Skip to content
Nelum
Laws of United Arab Emirates

Law No. 3 of 2015 establishing UAE Water Aid Foundation (Suqia)

Made 2015-02-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم (3) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة سقيا الإمارات
Language
Arabic; English
Kind
Act
Country
United Arab Emirates · Dubai
Subjects
Water, General
Keywords
social protection, institution, legal proceedings/administrative proceedings, economic/social/cultural rights, fiscal and market measures, poverty, public health, research, hygiene/sanitary procedures, subsidy/incentive, sustainable development, human rights, governance, innovation, potable water, renewable energy, water resources management, water shortage/drought

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪2015‬‬ ‫بإنشاء‬ ‫مؤسسة سقيا اإلمارات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫حاكم دبي‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نحن‬ ‫بعد االطالع على المرسوم رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1992‬بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديالته‪،‬‬ ‫ُنصدر القانون التالي‪:‬‬ ‫اسم القانون‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫ُيسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة سقيا اإلمارات رقم (‪ )3‬لسنة ‪."2015‬‬ ‫التعريفات‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫تكون للكلمات والعبارات التالية‪ ،‬حيثما وردت في هذا القانون‪ ،‬المعاني ّ‬ ‫المبينة إزاء كل منها‪ ،‬ما لم يدل سياق النص‬ ‫على غير ذلك‪:‬‬ ‫‪ :‬دولة اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫الدولة‬ ‫‪ :‬إمارة دبي‪.‬‬ ‫اإلمارة‬ ‫‪ :‬صاحب السمو حاكم دبي‪.‬‬ ‫الحاكم‬ ‫‪ :‬حكومة دبي‪.‬‬ ‫الحكومة‬ ‫‪ :‬هيئة كهرباء ومياه دبي‪.‬‬ ‫الهيئة‬ ‫‪ :‬مؤسسة سقيا اإلمارات‪.‬‬ ‫المؤسسة‬ ‫‪ :‬مجلس أمناء المؤسسة‪.‬‬ ‫المجلس‬ ‫‪ :‬رئيس المجلس‪.‬‬ ‫الرئيس‬ ‫المدير التنفيذي ‪ :‬المدير التنفيذي للمؤسسة‪.‬‬ ‫إنشاء المؤسسة‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة ال تهدف إلى تحقيق الربح تسمى "مؤسسة سقيا اإلمارات" تتمتع بالشخصية‬ ‫االعتبارية‪ ،‬واألهلية القانونية الالزمة لمباشرة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها‪ ،‬وتُلحق بالهيئة‪.‬‬ ‫مقر المؤسسة‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي‪ ،‬ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها داخل اإلمارة وخارجها‪.‬‬

  2. ‫أهداف المؤسسة‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫تعزيز مكانة الدولة أمام العالم في انتهاج المبادرات والمساعدات اإلنسانية لتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات‬ ‫‪-1‬‬ ‫الفقيرة والمنكوبة‪ ،‬وتحقيق التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫مساندة دور المنظمات والهيئات اإلنسانية في الدولة‪ ،‬وتعزيز قدراتها على مواكبة المستجدات الطارئة على‬ ‫‪-2‬‬ ‫الساحة اإلنسانية‪.‬‬ ‫مشاركة الجهود الدولية في توفير المياه الصالحة والنظيفة‪ ،‬ومكافحة األمراض المتصلة بالمياه التي تهدد حياة‬ ‫‪-3‬‬ ‫البشر‪ ،‬وحماية المياه من العوامل البيولوجية والملوثات الكيميائية‪.‬‬ ‫توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب للمحتاجين والمنكوبين والمحرومين حول العالم‪ ،‬وتوفير أساسيات الحياة‬ ‫‪-4‬‬ ‫الكريمة لهم‪.‬‬ ‫المساهمة في إيجاد حلول دائمة وجذرية لمشكلة شُ ّح المياه حول العالم باستخدام الوسائل التقنية الحديثة‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫وتلوث مياه الشرب‪.‬‬ ‫المساهمة في توفير حلول تقنية جديدة ومبتكرة للمجتمعات التي تعاني ُش ّح وندرة ّ‬ ‫‪-6‬‬ ‫اختصاصات المؤسسة‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها‪ ،‬المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬المساهمة في تمويل ودعم المشاريع الخاصة بتكنولوجيا المياه لمكافحة الجفاف واألمراض المتصلة بالمياه غير‬ ‫النظيفة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إيجاد حلول مستدامة لتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعزيز جانب المسؤولية االجتماعية لدى الجهات العامة والخاصة في اإلمارة وخارجها‪ ،‬وتشجيعهم على دعم‬ ‫المبادرات اإلنسانية التي تساهم في توفير مياه الشرب النظيفة لمحتاجيها حول العالم‪ ،‬من خالل تكريمهم في الجوائز‬ ‫خصص للفائزين في تقديم أبحاث تسهم في تطوير واستحداث آليات وتقنيات‬ ‫التي تشرف عليها المؤسسة‪ ،‬والتي تُ ّ‬ ‫إنتاج المياه باستخدام الطاقة الشمسية‪.‬‬ ‫‪ -4‬دعم جهود الشراكة بين المؤسسات والمنظمات الدولية واإلقليمية والعربية والمحلية والمدنية وغيرها من المؤسسات‬ ‫ذات األهداف المشتركة في مجال المكافحة والحد من ندرة المياه وشُ ّحها‪.‬‬ ‫‪ -5‬جمع األموال والتبرعات من داخل اإلمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية‪ ،‬وتوجيهها في مجال األبحاث‬ ‫والدراسات ذات العالقة بتوفير المياه النظيفة‪ ،‬واستثمار أموال المؤسسة بما يسهم في تحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫‪ -6‬المساهمة في تأسيس الشركات أو الدخول في االستثمارات أو المشاريع المشتركة داخل الدولة وخارجها‪.‬‬ ‫‪ -7‬تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكينها من القيام بمهامها‪ ،‬وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق‬ ‫العمل ونظام عملها‪.‬‬ ‫‪ -8‬أي أنشطة أو أعمال أخرى تكون الزمة لتحقيق المؤسسة ألهدافها‪.‬‬

