Skip to content
Nelum
Laws of United Arab Emirates

Ministerial Resolution No.598 of 2012 concerning the Executive Regulations of Federal Law No.17 of 2009 on the protection of new plant varieties

Made 2012-11-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار وزاري رقم (598) لسنة 2012م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009م في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة
Language
Arabic
Kind
Regulation
Country
United Arab Emirates
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, plant variety, breeders' rights, seeds/planting material, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, plant protection, authorization/permit, intellectual property rights
Categories
agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 629 قرار وزاري رقم )598( ل�صنة 2012م ب�صاأن الالئحة التنفيذية للقانون الحتادي رقم )17( ل�صنة 2009م يف �صاأن حماية الأ�صناف النباتية اجلديدة وزير البيئة واملياه, الوزراء و�شالحي�ت الوزارات اخت�ش��ش�ت ب�ش�أن 1972 áæ°ùd (1( رقم الحت�دي علىالق�نون الطالع بعد والقوانني املعدلة له، وعلىالق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (17 2009 يف �ش�أن حم�ية الأ�شن�ف النب�تية اجلديدة، وعلى قرار جمل�ض الوزراء رقم )áæ°ùd (21 2009 ب�ش�أن الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة واملي�ه وتعديالته، وبن�ًء على مقت�شي�ت امل�شلحة الع�مة. قرر: الباب الأول تعاريف املادة )1( يف تطبيق اأحك�م هذه الالئحة يق�شد ب�لعب�رات الت�لية املع�ين املبينة قرين كل منه� م� مل يق�ض �شي�ق الن�ض بغري ذلك: : الإم�رات العربية املتحدة: d dG IQGRƒdG: وزارة البيئة واملي�ه. : وزير البيئة واملي�ه. RƒdG : �شجل الأ�شن�ف النب�تية اجلديدة وحقوق م�شتنبطي النب�ت�ت. dG : م�شجل الأ�شن�ف النب�تية اجلديدة وحقوق م�شتنبطي النب�ت�ت. G : م�شتنبط النب�ت�ت الذي منحه امل�شجل حق م�شتنبط النب�ت�ت ب�ش�أن �شنف حمدد من النب�ت�ت. G É I: النموذج اأو النم�ذج التي ينظمه� ويعتمده� امل�شجل فيم� يتعلق بتقدمي الطلب�ت والعرتا�ش�ت G É dG والإخط�رات والتعهدات والتجديدات واأية م�شتندات اأخرى يتم تقدميه� وفًق� لأحك�م الق�نون والالئحة التنفيذية. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 630 : الق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (17 2009 يف �ش�أن حم�ية الأ�شن�ف النب�تية اجلديدة. ƒ É dG É: اأي �شنف ميتلك تركيبة جديدة من مواد جينية مت احل�شول عليه� عن طريق ا�شتخدام GQ G ∞ dG التكنولوجي� الإحي�ئية احلديثة. : تطبيق تقني�ت الأحم��ض النووية التي تكون مركب�ت جديدة للم�دة G É G É ƒdƒ dG É dG اأو DNA واحلقن املب��شر للحم�ض النووي يف اخلالي� الـ الوراثية ب��شتخدام جزيئ�ت ح�م�ض نووي مب� يف ذلك الع�شي�ت، ودمج خالي� من خ�رج الع�ئلة بحيث تتغلب على التك�ثر الف�شيولوجي الطبيعي اأو حواجز اإع�دة الرتكيب وهي طرق غري م�شتخدمة يف الرتبية التقليدية، و�شهر اخللية وتقني�ت التهجني حيث ت�شكل خالي� جديدة ذات جمموع�ت جديدة من املواد اجلينية املتوارثة وذلك من خالل خليتني اأو اأكرث. : ال�شخ�ض الطبيعي اأو العتب�ري الذي ينوب عن م�شتنبط النب�ت�ت وفًق� لأحك�م الق�نون. ƒdG املادة )2( الأجنا�س والأنواع النباتية اخلا�سعة للحماية 1 - ت�شري اأحك�م الق�نون ولئحته التنفيذية على الأجن��ض والأنواع النب�تية الواردة يف امللحق رقم )1). 