Skip to content
Nelum
Laws of United Arab Emirates

Federal Decree by Law No. 43 of 2023 concerning the Maritime Law

Made 2023-09-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Arabic; English
Kind
Act
Country
United Arab Emirates
Subjects
Sea
Keywords
framework law, navigation, contracts, ownership, procedural matters, registration

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2023) لسنة 43مرسوم بقانون اتحادي رقم ( �� شأن القانون البحري نحن محمد بن زايد آل ��يان رئيس دولة الإمارات العر�ية المتحدة، �عد الاطلاع ع�� الدستور، �عديلاتھ،و ،الوزارات وصلاحيات الوزراء �� شأن اختصاصات 1972) لسنة 1وع�� القانون الاتحادي رقم ( �شأن القانون التجاري البحري، و�عديلاتھ، 1981) لسنة 26وع�� القانون الاتحادي رقم ( و�ناءً ع�� ما عرضھ وز�ر الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآ�ي: الباب الأول ةالتعر�فات والأح�ام العام الفصل الأول التعر�فات )1المادة ( �ــ� تطبيــق أح�ــام هــذا المرســوم بقــانون، يُقصــد بال�لمــات والعبــارات التاليــة المعــا�ي المبيّنــة قــر�ن �ــل م��ــا مــا لــم يقــضِ سياق النص �غ�� ذلك: الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإمارات العر�ية المتحدة. : الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة وزارة الطاقة والبنية التحتية. : الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز�ر ر الطاقة والبنية التحتية.وز� : الســلطة ا�ختصــة ح�ومة إحدى الإمارات أو أية جهة أخرى تا�عة لها. : ميـــــــــــــــــــــــاه الدولـــــــــــــــــــــــة مياه الدولة �افة وال�ي �شمل المياه الداخلية والبحـر الإقلي�ـي والمنطقـة المتاخمـة والمنطقـة : . ً الاقتصادية ا�خالصة ا�حددة قانونا المنشـــــــــأة البحر�ـــــــــة للاستخدام �� البيئة البحر�ة.�ل ��ي : ً ومخصصا ً ء من صنع الإ�سان ي�ون عائما ةـفينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسال �ــــل منشــــأة �عمــــل أو معّــــدة للعمــــل �ــــ� الملاحــــة البحر�ــــة، ولــــو لــــم ��ــــدف إ�ــــ� تحقيــــق الــــر�ح، : ً م��ا. و�عد م�حقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا الوســـــيلة البحر�ـــــة ل أو معّــــدة للعمــــل �ــــ� الميــــاه الإقليميــــة والقنــــوات المائيــــة أيــــة وســــيلة بحر�ــــة أو منشــــأة �عمــــ : للإمارة، سواء لأغراض �خصية أو تجار�ة أو ر�اضية أو سياحية، أيًا �ان نوعها أو ش�لها. المينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء �ل مأوى طبي�ـ� أو صـنا�� لرسـو السـفن بـھ، وفيـھ تقـدم للسـفن ا�خـدمات اللازمـة لإعـداد : شــــــمل �افــــــة المبــــــا�ي والمنشــــــآت والمرافــــــق الواقعــــــة �ــــــ� الميــــــاهرحلا��ــــــا البحر�ــــــة أو إ��ا��ــــــا، وي أو فوقها أو بجوارها وجميع الأرا��ي ال�ي تلزم لاستخدامها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�جه زـ : ً أو مـــديرا ً أو مســـتأجرا ً �حســـابھ بوصـــفھ مال�ـــا ً وتجار�ـــا ً �ـــل �ـــخص �ســـتغل الســـفينة ملاحيـــا ما لم يثبت غ�� ذ ً لك.للشيوع أو غ�� ذلك، ويعد المالك مجهزا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الرّ� �ـــل �ـــخص طبي�ـــ� يتـــو�� قيـــادة الســـفينة مـــن الوجهـــة الملاحيـــة و�دار��ـــا، والـــذي يرجـــع إليـــھ : ن مـن البحّـارة فيمـا ّ جميع البحّارة لأخذ التوج��ـات مباشـرة أو ممـن ينـوب عنـھ، ويعت�ـ� الر�ـا ��م بينھ و��ن ا�جهز. ُ ق �عقد العمل البحري الم ّ يتعل البحّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار رتبط �عقد عمل بحري.�ل �خص طبي�� ي : مجهـــــــــــــــــــز القطـــــــــــــــــــر �ــــل �ــــخص �ســــتغل قــــاطرة بحر�ــــة ل��و�ــــد ســــفينة أخــــرى بقــــوة محركــــة خارجيــــة وتوج��هــــا : 2 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة �� ملاح��ا البحر�ة مقابل أجرة. المرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد �ل �خص طبي�� أو اعتباري مرخص لھ بتقديم خدمات الإرشاد البحري للسفن. : وكيـــــــــــــل الســـــــــــــفينة لأعمالھ.