Skip to content
Nelum
Laws of United Arab Emirates

Law No. 27 of 2021 concerning the Dubai Electricity and Water Authority

Made 2021-12-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم (27) لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء وِمياه دبي
Language
Arabic; English
Kind
Act
Country
United Arab Emirates · Dubai
Subjects
Energy, Water
Keywords
governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, business/industry/corporations, financing, taxes, water supply
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪2021‬‬ ‫بشأن‬ ‫هيئة كهرباء ومِ ياه دبي‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫حاكم دبي‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نحن‬ ‫بعد االطالع على القانون االتحادي رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1980‬في شأن تنظيم عالقات العمل‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫ّ‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 1999‬بإصدار قانون المعاشات والتأمينات‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2015‬بشأن ّ‬ ‫الشركات التجارّية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2003‬بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2009‬بإنشاء المجلس األعلى للطاقة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2011‬بشأن تنظيم ُمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء‬ ‫ِ‬ ‫والمياه في إمارة دبي‪،‬‬ ‫الشبكة العامة للكهرباء ِ‬ ‫والمياه في إمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2015‬بشأن حماية ّ‬ ‫ّ‬ ‫النظام المالي لحكومة دبي و ِ‬‫ِ‬ ‫التنفيذية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫الئحته‬ ‫ُ‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2016‬بشأن ّ‬ ‫القضائية في ُحكومة دبي‬ ‫ّ‬ ‫الضبطية‬ ‫ّ‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2016‬بشأن تنظيم منح صفة‬ ‫التنفيذية‪،‬‬ ‫وِ‬ ‫الئحته‬ ‫ّ‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1992‬بإنشاء هيئة كهرباء و ِمياه دبي وتعديالته‪،‬‬ ‫الخاصة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )22‬لسنة ‪ 2009‬بشأن مناطق التطوير‬ ‫والرقابة لقطاع‬ ‫وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2010‬بإنشاء مكتب للتنظيم ّ‬ ‫الكهرباء ِ‬ ‫والمياه في إمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 2011‬باعتماد تعرفة الكهرباء والمِ ياه في إمارة‬ ‫دبي‪،‬‬ ‫وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )46‬لسنة ‪ 2014‬بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة‬ ‫الشمسية بنظام توزيع الطاقة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫بائية من الطاقة‬ ‫الكهر ّ‬ ‫الحّرة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫والمنظّ مة للمناطق ُ‬ ‫المنشئة ُ‬ ‫وعلى التشريعات ُ‬ ‫ُنصدر القانون التالي‪:‬‬

