Federal Decree-Law No. 42 of 2023 regarding combating commercial fraud
Made 2023-09-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Country
- United Arab Emirates
- Subjects
- General
- Keywords
- consumer protection, fraud, inspection, internal trade, international trade, offences/penalties, packaging/labelling
- Categories
- *
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )42لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، نحن محمد بن زايد آل نهيان بعد االطالع على الدستور، - وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء ،وتعديالته، - وعلى القانون االتحادي رقم ( )19لسنة 2016في شأن مكافحة الغش التجاري، - ً وبناء على ما عرضه وزير االقتصاد ،وموافقة مجلس الوزراء، - أصدرنا املرسوم بقانون اآلتي: املادة ()1 التعريفات في تطبيق أحكام هذا املرسوم بقانون ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية ،املعاني املبينة قرين كل منها ،ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: :اإلمارات العربية املتحدة. الدولة :وزارة االقتصاد. الوزارة :وزير االقتصاد. الوزير :السلطة املحلية املختصة في اإلمارة املعنية التي يناط بها تطبيق أحكام هذا السلطة املختصة املرسوم بقانون. :املحكمة االتحادية أو املحلية املختصة بحسب األحوال. املحكمة املختصة :اللجنة العليا ملكافحة الغش التجاري. اللجنة العليا :خداع املتعامل بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها الغش التجاري أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صالحيتها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن املنتجات املروجة أو أي أمر آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع املتعامل. :كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تحويلي أو فكري بما في البضائع ذلك املنتجات األساسية والكمالية واملواد الخام واملصنعة ونصف املصنعة. 1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2023في شأن مكافحة الغش التجاري
ً :أي بضاعة أدخل عليها تغيير مما أفقدها شيئا من قيمتها املادية أو املعنوية، البضائع املغشوشة سواء كان ذلك باإلضافة أو اإلنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشأها أو مصدرها ،أو اإلعالن عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها ،أو عدم مطابقة املواصفات واملقاييس املحددة في الدولة. ً ً :أي بضاعة لم تعد صالحة لالستغالل أو االستعمال أو االستهالك كليا أو جزئيا. البضائع الفاسدة :أي بضاعة تحمل دون إذن عالمة تجارية مطابقة أو مشابهة للعالمة التجارية البضائع املقلدة املسجلة بصورة قانونية. :أي شخص يقوم بنشاط اقتصادي أو شخص مرتبط به أو أي تجمع لهؤالء املنشأة األشخاص بغض النظر عن شكله القانوني الذي يجوز من خالله ممارسة النشاط االقتصادي في الدولة. :كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو املزود تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير. :الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقوم بشراء البضاعة. املتعامل :أي إجراء يهدف إلى منع طرح بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في الدولة. سحب البضاعة املادة ()2 أهداف املرسوم بقانون يهدف هذا املرسوم بقانون إلى ما يأتي: .1مكافحة أنشطة تقليد البضائع األصلية والغش التجاري بكافة صوره وأنواعه. .2وضع اآلليات والضوابط واإلجراءات ملكافحة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع املقلدة واملغشوشة والفاسدة. .3خلق بيئة تجارية قانونية ومشجعة على حماية حقوق امللكية الفكرية. 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2023في شأن مكافحة الغش التجاري املادة ()3 نطاق سريان املرسوم بقانون تسري أحكام هذا املرسوم بقانون على كل من ارتكب فعل من أفعال الغش التجاري في الدولة بما في ذلك املناطق الحرة.