  3. ‫المراكز البحثية‬ ‫المادة (‪)7‬‬ ‫يكون للمؤسسة في سبيل القيام بمهامها واختصاصاتها بكفاءة وفعالية‪ ،‬إنشاء مراكز بحثية تتولى القيام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إجراء الدراسات والبحوث‪ ،‬وإصدار التقارير واإلصدارات بشأن أحدث الممارسات والتقنيات لمعالجة أزمة المياه‪،‬‬ ‫ودعم مساعي إنتاج المياه النظيفة والصالحة للشرب من الطاقة الشمسية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إجراء البحوث والتجارب الميدانية لبيان جدوى تطبيق تقنيات إنتاج وتحلية المياه من الطاقة الشمسية‪.‬‬ ‫‪ -3‬التنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية والتعليمية واألكاديمية من خالل عقد الشراكات واالتفاقيات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تنظيم ورعاية المؤتمرات العلمية التي تنظمها المؤسسات المتخصصة في البحث العلمي في مجاالت أبحاث المياه‬ ‫داخل الدولة وخارجها‪.‬‬ ‫‪ -5‬أي مهام أخرى تسهم في تمكين المؤسسة من القيام بالمهام والصالحيات المنوطة بها‪.‬‬ ‫مجلس أمناء المؤسسة‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫يكون للمؤسسة مجلس أمناء يتكون من رئيس وعدد من األعضاء ال يقل عددهم عن (‪ )6‬ستة أعضاء من ذوي‬ ‫أ‪-‬‬ ‫الخبرة والكفاءة واالختصاص‪ ،‬يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يختار المجلس في ّأول اجتماع له من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس‪ ،‬يقوم مقامه في حال غيابه أو قيام مانع‬ ‫لديه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على األقل كل (‪ )3‬ثالثة أشهر‪،‬‬ ‫وكلما دعت الحاجة إلى ذلك‪ ،‬وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه‬ ‫من بينهم‪.‬‬ ‫ُيصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين‪ ،‬وعند تساوي األصوات ُي ّ‬ ‫رجح الجانب‬ ‫د‪-‬‬ ‫الذي منه رئيس االجتماع‪.‬‬ ‫دون قرارات وتوصيات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون‪.‬‬ ‫ه‪ -‬تُ ّ‬ ‫و‪ -‬يكون للمجلس ُمقرر ُي ّ‬ ‫عين من قبل الرئيس‪ ،‬يتولى توجيه الدعوة لرئيس وأعضاء المجلس لحضور اجتماعاته‪،‬‬ ‫وإعداد جداول أعماله‪ ،‬وتحرير محاضر اجتماعاته‪ ،‬ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته‪ ،‬وأية مهام أخرى يتم تكليفه‬ ‫بها من رئيس االجتماع‪.‬‬ ‫ز‪ -‬يكون للمجلس في سبيل دراسة المسائل والمواضيع المعروضة عليه االستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة‬ ‫واالختصاص‪ ،‬سواء من داخل اإلمارة أو خارجها‪ ،‬دون أن يكون لهم صوت معدود في مداوالت المجلس‪.‬‬