وكيل بأجر �عمل باسم و�حسا : ً ب ا�جهز �� الميناء الذي يتخذه الوكيل مركزا حنةـوكيــــــــــــــل الشــــــــــــــ وكيـــل بـــأجر ينـــوب عـــن أ�ـــحاب ا�حـــق �ـــ� �ســـلم البضـــائع �ـــ� مينـــاء التفريـــغ، و�تخـــذ جميـــع : الأعمال اللازمة لتسلم البضائع وفحصها والإفراج ع��ا وتأم�ن خروجها من ميناء التفريغ. ور ـوكيـــــــــــــــــــل العبـــــــــــــــــــ نــــوب عــــن الناقــــل أو عــــن مالــــك البضــــائع، بحســــب الأحــــوال، لتحقيــــق الــــر�طوكيــــل بــــأجر ي : ب�ن مرحل�ي استلام و�سليم البضائع بواسطة ناقل�ن مختلف�ن. مقــــــــــــاول ال�ــــــــــــحن والتفريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ �ــخص طبي�ــ� او اعتبــاري يل�ــ�م بالقيــام بأعمــال �ــحن البضــائع ع�ــ� الســفينة أو تفريغهــا : م��ا مقابل أجرة. إيجـــــــــــــار الســـــــــــــفينة د يل�ــ�م بمقتضــاه المــؤجر نظ�ــ� أجــرة بــأن يضــع تحــت تصــرف المســتأجر ســفينة أو جــزء عقــ : م��ا لمدة محددة أو للقيام برحلة أو برحلات معينة. ــــــــــــــــــــــــعقـــــــــــــــــــــــد النق ل ـ البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري عقد يل��م بمقتضاه الناقل بنقل بضائع أو أ�خاص عن طر�ق البحر مقابل أجر. : ــــــــــــــــــســـــــــــــــــند الش حن ـ حـــــــــري للبضـــــــــائع، و�ســـــــــلم الناقـــــــــل للبضـــــــــائع و�ـــــــــحنھ لهـــــــــا،تثبـــــــــت عقـــــــــد النقـــــــــل الب وثيقـــــــــة : و�تعهد الناقل بموج��ا �سليم البضائع مقابل اس��داد الوثيقة الأصلية. ــــــــالناقـــــــل المتعاق دـــ الناقل الذي ي��م عقد النقل البحري مع الشاحن أو من ينوب عنھ. : الناقــــــــــــــل الفع�ــــــــــــــ� ذ النقـــــل أو جـــــزء منـــــھ، ويشـــــمل كـــــذلكال�ـــــخص الـــــذي �عهـــــد إليـــــھ الناقـــــل المتعاقـــــد بتنفيـــــ : أي �خص آخر �عهد إليھ الناقل الفع�� ��ذا التنفيذ. النقـــــــــــــــــل متعـــــــــــــــــدد الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائط النقـــــل الـــــذي يل�ـــــ�م بمقتضـــــاه متعهـــــد النقـــــل بمقت�ـــــ�ى وثيقـــــة واحـــــدة بنقـــــل بضـــــائع تحـــــت : مســـــؤوليتھ مـــــن م�ـــــان اســـــتلامها إ�ـــــ� م�ـــــان �ســـــليمها باســـــتخدام واســـــط�ي نقـــــل مختلفتـــــ�ن �ون إحداها ع�� الأقل واسطة بحر�ة.أو أك�� ت ترحيـــــــــل البضـــــــــائع عقــــد يل�ــــ�م بمقتضــــاه �ــــخص طبي�ــــ� أو اعتبــــاري لصــــا�ح الشــــاحن بالقيــــام ب�ــــل أو �عــــض : الأعمال اللازمة لتداول ونقل بضائع من منش��ا الأص�� إ�� م�ان وصولها ال��ائي ع�ـ� البحـر قـــــــام ��ـــــــذه الأعمـــــــال باســـــــمھ كمرحلـــــــة رئيســـــــة للنقـــــــل أو �إحـــــــدى مراحلـــــــھ الرئيســـــــة، ســـــــواء ال�خ��ي و�حساب الشاحن أو باسم و�حساب هذا الأخ��. ا�حـــــــادث البحـــــــري عــن �شــغيل السـفينة أو متصــلة بتشــغيلها : ً �ـل واقعــة أو سلســلة مـن الوقــائع ناتجــة مباشـرة أو رســـوها �ـــ� المينـــاء و��ـــون مـــن شـــأ��ا إ�حـــاق الضـــرر ��ـــا أو بالســـفن الأخـــرى أو بالأ�ـــخاص .أو الأمو ً ال الموجودة ع�� ظهرها أو بالغ�� أو بالبيئة البحر�ة أو �ادت أن ت�حق ��م ضررا ا�خســــارة البحر�ــــة المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��كة نفــق عــن قصــد و�كيفيــة : ُ بــذل أو ت ُ �ــل ت�ــحية أو مصــروفات غ�ــ� اعتياديــة يقررهــا الرّ�ــان، ت وجــــودة معقولــــة مــــن أجــــل الســــلامة العامــــة لاتقــــاء خطــــر داهــــم ��ــــدد الســــفينة والأمــــوال الم عل��ا. حقــــــــــوق ال�ــــــــــحب ا�خاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةوحـــدة قيـــاس دوليـــة للقـــيم النقديـــة يحـــددها صـــندوق النقـــد الـــدو�� بصـــفة يوميـــة متقومـــ : بالعملات الوطنية ا�ختلفة ومن بي��ا عملة الدولة. ا�خطــــــــــــر البحــــــــــــري وقوعھ أثناء الرحلة البحر�ة. حادث غ�� متوقع يحتمل : اللائحة التنفيذية تنفيذية لأح�ام هذا المرسوم بقانون.اللائحة ال : 3 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة الفصل الثا�ي أح�ام عامة )2المادة ( �ســري أح�ـــام هــذا المرســـوم بقــانون ع�ـــ� �افــة المنشـــآت والســفن والوســـائل البحر�ــة ال�ـــي تــزاول الأ�شـــطة المتعلقـــة .1 ��وتو�ــولات ذات الصــلة مــع أح�ــام الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والبالنقــل والملاحــة البحر�ــة، و�مــا لا يتعــارض وال�ي صادقت عل��ا الدولة. ع�ــــ� الأعمــــال بإصــــدار قــــانون المعــــاملات التجار�ــــة 2022) لســــنة 50المرســــوم بقــــانون اتحــــادي رقــــم (�ســــري أح�ــــام .2 تجار�ة، وذلك فيما لم يرد �شأنھ نص خاص �� هذا المرسوم بقانون. ً المتعلقة بالملاحة البحر�ة باعتبارها أعمالا ستث�ى .3 ُ السفن والوسائل البحر�ة ا�خصصة للأغراض العسكر�ة، والسفن والوسائل البحر�ة المملوكـة ل�ح�ومـة � وا�خصصة لأغراض غ�� تجار�ة من أح�ام هذا المرسوم بقانون. )3المادة ( :�سري ع�� العلاقة ال�ي تنشأ ب�ن الأ�خاص فيما يتعلق بالمسائل ال�ي ينظمها هذا المرسوم بقانون، ما يأ�ي العقود والاتفاقات الم��مة بي��م، ما لم تخالف نص آمر �� هذا المرسوم بقانون. .1 أح�ام هذا المرسوم بقانون إذا لم يوجد اتفاق خاص ب�ن الأطراف أو لا يجوز تطبيق الاتفاق. .2 القوان�ن ذات الصلة والنافذة �� الدولة. .3 نون، وفيمــــا