2 - كم� ت�شري على ك�فة الأجن��ض والأنواع النب�تية بعد انق�ش�ء ع�شر �شنوات على ت�ريخ �شري�نه. الوع�ئية والنب�ت�ت الوراثية وامل�دة واخلالي� والأن�شجة والأ�شول وال�شاللت العقل من كل احلم�ية ت�شمل - 3 والفطري�ت والطح�لب وفًق� لالأحك�م والنظم املعمول به�. الباب الثاين الخت�سا�سات املادة )3( اخت�سا�سات امل�سجل تلقي طلب�ت احل�شول على حقوق م�شتنبطي النب�ت�ت وت�شمية النب�ت�ت وقيده� يف ال�شجل. - 1 تدقيق الوث�ئق املرفقة بطلب�ت الت�شجيل والعين�ت والر�شوم�ت التو�شيحية ونت�ئج فح�ض �شروط احلم�ية. - 2 واأ�شم�ء وم�شمي�ته� اجلديدة النب�تية ب�لأ�شن�ف املتعلقة البي�ن�ت وجميع ب�ل�شجل والحتف�ظ الإعداد - 3 ح�ملي �شه�دات م�شتنبطي النب�ت�ت. الإ�شراف على عملية فح�ض ال�شنف، للتحقق من ا�شتيف�ئه متطلب�ت احلداثة والتميز والتج�ن�ض والثب�ت، - 4 وللتعرف على طريقة ال�شتنب�ط، ولتقدير املخ�طر ال�شحية والبيئية. التن�شيق مع اجله�ت الدولية والإقليمية واملحلية ذات العالقة بعمل امل�شجل وفًق� للنظم املتبعة. - 5 áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 631 املادة )4( ا�ستالم وت�سليم الطلبات والإخط�رات النب�ت�ت م�شتنبطي وحقوق اجلديدة النب�تية الأ�شن�ف وحم�ية ت�شجيل طلب�ت تقدم - 1 والعرتا�ش�ت ونت�ئج الفحو�ش�ت املتعلقة به� اإىل امل�شجل ويكون ت�ريخ اإيداعه� هو ت�ريخ ا�شتالمه�. يتم اإر�ش�ل كل الإخط�رات ب�ش�أن طلب�ت حم�ية الأ�شن�ف النب�تية اجلديدة وحقوق م�شتنبطي النب�ت�ت اإىل - 2 ح�مل احلق اأو وكيله على العنوان املدون لدى امل�شجل. يتم بي�ن عنوان مقدم الطلب اأو عنوان الوكيل الذي ميثله� يف الدولة، عند تقدمي اأي طلب اأو اأية م�شتندات - 3 اأو عين�ت اأو من�ذج، ويكون هذا العنوان هو العنوان املعتمد للتبليغ يف جميع الإجراءات اخل��شة مبقدم الطلب، ويتم اإخط�ر امل�شجل ب�أي تغيري يطراأ على العنوان. تقدم طلب�ت الت�شجيل والعرتا�ش�ت والإخط�رات وال�شتدع�ءات واأية م�شتندات �شرورية ب�للغة العربية - 4 لغة ب�أية تقدميه� ح�ل ويف احل�جة. عند منه� اإ�ش�فية ن�شًخ� طلب يف احلق وللم�شجل ن�شختني، على اأخرى، يجب اأن ترفق معه� ترجمة ق�نونية ب�للغة العربية له�، مع ذكر ا�شم امل�شطلح العلمي بلغته الأ�شلية مرادًف� لال�شم ب�للغة العربية. واأن تكون امل�شتندات والوث�ئق املقدمة ن�شًخ� اأ�شلية وموثقة وم�شدق عليه� من جه�ت الخت�ش��ض ومعتمدة من �شف�رات الدولة ب�خل�رج. الباب الثالث ت�سجيل ال�سنف النباتي واكت�ساب حق احلماية املادة )5( �سروط احلماية مينح حق م�شتنبط النب�ت�ت اإذا توافرت يف ال�شنف ال�شروط الآتية: 1 - اأن يكون جديًدا. 2 - اأن يكون متميًزا. 3 - اأن يكون متج�ن�ًش�. 4 - اأن يكون ث�بًت�. 5 - اأن يكون غري �ش�ر ب�ل�شحة اأو ب�لبيئة. 6 - اأن يكون غري خم�لف لل�شريعة الإ�شالمية اأو لق�نون معمول به يف الدولة. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 632 املادة )6( طلب الت�سجيل يقدم طلب ت�شجيل ال�شنف النب�تي اجلديد من قبل م�شتنبط النب�ت�ت اأو ممثله الق�نوين يف الدولة بعد - 1 �شداد الر�شوم املقررة، على اأن ل ي�شتمل الطلب على اأكرث من �شنف واحد. يجب تقدمي اأ�شل الوك�لة عند تقدمي طلب الت�شجيل من غري م�شتنبط النب�ت�ت، مع ذكر عنوان امل�شتنبط - 2 ك�ماًل واخلتم الر�شمي يف ح�لة الأ�شخ��ض العتب�رية، مرفًق� ب�إقرار يتحمل فيه ك�فة امل�شوؤولية يف ح�ل م� تبني اأن البي�ن�ت الواردة غري �شحيحة. يعترب م�شتنبط النب�ت�ت ح�مل احلق يف احلم�ية، م� مل يثبت خالف ذلك مبوجب وث�ئق ثبوتية �شحيحة. - 3 ويجوز له عند اإيداعه الطلب، اأن يطلب حظر الطالع على الوث�ئق والختب�رات املتعلقة ب�لأ�شن�ف التي يتطلب اإنت�جه� ا�شتخدام اأ�شن�ف اأخرى ا�شتخداًم� متكرًرا. يقدم طلب الت�شجيل املرفق بعينة عن ال�شنف النب�تي اجلديد بطريقة مالئمة، وللم�شجل اأن يحدد كمية - 4 العين�ت وطريقة تغليفه� وتقدميه�، ويحق له تقرير الطريقة التي يتم به� اإع�دة العينة اأو التخل�ض منه�. اللتزام بتقدمي ك�فة امل�شتندات اأو الوث�ئق املطلوبة خالل الفرتة التي يحدده� امل�شجل. - 5 املادة )7( البيانات والعينات املرفقة بطلب الت�سجيل يتعني على مقدم الطلب اأن يرفق مع طلب الت�شجيل البي�ن�ت والعين�ت الت�لية: ويف نف�شه، النوع من املنحدرة النب�تية الأ�شن�ف من وا�شح عن غريه ب�شكل ال�شنف يثبت متيز بي�ن - 1 ح�لة وجود تق�رب اأو ت�ش�به بني ال�شنف النب�تي املطلوب ت�شجيله والأ�شن�ف الأخرى، يجب