Regulation No.4 of 2010 in respect of the Animal Identification and Registration System for the Emirate of Abu Dhabi
Made 2010-06-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- نظام رقم (4) لسنة 2010 بشأن تعريف وتشجيل الحيوانات في إمارة أبوظبي
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Regulation
- Country
- United Arab Emirates · Abu Dhabi
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- traceability, marking/identification, public health, pests/diseases, registration, inspection, sheep/goats, camelids, cattle, international trade, animal health, food safety and quality
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
REG-004/2010 �أبـــوظـــبـي �إمـــــــارة جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية بشأن تعريف وتسجيل الحيوانات في إمارة أبوظبي نظام رقم )4( ل�سنة 2010 بشأن تعريف وتسجيل الحيوانات في إمارة أبوظبي نظام رقم )4( ل�سنة 2010 جـهـاز أبــوظـبـي للرقابة الغذائية ABU DHABI FOOD CONTROL AUTHORITY 3 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 بشأن تعريف و تسجيل الحيوانات في إمارة أبوظبي رئي�س جمل�س اإدارة جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية، بعد الإطالع على: التجارية املعامالت يف والتدلي�س الغ�س قمع �شاأن يف 1979 ل�شنة )4( رقم الحتادي القانون ولئحته التنفيذية. القانون الحتادي رقم )6( ل�شنة 1979 ب�شاأن احلجر البيطري وتعديالته. القانون الحتادي رقم )10( ل�شنة 2002 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب البيطري. القانون رقم )2( ل�شنة 2005 ب�شاأن اإن�شاء جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية وتعديالته. القانون الحتادي رقم )16( ل�شنة 2007 ب�شاأن الرفق باحليوان ولئحته التنفيذية. القانون رقم )2( ل�شنة 2008 ب�شاأن الغذاء يف اإمارة اأبوظبي والأنظمة ال�شادرة عنه. القانون رقم )9( ل�شنة 2007 ب�شاأن اإن�شاء دائرة ال�شوؤون البلدية. قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم )9( ل�شنة 2005 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س اإدارة جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية. قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم )29( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإ�شافة ع�شو ملجل�س اإدارة جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية. القرار رقم )3( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل اللجنة التنفيذية جلهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية. القرار رقم )2( ل�شنة 2006 ب�شاأن تعيني مدير عام جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية. وبناءا على ما عر�شه مدير عام اجلهاز، وموافقة جمل�س الإدارة، قررنا اإ�شدار النظام الآتي ب�شاأن تعريف وت�شجيل احليوانات يف اإمارة اأبو ظبي: التعاريف والمصطلحات المادة )1( التالية املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل يدل اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات يف تطبيق ال�شياق على غري ذلك: ال�شلطة التنفيذية املحلية يف اإمارة اأبوظبي. املجل�س التنفيذي : جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.اجلهاز : نظام رقم )4( ل�سنة 2010 5 4 جمل�س اإدارة جهاز اأبو ظبي للرقابة الغذائية.املجل�س : مدير عام جهاز اأبو ظبي للرقابة الغذائية. املدير العام : مزارع لرتبية اأعداد حمدودة من املوا�شي وتكون ذات خ�شائ�س مميزة العزب : وتكون املتحدة العربية المارات دولة جمتمع وتقاليد بطبيعة تتعلق �شمن منتظمة اأو املجاورة بالعزب مرتبطة غري ع�شوائية منفردة اإما جممعات من�شقة ح�شب فئات من حيث ال�شعة والأن�شطة وحتت اإ�شراف جهة حكومية خمت�شة. التعريف �شوق املوا�شي : الواجبة فيها مبا املختلفة احليوانات لعر�س خم�ش�س موقع بغر�س التداول التجاري. التي ت�شتخدم لذبح احليوانات وفقا للطرق ال�شحية امل�شلخ : املن�شاأة املرخ�شة ال�شليمة بغر�س ال�شتفادة من منتجاتها. ال�شم املحلي مل�شابقة َجمال الإبل.مزاينة البل : فيه حيازة احليوانات : تعالج اأو تذبح اأو تربى اأو ت�شتولد اأو حتتجز اأو حتتفظ مكان اأي احليوانات وي�شمل من�شاة اإنتاج حيواين اأو عزبة اأو �شوق موا�شي اأو م�شلخ اأو م�شمار �شباق اأو موقع مزاينة الإبل. لهذا رمز تعريف احليازة : املركزية البيانات بقاعدة احليازة على دال خم�ش�س رقم النظام. ال�شخ�س الذي يتم تعيينه او تفوي�شه من قبل املدير العام للقيام مبهام موظف الرتقيم : للتاأكد من تطبيق تعريف وت�شجيل احليوانات والتفتي�س على احليازات هذا النظام. وهي جهاز قراءة : )RFID( للحيوانات اللكرتونية التعريف و�شائل لقراءة اأداة قابلة غري اأو قابلة اللكرتونية لالإ�شارات م�شتقِبلة مر�ِشلة للتوليف واملطابقة. وهي جهاز قراءة معتمد : )RFID( للحيوانات اللكرتونية التعريف و�شائل لقراءة اأداة مر�ِشلة م�شتقِبلة لالإ�شارات اللكرتونية قابلة للتوليف واملطابقة واأيزو )اأيزو11784 الدولية التقيي�س منظمة موا�شفات مع .)11785 نقل اأو تو�شيل اإ�شارة الكرتونية ل�شلكية من جهاز قراءة اأو و�شيلة تعريف اإر�شال : .)RFID( الكرتونية تعريف اأيزو 11784 : اآلية ب�شاأن الدولية التقيي�س منظمة عن �شادرة موا�شفة الرموز الوثيقة هذه وحتدد ، اللكرتونية التعريف بو�شائل