Resolution No. 235 of 2004 amending Resolution No. 257 of 2003 on pesticides
Made 2004-06-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رقم (235) لسنة 2004م بتعديل القرار رقم (257) لسنة 2003م بشأن المبيدات الحشرية
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- United Arab Emirates
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- pesticides, registration, international trade, inspection, authorization/permit, plant protection
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
قرار وزاري رقم (235) لسنة 2004م file:///D/HTML/uae63998.htm[16.01.2025 10:39:42] قرار وزاري رقم )235( لسنة 2004م بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم )257( لسنة 2003م الخاص بالائحة التنفيذية للقانون ااتحادي رقم )41( لسنة 1992م في شـأن مبيـدات اآفـات الزراعيـة وزير الزراعة و الثروة السمكية، بعد اإطاع على القانون ااتحادي رقم )1( لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون ااتحادي رقم )5( لسنة 1979، في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون ااتحادي رقم )4( لسنة 1979، في شأن قمع الغش والتدليس في المعامات التجارية. وعلى القانون ااتحادي رقم )3( لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات. وعلى القانون ااتحادي رقم )41( لسنة 1992، في شأن مبيدات اآفات الزراعية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2004، في شان الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة السمكية. وعلى القرار الوزاري رقم )257( لسنة 2003م في شأن الائحة التنفيذية للقانون ااتحادي رقم )41( لسنة 1992 في شأن مبيدات اآفات الزراعية. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. قـرر: مـادة ) 1 ( يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك: الدولـــــــة دولة اإمارات العربية المتحـدة.: الــــــوزارة وزارة الزراعة والثروة السمكية.: الوزيــــــر وزيـر الزراعة والثروة السمكية.: الوكيــــــل وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.: اإدارة قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.المختصـة : السلطة السلطة المختصة بتنظيم استيراد وتداول مبيدات اآفات الزراعية في الدولة.المختصـة : لجنة مبيدات اآفات الزراعية المنصوص عليها في القانون ااتحادي رقم )41( لسنة 1992 المشار إليه. اللجنـــــة : التوثيـــــق : يقصد به التصديق على الشهادات المطلوبة للتسجيل والصادرة من الهيئات في بلد المنشأ ومصدق عليها من سفارة دولة اإمارات العربية المتحدة أو سفارة أي دولة عربية أخرى في حالة عدم وجود سفارة للدولة ببلد المنشأ. المبيـد : هو أي مادة أو خليط من المواد يكون الغرض منه الوقاية من أية آفة أوالقضاء عليها أو مكافحتها بما في ذلك ناقات اأمراض لإنسان أوالحيوان، وأنواع النباتات أوالحيوانات الغير مرغوبة والتي تحدث ضرراً أو تتدخل بأي شكل أثناء إنتاج اأغذية أو المنتجات الزراعية أو اأخشاب أو المصنوعات الخشبية أو اأعاف، أو أثناء تصنيعها وتخزينها وتسويقها، وكذلك أية مادة تعطى للحيوانات لمكافحة الحشرات أوالعناكب أو غيرها من اآفات الموجودة في الحيوانات أوعلى أجسامها، ويشمل هذا التعبير المواد التي تستخدم لتنظيم نمو النبات أو إسقاط أوراقه أو تجفيفه أو تجفيف أشجار الفاكهة أو لوقاية الفاكهة من السقوط قبل أوانها وكذلك المواد التي تستعمل في المحاصيل سواء قبل حصادها أوبعده