حتديد هذه الأ�شن�ف مع و�شف دقيق لأوجه الختالف بينه�. املراد ال�شنف واأن له، الوراثية ا�شتحداث يف الرتكيبة اأو اأو تعديل بي�ًن� ك�ماًل يو�شح فيه عدم حتوير - 2 حم�يته ل ي�شر ب�شحة الإن�ش�ن واحليوان والنب�ت ولي�ض له ت�أثري على ا�شتدامة وا�شتخدام التنوع الإحي�ئي والبيئة بوجه ع�م. عين�ت من مواد الإكث�ر اأو التك�ثر للحفظ اأو عين�ت نب�تية اأخرى من ال�شنف اأو تقدمي �شور فوتوغرافية - 3 ملونة، اإذا ك�ن ذلك ي�ش�عد على بي�ن التمييز اخل��ض ب�ل�شنف ب�شكل وا�شح. بي�ن عن ثب�ت ال�شنف يو�شح فيه عدد دورات الإكث�ر التي لن تتغري خالله� اأية من ال�شف�ت املميزة له - 4 واملتغريات التي مت ر�شده� خالل عملي�ت الإكث�ر والتك�ثر وتكراره� وكذلك بي�ن ن�شبة اخللط الذي مت ر�شده� اأو املتوقع حدوثه�. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 633 املادة )8( التعديل على طلب الت�سجيل يجوز اإجراء التعديالت على طلب الت�شجيل اأو اأي من ملحق�ته مبوجب طلب تعديل يقدم للم�شجل على - 1 النموذج املعتمد لذلك. والعين�ت التو�شيحية والر�شوم�ت البي�ن�ت ك�فة واإرف�ق التعديل �شبب تو�شيح مع التعديل طلب يقدم - 2 اجلديدة والت�شنيف النب�تي املعدل والت�شمية اجلديدة. النب�تي لل�شنف الرئي�شة اخل�ش�ئ�ض يف تغيري على م�شتماًل يكون ل اأن التعديل طلب لقبول ي�شرتط - 3 اجلديد املطلوب ت�شجيله. الباب الرابع حق الأولوية املادة )9( الدعاء بحق الأولوية مع مراع�ة اأحك�م امل�دة )12( من الق�نون: اأو بوا�شطة وكيله بحق اأودعه بنف�شه اأ�ش��ض طلب �ش�بق يجوز اأن ينتفع مقدم الطلب بحق الأولوية على - 1 �شنف، لدى دولة اأخرى، وذلك بعد دفع الر�شوم املقررة. واإذا �شبق ومت اإيداع طلب�ت من اأكرث من دولة، تعترب الأولوية لأقدم طلب ح�شب الت�ريخ. اأن يتم التقدم بطلب جديد للحم�ية اإيداع الطلب الأول، على ت�شري مواعيد الأولوية اعتب�ًرا من ت�ريخ - 2 واملط�لبة بحق الأولوية من ت�ريخ تقدمي الطلب الأول وذلك يف غ�شون ت�شعني يوًم� للطلب�ت املقدمة داخل الدولة، وترفق ن�شخة م�شدقة وموثقة ومعتمدة من الوث�ئق املتعلقة ب�لطلب الأول. عند الدع�ء بحق الأولوية يجب تقدمي ترجمة عربية م�شدقة لطلب حم�ية ال�شنف املودع خ�رج الدولة، - 3 وذلك خالل ت�شعني يوًم� ابتداًء من ت�ريخ تقدمي طلب احلم�ية، مع بي�ن ت�ريخ تقدمي الطلب الأول خ�رج الدولة ورقمه والدولة التي اأودع فيه�. يجب تقدمي �شورة م�شدقة من جه�ت الفح�ض الفني ومعتمدة من �شف�رات الدولة ب�خل�رج عن تق�رير - 4 الفح�ض الفني اأو اأية فحو�ش�ت اأو حت�ليل اأخرى متت خ�رج الدولة. يحدده� التي الفرتة خالل وترجمته� وامل�شتندات العين�ت بتقدمي اللتزام الأولوية بحق املدعي على - 5 امل�شجل. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 634 وت�شمل الوث�ئق م� يلي: ن�شخة موثقة ومعتمدة من الطلب الأول من قبل امل�شجل لديه ومعتمدة من �شف�رة الدولة ب�خل�رج مبيًن� فيه� ت�ريخ ورقم اإيداع الطلب والدولة التي اأودع فيه�. اإثب�ت ملكية ال�شنف اأو اأ�شل الوك�لة اأو التفوي�ض الق�نوين عند تقدمي الطلب بوا�شطة الوكيل. بي�ن متيز وجت�ن�ض وثب�ت ال�شنف. .� بي�ن عدم التعديل الوراثي لل�شنف، بحيث ل يكون ال�شنف حموًرا وراثًينّ الباب اخلام�س الت�سرف يف ال�سنف املحمي املادة )10( حتويل ونقل الطلبات واحلقوق 1 - يكون حتويل طلب�ت م�شتنبطي النب�ت�ت ونقله� للغري خطًينّ�، ويتم قيده� لدى امل�شجل على النم�ذج املعتمدة لكل منه�، وذلك بعد دفع الر�شوم املقررة. يجوز للم�شتنبط حتويل ونقل كل اأو بع�ض من احلقوق املرتتبة له. - 2 املب�لغ يف احلق ب��شتثن�ء النب�تي ال�شنف على تقع التي احلقوق جميع عن الطلب�ت ونقل حتويل يتم - 3 الن�جتة من ترخي�ض اإجب�ري يف ا�شتغالل ال�شنف املحمي. ميكن حتويل ونقل احلقوق ملنفعة الغري بعد انق�ش�ء ثالث �شنوات من ت�ريخ منح احلم�ية. - 4 ل يكون لتحويل ونقل الطلب�ت ت�أثرًيا على احلقوق التي اكت�شبه� اأي طرف ث�لث قبل ت�ريخ ذلك القيد، اإل - 5 يف ح�ل عدم ا�شتكم�ل عملية الت�شجيل لدى