احليوانات التي يتم ا�شتخدامها مع و�شائل التعريف ذات الرتددات الال�شلكية )RFID( التي ت�شتخدم كو�شيلة لتعريف احليوانات الكرتونيا. موا�شفة �شادرة عن منظمة التقيي�س الدولية ب�شان اآلية تعريف احليوانات اأيزو 11785 : اخل�شائ�س حول )RFID( الال�شلكية الرتددات ذات التعريف بو�شائل اللكرتونية التعريف و�شائل يف وال�شتقبال الإر�شال لأجهزة التقنية واأجهزة القراءة اخلا�شة بقراءة تلك الو�شائل. بالقانون مفِتّ�س الرفق باحليوان : الواردة لالأحكام وفقًا بالتفتي�س بالقيام ل املخَوّ ال�شخ�س الحتادي رقم )16( ل�شنة 2007 ب�شاأن الرفق باحليوان. اأو َبيع احليوان : نقدا، بيعه حماولة اأو بيعه، يف امل�شاعدة اأو للبيع، حيوان عر�س مقاي�شة حيوان بحيوان. اأبو ظبي بدعم الدعم احلكومي : اأو العينية التي تقوم من خاللها حكومة املبالغ النقدية قطاع الزراعة والرثوة احليوانية يف الإمارة. القانون الطبيب البيطري : لأحكام وفقًا واملياه البيئة وزارة قبل من املرخ�س ال�شخ�س الحتادي رقم )10( ل�شنة 2002 اأو ال�شخ�س الذي يعمل بهذه ال�شفة يف اأي دائرة حكومية حملية يف دولة الإمارات العربية املتحدة وفقًا لالأنظمة املعمول بها يف كل اإمارة. نظام رقم )4( ل�سنة 2010 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 7 6 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 ب - كامل دوبلك�س : FDX-B اللكرتونية الو�شائل امل�شتجيب يف املر�شل لأجهزة التقنية اخل�شائ�س الدولية التقيي�س منظمة موا�شفة تعريف بح�شب احليوانات لتعريف )اأيزو 11785(، والتي تعمل باأ�شلوب الإر�شال الكامل واملتبادل يف نف�س الوقت . ن�شف دوبلك�س : HDX التعريف و�شائل يف امل�شتجيب املر�شل لأجهزة التقنية اخل�شائ�س )اأيزو الدولية التقيي�س منظمة موا�شفة تعريف بح�شب اللكرتونية 11785( ، حيث تعمل باأ�شلوب الإر�شال ن�شف الكامل واملتبادل يف اأوقات متتابعة ومتالحقة . رقم مكون من اأعداد وحروف حتمله و�شائل تعريف احليوانات املختلفة رمز الدولة : يتاألف من ثالثة اأرقام )784( اأو من حرفني )AE( للدللة على دولة الإمارات العربية املتحدة، م�شافًا اإليه رمز عددي اأو حريف اآخر دال على اإمارة اأبو ظبي موؤلف من الرقم واحد )1( اأو من حرفني )AD( ح�شب موا�شفة منظمة التقيي�س الدولية )اأيزو 2- 3166 ( واخلا�شة بالرموز الدولية . رقم عددي مكون من )12 ( خانة ي�شتخدم من اأجل تعريف احليوان على رمز التعريف املحلي : م�شتوى اإمارة اأبوظبي، وهو ما يعرف مبوا�شفتي منظمة التقيي�س الدولية )اأيزو 11784 و 11785 ( برمز التعريف الوطني. الواجب جواز �شفر احليوان : احليوان بهوية اخلا�شة املعلومات كافة على حتتوي وثيقة التعريف وملكيته وترافق احليوان خالل النقل. ل من قبل جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية اأو من قبل اأي مفّت�س اللحوم : �شخ�س فني خمَوّ بلدية من اأجل التفتي�س على احليوانات قبل وبعد الذبح بامل�شلخ. حيوان من ف�شيلة الإبل.اإبل اأو هجن : حيوان من ف�شيلة البقر.اأبقار : حيوان من ف�شيلة املاعز.ماعز : حيوان من ف�شيلة الأغنام.�شاأن : النطاق والأهداف المادة )2( واجبة اإتباعها من قبل كافة مالكي احليوانات الواجب والإجراءات العامة القواعد النظام يحدد هذا التعريف اأو امل�شرفني عليها يف اإمارة اأبوظبي لتنظيم عملية تعريف وت�شجيل احليوانات و�شبطها بهدف املنتجات تتبع على القدرة وحت�شني والأمرا�س الأوبئة على وال�شيطرة احليوانية الرثوة وتطوير تنمية الغذائية ذات املن�شاأ احليواين . الأحكام اخلا�سة بالتفوي�ض وال�سلطات المادة )3( اأ( يعني املدير العام �شخ�س اأو اأكرث من اجلهاز ليكون موظف ترقيم للقيام بعمليات ترقيم احليوانات واجبة التعريف والإ�شراف على تفتي�س احليازات. اأو جهة من اأجل القيام مبهام ترقيم احليوانات واجبة ب( للمدير العام احلق بال�شتعانة باأي �شخ�س التعريف ب�شورة موؤقتة. المادة )4( 1- ملوظف الرتقيم ، بعد اإثبات �شفته ما يلي: دخول اأية حيازات بغر�س معاينة وتفتي�س احليوانات. اأ( ب( جمع اأو حجز اأية اأبقار اأو �شاأن اأو ماعز اأو اإبل اأو اأية اأنواع اأخرى من احليوانات يقرر اجلهاز �شمولها بهذا النظام . نظام رقم )4( ل�سنة 2010 9 8 تثبيت و�شيلة التعريف )اأو و�شائل التعريف( املعتمدة على احليوان واجب التعريف. ج( الطالع على كافة �شجالت احليازة، اأو احل�شول على ن�شخ كاملة اأو جزئية منها وت�شجيل املالحظات د( حولها. معاينة اأجهزة احلا�شب الآيل اخلا�شة بال�شجالت اأو اية اأجهزة اأو مواد اأخرى مرتبطة بها، والطلب هـ( الع عليها ومعاينتها اأو من اأي ي�شخ�س يتوىل الإ�شراف عليها تقدمي امل�شاعدة ال�شرورية له لالِطّ حتويل ال�شجالت اللكرتونية املو�شوعة على احلا�شب الآيل اأو على اأي و�شيلة اأخرى اإىل �شكل اآخر ورقي اأو غري ورقي. الطلب الر�شمي من املالك اأو امل�شرف على احليوانات يف اأي حيازة كانت عدم نقل احليوانات من اأو و( اإىل هذه احليازة مع حقه يف اإلغاء اأو تعديل هذا الطلب. 