Federal Law No.8 of 2025 regarding the Protection of New Plant Varieties
Made 2025-12-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Country
- United Arab Emirates
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- basic legislation, plant production, plant variety, authorization/permit, breeders' rights, fees/royalties, internal trade, international trade, plant protection, registration, intellectual property rights
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 1 2025( لسنة 8)قانون اتحادي رقم شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن محمد بن زايد آل نهيان بعد الاطلاع على الدستور، - وتعديلاته، ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء1972( لسنة 1وعلى القانون الاتحادي رقم ) - ،في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2009( لسنة 17وعلى القانون الاتحادي رقم ) - على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق وبناء - المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي: ( 1المادة ) التعاريف سياق النص يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض ،في تطبيق أحكام هذا القانون بغير ذلك: . المتحدةالإمارات العربية : الدولـــــــة وزارة التغير المناخي والبيئة. : الــــــــوزارة وزير التغير المناخي والبيئة. : الــــــوزيــــــر أي مجموعة نباتية تندرج في تصنيف نباتي واحد من أدنى رتبة معروفة وبغض النظر : الصنف عما إذا كانت شروط منح حق المربي مستوفاة بالكامل، والتي يمكن تعريفها من خلال وتتميز ،الخصائص الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة من التراكيب الوراثي عن أي مجموعة نباتية أخرى بإحدى الخصائص المذكورة على الأقل وتعتبر وحدة واحدة بسبب قدرتها على التكاثر دون تغير. ما أو اكتشفه وطوره .1 : النباتات مستولد . الشخص الذي استولد صنفا أو الشخص الذي كلفه ،أعلاه( 1)في البند إليهالمشار ،صاحب العمل للشخص .2 . بمباشرة هذا العمل . الأحوال، حسب أعلاه (2( و)1) ين الخلف القانوني للشخص المشار له في البند .3 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 2 مستولدشهادة النباتات .النباتات ستولدلموثيقة إثبات منح حق : مستولدحق النباتات النباتات المنصوص عليه في هذا القانون. مستولدحق : النباتات. مستولدسجل حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق : السجل بتسجيل : المسجل بالوزارة المختصة التنظيمية وحقوق الوحدة الجديدة النباتية الأصناف قرار من الوزير. اي يصدر بتحديدهتمستولدي النباتات ال حق : الصنف المحمي بموجب الحماية منحه تم الذي هذا مستولد الصنف لأحكام وفقا النباتات القانون. النباتات. مستولدالشخص الذي يقدم طلب الحصول على حق : قدم الطلبم حق مستولدحائز النباتات النباتات. مستولدالنباتات الذي منحه المسجل حق مستولد : شهادة حائز النباتات مستولد النباتات. مستولدأي شخص تم منحه شهادة : نباتية، والتي : مواد التكاثر نباتية أو أجزاء أو خلايا أو أنسجة أو أعضاء أو مواد وراثية أي مواد يمكن استخدامها لإكثار النباتات أو لتكاثر النباتات بواسطة الأشتال أو الزراعة أو التركيب أو التطعيم. الأ : الأوبوف لحماية الدولي الاتحاد م الم الجديدة النباتية وثيقة صناف بموجب 1961نشأ أيضا إليها والمشار الجديدة النباتية الأصناف لحماية الدولية وثيقة للاتفاقية في .1991، ووثيقة 1978، ووثيقة 1972 في وثيقة : عضو في الأوبوف و طرف أ، 1978و وثيقة أ، 1972)الأوبوف(/ وثيقة 1961الدولة الطرف .1991متعاقد بموجب وثيقة لتنفيذ أحكام هذا القانون. الصادرةالقرارات الوزارية : التشريعات ( 2المادة ) القانون ف اهدأ .