لوقاية المحصول من التدهور أثناء النقل أو التخزين. اآفــة : كل حيوان أونبات أو كائن حي دقيق ضار أو مدمر أو مزعج مثل الحشرات والعناكب والنيماتودا واأحياء الدقيقة )بكتيريا، فطر، طحلب( والفيروسات النباتية وأشباهها والحشائش الضارة والنباتات الطفيلية والمتطفلة والطيور الضارة والقوارض والخفافيش والقواقع والبزاقات. العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل أوحيازة المبيد بصورة دائمة أو مؤقتة. التداول : عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد في الغرض المقصود وعدم خطورته على صحة اإنسان والحيوان والبيئة التسجيل : بصفة عامة وعلى أساسه تتم الموافقة على تداوله بالدولة. مـادة ) 2 ( قرار وزاري رقم (235) لسنة 2004م file:///D/HTML/uae63998.htm[16.01.2025 10:39:42] تشكل لجنة مبيدات اآفات الزراعية على النحو التالي: ً 1 ــ مدير إدارة الوقاية والحجر الزراعي رئيســــــــــا مقررا، ونائباً للرئيس 2 ــ رئيس قسم الوقاية والمكافحة المتكاملة ً 3 ــ أخصائــي المبيـــــدات عضــــــــــــوا ً 4 ــ أخصائــي الوقايـــــــة عضـــــــــــوا ً 5 ــ رئيس وحدة اأدوية البيطرية عضــــــــــــوا ويجوز للجنة اإستعانة بمن تراه مناسباً من منتسبي الوزارة أو غيرهم. اختصاصات اللجنة: 1. دراسة وتقييم طلبات تسجيل المبيدات المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات. 2. حصر المبيدات المنتهية الصاحية و إيجاد الحلول المناسبة لها. 3. تشجيع استخدام بدائل المبيدات الكيميائية في مجال المكافحة والوقاية. 4. اقتراح البرامج اإعامية للتوعية اإرشادية بااستخدام اآمن للمبيدات. مـادة ) 3 ( حظر تسجيل واستيراد المبيدات 1 ـ يحظر استيراد أو تداول أي صنف من أصناف مبيدات اآفات الزراعية المختلفة إا بعد تسجيلها بسجات الوزارة بعد موافقة لجنة مبيدات اآفات الزراعية وبعد الحصول على الترخيص الازم من السلطة المختصة. 2 ـ يحظر تسجيل واستيراد المبيدات الزراعية إا من الشركات المنتجة والمصنعة. 3 ـ يحظر تسجيل واستيراد المادة الفعالة المكونة للمبيد بصورة منفردة لأغراض التجارية. 4 ـ يحظر تسجيل المبيدات ذات فترة ما قبل الحصاد )PHI( أكثر من )7( أيام على محاصيل الخضر. 5 ـ يحظر على جميع اأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية استيراد أوتداول )بما في ذلك العرض للبيع أوالبيع أو التخزين أو النقل أو الحيازة الدائمة أو المؤقتة( أي صنف من المبيدات )المبيدات المحظورة( الموضحة بالملحق رقم )1( المرفق بهذا القرار وأي ماحق أخرى تصدر احقاً. ً 6 ـ يحظر استيراد أوتداول أي صنف من المبيدات )المقيد استخدامها( والموضحة بالملحق رقم )2( المرفق بهذا القرار وأي ماحق أخرى تصدر احقا إا بعد استيفاء الشروط اآتية: 1 ـ الحصول مسبقا على تصريح استيراد من الوزارة. 2 ـ عدم استخدام هذه المبيدات إا من قبل الجهات الحكومية المختصة أومن قبل المؤسسات والشركات المرخص لها ويحظر عرضها بمحات بيع المبيدات. 3 ـ أن تقوم الجهة المستوردة بالتخلص من العبوات الفارغة بطريقة آمنة ليس لها مخاطر على الصحة و البيئة من خال تسليمها إلى مراكز التخلص من النفايات الخطرة. مـادة ) 4 ( تسـجيل المبيـدات يقدم صاحب الشأن طلباً إلى اللجنة على النموذج رقم)1-أ( لمبيدات اآفات الزراعية أو النموذج )1ـ ب( للمبيدات البيطرية المرفق بهذا القرار مصحوبا بالمستندات اآتية: 1 ـ صورة عن الرخصة التجارية سارية المفعول . 