املادة ()4 البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة .1يحظر استيراد البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع ،كما يحظر الشروع في أي من ذلك. ً .2يعد مخالفا ألحكام هذا املرسوم بقانون كل من ارتكب أو شارك أو شرع في ارتكاب أحد األفعال اآلتية: أ .استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو مواد مخصصة لهذه األغراض بقصد الغش التجاري وتصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها مع العلم بذلك. ب .الخداع أو الغش أو التقليد في نوع البضاعة ،أو عددها ،أو مقدارها ،أو قياسها ،أو كيلها ،أو وزنها ،أو طاقتها ،أو عيارها ،أو ذاتيتها ،أو حقيقتها ،أو طبيعتها ،أو صفاتها ،أو عناصرها ،أو أصلها ،أو منشأها، أو تركيبتها ،أو تاريخ صالحيتها. ج .الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة للبيع ،أو مواد لغش البضائع أو تقليدها. د .استعمال أواني ،أو أوعية ،أو أغلفة ،أو عبوات ،أو ملصقات ،أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما ً يكون معدا للبيع من البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة. ه .تعبئة ،أو تغليف ،أو حزم ،أو ربط ،أو توزيع ،أو تخزين ،أو نقل البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة. و .حيازة البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة ،بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها. ز .وصف البضاعة أو اإلعالن عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة. 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2023في شأن مكافحة الغش التجاري املادة ()5 السحب من األسواق واملخازن واإلتالف بناء على أمر الوزارة أو السلطة املختصة -حسب األحوال -بسحب البضائع .1يلتزم املزود من تلقاء نفسه أو ً املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة من األسواق واملخازن ،وإبالغ السلطة املختصة أو الوزارة بحسب األحوال بذلك واإلعالن عن ذلك بالطرق املناسبة ،ويجوز للسلطة املختصة أو الوزارة بحسب األحوال سحب البضائع املغشوشة والفاسدة واملقلدة والتصرف فيها أو إتالفها أو إعادتها إلى مصدرها على نفقة املزود دون اإلخالل بالعقوبة املقررة بحقه ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون اإلجراءات والضوابط واملدد الالزمة لذلك وأوجه التنسيق ما بين الوزارة والسلطة املختصة. .2في جميع األحوال ،يلتزم املزود بتسديد أي نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة املختصة أو الوزارة بحسب األحوال بشأن سحب أو التصرف أو إتالف أو إعادة البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة على النحو املنصوص عليه في البند ( )1من هذه املادة.
املادة ()6 علم املتعامل بالغش التجاري .1ال يعفى املزود من العقوبة املقررة في هذا املرسوم بقانون إثباته علم املتعامل بأن البضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة. .2مع مراعاة البند ( )1من هذه املادة ،تنظم الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون الحاالت التي يجوز فيها فرض غرامة إدارية على املتعامل إذا كانت البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو املواد املستعملة في غشها ضارة بصحة وسالمة اإلنسان أو الحيوان وثبت علم املتعامل بذلك. املادة ()7 رد قيمة البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة ً يلتزم املزود برد قيمة البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو تبديلها أو تغييرها طبقا لرغبة املتعامل حسن النية ،وذلك دون اإلخالل بحق املتعامل في املطالبة بالتعويض. 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2023في شأن مكافحة الغش التجاري املادة ()8 التزامات املزود يلتزم املزود بما يأتي: .1أن يقدم إلى السلطة املختصة أو الوزارة بحسب األحوال الدفاتر التجارية اإللزامية أو ما في حكمها والتي توضح البيانات التجارية للبضائع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة املستندات والفواتير املؤيدة لها متى طلب منه ذلك. .2أن يضع على البضائع البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة تصاحب منتج من املنتجات وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها ،وذلك بحسب القوانين النافذة في الدولة. املادة ()9 الضبطية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة القضائية املحلية -حسب األحوال -صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا املرسوم ً بقانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. املادة ()10 صالحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي .1ملأموري الضبط القضائي حق دخول املحال التجارية واملخازن واملصانع واملنشآت وجميع األماكن غير املعدة للسكن في أي وقت للتفتيش واالطالع على السجالت والدفاتر وضبط البضائع املشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى املزود ،وتحت مسؤوليته ،وسحب عينات منها للفحص والتحليل ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون إجراءات التفتيش والفحص والتحفظ على البضائع واملدد الزمنية الالزمة لذلك. .2يجب على مأمور الضبط القضائي اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لضمان الصحة والسالمة املهنية أثناء تأدية مهامه التفتيشية.