  2. ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪1‬‬ ‫التعريفات‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫الم ّبينة إزاء ُك ٍّّل منها‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫تكو للكلمات والعبارات التالية‪ ،‬حيُثما وردت في هذا القانو ‪ ،‬المعاني ُ‬ ‫ما لم يدل سياق النص على غير ذلك‪:‬‬ ‫‪ :‬إمارة دبي‪.‬‬ ‫اإلمارة‬ ‫السمو حاكم دبي‪.‬‬ ‫‪ :‬صاحب ُّ‬ ‫الحاكم‬ ‫‪ُ :‬حكومة دبي‪.‬‬ ‫الحكومة‬ ‫ُ‬ ‫‪ :‬المجلس التنفيذي لإلمارة‪.‬‬ ‫المجلس التنفيذي‬ ‫بموجب المرسوم رقم (‪ )1‬لسنة‬ ‫ِ‬ ‫المنشأة ُ‬ ‫‪ :‬هيئة كهرباء ومياه دبي‪ُ ،‬‬ ‫الهيئة‬ ‫المشار إليه‪.‬‬ ‫‪ُ 1992‬‬ ‫العامة‪ ،‬والمجالس‬ ‫ّ‬ ‫ؤسسات‬ ‫والم ّ‬ ‫ُ‬ ‫كومية‪ ،‬والهيئات‬ ‫الح ّ‬‫الدوائر ُ‬ ‫‪ّ :‬‬ ‫كومية‬ ‫الح ّ‬‫الجهة ُ‬ ‫للحكومة‪.‬‬ ‫عامة تابعة ُ‬ ‫كومية‪ ،‬وأي جهة ّ‬ ‫الح ّ‬ ‫والسُّ لطات ُ‬ ‫‪ :‬هيئة كهرباء ومِ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)‪.‬‬ ‫الشركة‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫النظام األساسي للشّ ركة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ّ :‬‬ ‫النظام األساسي‬ ‫ّ‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫‪ :‬مجلس إدارة ّ‬ ‫المجلس‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫الرئيس التنفيذي ّ‬ ‫‪ّ :‬‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫واألنظمة‬ ‫والم ِعّدات والتجهيزات‬ ‫المنشآت والمحطّ ات ُ‬ ‫‪ :‬وتشمل جميع ُ‬ ‫العامة‬ ‫ّ‬ ‫الشّ بكة‬ ‫وخطوط الكهرباء والماء واأللياف البصرّية واألصول التي تمتلِكها‬ ‫ُ‬ ‫الشركة أو ُتديرها أو ُتشرِ ف عليها‪.‬‬ ‫ّ‬

  3. ‫القانونية‬ ‫ّ‬ ‫تعديل الطّبيعة‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫سمى "هيئة كهرباء ومِ ياه‬ ‫عامة‪ُ ،‬ت ّ‬ ‫ِ‬ ‫القانونية للهيئة‪ُ ،‬لتصبح شركة ُمساهمة ّ‬ ‫ّ‬ ‫عدل الطّ بيعة‬ ‫أ‪ُ -‬ت ّ‬ ‫القانوني ة‬ ‫واألهلية‬ ‫مالي ًا وادارّي ًا‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المستقّلة ّ‬ ‫بالشخصية االعتبارّية ُ‬ ‫ّ‬ ‫تتمتع‬ ‫دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)"‪ّ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫والنظام األساسي‬‫لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها‪ ،‬وفقاً ألحكام هذا القانون ّ‬ ‫الكاملة ُ‬ ‫وتدار على أسس تجارّية‪.‬‬ ‫السارية في اإلمارة‪ُ ،‬‬ ‫والتشريعات ّ‬ ‫ب‪ُ -‬تستبدل عبارة "هيئة كهرباء ومِ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)" بعبارة "هيئة كهرباء ومِ ياه دبي" أينما‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫وردت في التشريعات ّ‬ ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪2‬‬ ‫الحلول واأليلولة‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫وتمارس كاّفة‬ ‫السارية