وحمايتها حقوق مستولدي النباتات منحتنظيم يهدف هذا القانون إلى بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 3 ( 3المادة ) سريانال نطاق . في الدولة تسري أحكام هذا القانون على جميع الأجناس والأنواع النباتية ( 4المادة ) سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة نشأ سجّلسمى "سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة" بالوزارة سجل يم يم م الأصناف النباتية الجديدة وحقوق به ت مستولدي لأحكام هذا النباتات وفقا م له حدّ القانون، وت وإجراءات بيانات السجل د التشريعات التي تصدر تنفيذا .التسجيل ( 5المادة ) المسجل واختصاصاته الآتية: لقيام بالاختصاصات اعلى السجل و يتولى المسجل الإشراف التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمل المسجل. .1 هذا القانون منصوص عليها في مهام أخرى أيّ .2 له. أو في التشريعات الصادرة تنفيذا كلف بها من الوزير مرتبطة بأهداف هذا القانون. مهام أخرى يم أيّ .3 ( 6المادة ) شروط الحماية النباتات إذا كان الصنف: مستولدمنح حق يم .1 . .أ جديدا . . ب مميزا . . ج متجانسا . . د ثابتا ، القانون أحكام تتعارض مع أو مختلفة إضافيةشروط أيالنباتات على مستولديتوقف منح حق أنلا يجوز .2 النباتات قد استوفى مستولد وأن يكون ،( من هذا القانون 19لأحكام المادة ) على أن تكون تسمية الصنف وفقا والرسوم المالية المقررة. ، المنصوص عليها في هذا القانون كافة الشروط بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 4 ( 7المادة ) الصنف الجديد )الجدة/الحداثة( إذا لم يتم بتاريخ يم .1 النباتات بيع مواد التكاثر النباتي للصنف أو مستولدطلب حق إيداععتبر الصنف جديدا أو بيع الصنف منها منتجات محصول أي بموافقته لأغراض نقل أو المستولد قبل من أخرى بطريقة للغير أربع سنوات خارج ( 4)منذ أكثر من و ،سنة قبل تاريخ إيداع الطلبمنذ أكثر من استغلال الصنف في الدولة إيداع الطلبقبل الدولة ق بالأشجار أو قبل ست سنوات ( 6) منذ أكثر من أو ،تاريخ ّ يتعل التاريخ فيما ذلك الكروم. عتبر الأصناف التي تنتمي إلى هذا الجنس نباتية لم يم وأنواععلى أي جنس القانون طبق يم .2 م طبق عليها من قبل، وت ( من هذه المادة حتى إذا كان البيع أو 1)البند أو الأنواع النباتية مستوفية لشروط الجدة )الحداثة( المحددة في أربع سنوات قبل تاريخ ( 4) قد حدث في أراض ي الدولة في غضون البند أعلاه التصرف فيها للآخرين الموصوفين في ست سنوات قبل التاريخ المذكور في حالة الأشجار أو الكروم. ( 6)الإيداع، أو في غضون النباتات المودعة خلال سنة واحدة مستولدمن هذه المادة فقط على طلبات حماية حق (2) البندتسري أحكام .3 بعد تطبيق أحكام القانون على الأجناس أو الأنواع المعنية. ( 8المادة ) الصنف المميز عتبر الصنف يم .1 . إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر معروف علانية في تاريخ إيداع الطلبمميزا دولة، النباتات لتقييد صنف آخر في سجل رسمي للأصناف النباتية في أي مستولدإيداع طلب لمنح حق عتبريم .2 علانية الآخر أصبح الصنف أن ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بشرط أن يترتب على الطلب منح وذلك معروفا النباتات أو تقييد ذلك الصنف الآخر في السجل الرسمي للأصناف النباتية حسب الحال. مستولدحق ( 9المادة ) الصنف المتجانس إذا كانت خصائصه يم توقع من تباين متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة ما قد يم الأساسيةعتبر الصنف متجانسا نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية تكاثره. بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 5 ( 10المادة ) الصنف الثابت إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر.يم عتبر الصنف ثابتا ( 11المادة ) النباتات مستولدالشخص المستحق لحق ( من هذا القانون. 1شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة ) أي النباتات هو مستولدالشخص المستحق لحق ( 12المادة ) النبات مستولدطلب منح حق إيداع حق إيداعتاريخ عتبر يم .1 مستولدطلب ووفقا المودع الطلب استلام تاريخ هو النبات م ت التي حددها للإجراءات لهذا القانون. التشريعات الصادرة تنفيذا 2. م أن حماية الصنف ذاته لم بسببحدد مدة حمايته لا يجوز للوزارة أن ترفض منح حق مستولد النباتات أو ت م طلب أو رفضت أو انقضت في أي دولة أو منظمة حكومية دولية أخرى.ت ( 13المادة ) حق الأولوية ستولدلم .1 أن ول(" ")الطلب الأ (الأوبوف)ما لدى عضو في لحماية صنف النباتات الذي أودع حسب الأصول طلبا اثني عشرة (12)يتمتع بحق الأولوية لمدة النباتات فيما يتعلق مستولدلمنح حق آخرطلب إيداعمن أجل شهرا م بالصنف ذاته في الدولة، وت يم إيداعمن تاريخ حسب هذه المدة اعتبارا حسب من ضمنها يوم الطلب الأول ولا . الإيداع ألايجب .2 م ، مثل تقديم طلب آخر من هذه المادة ( 1)البند شكل الوقائع التي تتم خلال المدة المنصوص عليها في ت ينتج عن تلك أنلرفض الطلب اللاحق، كما لا يجوز أو نشر أو استخدام الصنف موضوع الطلب الأول، سببا الوقائع أي حق لمصلحة الغير. الأولوية، يجب .3 الطلب مستولدطالب يم أنللاستفادة من حق بأولوية المسجل لدى المودع الطلب في النبات ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ( 3)خلال مدة لا تقل عن -النباتات مستولديطلب من أنالأول، ويجوز للمسجل ول، وعينات أو الأ صدقة من الإدارة التي أودع لديها الطلب صورة عن الوثائق الخاصة بالطلب الأول مم -الطلب أخرى تثبت أن الصنف موضوع الطلبين هو ذاته. أدلة بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 6 ض الطلب ف رم أنبعد انقضاء مدة الأولوية أو مدة مناسبة بعد انسنت( 2)النباتات مهلة مدتها مستولدمنح يم .4 الفحص أوالأول لأغراض مطلوبة ومواد ووثائق معلومات من يلزم بما المسجل لتزويد وذلك سحبه، تم . من هذا القانون (20المنصوص عليها في المادة ) ( 14المادة ) نقل الطلبات والحقوق المسجل بذلك. إعلاميتم أنيجوز نقل طلبات مستولدي النباتات وحقوقهم للغير على .1 2. يجب نشر أي تغييرات تتعلق بمقدمي الطلبات أو أصحاب الحقوق وفقا هذا إلىللتشريعات التي تصدر استنادا القانون. ( 15المادة ) النباتات مستولدنطاق حق 1. ( المادتين يم 17( و)16مع مراعاة أحكام القانون، النباتات ( من هذا شترط الحصول على تصريح من مستولد لمباشرة أي من الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر لصنف محمي: الإنتاج أو التكاثر )التضاعف(. .أ التكييف )التهيئة( لأغراض التكاثر. . ب العرض للبيع. . ج البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق. . د التصدير. . ه الاستيراد. . و أعلاه. )و( إلى )أ( من الفقرات المشار إليها في الأعمال التخزين لأي من . ز النباتات أن يضع قيود ستولد يجوز لم .2 وشروط ا أعلاه.( 1) البند في إليهعلى التصريح المشار ا الصنف المحمي مستولديتعين الحصول على موافقة ،من هذا القانون ( 17( و )16المادتين ) أحكاممع مراعاة .3 من هذه المادة في الحالات التالية: ( 1) البندز( من )أ( إلى ) المذكورة في الفقراتالأعمال بللقيام جزاء النباتات والتي تم الحصول عليها عن طريق استعمال أو أالمواد المحصودة، بما في ذلك النباتات الكاملة .أ م النباتات حقه الوارد على مستولدمعقولة لممارسة مدة تح مواد تكاثر الصنف المحمي دون موافقة ما لم ت مواد التكاثر المذكورة. بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 7 من هذا )أ(المنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصودة من الصنف المحمي التي تشملها أحكام الفقرة . ب م النباتات مستولد معقولة لممارسة مدة تح البند دون موافقة استخدام للمواد المحصودة المذكورة، ما لم ت واد المحصودة المذكورة. المحقه الوارد على 4. م على: ( من هذه المادة 2( و )1) البندين طبق أحكام ت .