5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2023في شأن مكافحة الغش التجاري املادة ()11 املحظورات .1يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمالهم. .2يحظر على املزود التصرف بالبضائع املتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها. املادة ()12 طلب اإلفراج عن البضاعة .1يجوز للمزود الذي تم ضبط بضاعته أو التحفظ عليها أن يتقدم إلى املحكمة املختصة بطلب اإلفراج عن البضاعة املضبوطة أو املتحفظ عليها ،وللمحكمة أن تأمر خالل ( )24ساعة من تقديم الطلب باإلفراج، بمراعاة الشروط والضوابط اآلتية: أ .أن يقدم املزود للمحكمة ما يفيد أن البضاعة سريعة الهالك أو التلف. ب .أن يكون قد تم أخذ عينات من البضاعة املتحفظ عليها للفحص. ج .أن يترجح لدى املحكمة عدم وجود خطر على الصحة العامة من اإلفراج عن البضائع. ً .2مع عدم اإلخالل بالبند ( )1من هذه املادة ،يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمرا من املحكمة املختصة ً بتأييد التحفظ خالل ( )45الخمسة واألربعين يوما التالية ليوم الضبط ،مع مراعاة أال تتجاوز هذه املدة ً ( )20عشرين يوما للبضائع التي تكون عرضة للهالك أو التلف السريع. املادة ()13 اإلغالق يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه أو رئيس السلطة املحلية أو من يفوضه في حالة الضرورة أو االستعجال عند قيام دالئل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة لدى املزود بإغالق املحل أو املكان الذي وقعت فيه الجريمة ،على أن يعرض األمر على املحكمة املختصة خالل ( )10عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار القرار إلقرار الغلق أو إلغائه وإال اعتبر القرار كأن لم يكن. 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2023في شأن مكافحة الغش التجاري املادة ()14 اللجنة العليا ملكافحة الغش التجاري ينشأ بموجب هذا املرسوم بقانون لجنة تسمى "اللجنة العليا ملكافحة الغش التجاري" تتبع الوزير ،ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها واختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء ً بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطات املختصة.
املادة ()15 الئحة الجزاءات اإلدارية تحدد املخالفات والجزاءات اإلدارية عن األفعال التي تقع باملخالفة ألحكام هذا املرسوم بقانون والئحته ً التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما ،والجهات التي تتولى فرض الجزاءات ،وتحديد الجهة املختصة بتحصيل الغرامات اإلدارية ،وذلك بقرار من مجلس الوزراء ً بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة املختصة. العقوبات املادة ()16 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ،يعاقب على الجرائم املبينة في هذا املرسوم بقانون بالعقوبات املقررة فيه. املادة ()17 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ( )2سنتين وبغرامة ال تقل عن ( )5,000خمسة آالف درهم ،وال تزيد على ( )1,000,000مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام املواد ( )11( ،)8( ،)5( ،)4من هذا املرسوم بقانون. املادة ()18 تشدد عقوبة الجرائم املشار إليها في املادة ( )17من هذا املرسوم بقانون ،لتكون الحبس والغرامة التي ال تقل عن ( )100,000مائة ألف درهم ،وال تزيد على ( )2,000,000مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحاالت اآلتية: 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2023في شأن مكافحة الغش التجاري .1إذا اقترن فعل الغش أو الخداع أو التقليد في البضاعة – أو الشروع فيهما – باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آالت فحص مزيفة أو مختلفة ،أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن املنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة. .2إذا كانت البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو املواد املستعملة في غشها ضارة بصحة وسالمة اإلنسان أو الحيوان. .3إذا كانت البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة عقاقير طبية أو حاصالت زراعية أو منتجات غذائية عضوية. املادة ()19 .1دون اإلخالل بأحكام املادتين ( )17و( )18من هذا املرسوم بقانون وحقوق الغير حسن النية ،على املحكمة املختصة أن تقض ي بمصادرة أو إتالف البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو العقاقير الطبية أو الحاصالت أو املنتجات واملواد واألدوات املستخدمة في ذلك ،وينشر ملخص الحكم النهائي الصادر باإلدانة في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو أية وسيلة أخرى تحددها املحكمة املختصة، وذلك كله على نفقة املحكوم عليه. .2للمحكمة أن تقض ي بإغالق املحل أو املكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة ال تزيد على ( )6ستة أشهر.
