،وال يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية. مادة ( ) 73 استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي النتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تم آخرا ،إال إذا قرر الملك دعوته لالجتماع قبل هذا التاريخ . وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرًا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة ( )71من الدستورُ ،خفضت مدة االنعقاد المنصوص عليها في المادة ( )72منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين. مادة ( ) 74 يفتتح الملك دور االنعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي ،وله أن ينيب ولي العهد أو من يرى إنابته في ذلك .ويختار كل من المجلسين لجنة من بين أعضائه إلعداد مشروع الرد على هذا الخطاب ،ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره . مادة ( ) 75 ُيدعى كل من مجلسي الشورى والنواب ،بأمر ملكي ،إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك ،أو بناء على طلب أغلبية أعضائه . وال يجوز في دور االنعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير األمور التي ُدعي من أجلها. مادة ( ) 76 يعلن الملك ،بأمر ملكي ،فض أدوار االنعقاد العادية وغير العادية . مادة ( ) 77 كل اجتماع يعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين الجتماعه يكون باطًال ،وتبطل القرارات التي تصدر عنه . مادة ( ) 78 يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب ،في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية:
“أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك ،وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ،وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ،وأن أؤدي أعمالي باألمانة والصدق”. https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 14/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور مادة ( ) 79 English جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية ،ويجوز عقدها سرية بناًء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء ،وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية . مادة ( ) 80 يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه ،وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين ،وذلك في غير الحاالت التي تشترط فيها أغلبية خاصة ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .وإذا كان التصويت متعلقًا بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على األعضاء بأسمائهم. وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ،على أال يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس . مادة ( ) 81 يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه ،وفي جميع الحاالت يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديالت كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها .على أن تعطى األولوية في المناقشة دائمًا لمشروعات القوانين واالقتراحات المقدمة من الحكومة. مادة ( ) 82 إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو باإلضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب إلعادة النظر فيه. مادة ( ) 83 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
مادة ( ) 84 لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى ،وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديالت جديدة على مشروع القانون .وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه .ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق . مادة ( ) 85 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين ،يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المخَتلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية األعضاء الحاضرين ،وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة ،ال يقَّدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها. مادة ( ) 86 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 في جميع الحاالت التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك . مادة ( ) 87 كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ،وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ،يتم عرضه على مجلس النواب أوال ليبت فيه خالل خمسة عشر يوما ،فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ،ليقرر ما يراه بشأنه خالل خمسة عشر يوما أخرى ،وفي حالة اختالف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ،يعرض األمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خالل خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خالل تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون . مادة ( ) 88 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه ،وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك ،ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من مالحظات بشأنه .
https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 15/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور مادة ( ) 89 English .1عضو كل من مجلس الشورى و مجلس النواب يمثل الشعب بأسره ،ويرعى المصلحة العامة ،وال سلطان ألية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه . .2ال تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار ،إال إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة األمة ،أو باالحترام الواجب للملك ،أو فيه قذف في الحياة الخاصة ألي شخص كان. .3ال يجوز أثناء دور االنعقاد ،في غير حالة الجرم المشهود ،أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إال بإذن المجلس الذي هو عضو فيه .وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة إذن عـدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب اإلذن خالل شهر من تاريخوصوله إليه . ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقًا للفقرة السابقة أثناء انعقاده ،كما يجب إخطاره دومًا في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه . مادة ( ) 90 للملك أن يؤجل ،بأمر ملكي ،اجتماع المجلس الوطني مدة ال تجاوز شهرين ،وال يتكرر التأجيل في دور االنعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة .وال تحسب مدة التأجيل ضمن فترة االنعقاد المنصوص عليها في المادة ( )72من هذا الدستور. مادة ( ) 91 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أْن يوِّجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة الستيضاح األمور الَّداخلة في اختصاصاتهم .وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حُّق التعقيب مرة واحدة على اإلجابة ،فإْن أضاف الوزير جديدًا تَجَّدد حُّق العضو في التعقيب .وال تكون اإلجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إال مكتوبة.
ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى َمن لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء الستيضاح األمور الَّداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم ،وال تكون اإلجابة إال مكتوبة. وال يجوز أْن يكون السؤال متعِّلقًا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة ،أو بأحد موِّكليه. مادة ( ) 92 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 .1لخمسة عشـر عضـوًا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعـديل الدستور ،وألي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين ،ويحـال كـل اقتـراح إلى اللجنـة المختصة في المجلس الذي قدم فيه االقتراح إلبداء الرأي ،فإذا رأى المجلـس قبول االقتراح أحالـه إلى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمـه إلى مجلس النواب خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ إحالته إليها. .2كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي ُقدم إليه ،ال يجوز تقديمه ثانية في دور االنعقاد ذاته. مادة ( ) 93 لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب ،ويستمع إليهم كلما طلبوا الكالم ،ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم. وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته . مادة ( ) 94 https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 16/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور .1يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما ،وأصول المناقشة والتصويت والسؤال واالستجواب وسائر الصالحيات المنصوص عليها في الدستور ،وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس English
أو اللجان بدون عذر مقبول . .2لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية . مادة ( ) 95 حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه ،ويخصص لكل من المجلسين حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس . وال يجوز ألية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو االستقرار على مقربة من أبوابه إال بطلب من رئيسه. مادة ( ) 96 ُتحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ،وفي حالة تعديل هذه المكافآت ال ينفذ هذا التعديل إال ابتداء من الفصل التشريعي التالي مادة ( ) 97 ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب ،كما ال يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة . ويعين القانون حاالت عدم الجمع األخرى . مادة ( ) 98 ال يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن ُيعَّين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إال في األحوال التي يبينها القانون . وال يجوز له خالل تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر ماًال من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه ،ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ،أو بتطبيق نظام االستمالك للمصلحة العامة . مادة ( ) 99 إذا ظهرت حالة من حاالت عدم األهلية ألي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته ،ويصبح محله شاغرًا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هوعضو فيه كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة واالعتبار أو أخل بواجبات عضويته .ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه ،ويرفع القرار إذا كان صادرًا عن مجلس الشورى إلى الملك إلقراره .
مادة ( ) 100 ال ُيمنح أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم . الفرع الرابع :أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني مادة ( ) 101 باإلضافة إلى األحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور ،للملك أن يدعو إلى مثل هذا االجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء . مادة ( ) 102 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني ،وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى ،ثم النائب األول لرئيس مجلس النواب ،ثم النائب األول لرئيس مجلس الشورى . مادة ( ) 103 https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 17/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 في غير الحاالت التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة ،ال تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إال بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين English على حدة ،وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحًا ،على أال يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه .وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. الفصل الرابع :السلطة القضائية مادة ( ) 104 .1شرف القضاء ،ونزاهة القضاة وعدلهم ،أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات . .2ال سلطان ألية جهة على القاضي في قضائه ،وال يجوز بحال التدخل في سير العدالة ،ويكفل القانون استقالل القضاء ،ويبين ضمانات القضاة واألحكام الخاصة بهم
.3يضع القانون األحكام الخاصة بالنيابة العامة ،وبمهام اإلفتاء القانوني ،وإعداد التشريعات ،وتمثيل الدولة أمام القضاء ،وبالعاملين في هذه الشئون . .4ينظم القانون أحكام المحاماة . مادة ( ) 105 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 .1يرتب القانون المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ،ويبين وظائفها واختصاصاتها . .2ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات األمن العام. .3جلسات المحاكم علنية إال في األحوال االستثنائية التي يبينها القانون . .4ينشأ ،بقانون ،مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي األجهزة المعاونة لها ،ويبين القانون صالحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة . مادة ( ) 106 تنشأ محكمة دستورية ،من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون ،وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح . ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل ،ويحدد اإلجراءات التي ُتَّتبع أمامها ،ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من األفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح .ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نٍّص في قانون أو الئحة أثر مباشر ،مالم تحدد المحكمة لذلك تاريخًا الحقًا ،فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي ُتعتبر األحكام التي صدرت باإلدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن . وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور ،ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة .
الباب الخامس :الشئون المالية مادة ( ) 107 .1إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها ال يكون إال بقانون ،وال ُيعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إال في األحوال المبينة بالقانون .وال يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إال في حدود القانون . https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 18/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور .2يبين القانون األحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من األموال العامة ،وبإجراءات صرفها . English .3يبين القانون األحكام الخاصة بحفظ أمالك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها ،والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه األمالك مادة ( ) 108 ُ .1تعقد القروض العامة بقانون ،ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضًا بقانون في حدود االعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية . .2يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضًا وفقًا للقوانين الخاصة بها . مادة ( ) 109 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 .1تحّدد السنة المالية بقانون . .2تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة إليرادات الدولة ومصروفاتها ،وتقدمه إلى مجلسي الشورىوالنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على األقل .وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة ،وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريرًا منفصًال إلى المجلس الذي تتبعه ،ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور ،ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية باالتفاق مع الحكومة.
