Skip to content
Nelum
Laws of United Arab Emirates

Federal Law No.9 of 2013 on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

Made 2013-11-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون اتحادي رقم 9 لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
Language
Arabic; English
Kind
Act
Country
United Arab Emirates
Subjects
Agricultural and rural development, Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
genetic resources, sustainable development, sustainable use, traditional knowledge/indigenous knowledge, ex-situ conservation, research, authorization/permit, processing/handling, food security, plant production, plant protection
Categories
agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 9قانون اتحادي رقم م .26/11/2013صادر بتاريخ هـ .1435محرم 22الموافق فيه في شأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ، ، الدستور بعد االطالع على ، بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له 1972لسنة 1وعلى القانون االتحادي رقم ، ، في شأن الحجر الزراعي ، والقوانين المعدلة له ، 1979لسنة 5القانون االتحادي رقم وعلى ، والقوانين المعدلة له ، 9871( لسنة 3بالقانون االتحادي رقم ) وعلى قانون العقوبات الصادر ، والقوانين المعدلة له ، 1992لسنة 35بالقانون االتحادي رقم وعلى قانون اإلجراءات الجزائية الصادر ، في شأن العالمات التجارية ، والقوانين المعدلة له ، 1992لسنة 37القانون االتحادي رقم وعلى ، في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم انتاج واستيراد وتداول الشتالت ، 1992 لسنة 38القانون االتحادي رقم وعلى ، في شأن انتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي ، 1992لسنة 42القانون االتحادي رقم وعلى ، في شأن حماية البيئة وتنميتها ، والقوانين المعدلة له ، 1999لسنة 24القانون االتحادي رقم وعلى ، بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، والقوانين المعدلة له ، 2002لسنة 7القانون االتحادي رقم وعلى ، بشأن تنظيم ومراقبة االتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة 2002لسنة 11القانون االتحادي رقم وعلى باالنقراض ، ، في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات االختراع والرسوم 0220لسنة 17القانون االتحادي رقم وعلى والنماذج الصناعية ، والقوانين المعدلة له ، ، في شأن حماية األصناف النباتية الجديدة ، 2009لسنة 17القانون االتحادي رقم وعلى مة للدولة ،، في شأن اإليرادات العا 2011لسنة 1القانون االتحادي رقم وعلى ، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ، 2011لسنة 8المرسوم بقانون اتحادي رقم وعلى وبناًء على ما عرضه وزير البيئة والمياه ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني االتحادي ، وتصديق المجلس األعلى لالتحاد ، أصدرنا القانون اآلتي : تعريفات –لمادة األولى ا في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الدولة : اإلمارات العربية المتحدة . الوزارة : وزارة البيئة والمياه . الوزير : وزير البيئة والمياه . اإلدارة المختصة : اإلدارة المعنية باإلشراف والرقابة ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالوزارة . السلطة المختصة : الجهة المحلية المعنية بشؤون إدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة . ة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لألمم المتحدة .المعاهدة : المعاهد الموارد الوراثية : أية مواد ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد اإلكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوارثة . أصل نباتي وذات قيمة فعلية أو محتملة لألغذية والزراعة .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة : أية مواد وراثية ذات الموقع الطبيعي : البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة . ها الطبيعية لموائخارج : مجموعة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي تحتفظ بها الموقع الطبيعيخارج المجموعة . المشتقات : المنتجات التي تم تطويرها أو استخالصها من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتشمل األصناف أو السالالت الجديدة والمنتجات األخرى . رورية اقتصادية ضالمعارف والممارسات التقليدية والتراثية : تراكم معارف في الدولة عبر األجيال ذات قيمة اجتماعية و لالستخدام والحفاظ على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة . االبتكارات : إخراج معارف أو تقنيات غير مسبوقة أو تطوير لمعارف أو لتقنيات موجودة سواء بالتراكم أو بالتجميع أو باتي لألغذية والزراعة .استخدام الخصائص أو القيمة أو التربية واالستنباط ألي مورد وراثي ن التجميع : تجميع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أو مشتقاتها أو المعارف والممارسات التقليدية والتراثية أو االبتكارات بناء على موافقة مسبقة من الوزارة . نباتي لألغذية والزراعة معين من الجامع : الشخص الحاصل على تصريح جمع من السلطة المختصة بجمع مورد وراثي منطقة محددة وبشروط محددة بعد الحصول على الموافقة المسبقة بالتنسيق مع الوزارة . الصنف : أية مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب المعروفة ، وتعرف من خالل قدرة خصائصها المميزة والوراثية األخرى على التكاثر . كثارها والمحافظة عليها من قبل المزارع على صن ف المزارع : مجموعة نباتية ذات خصائص وراثية مميزة تم انتخابها وا مدار السنين . االنتخاب : اختيار نوعي لبعض النباتات الفردية المعينة من عشيرة مختلطة تحتوي على مجموعة من النباتات ، لما لها ألداء المحصولي ورفع اإلنتاجية .