املادة ()20 معاقبة املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري .1يعاقب املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري املخالف بذات العقوبة املنصوص عليها في املادتين ( )17و( )18من هذا املرسوم بقانون إذا ثبت علمه بالجريمة ولم يتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنها ،أو كان إخالله الجسيم بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم في وقوعها. ً .2يكون املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري مسؤوال بالتضامن مع الشخص االعتباري عن الوفاء بما يحكم عليه من غرامات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لدى الشخص االعتباري وباسمه أو لصالحه. 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2023في شأن مكافحة الغش التجاري املادة ()21 العود تضاعف العقوبة املقررة للجرائم املنصوص عليها في هذا املرسوم بقانون في حالة العود مع إغالق املحل أو ً املكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة ال تزيد على سنة ،ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة مماثلة خالل ()5 خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق باإلدانة. املادة ()22 الصلح للوزارة أ و السلطة املختصة بحسب األحوال إجراء الصلح عن أي من األفعال التي تقع باملخالفة ألحكام هذا ً تنفيذا لهما ً بناء على طلب املخالف ،وذلك مقابل أداء املرسوم بقانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة ً مبلغ ال يقل عن مثلي الحد األدنى للغرامة التي يلزم املخالف بها وفقا لالئحة الجزاءات اإلدارية املنصوص عليها في املادة ( )15من هذا املرسوم بقانون ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون اإلجراءات والضوابط الالزمة للصلح. املادة ()23 التظلم من القرارات والطعن عليها ً .1يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا إلى الوزير أو رئيس السلطة املختصة بحسب األحوال من أي قرار ً ً يصدر استنادا ألحكام هذا املرسوم بقانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما ،وذلك ً خالل ( )15خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء املتظلم منه ،على أن يكون مرفقا به كافة الوثائق واملستندات املؤيدة له ،ويتم البت في هذا التظلم خالل ( )30ثالثين يوم من تاريخ تقديمه، ً ً ويكون القرار الصادر بشأنه نهائيا ،ويعتبر عدم الرد خالل املدة املذكورة رفضا للطلب. .2يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام املحكمة املختصة خالل ( )30ثالثين يوم من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات امليعاد للبت في التظلم دون إخطاره. .3في جميع األحوال ،ال يجوز الطعن أمام املحكمة املختصة إال بعد التظلم من القرار وصدور قرار رفض التظلم أو فوات امليعاد املنصوص عليه في البند ( )2من هذه املادة دون إخطار.
9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2023في شأن مكافحة الغش التجاري املادة ()24 اإللغاءات .1يلغى القانون االتحادي رقم ( )19لسنة 2016في شأن مكافحة الغش التجاري ،كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون. ً .2يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة استنادا ألحكام القانون االتحادي رقم ( )19لسنة 2016املشار ً إليه فيما ال يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون ،إلى حين صدور ما يحل محلها طبقا ألحكام هذا املرسوم بقانون. املادة ()25 إصدارالالئحة التنفيذية والقرارات املنظمة يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه خالل فترة ()6 ستة أشهر من تاريخ العمل به. املادة ()26 نشراملرسوم بقانون والعمل به ينشر هذا املرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد ( )2شهرين من تاريخ نشره. محمد د د د د د د د د د د د د د د د د د د دد ب د د د د د د د د د د د د د د د د د دد دن زاي د د د د د د د د د د د د د د د د د دد دد آل نهي د د د د د دد د د د د د د د د د د د د دان رئ د د د د د دديس دولد د د د دد د دة اإلم د د د د د ددارات العربي د د د د د د دة املتح د د د د د د ددة ________________________________ صدرعنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: بت د د دد داريد دخ / 13 :ربيع األول 1445 /هد املو افق / 28 :سبتمبر 2023 /م
10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2023في شأن مكافحة الغش التجاري