Skip to content
Nelum
Laws of United Arab Emirates

Federal Law No.7 of 1993 establishing the Federal Environment Authority as amended by Federal Law No.30 of 2001

Made 1993-02-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1993 م بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة المعدل بالقانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2001
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Country
United Arab Emirates
Subjects
Environment
Keywords
institution, environmental planning, research, environmental impact assessment (EIA), pollution control, policy/planning, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. <ÜÎ…<ë^ ]<áçÞ^ÎES<D<íߊÖMUUO ð^Þ^e ò÷îjÜÛ@òí…b¤üa@ò÷îa çÞ^ÏÖ^e<Ù‚Ã₣¹]<á÷]<ÜÎ…<ë^ EOL<D<íߊÖNLLM نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة االمارات العربية المتحدة، بعد االطالع على الدستور المؤقت ، دمة المدنية في الحكومة االتحادية والقوانين المعدلة في شأن الخ ١٩٧٣لسنة ) ٨(وعلى القانون االتحادي رقم له، في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،١٩٧٣لسنة ) ١٤(وعلى القانون االتحادي رقم بانشاء ديوان المحاسبة،١٩٧٦لسنة ) ٧(وعلى القانون االتحادي رقم لوزراء، وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس ا :أصدرنا القانون االتي <ì^¹]EMD Ì{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{è…^Ãi في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين آل منها، ما لم يقض سياق النص :بغير ذلك .دولة االمارات العربية المتحدة: الدولة .وزير الصحة: الوزير .الهيئة االتحادية للبيئة: الهيئة .مجلس ادارة الهيئة : مجلس االدارة .رئيس مجلس ادارة الهيئة: الرئيس .مدير عام الهيئة: المدير العام .جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة وخارجها: الجهات المعنية ١ ٢٠٠١لسنة ) ٣٠ ( المعدل بالقانون االتحادي رقم بإنشاء الهيئة اإلتحادية للبيئة١٩٩٣لسنة ) ٧(قانون إتحادي رقم Ùæù]<Ø’ËÖ] @õb’ãabèÏa†çaë@ò÷îa <ì^¹]END ، تكون لها الشخصية االعتبارية وتتمتع الهيئة االتحادية للبيئة ُتنشأ هيئة عامة تختص بشؤون البيئة تسمى .باالستقالل المالي واالداري، وتلحق بمجلس الوزراء <ì^¹]EOD .ل الدولة وفقًا لما يقرره مجلس اإلدارةيكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة ابوظبي، ويجوز أن تنشيء فروعًا لها داخ <ì^¹]EPD يكون الهدف من انشاء الهيئة حماية وتطوير البيئة في الدولة، ووضع الخطط والسياسات الالزمة للمحافظة عليها من اآلثار الضارة الناجمة عن األنشطة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية االخرى والمناخ، وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير واالجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع اشكاله ومنعه والحد منه لصالح األجيال .الحاضرة والمستقبلة :اون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للقيام بما يأتيوللهيئة في سبيل تحقيق اهدافها التع .اعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم التي تحقق سالمة وحماية وتطوير البيئة )١ .بحث ودراسة واقتراح الخطط والسياسة العامة لشؤون البيئة على مستوى الدولة )٢ وزارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشرآات التي دراسة ومناقشة السياسات والخطط التي تضعها ال )٣ تمارس نشاط قد يؤثر على نوعية البيئة، واقتراح الحلول ألية مشكالت أو معوقات بيئية تواجه هذه . البرامج والمشروعات بحث ودراسة ووضع االقتراحات والحلول ألية أمور أو مشكالت ذات عالقة بالبيئة تحال اليها من )٤ .