Skip to content
Nelum
Laws of United Arab Emirates

Federal Law No.8 of 2013 on the prevention and control of contagious and epidemic animal diseases

Made 2013-10-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Arabic; English
Kind
Act
Country
United Arab Emirates
Subjects
Livestock
Keywords
pests/diseases, procedural matters, animal health, internal trade, international trade
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 647 قانون احتادي رقم )8( ل�صنة 2013م ب�صاأن الوقاية من الأمرا�س احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها نحن خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة، بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (1 1972، ب�ش�أن اخت�ش��ش�ت الوزارات و�شالحي�ت الوزراء، والقوانني املعدلة له، وعلى الق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (6 1979، يف �ش�أن احلجر البيطري، والقوانني املعدلة له، وعلى املر�شوم بق�نون احت�دي رقم )áæ°ùd (9 1983، يف �ش�أن تنظيم �شيد الطيور واحليوان�ت، وعلى ق�نون العقوب�ت ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (3 1987، والقوانني املعدلة له، وعلى ق�نون الإجراءات اجلزائية ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (35 1992، والقوانني املعدلة له، وعلى الق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (10 2002، يف �ش�أن مزاولة مهنة الطب البيطري، والنب�ت�ت ب�حليوان�ت الدويل الجت�ر ومراقبة تنظيم ب�ش�أن ،2002 áæ°ùd (11( رقم الحت�دي الق�نون وعلى املهددة ب�لنقرا�ض، وعلى الق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (16 2007، ب�ش�أن الرفق ب�حليوان، وبن�ء على م� عر�شه وزير البيئة واملي�ه، وموافقة جمل�ض الوزراء واملجل�ض الوطني الحت�دي، وت�شديق املجل�ض الأعلى لالحت�د، اأ�سدرنا القانون الآتي: الف�سل الأول املادة )1( تعاريف يف تطبيق اأحك�م هذا الق�نون يق�شد ب�لكلم�ت والعب�رات الت�لية املع�ين املبينة قرين كل منه� م� مل يق�ض �شي�ق الن�ض بغري ذلك: : الإم�رات العربية املتحدة. d dG áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 648 IQGRƒdG: وزارة البيئة واملي�ه. : وزير البيئة واملي�ه. RƒdG : ال�شلطة املحلية املعنية ب�شئون ال�شحة احليوانية يف كل اإم�رة. G dG : وزارة ال�شحة والهيئ�ت ال�شحية املحلية ب�لدولة. dG dG : اأي مك�ن حتتفظ اأو حتتجز اأو ت�شتولد اأو تربى اأو تذبح اأو تع�لج اأو تنقل فيه احليوان�ت، وت�شمل موؤ�ش�ش�ت É G البحث العلمي وال�شفن والط�ئرات وال�ش�حن�ت وو�ش�ئل النقل الأخرى. : الطبيب البيطري الذي يعمل لدى الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة. ƒ G dG dG : ال�شخ�ض احل��شل على درجة بك�لوريو�ض معتمد يف الطب البيطري اأو م� يع�دله� من اإحدى dG dG اجل�مع�ت املعرتف به� واحل��شل على ترخي�ض مبزاولة املهنة من الوزارة. : كل اأنواع احليوان�ت مب� فيه� الثديي�ت والطيور والزواحف والربم�ئي�ت والأ�شم�ك والنحل. Gƒ G : الأعرا�ض ال�شريرية اأو املر�شية اأو كالهم� لداء م�، وي�شمل اأي انحراف اأو تغري يف الوظ�ئف الطبيعية اأو G احليوية جل�شم احليوان. لأغرا�ض اأو غريه والبول والرباز الأن�شجة واخلالي� امل�أخوذة من احليوان من العين�ت جميع : G É dG الفح�ض املخربي. : املر�ض الن�جت عن م�شبب مر�شي والق�بل لالنتق�ل من ك�ئن اإىل اآخر عن طريق النتق�ل املب��شر G G اأو غري املب��شر. : الأمرا�ض املعدية التي تتطور وتنت�شر ب�شرعة. É ƒdG G : مر�ض اأو انت�ش�ر مل�شبب مر�ض ينتقل طبيعًي� من احليوان اإىل الإن�ش�ن. G G : منطقة جغرافية يتم الت�أكد من خلوه� من مر�ض حيواين حمدد وم�شببه. G dÉ I: منطقة جغرافية مت التثبت من وجود مر�ض حيواين حمدد اأو م�شببه. ƒ ƒ : التجميع امل�شتمر