لــــم يــــرد �شــــأنھ نــــص خــــاص بموجــــبالأعــــراف البحر�ــــة ال�ــــي لا تتعــــارض مــــع أح�ــــام هــــذا المرســــوم بقــــا .4 ) من هذه المادة.2) و (1أي من البندين ( قواعد العدالة، إذا لم يوجد عرف بحري يمكن تطبيقھ. .5 )4المادة ( إذا تمـــت �ســـو�ة نـــزاع نا�ـــ�ئ عـــن تطبيـــق أح�ـــام هـــذا المرســـوم بقـــانون بطر�ـــق الصـــ�ح أو التوفيـــق، �ســـري ع�ـــ� محضـــر ) لســــنة 6د المنظمــــة للمصــــادقة ع�ــــ� أح�ــــام التحكــــيم الــــواردة �ــــ� القــــانون الاتحــــادي رقــــم (الصــــ�ح أو التوفيــــق القواعــــ �شأن التحكيم، و�� حال المصادقة ع�� ا�حضر ت�ون لھ حجية الأمر المق��ي أمام محاكم الدولة. 2018 )5المادة ( دل أو رئيس ا�جهة القضائية ا�حلية ي�ون لموظفي الوزارة أو السلطة ا�ختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وز�ر الع الســــلطة ا�ختصــــة، بحســــب الأحــــوال، صــــفة مــــأموري الضــــبط القضــــائي �ــــ� إثبــــات مــــا يقــــع رئــــيس بالاتفــــاق مــــع الــــوز�ر أو لـــھ، وذلـــك �ـــ� نطـــاق اختصـــاص �ـــل ً با�خالفـــة لأح�ـــام هـــذا المرســـوم بقـــانون ولائحتـــھ التنفيذيـــة والقـــرارات الصـــادرة تنفيـــذا م��م. )6المادة ( ي�ـــون للمـــوظف�ن ا�خـــول�ن صـــفة الضـــبطية القضـــائية ا�حـــق �ـــ� صـــعود وتفتـــيش الســـفن والمنشـــآت البحر�ـــة والوســـائل البحر�ــة والتحقيــق وتوثيــق ا�خالفــات، كمــا ي�ــون لهــم ا�حــق �ــ� طلــب الاطــلاع ع�ــ� أي وثــائق أو بيانــات تتعلــق بالســفينة مالهم ا�خاصة.أو المنشأة البحر�ة أو الوسيلة البحر�ة، وذلك �� نطاق أع الباب الثا�ي السفينة الفصل الأول السفينة وعقد بنا��ا )7المادة ( ا �انت فروضها.السفينة منقول مادي، و�سري عل��ا الأح�ام ال�ي �سري ع�� المنقولات المادية عدا حكم تملكها با�حيازة أي� .1 4 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة و�تضــــمن ال�ــــجل أنــــواع الســــفن حر�ــــة، ع�ــــ� الــــوزارة إ�شــــاء �ــــجل �ســــ�ى "�ــــجل الســــفن" لقيــــد الســــفن والوســــائل الب .2 حدده اللائحة التنفيذية. ُ والوسائل البحر�ة وأحجامها وتصنيفا��ا وأغراض ملاح��ا ومناطق إبحارها ع�� النحو الذي ت ) من هذه المـادة إ�ـ� أي مـن السـلطات ا�ختصـة 2�جلس الوزراء أن �عهد بإ�شاء ال�جل المنصوص عليھ �� البند ( .3 صاصها، ويسري ع�� هذا ال�جل ما �سري ع�� ال�جل المنشأ �� الوزارة من أح�ام ومـا ي��تـب وذلك �� حدود اخت ع�ـــ� الت�ــــجيل أو الشــــطب فيــــھ مــــن آثــــار، وتحــــل الســــلطة ا�ختصـــة محــــل الــــوزارة و�ــــ� هــــذه ا�حالــــة ع�ــــ� الســــلطة للضــــوابط ا�ختصــــة إخطــــار الــــوزارة ب�افــــة البيانــــات المقيــــدة �ــــ� هــــذا ال�ــــجل ومــــا يطــــرأ عليــــھ مــــن �عــــديلات ً وفقــــا والشروط ال�ي يُقررها مجلس الوزراء. )8المادة ( ل�ل سفينة اسم يوضع �� م�ان ظاهر ع�� السفينة. .1 تثبت ا�حمولة الإجمالية للسفينة وحمول��ا الصافية �� شهادة معتمدة من الوزارة أو من تفوضھ �� هذا الشأن. .2 التصــنيف المرخصـــة مــن الـــوزارة أو ال�ــي �عتمـــد يــتم تصــنيف الســـفينة بموجــب شـــهادة صــادرة عـــن إحــدى هيئـــات .3 الوزارة شهادا��ا. يتحدد موطن السفينة بالميناء الذي يحدده مالكها عند طلب ��جيلها. .4 يصدر بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أح�ام هذه المادة قرار من الوز�ر. .5 )9المادة ( ضـــاه متعهـــد البنـــاء ببنـــاء الســـفينة وفـــق المواصـــفات ال�ـــي يُحـــددها عقـــد بنـــاء الســـفينة، هـــو العقـــد الـــذي يل�ـــ�م بمقت .1 طالب البناء �عد اعتمادها من الوزارة أو من تفوضھ، وذلك وفق التشريعات النافذة �� هذا الشأن. 2. ُ�. ً ، و�لا �ان باطلا ً ش��ط أن ي�ون عقد بناء السفينة و�ل �عديل يطرأ عليھ مكتو�ا قيّد"�جل السفن قيد البناء"، ع�� الوزارة إ�شاء �جل خاص �س�ى .3 ُ فيھ عقود بناء السفينة. ت ) مــــن هــــذه المــــادة وفــــق الإجــــراءات3ع�ــــ� متعهــــد البنــــاء قيــــد عقــــد بنــــاء الســــفينة �ــــ� ال�ــــجل المشــــار إليــــھ �ــــ� البنــــد ( .4 ُ حددها الوزارة.ال�ي ت )10المادة ( ، ما لم يتم الاتفاق ع�� خلاف ذلك.لا تنتقل ملكية السفينة إ�� طالب البناء إلا بقبول �سلمها �عد تجر���ا .1 ــــــ� طالــــــب البنــــــاء خــــــلال ف�ــــــ�ة بنــــــاء الســــــفينة، .2 �ــــــ� حــــــال اتفــــــاق طر�ــــــ� عقــــــد بنــــــاء الســــــفينة ع�ــــــ� انتقــــــال ملكي��ــــــا إ� . ً جاز لمتعهد البناء حبس السفينة عند اكتمال بنا��ا إ�� أن �ستو�� الثمن �املا )11المادة ( ينة، و�ن خلا محضر استلام السفينة من أي تحفظ.