.3تكون مناقشـة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها ،ويجوز إعـداد الميزانية لسنتين ماليتين على األكثر ،وال يجوز تخصيص أي إيراد من اإليرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إال بقانون. .4تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون . .5إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره ،وتجبى اإليرادات وتنفق المصروفات وفقًا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة . .6ال يجوز بحال تجاوز الحد األقصى لتقديرات اإلنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له . مادة ( ) 110 كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون . مادة ( ) 111 .1يجوز ،بقانون ،تخصيص مبالغ معينه ألكثر من سنة مالية واحدة ،إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف ،فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة االعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور . .2يجوز كذلك أن ُتفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري ألكثر من سنة مالية. مادة ( ) 112 ال يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة ،أو الزيادة في ضريبة موجودة ،أو تعديل قانون قائم ،أو تفادي إصدار قانون في أمٍر نَّص هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون. https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 19/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور مادة ( ) 113 English الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أوًال إلى مجلس النواب خالل األشهر الخمسة التالية النتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بمالحظاتهما ،وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة ( ) 114 يضع القانون األحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية ،وتسري في شأنها األحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي .كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية . مادة ( ) 115 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012 ُتقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب ،برفقة مشروع الميزانية السنوية ،بيانًا عن الحالة المالية واالقتصادية للدولة ،وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها ،وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة .. مادة ( ) 116 ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقالله ،ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ،ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرًا سنويًّا عن أعماله ومالحظاته . مادة ( ) 117 .1كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ال يكون إال بقانون ولزمن محدود ،وتكفل اإلجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العالنية والمنافسة . .2ال يمنح أي احتكار إال بقانون وإلى زمن محدود . مادة ( ) 118 ينظم القانون النقد والمصارف ،ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين . مادة ( ) 1192 ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات والمكافآت التي تقَّرر على خزانة الدولة . الباب السادس :أحكام عامة وأحكام ختامية مادة ( ) 120 “معدلة بموجب التعديالت الدستورية لسنة ”2012
.1يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ،وأن يصِّدق الملك على التعديل ،وذلك استثناء من حكم المادة ( 35بند ب ،ج ،د ) من هذا الدستور .فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله ،يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل ،ويشترط إلقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس . .2إذا ُرفض تعديل ما للدستور فال يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض . .3ال يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور ،كما ال يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من األحوال ،وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور. .4صالحيات الملك المبينة في هذا الدستور ال يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه . https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 20/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور مادة ( ) 121 English .1ال يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات . .2استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة ( ) 38من هذا الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعالنات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقًا للنظام المقرر بهذا الدستور . مادة ( ) 122 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خالل أسبوعين من يوم إصدارها ،ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ،ويجوز ،بنص خاص في القانون ، تقصير هذا األجل أو إطالته . مادة ( ) 123 ال يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إال أثناء إعالن األحكام العرفية ،وذلك في الحدود التي يبينها القانون .و ال يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضائه في تلك األثناء ،أو أثناء إعالن حالة السالمة الوطنية .
مادة ( ) 124 ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها ،وال يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ .ويجوز ،في غير المواد الجزائية ،النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي ،وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب األحوال . مادة ( ) 125 ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشره . حـمـد بن عيسـى آل خليفـة رجـوع حفـظ طباعـة الجريدة بحـث في الرسمية النـص +973 17 58 99 99 مكـاتبنــا ساعات العمل تواصل مع مجلس التنمية االقتصادية البحرين © 2019مجلس التنمية االقتصادية البحرين .جميع الحقوق محفوظة. سياسة الخصوصية الشروط واألحكام مـن نحــن عن مجلس التنمية االقتصادية البحرين رسالة الرئيس التنفيذي https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 21/22 27/07/25, 12:48 مجلس التنمية االقتصادية البحرين | الدستـــور الدستــور English التنــويـه
الدعــم تحدث مع الفريق طلب المساعدة اإلجراءات والمتطلبات قصص نجاح مصادر عمل تابعنـا Facebook Twitter Instagram YouTube LinkedIn https://bahrainbusinesslaws.com/constitution-ar 22/22