Skip to content
Nelum
Laws of United Arab Emirates

Federal Law No. 42 of 1992 on the production, importation and circulation of seeds and planting materials

Made 1992-09-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون اتحادي رقم (42) لسنة1992 بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوى
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Country
United Arab Emirates
Subjects
Cultivated plants
Keywords
seeds/planting material, plant production, packaging/labelling, authorization/permit, internal trade, international trade, fees/royalties, offences/penalties, basic legislation
Categories
*, agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 42 file:///D/HTML/uae55021.htm[16.01.2025 10:38:11] قانون اتحادي رقم )42( لسنة1992 بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوى نحـن زايـد بن سـلطان آل نهيـان رئيس دولة اإمارات العربية المتحدة، بعـد اإطـاع علـى الدسـتور المؤقـت، وعلى القانون ااتحادي رقم )1( لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون ااتحادي رقم )2( لسنة 1974 في شأن تنظيم استيراد اأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون ااتحادي رقم )4( لسنة 1979 في شأن قمع الغـش والتدليـس في المعامات التجارية، وعلى القانون ااتحادي رقم )5( لسنة 1979 في شـأن الحجر الزراعي والقوانيـن المعدلة له، وعلى القانون ااتحادي رقم )3( لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات. وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس اأعلى لاتحاد، أصدرنـا القانـون اآتـي: المادة )1( يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانـي المبينـة قريـن كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. دولـة اإمـارات العربيـة المتحـدة.الدولـــــــة: وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية.الــــــوزارة: وزيـر الزراعـة والثـروة السـمكية.الـوزيـــــر: وكيـل وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية.الـوكيـــــل: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.اإدارة المختصـة: السلطة المختصة بتنظيم إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوى في كل إمارة من اإمارات.السلطة المختصـة: الجزء أو اأجزاء النباتية التي تستخدم في تكاثـر المحاصيل الزراعية المختلفة بجميع أنواع التكاثر المتعارف عليها.البـذور والتقـاوى: المناطق المحددة إكثار البذور والتقاوى.مناطــق اإكثـار: الجهة التي يتم التعاقد معها إنتاج البذور والتقاوى.المتعاقــــــد: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل.التــــــداول: المادة )2( تقوم اإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أنواع وأصناف البذور والتقاوي المسموح بها ومواصفاتها وإجراءات تكاثرها وإنتاجها واستيرادها وتداولها وتجهيزها واستخدامها واإعان عنها، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي: 1 ـ شروط وإجراءات التعاقد الفنية إكثار وإنتاج البذور والتقاوى بأنواعها وأصنافها المختلفة محليا. 2 ـ مناطق إكثار البذور والتقاوى والشروط الواجب توافرها فيها. 3 ـ مواصفات عبوات البذور والتقاوى والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها. 4 ـ شـروط وإجراءات فحص البذور والتقاوى وتقرير مدى صاحيتها وجودتها ووسائل ااعتراض على نتائج الفحوصات والبت فيها. 5 ـ شـروط ومواصفات محطات غربلة وتجهيز وإعداد البذور والتقاوى للتداول. 6 ـ ااجراءات التحفظية الواجب إتباعها بشأن البذور والتقاوى المخالفة إحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. المادة )3( ا يجوز إكثار أو استيراد أو تداول البذور والتقاوى فقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة ويستثنى من ذلك: 1ـ البذور والتقاوى الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات اإجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالدولة. 42 file:///D/HTML/uae55021.htm[16.01.2025 10:38:11] 2 ـ البذور والتقاوى المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ ااحتياطات الازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير. المادة )4( للوزير بناء على توصية اإدارة المختصة بالتنسيق مع السـلطة المختصـة حظـر إكثار أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع أو صنف من البذور والتقاوى صفـة دائمة أو مؤقتة كلما أقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة )5( تخضع البذور والتقاوى المستوردة أو المعدة للتصدير إجراءات الحجر الزراعي للتحقق من خلوها من اأمراض واآفات ومطابقتها للمواصفات. المادة )6( على اأشخاص القائمين حاليا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خال ستة شهور من تاريـخ العمل بـه وإا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه. المادة )7( يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذيـن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بااتفـاق مع وزيـر الزراعة والثـروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي. ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى اأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانـون عدا اأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحاات المخالفـة، وعلى السلطات المحلية باإمارات تقديم التسهيات الازمة لهؤاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم. المادة )8( كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة ا تقل عن ) 5000( خمسة آاف درهم وا تزيد على )50000( خمسين ألف درهم وذلك فضا عن الحكم بمصادرة المادة محل المخالفة. المادة )9( تحدد الرسوم المستحقة طبقا إحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء. المادة )10( يصدر الوزير اللوائح والقرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة )11( يلغى القانون رقم )2( لسنة 1974 في شأن تنظيم استيراد اأشتال والبذور الزراعية. المادة )12( 42 file:///D/HTML/uae55021.htm[16.01.2025 10:38:11] ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. زايـد بـن سـلطان آل نهيـان رئيس دولة اإمارات العربية المتحدة صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي بتاريـخ : 1 ربيع/الثاني/1413هـ الموافـق: 28 / 9 / 1992م

Federal Law No. 42 of 1992 on the production, importation and circulation of seeds and planting materials · Nelum