في اإلمارة‪ُ ،‬‬ ‫الشركة محل الهيئة في كاّفة التشريعات ّ‬ ‫تحل ّ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫بموجب هذه التشريعات‪ ،‬بما في ذلك تقديم خدمات‬ ‫االختصاصات المنوطة بالهيئة ُ‬ ‫الخاصة‪ ،‬والمناطق‬ ‫الكهرباء ِ‬ ‫والمياه في جميع أنحاء اإلمارة‪ ،‬بما فيها مناطق التطوير‬ ‫ّ‬ ‫الحّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫والمعنوية‬ ‫ّ‬ ‫المادية‬ ‫ّ‬ ‫الحقوق واألصول واألموال والموجودات‬ ‫ب‪ -‬تؤول إلى الشّ ركة جميع ُ‬ ‫سواء‬ ‫ِ‬ ‫العائدة للهيئة‪،‬‬ ‫والضمانات والتعهُّ دات‬ ‫والشركات‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫واالمتيازات‪ ،‬وكذلك االلتزامات ّ‬ ‫داخل اإلمارة أو خارجها‪.‬‬ ‫والحقوق وااللتزامات التي ستؤول إلى الشركة‬ ‫ملكية وتسجيل جميع األصول ُ‬ ‫ّ‬ ‫ج‪ -‬يتم نقل‬ ‫السارية في اإلمارة‪ ،‬وعلى‬ ‫ِ‬ ‫باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها‪ ،‬وفق ًا للتشريعات ّ‬ ‫عملية‬ ‫بناء على طلب الشّ ركة‪ ،‬اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتمام ّ‬ ‫المعنية‪ً ،‬‬ ‫ّ‬ ‫كومية‬ ‫الح ّ‬‫الجهات ُ‬ ‫النقل والتسجيل‪.‬‬ ‫ّ‬

  4. ‫مقر الشّ ركة‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫يكون المقر الرئيس ّ‬ ‫للشركة في اإلمارة‪ ،‬ويجوز إنشاء ُفروع أو مكاتب لها داخل اإلمارة أو‬ ‫ِ‬ ‫النظام األساسي‪.‬‬ ‫خارجها‪ ،‬وفقاً لما ي ِ‬ ‫حدُده ّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫الشركة‬ ‫رأس مال ّ‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫الشركة المصدَّ ر والمدفوع بمبلغ (‪ )500,000,000‬خمسمِ ئة مليون‬ ‫يتحدد رأس مال ّ‬ ‫ّ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫درهم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫خمسمئة مليون درهم من حساب ُ‬ ‫الحكومة في‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ -‬يتم تحويل مبلغ وقدره (‪)500,000,000‬‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫الخاصة بالهيئة إلى حساب رأس مال ّ‬ ‫ّ‬ ‫المالية‬ ‫ّ‬ ‫القوائم‬ ‫للحكومة‪ ،‬وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من‬ ‫الشركة مملوكة بالكامل ُ‬ ‫أسهم ّ‬ ‫ن‬ ‫ج‪ -‬تكو جميع ُ‬ ‫ملكيتها للغير‪ ،‬عن طريق االكتتاب العام أو الخاص‪.‬‬ ‫األسهم التي يجوز نقل ّ‬ ‫ُ‬ ‫حددة‬ ‫ِ‬ ‫ن‬ ‫د‪ -‬تكون‬ ‫المساهمين فيها ُم ّ‬ ‫مسؤولية ُ‬ ‫ّ‬ ‫حددة برأس مالها المدفوع‪ ،‬وتكو‬ ‫مسؤولية الشّ ركة ُم ّ‬ ‫ّ‬ ‫سمية التي يملكونها‪.‬‬ ‫األسهم اال ّ‬ ‫ُ‬ ‫بقيمة‬ ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪3‬‬ ‫ُمّدة الشركة‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫سع وتسعون سنة‪ ،‬تبدأ من تاريخ تسجيلها في السِّ جل ّ‬ ‫التجاري وفق ًا‬ ‫الشركة (‪ )99‬ت ٌ‬‫تكون ُمّدة ّ‬ ‫ماثلة وفقاً ِ‬ ‫للنّظام األساسي‪.‬‬ ‫للتشريعات السارية في اإلمارة‪ ،‬وتجدد تلقائياً لمدة م ِ‬ ‫ّ ُّ ُ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫وصالحياتها‬ ‫ّ‬ ‫الشركة‬ ‫أغراض ّ‬ ‫المادة (‪)7‬‬