2 - على املالك اأو امل�شرف على احليوانات داخل اأية حيازة كانت تقدمي امل�شاعدة الالزمة ملوظف الرتقيم مبا يف ذلك امل�شاعدة على جمع وح�شر احليوانات اأو تثبيت و�شيلة التعريف اأو اإبراز اأية و�شائل تعريف معتمدة غري م�شتخدمة يف حينه. المادة )5( املعلومات اأن يقدم النظام بهذا اإليه اجلهاز تقدمي معلومات مرتبطة اأ( على كل �شخ�س معني يطلب ال�شحيحة وذلك لإ�شافتها لل�شجل املركزي للتعريف. اأي املطلوبة من قبل املعلومات و�شكل وطرق تقدمي الإر�شادية عن كيفية التعليمات اإ�شدار للجهاز ب( �شخ�س اأو جهة من خارج اجلهاز . الأحكام اخلا�سة بالتعريف الإلزامي لل�ساآن واملاعز والأبقار والإبل المادة )6( اأ( ي�شدر املدير العام اأو من يفو�شه اأوامر اإجازة الأنواع واملعايري واملوا�شفات الالزمة لو�شائل التعريف التي �شت�شتخدم على احليوانات واجبة التعريف ب�شكل دائم اأو غري دائم. ب( يوفر اجلهاز و�شائل التعريف املعتمدة ، وتبقى هذه الو�شائل ُملكًا له. المادة )7( اأ( يتم تعريف احليوانات واجبة التعريف عن طريق تثبيت و�شائل التعريف عليها كما هو مو�شح يف امللحق رقم ) 2 ( من هذا النظام وذلك با�شتخدام: 1 - و�شيلة تعريف معتمدة حتتوي على كافة املعلومات املحددة يف امللحق رقم ) 1 ( من هذا النظام. 2 - و�شيلة تعريف ا�شتثنائية فقط يف احلالت التي ن�شت عليها الفقرة )ج( من املادة )27(. ب( للمالك اأو امل�شرف على احليوانات اأن يثبت و�شائل تعريف ا�شافية خا�شة به على حيواناته، ب�شرط األ يتعار�س ذلك مع ن�س املادة )31(. المادة )8( اأ( على املالك اأو امل�شرف تعريف جميع احليوانات اململوكة له اأو التي تقع حتت نطاق م�شئوليته وذلك يف غ�شون �شهر من تاريخ ميالدها او من تاريخ دخولها احليازة. ب( يجب ابتداء تعريف ال�شاأن ثم املاعز ثم البقار ثم البل يف احليازة بوا�شطة موظف الرتقيم اأو اأي �شخ�س اأو جهة اأخرى يخولها املدير العام. اأو خا�شة لتعريف ج( ي�شرتط موافقة املدير العام امل�شبقة لل�شماح با�شتخدام و�شائل تعريف ا�شتثنائية احليوانات امل�شاركة يف املنا�شبات الريا�شية اأو الثقافية التي ترعاها اجلهات الر�شمية. د( يحظر ما يلي: َبيع اأو عر�س اأي حيوان غري معٌرف وواجب التعريف . -1 2 - �شراء اأو متلك اأي حيوان غري معرف وواجب التعريف . نقل اأو اإر�شال اأي حيوان غري معرف وواجب التعريف اإىل اأي جهة اأو منطقة. -3 هذه تعريف بعد اإل و)2( الفقرة )1( يف اإليها امل�شار الأمور من اأي بحدوث ال�شماح اأو الت�شبب -4 احليوانات مبا يتوافق مع اأحكام ن�س املادة )7(. 5- ذبح حيوان غري معرف وواجب التعريف وي�شتثنى من ذلك احلالت التي تتم وفقا ملتطلبات الرفق باحليوان بتوجيه وح�شور موظف الرتقيم اأو الطبيب البيطري اأو مفت�س الرفق باحليوان. هـ( يعد خمالفا لأحكام هذا النظام كل مالك اأو م�شرف على حيوانات واجبة التعريف اإذا �شبطت يف �شوق للموا�شي اأو يف م�شلخ وهي ل حتمل و�شيلة تعريف خا�شة بها. نظام رقم )4( ل�سنة 2010 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 11 10 المادة )9( يجوز للمدير العام حرمان كل من ل يلتزم بهذا النظام حرمانا موؤقتا من ال�شتفادة من برامج الدعم احلكومي اخلا�س بالرثوة احليوانية اإىل حني توفيق اأو�شاعهم مبا يتوافق مع ن�شو�س هذا النظام . المادة )10( بذلك الرتقيم اخطار موظف التعريف و�شيلة تلف اأو فقدان اكت�شافه فور املالك اأو امل�شرف على اأ( للقيام باإعادة تعريف احليوان. ذات حتمل بديلة تعريف بو�شيلة به اخلا�شة التعريف و�شيلة فقدت حيوان اأي تعريف اإعادة يتم ب( املعلومات التعريفية الأ�شلية، اإ�شافة لرقم ي�شري اإىل الرقم ال�شابق لن�شخة بطاقة الأذن. المادة )11( يلتزم م�شرف اأو مالك احليوانات واجبة التعريف مبا ياأتي: ا�شتقدام اأثناء اأو باحليازة �شواء التي حتدث النفوق فورا بحالت املخت�س الرتقيم اإخطار موظف اأ( احليوانات اإليها. ب( جمع وحفظ ومعاجلة و�شائل التعريف اخلا�شة باحليوانات النافقة وفقا لدليل املمار�شة املعتمد من قبل اجلهاز. المادة )12( الذبح، اأو البيع بغر�س احليازة من التعريف الواجبة احليوانات اأنواع من نوع اأي ترحيل عند يجب ا�شطحاب امل�شتندات الثبوتية اخلا�شة بها وفقًا للقواعد التي ين�س عليها امللحق رقم )5( املرفق بهذا النظام . المادة )13( يلتزم املالك اأو امل�شرف ال�شابق اأو من ينوب عنهما عند ترحيله حيوانات واجبة التعريف من حيازته اإىل حيازة اأخرى جديدة بتزويد املالك اأو امل�شرف على احليازة اجلديدة بالوثائق التي تو�شح املعلومات الآتية: 1- رمز تعريف كل حيوان. 2 - تاريخ مغادرة احليوانات من احليازة ال�شابقة اإىل احليازة اجلديدة. 3 - رمز تعريف احليازة ال�شابقة. المادة )14( القيام مبا ال�شابقة يف احليازة اجلديدة املادة عليها يف املن�شو�س الوثائق يتلقى الذي ال�شخ�س على ياأتي: 1 - الحتفاظ ب�شجالت املعلومات املذكورة بالفقرة ال�شابقة لفرتة ل تقل عن )3( �شنوات. 2 - اإبراز تلك ال�شجالت ملوظف الرتقيم عند الطلب لأغرا�س الإطالع والتفتي�س. المادة )15( يجب عند ا�شترياد حيوانات واجبة التعريف من خارج اإمارة اأبوظبي اللتزام بالآتي: اأن تكون هذه احليوانات م�شحوبة بوثائق التعريف كما هو مو�شح يف امللحق )5( املرفق بهذا النظام. اأ( وذلك اإىل احليازة، اأو نقطة حدودية اإىل و�شولها الرتقيم عند كل احليوانات على موظف ب( عر�س يف عليها املن�شو�س للمتطلبات وفقًا بها وخا�شة مميزة تعريف بو�شيلة مبا�شرة تعريفها بغر�س امللحق رقم )1( و)4( املرفقني بهذا النظام. المادة )16( يجب على املالك اأو امل�شرف اأو من ينوب عنهما، يف حالة ت�شدير حيوانات واجبة التعريف اإىل خارج اإمارة اأبو ظبي، اأن يقدم اإىل اجلهاز يف مهلة اأق�شاها )5( اأيام عمل من تاريخ الت�شدير، الوثائق الآتية: 1- اثبات مغادرة احليوانات واجبة التعريف لإمارة اأبوظبي. 2 - تاريخ مغادرة هذه احليوانات. 3 - رموز تعريف احليوانات املعنية. 