Skip to content
Nelum
Laws of United Arab Emirates

Federal Law No. 6 of 1979 on veterinary quarantine

Made 1979-03-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Original title
قانون اتحادي رقم (6) لسنة1979م فـي شـأن الحجــر البيطــري
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Country
United Arab Emirates
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, animal production, certification, hygiene/sanitary procedures, inspection, international trade, pests/diseases, quarantine, slaughtering, transport/storage, authorization/permit, offences/penalties, pastoralism
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. قانون اتحادي رقم (6) لسنة1979م فـي شـأن الحجــر البيطــري file:///D/HTML/uae55022.htm[16.01.2025 10:38:11] قانون اتحادي رقم )6( لسنة1979م فـي شـأن الحجــر البيطــري نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإمارات العربية المتحدة، بعد اإطاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون ااتحادي رقم )1( لسنة 1972 في شـأن اختصاصات الوزارات وصاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني ااتحادي، وتصديق المجلس اأعلى لاتحاد، أصدرنـا القانـون اآتـي: مـادة )1( يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانـي المبينـة قريـن كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايـرا: دولـة اإمـارات العربيـة المتحـدة. الدولـــــــة: وزيـر الزراعـة والثـروة السـمكية. الـوزيـــــر: الجهة اإدارية المختصة بالحجر البيطري. السلطة المختصـة: المحجـــــر : كل مبنى أو حظيرة تعزل فيها الحيوانات ومنتجاتها المستوردة بغرض المراقبة البيطرية دون السماح لها بااختاط سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بحيوانات أخرى عند وصولها للباد ويتم في هذا المحجر فحص تلك الحيوانات للتحقق من خلوها من اأمراض الوبائية والمعدية. الحيـــــوان: كل أنواع الحيوانات وتشمل الطيور والدواجن سواء كانت لأكل أو للتربية لانتفاع أو للزينة، كما تشمل حيوانات الذبح التي تستورد لغرض الذبـح والتي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتـم ذبحها. وكذا حيوانات التربية التي تستورد لغير أغراض الذبح. تشمل جميع العينات المأخوذة من الحيوان أغراض الفحص الباثولوجي كالديدان والبراز والعينات الباثولوجية، كما تشمل كل العينات المرضيـة: مادة حيوانية تستعمل في الفحص أو غيره. منتجات حيوانية تشمل بيض التفريخ أغراض التربية وبيض اأسماك والمادة المنوية المستعملة في التلقيح الصناعي.حية: اللحم وما في حكمه: كل أجزاء الحيوان التي يمكن أكلها وبيض الدواجن لغرض اآكل واأسماك بأنواعها والحليب ومنتجاته والمنتجات الحيوانية استهاك اإنسان أو الحيوان ولحوم الحيوانات األيفة والمخلفات الحيوانية للتصنيع وكل ما يستخرج من الحيوان لغرض التصنيع كالجلود والفراء والصوف واأظاف والقرون والعظام والشحوم. هو جزء معين من منطقة من مناطق الباد يقع تحت إشراف الطبيب المشرف. مـركـــــز: الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة اإدارية المختصة بالحجر البيطري.الطبيب المشـرف: كل مرض من اأمراض الوبائية والمعدية الوارد ذكرها بالجدول الملحق بهذا القانون. المـــــرض : كل ما يرد إلى الباد أو يخرج منها من الحيوانات ولحومها وما في حكمها ومنتجاتها ومخلفاتها والتي تسري عليها أحكام هذا اإرســــاليـة: القانون. مـادة )2( يحظر دخول الحيوانات المستوردة ولحومها وما في حكمها ومنتجاتها ومخلفاتها إا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري، وذلك للتحقق من خلوها من اأمراض الوبائية والمعدية. مـادة )3( يجوز للسلطة المختصة حظر استيراد الحيوانات ولحومها وما في حكمها ومنتجاتها من الباد الموبوءة وذلك إلى أن يصل إشعار رسمي بزوال الوباء من الباد. وتعتبر الباد موبوءة حسبما تقرره الوزارة المختصة وحسب إخطارات الصحة البيطرية الواردة من تلك الباد. مـادة )4( قانون اتحادي رقم (6) لسنة1979م فـي شـأن الحجــر البيطــري file:///D/HTML/uae55022.htm[16.01.2025 10:38:11] ا يجوز إدخال الحيوانات المستوردة برا أو بحرا أو جوا إا عن طريق المداخل المعتمدة بالدولة والتي توجد بها محاجر بيطرية. وللسلطة المختصة أن ترخص عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من غير المداخل المعتمدة بالدولة ، على أن توضع تلك الحيوانات في المحاجر المدة