امل�شجل. الباب ال�ساد�س نطاق حق م�ستنبط النباتات املادة )11( حق م�ستنبط النباتات áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 635 مع مراع�ة اأحك�م امل�دة 15 من الق�نون: يكون مل�شتنبط النب�ت�ت احلق يف و�شع اأية �شروط اأو قيود عند التفوي�ض يف حقه للغري، م� مل يكن ذلك - 1 خم�لف للق�نون اأو النظ�م الع�م. ي�شرتط احل�شول على موافقة م�شتنبط النب�ت�ت اخلطية ملب��شرة الأعم�ل امل�ش�ر اإليه� يف البنود )1-7) - 2 الواردة يف امل�دة )15( من الق�نون فيم� يخ�ض املواد املح�شودة، مب� يف ذلك النب�ت�ت الك�ملة اأو اأجزاء النب�ت�ت الن�جتة عن ا�شتخدام مواد توالد ال�شنف املحمي اأو تك�ثره. يجوز لكل طرف متع�قد اأن ي�شرتط احل�شول على ت�شريح من م�شتنبط النب�ت�ت ملب��شرة اأعم�ل خالف - 3 الأعم�ل امل�ش�ر اإليه� يف البنود من )7-1( الواردة يف امل�دة )15( من الق�نون. املادة )12( الأ�سناف امل�ستقة وبع�س الأ�سناف الأخرى اإذا مل يكن ال�شنف النب�تي املحمي نف�شه �شنفً� م�شتقً� اأ�ش��شً� من ال�شنف املحمي، الأ�شن�ف امل�شتقة - 1 اأ�ش��شً�. الأ�شن�ف التي ل ميكن متييزه� ب�شهولة عن ال�شنف النب�تي املحمي، وفًق� مل� هو وارد يف امل�دة )7( من - 2 الق�نون. الأ�شن�ف التي يتطلب اإنت�جه� ا�شتخداًم� متكرًرا لل�شنف النب�تي املحمي. - 3 � اأ�ش��ًش� من �شنف اآخر )ال�شنف الأ�شلي( يف احل�لت الت�لية:- يعترب ال�شنف النب�تي �شنًف� م�شتًقنّ - 4 الن�جمة عن ال�شف�ت وبقي حمتفًظ� مبجمل الأ�شلي، ال�شنف رئي�شية من ب�شورة � م�شتًقنّ ك�ن اإذا اأ الرتكيب الوراثي اأو عن جمموعة الرتاكيب الوراثية لل�شنف الأ�شلي. ب- اإذا متيز بو�شوح عن ال�شنف الأ�شلي. اأو عن الوراثي الن�جمة عن الرتكيب الأ�ش��شية اإذا ك�ن مط�بًق� لل�شنف الأ�شلي من حيث �شف�ته ت جمموعة الرتاكيب الوراثية لل�شنف الأ�شلي، ب��شتثن�ء م� يتعلق ب�لفوارق الن�جمة عن ال�شتق�ق. يجوز احل�شول على الأ�شن�ف النب�تية امل�شتقة اأ�ش��ًش� ب�نتق�ء طفرة طبيعية اأو منط م�شتن�شخ اأو ب�نتق�ء - 5 � وحدة مغ�يرة من نب�ت�ت ال�شنف الأ�شلي اأو ب�لتهجني العك�شية، ول يدخل يف ذلك الأ�شن�ف املعدلة وراثًينّ �شنف يف ودجمه� نووي ح�م�ض جزيئ�ت ب��شتخدام جديدة وراثية م�دة مركب�ت ب�إدخ�ل تن�ش�أ والتي م�شتقل، م�شتخدًم� يف ذلك اإحدى طرق التق�نة )التكنولوجي�( الإحي�ئية احلديثة. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 636 الباب ال�سابع ت�سمية ال�سنف النباتي املادة )13( اإجراءات ت�سمية ال�سنف النباتي اجلديد اأو ت�شمية مقرتحة )موؤقتة( له عند تقدمي يتم تقدمي ت�شمية ال�شنف النب�تي اجلديد مو�شوع احلم�ية - 1 طلب الت�شجيل على النموذج املعتمد لذلك بعد دفع الر�شوم املقررة، على اأن يتم تقدمي الت�شمية النه�ئية خالل مدة ل تتج�وز ثالثني يوًم� من ت�ريخ تقدمي الطلب. يجب ذكر ا�شم اجلن�ض والنوع )ال�شم العلمي( لل�شنف النب�تي اجلديد. - 2 اأن يحمل ال�شنف النب�تي املطلوب ت�شجيله يف الدولة نف�ض الت�شمية التي ح�شل عليه� عند ت�شجيله خ�رج الدولة. - 3 يجب الحتف�ظ بت�شمية ال�شنف التي �شبق ت�شجيله� خ�رج الدولة، اإذا ك�ن ط�لب الت�شجيل يدعى بحق - 4 الأولوية. يف ح�ل خم�لفة الت�شمية للق�نون اأو م� هو معمول به يف الدولة، يطلب امل�شجل من مقدم الطلب ب�قرتاح - 5 ت�شمية اأخرى من��شبة. على كل �شخ�ض يعر�ض م�دة التك�ثر ل�شنف حممي للبيع اأو يبيعه� اأو ي�شوقه� ب�أي طريقة اأخرى، اأن يلتزم - 6 � ب��شتخدام ت�شمية ذلك ال�شنف حتى بعد انته�ء حق م�شتنبط النب�ت�ت عليه، وينطبق هذا اللتزام اأي�شً على الأ�شن�ف امل�ش�ر اإليه� يف امل�دة )14( من هذه الالئحة. عند ت�شمية ال�شنف النب�تي اجلديد، يجوز اجلمع بني عالمة جت�رية اأو ا�شم جت�ري اأو اأي بي�ن مم�ثل - 7 الأخرى البي�ن�ت اأو ك�نت التج�ري ال�شم اأو التج�رية العالمة نف�شه م�لك اإذا ك�ن ط�لب احلم�ية هو تدل دللة وا�شحة ل لب�ض فيه� على م�شتنبط ال�شنف النب�تي اجلديد، على اأن ل تكون الت�شمية لل�شنف م�ش�بهة لت�شمية �شنف نب�تي