Federal Law No. 39 of 1992 on the production, importation and circulation of fertilizers, soil amendments and nutrients
Made 1992-09-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون اتحادي رقم (39) لسنة 1992
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- United Arab Emirates
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, fertilizers/nutrients, authorization/permit, internal trade, international trade, offences/penalties, packaging/labelling, fees/royalties, basic legislation
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
39 file:///D/HTML/uae55020.htm[16.01.2025 10:38:10] قانون اتحادي رقم )39( لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول اأسمدة والمصلحات الزراعية نحـن زايـد بن سـلطان آل نهيـان رئيس دولة اإمارات العربية المتحدة، بعـد اإطـاع علـى الدسـتور المؤقـت، وعلى القانون ااتحادي رقم )1( لسنة 1972 في شـأن اختصاصات الوزارات وصاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون ااتحادي رقم )2( لسنة 1974 في شأن تنظيم استيراد اأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون ااتحادي رقم )4( لسنة 1979 في شأن قمع الغـش والتدليـس في المعامات التجارية، وعلى القانون ااتحادي رقم )5( لسنة 1979 في شـأن الحجر الزراعي والقوانيـن المعدلة له، وعلى القانون ااتحادي رقم )3( لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات. وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني ااتحادي، وتصديق المجلس اأعلى لاتحاد، أصدرنـا القانـون اآتـي: المادة )1( يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانـي المبينـة قريـن كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. دولـة اإمـارات العربيـة المتحـدة.الدولـــــــة: وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية.الــــــوزارة: وزيـر الزراعـة والثـروة السـمكية.الـوزيـــــر: وكيـل وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية.الـوكيـــــل: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.اإدارة المختصـة: السلطة المختصة بتنظيم إنتاج واستيراد وتداول اأسمدة والمصلحـات الزراعية في كل إمارة من اامارات.السلطة المختصـة: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل.التــــــداول: المادة )2( تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أوا: اأسـمدة: وهي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائيـة وتبقـي التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها اإنتاجية وهي أنواع: 1 ـ اأسـمدة الكيماويـة: وهي مركبات كيماوية تحضر صناعيا وتحتوي على عناصـر غذائيـة للنبات، وهي نوعان: أ ـ بسـيطة: تحتوي على عنصر سـمادي واحـد. ب ـ مركبـة: تحتوي على أكثر من عنصر سمادي. 2 ـ اأسـمدة العضويـة: وهي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصـر غذائيـة للنبات ومواد عضوية ازمة لتحسين خواص التربة والطبيعة وغيرها. الزراعية: ثانيا: امصلحات وهي المواد التي تعمل على إصاح التربة أو تحسينها، والكائنـات الحيـة الدقيقة التي بإضافتها إلى التربة أو البذور تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل وتشمل: 1 ـ مصلحات تربة: وهي المواد التي بإضافتها إلى التربة الزراعية تعمـل على تحسـين خواصها مما يترتب عليه زيادة في إنتاج المحاصيل. 2 ـ كائنات حية دقيقة: وهي كائنات حية صغيرة جدا تستخدم بإضافتهـا إلى التربـة الزراعية تساعد البذور في تثبيت اآزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحليل المواد الموجودة في التربة لتجعلها في صورة صالحة استخدام النبات أولتحسين خواصه. 39 file:///D/HTML/uae55020.htm[16.01.2025 10:38:10] المادة )3( تقوم اإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديـد أنـواع اأسـمدة والمصلحات الزراعية المسموح بها ومواصفاتها وشروط وإجراءات إنتاجها وتصنيعها واستخدامها واستيرادها وتداولها واإعان عنها بالدولة، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي: 1 ـ شروط وإجراءات اإعان عن اأسمدة والمصلحات الزراعية 2 ـ مواصفات عبوات اأسمدة والمصلحات الزراعية والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها. 3 ـ شروط وإجراءات فحص وتحليل اأسمدة والمصلحات الزراعية وتقدير مدى صاحيتها ووسائل ااعتراض على نتائج الفحوصات والتحاليل والبت فيها. 4 ـ اإجراءات الواجب إتباعها بشأن اأسمدة والمصلحات الزراعية المخالفة إحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. المادة )4( ا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول اأسمدة والمصلحات الزراعية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك: 1 ـ اأسمدة والمصلحات الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات ااجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالسوق المحلي. 2 ـ اأسمدة والمصلحات الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديهـا منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ ااحتياطات الازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير. المادة )5( يجوز للوزير بناء على توصية اإدارة المختصة بالتنسيق مع السـلطة المختصـة حظـر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من اأسمدة والمصلحات الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما أقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة )6( على اأشخاص القائمين حاليا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خال ستة شهور من تاريـخ العمل بـه وإا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه. المادة )7( يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذيـن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بااتفـاق مع وزيـر الزراعة والثـروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي. ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى اأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القان ـون عدا اأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحاات المخالفـة، وعلى السلطات المحلية باإمارات تقديم التسهيات الازمة لهؤاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم. المادة )8( كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة ا تزيد على ستة اشهر وبغرامة ا تقل عن )20000( عشرين ألف درهم وا تزيد على )100000( مائـة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عيها في المادتين )342( و )343( من قانون العقوبات إذا ترتب على المخالفة موت إنسان أو تأثير ضار بصحتـه. 39 file:///D/HTML/uae55020.htm[16.01.2025 10:38:10] وفضا عما تقدم يحكم بمصادرة المادة محل المخالفة. المادة )9( تحدد الرسوم المستحقة طبقا إحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء. المادة )10( يصدر الوزير اللوائح والقرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة )11( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. زايـد بـن سـلطان آل نهيـان رئيس دولة اإمارات العربية المتحدة صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي بتاريـخ : ربيع الثاني/ 1413هـ الموافـق: 28 / 9 / 1992م