4 - رمز تعريف احليازة التي كانت احليوانات فيها قبل مغادرة اإمارة اأبوظبي. ر الذي قام بت�شدير احليوانات وو�شيلة الت�شدير. 5 - بيانات امل�شِدّ نظام رقم )4( ل�سنة 2010 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 13 12 المادة )17( يجب، عند و�شول اأية حيوانات واجبة التعريف اإىل �شوق املوا�شي اأو امل�شلخ ، اأن تكون تلك احليوانات م�شحوبة اأ( بوثائق التنقل اخلا�شة بها. على املالك اأو امل�شرف على هذه احليوانات عر�شها حال على موظف الرتقيم لت�شجيل رموز تعريفها وتقدمي ب( رمز اآخر حيازة كانت توؤويها. يجب على م�شرف ال�شوق اأو امل�شلخ اللتزام بتعليمات موظف الرتقيم بعدم املوافقة على دخول اأية حيوانات ج( اإىل �شوق املوا�شي اأو ذبحها اإل بعد ح�شوله على كافة الوثائق املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( و )ب( من هذه املادة، وي�شتثنى من ذلك حالة ال�شرورة وفقا ملتطلبات الرفق باحليوان وذلك مبوافقة وح�شور اأي من موظف الرتقيم اأو مفت�س اللحوم اأو مفت�س الرفق باحليوان اأو الطبيب البيطري. قبل مغادرة اأية حيوانات واجبة التعريف �شوق املوا�شي، �شواء اأكانت قد بيعت اأم مل يتم بيعها، يجب على د( مالك اأو م�شرف هذه احليوانات اأن يقدم اإىل موظف الرتقيم رمز تعريف احليازة التي �شتنقل احليوانات اإليها يف حال بيعها اأو رمز احليازة التي �شُتعاد اإليها يف حال عدم بيعها. هـ( يف نهاية كل يوم عمل يف �شوق املوا�شي، يجب على اأ�شحاب املحالت واحلظائر اأو من ينوب عنهم اأن يقدموا اإىل موظف الرتقيم الوثائق الآتية: 1 - رموز تعريف كل احليوانات التي اأدخلت اإىل ال�شوق. 2 - رموز تعريف كل احليوانات التي نقلت من ال�شوق. 3 - رموز تعريف احليازات التي �شتنقل احليوانات اإليها. 4 - رموز تعريف كل احليوانات التي بقيت يف �شوق املوا�شي اأو التي نفقت فيه. المادة )18 ( يجب على مالك امل�شلخ اأو امل�شرف عليه اأو من ينوب عنهما معاجلة وحفظ وت�شليم و�شائل التعريف املعتمدة للحيوانات التي ذبحت اإىل موظف الرتقيم امل�شئول، اأو التخل�س منها يف حالة ح�شوله على تخويل بذلك الذبح. تاريخ من يوما )28( تتجاوز ل فرتة خالل وذلك اجلهاز، عن ال�شادر املمار�شة لدليل وفقًا المادة )19 ( يلتزم مالكي اأو م�شغلي امل�شالخ ومالكي احلظائر يف �شوق املوا�شي اأو امل�شرفني عليها اأو من ينوب عنهم يف حالة نفوق اأو فقدان اأو �شرقة حيوانات واجبة التعريف بالآتي: اأ( اإخطار موظف الرتقيم يف نهاية يوم العمل التايل عن احلدث الذي تعر�س له احليوان من �شرقة اأو نفوق اأو فقدان ووقت وقوعه اأو اكت�شافه ورمز تعريفه. اإزالة ومعاجلة وت�شليم كامل و�شائل تعريف احليوان/احليوانات التي نفقت ملوظف الرتقيم اأو جلهاز، وفقا ب( لدليل املمار�شة ال�شادر عنه. ج( اإثبات فقدان اأو �شرقة اأية حيوانات بن�شخة من بالغ ر�شمي ل�شرطة املنطقة. الأحكام اخلا�سة بتعريف الأبقار والإبل وال�ساأن واملاعز المادة )20 ( للمدير العام املوافقة على طلبات اإدارات من�شاآت الإنتاج احليواين بتثبيت و�شائل التعريف املعتمدة على حيوانات املن�شاأة ح�شرا من قبل منت�شبيها على اأن يتم ذلك حتت اإ�شراف موظف الرتقيم باجلهاز. المادة )21( يلزم مالكي اأو م�شريف الأبقار اأو الإبل املنتجة للحليب اإعادة تعريف ما �شبق تعريفه من حيواناتهم قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذ، اإذا كانت و�شيلة التعريف امل�شتعملة غري م�شتوفية للمعايري واملوا�شفات الواردة بامللحق رقم )1( من هذا النظام. نظام رقم )4( ل�سنة 2010 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 15 14 الأحكام اخلا�سة بهجن ال�سباق المادة )22( يلزم مالكي اأو م�شريف هجن ال�شباق اإعادة تعريف ما �شبق تعريفه من حيواناتهم قبل دخول هذا النظام حِيّز التنفيذ، اإذا كانت و�شيلة التعريف امل�شتعملة غري مطابقة للموا�شفات الواردة بامللحق رقم )1( من هذا النظام. الأحكام اخلا�سة بالتعريف الدائم لأنواع اخرى من احليوانات المادة )23( يحدد املجل�س اأية اأنواع من احليوانات التي ميكن �شمولها لحقا باأحكام هذا النظام واعتبارها من احليوانات واجبة التعريف على اأن يحدد اجلهاز كافة ال�شروط والأحكام واملوا�شفات واملعايري اخلا�شة بو�شائل التعريف املطلوبة لتلك الأنواع. الأحكام اخلا�سة برموز تعريف و�سجالت حيازات احليوانات المادة )24( يخ�ش�س رمز تعريفي لكل حيازة تاأوي اأي نوع من اأنواع احليوانات الواجبة التعريف. اأ( ل يجوز تعريف حيازة ما برمز خ�ش�س م�شبقا حليازة اأخرى. ب( المادة )25( على مالك وم�شريف حيازات اأبقار واإبل احلليب التجارية وغري التجارية اللتزام بحفظ �شجالت احليازة املن�شو�س عليها يف امللحق )6(. الأحكام اخلا�سة بال�سجل املركزي المادة )26( اأ( يحتفظ اجلهاز ب�شجل ي�شمى »ال�شجل املركزي« يت�شمن كافة املعلومات املو�شحة يف امللحق رقم )7(. ب( ل يجوز ال�شماح لأي �شخ�س اأو جهة الطالع على معلومات واردة يف ال�شجل املركزي اأو ا�شتخراجها اإل بعد احل�شول على موافقة اجلهاز. و�سائل التعريف ال�ستثنائية المادة )27( للمدير العام اأو من يفو�شه اإجازة ا�شتخدام و�شائل تعريف ا�شتثنائية وحتديد ال�شفات املميزة التي يجب اأ( توافرها بتلك الو�شائل. يزود اجلهاز و�شائل التعريف الإ�شتثنائية ملن يحق له ال�شتخدام. ب( يقت�شر تثبيت و�شائل التعريف ال�شتثنائية على احليوان الواجب التعريف على احلالت التالية: ج( 1 - عدم توفر و�شيلة التعريف الواجب ا�شتخدامها ح�شب نوع احليوان. 2 - اإذا اأدى تثبيت الو�شيلة على احليوان بالطريقة املقررة يف حينه اإىل �شرر اأو اأذى عليه . 