أ الأصناف المشتقة أساسا مشتقا . من الصنف المحمي، إذا لم يكن هو أيضا صنفا أساسا . ب ( من هذا القانون. 8للمادة ) الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي وفقا . ج . الأصناف التي يقتض ي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا من صنف آخر )"الصنف الأصلي"( في الحالات التالية:أ( يم /4لأغراض تطبيق البند ) .5 أساسا عتبر الصنف مشتقا إذا كان مشتق .أ من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي، أوبصورة رئيسية من الصنف الأصلي ا بظواهر مع الخصائص الناتجة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف ومحتفظا الأصلي. . ب ميز بوضوح عن الصنف الأصلي.إذا ت . ج للصنف الأصلي من حيث الخصائص الأساسية الناتجة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة إذا كان مطابقا التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، باستثناء الاختلافات الناتجة عن الاشتقاق. المشتقة الأصنافمكن الحصول على يم و على سبيل المثال، عن طريق اختيار متغير طبيعي أو غير طبيعي، أساسا أو بالتحويل عن طريق أو بالتهجين العكس ي و باختيار وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأولي أأو مستنسخ، الهندسة الوراثية. ( 16المادة ) النباتات مستولدالاستثناءات على حق ما يأتي: النباتات مستولدلا يشمل حق .1 غير تجارية. شخصية الأعمال المباشرة لأغراض .أ . الأعمال المباشرة لأغراض التجربة . ب ( من 5( و ) 4) البندينأحكام في حال انطباق وباستثناء ،أخرى الأعمال المباشرة لأغراض استيلاد أصناف . ج مثل تلك لأغراض استيلاد ( 15( من المادة )3( إلى )1من ) البنودالأعمال المشار إليها في ، وكذلك (15المادة ) .الأخرى صناف الأ يم .2 النباتات لا قائمة في المدرجة بالأصناف يتعلق فيما النباتات مستولدي لحق منتهكين المزارعين صغار عد في في أراضيهمالزراعية، إذا استخدموها التكاثر أو إذا كان المنتج الذي تم جنيه ناتج أراضيهملأغراض عن ا بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 8 من هذا القانون، شريطة أن يكون ( 15)المادة ( من و ب/ أ 4يشمله البند )زراعة الصنف المحمي أو أي صنف .النباتات ستولدذلك الاستخدام في الحدود المعقولة ويراعي المصالح المشروعة لم أصناف الفاكهة، ونباتات الزينة والخضار ونباتات الغابات. ( من هذه المادة 2البند ) من حكمستثنى يم .3 4. م ت من هذه المادة فيما يتعلق ( 2) البند أحكاملهذا القانون إجراءات تطبيق حدد التشريعات التي تصدر تنفيذا النباتات. مستولد إلى بقائمة النباتات الزراعية والمعلومات الواجب تقديمها من قبل المزارع ( 17لمادة )ا النباتات مستولداستنفاد حق الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي أو بمواد أي صنف مما هو مشمول في ،النباتات مستولدلا يشمل حق .1 النباتات مستولدمواد مشتقة منها، والتي يكون أي أومن هذا القانون، (15( من المادة )5( و )4) البندين أحكام :تمثلت تلك الأعمال في الآتيإذا إلا قد باعها أو سوقها بأي شكل آخر بنفسه أو بموافقته داخل الدولة، تكاثر إضافي للصنف المعني. .أ الأصناف أو الأنواع النباتية التي ينتمي بالقانون حمي ت تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى دولة ما لا . ب إليها الصنف، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك. د بمصطلح المادة فيما يتعلق بالصنف:قص ، يم من هذه المادة ( 1)لأغراض تطبيق البند .2 مادة التكاثر مهما كان نوعها. .