من مميزات مرغوبة بهدف تحسين ا النظام متعدد األطراف : نظام الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واقتسام المنافع وفق المعاهدة . ية تاقتسام المنافع : مشاركة جميع األطراف ذات الصلة في اقتسام عادل للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النبا لألغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية سواء كانت مادية أو تقنية أو غيرها . أصحاب المصلحة : الجهات الحكومية االتحادية والمحلية أو الخاصة أو األشخاص المتعاملين بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة . ارة على الطلب المقدم من الجامع والذي يتم على اساسه منح تصريح جمع موارد وراثية نباتية الموافقة المسبقة : موافقة الوز لألغذية والزراعة أو معارف وممارسات تقليدية وتراثية . فيه لدولة يحدداخارج اتفاق نقل المواد : اتفاق موقع بين الوزارة ومقدم الطلب لنقل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التزامات الطرفين وشروط االستخدام واقتسام المنافع الناتجة عن االستخدام طبقًا لشروط االتفاق الواردة في المعاهدة ، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة . الشخص : الشخص الطبيعي أو االعتباري . األهداف – 2المادة يهدف هذا القانون الى : حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والحد من استنزافها واستدامة االستفادة منها ، وتنظيم الحصول – 1 عليها وتداولها ، من أجل الزراعة واألمن الغذائي . ما ى نحو عادل ومتكافئ ، بضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عل – 2 يتفق وأحكام المعاهدة . مشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج واألنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية – 3 والزراعة . لحة .نسيق مع أصحاب المصتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بالت – 4 حصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الموجودة في الدولة . – 5 توثيق المعارف والممارسات التقليدية والتراثية واالبتكارات المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة . – 6 حكام القانوننطاق سريان أ – 3المادة تسري أحكام هذا القانون على : موائلها الطبيعية ومشتقاتها .خارج الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة داخل أو – 1 المعارف والممارسات التقليدية والتراثية واالبتكارات المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة . – 2 حة والمتعاملين مع الموارد النباتية لألغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية ، وللوزير أصحاب المصل – 3 بالتنسيق مع السلطة المختصة استثناء األساليب التقليدية في التجميع واالستخدام والتبادل للموارد الوراثية النباتية لألغذية دية والتراثية داخل الدولة وفيما ال يتعارض مع أحكام المعاهدة ، وتحدد الالئحة التنفيذية والزراعة والمعارف والممارسات التقلي ضوابط هذا االستثناء . مهام الوزارة – 4المادة تتولى الوزارة كافة األنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وفقًا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية . بنك الجينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة – 5المادة ينشأ بالوزارة بنك لجينات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ، ويتولى االختصاصات اآلتية : استكشاف وحصر وتوثيق وحفظ وتوصيف وتقييم األصول الوراثية والسالالت للنباتات واستخداماتها . – 1 تسجيل األصول الوراثية والسالالت . – 2 جمع وحفظ المجموعة الميكروبية المستخدمة في الزراعة المحلية من مصادرها المختلفة . – 3 وضع الخطط الالزمة إلكثار األصناف المهددة باالنقراض واالندثار . – 4 راعة أو معارف أو ممارسات تقليدية وتراثية للمجتمع منح الموافقة المسبقة لجمع أية موارد وراثية نباتية لألغذية والز – 5 المحلي ، بالتنسيق مع اإلدارة المختصة . ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إضافة اختصاصات أخرى ، وتحدد الالئحة التنفيذية نظام عمل البنك . لةالدو خارج نقل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة – 6المادة حدود الدولة بدون اتفاق نقل مواد ساري المفعول .خارج يحظر إخراج أية موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة – 7المادة عدد األطراف بموافقة اإلدارة يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المشمولة بالنظام المت – 1 المختصة سواء كانت هذه الموارد في موئلها الطبيعي أو خارجه . يمكن الحصول على الموارد الوراثية غير المشمولة بالنظام المتعدد األطراف وغير الواردة في الملحق األول من – 2 المعاهدة ، بموجب اتفاق نقل المواد . شروط الحصول على الموافقة المسبقة – 8المادة تخضع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد األطراف في الملحق األول من المعاهدة – 1 سواء كانت في حالة حفظ داخل الموئل الطبيعي أو خارجه ، لشروط وأحكام هذا القانون . ى الموافقة المسبقة من الوزارة قبل التصديق على تصريح جمع أية موارد وراثية نباتية لألغذية يشترط الحصول عل – 2 والزراعة أو معارف وممارسات تقليدية وتراثية للمجتمع المحلي وتحدد الالئحة التنفيذية شروط التجميع . تجميع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة – 9المادة الغرض من تجميع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة يشترط بيان بها ، حتى يتسنى تحديد نوع الموافقة المسبقة لتصريح الجمع . أنواع الموافقة المسبقة – 10المادة ألغراض التالية :يتحدد نوع الموافقة المسبقة لتصريح الجمع طبقًا ألحد ا – 1 تصريح أكاديمي للبحوث . –أ تصريح أبحاث تجارية . –ب تصريح استغالل تجاري . –ج أي أغراض أخرى تحددها الالئحة التنفيذية . –د وتحدد الالئحة التنفيذية مدة صالحية كل منها . – 2 تصريح الجمع – 11المادة الحصول على الموافقة المسبقة .