3 - اإذا تعطلت و�شيلة التعريف امل�شتخدمة على احليوان ب�شبب تلف جزئي اأو كلي. 4 - اإذا �شاعت اأو فقدت و�شيلة التعريف امل�شتخدمة على احليوان. يلتزم مالك اأو م�شرف احليوانات الذي مت تزويده بو�شائل تعريف ا�شتثنائي ا�شتخدامها فورا وح�شرا لتعريف د( احليوان التي اأ�شدرت له وجتهيز ال�شجالت اخلا�شة بذلك لأغرا�س التفتي�س والتدقيق. المادة )28( اأ( يحظر اإحداث اأي تغيري اأو تعديل بو�شيلة التعريف اأو الت�شبب بذلك على النحو الآتي : 1 - كل و�شيلة تعريف معتمدة قيد ال�شتخدام اأو معدة لال�شتخدام يف احليوانات الواجبة التعريف. 2 - اأية معدات خا�شة بقراءة اأو تثبيت و�شائل التعريف املعتمدة. نظام رقم )4( ل�سنة 2010 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 17 16 ب( يحظر القيام اأو الت�شبب اأو ال�شماح بنزع اأي و�شيلة تعريف معتمدة قيد ال�شتخدام اإل �شمن ال�شتثناءات الآتية: 1 - عند ذبح احليوان املعرف يف امل�شلخ. 2 - اذا طلب ذلك بوا�شطة موظف الرتقيم وفقا ل�شروط معلومة وحمددة واجبة اللتزام. 3 - اإذا توافق ذلك مع احلالت التي يحددها اجلهاز لنزع و�شائل التعريف. يحظر يف حال اإزالة اأو تغيري اأو تعديل اي و�شيلة تعريف معتمدة دائمة كانت اأو ا�شتثنائية بيع و�شراء ونقل ج( احليوان اأو الت�شبب بذلك. المادة )29( ل ي�شمح باإعادة ا�شتخدام و�شيلة تعريف �شبق ا�شتخدامها بغر�س تعريف حيوان جديد. المادة )30( يحظر ت�شنيع اأو بيع اأو التزويد مبعدات اأو و�شائل تعريف مقلدة بغر�س الإيهام بخالف حقيقتها للم�شتخدمني. المادة )31( يحظر ا�شتخدام و�شيلة تعريف غري معتمدة على حيوان واجب التعريف بغر�س ت�شليل موظف الرتقيم عن الهوية ال�شحيحة للحيوان. المادة )32( اأ( ملوظف الرتقيم ممن له �شفة ال�شبطية الق�شائية القيام بزيارات تفتي�شية مفاجئة لأية حيازة تاأوي حيوانات دون اإخطار �شابق للمالك اأو مل�شرف احليازة، بهدف ال�شبط والتحقق من مدى اللتزام باحكام هذا النظام. ب( تخ�شع احليازات )عدا اأ�شواق املوا�شي اأو امل�شالخ( لتدقيق �شنوي من قبل اجلهاز عن طريق اختيار يبنى على درجة اخلطورة املحتملة وفقا لن�شو�س امللحق رقم )8( من هذا النظام. ج( تخ�شع اأ�شواق املوا�شي وامل�شالخ لتدقيق مرة كل ثالثة اأ�شهر على الأقل. المادة )33( اأ( يحق ملالك اأو م�شرف حيوانات تعر�شت لالأذى اأو النفوق ب�شبب عملية تثبيت و�شائل التعريف، التقدم للجهاز بطلب تعوي�س مادي عما تكبده من خ�شائر. ب( تقدم طلبات التعوي�س ح�شريا للجهاز خالل مدة ل تتجاوز )48( �شاعة عقب عملية ا�شتخدام و�شيلة التعريف على احليوان الذي نفق اأو الذي تعر�س لالأذى، وذلك بتقدمي ا�شتمارة تعوي�س خا�شة بذلك �شادرة عن اجلهاز. ج( للمدير العام ا�شتثناء بع�س احلالت اخلا�شة من �شرط الفرتة الزمنية التي حددت يف الفقرة ال�شابقة وذلك وفقا ملا يراه منا�شبا. د( ت�شكل جلنة تعوي�شات من اجلهاز بتكليف من املدير العام للنظر يف طلبات التعوي�س والبت فيها. هـ( ملالك احليوان اأو امل�شرف املتقدم بطلب التعوي�س التظلم على قرار جلنة التعوي�شات لدى املدير العام خالل مدة اأق�شاها )15( يومًا من تاريخ �شدور القرار. الأحكام اخلتامية المادة )34( يعاقب اأي مالك اأو م�شرف حيوانات يثبت عدم التزامه وخمالفته لأحكام هذا النظام وفقًا ملا يحدده املجل�س التنفيذي بهذا ال�شاأن. نظام رقم )4( ل�سنة 2010 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 19 18 المادة )35( تعترب املالحق رقم )1( و)2( و)3( و)4( و)5( و)6( و)7( و)8( املرفقة بهذا النظام اأو اأي ملحق اآخر قد يقرتحه املدير العام ويوافق عليه جمل�س الإدارة جزءا ل يتجزاأ منه. المادة )36( ين�شر هذا النظام يف اجلريدة الر�شمية ويعمل به بعد �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شره. من�سور بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س الإدارة �شدر يف اإمارة اأبوظبي بتاريخ: 17رجب 1431هـ املوافق: 29 يونيو 2010م الملحق رقم )1( اعتماد و�سائل تعريف احليوانات امل�ستخدمة يف التعريف الإلكرتوين باحليوانات واجبة التعريف عة ب�شاأنها. 1 - ل يعتمد اجلهاز اأية و�شيلة تعريف ال بعد جتريبها واحل�شول على نتائج م�شِجّ 2 - ل ي�شدر العتماد ما مل تكن الو�شيلة متوافقًة مع الو�شائل املحددة لدى اللجنة الدولية لت�شجيل احليوانات )ICAR( وفقا ملا هو مو�شح يف البندين الآتيني : اأ( التوافق مع موا�شفة )اأيزو 11784 واأيزو 11785 ( اخلا�شة بتقييم توافق و�شائل التعريف ذات الرتددات الال�شلكية )RFID( ، اجلزء الأول ومدى َتواُفق الإر�شال وال�شتجابة يف و�شائل التعريف مبا يف ذلك منح ع. ا�شتخدام رمز املُ�شِنّ ب( الأداء يف مدى القراءة مبا يتوافق مع الو�شيلة املحددة يف »تقييم اأداء و�شائل التعريف ذات الرتددات الال�شلكية )RFID( ، اجلزء 1: اأيزو) 11785/11784( – اأداء اإر�شال وا�شتقبال و�شائل لتعريف والتي ت�شمل قيا�س قوة املجال امليداين لقراءة و�شيلة التعريف وحلظة ال�شتقطاب وا�شتقرار طول البت فيما .)HDX(وثبات الرتدد فيما يتعلق بـ )FDX-B(يتعلق بـ 3 - يجب اأن يتم تطبيق الختبارات املو�شحة اأعاله على ما ل يقل عن 50 و�شيلة تعريف من كل نوع يتم اختباره. مع متوافقة )RFID( الال�شلكية الرتددات ذات التعريف و�شائل يف الرمز بنية تكون اأن يجب - 4 موا�شفة الأيزو )11784(. 