  5. ‫ختصة في اإلمارة بتحقيق األغراض التالية‪:‬‬ ‫ن‬ ‫الم ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬دو غيرها‪ ،‬الجهة ُ‬ ‫أ‪ُ -‬تعتبر ّ‬ ‫طات توليد الكهرباء‬ ‫العامة‪ ،‬بما فيها مح ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 1‬إنشاء وادارة وتشغيل وصِ يانة وامتالك ّ‬ ‫الشبكة‬ ‫المياه‪ِ ،‬‬ ‫وأنظمة نقل وتوزيع الطّ اقة ِ‬ ‫والمياه في اإلمارة‪.‬‬ ‫المياه‪ ،‬وحقول ِ‬ ‫وتحلِية ِ‬ ‫المياه‪ ،‬بما في ذلك ُمعالجة ِمياه الحقول لتكون صالحة للشُّ رب‪،‬‬ ‫‪ . 2‬تطوير كاّفة مصادر ِ‬ ‫المستهلِكين في اإلمارة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وكذلك تخزين المياه ونقلها وتوزيعها على ُ‬ ‫المياه لغايات سد حاجات‬ ‫‪ . 3‬إنشاء وادارة المشروعات المتعّلِقة بإنتاج الكهرباء وتوفير ِ‬ ‫ُ‬ ‫ومتطّلبات التنمِ ية في اإلمارة‪.‬‬ ‫الجمهور ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫النظام األساسي‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫حددها ّ‬ ‫‪ . 4‬أي أغراض أخرى ُي ّ‬ ‫المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪ ،‬يكون ّ‬ ‫للشركة القيام‬ ‫ب‪ -‬لغايات تحقيق األغراض ُ‬ ‫بما يلي‪:‬‬ ‫المعتمدة لدى‬ ‫ِ‬ ‫‪ . 1‬شراء الكهرباء والمياه من أي جهة كانت‪ ،‬وفقاً للقواعد واإلجراءات ُ‬ ‫الشركة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 2‬التعاُقد مع الغير إلنشاء محطّ ات توليد الطّ اقة وانتاج ِ‬ ‫المياه في اإلمارة‪ ،‬وفقاً للقانون‬ ‫المشار إليه‪.‬‬ ‫رقم (‪ )6‬لسنة ‪ُ 2011‬‬ ‫المرتبِطة بأغراضِ ها‬ ‫الشركات ُ‬ ‫المساهمة في ّ‬ ‫‪ . 3‬تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو ُ‬ ‫داخل اإلمارة أو خارجها‪.‬‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ . 4‬شراء وبيع وتوريد الوقود إلنتاج الكهرباء والمياه‪ ،‬وفق ًا للتشريعات ّ‬ ‫وحيازة واستئجار وتأجير األراضي والعقارات الالزمة لتحقيق أغراضها‪.‬‬ ‫‪ . 5‬امتالك ِ‬ ‫صناعية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫خدمية أو‬ ‫ّ‬ ‫مالية أو‬ ‫‪ . 6‬استثمار وتوظيف أموالها في أي مجاالت تجارّية أو ّ‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫‪ . 7‬اقتراض األموال بضمان أو بدو ضمان‪ ،‬بما ّيتفق مع التشريعات ّ‬ ‫عينية أخرى على األراضي المملوكة لها ألي جهة أو‬‫‪ . 8‬منح ُحقوق االنتفاع وأي ُحقوق ّ‬ ‫شركة ت ِ‬ ‫ساهم في إنتاج الكهرباء ِ‬ ‫والمياه في اإلمارة‪.‬‬ ‫ُ‬