يصدر تصريح الجمع من السلطة المختصة بعد – 1 للسلطة المختصة الحق في تعديل أو إلغاء التصريح للموارد الوراثية ، النباتية لألغذية والزراعة عند اإلخالل بشروط – 2 خطار الوزارة بذلك . التصريح وا التزامات الجامع – 12المادة ون د الوراثي النباتي لألغذية والزراعة وتحدد الالئحة التنفيذية للقانيلتزم الجامع بتقديم كافة البيانات الدالة على حالة المور البيانات المطلوبة . ضوابط تجميع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة – 13المادة ددها .حعلى الوزارة وضع ضوابط على تجميع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أو حظرها حسب الحاالت التي ت اقتسام المنافع – 14المادة لكل من الوزارة والسلطة المختصة المشاركة في اقتصام المنافع التي قد تنشأ من جراء االستخدام المباشر أو غير – 1 لموافقة المسبقة ل المباشر للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أو المعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها ، وفقاً وتصريح الجمع . يتم االتفاق على اقتسام المنافع بين الوزارة والسلطة المختصة والجامع لالستغالل التجاري للموارد الوراثية النباتية – 2 عارف ودعم ملألغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية التراثية المرتبطة بها ، على أن يشمل ذلك االتفاق نظام تبادل ال القدرات أو المقابل المالي . حقوق المزارعين – 15المادة تشمل الحقوق الناشئة من مساهمات المزارعين في الماضي والحاضر والمستقبل في صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية تاحتها والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية واال ي اقتسام بتكارات المرتبطة بها والمشاركة فلألغذية والزراعة وتحسينها وا المنافع . حماية صنف المزارعين – 16المادة جراءات تسجيله . يتم حماية صنف المزارع غير المستنبط ، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون صنف المزارع وا الجزاءات اإلدارية – 17المادة للوزير أو السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات اإلدارية اآلتية : – 1 اإلنذار . –أ إلغاء التصريح . –ب إغالق المحل لمدة ال تزيد على ستة أشهر . –ج إغالق المحل نهائيًا . –د بطلب كتابي من الوزير أو من هذا القانون إال 18ال تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة – 2 من يفوضه ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية بشأنها الى المحكمة مقابل أداء مبلغ يعادل مثلي الحد األدنى للغرامة التي يعاقب بها مرتكب كل منها . جراءات التصالح . – 3 يصدر الوزير قرارًا يحدد فيه ضوابط وا باتالعقو – 18المادة ( 500.000( خمسين ألف درهم وال تزيد على ) 50.000يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن ) – 1 خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين : كل من مارس عماًل من أعمال تجميع الموارد الوراثية النباتية لالغذية والزراعة دون الحصول على تصريح . –أ الدولة دون الحصول على الموافقات الالزمة خارج كل من قام بإخراج أي من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة –ب . ( ثالثين ألف درهم كل من 30.000( عشرة آالف درهم وال تزيد على ) 10.000يعاقب بغرامة ال تقل عن ) – 2 تجاوز مدة التصريح الصادر له . كمة بمصادرة المواد موضوع الدعوى وتحيلها الى الجهات التي يجوز لها التعامل أو االنتفاع بها ، ولها تقضي المح – 3 إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن تقضي بالغلق لمدة ال تجاوز ستة أشهر . تطبيق العقوبة االشد – 19المادة منصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .ال تخل العقوبات ال أحكام ختامية مأمورو الضبط القضائي – 20المادة يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط حكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وذلك في نطاق اختصاص كل القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة أل منهم . رسوم تصريح الجمع – 21المادة يصدر مجلس الوزراء قرارًا بناء على اقتراح الوزير بتحديد الرسوم المقررة طبقًا ألحكام هذا القانون في خالل ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون . الالئحة التنفيذية – 22دة الما يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الالئحة التنفيذية لهذا القانون في خالل ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون . الغاء األحكام المخالفة * – 23المادة يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون . العمل بالقانون – 24المادة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره . صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي : هـ . 1435محرم 22بتاريخ : م . 2013نوفمبر 26الموافق : خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة . 9ص 557الجريدة الرسمية رقم نشر هذا القانون االتحادي في عدد

Federal Law No.9 of 2013 on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture · Nelum