للعين�ت واملعلوم�ت ومق�رنته� وحتليله� من اأجل معرفة و�شع ال�شحة احليوانية. É ƒdG dG : تقييد نقل احليوان�ت املري�شة اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته� ب�أحد الأمرا�ض املعدية اأو الوب�ئية اأو امل�شرتكة املوجودة dG مبنطقة م� وعدم ال�شم�ح له� ب�لختالط ب�حليوان�ت ال�شليمة. : م�لك احليوان اأو ح�ئزه اأو ح�ر�شه اأو املتويل مالحظته ورع�يته. Gƒ G É : جميع اأجزاء احليوان الق�بلة لالأكل ومن ذلك: اللحوم احلمراء والبي�ش�ء وحلوم الأ�شم�ك Gƒ G É G áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 649 الط�زجة واملجففة واملربدة واملجمدة واملدخنة وامل�شنعة وم�شحوق اللحوم وم�شحوق الأ�شم�ك والألب�ن الط�زجة ك�ن �شواء والبي�ض احليواين واجليالتني والأجنة املنوية واحليوان�ت وم�شتق�ته� ومنتج�ته� واملركزة واملجففة لال�شتهالك اأو التفريخ اأو الأغرا�ض العلمية. : جميع اأجزاء احليوان غري الق�بلة لالأكل ومن ذلك الدم والقرون واحلوافر وال�شعر وال�شوف Gƒ G É G والوبر واجللود والفراء والري�ض وال�شم�د احليواين والروث والعظ�م والأمع�ء واملعدة والكرو�ض والأجنة املجه�شة وبق�ي� احليوان�ت امل�شتخدمة يف ال�شم�د وزع�نف وعظ�م الأ�شم�ك وم�شحوق العظ�م والأ�شداف. املادة )2( احليوانية الأمرا�ض من الوق�ية برامج تنفيذ خالل من احليوان �شحة على احلف�ظ اإىل الق�نون هذا يهدف ومك�فحته�. الف�سل الثاين الإبالغ عن الأمرا�س احليوانية املادة )3( على �ش�حب احليوان متى لحظ اأو ا�شتبه اأو اأخطر ب�إ�ش�بة احليوان ب�ملر�ض الإبالغ عن ذلك لأي من الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة اأو مركز ال�شرطة و�شرعة فح�شه مبعرفة طبيب بيطري، وعلى كليهم� الإبالغ فوًرا عن اأي مر�ض من الأمرا�ض الواردة يف اجلدول امللحق بهذا الق�نون اإىل اأي من اجله�ت امل�ش�ر اإليه�. املادة )4( على ال�شلطة املخت�شة ومراكز ال�شرطة التي تلقت البالغ امل�ش�ر اإليه يف امل�دة )3( من هذا الق�نون، اإبالغ الوزارة بذلك خالل 24 �ش�عة مع حتديد مك�ن وعنوان �ش�حب احليوان. وعلى الوزارة التثبت فوًرا من �شحة البالغ. املادة )5( ي�شدر الوزير قرارًا ب�لإعالن عن اأية منطقة موبوءة، ول تعترب منطقة خ�لية من املر�ض اإل بعد �شدور قرار من الوزير بذلك. املادة )6( يحظر الإعالن عن الو�شع ال�شحي للحيوان�ت يف و�ش�ئل الإعالم اإل بعد احل�شول على موافقة الوزارة. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 650 املادة )7( على الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة فور علم اأي منهم�، اإبالغ ال�شلطة ال�شحية لتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة يف ح�ل ظهور مر�ض من الأمرا�ض امل�شرتكة. الف�سل الثالث الإجراءات الوقائية لالأمرا�س احليوانية املادة )8( تقوم الوزارة ب�لتع�ون مع ال�شلطة املخت�شة مب� ي�أتي: 1 - اإجراء برن�مج الر�شد الوب�ئي والفحو�ش�ت الالزمة لت�شخي�ض الأمرا�ض وتطبيق الإجراءات ال�شحية املطلوبة. 2 - التوعية ب�لأمرا�ض احليوانية وكيفية الوق�ية منه� ومك�فحته�. وال�شحية الوق�ئية والإجراءات �شده� التح�شني الواجب ب�لأمرا�ض ق�ئمة على ي�شتمل برن�مج و�شع - 3 املطلوبة. 4 - اإن�ش�ء ق�عدة ب�لرثوة احليوانية وترقيمه�. 5 - حت�شني احليوان�ت �شد الأمرا�ض والإذن للغري ب�لقي�م بذلك، ب�شرط توفر الإ�شراف الطبي عليه. الف�سل الرابع مكافحة الأمرا�س احليوانية املادة )9( اتخ�ذ موبوءة منطقة اكت�ش�ف عند الأحوال– –بح�شب ال�شرطة مراكز اأو املخت�شة ال�شلطة اأو الوزارة على الإجراءات املن�شو�ض عليه� يف الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون. املادة )10( اأو معدي يف الأم�كن التي اأو م�شرتك اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته� مبر�ض وب�ئي يجب عزل احليوان�ت املري�شة - 1 حتدده� الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة، ول يحق مل�لكه� الت�شرف فيه� اإل مبوافقة الوزارة وال�شلطة املخت�شة معً�. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 651 ويتحمل م�لك احليوان م� يرتتب من تك�ليف التغذية خالل فرتة العزل. اإذا تبني �شالمة احليوان�ت امل�ش�ر اإليه� ب�لبند ال�ش�بق بعد انته�ء املدة التي حتدده� الوزارة اأو ال�شلطة - 2 اإخط�رهم بذلك كت�بة واإل اأ�شبوعني من ت�ريخ اأ�شح�به� ت�شلمه� خالل املخت�شة للمالحظة وجب على ج�ز بيعه� وخ�شم التك�ليف الالزمة من الثمن. املادة )11( دون احليوان�ت على علمية جت�رب اأي اإجراء اأو ا�شترياده� اأو الدولة خ�رج اإىل مر�شية عين�ت اإر�ش�ل يحظر احل�شول على اإذن م�شبق من الوزارة. املادة )12( اأو الوب�ئي ب�ملر�ض اإ�ش�بته يثبت الذي احليوان من الآمن ب�لتخل�ض الأمر املخت�شة ال�شلطة اأو الوزارة على الآدمي لال�شتهالك �ش�حلة حلومه ك�نت اإذا اإل فيه حق اأي احليوان مل�لك يكون اأن دون املعدي اأو امل�شرتك اإليه. بت�شليمه� فيكتفي املادة )13( يحظر الجت�ر اأو الت�شرف ب�حليوان�ت امل�ش�بة اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته� ب�ملر�ض اأو منتج�ته� اأو خملف�ته� كم� يحظر نقله� من جهة اإىل اأخرى اإل بعد موافقة الوزارة وال�شلطة املخت�شة. املادة )14( يحظر التخل�ض من احليوان�ت الن�فقة اأو املذبوحة اأو اأية اأجزاء منه� يف الطرق اأو العراء اأو موارد املي�ه اأو ب�لقرب منه� اأو ال�شرف ال�شحي اأو الربك اأو ال�شدود اأو الودي�ن اأو املي�ه الإقليمية للدولة، وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون اآلية التخل�ض من احليوان�ت الن�فقة. املادة )15( ي�شدر اأن البيطري، الطبيب اأو احلكومي البيطري الطبيب على وجب ب�ملر�ض اإ�ش�بته اإثر احليوان نفق اإذا فوًرا التعليم�ت الالزمة للتخل�ض الآمن من احليوان الن�فق اأو خملف�ته اأو اأية اأدوات اأو مواد ك�نت مت�شلة بذلك احليوان، وفًق� مل� حتدده الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون. املادة )16( على الطبيب البيطري احلكومي اتخ�ذ الإجراءات الآتية: áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 652 املخ�ش�شة واملواد والأدوات وخملف�ته ب�ملر�ض ب�إ�ش�بته امل�شتبه اأو املري�ض احليوان على التحفظ - 1 خلدمته. منع بيع اأو نقل اأو تداول اأية منتج�ت للحيوان امل�ش�ب اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته ب�ملر�ض. - 2 فح�ض اأي حيوان اأو حت�شينه اأو اأخذ عينة منه لإجراء الختب�ر الذي يراه من��شًب� وله دخول اأي من�ش�أة - 3 من اأجل ذلك. تطبيق الإجراءات ال�شحية على املن�ش�أة املوجود فيه� احليوان امل�ش�ب اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته ب�ملر�ض. - 4 الت�أكد من �شحة عملي�ت التطهري. - 5 اأية اإجراءات اأخرى حتدده� الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون. - 6 الف�سل اخلام�س العقوبات املادة )17( مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة اأ�شد ين�ض عليه� اأي ق�نون اآخر: يع�قب ب�حلب�ض وبغرامة ل تقل عن )10.000( ع�شرة اآلف درهم ول تزيد على )300.000( ثالثم�ئة - 1 األف درهم اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني كل من خ�لف اأي حكم من اأحك�م املواد )6(، )10(، )11(، )13) من هذا الق�نون. يع�قب ب�لغرامة التي ل تقل عن )3.000( ثالثة اآلف درهم ول تزيد على )50.000( خم�شني األف درهم - 2 كل من خ�لف اأي حكم من اأحك�م امل�دة )3( من هذا الق�نون. يع�قب ب�لغرامة التي ل تقل عن )1.000( األف درهم ول تزيد على )5.000( خم�شة اآلف درهم كل من - 3 خ�لف حكم امل�دة )14( من هذا الق�نون. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 653 الف�سل ال�ساد�س اأحكام عامة املادة )18( من قرار بتحديدهم ي�شدر الذين املخت�شة، وال�شلطة الوزارة وموظفي احلكوميني البيطريني لالأطب�ء يكون وزير العدل ب�لتف�ق مع الوزير اأو ال�شلطة املخت�شة �شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي يف اإثب�ت م� يقع ب�ملخ�لفة لأحك�م هذا الق�نون، واللوائح والقرارات ال�ش�درة تنفيًذا له، وذلك يف نط�ق اخت�ش��ض كل منهم. املادة )19( للوزير تعديل اجلدول امللحق بهذا الق�نون ب�إ�ش�فة اأو حذف اأية اأمرا�ض. املادة )20( ت�شدر بقرار من جمل�ض الوزراء لئحة ب�جلزاءات الإدارية التي توقع على كل من يخ�لف اأي حكم من اأحك�م هذا الق�نون. املادة )21( ي�شدر جمل�ض الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون وذلك خالل �شتة اأ�شهر من ت�ريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. املادة )22( يلغى كل حكم يخ�لف اأو يتع�ر�ض مع اأحك�م هذا الق�نون. املادة )23( ين�شر هذا الق�نون يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به بعد �شتة اأ�شهر من ت�ريخ ن�شره. خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�ض دولة الإم�رات العربية املتحدة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ �شدر عن� يف ق�شر الرئ��شة ب�أبو ظبي: بت�ريخ: 16 ذي احلجة 1434هـ املوافق: 21 اأكتوبر 2013م áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 654 جدول بالأمرا�س الواجب الإبالغ عنها وامللحق بالقانون الحتادي رقم )8( ل�صنة 2013 ب�صاأن الوقاية من الأمرا�س احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها .(African Horse Sickness( 1 - مر�ض ط�عون اخليل الإفريقي .(Dourine( 2 - مر�ض الدورين .(Glanders( 3 - مر�ض الرع�م .(Equine Encephalomyelitis( 4 - مر�ض الته�ب املخ ال�شوكي يف اخليول .(Equine Viral Arteritis( 5 - مر�ض الته�ب ال�شرايني الفريو�شي يف اخليول .(Equine Infectious Anaemia( 6 - مر�ض اأنيمي� اخليول املعدية .(Contagious Equine Metritis( 7 - مر�ض الته�ب الرحم املعدي يف اخليول .(Equine Influenza( 8 - مر�ض اأنفلونزا اخليول .(Equine rhinopneumonitis( 9 - مر�ض الته�ب الأنف والرئة يف اخليول .(Japanese encephalitis( 10 - مر�ض الته�ب املخ الي�ب�ين .(Surra (Trypanosoma evansi 11 - مر�ض ال�شرا .(West Nile Fever( .12 - مر�ض حمى غرب النيل .(Vesicular Stomatitis( 13 - مر�ض الته�ب الفم التقرحي .(Leptospirosis( 14 - اللبتو�شبريوز�ض .(paratuberculosis( )15 - مر�ض جونز )نظري ال�شل .(Rabies( 16 - مر�ض داء الكلب .(Anthrax( 17 - مر�ض احلمى الفحمية .(Foot and Mouth Disease( 18 - مر�ض احلمى القالعية .(Iumpy skin disease( 19 - مر�ض اجللد العقدي .(Blue tongue( 20 - مر�ض الل�ش�ن الأزرق áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 655 .(Bovine Spongiform Encephalopathy( 21 - مر�ض جنون البقر .(Contagious Pleuropneumonia( 22 - اللته�ب الرئوي البلوري املعدي لالأبق�ر والأغن�م .(Rinderpest( 23 - مر�ض الط�عون البقري .(Peste des Petits Ruminants( 24 - ط�عون املجرتات ال�شغرية .(Rift Valley Fever( 25 - مر�ض حمى الوادي املت�شدع .(Brucellosis( �26 - مر�ض الربو�شيال ب�أنواعه .(Sheep & Goat Pox( 27 - جدري الأغن�م وامل�عز .(Tuberculosis( 28 - ال�شل ب�أنواعه .(Scrapie( 29 - مر�ض �شكريبي .(Screwworm( 30 - الدودة احللزونية .(Newcastle Disease( 31 - مر�ض نيوك��شيل .(Avian Influenza( 32 - انفلونزا الطيور .(Infectious Laryngotracheitis( 33 - الته�ب احلنجرة والق�شبة الهوائية ال�ش�ري يف الدواجن .(Fowl cholera( 34 - كولريا الطيور .(Fowl Typhoid( 35 - تيفوئيد الدج�ج .(Ieishmaniasis in canine( 36 - مر�ض اللي�شم�ني� يف الكالب .(Q fever( 37 - احلمى املجهولة .(Camel pox( 38 - جدري اجلم�ل

Federal Law No.8 of 2013 on the prevention and control of contagious and epidemic animal diseases · Nelum