2 ـ صورة من الترخيص بمزاولة المهنة صادر من الوزارة. .) Authorization letter( 3 ـ خطاب تفويض للشركة المحلية من الشركة المنتجة باعتمادها في تسجيل وتسويق المبيد 4 ـ شهادة تسجيل حديثة أصلية موثقة تثبت إنتاج وتداول المبيد في بلد المنشأ على أن تكون إحدى دول العالم اأول والتي لديها نظام مناسب لتسجيل المبيدات. 5 ـ شهادة موثقة للـ) GLP ) Good Laboratory Practice للمصنع المنتج للمبيدات الزراعية والصحة العامة، وشهادة )GMP )Good Manufacturing Practice للمصنع المنتج للمبيدات البيطرية صادرة عن السلطات المختصة ببلد المنشأ. 6 ـ شهادة تحليل المبيد. 7 ـ شهادة ثبات المبيد من الشركة المنتجة بضمان عدم تدهوره تحت الظروف البيئية في دولة اأمارات العربية المتحدة طوال فترة صاحية المبيد. 8 ـ شهادة عن مصدر المادة الفعالة ونتيجة تحليلها معتمدة من الشركة المنتجة للمادة. 9 ـ بطاقة عبوة المبيد من بلد المنشأ. 10ـ تقدم نسخة مصدقة للنشرة الداخلية للمبيد )بالنسبة للمبيدات البيطرية(. )overing letter( معتمدة باإضافة إلى رسالة )يرسل مباشرة من الشركة المنتجة مصحوبة باستمارة البيانات رقم )7 CD 11ـ تقديم قرص مدمج يوضح بها رقم الـ CD إلى رئيس لجنة المبيدات علي العنوان التالي: قرار وزاري رقم (235) لسنة 2004م file:///D/HTML/uae63998.htm[16.01.2025 10:39:42] دولة اإمارات العربية المتحدة وزارة الزراعة والثروة السمكية إدارة الوقاية والحجر الزراعي رئيس لجنة مبيدات اآفات الزراعية ص.ب: 213 أبوظبـي ص.ب: 1509 دبــي يحتوي أ ـ النشرة الفنية )Technical Data Sheet ( التي تشتمل على التركيب الكيميائي والمواصفات الفيزيائية والكيميائية وطرق ااستخدام وفترات أامان واسم الشركة المنتجة وااسم العلمي للمبيد وتاريخ الصاحية وطريقة ااستخدام وأية بيانات أخرى ضرورية. ب ـ دراسات السمية للمبيد بصورته النهائية من الشركة المنتجة إضافة إلى تلك الصادرة من المنظمات أو الهيئات الدولية أو وكالة حماية البيئة اأمريكية تثبت أن المبيد ا يسبب أورام سرطانية أو تشوهات خلقية أو طفرات وراثية وليس له تأثير متأخر على الجهاز العصبي. ج ـ جميع الدراسات الفارماكولوجية ودراسة المتبقيات في أنسجة الحيوان )بالنسبة للمبيدات البيطرية . 12 ـ يجوز تسجيل المبيدات الطبيعية والحيوية من كافة دول العالم بشرط استيفاء شروط التسجيل. مـادة ) 5 ( على طالب التسجيل تقديم العينات الكافية بغرض إخضاع المادة موضوع التسجيل للتحليل المخبري أو للتجارب الحقلية قبل اتخاذ قرار التسجيل . مـادة ) 6 ( يتم إلغاء تسجيل المبيد من السجات و يسحب رقمه في الحاات اآتية: 1. إذا صدر أو أدرج بشان المبيد تحذيرات من مخاطر حدوث تأثيرات صحية وبيئية من إحدى المنظمات العالمية مثل: .)FAO( منظمة اأغذية والزراعة · .)WHO( منظمة الصحة العالمية · · ااتفاقية الدولية )PIC( الخاصة ) باإخطار المسبق عن علم للكيماويات الخطرة في التجارة الدولية(. .)EPA( وكالة حماية البيئة اأمريكية · .) FDA( إدارة اأغذية واأدوية – اأمريكية ،)E.M.E.A( )بالنسبة لأدوية البيطرية )الوكالة اأوربية لتقييم المستحضرات الطبية · 2. إذا أثبتت الدراسات حدوث مقاومة اآفة للمبيد أو أنه أصبح غير فعال تحت ظروف استعماله محلياً. 3. إذا حدثت مخالفات في مواصفات المبيد الطبيعية والكيمائية أوالعبوات أوثبت انه يتدهور بشكل واضح تحت ظروف التخزين العادية. مـادة ) 7 ( يتم إعادة تسجيل المبيد بعد تقييمه كل خمس سنوات, تحت رقم تسجيله السابق بعد استيفاء الرسوم المقررة. مـادة )8( اإســــــــــــتيراد يصدر تصريح ااستيراد شخصيا فا يجوز التنازل عنه إلى الغير, وتسري صاحية التصريح باإستيراد لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره. يقدم طلب التصريح بااستيراد على النموذج رقم )2( المعد لذلك مرفقاً بالمستندات التالية: 1ـ صورة عن شهادة تسجيل المبيد . 