Resolution No. 1 of 2003 on fishing by a large hemispherical fish trap woven of wire (Al-qarqoor)
Made 2003 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رقم 1 لسنة 2003م بصيد الأسماك بواسطة القرارقير بإمارة أبو ظبي
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- United Arab Emirates
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing gear/fishing method, fishing authorization, offences/penalties, fishery management and conservation, authorization/permit
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
(م1/2003) القرار رقم القراقیر بصید الأسماك بواسطة بإمارة أبوظبي .الحیة بشأن استغلال وحماية وتنمیة الثروات المائیة 1999لسنة 23على القانون الاتحادي رقم بعد الاطلاع تكلیف ھیئة أبحاث البیئة م في شأن 1999/ 12/ 28 بتاريخ 4/16/2754وعلى الكتاب الصادر من مكتب ولي العھد رقم و م/س و ع/ .مختصة في امارة ابوظبي لإدارة الثروة السمكیة والحیاة الفطرية وتنمیتھا كسلطة .العامة وبناء على مقتضیات المصلحة :قررنا ما يلي :الأولى المادة :التالیة يتم صید الاسماك بواسطة القراقیر حسب الاحكام والمواصفات . قرقور فقط لكل لنش مرخص 100تخدمة بـيحدد عدد القراقیر المس .1 بالمواصفات المحددة من قبل "يحتوي كل قرقور على الباب الخاص الذي يحول دون عملیة "صید الأشباح .2 .( انش 2x3سم بشبك بفتحات 40X30السلطة المختصة (حجم الباب السلطة المختصة بتوفیر ھذه و تقوم توضع على كل قرقور مرخص علامات رقمیة تربطة بمالكة (صاحب القارب). .3 .العلامات .فوق سطح البحر توضع للقراقیر عوامات مربوطة بحیث تطفو .4 .القراقیر يوضح على ھذه العوامات رقم رخصة القارب ورخصة الصید لأصحاب .5 . انش X 2.5 2.5يجب ان لا تقل فتحات القرقور عن .6 : المادة الثانیة : لیةتمنع الممارسات التا .(pop-up buoys) استخدام العوامات التي تطفو لوحدھا .1 .باستخدام المراسي أو الخطافات الصغیرة التي تحتوي على أربعة أو خمسة أذرع سحب القراقیر من البحر .2 .استخدام القراقیر بدون وضع العلامات الرقمیة لھا .3 .(ستعملةالقراقیر التالفة (الم ازالة الأرقام عمداً من .4 .آخرين استخدام العلامات الرقمیة المخصصة لصیادين .5 .وجود القراقیر في البحر (على متن قارب صید) بدون علامة رقمیة .6 .محاولة ازالة أو تغییر الأرقام الموجودة على العلامات الرقمیة .7 .تم استخدامه سابقاً لقرقور جديد استخدام رقم .8 .المحظورة كما ھو مبین في القانون وضع القراقیر في المناطق المحمیة أو .9 .القوارب أو في مكان يمكن أن يعیق حركة الملاحة وضع القراقیر في القنوات التي تمر فیھا .10 .عمداً في المحیط المائي أو ھجر القراقیر على الساحل رمي القراقیر أو قطع منھا .11 : الثالثة المادة المختصة خلال مدة أسبوع من فقدانھا وتحديد جب ان يقوم الصیادون بالإبلاغ عن القراقیر المفقودة للسلطةي • . المستطاع المكان التي تم فقدانھا فیه بقدر بدلاً عن القرقور التالف بعد معاينة يجب الحصول على موافقة خطیة من السلطة المختصة لشراء قرقور جديد • . القرقور ه أو اعطاء ما يثبت تلف ذلكالسلطة المختصة ل .القراقیر قبل البدء في تصنیعھا تلتزم المصانع بالحصول على موافقة خطیة من السلطة المختصة تحدد نوع • .والمباعة في سجل خاص يقوم كل مصنع بتسجیل كافة القراقیر المصنعة • .لطة المختصة في اي وقت عند طلب ذلكالس يلتزم اصحاب المصانع بعرض ھذا السجل على المفتشین من • : المادة الرابعة الصید في امارة ابوظبي بما في ذلك تطبق المواد المنصوصه في ھذا القرار على كافة القوارب التي تمارس • .القوارب المرخصة من الامارات الاخرى : المادة الخامسة : العقوبات م في شأن1999لسنة 23) من القانون الاتحادي رقم 23ادة رقم (يعتبر مخالفاً للم كل من يخالف ما ذكر اعلاه ويتعرض بالتالي الى العقوبات استغلال وحماية وتنمیة الثروات المائیة الحیة في دولة الامارات العربیة المتحدة ، . ) من نفس القانون52الواردة في المادة رقم ( : المادة السادسة . وينشر في الجرائد الرسمیة دورهيعمل بھذا القرار من تاريخ ص .1 القرار لتوفیر متطلبات تنفیذ الاحكام الواردة به وتعديل يتم منح فترة سماح لمدة ثلاثة أشھر من تاريخ صدور .2 . الأوضاع السماح المذكورة العقوبات المنصوص علیھا في المادة الرابعة من ھذا القرار بعد شھر من انتھاء فترة تطبق .3 . اعلاه