Ministerial Resolution No. 434 of 2001 on veterinary medicine stores
Made 2001-10-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار وزاري رقم (434) لسنة 2001 بشـأن مسـتودعـات الأدويـة البيطريـة
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- United Arab Emirates
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- drugs, inspection, institution, authorization/permit, offences/penalties, fees/royalties, animal health, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
434 file:///D/HTML/uae55025.htm[16.01.2025 10:38:18] قرار وزاري رقم )434( لسنة 2001 بشـأن مسـتودعـات اأدويـة البيطريـة وزير الزراعة والثروة السمكية، بعد ااطاع على القانون ااتحادي رقم ) 1 ( لسنة 1972 م في شأن اختصاصات وصاحيات الوزراء والقوانين المعدلة لـه، وعلى القانون ااتحادي رقم ) 8 ( لسنة 1973 م في شأن الخدمة المدنية فى الحكومة ااتحادية والقوانين المعدلة لـه، وعلى القانون ااتحادي رقم ) 4 ( لسنة 1983 م في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدانيـة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ) 12 ( لسنة 1989م في شـأن الهيكـل التنظيمي للــوزارة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )173/4( لسنة 1995م في شـأن مزاولة مهنة الطـب البيطـري بالدولـة. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. قـرر: المادة اأولى يشترط للترخيص بفتح مستودع لبيع اأدوية البيطرية أن تتوافر في صاحب المستودع البيطـري الشـروط اآتيـة: 1 ـ أن يكون متمتعا بجنسية دولة اإمارات العربية المتحدة وإذا كان المستودع لشركاء متعددين فيجب تقديم شهادة تثبت جنسية كل منهم. 2 ـ أن يكون حسن السير والسلوك. 3 ـ أا يقـل عمره عن 21 سـنة. المادة الثانية يجب أن يتوافر في مستودع اأدوية البيطرية الشروط اآتية: 1 ـ أن ا تقل مساحته عن ثاثين مترا مربعا. 2 ـ ن يكون بناؤه من الحجر أوالطابوق ، وأن يكون السقف مانعا لحـرارة الشمـس وتسـرب ميـاه اأمطـار والرطوبـة. 3 ـ أن ا يكون متصا أومفتوحا على أي سكن أوعقار أوصيدلية أوعيادة أو أي محل تجـاري. 4 ـ أن يتصدر المستودع افته على الواجهة يكتب عليها إســمه وعنوانه . 5 ـ أن تتوفر فيه شروط التهوية الضرورية لحفظ اأدوية من الفساد وكذلك اإضاءة المناسبة . 6 ـ أن تتوافـر فـي المسـتودع: أ ـ أرفف أو خزائن لوضع اأدوية، على أن تكون على إرتفاع خمسة عشر سنتيمترا في اأقل عن اأرض، وإا تكون معرضة أشـعة الشمس. ب ـ مكيفات هواء كافية لضمان درجة حرارة مناسبة لحفظ اأدوية. ج ـ ثاجة لحفظ الطعوم واأمصال البيطريـة. د ـ وسـائل مكافحـة الحريق. هـ ـ خزائن خاصة لحفظ المبيدات الحشرية والسـموم، على أن تكون معزولة تماما عن بقية خزائن اأدوية . المادة الثالثة يجب أن يكون اإشـراف على مستودع اأدويـة البيطرية من قبل طبيب بيطري متفرغ وحاصل على ترخيص مزاولة مهنة الطـب البيطري في مجال بيع وتجارة اأدوية البيطرية من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية وتجيز له بيع اأدوية البيطرية بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب بيطري مرخص له بالتشخيص والعاج ويستثنى من ذلك اأدوية البيطرية التي تسمح وزارة الزراعة والثروة السمكية لبيعها دون وصفة طبية . المادة الرابعة ا يجوز للطبيب البيطري المرخص له ببيع اأدوية البيطرية بمزاولة أي عمل مهنـي في غير المستودع البيطري المرخص له فيه. المادة الخامسة إذا تغيب الطبيب البيطري المسؤول وجب عليه أن يعهـد بمسؤولية اإشراف على المستودع إلى طبيب بيطري آخر مرخص له بمزاولة مهنـة الطـب البيطـري في مجال بيع و تجارة اأدوية البيطرية من وزارة الزراعة و الثروة السمكية وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية لتراخيص المستودعات البيطرية، على ان ا تتعدى فترة اإشراف ستين يوما متصلة أو منفصلة فى السنة الواحدة . 