  6. ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪4‬‬ ‫ِ‬ ‫النظام األساسي‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ . 9‬أي أعمال أو أنشطة أخرى تتعّلق بتحقيق أغراضها‪ ،‬يتم تحديدها في ّ‬ ‫الِّنظام األساسي للشّ ركة‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫يعتمد رئيس المجلس‬‫أ‪ -‬مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في اإلمارة‪ِ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫النظام األساسي‬‫ِ‬ ‫النظام األساسي بناء على ِ‬ ‫ِ‬ ‫يتضمن ّ‬ ‫ّ‬ ‫توصية المجلس‪ ،‬على أن‬ ‫ً‬ ‫التنفيذي ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬وعلى وجه الخصوص ما يلي‪:‬‬ ‫المرتبِطة بتنظيم ّ‬ ‫تحديد جميع المسائل ُ‬ ‫الشركة وتخفيضه‪.‬‬‫آلية زيادة رأس مال ّ‬ ‫‪ّ .1‬‬ ‫سمية لِ ُكل سهم‪.‬‬ ‫الشركة‪ ،‬والقيمة اال ّ‬ ‫‪ . 2‬تحديد عدد األسه م التي ِ‬ ‫ينقسم إليها رأس مال ّ‬ ‫ُ‬ ‫والمالية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المصرفية‬ ‫ّ‬ ‫ؤسسات‬ ‫الم ّ‬ ‫الحصول على الُقروض من ُ‬ ‫آلية ُ‬ ‫‪ّ .3‬‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫‪ . 4‬إيرادات ّ‬ ‫مومية للشّ ركة‪ ،‬وتحديد اختصاصاتها‪.‬‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 5‬تشكيل‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬وسنتها‬ ‫انية ّ‬ ‫‪ . 6‬ميز ّ‬ ‫آلية توزيع األرباح والخسائر‪.‬‬ ‫‪ّ .7‬‬ ‫‪ . 8‬آلية إنشاء ُفروع للشّ ركة داخل اإلمارة وخارجها‪.‬‬ ‫‪ . 9‬تشكيل المجلس ونظام عمله‪.‬‬ ‫الشركة‪ ،‬وادارة أموالها وعوائدها‪.‬‬ ‫التصرف في أصول ّ‬ ‫ُّ‬ ‫‪. 10‬‬ ‫المرتبِطة بها‪.‬‬ ‫‪. 11‬إصدار األسهم وأنواعها وضوابط تملُّكها‪ ،‬وتداولها ُ ق‬ ‫والحقو ُ‬ ‫ُ‬ ‫والصكوك وتداولها‪.‬‬ ‫السندات ُّ‬ ‫‪. 12‬إصدار ّ‬ ‫‪. 13‬تعيين ُمدّقِقي حِ سابات الشركة‪ ،‬وتحديد اختصاصاتهم والتزاماتهم‪.‬‬ ‫الشركة وتصفِيتها‪.‬‬ ‫‪. 14‬حل ّ‬ ‫ملكيتها بالكامل‬ ‫النظام األساسي في حال بقاء‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ -‬يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل ّ‬ ‫النظام األساسي في حال طرح‬ ‫ِ‬ ‫للشركة تعديل ّ‬‫مومية ّ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫للحكومة‪ ،‬في حين تتوّلى‬‫ُ‬ ‫الشركة لالكتتاب‪.‬‬‫أسهم ّ‬ ‫ُ‬ ‫األسهم‬ ‫ُ‬ ‫وملكية‬ ‫ّ‬ ‫االكتتاب‬ ‫المادة (‪)9‬‬

  7. ‫األسهم في الشركة‪ ،‬األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون‪ ،‬وذلك في حال‬ ‫ُ‬ ‫يجوز أن يتمّلك‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ألسه ِمها لالكتتاب العام أو الخاص‪ ،‬ويتم هذا االكتتاب وفق ًا للتشريعات‬ ‫ُ‬ ‫الشركة‬ ‫طرح ّ‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪5‬‬ ‫الشركة‪،‬‬ ‫الشركة عن (‪ )51%‬من رأس مال ّ‬ ‫الحكومة في ّ‬ ‫ملكية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ -‬ال يجوز أن تقل نسبة‬ ‫أسه ِمها لالكتتاب‪.‬‬ ‫وذلك في حال طرح ُ‬ ‫والرئيس التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة ّ‬ ‫المادة (‪)10‬‬ ‫للرئيس وعدد من األعضاء‪ ،‬ويتم‬ ‫ٍّ‬ ‫يكون ّ‬ ‫للشركة مجلس إدارة‪ ،‬يتأّلف من رئيس ونائب ّ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ضوية في المجلس‬ ‫للشركة بمرسوم من الحاكم‪ ،‬وتكون ُمّدة ُ‬ ‫الع ّ‬ ‫تعيين ّأول مجلس إدارة ّ‬ ‫ِ‬ ‫ضوية‬ ‫الع ّ‬ ‫ومّدة ُ‬ ‫النظام األساسي طريقة تعيين المجالس الالحقة‪ُ ،‬‬ ‫ويبيِّن ّ‬ ‫(‪ )3‬ثالث سنوات‪ُ ،‬‬ ‫الشركة‪.