أ النباتات. وأجزاءمادة الحصاد، بما في ذلك النباتات الكاملة . ب كل منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد. . ج ( 18المادة ) مدة الحماية ( خمس وعشرين سنة بالنسبة للكروم والأشجار، وتبدأ 25( عشرين سنة و) 20النباتات لمدة ) مستولدمنح حق يم مدة حق الحماية من تاريخ منح حق المستولد. بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 9 ( 19المادة ) تسمية الصنف يم .1 م ن الصنف بتسمية ت عيَّ عاما لا تحول الحقوق ، و ( من هذه المادة4)البند لجنس الصنف، مع مراعاة عتبر تعريفا في حال الارتباط بالصنف حتى بعد انتهاء بحرية المتصلة بالتسمية المسجلة للصنف دون استعمال التسمية حق المستولد. 2. م ولا يجوز أن تتكون التسمية من مجرد أرقام إلا إذا كان ذلك ، ساعد التسمية على تعريف الصنفيجب أن ت لتسمية الأصناف متبعا ويجب ألا تؤدي التسمية إلى التضليل أو الالتباس بشأن خصائص الصنف أو ،عرفا تكون مختلفة على وجه الخصوص عن أي تسمية أنويجب ،النباتات مستولدقيمته أو ماهيته، أو بشأن هوية .(الأوبوف)أي عضو في إقليمأخرى لصنف من النوع النباتي ذاته أو من نوع قريب، في ، من هذه المادة ( 2) البندالنباتات التسمية لدى المسجل، وإذا تبين أن التسمية لا تفي بمتطلبات مستولددع و يم .3 حددها النباتات باقتراح تسمية أخرى خلال مدة يم مستولديتعين على المسجل رفض تسجيلها وأن يطلب من النباتات. مستولدالمسجل، ويتم تسجيل التسمية في نفس الوقت الذي يمنح فيه حق حق أنلا يجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير، وفي حال .4 سابق ا يمنع استخدام التسمية لشخص ا آخر مضطرا النباتات مستولدطالب من هذه المادة فيتعين على المسجل أن يم ( 7)البند لأحكام لاستخدامها وفقا لأحكام . ( من هذه المادة7البند ) باقتراح تسمية أخرى للصنف وفقا يم (الأوبوف)الصنف بتسمية واحدة لدى كافة أعضاء إيداعيجب .5 سجل التسمية المودعة ، وعلى المسجل أن النباتات باقتراح تسمية أخرى. مستولدوفي هذه الحالة تتم مطالبة ،لديه، ما لم تكن التسمية غير ملائمة أعضاء .6 هيئات كافة إخطار المسجل (الأوبوف)على وتحديدا الأصناف، بتسميات المتعلقة إيداع بالأمور ويجوز لأي عضو أن يبدي أي ملاحظات بشأن تسجيل التسميات إلى المسجل. ،التسميات وتسجيلها وشطبها تسمية .7 باستعمال يلتزم أن الدولة في محمي لصنف النباتي التكاثر مواد تسويق أو ببيع يقوم من كل على النباتات للصنف، شريطة ألا تقيد حقوق سابقة ذلك الاستعمال مستولدالصنف، حتى بعد انقضاء مدة حق لأحكام ( من هذه المادة. 4البند ) وفقا سمح بالجمع بين .8 تجاري أو أي بيان السم الا تجارية أو العلامة الفي حالة عرض صنف ما للبيع أو تسويقه، يم سهولة التعرف على تسمية ذلك إلى أن يؤدي الجمع المشار إليه بشرط ،مماثل مع التسمية المسجلة للصنف الصنف. بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 10 ( 20المادة ) فحص الطلب فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص إجراءالنباتات، مستولدإصدار قرار بمنح حق قبل المسجلعلى .1 . من هذا القانون (10( إلى )6من )عليها في المواد بذلك، كلف الغيرللمسجل أثناء إجراء الفحص، أن يزرع الصنف أو يقوم بأي من الاختبارات الضرورية، أو يم .2 كما يجوز للمسجل أن إجراؤها،الزرع أو غير ذلك من الاختبارات التي سبق ويجوز له أن يأخذ بنتائج اختبارات للتشريعات مستولدطالب يم وفقا المتطلبة الضرورية والمواد والوثائق المعلومات بكافة يزوده بأن النباتات لهذا القانون. الصادرة استنادا ( 21المادة ) النشر يتم إعلام الجمهور بما يلي: . طلبات حقوق مستولدي النباتات وحالات منح تلك الحقوق .1 . التسميات المقدمة للصنف والمقبولة .2 ( 22المادة ) الحماية المؤقتة مستولدالنباتات حماية مؤقتة لحماية مصالحه خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر طلب حق مستولد منح يم .1 النباتات وتاريخ إصدار قرار منحه الحق. النباتات إزاء أي شخص قام خلال المدة المنصوص عليها في مستولدصاحب حق بصفة مقدم الطلب يتمتع .2 -بمجرد منح الحق - بأفعال تتطلب من هذه المادة (1البند ) لما ستولدمن الم تصريحا ( 15)تنص عليه المادة وفقا من هذا القانون. يكون