يضمن متعهد البناء العيوب ا�خفية �� السف .1 2. ُ ) مــــن هــــذه المــــادة، �عــــد م�ــــ�ي ســــنة1ســــمع عنــــد الإن�ــــار دعــــوى ضــــمان العيــــب ا�خفــــي المشــــار إليــــھ �ــــ� البنــــد (لا � من تار�خ اكتشاف العيب �� السفينة أو �عد م��ي سنت�ن من تار�خ استلام السفينة أ��ما لاحق. ن هذه المادة ع�� متعهد صيانة أو إصلاح السفن �شأن أعمال الصيانة والإصلاح.) م2) و (1�سري أح�ام البندين ( .3 الفصل الثا�ي جنسية السفينة و��جيلها )12المادة ( تكتسب السفينة جنسية الدولة، �� حال قيدها �� �جل السفن لدى الوزارة. .1 ة والســفن الســائبة ال�ــي �ع�ــ� عل��ـــا �عت�ــ� �ــ� حكــم الســفن المتمتعــة بجنســـية الدولــة، الســفن ال�ــي تصــادرها الدولـــ .2 السفن ال�ي تحمل جنسية الدولة. يجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء إضــفاء جنســية الدولــة ع�ــ� الســفينة المملوكــة ل�ــخص اعتبــاري �ســاهم فيــھ عــدة .3 دول ت�ون الدولة من بي��ا بمقت��ى اتفاقية دولية. 5 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )13المادة ( وزارة، ما يأ�ي:ُ�ش��ط لقيد السفينة �� �جل السفن لدى ال .1 أن ت�ــون مخصصــة ع�ــ� وجــھ الاعتيــاد للقيــام بالملاحــة �ــ� ميــاه الدولــة أو بالملاحــة الســاحلية بــ�ن مــوا�ئ الدولــة .أ أعا�� البحار.�� بالملاحة أو أن ت�ــون أغلبيــة ا�حصــص �ــ� الســفينة مملوكــة لأ�ــخاص طبيعيــ�ن أو أ�ــخاص اعتبــار��ن يتمتعــون بجنســية .ب أن ت�ـون مملوكـة لأ�ـخاص طبيعيـ�ن أو اون لـدول ا�خلـيج العر�يـةول مجلـس التعـالدولـة أو جنسـية إحـدى د موطن أو مركز أعمال أو مكتب لإدارة السفينة �� الدولة.لهم ي�ون اعتبار��ن أو لأ�خاص لعقـــــد البنـــــاء، باســـــتثناء ســـــفن الر�ــــاـب ) 20(ألا يز�ـــــد عمرهـــــا ع�ـــــ� .ج ً عشـــــر�ن ســـــنة مـــــن تـــــار�خ إتمـــــام بنا��ـــــا وفقـــــا ) عشر سنوات.10 يز�د عمرها ع�� (ش��ط ألافيُ أن ت�ون رسوما��ا ومواصفا��ا معتمدة من الوزارة أو من تفوضھ �عد معاينة السفينة. .د ــــة ع�ــــ� صــــلاحي��ا للملاحــــة البحر�ــــة، والصــــادرة مــــن إحــــدى .ه ّ أن ت�ــــون حاصــــلة ع�ــــ� شــــهادات دوليــــة ســــار�ة ودال شهادا��ا. هيئات التصنيف المرخصة من الوزارة أو ال�ي �عتمد الوزارة ) من هذه المادة.1�عديل أي من الشروط المشار إل��ا �� البند ( �جلس الوزراء .2 حدد اللائحة التنفيذية إجراءات ��جيل السفينة. .3 ُ ت لمقتضـــــيات المصـــــ�حة العامـــــة للـــــوزارة رفـــــض �ســـــ1ع�ـــــ� الـــــرغم ممـــــا ورد �ـــــ� البنـــــد ( .4 ً جيل ـ) مـــــن هـــــذه المـــــادة، ووفقـــــا السفينة. )14المادة ( المقيدة �� �جل السفن رفع علم الدولة، ولا يجوز لغ��ها رفعھ، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات نفع�� الس .والأعراف البحر�ة الدولية )15المادة ( لا يجــوز للســـفن الأجنبيــة القيـــام بالنقـــل البحــري بـــ�ن مـــوا�ئ الدولــة أو مزاولـــة أعمـــال الصــيد أو القطـــر أو الإرشـــاد .1 ��و�ــد بــالوقود أو غ��هــا مــن ا�خــدمات والأ�شــطة البحر�ــة �ــ� ميــاه الدولــة إلا �عــد موافقــة أو الن�هــة أو الإمــداد وال ُ حددها اللائحة التنفيذية.الوزارة وفق الشروط ال�ي ت لا يجــــوز للســـــفن الأجنبيـــــة القيـــــام بــــأي أ�شـــــطة عســـــكر�ة أو م�ـــــح هايــــدروغرا�� أو بحـــــث عل�ـــــي بحـــــري أو البحـــــث .2 ى أو أي أعمــــــال تتعلــــــق بــــــال��اث الثقــــــا�� المغمــــــور تحــــــت المــــــاء �ــــــ� المنطقــــــة والتنقيــــــب عــــــن الــــــنفط وال�ــــــ�وات الأخــــــر .الاقتصادية ا�خالصة إلا �عد ا�حصول ع�� إذن مسبق من السلطات ا�ختصة �� الدولة )16المادة ( ��ــــجيللا يجــــوز لأي �ــــخص طبي�ــــ� أو اعتبــــاري ممارســــة أي �شــــاط بحــــري مــــن خــــلال وســــيلة بحر�ــــة مــــا لــــم يــــتم .1 الوســـــيلة �ـــــ� ا ُ ��ـــــجيلحـــــدد اللائحـــــة التنفيذيـــــة ضـــــوابط ل�ـــــجل لـــــدى �ـــــل مـــــن الـــــوزارة أو الســـــلطة ا�ختصـــــة، وت الوسيلة البحر�ة �� ال�جل. ر ـع�ــ� الســـلطة ا�ختصـــة ر�ـــط ومشـــاركة �افـــة البيانـــات المتعلقـــة بالوســـيلة البحر�ـــة الم�ـــجلة �ـــ� �ـــجلها، وأي �غييـــ .2 ُ حددها الوزارة �عد التنسيق مع السلطة ا�ختصة.أو تحديث يطرأ عل��ا مع الوزارة، وفق الضوابط ال�ي ت )17المادة ( بالمنشـآت والعائمـات البحر�ـة ا�خصصـة وغ�ـ� ا�خصصـة للملاحـة البحر�ـة ع�ـ� وجـھ .1 ً خاصـا ً تمسك الوزارة �ـجلا ُ أنواعها وشروط و�جراءات الت�جيل والآثار الم��تبة عليھ. اللائحة التنفيذيةحدد الاعتياد، وت ) من هذه المـادة إ�ـ� أي مـن السـلطات ا�ختصـة 1اء أن �عهد بإ�شاء ال�جل المنصوص عليھ �� البند (�جلس الوزر .2 وذلك �� حدود اختصاصها، ويسري ع�� هذا ال�جل ما �سري ع�� ال�جل المنشأ �� الوزارة من أح�ام ومـا ي��تـب 6 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة � هــــذه ا�حالــــة ع�ــــ� الســــلطة ع�ـــ� الت�ــــجيل أو الشــــطب فيــــھ مــــن آثــــار، وتحــــل الســــلطة ا�ختصـــة محــــل الــــوزارة و�ــــ للضــــوابط ً ا�ختصــــة إخطــــار الــــوزارة ب�افــــة البيانــــات المقيــــدة �ــــ� هــــذا ال�ــــجل ومــــا يطــــرأ عليــــھ مــــن �عــــديلات وفقــــا .