‬‬‫الملكية في ّ‬ ‫ّ‬ ‫وكيفية إعادة تشكيلها‪ ،‬على أن يعكس تشكيل المجلس ُحقوق‬ ‫ّ‬ ‫فيها‪،‬‬ ‫ب‪ -‬يكون للشّ ركة رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقرار من المجلس‪ ،‬تُناط به م ِهمة اإلشراف الم ِ‬ ‫باشر‬ ‫ُ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫بموجب هذا القانون ّ‬ ‫والنظام األساسي‬ ‫المنوطة به ُ‬ ‫الشركة‪ ،‬والقيام باالختصاصات ُ‬ ‫على ّ‬ ‫تفويضه به من المجلس‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫تكليفه أو‬ ‫السارية في اإلمارة‪ ،‬وما يتم ُ‬ ‫والتشريعات ّ‬ ‫ج‪ -‬يجوز للمجلس أن يكّلِف أياً من أعضائه كعضو منتدب لإلشراف الم ِ‬ ‫باشر على إدارة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫المنتدب بمرسوم‬ ‫العضو ُ‬‫الرئيس التنفيذي‪ ،‬وفي هذه الحالة يتم تعيين ُ‬ ‫الشركة والقيام بمهام ّ‬ ‫ّ‬ ‫من الحاكم‪.‬‬

  8. ‫اختصاصات مجلس اإلدارة‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫الشركة وتسيير ُشؤونها‪ ،‬والقيام باالختصاصات‬ ‫أ‪ -‬يتوّلى المجلس اإلشراف العام على ّ‬ ‫ِ‬ ‫والنظام األساسي والتشريعات السارية في اإلمارة‪ ،‬ويكون‬ ‫ّ‬ ‫بموجب هذا القانون ّ‬ ‫المنوطة به ُ‬ ‫ُ‬ ‫الخصوص القيام بما يلي‪:‬‬ ‫له على وجه ُ‬ ‫ومتابعة تنفيذها‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫بالشركة‪ُ ،‬‬ ‫الخاصة ّ‬ ‫ّ‬ ‫والسياسات‬ ‫اتيجية ّ‬ ‫‪ . 1‬اعتماد الخطط االستر ّ‬ ‫‪ . 2‬اإلشراف على قيام الشّ ركة بتحقيق أغراضها‪.‬‬ ‫للشركة وادارة أصولها‪.‬‬ ‫ائية ّ‬ ‫والفنية والشر ّ‬ ‫المالية واإلدارّية ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 3‬إصدار اللوائح‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫‪ . 4‬اعتماد الهيكل التنظيمي ّ‬ ‫‪ . 5‬تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشّ ركة أو أصولها أو‬ ‫التنازل‬ ‫الشركات المملوكة لها‪ ،‬أو ُ‬ ‫موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من ّ‬ ‫القانونية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫عن أي منها والتصرُّ ف بأي منها بكاّفة أشكال التصرُّ ف‬ ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪6‬‬ ‫عملية استثمار أو اقتراض أو‬ ‫ّ‬ ‫بمباشرة أي‬ ‫والشركات المملوكة لها ُ‬ ‫للشركة ّ‬ ‫السماح ّ‬ ‫‪ّ .6‬‬ ‫صكوك أو أي أدوات دين‬ ‫إقراض أو إصدار ضمانات أو كفاالت أو سندات أو ُ‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫أخرى‪ ،‬وفق ًا للتشريعات ّ‬ ‫والمنشآت وتحديد قيمة االستحواذ‪.‬‬ ‫الشركات ُ‬‫‪ . 7‬االستحواذ أو دمج ّ‬ ‫ِ‬ ‫النظام األساسي‪.‬‬ ‫‪ . 8‬أي اختصاصات أخرى ي ِ‬ ‫حددها ّ‬‫ُ ّ‬ ‫بموجب البنود (‪ ،)6( ،)5‬و(‪ )7‬من الفقرة (أ)‬‫الم ّقررة للمجلس ُ‬ ‫ب‪ -‬باستثناء االختصاصات ُ‬ ‫صالحياته المنصوص عليها في الفقرة‬ ‫ّ‬ ‫من هذه المادة‪ ،‬يجوز للمجلس تفويض أي من‬ ‫شكلة‬ ‫ِ‬ ‫الم ّ‬ ‫النظام األساسي لرئيسه أو ألي من أعضائه أو للجان ُ‬ ‫(أ) من هذه المادة أو في ّ‬ ‫ومحدّ داً‪.‬‬ ‫ن‬ ‫للرئيس التنفيذي‪ ،‬على أن يكو هذا التفويض خطّ ياً ُ‬ ‫من قبله أو ّ‬ ‫للشركة‬ ‫البشرية ّ‬ ‫ّ‬ ‫الموارد‬ ‫المادة (‪)12‬‬