2ـ تعهد الشركة أو المؤسسة المستوردة بتحمل تكاليف إتاف أي كميات من المبيدات التي تنتهي صاحيتها بحيث تصبح غير صالحة لاستخدام على نفقتها الخاصة حسب ما تقرره لجنة المبيدات بالوزارة. 3ـ صورة من الترخيص بمزاولة المهنة صادر من الوزارة. 4ـ نموذج بطاقة عبوة المبيد المعتمدة من الوزارة . مـادة ) 9 ( قرار وزاري رقم (235) لسنة 2004م file:///D/HTML/uae63998.htm[16.01.2025 10:39:42] تحتفظ الشركات والمؤسسات التي تقوم بااتجار بالمبيدات بسجل مرقم يقيد حركة ااتجار بها ويقدم عند طلبه من قبل لجان إحكام الرقابة على مستلزمات اإنتاج الزراعي والجهات المختصة. كما تلتزم بعدم بيع أي مبيدات إا بعد استيفاء النموذج المرفق)نموذج رقم 5( من قبل المهندس الزراعي المختص بالشركة أوالمؤسسة, وأن يرفق مع الفاتورة اأصلية التي تعطى للمشتري وأن تحتفظ الشركة أوالمؤسسة بصورة من كل من الفاتورة والنموذج المشار إليه لتقديمهما عند الطلب للجهات المختصة. ) نموذج رقم 5( " وصفــة بيـع مبيــد " اسم الشركة / المؤسسة: ................................................................ التاريـخ : .................................... معدل وطريقة ااستخدام دواعي اإستخدامالكمية اسم المبيدم المهندس الزراعي، ااســــم: التوقيـــع: ) 10 ( مـادة شــروط و مواصفــات وبيانــات المبيــدات يجب أن تكون إرسالية المبيد المستوردة صالحة ولم تتجاوز ستة أشهر من تاريـخ إنتاجهاعند وصولها إلى موانئ الدولة, ويستثنى من ذلك المواد اإضافية التي ا يحدث لها تدهور مثل المواد الناشرة و منظمات درجة الحموضة. مـادة )11( يجب أن تشتمل البطاقات التي تلصق على عبوة المبيد على بيانات النموذج المرفق رقم )3( التالية: 1. المعلومات والبيانات باللغتين العربية واإنجليزية وبخط واضح غير قابل للمحو. 2. الرسومات ااستدالية وشريط اللون وكلمة وعامة التحذير طبقا لتقسيم هيئة الصحـة العالمية وتوصيات منظمة اأغذية والزراعة. 3. تاريخ الصنع ورقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصاحية وطرق التخزين والتخلص من العبوات بطريقة آمنة. 4. أي بيانات ضرورية أخرى. مـادة )12( أواً: اإفراج عن إرسالية مبيدات: ا يتم اإفراج عن إرسالية المبيدات إا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفـات الكيميائية والطبيعية وصدور شهادة تحليل بذلك من مختبرات الوزارة ومطابقة عبوة المبيد لتلك المعتمدة من قبل الوزارة إضافة إلى توفر الشروط اآتية باإرسالية: أ- بالنسبة للمبيدات السائلة: 1. يجب أن تكون العبوة من مادة ا تتأثر باأحماض و القلويات والمذيبات ويمكن أن تكون من األمنيوم أو أي معدن آخر يطلى من الداخل بمادة مانعة للصد أو التآكل والتفاعل وا يجوز أن تعبأ في عبوات زجاجية. 2. يجب أن تكون العبوة محكمة الغلق بغطاءين أحدهم )مبرشم( والثاني قابل للفتح والقفل وأن تكون قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول. 3. أن يكون ملصقا على كل عبوة البطاقة المسجل عليها البيانات المشار إليها في المادة السابقة. 4. يجب أا يزيد حجم محتويات عبوة المبيدات الكيميائية عن 5 لترات, ويجوز للوزارة الموافقة على استيراد عبوات أكثر من 5 لترات في الحاات التي تراها ضرورية. ب- بالنسبة للمبيدات الجافة: قرار وزاري رقم (235) لسنة 2004م file:///D/HTML/uae63998.htm[16.01.2025 10:39:42] 1. يجب أن تكون العبوات من رقائق األمونيوم المقوى أو من الباستيك المغلف بالكرتون أو الباستيك المقوى، وا يجوز أن تكون العبوات من الورق. 