راء أو من أية جهة اخرى، رسمية أو غير رسمية، في الدولةمجلس الوز اجراء أو اإلشراف على اجراء ابحاث ودراسات شاملة عن التلوث ومراقبة آثاره السلبية على الصحة )٥ والبيئة واتخاذ جميع االجراءات الوقائية والوسائل الالزمة الممكنة للحد من التلوث البيئي بجميع .اشكاله سس الالزمة لربط االعتبارات البيئة بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى الدولة، وذلك وضع األ )٦ بادراج التدابير البيئية آجزء ال ينفصل عن السياسة المقررة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات لبيئي التنمية التي تتولى تنفيذها األجهزة الحكومية أو القطاع الخاص عن طريق تقييم المردود ا .للمشروعات مراقبة األنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على نوعية البيئة والموافقة على )٧ المشروعات ذات األثر السلبي على البيئة قبل الترخيص بها ويصدر بهذه المشروعات قرار من .مجلس الوزراء اء والبحار والتربة وحماية مصادرها من تجميع وتنفيذ الدراسات الهادفة الخاصة بتلوث الهواء والم )٨ .التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية والحية .اإلهتمام بتنمية وتطوير الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية )٩ دراسة طبيعة التربة والمياه والطاقة، واقتراح وسائل المحافظة عليها من التدهور وانخفاض آفايتها، )١٠ ضع الضوابط الالزمة للحد من سوء استخدامها أو استنزافها والترآيز على دراسة وذلك عن طريق و .المياه الجوفية والمناطق الصحرواية والحد من التصحر .دراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها )١١ ٢ ٢٠٠١لسنة ) ٣٠ ( المعدل بالقانون االتحادي رقم بإنشاء الهيئة اإلتحادية للبيئة١٩٩٣لسنة ) ٧(قانون إتحادي رقم الحد من التلوث البحري وتطوير القوى العاملة وتدريبيها وضع وتطوير االجراءات الوقائية الخاصة ب )١٢ .لتنفيذ خطط المكافحة في المناطق الساحلية .انشاء مختبر مرآزي للبيئة، وتوفير الكادر الفني والمعدات الالزمة لتشغيله )١٣ لتربة تحديد ومراقبة الضوابط والحدود المسموح بها لترآيز المواد المشعة في الماء والهواء وا )١٤ .والغذاء العمل على تنمية االهتمام بالنواحي التربوية واالعالمية واالجتماعية والثقافية لزيادة وتطوير الوعي )١٥ البيئي وذلك لتمكين المجتمع من المساهمة الفعالة لتحقيق االهداف المرجوة للحفاظ على البيئة .وتطويرها .ب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال شؤون البيئةوضع وتنفيذ الخطط والبرامج الالزمة لتدري )١٦ .وضع األساليب المناسبة للتنبؤ والحد من الكوارث الطبيعية )١٧ اجراء حصر شامل لمشكالت اإلستيطان البشري في المدينة والقرية ومناطق البادية وتتبع آثار تطور )١٨ ح البرامج التي توفر الحلول المناسبة الظروف االقتصادية واالجتماعية على التجمعات البشرية واقترا :ووضعها موضع التنفيذ، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي . الوصول الى التوزيع األمثل للتجمعات السكانية في الحضر ومناطق البادية . أ .ضمان استخدام التكنولوجيا المناسبة في تصميم المباني واالنشاءات من الناحية البيئية . ب .مراعاة أنسب الظروف المالئمة لحياة االنسان عند تخطيط المدن والقرى . ج .الحد من مشكالت الضوضاء وتلوث الهواء عن طريق االستعمال األمثل لوسائل النقل . د وضع النظم الكفيلة بتجميع البيانات والمعلومات وتبادلها واالستفادة من معاهد البحوث والمنظمات )١٩ .