Ministerial Decree No.98 of 2019 on using Refuse Derived Fuel (RDF) produced from waste treatment procedures in cement plants
Made 2019-03-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار وزاري رقم 98 لسنة 2019 في شأن استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات (RDF) في مصانع الاسمنت
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- United Arab Emirates
- Subjects
- Air and atmosphere, Energy, Environment, Waste and hazardous substances
- Keywords
- energy conservation/energy production, public health, coal, protection of environment, solid waste, waste management
- Categories
- energy
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
قرار وزاري رقم ( )98لسنة 2019 في شأن استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات ) (RDFفي مصانع اإلسمنت وزير التغير املناخي والبيئة بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته، وعلى القانون االتحادي رقم ( )24لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها ،وتعديالته ،والئحته التنفيذية، وعلى القانون االتحادي رقم ( )12لسنة 2018م في شأن اإلدارة املتكاملة للنفايات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )32لسنة 2017م بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة، ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـرر: املادة األول ـى التعاريف اإلمارات العربية املتحدة. الدولة : وزارة التغير املناخي والبيئة. الوزارة: السلطة املحلية املختصة في كل إمارة من إمارات الدولة. السلطة املختصة: نفايات األفراد التي تنشأ من مصادر سكنية وتجارية ومهنية وصناعية أو غيرها. النفايات البلدية الصلبة: النفايات البلدية الصلبة املعالجة بعد فرزها وإزالة األجزاء غير القابلة لالحتراق وتستخدم في الوقود البديل (:)RDF أفران اإلسمنت للحرق املشترك مع الفحم أو أنواع الوقود األخرى. املادة الثانية الهدف يهدف هذا القرار إلى: استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات البلدية الصلبة كبديل إلنتاج الطاقة. دعم الصناعات واملبادرات التي تهدف إلى معالجة النفايات البلدية الصلبة املتولدة في الدولة واستغاللها للحصول على ً منتجات تكون رافدا لالقتصاد الوطني. حماية البيئة وصحة اإلنسان والتنمية املستدامة. املادة الثالثة النطاق تسري أحكام هذا القرار على جميع مصانع اإلسمنت التي تستخدم الفحم في عملياتها التشغيلية إلنتاج الطاقة.
املادة الرابعة االلتزامات على جميع مصانع اإلسمنت التي تستخدم الفحم في عملياتها التشغيلية إلنتاج الطاقة ،االلتزام باستخدام نسبة ال تقل عن %10 (حال توفرها في الدولة) من إجمالي احتياجاتهم للطاقة من الوقود البديل الناتج من محطات معالجة النفايات البلدية الصلبة ً ابتداء من عام ،2020ومراقبة جودة الهواء حولها. في الدولة وذلك املادة الخامسة نقل الوقود البديل تتولى السلطة املختصة في كل إمارة تحديد االشتراطات الخاصة بنقل الوقود البديل. املادة السادسة حظر االستيراد يحظر استيراد جميع أنواع الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات. املادة السابعة أحكام ختامية على السلطة املختصة متابعة تنفيذ هذا القرار ضمن النطاق الجغرافي لإلمارة. املادة الثامنة يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. املادة التاسعة ً ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1أبريل 2019م. د .ثاني بن أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد الزي ـ ـ ـ ـودي وزيـــــــر التغير املناخي والبيئة صدر في 06 :رج ـــب 1440هــ املوافــق 13 :مـــارس 2019م (منيرة)