اآخر م�شجل يف الدولة. من )24/2( امل�دة لأحك�م وفًق� الت�شمية تعديل يطلب اأن الت�شجيل، طلب فح�ض قبل للم�شجل يجوز - 8 الق�نون يف اأي من احل�لت الت�لية: اأ- اإذا مل تكن الت�شمية متفقة مع اأحك�م امل�دة )20( من الق�نون. ب- اإذا ا�شتملت الت�شمية على بي�ن�ت م�شتخدمة يف قط�ع الأ�شن�ف والبذور لتحديد النوع اأو الكمية اأو الغ�ية اأو القيمة اأو املن�ش�أ اجلغرايف اأو فرتة الإنت�ج. ت- اإذا ك�نت الت�شمية توؤدي اإىل ت�شليل اأو خلط بني خ�ش�ئ�ض ال�شنف النب�تي اأو املن�ش�أ اجلغرايف اأو بني ال�شنف النب�تي وم�شتنبط النب�ت�ت اأو غري مالئمة للتعرف عليه. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 637 ث- اإذا ك�نت الت�شمية م�ش�بهة لت�شمية �شبق ت�شجيله� اأو لت�شمية مقرتحة ل�شنف اآخر اأو م�ش�بهة لت�شمية مع املت�ش�به ال�ش�بق ال�شنف ت�شمية ا�شتغالل وقف يتم مل م� ت�شميته، املطلوب النوع من قريبة الت�شمية املطلوب ت�شجيله�. يتم ن�شر الت�شمية يف اجلريدة الر�شمية بعد ا�شتيف�ء الإجراءات املطلوبة. - 9 عند رف�ض الت�شمية، يتعني على امل�شجل اإخط�ر امل�شتنبط اأو وكيله برف�ض الت�شمية وتقدمي ت�شمية مقرتحة -10 جديدة، ورف�ض طلب الت�شجيل عند عدم تقدمي ت�شمية جديدة خالل ثالثني يوم. املادة )14( اإلغاء الت�سمية وت�سجيل ت�سمية جديدة يتم �شطب الت�شمية اإذا ثبت اأنه� �شجلت على الرغم من وجود م� يوجب رف�ض ت�شجيله� وفًق� لأحك�م امل�دة - 1 ºbQ 20/3 من الق�نون، ويخطر ح�مل احلق اأو وكيله بذلك ويطلب منه اأن يقرتح ت�شمية جديدة خالل ثالثني يوم. يتم �شطب الت�شمية اإذا ثبت وجود حق الت�شمية لدى اأطراف اأخرى ووافق ح�مل حق م�شتنبط النب�ت�ت - 2 ت�شمية جديدة خالل اأن يقرتح اأو وكيله بذلك ويطلب منه الإلغ�ء، ومع ذلك يخطر ح�مل احلق على ثالثني يوم. ا�شتخدام يحظر نه�ئًينّ� � ق�ش�ئًينّ حكًم� اآخر �شخ�ض اأي اأو احلق ح�مل قدم اإذا الت�شمية �شطب يتم - 3 جديدة ت�شمية يقرتح اأن منه ويطلب بذلك وكيله اأو احلق ح�مل ويخطر ب�ل�شنف، املتعلقة الت�شمية خالل ثالثني يوم. تخ�شع الت�شمية اجلديدة املقرتحة لإجراءات الفح�ض والن�شر وفًق� لأحك�م هذا الق�نون ولئحته. - 4 الباب الثامن فح�س الطلب املادة )15( الفح�س ال�سكلي يتم فح�ض طلب الت�شجيل من الن�حية ال�شكلية للتحقق من ا�شتيف�ء البي�ن�ت والنم�ذج والعين�ت والر�شوم - 1 التو�شيحية لال�شرتاط�ت اخل��شة بقبول الطلب. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 638 يقوم امل�شجل ب�إخط�ر مقدم الطلب مبوجب اإ�شع�ر خطي ل�شتكم�ل النواق�ض اأو اإجراء التعديالت الالزمة - 2 ل�شتيف�ء جميع ال�شروط ال�شكلية، اإذا تبني بعد الفح�ض ال�شكلي ب�أن الطلب غري مكتمل اأو ي�شتمل على خم�لفة اأو نق�ض يف البي�ن�ت وامل�شتندات وذلك خالل مدة ل تتج�وز ثالثون يوًم� من ت�ريخ الإخط�ر. يجوز للم�شجل متديد املدة الواردة يف الفقرة )2( من هذه امل�دة بعد تقدمي طلب متديد من ح�مل احلق - 3 اأو وكيله، يلتزم فيه ب��شتكم�ل النواق�ض اأو اإجراء التعديالت املطلوبة خالل مدة ل تتج�وز ثالثني يوًم� من ت�ريخ املوافقة على التمديد وبعد �شداد الر�شوم املقررة. يعترب امل�شتنبط متخلًي� عن طلب الت�شجيل، اإذا تخلف من اإجراء التعديالت اأو امتنع عن ذلك بعد طلب - 4 التمديد وانق�ش�ء املدة التي يقدره� امل�شجل، ويتم توثيق ذلك بقرار ي�شدر عن امل�شجل وي�شقط احلق يف الدع�ء ب�لأولوية. يجوز للم�شجل رغم ا�شتيف�ء الطلب جلميع ال�شروط ال�شكلية اأن يطلب تقدمي اأية �شور تو�شيحية اأو ر�شوم - 5 بي�نية اأو عين�ت اأو نت�ئج فحو�ش�ت اإ�ش�فية �شمن مدة يقدره� امل�شجل بحيث ل تتج�وز ثالثني يوًم�، ويف هذه احل�لة لي�ض على مقدم الطلب دفع اأية ر�شوم اإ�ش�فية. املادة )16( الفح�س الفني يقوم امل�شجل اأو من يفو�شه بتحويل طلب الت�شجيل اإىل اجلهة املخت�شة ب�لفح�ض الفني يف الوزارة اأو اأي - 1 جهة فنية معتمدة داخل الدولة اأو خ�رجه�، وذلك بعد اجتي�زه للفح�ض ال�شكلي، وعلى م�شتنبط ال�شنف امل�شتنبط ويعترب الفني. ب�لفح�ض