صة في مجال شؤون البيئة سواء داخل الدولة أو خارجهاوالجمعيات المتخص êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ] ò÷îa@ñ‰a…g <ì^¹]EQD<F الصحة من المعنيين بشؤون أربعة عشر عضوًا يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية .البيئة والتنمية في الدولةالعامة و . وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرويصدر بتسمة أعضاء مجلس اإلدارة .ويكون المدير العام مقررًا للمجلس .ويختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس يحل محله عند غيابه .وللمجلس االستعانة بمن يراه من أهل الخبرة <ì^¹]ERD<F سياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها وتصريف شؤونها، مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المختصة برسم ال وباصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بها الهيئة ويمارس جميع الصالحيات والسلطات .الالزمة لذلك :وللمجلس على األخص ما يأتي .ض الهيئةوضع خطط وسياسات الهيئة واالشراف على تنفيذها بما يحقق أغرا )١ .اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع الحساب الختامي لها )٢ .اعداد الالئحة الداخلية والالئحة المالية والئحة العقود والمخازن للهيئة )٣ ، ويصدر اعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، وتحديد اختصاصات الوحدات الرئيسية والفرعية بها )٤ .لس الوزراءبه قرار من مج ٣ ٢٠٠١لسنة ) ٣٠ ( المعدل بالقانون االتحادي رقم بإنشاء الهيئة اإلتحادية للبيئة١٩٩٣لسنة ) ٧(قانون إتحادي رقم .اعداد توصيف جميع الوظائف في الهيئة )٥ اعداد الئحة شؤون العاملين في الهيئة، متضمنة األحكام والقواعد التي تطبق في شأن التعيين )٦ ، والعالوات والبدالت واالجازات والتأديب وانهاء الخدمة، وجميع الشؤون الوظيفية األخرى الرواتبو .لوزراءويصدر بها قرار من مجلس ا الموافقة على العقود واالتفاقات التي تقرر حقوقًا للهيئة أو ترتب التزامات عليها، وفقًا لألحكام )٧ .المقررة في لوائح الهيئة .، بشرط أّال تتعارض مع أهداف الهيئةالموافقة على قبول الهبات والمساعدات التي تقدم للهيئة )٨ . مسائل تدخل في اختصاص الهيئةالنظر في آل ما يرى الوزير عرضه من )٩ .االختصاصات األخرى المنصوص عليها في هذا القانون )١٠ <ì^¹]ESD يجتمع المجلس دوريًا، أربع مرات في العام على األقل بدعوة من رئيسه ويجوز دعوة المجلس الجتماع غير عادي تكون اجتماعات المجلس صحيحة، إّال اذا وال . بناء على طلب الرئيس أو بناء على طلب أربعة من أعضاء المجلس .حضرها اآثر من نصف عدد اعضائه على األقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارت المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه .رئيس الجلسة <ì^¹]ETD .وقرارته في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة، وتصدر قرارات المجلس بتوقيع الرئيسُتدّون مداوالت المجلس <ì^¹]EUD يجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضائه ومن غيرهم لجنة يعهد اليها باالشراف على تنفيذ خطط وسياسات الهيئة أو .بعض االختصاصات األخرى التي يرى أن يعهد بها الى اللجنة المشار اليها .آما يجوز للمجلس، أن يؤلف بالهيئة لجانًا متخصصة، مؤقتة أو دائمة، حسبما تقتضيه المصلحة العامة ويصدر بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها وواجباتها ومكافأة اعضائها وتنظيم سير العمل بها قرار من .الرئيس <ì^¹]EMLD .لصادر بتشكيلهمدة مجلس االدارة ثالث سنوات من تاريخ القرار ا <ì^¹]EMMD .يمثل الرئيس الهيئة امام القضاء وفي عالقتها مع الغير <ì^¹]EMND يجوز لمجلس االدارة تفويض اي عضو من اعضائه او المدير العام بالتوقيع في بعض المسائل التي يختص بها .