  9. ‫الشركة‪ ،‬وذلك دون المساس‬ ‫ِ‬ ‫العاملون بالهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون إلى ّ‬ ‫ُينقل الموظّ فون‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ُ‬ ‫النافذة لدى الهيئة إلى حين‬ ‫ظفين للوائح ّ‬ ‫المو ّ‬ ‫ِ‬ ‫الم كتسبة‪ ،‬ويتم إخضاع هؤالء ُ‬ ‫بحقوقهم ُ‬‫ُ‬ ‫المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫النظام ُ‬ ‫صدور ّ‬ ‫ُ‬ ‫السابقة على‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫المّتحدة ّ‬‫عد ُمّدة خدمة ُموظّ في الهيئة من ُمواطني دولة اإلمارات العر ّبية ُ‬‫ب‪ُ -‬ت ّ‬ ‫الشركة بعد نقلِهم إليها‪ ،‬وعلى‬ ‫ِ‬ ‫تاريخ العمل بهذا القانون مستمِ رة وم ِ‬ ‫لمّدة خدمتهم في ّ‬‫كملة ُ‬ ‫ُ ّ ُ ّ‬ ‫الحكومي‪ ،‬وذلك لغايات احتساب المعاش‬ ‫الشركة كصاحب عمل في القطاع ُ‬ ‫أساس ُمعاملة ّ‬ ‫ظفين‪ ،‬وفق ًا للقانون االتحادي رقم (‪ )7‬لسنة‬ ‫المو ّ‬ ‫التقاعدي أو ُمكافأة نهاية الخدمة لهؤالء ُ‬ ‫ُ‬ ‫المشار إليه‪.‬‬ ‫‪ُ 1999‬‬ ‫السارية في اإلمارة‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫الشركة‪ ،‬وبما ال يتعارض مع التشريعات ّ‬ ‫العام لين في ّ‬ ‫ج‪ -‬يسري على‬ ‫اعتماده من المجلس‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫نظام خاص للموارد البشرّية يتم‬ ‫المالية للشّ ركة‬ ‫ّ‬ ‫الموارد‬ ‫المادة (‪)13‬‬ ‫المالية للشّ ركة ِم ّما يلي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫تتكون الموارد‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫‪ . 1‬ثمن بيع الكهرباء والمياه‪.‬‬ ‫‪ . 2‬الرُّ سوم والبدالت التي يتم استيفاؤها نظير الخدمات التي تُقدِّ مها‪.‬‬ ‫‪ . 3‬عوائد استثمار أموالها‪ ،‬وأرباحها وأرباح الشركات المملوكة أو التابعة لها أو التي ت ِ‬ ‫ساهم‬‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫فيها‪.‬‬

  10. ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪7‬‬ ‫مالية أخرى ُيوافق عليها المجلس‪.‬‬ ‫‪ . 4‬أي موارد ّ‬ ‫اعتماد التعرفة والرُّ سوم والتأمينات‬ ‫المادة (‪)14‬‬ ‫يحدد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي‪ ،‬بناء على ِ‬ ‫توصية المجلس‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ُ ّ‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ . 1‬تعرفة استهالك الكهرباء والمياه التي تبيعها ّ‬ ‫الشركة نظير الخدمات التي ُت ّقدِ مها‪.‬‬ ‫الرسوم والتأمينات التي تستوفيها ّ‬ ‫‪ُّ . 