التي تحددها تلك السلطة. كما ا يجوز إدخال الحيوانات التي تأتي إلى الباد ماشية سواء كان ذلك لغـرض الرعي أو الذبح أو التربية قبل فحصها من جانب الطبيب المشرف بالمركز وتقرير ما يجب اتخاذه بشـأنها. مـادة )5( يجب أن تكون اإرساليات الواردة من الحيوانات أو منتجاتها أو مخلفاتها مصحوبة بالمستندات اآتية: 1 ـ شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر موضح بها العامات المميزة لإرسالية ومنشؤها وما يثبت انه تم فحصها قبل شحنها مباشرة وأنها خالية من اأمراض الوبائية والمعدية ومصدق عليها من سفارة الدولة في البلد المصدر أن وجدت. 2 ـ تقرير من ربان السفينة أو الطائرة أو المسئول عن السيارات الناقلة بشأن وجود أو عدم وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد اأمراض الوبائية والمعدية كما أنها لم تنزل أو تمر خال سفرها بمناطق موبوءة. 3 ـ إذا كانت الحيوانات مذبوحة فترفق شهادة رسمية مصدق عليها من سفارة الدولة في البلد المصدر إن وجدت تفيد ذبحها طبقا للشريعة اإسامية. وتقدم المستندات المشار إليها إلى مندوب الحجر البيطري فور وصول اإرسالية وقبل تفريغها. مـادة )6( تخضع الحيوانات الحية المستوردة لغرض الذبح لفترة حجز تصل إلى ثاثين يوما من تاريخ ايداعها في المحجر. وللوزير أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة في المحاجر التي يعينها ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خال مدة اإيداع كلها واا جاز للوزارة تغذيتها على نفقة المودع. إما الحيوانات غير المستوردة فإنها تخضع إجراءات الذبح طبقا للوائـح المقررة في المذابح المحلية. مـادة )7( الحيوانات والطيور الواردة من جهات غير موبوءة ومصحوبة بشهادة طبية مستوفاة تفيد خلوها من اأمراض الوبائية والمعدية صادرة من السلطة المختصة، يكتفي بفحصها طبيا بعد وصولها إلى مداخل الباد على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز لمكان التربية ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية. أما الحيوانات الواردة من تلك الجهات دون أن تكون مصحوبة بشهادة بيطرية أو مصحوبة بشهادة غير مستوفاة فتتخذ نحو اإجراءات التالية عاوة على فحصها طبيا: 1 ـ الفصيلة الخيلية )خيول ـ بغال ـ حمير( تختبر بالمللين وتوضع بالمحجر لمدة 48 ساعة بعد اختبارها. 2 ـ الحيوانات )غير الفصيلة الخيلية( توضع في المحجر تحت الرقابة لمدة 48 ساعة وتحصن باللقحات الازمة. مـادة )8( إرساليات الحيوانات الواردة من جهات غير موبوءة والتي اختلطت أثناء شحنها بحيوانات واردة من جهات موبوءة وكذلك التي تبدو عليها أعراض أمراض معديه يتخذ بشأنها اإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الحيوانات المستوردة من جهات موبـوءة، وإذا ظهر بالحيوانات أو المخلفات أو المنتجات الحيوانية مرض وبائي أو شبهة مرض وبائي فيحق للسلطة المختصة أن تطبق باإضافة إلى اإجراءات المطبقة على الحيوانات المستوردة من جهات موبوءة أي من اإجراءات اآتيـة: أ ـ تكليف المستورد بإعادة الحيوانات إلى الجهة التي وردت منها. ب ـ ذبح الحيوانات وإتافها. ج ـ تطهير المنتجات والمستخرجات في المحجر إذا كان ذلك ممكنا وإا تتلف. مـادة )9( يسمح بأخذ حيوانات الذبح المصحوبة بشهادة مستوفاة للشروط الواردة بالمادة الخامسـة من هذا القانون ـ والتي ا يشتبه بان فيها مرضا وبائيا ـ مباشرة إلى مكان الذبح أو إلى السوق الخاص لبيعها. أما الحيوانات التي يشتبه فيها فتحفظ بالمحجر مدة ا تقل عن مدة حضانة المرض المشتبه به وذلك قبل السماح لها بااختاط بأي حيوانات أخرى ما لم يرخص الطبيب المشرف بذبحها داخل المحجر بعد 48 ساعة. مـادة )10( قانون اتحادي رقم (6) لسنة1979م فـي شـأن الحجــر البيطــري file:///D/HTML/uae55022.htm[16.01.2025 10:38:11] يجب أن تحرق أو تدفن الحيوانات النافقة بمرض معد حسب الطرق الصحية المتبعة وا يكون أصحاب هذه الحيوانات في هذه الحالة الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك. مـادة )11( ا يجوز استيراد اللقاحات التي تستعمل لتطعيم الحيوانات ضد اأمراض إا بإذن مسبق من الوزارة ويشترط أن تكون مصحوبة بشهادة مصدقة تثبت انه مصرح باستعمالها في الباد التي صدرت منها. وإذا أتضح بعد وصول تلك اللقاحات إلى الباد أن ثمة تغيرا فيها يخشى أن يسبب ضررا للحيوان فيكون للسلطة المختصة مصادرتها وإتافها وإعادتها على نفقة المستورد إلى البلد الذي صدرت منه. مـادة )12( للسلطة المختصة الحق في طلب منع أي باخرة أو طائرة أو سيارة أو أي من وسائل النقل اأخرى من الدخول إلى