املتعلقة والنفق�ت الر�شوم يتحمل جميع اأن الطلب اأو مقدم النب�تي متخلًي� عن طلبه اإذا امتنع عن دفع ر�شم الفح�ض الفني خالل ثالثني يوًم� من ت�ريخ الإخط�ر ويتم اإ�شدار قرار بذلك. يجب على مقدم الطلب جتهيز املواد اخل�شرية والبذور والريزوم�ت والدرن�ت املطلوبة للفح�ض الفني - 2 بن�ًء على طلب امل�شجل خالل ثالثني يوًم� من ت�ريخ الإخط�ر، بحيث يتم الفح�ض وفًق� ملع�يري الحت�د الدويل حلم�ية الأ�شن�ف النب�تية اجلديدة )UPOV( والحت�د الدويل لفح�ض البذور )ISTA( واعتم�ًدا على نت�ئج اأحد الأ�شلوبني الآتيني: اأ- اختب�رات الإنب�ت والنمو والنق�وة واأية اختب�رات اأو فحو�ش�ت اأخرى ذات ف�ئدة. نفقة بذلك على يكلفه� اأية جهة بوا�شطة اأو بنف�شه امل�شجل التي يجريه� والفحو�ش�ت الختب�رات ب م�شتنبط النب�ت�ت. يجب على مقدم الطلب تقدمي نت�ئج الفحو�ش�ت التي اأجريت خ�رج الوزارة موثقة وذلك خالل مدة ل - 3 تتج�وز ثالثني يوًم�، واإذا تخلف عن ذلك يعترب متخلًي� عن طلب الت�شجيل. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 639 املادة )17( منح ورف�س حق م�ستنبط النباتات يتم اإخط�ر مقدم الطلب اأو وكيله ب�ملوافقة على الطلب ومنحه حق م�شتنبط النب�ت�ت، اإذا تبني للم�شجل - 1 الفنية، للفحو�ش�ت اجلديد النب�تي ال�شنف واجتي�ز ال�شكلية ال�شروط ا�شتيف�ء الفحو�ش�ت نت�ئج من حيث ي�شدر امل�شجل قرار مبنح حق م�شتنبط النب�ت�ت وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. نت�ئج اإذا تبني من الرف�ض، اأ�شب�ب بي�ن النب�ت�ت، مع امل�شجل قراًرا برف�ض منح حق م�شتنبط ي�شدر - 2 الفحو�ش�ت عدم ا�شتيف�ء ال�شنف اأي من ال�شروط الواردة يف امل�دة )5( من الق�نون ويتم اإخط�ر مقدم الطلب بذلك. يقرر امل�شجل اعتب�ر مقدم الطلب متن�زًل عن الطلب، اإذا تخلف عن دفع الر�شوم املقررة ووفًق� لل�شوابط - 3 املحددة لذلك. املادة )18( �سهادة م�ستنبط النباتات مينح مقدم طلب الت�شجيل �شه�دة ت�شجيل �شنف نب�تي جديد بعد انق�ش�ء مهلة العرتا�ض. - 1 يجب اأن ت�شتمل �شه�دة ت�شجيل ال�شنف النب�تي اجلديد على البي�ن�ت الت�لية:- - 2 اأ- رقم الطلب وت�ريخ تقدميه للم�شجل. ب- ا�شم م�شتنبط النب�ت�ت وجن�شيته وعنوانه. ت- ت�شمية ال�شنف وت�شنيفه النب�تي. ث- رقم قيد �شه�دة م�شتنبط نب�ت يف ال�شجل. ج- ت�ريخ منح ال�شه�دة. ح- مدة احلم�ية وت�ريخ انته�ئه�. خ- رقم وت�ريخ الدع�ء بحق الأولوية وا�شم الدولة املودع به�. د- الر�شوم التو�شيحية املتعلقة ب�ل�شنف اإن وجدت. ذ- ت�ريخ جتديد احلم�ية وانته�ئه�. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 640 املادة )19( احلماية املوؤقتة وت�ريخ الر�شمية الطلب يف اجلريدة ن�شر ت�ريخ بني الواقعة املدة موؤقتة خالل النب�ت�ت حم�ية م�شتنبط مينح اإ�شدار قرار منحه حق م�شتنبط النب�ت�ت، ويحق له خالل هذه املدة ا�شتغالل �شنفه واتخ�ذ الإجراءات لإثب�ت اأي تعد عليه. الباب التا�سع اإنهاء وبطالن واإلغاء احلماية املادة )20( اإنهاء احلماية يعترب حق احلم�ية منتهيً� يف احل�لت الآتية: - 1 اأ- عند تخلي ح�مل احلق عن حقه بتبليغ امل�شجل كت�بة قبل انته�ء مدة احلم�ية، ويعترب ت�ريخ النته�ء هو ت�ريخ التبليغ، ويف هذه احل�لة ي�شبح ال�شنف جزء من امللكية الع�مة. ب- ب�نق�ش�ء املدة الق�نونية حلق م�شتنبط النب�ت�ت. املادة )21( بطالن احلماية يعترب حق م�شتنبط النب�ت�ت املمنوح ب�طاًل وي�شدر قراًرا بذلك من امل�شجل ين�شر يف اجلريدة الر�شمية يف احل�لتني الآتيتني: اإذا منح حق م�شتنبط النب�ت�ت لغري م�شتنبط النب�ت�ت احلقيقي خالًف� لأحك�م الق�نون. - 1 اإذا ثبت اأن ال�شنف خم�لًف� ل�شروط احلم�ية يف ت�ريخ منح حق م�شتنبط النب�ت�ت. - 2 áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 641 املادة )22( اإلغاء احلماية يلغى حق م�شتنبط النب�ت�ت بقرار من امل�شجل ين�شر يف اجلريدة الر�شمية يف احل�لت الآتية: عدم ا�شتيف�ء �شروط التج�ن�ض والثب�ت املن�شو�ض عليه� يف هذا الق�نون. - 1 عدم قي�م م�شتنبط النب�ت�ت بتزويد