لمقدم الطلب الحقوق ذاتها للدخول في اتفاقات الترخيص واتخاذ إجراءات قانونية كما لو كان قد تم منح .3 وفي حال عدم منح هذا الحق ، النباتات في تاريخ النشر لمقدم الطلب فيما يتعلق بالصنف المعني مستولدحق له. فإنه تسقط الحقوق الممنوحة استنادا بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 11 ( 23المادة ) النباتات مستولدالتنازل عن حق مستولدعتبر حق يم وعلى النباتات عنه قبل انقضاء مدة الحماية، مستولدفي حالة تنازل حائز حق النباتات منتهيا مستولدحائز حق للإجراءاتالنباتات إخطار المسجل بذلك خطيا والمدد التي وفقا م ، ويسري حددها التشريعاتت التنازل من تاريخ الإخطار. ( 24المادة ) النباتات مستولديبطلان حق ، في الحالات التالية: مستولدعتبر حق يم .1 النباتات باطلا .أ م إذا لم ت النباتات. مستولدوقت منح حق في القانون امن هذ( 8( أو )7) المادةالشروط المحددة في ستوف تم . ب النباتات استناد مستولدمنح حق إذا يتم استيفاء الشروط ا التي قدمها، ولم المعلومات والوثائق إلى النباتات. مستولدفي وقت منح حق من هذا القانون (10)أو (9) المادةالمحددة في الشخص المستحق لذلك. إلىنح لغير حائزه، ما لم يتم نقله النباتات مم مستولدأن حق إذا تبين . ج . من هذه المادة (1) البندالنباتات لأسباب أخرى خلاف الأسباب المشار إليها في مستولدلا يجوز إبطال حق .2 ( 25المادة ) النباتات مستولدإلغاء حق لغى حق .1 النباتات في الحالات الآتية: مستولد يم لم تعد مستوفاة. من هذا القانون ( 10( أو )9) المادةإذا ثبت أن الشروط المحددة في .أ في حالة عدم قيامه خلال فترة محددة بما يلي: . ب إذا لم يزود المسجل بالمعلومات أو الوثائق أو المواد التي تعد ضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف. .1 . إذا لم يدفع الرسوم المستحقة .2 لغاء تسمية الصنف السابقة بعد منح الحق. إإذا لم يقدم تسمية أخرى مناسبة، في حالة .3 . من هذه المادة ( 1البند ) النباتات لأسباب أخرى خلاف الأسباب المشار إليها في مستولدلا يجوز إلغاء حق .2 ( 26المادة ) من الوزير الإلزامي الترخيص المصلحة العامة ذلك. لم تستدع النباتات في الدولة ما مستولدلا يجوز تقييد ممارسة حق .1 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 12 2. الداخلية للوزير وتحقيقا وزارة أو الدفاع وزارة وبناء على توصية من العامة إلزامي منح ترخيص ،للمصلحة النباتات مستولدالنباتات، وذلك دون الإخلال بحق مستولدلطرف ثالث للقيام بأي عمل يتطلب الترخيص من في الحصول على تعويض عادل. ( 27المادة ) العقوبات 1. م عليها أي قانون آخر. العقوبات الواردة بهذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينصّ خلّ لا ت عاقب بالحبس مدة لا تقل عن .2 ( عشرة آلاف درهم ولا تزيد على 10,000وبالغرامة التي لا تقل عن ) ،شهرين ( 2)يم ( مئتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 250,000) أو ،النباتات، بأنشطة الإنتاج أو التكاثر )التضاعف( مستولددون الحصول على تصريح من ، كل من قام .أ التكييف )التهيئة( لأغراض التكاثر، أو العرض للبيع أو البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق أو التصدير أو الاستيراد، أو التخزين لأغراض الإنتاج أو التكاثر )التضاعف( أو للاستيراد لمواد التكاثر لصنف محمي. البند هذا )أ( من الفقرةالنباتات، بالأنشطة المشار إليها في مستولددون الحصول على موافقة ، كل من قام . ب : الآتية والأصنافللمواد . المواد المحصودة .1 .المنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصودة من الصنف المحمي .2 3. . أساسا مشتقا من الصنف المحمي، إذا لم يكن هو أيضا صنفا الأصناف المشتقة أساسا للمادة ) .4 ( من هذا القانون. 8الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي وفقا 5. . متكررا الأصناف التي يقتض ي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالا النباتات، بتكاثر إضافي للصنف المعني أو تصدير مواد مستولددون الحصول على موافقة ، كل من قام . ج يحمي أصناف الأجناس أو الأنواع النباتية التي التي تسمح بتكاثره إلى دولة ما لا يوجد بها تشريع الصنف . ما لم تكن المواد المصدرة بغرض الاستهلاكينتمي إليها الصنف 3. م ضاعف العقوبة في حالة العود. ت ارتكبت .4 حال في وللمحكمة المخالف، حساب على بإتلافها والأمر المخالفة المواد بمصادرة الحكم للمحكمة ( 180الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن تحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز ) ،يمئة وثمان نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.ويم ن يوما بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 13 ( 28) المادة المخالفات والجزاءات الإدارية حدّد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال م التي تقع بالمخالفة ت لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفي الإداريةبتنفيذ تلك الجزاءات له، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة ذا . لكل منها بتحصيل الغرامات الإدارية المقررةو ( 29المادة ) النباتات دون وارث أو موص ى له مستولدوفاة توفي دون وارث أو موص ى له. النباتات، إذا ستولدالصنف المحمي الممنوح لم للوزارة حقؤول ي ( 30المادة ) التدابير المنظمة للتجارة النباتات مستق مستولدحق ون الإخلال بتطبيق أحكام هذا القانون، يكون د لتنظيم عمليات خذتدابير تتّ أيعن لا .وتسويقها أو استيراد تلك المواد أو تصديرها واعتمادهاإنتاج مواد الأصناف النباتية ( 31المادة ) على القرارات الإدارية الطعن للتشريعات المعمول بها، وذلك خلال لأحكام هذا القانون، وفقا يجوز الطعن على القرارات الإدارية الصادرة تنفيذا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو من تاريخ ي ( ست60مدة ) بحسب الحال.بالقرار رخطاالإ ن يوما ( 32المادة ) مأمور الضبط القضائي بالاتفاق أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل في إثبات ما يقع بالمخالفة ، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي السلطة المختصةرئيس أو مع الوزير له. لأحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة تنفيذا بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 14 ( 33المادة ) الرسوم السنويةسداد الأولى من كل سنة من مدة ( 30)الرسوم السنوية المقررة خلال سداد النباتات مستولدحائز حق على الثلاثين يوما الحماية. ( 34المادة ) الرسوم بتحديد الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا صدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قرارا يم القانون. ( 35المادة ) تنفيذ القانون . بالتنسيق مع السلطات المختصة لتنفيذ أحكام القانون التشريعات اللازمة صدر الوزيريم ( 36المادة ) الإلغاءات لغى كل حكم في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، 2009( لسنة 17)لغى القانون الاتحادي رقم يم .1 كما يم خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.يم العمل بالقرارات واللوائح يستمر .2 إلى حين صدور ،2009( لسنة 17لقانون الاتحادي رقم )ل الصادرة تنفيذا اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2025ة لسن قانون اتحادي 15 ( 37المادة ) نشر القانون والعمل به عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويم يم ا في قصر الرئاسة في أبوظبي ّ :صدر عن ه ـ1447/ رجب / 06 بتـــــــــاريـــخ: افق: م 2025/ ديسمبر / 26المو محمـــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــن زايـــــــــــــــــــــــــــــــد آل نهيـــــــــــــــــــــــــــــــان رئــــــــيس دولــــــــة الإمــــــــارات العربيــــــــة المتحــــــــدة