2. يجب أن تكون العبوات قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول وأن تكون محكمة الغلق. 3. يجب أا يزيد وزن محتويات العبوة عن 5 كيلو جرام ويجوز للوزارة الموافقة على استيراد عبوات أكثر من 5 كيلوجرام في الحاات التي تراها ضرورية. ثانياً: اإفراج عن عينة مبيد: يتم اإفراج عن العينات كما يلي: 1 ـ أا تزيد العينات عن 25 لتر / كيلو. 2 – عدد 100 كيس فورمونات. 3 ـ أا تكون العينات من المبيدات المحظورة. 4 ـ أن يتم استيفاء النموذج رقم )4(. مـادة )13( تؤخذ عينات عشوائية من المبيد المستورد لتحليلها بالمختبر حسب النظم المعروفة في أخذ العينات. ويجب إثبات أخذ العينات في محضر يحرر بمعرفة مفتش الحجر الزراعي )حسب النموذج المرفق رقم 6 (. ويرسل محضر أخذ العينات المأخوذة مع العينات إلى المختبر إجراء التحاليل عليها على أن يحتفظ المختبر بأحد العينات للرجوع إليها في حالة حصول نزاع في شان نتيجة التحليل. ) نموذج رقم 6( نمـوذج أخـذ العينــات الكمية / عينة عدد العينات سبب أخذ العينة نوع العينةاسـم المبيدالتاريخ م محرر المحضر: ااســـــم: التوقيـــع : صاحب الشأن: ااســــم : التوقيــــع: مـادة )14( ترسل نتيجة التحليل إلى صاحب الشأن خال مدة ا تزيد على أسبوعين من تاريخ أخذ العينة. ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى اللجنة من نتيجة التحليل خال خمسة عشر يوماً من تاريخ إباغه، وله أن يطلب إعادة التحليل وإا سقط حقه وأعتبرت النتيجة نهائية. يعاد التحليل على العينة المحفوظة بالمختبر وعينة أخرى من اإرسالية ويتعين صدور نتيجة إعادة التحليل خال ثاثين يوما من تاريخ تسليم العينة للمختبر، وتكون نتيجة إعادة التحليل نهائية. مـادة )15( في حالة التأكد من عدم صاحية المبيد بعد تحليله أو في حالة استيراد أحد المبيدات المحظورة والمبينة بالملحق رقم )1( للوزارة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها بما في ذلك إعادة تصديرها على نفقة المستورد الخاصة. مـادة )16( يتم التنسيق بين اإدارة المختصة واللجنة والسلطة المختصة اتخاذ إجراءات الرقابة على مبيدات اآفات الزراعية بما في ذلك: 1 ـ أخذ عينات للتحليل بواسطة لجان إحكام الرقابة على مستلزمات اإنتاج الزراعي بدون رسوم إضافية. 2 ـ مراقبة تنفيذ اإشتراطات الصحية والوقائية والمخزنية. 3 ـ مراقبة محات البيع للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أخرى. قرار وزاري رقم (235) لسنة 2004م file:///D/HTML/uae63998.htm[16.01.2025 10:39:42] مـادة )17( يحظر إصدار نشرات فنية محلية أو نشر إعانات تجارية لغرض الدعاية للمبيدات عن طريق وسائل اأعام وغيرها إا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة . مـادة )18( على اأشخاص المقمين حالياً في الدولة والذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق القانون اإتحادي رقم )41( لسنة 1992 المشار إليه أن يوفقوا أوضاعهـم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خال ستة أشهر من تاريـخ صدوره، وإا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها في القانون. مـادة )19( على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة، وينشر في الجريدة الرسمية. ســعيد بن محمـد الرقبانـي وزيـر الزراعة والثروة السـمكية صدر فـي: 4 جمادي اأولى 1425هـ الموافـق : 22 / 6 / 2004م.