5 - يحق للجهاز اأن يقرر اعتماد معايري اأداء اإ�شافية للتاأكد من �شالمة عمل و�شائل التعريف ذات الرتددات الال�شلكية )RFID( �شمن الظروف املناخية وان يطلب اإجراء اختبارات اأخرى للتاأكد من ل تلك الو�شائل. متانة و قدرة حتُمّ نظام رقم )4( ل�سنة 2010 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 21 20 الملحق رقم )2( و�سائل التعريف الدائم لالأبقار وال�ساأن واملاعز والإبل اأ( و�سائل تعريف الأبقار 1 - يجب اأن تت�شف و�شائل تعريف الأبقار مبا يلي: اأ( وجود ما ل يقل عن و�شيلة تعريف الكرتونية واأخرى مرئية واحدة. ب( بقاء و�شيلة التعريف مرتبطة باحليوان دون اأن ت�شبب اأي اأذى له. ج( التمكن من اإزالتها ب�شهولة من �شل�شلة الغذاء بعد ذبح احليوان. يجب اأن تكون و�شائل تعريف احليوان القابلة للقراءة الكرتونيا على �شكل بطاقة اأذن حتوي و�شيلة -2 تعريف الكرتونية ذات الرتددات الال�شلكية )RFID( وتت�شف بالتي: )RFID( اأن تكون اأجهزة مر�شل م�شتجيب يف و�شيلة التعريف اللكرتونية ذات الرتددات الال�شلكية )اأ الأيزو FDX-B( ومتوافقة مع موا�شفة أو HDX( تكنولوجيا وتعتمد على للقراءة فقط خم�ش�شة )11784 و 11785(. ب( اأن تكون قابلة للقراءة باأجهزة القراءة املتوافقة مع موا�شفة اأيزو )11785( التي ت�شتطيع قراءة .)FDX-B أو HDX(اأجهزة املر�شل امل�شتجيب املحمول بالقارئ القراءة الأذنية يف حالة للبطاقات �شنتيمرتًا القراءة عن)12( يقل مدى األ ج( و)20( �شنتيمرتًا يف اأجهزة املر�ِشل امل�شتجيب )ال�شريحة اللكرتونية( القابلة للزرع عند قراءتها ثابت يف القراءة بجهاز قراءة لدى التعريف و�شائل اأنواع �شم جلميع املحمول و)50( بالقارئ مداخل اأو ممرات حركة احليوانات. 3 - يجب اأن ت�شتويف و�شائل التعريف التي ت�شتخدم لتعريف الأبقار املوا�شفات التالية: اأ( اأن تكون بطاقة اأذنية م�شنوعة من مادة غري قابلة للتفكك اأو المت�شا�س من اأن�شجة ج�شم احليوان اأو و�شهلة القراءة لفرتة زمنية ل تقل عن فرتة حياة احليوان، وغري قابلة لإعادة ال�شتخدام ، ح لحقا يف الفقرة 4(. التالعب بها قبل التثبيت، ول ميكن ازالة الرمز املوجود عليها )املو�شَّ التالية املعلومات يو�شح الكرتونية رمزًا اأو اأكانت مرئية �شواء التعريف و�شائل ُتظهر اأن ب( يجب بالرتتيب: 1 - رمز من اأربع حروف هي )AE( للدللة على دولة الإمارات العربية املتحدة و)AD( للدللة على اإمارة اأبو ظبي )وفقا ملوا�شفة الأيزو 2-3166(. 2 - رمز خا�س باحليوان ل يتعدى )12( رقمًا. اإىل الرموز اأو رمز اجلهاز بالإ�شافة اأو �شعار اأن حتمل و�شائل التعريف املرئية ا�شم 3 - يجب حة يف الفقرة )3/ب( الواردة اأعاله. املو�شَّ ب( و�سائل تعريف ال�ساأن واملاعز 1 - يجب اأن تت�شف و�شائل تعريف ال�شاأن واملاعز مبا يلي: اأ( وجود ما ل يقل عن و�شيلة تعريف الكرتونية واأخرى مرئية واحدة. ب( بقاء و�شيلة التعريف مرتبطة باحليوان دون اأن ت�شبب اأي نوع من الأذى له. ج( ميكن اإزالتها ب�شهولة من �شل�شلة الغذاء بعد ذبح احليوان. 2 - يجب اأن تكون الأجهزة القابلة للقراءة اإلكرتونيًا )و�شيلة تعريف الكرتونية( على �شكل بطاقة اأذن اأو بطاقة ر�شغ الكرتونية م�شتوفية املوا�شفات التالية. 3 - يجب اأن ت�شتويف و�شائل التعريف الإلكرتونية �شروط املوا�شفات التالية: اأ( اأن يكون اإر�شال و�شائل تعريف احليوانات ، م�شتجيبا خم�ش�شا للقراءة فقط يعتمد على تكنولوجيا )HDX اأو FDX-B( ومتوافقا مع موا�شفة الأيزو)11784 و 11785(. ب( اأن تكون و�شائل تعريف احليوانات قابلة للقراءة باأجهزة متوافقة مع موا�شفة اأيزو )11785( .)HDXاأو B-FDX( التي ت�شتطيع قراءة اإر�شال و�شائل تعريف احليوانات ج( األ يقل مدى القراءة عن )12( �شم للبطاقات الأذنية يف حالة القراءة بالقارئ املحمول و )20( بالقارئ قراءتها عند للحقن القابلة احليوانات تعريف و�شائل من اللكرتونية لل�شرائح �شم املحمول و)50( �شم جلميع اأنواع و�شائل التعريف لدى القراءة بجهاز قراءة ثابت يف مداخل اأو ممرات حركة احليوانات. 4 - يجب اأن تكون و�شائل التعريف التي ت�شتخدم لتعريف ال�شاأن واملاعز عبارة عن بطاقة اأذنية اأو ر�شغية م�شنوعة من مادة غري قابلة للتفكك و�شهلة القراءة لفرتة زمنية ل تقل عن فرتة حياة احليوان، وغري قابلة لإعادة ال�شتخدام ، اأو التالعب بها قبل التثبيت، ول ميكن اإزالة الرمز املوجود عليها. التالية املعلومات يو�شح رمزًا الكرتونية اأو مرئية اأكانت �شواء التعريف و�شائل حتمل اأن يجب - 5 بالرتتيب: اأ( رمز من اأربع حروف هي )AE( للدللة على دولة الإمارات العربية املتحدة )AD( للدللة على اإمارة اأبوظبي )راِجع موا�شفة الإيزو 2-3166(. ب( رمز خا�س باحليوان ل يتعدى ) 12 ( رقمًا. نظام رقم )4( ل�سنة 2010 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 23 22 الملحق رقم )3( اأجهزة قراءة و�سائل التعريف اللكرتونية للحيوانات ا�شتيفائها من التاأكد بعد احليوانات تعريف و�شائل قراءة اجهزة ا�شتخدام ح�شرا اجلهاز يقر - 1 الت�شغيلية الكفاءة توفر من للتحقق اختبارات واجتيازها )11785 و 11784( الأيزو ملوا�شفات )ايكار لت�شجيل احليوانات الدولية اللجنة دليل عمل املحددة يف الو�شائل مع يتوافق املنا�شبة ومبا ICAR( الوارد اأدناه: توافق بتقييم املحددة الو�شائل مع متوافق واملطابقة للتوليف قابل وم�شتقِبل مر�شل جهاز اأ( اأجهزة قراءة و�شائل تعريف احليوانات ذات الرتدد الال�شلكي )RFID(، واجلزء الثاين من اأيزو )11785/11784( اخلا�س تواُفق اإر�شال و�شائل تعريف احليوانات. ب( جهاز قراءة مر�ِشل م�شتقِبل غري قابل للتوليف واملطابقة متوافق مع الو�شائل املحددة يف الق�شم ،)RFID( الال�شلكي الرتدد ذات احليوانات تعريف و�شائل تواُفق »تقييم اخلا�س 10.4.5.2 واجلزء الثالث من اأيزو)11784/ 11785( اخلا�س باختبار تواُفق الأجهزة غري القابلة للتوليف واملطابقة املخ�ش�شة لقراءة اأجهزة املر�شل م�شتقِبل بو�شائل التعريف اللكرتونية. 