والشروط ال�ي يُقررها مجلس الوزراء )18المادة ( ار إل��ــــالمســــتأجر الســــفينة الم�ــــجلة �ــــ� ا�خــــارج الــــذي تتــــوافر فيــــھ شــــروط الت�ــــجيل تحــــت العلــــم الإمــــارا�ي والمشــــ .1 ) من هذا المرسوم بقانون، طلب ��جيلها �� الوزارة، إذا توافرت الشروط الآتية:13�� المادة ( أن ت�ون السفينة المستأجرة غ�� مجهزة. .أ تقل مدة إيجار السفينة عن ( .ب ّ ) ستة أشهر.6ألا حدد الوزارة آلية و�جراءات ��جيل سفينة مستأجرة غ�� مجهزة. .2 ُ ت )19المادة ( ة ال�ــــ�خيص لمالــــك الســــفينة الم�ــــجلة �ــــ� الــــوزارة برفــــع علــــم دولــــة أخــــرى إذا رغــــب �ــــ� تأج��هــــا غ�ــــ� مجهــــزة للــــوزار .1 لمستأجر يطلب ��جيلها �� ا�خارج. 2. ً بالمستندات الآتية: ع�� مالك السفينة تقديم طلب ال��خيص برفع علم دولة أخرى مشفوعا عقد تأج�� السفينة غ�� ا�جهزة. .أ يل الســـفينة �ـــ� ا�خـــارج يفيـــد إجـــازة دولـــة المســـتأجر ��ـــجيل الســـفينة ورفـــع الســـفينة خطـــاب صـــادر مـــن مكتـــب ��ـــج .ب علمها. لا يجوز للـوزارة أن تـرخص برفـع علـم دولـة أخـرى، مـا لـم تـتم �سـو�ة جميـع ا�حقـوق العينيـة الـواردة ع�ـ� السـفينة .3 ال�جل. أو ا�حصول ع�� موافقة كتابية ع�� ذلك من جميع أ�حاب ا�حقوق العينية المقيدة �� لا يجــوز لمالــك الســفينة الطعــن �ــ� قــرار الــوزارة بــرفض ال�ــ�خيص برفــع علــم دولــة أخــرى وفــق مقتضــيات المصــ�حة .4 العامة، بأي وجھ من أوجھ الطعن. )20المادة ( ع�ــ� الــوزارة إخطــار الإدارة البحر�ــة لــدى الدولــة ال�ــي ســ��فع الســفينة علمهــا بقــرار ال�ــ�خيص لمالــك الســفينة برفــع .1 لك الدولة.علم ت ي��تــب ع�ــ� صــدور قــرار ال�ــ�خيص برفــع علــم دولــة أخــرى تجميــد ��ــجيل الســفينة �ــ� الــوزارة، وذلــك �عــد التأشــ�� .2 �� ال�جل باسم الدولة ال�ي أجازت لمالك السفينة رفع علمها. �ــــ� الدولــــة، ع�ــــ� الــــوزارة إخطــــار مكتــــب الت�ــــجيل �ــــ� ا�خــــارج .3 ً تنفيــــذيا ً باتخــــاذ إذا تــــم ا�حجــــز ع�ــــ� الســــفينة حجــــزا إجراءات البيع القضائي للسفينة. 4. ُ حدد الوزارة آلية و�جراءات تأج�� سفينة م�جلة �� الوزارة لرفع علم دولة أخرى.ت )21المادة ( يتم شطب السفينة من ال�جل، �� حال تحقق أيّ من ا�حالات الآتية: .1 ام بحري.إذا فقدت السفينة بصفة ��ائية صلاحي��ا للملاحة البحر�ة وتحولت إ�� حط .أ ) من هذا المرسوم بقانون.18إذا انق��ى عقد إيجار السفينة غ�� ا�جهزة والم�جلة �� ا�خارج وفق نص المادة ( .ب من لا تنطبق عليھ شروط الت�جيل. إ��إذا انتقلت ملكي��ا .ج إذا صدر حكم قضائي �شطب ��جيل السفينة. .د إذا طلب المالك شط��ا. .ه إذا اقتضت المص�حة العامة. .و لـــك الســـفينة أو مـــن ينـــوب عنـــھ أو المســـتأجر أو مـــن ينـــوب عنـــھ، إخطـــار الـــوزارة بالســـبب الموجـــب لشـــطب ع�ـــ� ما .2 من تار�خ وقوع السبب.30السفينة خلال ( ً ) ثلاث�ن يوما 7 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة ع�ـــ� مالـــك الســـفينة أو مـــن ينـــوب عنـــھ أو المســـتأجر أو مـــن ينـــوب عنـــھ، رد شـــهادة ��ـــجيل الســـفينة إ�ـــ� الـــوزارة، .3 ً .إذا �ان ذلك ممكنا حدد الوزارة إجراءات شطب السفينة من ال�جل. .4 ُ ت الفصل الثالث ال��خيص الملا�� )22المادة ( يُحظـــر ع�ـــ� أي ســـفينة م�ـــجلة �ـــ� الـــوزارة مزاولـــة أي مـــن الأ�شـــطة البحر�ـــة دون ا�حصـــول ع�ـــ� تـــرخيص ملا�ـــ� .1 صادر من الوزارة. مزاولــــــة أي مــــــن الأ�شــــــطة البحر�ــــــة يُحظــــــر ع�ــــــ� أي وســــــيلة بحر�ــــــة م�ــــــجلة لــــــدى الــــــوزارة أو الســــــلطة ا�ختصــــــة .2 دون ا�حصول ع�� ترخيص ملا�� صادر من الوزارة أو السلطة ا�ختصة، بحسب الأحوال. حـــدد اللائحـــة التنفيذيـــة ضـــوابط و�جـــراءات إصـــدار ال�ـــ�خيص الملا�ـــ� ومدتـــھ و�عـــديل بياناتـــھ وأح�ـــام تجديـــده .3 ُ ت وحالات وقفھ و�لغائھ. )23المادة ( وقـــوع حـــادث أو الســـلطة ا�ختصـــة بحســـب الأحـــوال فـــور أو الوســـيلة البحر�ـــة إخطـــار الـــوزارة يل�ـــ�م رّ�ـــان الســـفينة .1 بحـــــري أو إذا أدخـــــل مالـــــك الســـــفينة �غي�ـــــ�ات �ـــــ� هي�لهـــــا أو �ـــــ� أجهز��ـــــا ومعـــــدا��ا با�خالفـــــة لشـــــهادات الصـــــلاحية اء ال�ــ�خيص الملا�ــ� �ــ� إصــدار قــرار بتعليــق أو إلغــ ،بحســب الأحــوال ،أو الســلطة ا�ختصــة الصــادرة لهــا، وللــوزارة حال عدم الإخطار. �ــ� حــال إلغــاء ال�ــ�خيص، للــوزارة أو الســلطة ا�ختصــة إصــدار تــرخيص ملا�ــ� جديــد للســفينة �عــد إزالــة أســباب .2 ا�خالفة. الفصل الرا�ع التصرفات القانونية الواردة ع�� السفينة )24المادة ( ـأو إ��ــــــاء حــــــق عيــــــ ع�ــــــ� الــــــوزارة توثيــــــق �ــــــل عقــــــد ي��تــــــب عليــــــھ إ�شـــــــاء أو نقــــــل .1 ً ،�ي ع�ــــــ� الســــــفينة و�لا �ـــــاـن بـــــــاطلا ُ حدد اللائحة التنفيذية ضوابط و�جراءات التوثيق والمسؤولية الناشئة عنھ.