امل�شجل ب�ملعلوم�ت والوث�ئق اأو املواد ال�شرورية للتحقق من �شي�نة - 2 ال�شنف. اإلغ�ء ت�شمية ال�شنف بعد منح احلق، وعدم تقدمي ت�شمية اأخرى من��شبة. - 3 عدم �شداد الر�شوم ال�شنوية خالل ت�شعني يوًم� من الإ�شع�ر. - 4 الباب العا�سر الرتاخي�س املادة )23( الرتخي�س من م�ستنبط النباتات ال�شنف ل�شتخدام � ترخي�شً مينح اأن الق�نونية احلم�ية �شه�دة على احل�شول بعد للم�شتنبط يجوز - 1 يكون ذلك مبوجب عقد موثق داخل اأن اعتب�ري، على اأو اأكرث طبيعي اأو ل�شخ�ض ا�شتغالله اأو النب�تي من )19( امل�دة لأحك�م وفًق� املقررة احلم�ية مدة الرتخي�ض مدة تتج�وز ل واأن خ�رجه� اأو الدولة امل�شجل خالل لدى العقد قيد ويتم للغري الرتخي�ض التن�زل عن عقد له للمرخ�ض يجوز ول الق�نون. ثالثني يوًم� من دفع الر�شم املقرر. اإبالغ امل�شجل تف�شيلًينّ� عن كل ترخي�ض مت حتريره بوا�شطته، وعليه على ح�مل حق م�شتنبط النب�ت�ت - 2 القي�م بتزويد امل�شجل بن�شخة من تلك الرتاخي�ض. يجب اأن ي�شتمل عقد الرتخي�ض على البي�ن�ت الت�لية:- - 3 اأ- ت�شمية ال�شنف النب�تي. ب- �شورة عن �شه�دة ت�شجيل ال�شنف النب�تي املحمي. ت- نوع الرتخي�ض كلي اأو جزئي. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 642 ث- حقوق وواجب�ت املرخ�ض واملرخ�ض له ومدى انتف�عه. ج- املق�بل امل�يل والطرف امللزم بدفع ر�شم احلم�ية ال�شنوي. ح- مدة العقد وت�ريخ انته�ئه والتي يجب اأن ل تتعدى مدة �شري�ن حق م�شتنبط النب�ت�ت. يتم اإ�شه�ر عقد الرتخي�ض ب�لن�شر يف اجلريدة الر�شمية. - 4 يتم �شطب عقد الرتخي�ض املمنوح من امل�شتنبط يف احل�لت الت�لية:- - 5 اأ- بن�ء على طلب يقدمه اأطراف العقد مع بي�ن اأ�شب�ب ذلك وامل�شتندات املوؤيدة ل�شطب الرتخي�ض. ب- عند انق�ش�ء مدة عقد الرتخي�ض. ت- عند ف�شخ العقد ب�تف�ق الطرفني قبل انق�ش�ء مدته. ث- عند �شدور حكم بف�شخ العقد اأو اإنه�ئه من قبل حمكمة خمت�شة يف الدولة. يعترب الرتخي�ض غري �ش�ري املفعول عند انته�ء اأو بطالن اأو اإلغ�ء اأو م�ش�درة حق م�شتنبط النب�ت�ت الذي - 6 مت منحه مبوجب هذا الق�نون. املادة )24( الرتخي�س من امل�سجل � للغري ل�شتغالل ال�شنف املحمي دون موافقة م�شتنبط النب�ت�ت اإذا اقت�شت للم�شجل اأن مينح ترخي�شً - 1 امل�شلحة الع�مة ذلك يف ح�ل رف�ض م�شتنبط النب�ت�ت منح ترخي�ض للغري دون �شبب مربر، وعلى كل ذي �ش�أن اأن يبني الأ�شب�ب املوجبة لهذا الرتخي�ض ودفع الر�شم املقرر. اأحك�م امل�دة )23( من هذه الالئحة عند منح الرتخي�ض من قبل امل�شجل، مع عدم الإخالل تراعى - 2 بحق امل�شتنبط يف احل�شول على تعوي�ض ع�دل. يقدره� التي واملدد وال�شروط النط�ق يف اجلديد النب�تي ال�شنف ب��شتخدام له املرخ�ض يلتزم - 3 امل�شجل. اأخل اإذا اإلغ�ء الرتخي�ض ال�ش�در منه، النب�ت�ت اأو بن�ء على طلب م�شتنبط للم�شجل من تلق�ء نف�شه - 4 املرخ�ض له ب�شروط الرتخي�ض املمنوح له اأو زالت مربرات منحه. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 643 املادة )25( الرتخي�س ال�ستثنائي اأو وزارة الداخلية منح ترخي�ض ا�شتثن�ئي ل�شتخدام للوزير يف ح�لت الطوارئ وبن�ء على تو�شية وزارة الدف�ع �شنف حممي، وذلك دون الإخالل بحق م�شتنبط النب�ت�ت يف احل�شول على تعوي�ض ع�دل. الباب احلادي ع�سر العرتا�سات املادة )26( العرتا�س على طلب الت�سجيل � للم�شجل على منح حق م�شتنبط النب�ت�ت يف احل�لت الآتية: لكل �شخ�ض اأن يقدم اعرتا�شً - 1 اإذا مت منح حق م�شتنبط النب�ت�ت ل�شخ�ض غري م�شتنبط النب�ت�ت، م� مل يتم نقل احلق اإليه. اإذا مل يكن ال�شنف جديًدا اأو متميًزا يف ت�ريخ الإيداع اأو ت�ريخ الأولوية. اإذا مل يكن ال�شنف متج�ن�ًش� اأو ث�بًت�. على ال�شخ�ض املعرت�ض ت�شديد الر�شم املقرر لالعرتا�ض وذلك خالل ثالثني يوًم� من ت�ريخ الن�شر. - 2 خالل عنه بن�شخة وتزويده الت�شجيل طلب على ب�لعرتا�ض وكيله اأو امل�شتنبط ب�إخط�ر امل�شجل يقوم - 3 خم�شة ع�شر يوًم� من ت�ريخ قيد العرتا�ض، ويقوم امل�شتنبط اأو وكيله بتقدمي كت�ًب� مرفًق� به