المجلس <ì^¹]EMOD<F لتخصصات العلمية والخبرة والكفاءة في شؤون البيئة، يعين بدرجة وآيل وزارة من ذوي ا يكون للهيئة مدير عام .بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح الوزير الهيئة وقرارت مجلس ونظم ويتولى المدير العام تصريف شؤون الهبئة الفنية واالدارية والمالية وفقًا لقانون ولوائح .االدارة ٤ ٢٠٠١لسنة ) ٣٠ ( المعدل بالقانون االتحادي رقم بإنشاء الهيئة اإلتحادية للبيئة١٩٩٣لسنة ) ٧(قانون إتحادي رقم <ì^¹]EMPD الي، يعين اعضاؤه وتحدد اختصاصاته بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس يكون للمدير العام جهاز فني واداري وم .االدارة oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ] òîÛb½a@æëû’Ûa <ì^¹]EMQD .تكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الدولة <ì^¹]EMRD .تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من آل عام <ì^¹]EMSD يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويقدمه لمجلس االدارة القراره قبل أول سبتمبر من آل عام، آما .يعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة <ì^¹]EMS…†ÓÚ<D<FF ب إلى باب بقرار من مجلس آما يجوز النقل من با . يجوز النقل من بند إلى بند في ميزانية الهيئة بقرار من الرئيس .اإلدارة <ì^¹]EMTD :تتكون االيرادات السنوية من .االعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة )١ .الوفر المتحقق في ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة )٢ .المعنية بالبيئة لدعم أو تنفيذ برامج مشترآةالمبالغ المقدمة من المنظمات االقليمية والدولية )٣ .الهبات واالعانات والمنح التي يوافق مجلس االدارة على قبولها )٤ .االيرادات االخرى التي تحققها الهيئة من ممارسة انشطتها )٥ <ì^¹]EMUD .تعتبر أموال الهيئة امواًال عامة <ì^¹]ENLD .وة الخبراء وتحديد مكافآتهم ومصاريفهميضع مجلس االدارة، النظام الخاص بدع ٥ ٢٠٠١لسنة ) ٣٠ ( المعدل بالقانون االتحادي رقم بإنشاء الهيئة اإلتحادية للبيئة١٩٩٣لسنة ) ٧(قانون إتحادي رقم Äe]†Ö]<Ø’ËÖ] òßbÇ@âbØyc <ì^¹]ENMD .تصدر لوائح الهيئة وهيكلها التنظيمي وتوصيف وظائفها بقرار من مجلس الوزراء <ì^¹]ENND والئحة شؤون موظفي الهيئة، أحكام . تسري على موظفي ومستخدمي الهيئة فيما لم يرد به نص في هذا القانون .م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة االتحادية١٩٧٣لسنة ) ٨(القانون االتحادي رقم <ì^¹]ENOD .تكون قرارات الهيئة في مجال اختصاصها ملزمة للجهات المعنية داخل الدولة <ì^¹]ENPD الجديدة ذات األثر من هذا القانون، تتحمل الجهة طالبة الترخيص بالمشروعات ) ٤/٧(في تطبيق احكام المادة السلبي على البيئة أتعاب الخبراء وتكاليف اجراء الدراسات واألبحاث الخاصة بتقييم هذه المشروعات وذلك وفقًا لما .تحدده الهيئة <ì^¹]ENQD .يلغى آل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون <ì^¹]ENRD .ه من تاريخ نشره ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل ب á^éãÞ<Ùa<á^Ş×‰<àe<‚è]‡ ì‚vj¹]<íée†ÃÖ]<l]…^Ú÷]<íÖæ<‹éñ… صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي هـ ١٤١٣ شعبان ١٣: بتاريخ م ١٩٩٣ فبراير ٤: الموافق لسنة ) ٣٠(مكرر بموجب القانون االتحادي رقم ) ١٧(وإضافة مادة جديدة برقم ) ١٣(و ) ٦(و ) ٥(تم تعديل المواد ٢٠٠١ نوفمبر ٢١ الصادر بتاريخ ٢٠٠١ مادة جديدة**مادة معدلة * ٦ ٢٠٠١لسنة ) ٣٠ ( المعدل بالقانون االتحادي رقم بإنشاء الهيئة اإلتحادية للبيئة١٩٩٣لسنة ) ٧(ن إتحادي رقم قانو

Federal Law No.7 of 1993 establishing the Federal Environment Authority as amended by Federal Law No.30 of 2001 · Nelum