وت �ســــــفينة م�ـــــــجلة ف��ـــــــا وجـــــــب تحر�ــــــره أمـــــــام قنصـــــــل الدولـــــــة، .2 ً إذا تــــــم إبـــــــرام العقـــــــد خــــــارج الدولـــــــة، و�ــــــاـن متعلقـــــــا أو أمام ا�جهة ا�ختصة �� ا�خارج. يجب أن ت�و .3 � لھ. ن بيانات العقود المتعلقة بالسفينة نافية ل�جهالة بالنسبة لأطراف العقد والسفينة ال�ي ت�ون محلا يجـــب قيـــد �افـــة التصـــرفات القانونيـــة وا�حقـــوق ال�ـــي تـــرد ع�ـــ� الســـفينة �ـــ� ال�ـــجل، ولا يجـــوز الاحتجـــاج بـــأي م��ـــا .4 .ئية ال�ي ترد ع�� السفينة �� ال�جلإلا �عد قيدها �� ال�جل، كما يجب قيد الأح�ام والقرارات القضا )25المادة ( 1. ً للملكيــة قبـل الوفــاء بجميـع الــديون المقيــدة لا يجـوز لمالــك السـفينة الم�ــجلة �ـ� الدولــة التصـرف ف��ــا تصــرفا ً نـاقلا ُ ، وت ً حـدد اللائحـة التنفيذيـة�� ال�جل أو ا�حصول ع�ـ� موافقـة الـدائن ع�ـ� نقـل الملكيـة، و�لا �اـن التصـرف بـاطلا آلية و�جراءات نقل الملكية. ) من هذه المادة، يجب ع�ـ� المتصـرف رد شـهادة 1إذا انتقلت ملكية السفينة إ�� �خص آخر بموجب حكم البند ( .2 ��ــجيل الســفينة إ�ــ� الــوزارة، وع�ــ� الــوزارة إصــدار شــهادة ��ــجيل جديــدة باســم المتصــرف إليــھ بنــاء ع�ــ� طلبــھ، من هذا المرسوم بقانون. )13( ار إل��ا �� المادةالمشالقيد و�عد استيفائھ لاش��اطات 8 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )26المادة ( لا يجــــــوز لمالــــــك الســــــفينة الم�ــــــجلة �ــــــ� الدولــــــة تفكيكهــــــا أو بيــــــع حطامهــــــا، قبــــــل حصــــــولھ ع�ــــــ� موافقــــــة الــــــوزارة، .1 حددها. ُ وفق الضوابط والإجراءات ال�ي ت والتعو�ضـــات بالـــديون ادة، إلا �عـــد الوفـــاء ) مـــن هـــذه المـــ1لا يجـــوز للـــوزارة إصـــدار الموافقـــة المشـــار إل��ـــا �ـــ� البنـــد ( .2 المستحقة للدولة، والديون البحر�ة المقيدة �� �جل السفينة. الفصل ا�خامس الملكية الشائعة للسفينة )27المادة ( 1. ً اعتبار��ن أو إذا �عدد مال�و السفينة، �انت ملكي��م لها ع�� الشيوع سواء �انوا أ�خاصا ً طبيعي�ن أو أ�خاصا ئة سهم تتحدد حصة المالك �� السفينة بما يملكھ م��ا.ا) م100، وتنقسم السفينة إ�� (�ل��ما يجوز بموافقة أغلبيـة مـال�ي السـفينة ا�حـائز�ن لأك�ـ� مـن نصـف ا�حصـص �ـ� السـفينة، أن ُ�عهـد بـإدارة السـفينة .2 إ�� مدير واحد أو أك�� يتم اختيارهم من ب�ن المالك�ن للسفينة أو من غ��هم. حدد .3 ُ اللائحة التنفيذية آلية إدارة السفينة واتخاذ القرارات والاع��اض عل��ا.ت )28المادة ( لا يجــوز لأي مالــك ع�ــ� الشــيوع رهــن حصــتھ �ــ� الســفينة أو بيعهــا إلا �عــد موافقــة بقيــة المــلاك، و�ــ� حالــة البيــع يجــب .1 �حصـة المبيعـة بـإعلان يوجـھ ل�ـل مـن الثمن المقرر �حصتھ، و��ون ل�ـل مالـك ا�حـق �ـ� اسـ��داد ا الإخطارأن يتضمن حددها اللائحة التنفيذية. والمش��ي البائع ُ �شرط دفع الثمن والمصار�ف، وذلك وفق الضوابط والإجراءات ال�ي ت ، إذا ترتــــب عليــــھ فقــــد أحــــد شــــروط ��ــــجيل 1لا ي�ــــون التصــــرف المشــــار إليــــھ �ــــ� البنــــد ( .2 ً ) مــــن هــــذه المــــادة �ــــحيحا حددها اللائحة التنفيذية.السفينة �� الدولة، إلا �عد ُ موافقة جميع مال�ي السفينة، ووفق الضوابط ال�ي ت لا يجــوز إ��ــاء الشــيوع البحــري إلا بقــرار مــن المــالك�ن ا�حــائز�ن لثل�ــي ا�حصــص �ــ� الســفينة ع�ــ� الأقــل، ومــع ذلــك .3 ، فـــإذا لـــم يجـــز يجـــوز لأي مـــن المـــالك�ن طلـــب بيـــع الســـفينة �لهـــا بـــالمزاد العل�ـــي باتبـــاع إجـــراءات بيـــع الســـفينة ً ج�ـــ�ا المــال�ون ا�حــائزون لنصــف ا�حصــص �ــ� الســفينة ع�ــ� الأقــل هــذا البيــع، للمحكمــة ا�ختصــة إقــرار البيــع إذا �ـاـن لذلك مقت��ى. الفصل السادس حقوق الامتياز ع�� السفينة )29المادة ( :حسب ترتي��ا ع�� النحو الآ�ييجوز لصاحب حق الامتياز ع�� السفينة تتبعها تحت أي يد ت�ون، وذلك لاقتضاء حقھ ب 1. ُ كـــذلك رســوم التحميـــل والمــوا�ئ والمنـــائر و نفقـــت �حفــظ الســـفينة و�يعهــا وتوزيـــع ثم��ــا، المصــار�ف القضـــائية ال�ــي أ ي ت�حـــق منشـــآت المـــوا�ئ والأحـــواض ـوغ��هـــا مـــن الرســـوم والضـــرائب مـــن النـــوع ذاتـــھ والتعو�ضـــات عـــن الأضـــرار التـــ الملاحــة ال�ــي أحــدث��ا الســفينة ومصــار�ف الصــيانة مــن وقــت دخــول الســفينة وطــرق الملاحــة ومصــار�ف رفــع عوائــق �� آخر ميناء. ا�حقوق