الباد إذا تبين لها بناءا على تقرير المركز البيطري أو الجهة المختصة أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مخلفات حيوانية مصابة بأحد اأمراض الوبائية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض إلى اإنسان أو الحيوان. مـادة )13( إذا وصلت إلى الباد إرسالية من الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية بوسائل النقل المشار إليها في المادة السابقة وظهر بعد فحص حمولتها وبناء على تقرير السلطة المختصة أن ما بها يسبب ضررا لإنسان أو الحيوان فيجب تطهيرها قبل مغادرة الباد. وللسلطة المختصة أن تأمر المستورد بتطهير اإرسالية بالطريقة التي تقررها أو أن تقوم هي بتطهيرها على نفقته أو أن تأمر بوضع الحمولة الموبوءة بالمحجر حسب ما تراه محققا للصالح العام. مـادة )14( يقوم مالك الحيوان بتوفير الماء والغذاء الكافي للحيوان أثناء حجزه بالمحجر وذالك وفقا إرشادات الطبيب المشرف، وإذا تعذر ذلك فيكون للسلطة المختصة الحق في التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة والرأفة بالحيوان. وفي حالة عدم وجود محجر تعزل الحيوانات في مكان منفصل يحول دون اختاطها بحيوانات أخرى. ويحل ذالك المكان محل المحجر. مـادة )15( تخضع جميع اإرساليات الحيوانية والمنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية التي تمر في أراضي الباد على سبيل العبور ) الترانزيت( للتفتيش من السلطات المختصة ولسـائر أحكام هذا القانون. مـادة )16( مع عدم اإخال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة اتزيد على ثاث أشهر، وبغرامة ا تزيد على عشرة آاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضا عن الحكم بمصادرة الحيوانات أو اجزائها أو منتجاتها أو متخلفاتها محل المخالفة. مـادة )17( يكون للموظفين بالحجر البيطري ـ الذين يحددهم الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ـ صفة الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق دخول المناطق الجمركية لتفتيش أي واسطة نقل يشتبه في نقلها حيوانات أو منتجات حيوانية أو لحوم أو عينات مرضية. وعلى سلطات الجمارك وسلطات الموانىء وغيرها تقديم كافة التسهيات الازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم. قانون اتحادي رقم (6) لسنة1979م فـي شـأن الحجــر البيطــري file:///D/HTML/uae55022.htm[16.01.2025 10:38:11] مـادة )18( يقوم الوزير بإصدار القرارات الازمة لتنفيذ أحكام هـذا القانـون وعلى اأخـص المسائل اآتية: 1 ـ تحديد إجراءات العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التي تخضع للحجر البيطري وحاات اإعفاء منها. 2 ـ تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة لغرض الذبح في المحاجر لما زاد على المدة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويشمل هذا المقابل نفقات اإيواء. 3 ـ تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها ومنح شهادات خلوها من اأمراض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك. 4ـ كيفية التصرف في مخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير وااحتياطات واإجراءات التي تتخذ بشأنها. 5 ـ وضع نظام خاص بصرف مكافأة مالية لكل من يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تدخل الباد بصفة مخالفة أحكام هذا القانون. مـادة )19( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثاثة أشهر من تاريخ نشره. زايـد بـن سـلطان آل نهيـان رئيس دولة اإمارات العربية المتحدة صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي بتاريـخ: 20 / 4 / 1399هـ الموافـق: 19 / 3 / 1979م جـدول ببيـان اأمـراض الوبائيـة والمعديـة ـ اليونـز )اليونـز( ـ الحمـى القاعيـةـ الطاعـون البقـري ـ البـــاك لـــق ـ الحجـرة الخبيثـة )الحمى الفمية(ـ التهاب الرئوي البلوري باأبقار والماعز ـ ركتســـــيا ـ اإجهـاض المعـدي ـ داء الكلـب ـ الســــقارة ـ البر اكســـــيـ اللسـان اأزرق ـ طاعـون الخيـــل ـ الســــراجةـ خنــاق الخيـــل ـ إنفلونـزا الخيـل ـ طاعـون الطيــور ـ االتهاب السحائي للخيل ـ اإسـهال اأبيــضـ النيوكاســــل ـ أنيميـا الخيـل المعدي ـ التهاب القصبة الهوائية ـ السـتاكوزيــــن ـ تيفـود الطيـور ـ الديسـتمبــر ـ اأمراض التنفسية المعدية المزمنة ـ كوليرا الطيور المعدي للدواجن ـ جدري اأغنام والماعز ـ التســمم الدمــوي ـ السـالمونـا بأنواعهـا ـ السـل بأنواعـه

Federal Law No. 6 of 1979 on veterinary quarantine · Nelum