434 file:///D/HTML/uae55025.htm[16.01.2025 10:38:18] المادة السادسة يجب أن يقتصر عمل المستودع البيطري على التعامل في اأدوية البيطرية والمواد البيولوجية البيطرية وإضافات اأعاف والمركزات والمواد المطهـرة والمبيدات الحشرية الخاصة بااستخدام البيطري واأجهزة والمعدات واأدوات البيطرية . المادة السابعة يجب أن تباع اأدوية البيطرية من المستودع في عبواتها اأصلية دون تجزئة . المادة الثامنة يجب حفظ النماذج الطبية البيطرية المجانية في أماكن منفصلة عن باقـي اأدوية وأن يدون عليها عبارة نموذج طبي غير مخصص للبيع. المادة التاسعة ٌتشكل لجنة من وزارة الزراعة و الثروة السمكية تسمى ) اللجنة الفنية لتراخيـص المستودعات البيطريـة( و يصدر بها قرار من وزير الزراعة والثروة السمكية، ويكون من مهـام هـذه اللجنـة اآتـي: 1ـ إصدار التراخيص الخاصة بفتح مستودعات اأدوية البيطرية بعد استيفائها للشروط الواردة في القرار الوزاري. 2 ـ سحب الرخصة عن مستودعات اأدوية البيطرية في حالة توصية ) لجنة التفتيش على العيادات ومستودعات اأدوية البيطرية ( بذلك. المادة العاشرة يمنح التصريح للمستودع بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة ويتم تسجيل اسم المستودع في سجل خاص بالمستودعات بقسـم الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية يتضمن البيانات الخاصة بالمستودع، ويمنح الترخيـص بالمستودع لمدة تنتهي في أخر شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها، على أن يجدد سنويا بناء على طلب من صاحب المستودع يقدم الى الجهة المختصة في الوزارة قبل شهرين في أاقـل من إنتهـاء مـدة الترخيـص. المادة الحادية عشر تستوفي الرسوم المقررة للترخيص وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم )6/6( لسنة 1988م وقرار مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 1996م عند الترخيـص بفتـح المستودع أو تجديد الترخيص سنويا. المادة الثانية عشر يسقط الترخيص فى حالة غلق المستودع لمدة ستة اشهر متتالية بغير عذر مقبول لدى الوزارة ، أو في حالة عـدم مباشرة العمل فيه خال ستة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحه، أوانتهاء مدة الترخيص دون تجديده بغير عذر تقبله الوزارة. المادة الثالثة عشر يلغى الترخيص في حالة نقل ملكية المستودع إلى مالك آخر أو إدخال شريك في الملكية، وعلى ذوي الشأن في هذه الحالة الحصول على ترخيص جديد بعد سداد الرسوم المقررة . 434 file:///D/HTML/uae55025.htm[16.01.2025 10:38:18] المادة الرابعة عشر ا يجوز نقل المستودع من مكان الى آخـر أوإجـراء أي تغيير في مخططه أومساحته أوإسـمه أوإسـم الطبيب البيطري المسؤول دون موافقة الوزارة . المادة الخامسة عشر يخضع المستودع للتفتيش من قبل )لجنة التفتيش على العيادات ومستودعات اأدوية البيطريـة( التي تشكل في وزارة الزراعة والثروة السمكية، وعلى أن تختص لجنة التفتيش بما يأتـي: 1 ـ التأكد من أن اأدوية البيطرية المتوافرة في المستودعات قد تم الموافقة على تداولهـا في الدولة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية. 2 ـ التأكد من وجود الطبيب البيطري المسؤول في المستودعات البيطرية. 3 ـ التأكد من حفظ اأدوية البيطرية والمواد البيولوجية ومن حسن ترتيبها وفقا للشروط الصحية والفنيـة. 4 ـ النظر في المخالفات التي يرتكبها المرخص له بمزاولة المهنة في المستودعات البيطريـة. 5 ـ التوصيـة برفض أوإلغاء رخصة المستودع أسباب تراها كافية، وترفع توصياتهـا إلى معالـي وزير الزراعـة أو سـعادة وكيل الوزارة اتخاذ القـرار. المادة السادسة عشر للجنة التفتيش إلغاء رخصة المستودع وغلقه بصورة مؤقتة إذا ثبت لها ما يأتي: 1 ـ عـدم تواجد الطبيب البيطري بالمستودع. 2 ـ نقـل المستودع البيطري إلي موقع آخر غير مرخص له. 3 ـ التحاق الطبيب البيطري بأي وظيفة أخرى أومستودع آخر غير مرخص، أومارس أي عمل آخر غير المرخص له. 4 ـ أن يباع مواد غير المذكورة بالمادة الثامنة من هذا القـرار. المادة السابعة عشر لمالك المستودع البيطري التظلم لدى وزير الزراعة والثروة السمكية من أي قرار تصدره اللجنة الفنية لتراخيص المستودعات البيطرية خال مدة خمسة عشر يوما من صـدوره. المادة الثامنة عشر على أصحاب المستودعات البيطرية تعديل أوضاعهم وفقا احكام هذا القرار خال ستة أشـهر مـن تاريـخ صـدوره. المادة التاسعة عشر ينفـذ هذا القرار و يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سـعيد بن محمـد الرقبانـي وزيـر الزراعة والثروة السمكية صدر في: 28 رجـب 1422هـ الموافق : 15 / 10/ 2001م