الناشئة عن عقد عمل الرّ�ان والبحّارة وغ��هم ممن يرتبطون �عقد عمل بحري ع�� السفينة. .2 الم�افآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ، وحصة السفينة �� ا�خسائر البحر�ة المش��كة. .3 ي تحـــــــــــــدث للر�ــــــــــــاـب والطـــــــــــــاقم،ـو�ضـــــــــــــات المســـــــــــــتحقة عـــــــــــــن ا�حـــــــــــــوادث البحر�ـــــــــــــة والإصـــــــــــــابات البدنيـــــــــــــة التـــــــــــــالتع .4 خلاف التعو�ضات المستحقة عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة. الناشــئة عــن العقــود ال�ــي ي��مهــا وكيــل الســفينة �حســاب ا�جهــز أو ال�ــي ي��مهــا الرّ�ــان خــارج مينــاء ��ــجيل الــديون .5 سلطاتھ القانونية.السفينة �� حدود الديون الناشئة عن عمليات ال�حن والتفريغ والإرشاد والقطر. .6 9 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة العطل والضرر الموجبان لتعو�ض مستأجري السفينة. .7 مجموع أقساط التأم�ن المعقود ع�� جسم السفينة وعتادها وأجهز��ـا المسـتحقة عـن آخـر رحلـة مـؤمن عل��ـا فيمـا .8 لرحلــة، أو لآخــر ً لمــدة معينــة ع�ــ� ألا يجــاوز ا�جمــوع لــو �ـاـن التــأم�ن معقــودا ً مــدة التــأم�ن إذا �ـاـن التــأم�ن معقــودا �� ا�حالت�ن أقساط سنة واحدة. )30المادة ( حـدد لهـا المرسـوم لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شك�� أو لأي شرط خاص بالإثبات، فيما عدا الأحـوال ال�ـي يُ .1 نة.بقانون اتخاذ إجراءات خاصة أو أوجھ إثبات معي ) مــن المــادة 8) و(7) مــن هــذه المــادة، يجــوز قيــد حقــوق الامتيــاز المشــار إل��ــا �ــ� البنــدين (1اســتثناء مــن حكــم البنــد ( .2 )29. ً ) من هذا المرسوم بقانون �� �جل السفن، �شرط أن ي�ون العقد موثقا )31المادة ( بقـــانون ع�ـــ� الســـفينة وأجـــرة النقـــل ا�خاصـــة ) مـــن هـــذا المرســـوم 29ت��تـــب الـــديون الممتـــازة المشـــار إل��ـــا �ـــ� المـــادة ( .1 .بالرحلة ال�ي �شأ خلالها الدين، وع�� م�حقات �ل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة ) مــــن هــــذا 29) مــــن المـــادة (2) مــــن هــــذه المـــادة، ي��تــــب الامتيــــاز المشـــار إليــــھ �ـــ� البنــــد (1دون الإخـــلال بحكــــم البنـــد ( .2 جور النقل المستحقة عن جميع الرحلات ال�ي تتم بموجب عقد عمل واحد.المرسوم بقانون ع�� أ �عت�� من م�حقات �ل من السفينة وأجرة النقل، ما يأ�ي: .3 التعو�ضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية ال�ي �حقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل. .أ البحر�ـة المشـ��كة، إذا �شـأت عـن أضـرار ماديـة �حقـت بالسـفينة التعو�ضات المستحقة للمالك عن ا�خسائر .ب ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل. الم�افـــــآت المســـــتحقة للمالـــــك عـــــن أعمـــــال المســـــاعدة أو الإنقـــــاذ ال�ـــــي ت�ـــــون قـــــد حصـــــلت ح�ـــــى ��ايـــــة الرحلـــــة، .ج .ل بحري ع�� السفينة�عد خصم المبالغ المستحقة للرّ�ان والبحّارة وغ��هم ممن يرتبطون �عقد عم )32المادة ( اب، وقيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مال�ي السفينة، عند الاقتضاء. .1 ّ �عت�� �� حكم أجرة النقل أجرة سفر الر� لا �عت�ــــ� مــــن م�حقــــات الســــفينة أو أجــــرة النقــــل التعو�ضــــات المســــتحقة للمالــــك نظ�ــــ� عقــــود التــــأم�ن أو الم�افــــآت .2 لدولة.أو المساعدات ال�ي تمنحها ا )33المادة ( مـا دامـت الأجـرة مسـتحقة الـدفع أو �انـت قيم��ـا تحـت يـد الرّ�ـان أو مـن يمثـل ً يبقى حق الامتياز ع�ـ� أجـرة النقـل قائمـا ا�جهز، وكذلك ا�حال بالنسبة إ�� الامتياز ع�� م�حقات �ل من السفينة وأجرة النقل. )34المادة ( ل��تيـــــب ذكرهــــــا �ــــــ� المــــــادة (ترتـــــب الــــــديون الممتــــــازة المتعلقـــــة برحلــــــة .1 ً ) مـــــن هــــــذا المرســــــوم بقــــــانون،29واحــــــدة طبقــــــا وت�ون الديون الواردة �� �ل بند منھ �� مرتبة واحدة و�ش��ك �� التوزيع بنسبة قيمة �ل م��ا. ) مـــن هـــذا المرســـوم بقـــانون بالنســـبة إ�ـــ� �ـــل بنـــد ع�ـــ� 29) مـــن المـــادة (6) و(5) و(3ترتـــب الـــديون الـــواردة �ـــ� البنـــود ( .2 لل��تيب العك��ي لتار�خ �شوء �ل م��ا.ح ً دة طبقا �عت�� الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة �� تار�خ واحد. .3 10 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )35المادة ( الـــــــديون الممتـــــــازة الناشـــــــئة عـــــــن الرحلـــــــة الأخ�ـــــــ�ة للســـــــفينة تتقـــــــدم الـــــــديون الممتـــــــازة الناشـــــــئة عـــــــن رحلا��ـــــــا الســـــــابقة، واحد لعدة رحلات �ستوي �لها �� المرتبة مع ديون آخر رحلة.ومع ذلك فإن الديون الناشئة عن عقد عمل بحري )36المادة ( تنق��ي حقوق الامتياز ع�� السفينة �� أي من ا�حالات الآتية: 1. . ً بيع السفينة قضائيا ، إذا قام المش��ي قبل دفع الثمن بالإجراءات الآتية: .2 ً بيع السفينة اختيار�ا قيد عقد الشراء �� �جل السفن. .