2 - يحق للجهاز اأن يطلب اإجراء الختبارات الآتية : اإجراء اختبارات اإ�شافية ملدى متانة وحتمل جهاز القراءة ميكانيكيًا وحراريًا. اأ لت�شجيل الدولية اللجنة يف الت�شجيل دليل يف املحددة الكهرومغناطي�شي الأداء ب- اختبارات واجلزء )RFID( الال�شلكي الرتدد ذات احليوانات تعريف و�شائل اأداء يف )ICAR( احليوانات الثاين: اأيزو)11785/11784( – اأداء اأجهزة املر�شل م�شتقِبل املحمولة باليد. 3 - يحدد اجلهاز املختربات املوؤهلة لإجراء الختبارات امل�شار اإليها اأعاله. نظام رقم )4( ل�سنة 2010 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 حة 6 - ميكن اأن ُتظهر و�شائل التعريف املرئية ا�شم اأو �شعار اأو رمز اجلهاز بالإ�شافة اإىل الرموز املو�شَّ يف الفقرة 5 /ب اأعاله. ج( و�سائل تعريف الإبل يقر اجلهاز و�شائل تعريف الإبل على اأن تكون الو�شيلة املختارة هي و�شيلة تعريف على �شكل �شريحة -1 الكرتونية تزرع يف ج�شد احليوان وتت�شف مبا يلي: اأ( اأن تبقى ثابتة يف مو�شعها بج�شد احليوان ب�شورة دائمة دون اأن ت�شبب له اأي نوع من اأنواع الأذى. ب( ميكن اإزالتها ب�شهولة من �شل�شلة الغذاء بعد نحر احليوان. يتم زرع و�شائل التعريف اللكرتونية القابلة للزرع يف املكان الذي يحدده دليل املمار�شة الذي ي�شدره - 2 اجلهاز. يجب اأن ت�شتويف و�شائل التعريف اللكرتونية القابلة للزرع ال�شروط الفنية التالية: - 3 )FDX-B اأو HDX ( اأن تكون اأجهزة مر�شل م�شتجيب خم�ش�شة للقراءة فقط تعتمد على تكنولوجيا )اأ ومتوافقة مع موا�شفة الأيزو) 11784 و 11785(. قراءة ت�شتطيع التي 11785 اأيزو معايري مع املتوافقة القراءة باأجهزة للقراءة قابلة تكون اأن ب( .FDX-B اأو HDX اأجهزة املر�شل امل�شتجيب ج( األ يقل مدى القراءة عن )20 ( �شنتيمرتًا عند قراءتها بالقارئ املحمول و)50 ( �شم جلميع اأنواع و�شائل التعريف لدى القراءة بجهاز قراءة ثابت يف مداخل اأو ممرات حركة احليوانات. 4 - يجب اأن تكون و�شيلة التعريف مثل ال�شريحة اللكرتونية القابلة للزرع مغَلّفة ملنع تغري مو�شع ال�شريحة اللكرتونية. د( لون و�سائل التعريف 1 - يجب اأن تكون جميع و�شائل التعريف �شفراء اللون ما عدا الو�شائل القابلة للزرع اأو احلقن، ويحظر على اأي م�شرف تثبيت اأية و�شيلة تعريف اأخرى من هذا اللون على اأي من حيواناته. 2 - يحظر على اأي �شخ�س تثبيت و�شيلة تعريف حمراء اللون على اأي حيوان ويقت�شر ذلك ح�شرا على موظف الرتقيم. 3 - تكون الرموز املوجودة على و�شيلة التعريف من لون اآخر خمتلف عن لون اأر�شيتها، ويجب اأن تكون قابلة للقراءة بو�شوح يف اأي وقت. 25 24 الملحق رقم )5( وثائق نقل احليوانات اأ( نقل الأبق�ر وامل�عز وال�ض�أن 1 - اإذا نقلت الأبقار اأو املاعز اأو ال�شاأن بني حيازات خمتلفة، يتوجب على مالك اأو م�شرف احليازة ال�شابقة . توفري وثيقة مت�شمنة كامل البيانات الالزمة اخلا�شة بكافة احليوانات ملالك اأو مل�شرف احليازة اجلديدة. 2 - يقوم اجلهاز باإعداد منوذج النقل هذه، ويقوم املالك اأو امل�شرف مبلء هذا النموذج الذي يجب اأن يحتوي على املعلومات التالية: اأ( رمز تعريف احليازة التي خرجت منها احليوانات. ب( ا�شم وعنوان امل�شرف. ج( العدد الإجمايل للحيوانات التي مت نقلها. د( الرمز التعريفي للحيازة التي �شتنقل اإليها احليوانات مع ا�شم وعنوان احليازة اأو عنوان امل�شرف اجلديد، اأو يف حال نقل احليوانات اإىل م�شلخ ، الرمز التعريفي للم�شلخ وا�شمه وعنوانه. هـ( معلومات عن و�شيلة النقل وا�شم الناقل ورقم رخ�شته. و( تاريخ اخلروج من احليازة. ز( توقيع امل�شرف. 3 - بالإ�شافة اإىل املعلومات املو�شحة يف الفقرة ال�شابقة، يجب اأن ت�شتمل وثيقة النقل على الرمز التعريفي لكل حيوان يتم نقله. ب( جواز �ضفر الإبل 1- ي�شدر اجلهاز جواز �شفر خا�س لكل حيوان من ف�شيلة الإبل. 2 - يجب اأن يحتوي جواز �شفر الإبل على الأقل على البيانات التف�شيلية التالية عن احليوان: اأ( الرمز التعريفي ب( تاريخ امليالد ج( اجلن�س نظام رقم )4( ل�سنة 2010 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 الملحق رقم )4( و�سائل تعريف احليوانات امل�ستوردة 1 - يعفى من اإعادة التعريف احليوانات امل�شتوردة التي مت تعريفها �شابقًا بو�شيلة تعريف الكرتونية والتي ميكن لأجهزة نظام تعريف وت�شجيل احليوانات قراءتها. 2 - للمدير العام التن�شيق مع وزارة البيئة واملياه ملنح ا�شتثناءات من عملية اإعادة التعريف. ف �شابقًا وُيحتمل كونه م�شتوردًا بو�شيلة تعريف مميزة 3 - يجب اأن يتم تعريف اأي حيوان غري معَرّ للحيوانات امل�شتوردة. فة �شابقًا عن طريق ا�شتخدام و�شيلة 4 - يقِرّ املدير العام و�شائل تعريف احليوانات امل�شتوردة غري املعَرّ تعريف ا�شتثنائية متوافقة مع اأحكام املادة ) 27( من هذا النظام. 5 - تقت�شر و�شائل التعريف ال�شتثنائية املميزة لالأبقار وال�شاأن و املاعز امل�شتوردة فقط على بطاقات اأذن اأو ر�شغ حمراء اللون وقابلة للقراءة الكرتونيا. 6 - يحظر على اأي �شخ�س كان عدا موظف الرتقيم تثبيت اأية و�شيلة تعريف حمراء اللون على اأي حيوان. 7 - تكون و�شيلة التعريف املميزة لالإبل امل�شتوردة غري املعرفة �شابقًا الكرتونية اأو غري الكرتونية ذات رمز خا�س بال�شترياد ح�شب توجيهات املدير العام. 