  4. ‫اختصاصات المجلس‬ ‫المادة (‪)9‬‬ ‫يتولى المجلس اإلشراف العام على أعمال المؤسسة‪ ،‬وتنفيذها للمهام والصالحيات المنوطة بها‪ ،‬ويكون له على وجه‬ ‫الخصوص القيام بما يلي‪:‬‬ ‫اعتماد خطط وبرامج عمل المؤسسة‪ ،‬المتوافقة مع األهداف التي تسعى إلى تحقيقها‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخطتها االستراتيجية والتشغيلية‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة‪ ،‬والقرارات واللوائح واألنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي‬ ‫‪-4‬‬ ‫اإلدارية والمالية والفنية‪.‬‬ ‫اعتماد النظام الداخلي لعمل المجلس‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫تعيين مدققي الحسابات واالستشاريين المتخصصين وتحديد أتعابهم‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫أية مهام أخرى تكون ذات عالقة بأهداف المؤسسة واختصاصاتها‪.‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫المدير التنفيذي‬ ‫المادة (‪)10‬‬ ‫حدد في هذا القرار راتبه ومخصصاته المالية‪.‬‬ ‫وي ّ‬ ‫أ‪ -‬يكون للمؤسسة مدير تنفيذي ُي ّ‬ ‫عين بقرار ُيصدره الرئيس‪ُ ،‬‬ ‫ب‪ -‬يتولى المدير التنفيذي‪ ،‬وفقاً للقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس أو الرئيس‪ ،‬المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫اقتراح الخطط االستراتيجية والتطويرية والتشغيلية‪ ،‬وبرامج عمل المؤسسة وسياستها العامة‪ ،‬ورفعها إلى‬ ‫‪-1‬‬ ‫المجلس العتمادها‪.‬‬ ‫تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة‪ ،‬والقرارات التي ُيصدرها المجلس‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي‪ ،‬ورفعهما إلى المجلس العتمادهما‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة‪ ،‬والقرارات واللوائح واألنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي‬ ‫‪-4‬‬ ‫اإلدارية والمالية والفنية‪ ،‬ورفعها إلى المجلس العتمادها‪.‬‬ ‫اإلشراف على األعمال اليومية للمؤسسة وجهازها التنفيذي‪ ،‬وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة واالختصاص‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫اإلشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التي تدعمها المؤسسة أو تساهم في تنفيذها‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫تمثيل المؤسسة أمام الغير‪ ،‬وإبرام العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق أهدافها‪ ،‬بعد الموافقة عليها من المجلس‪.‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫تحقيق نتائج األداء المطلوبة ورفع تقارير األداء للمجلس‪.‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من المجلس أو الرئيس‪.‬‬ ‫‪-9‬‬

  5. ‫الجهاز التنفيذي للمؤسسة‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫أ‪ -‬يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين اإلداريين والماليين والفنيين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون المدير التنفيذي مسؤوالً أمام المجلس مباشرةً عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون واألنظمة‬ ‫واللوائح المعتمدة لدى المؤسسة‪ ،‬وما يتم تكليفه من المجلس‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يتم تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة‪ ،‬وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر األمور‬ ‫األخرى المتعلقة بهم‪ ،‬بموجب األنظمة واللوائح التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن‪.‬‬ ‫الموارد المالية للمؤسسة‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي‪:‬‬ ‫الدعم المقرر للمؤسسة في موازنة الهيئة‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف والهدايا التي تقدم للمؤسسة ويقبلها المجلس‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫عوائد استثمار أموال المؤسسة‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫أي موارد مالية أو عينية أخرى يقرها المجلس‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ميزانية وحسابات المؤسسة‬ ‫المادة (‪)13‬‬ ‫طبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية‪ ،‬وفقاً للمعايير الدولية المعترف‬ ‫تُ ّ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫عينه المجلس‪.‬‬ ‫بها‪ ،‬ويتم تدقيق حساباتها وسجالتها من مكتب تدقيق حسابات ُي ّ‬ ‫تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر‬ ‫ب‪-‬‬ ‫من كل سنة‪ ،‬على أن تبدأ السنة المالية األولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي‬ ‫والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التالية‪.‬‬ ‫مسؤولية الحكومة أو الهيئة‬ ‫المادة (‪)14‬‬ ‫ال تكون الحكومة أو الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات تُطلب من المؤسسة‪.‬‬ ‫إصدار القرارات التنفيذية‬ ‫المادة (‪)15‬‬

  6. ‫ُيصدر المجلس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫اإللغاءات‬ ‫المادة (‪)16‬‬ ‫ُيلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫السريان والنشر‬ ‫المادة (‪)17‬‬ ‫ُيعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره‪ُ ،‬‬ ‫وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫حاكم دبي‬ ‫صدر في دبي بتاريــــــخ ‪ 3‬فبراير ‪2015‬م‬ ‫الموافــــــــــــــــــــق ‪ 14‬ربيع اآلخر ‪1436‬هـ‬

Law No. 3 of 2015 establishing UAE Water Aid Foundation (Suqia) · Nelum