2‬‬ ‫العامة‬ ‫ّ‬ ‫الشبكة‬ ‫حماية ّ‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫بموجبه على ُكل ما‬ ‫ن‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫المشار إليه والقرارات ّ‬ ‫طبق أحكام القانو رقم (‪ )6‬لسنة ‪ُ 2015‬‬ ‫ُت ّ‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الشبكة‬ ‫يتعّلق بحماية ّ‬ ‫القضائية‬ ‫ّ‬ ‫الضبطية‬ ‫ّ‬ ‫المادة (‪)16‬‬ ‫الرئيس التنفيذي‪ ،‬صفة‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫تكون‬ ‫يصدر بتسميتهم قرار من ّ‬ ‫ُ‬ ‫للعاملين في الشّ ركة الذين‬ ‫أ‪-‬‬ ‫الشركة‬ ‫بالمخالفة للتشريعات التي تتوّلى ّ‬ ‫القضائية في إثبات األفعال التي ُترتكب ُ‬ ‫ّ‬ ‫الضبطية‬ ‫ّ‬ ‫الضبط الالزمة‪ ،‬واالستعانة‬ ‫مسؤولية تطبيقها‪ ،‬ويكون لهم بهذه ِ‬ ‫الصفة تحرير محاضر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫بأفراد ُّ‬ ‫الشرطة عند االقتضاء‪.‬‬ ‫القضائية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق ًا للقانون‬ ‫الضبطية‬ ‫ب‪ -‬يتم منح صفة‬ ‫ّ ُ‬ ‫ّ‬ ‫المشار إليهِ ما‪.‬‬ ‫التنفيذية ُ‬ ‫ّ‬ ‫رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2016‬والئِ حتِ ه‬

  11. ‫التعاون مع ّ‬ ‫الشركة‬ ‫المادة (‪)17‬‬ ‫الشركة‪ ،‬لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها‪،‬‬ ‫كومية التعاون ّ‬ ‫التام مع ّ‬ ‫الح ّ‬ ‫على جميع الجهات ُ‬ ‫ِ‬ ‫السارية‬ ‫بموجب هذا القانون ّ‬ ‫والنظام األساسي والتشريعات ّ‬ ‫المنوطة بها ُ‬ ‫ومزاولة اختصاصاتها ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫في اإلمارة‪ ،‬متى طُ ل َب منها ذلك‪.‬‬ ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪8‬‬ ‫الدعاوى‬ ‫االستمرار بنظر ّ‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫الدعاوى والطُّ عون التي تكون الهيئة‬ ‫تستمر المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها في نظر ّ‬ ‫ُّ‬ ‫بحكم نهائي وبات‪ ،‬دونما حاجة التخاذ‬ ‫طرفاً فيها إلى أن يتم الفصل في هذه الدّ عاوى والطعون ُ‬ ‫بموجب هذا القانون‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫نونية للهيئة ُ‬ ‫أي إجراء بشأنها بسبب تعديل الطّ بيعة القا ّ‬ ‫اإللغاءات‬ ‫المادة (‪)19‬‬ ‫المشار إليه‪ ،‬كما ُيلغى أي نص في أي تشريع آخر‬ ‫ُيلغى المرسوم رقم (‪ )1‬لسنة ‪ُ 1992‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫السارية لدى الهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬إلى المدى الذي‬ ‫ب‪ -‬يستمر العمل بالتشريعات ّ‬ ‫ال تتعارض فيه مع أحكامه‪ ،‬وذلك إلى حين صدور التشريعات التي ِ‬ ‫تحل محّلها‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫والسريان‬ ‫الّنشر ّ‬ ‫المادة (‪)20‬‬ ‫ويعمل به من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫حاكم دبي‬ ‫صدر في دبي بتاريخ ‪ 29‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫الموافـــــ ــ ــ ـ ــق ‪ 25‬جمادى األولى ‪ 1443‬هـ‬

  12. ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪9‬‬

Law No. 27 of 2021 concerning the Dubai Electricity and Water Authority · Nelum