8 - اإذا ا�شتمر بقاء اأي حيوان م�شتورد مت تعريفه بو�شيلة تعريف احليوانات امل�شتوردة املو�شحة يف الفقرة )5 و 7( اأعاله يف اإحدى حيازات اإمارة اأبو ظبي لفرتة تزيد عن ثالثة �شهور، يتوجب حينها تثبيت و�شيلة تعريف دائمة معتمدة خا�شة بالنظام على ذلك احليوان. 27 26 الملحق رقم )6( �سجـالت الــحيــازات اأ( رمز احلي�زة التعريفي 1 - يجب اأن يتم اإن�شاء �شجل لكل حيازة يف اإمارة اأبو ظبي، ويجب حفظ هذا ال�شجل يف احليازة. 2 - يجب اأن يحتوي �شجل احليازة على املعلومات التالية )على الأقل(، ويجب اأن حتدث تلك املعلومات با�شتمرار: اأ( الرمز التعريفي لكل حيوان وتاريخ ميالده وجن�شه ونوعه و�شال�شته ولونه ب( تاريخ نفوق اأي حيوانات يف احليازة. ج( يف حالة مغادرة اأية حيوانات للحيازة: ا�شم وعنوان امل�شرف )ل ي�شمل ذلك الناقل( اأو الرمز التعريفي للحيازة التي انتقلت احليوانات اإليها مع تاريخ النتقال. اأو الرمز الناقل( اإىل احليازة، ا�شم وعنوان امل�شرف )ل ي�شمل ذلك د( يف حالة و�شول حيوانات جديدة التعريفي للحيازة التي ح�شرت منها احليوانات وتاريخ الو�شول. هـ( ا�شم وتوقيع ممثل اجلهاز الذي يقوم بتدقيق ال�شجل وتواريخ قيامه بالتدقيق. 3 - يقوم ممثل اجلهاز باإن�شاء �شجل احليازة وتعديله كلما دعت احلاجة لذلك. نظام رقم )4( ل�سنة 2010 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 د( ال�شاللة واللون اأعطي الذي التعريفي الرمز ثالث، بلد من امل�شتوردة احليوانات حالة يف اأو لالأم، التعريفي الرمز هـ( للحيوان عند ا�شترياده. و( الرمز التعريفي ملكان الولدة ز( الرموز التعريفية جلميع احليازات التي �شبق اأن تنقل بينها احليوان مع تواريخ تغيري احليازات. ح( ا�شم املالك وعنوان احليازة احلايل. ط( توقيع امل�شرف اأو امل�شرفني )بدون توقيع الناقل( ي( تاريخ �شدور اجلواز. 3 - يجب اأن ي�شاحب اجلواز احليوان الذي اأ�شدر له خالل تنقالته. 4 - يبقى هذا اجلواز ملكًا خا�شا للجهاز. 5 - يتوجب على املالك اإعادة اجلواز اإىل اجلهاز يف حالة نفوق احليوان. ل امل�شلخ اإعادة اجلواز اإىل ال�شلطة املخت�شة يف حالة نحر احليوان. 6 - يتوجب على م�شِغّ 7 - عند نقل احليوانات اإىل ملكية جديدة، يجب ت�شليم اجلواز اإىل املالك اجلديد. 29 28 الملحق رقم )8( التدقيق على )تنفيذ( اأحكام نظام تعريف وت�سجيل احليوانات يف اإمارة اأبو ظبي 1 - يقوم اجلهاز �شنويا بعمليات تدقيق بهدف التاأكد من تنفيذ نظام تعريف وت�شجيل احليوانات على اأن ي�شمل التدقيق ما ل يقل عن 5% من احليازات يف الإمارة )دون ح�شاب اأ�شواق املا�شية وامل�شالخ(. يتوجب زيادة ن�شبة التفتي�س على احليازات التي ي�شملها التدقيق يف العام التايل اإذا اأظهرت اأية عملية تدقيق م�شتوى غري مقبول من تطبيق نظام تعريف وت�شجيل احليوانات يف العام ال�شابق. 2 - تخ�شع جميع اأ�شواق املا�شية وامل�شالخ يف الإمارة للتدقيق مرة كل ثالثة اأ�شهر على الأقل. 3 - يتم اختيار احليازات التي �شي�شملها التدقيق على اأ�شا�س حتليل املخاطر. 4 - يجب اأن تبنى عملية حتليل املخاطر لكل حيازة على الأ�ش�س التالية: اأ( عدد احليوانات يف احليازة. العام دفعه يف اأو مقارنة مبا مت طلبه واحد عام ونوعا خالل كما للحيازة املخ�ش�س الدعم م�شتوى ب( ال�شابق. ج( التغيريات الهامة مقارنة بحالة احليازة يف الأعوام ال�شابقة. د( نتائج عملية التدقيق للعام ال�شابق ب�شاأن حفظ وحتديث �شجل احليازة وم�شتندات النقل. هـ( التوا�شل الفعال مع ال�شلطات املخت�شة. و ( اأية معايري اأخرى يحددها املدير العام. 5 - يقوم اجلهاز بعملية الرقابة والتدقيق دون اإخطار م�شبق، اإل عند �شرورة يقررها هو بحيث ل يتجاوز ذلك )48( �شاعة من حلظة مبا�شرة التدقيق اإل يف حالت ا�شتثنائية �شديدة اخل�شو�شية. احليوانات عدد زاد واإذا ، احليازة يف املوجودة احليوانات جميع بتعريف بالتدقيق اجلهاز يقوم - 6 التدقيق يف تعريف عينات خُمتارة ع�شوائيًا من هذه اإىل يلجاأ اأن عن )20 ( حيوانا يحق اجلهاز احليوانات مبا يتوافق مع املعايري الدولية املبنية على تقديرات اإح�شائية علمية ، بحيث ت�شَمن العينة املدقق بها اكت�شاف ما ن�شبته )5% ( من عدم التوافق و بن�شبة ثقة تزيد عن) %95( . وفقًا اختيارها مت التي العينة اأظهرت اإن احليازة يف املوجودة احليوانات كافة يف التدقيق يجب - 7 لأحكام الفقرة ال�شابقة عدم التوافق مع اأحكام هذا النظام. نظام رقم )4( ل�سنة 2010 نظام رقم )4( ل�سنة 2010 الملحق رقم )7( ال�سجّل املركزي/قاعدة البيانات 1 - يجب اأن يحتوي ال�شجل املركزي اأو قاعدة البيانات املعلومات التالية )على الأقل( عن كل حيازة: اأ( الرمز التعريفي للحيازة. ب( عنوان احليازة واإحداثياتها اجلغرافية اأو ما ُيظِهر بو�شوح موقع احليازة. ج( ا�شم وعنوان وعمل امل�شرف. د( ا�شم وعنوان املالك )اإن مل يكن هو امل�شرف(. هـ( رمز الهوية الوطنية للمالك. و( معلومات الت�شال )رقم هاتف وجوال...اإلخ(. ز( اأنواع احليوانات املوجودة يف احليازة. ح( نوع الإنتاج الذي يتم يف احليازة. ط( نتائج وتاريخ اأي اح�شاء اأو تدقيق لأعداد احليوانات يف احليازة. ي( حقل بيانات ُيرتك للجهاز يقوم مبلئه مبعلومات عن �شحة احليوانات مثل اأوامر منع التنقل اأو برامج التح�شني اأو معلومات متعلقة باحلالة الإنتاجية احلالة اأو املعلومات املتعلقة بربامج تطوير ودعم الرثوة احليوانية . 2 - يجب اأن يتم اإدخال معلومات اإىل قاعدة البيانات عن كل حركة تنقل للحيوان: اأ( عدد احليوانات التي يتم نقلها. ب( الرمز التعريفي للحيازة التي خرجت احليوانات منها. ج( تاريخ مغادرة احليازة. د( الرمز التعريفي للحيازة التي و�شلت احليوانات اإليها. هـ( تاريخ الو�شول.