م�شتندات توؤيد الت�شجيل خالل ثالثني يوًم� من اليوم الت�يل لت�ريخ الإخط�ر. �شرورية اأنه� يرى م�شتندات اأو بي�ن�ت اأية بتقدمي �شده املعرت�ض اأو املعرت�ض اإلزام للم�شجل يجوز - 4 للف�شل يف العرتا�ض. على كت�بيًّ� ا ردًّ وكيله بوا�شطة اأو بنف�شه يقدم مل اإذا الت�شجيل طلب عن متن�زًل امل�شتنبط يعترب - 5 العرتا�ض خالل املدة املحددة وي�شدر امل�شجل قراًرا بذلك يدون يف ال�شجل. يتعني على امل�شجل دعوة اأطراف العرتا�ض بن�ء على طلبهم ويف�شل امل�شجل يف العرتا�ض بعد �شم�ع - 6 وا�شتكم�ل العرتا�ض رف�ض اأو الت�شجيل ورف�ض العرتا�ض بقبول قراًرا وي�شدر الأطراف اأقوال الت�شجيل. اإجراءات áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 644 املادة )27( رد العرتا�س دعوة يف اأهمية يرى مل اإذا مربرة اأ�شب�ب على بن�ًء نف�شه تلق�ء من العرتا�ض رد للم�شجل يجوز - 1 طريف العرتا�ض و�شم�ع اأقوالهم وي�شدر قراًرا بقبول ت�شجيل ال�شنف النب�تي، بعد دفع الر�شم املقرر لذلك. اإجراءات ب��شتكم�ل الطلب مقدم يخطر امل�شجل، قبل من رف�شه اأو العرتا�ض مدة انته�ء عند - 2 الت�شجيل. املادة )28( العرتا�س على اإلغاء الرتخي�س يجوز لأي من اأطراف عقد الرتخي�ض العرتا�ض لدى امل�شجل على �شطب عقد الرتخي�ض بعد تقدمي - 1 اعرتا�ض على النموذج املعتمد لذلك ودفع الر�شم املقرر خالل ثالثني يوًم� من الإخط�ر اأو الن�شر. يتعني على امل�شجل �شم�ع اأقوال املعرت�ض خالل خم�شة ع�شر يوًم� من قيد العرتا�ض واإخط�ر الطرف - 2 الآخر يف عقد الرتخي�ض بقيد العرتا�ض. من يوًم� ثالثني خالل الرتخي�ض �شطب على العرتا�ض يف الرتخي�ض عقد اأطراف حق ي�شقط - 3 الإخط�ر ب�شطب عقد الرتخي�ض. الباب الثاين ع�سر املادة )29( جتديد احلماية 1 - يتم ا�شتيف�ء ر�شم جتديد احلم�ية ال�شنوي. 2 - على ح�مل احلقوق اأن يدفع الر�شوم ال�شنوية املقررة خالل الثالثني يوًم� الأوىل من كل �شنة من مدة احلم�ية. 3 - يقوم امل�شتنبط اأو وكيله بتقدمي طلب جتديد احلم�ية ال�شنوي على النموذج املعتمد لذلك خالل فرتة ل تزيد عن ثالثني يوًم� من انته�ء مدة احلم�ية. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 645 املادة )30( الر�سوم ي�شتويف امل�شجل اأو من يفو�شه الر�شوم ال�شنوية املقررة للحم�ية. الباب الثالث ع�سر اأحكام ختامية املادة )31( يلغى كل ن�ض يخ�لف اأو يتع�ر�ض مع اأحك�م هذه الالئحة. املادة )32( على جميع اجله�ت تنفيذ هذا القرار كل فيم� يخ�شه، ويعمل به من ت�ريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. د. را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملي�ه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ �شدر يف: 13 حمرم 1434هـ املوافق: 27 نوفمرب 2012م áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 646 املالحق اجلدول رقم )1( الأجنا�س والأنواع النباتية اخلا�صعة للحماية )ال�شم العلمي( Botanical name )ال�شم املحلي( Local name )ال�شم ال�ش�ئع( Common name Serial number Zea mays L. الذرة ال�شفراءMaize1 Triticum aestivum L. القمح Bread wheat2 Phoenix dactylifera L. نخيل التمرDate palm3 Fragaria × ananassaالفراولةStrawberry4 Medicago sativa â÷GAlfalfa5 Cenchrus ciliaris L.ح�شي�شة الليبد/ املخ��شريBuffel grass6 Chloris gayana Kunthح�شي�شة الرود�ضRhodes grass7 Pennisetum pur pureum L. Elephant grass8ح�شي�شة الفيل Panicum maximumح�شي�شة غينيGreen panic9 Panicum antidotale ح�شي�شة غيني� الزرق�ء Blue panic10 Panicum turgidumالثم�مPanicum11 Lippia nodiflora and othersEx. Lippia Landscaping plants. (Turkey Tangle Frog (fruit 12 Cucumis sativus اخلي�ر Cucumber13 Lycopersicon Lyco persicum Tomato14الطم�طم Flowers and rosesOrnamental plants15

Ministerial Resolution No.598 of 2012 concerning the Executive Regulations of Federal Law No.17 of 2009 on the protection of new plant varieties · Nelum