أ بحصول البيع والثمن المقابل لھ من خلال الموقـع الإلك��و�ـي للـوزارة، ع�ـ� أن �شـمل النشـر تحديـد �شر بيان .ب اسم المش��ي وموطنھ. �شــر م�خــص عقــد الشــراء يُــذكر فيــھ الــثمن واســم المشــ��ي وموطنــھ، و�جــب أن يــتم هــذا النشــر مــرت�ن تفصــل .ج شــار، وتنتقــل حقــوق الامتيــاز إ�ــ� الــثمن إذا قــام ) ثمانيــة أيــام، �ــ� �ــحيفة محليــة يوميــة واســعة الانت8بي��مــا ( مـــن تـــار�خ آخـــر �شـــر �ـــ� ال�ـــحف30الـــدائنون الممتـــازون خـــلال ( ً بـــإعلان �ـــل مـــن المالـــك القـــديم ) ثلاثـــ�ن يومـــا .والمالك ا�جديد بمعارض��م �� دفع الثمن ما لم يكن قد دفع أو وزع )37المادة ( 1. ُ �� الـــدعاوى المتعلقـــة بحقـــوق الامتيـــاز ع�ـــ� الســـفينة بم�ـــ�ي ســـنة،ســـمع عنـــد الإن�ـــار وعـــدم قيـــام العـــذر الشـــر لا � ) مـن المـادة 5ما عدا الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز الضامنة للديون الناشئة عن العقـود المشـار إل��ـا �ـ� البنـد ( )29 ُ ) ستة أشهر من تار�خ استحقاق الدين.6سمع بم��ي () من هذا المرسوم بقانون فإ��ا لا � :) من هذه المادة، ع�� النحو الآ�ي1�ان المدة المشار إل��ا �� البند (يبدأ سر .2 بالنسبة �حقوق الامتياز الضامنة لم�افأة المساعدة والإنقاذ، ابتداء من يوم ان��اء هذه العمليات. .أ بالنســـــــــــبة �حقـــــــــــوق الامتيـــــــــــاز الضـــــــــــامنة لتعو�ضـــــــــــات التصـــــــــــادم وا�حـــــــــــوادث الأخـــــــــــرى والإصـــــــــــابات البدنيـــــــــــة، .ب الضرر. من يوم حصول بالنســــــبة �حــــــق الامتيــــــاز ا�خــــــاص ��ــــــلاك البضــــــائع والأمتعــــــة أو تلفهــــــا، مــــــن يــــــوم �ســــــليم البضــــــائع أو الأمتعــــــة .ج أو من اليوم الذي �ان يجب �سليمها فيھ. ) مــن هــذا المرســوم 29) مــن المــادة (8) و (7بالنســبة للإصــلاحات والتور�ــدات وا�حــالات المشــار إل��ــا �ــ� البنــدين ( .د شوء الدين.بقانون، من يوم � �� جميع الأحوال الأخرى، �سري المدة ابتداءً من يوم استحقاق الدين. .ه 3. ً لا ي��تــب ع�ــ� ال�ــ�خيص للرّ�ــان والبحّــارة وغ�ــ�هم ممــن يرتبطــون �عقــد عمــل ع�ــ� الســفينة �ــ� اســتلام مبــالغ مقــدما لمرسـوم بقـانون مسـتحقة الـدفع ) مـن هـذا ا29) مـن المـادة (2أو ع�� ا�حساب، اعتبار ديو��م المشار إل��ا �ـ� البنـد ( .قبل حلول الأجل المع�ن لها ثــــلاث ســــنوات إذا �عــــذر حجــــز الســــفينة المقــــرر عل��ــــا )3( ) مــــن هــــذه المــــادة إ�ــــ�1تمتــــد المــــدد المشــــار إل��ــــا �ــــ� البنــــد ( .4 ين الامتياز �� مياه الدولة، ولا �سـتفيد مـن ذلـك إلا الأ�ـخاص الـذين يتمتعـون بجنسـية الدولـة أو الأ�ـخاص الـذ عامل رعايا الدولة بالمثل، أو الذين لهم موطن ف��ا. ُ ينتمون إ�� جنسية دولة � )38المادة ( �ســـــــري الأح�ـــــــام المتقدمـــــــة ع�ـــــــ� الســـــــفن ال�ـــــــي �ســـــــتغلها ا�جهـــــــز المالـــــــك أو ا�جهـــــــز غ�ـــــــ� المالـــــــك أو المســـــــتأجر الأصـــــــ��، شروع و�ان الدائن ��يء النية.ومع ذلك لا �سري الأح�ام المذ�ورة إذا فقد حيازة السفينة بفعل غ�� م 11 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )39المادة ( بـالمزاد العل�ـي وا�حصـول ً لمصـار�ف إزالـة هـذا ا�حطـام ولهـا بيعـھ إدار�ـا ً للسلطة ا�ختصة حق حبس حطام السـفينة ضـمانا ع�� دي��ا من الثمن بالأفضلية ع�� الدائن�ن الآخر�ن، و�ودع با�� الثمن �� خزان��ا لتوزيعھ ع�� هؤلاء إن وجدوا. )40المادة ( �ســــري الأح�ــــام الــــواردة �ــــ� هــــذا الفصــــل ع�ــــ� الســــفن التجار�ــــة ال�ــــي تملكهــــا أو �ســــتغلها أو تــــديرها أي مــــن الســــلطات أو ا�حلية. تحاديةالإ الفصل السا�ع الرهن البحري )41(المادة �انت حمول��ا. .1 ً للأح�ام المشار إل��ا �� هذا الفصل، أيا ً يجوز رهن السفينة وفقا انـــــت الســـــفينة مملوكـــــة ع�ـــــ� الشـــــيوع، جـــــاز ره��ـــــا �لهـــــا بموافقـــــة أغلبيـــــة المـــــالك�ن ا�حـــــائز�ن ع�ـــــ� ثلاثـــــة أر�ـــــاع إذا � .2 ا�حصــص ع�ــ� الأقــل، فــإذا لــم تتــوافر هــذه الأغلبيــة جــاز رفــع الأمــر إ�ــ� ا�حكمــة ال�ــي يقــع �ــ� دائر��ــا مينــاء ��ــجيل السفينة لتق��ي بما يتفق ومص�حة المالك�ن ع�� الشيوع. يجوز ره .3 ُ حدد اللائحة التنفيذية ضوابط و�جراءات قيد الرهن �� ال�جل.ن السفينة و�� �� طور البناء، وت )42المادة ( لأح�ـام المـادة .1 ً ، وذلك تطبيقا ً يتم رهن السفينة �سند مقرون بالتصديق ع�� توقيعات الأطراف فيھ و�لا �ان باطلا ) من هذا المرسوم بقانون.24( ام بجميع المعاملات المتعلقة بالرهن من خلال وسائل التقنية ا�حديثة.يجوز رهن السفينة والقي .2 )43المادة ( الرهن المقرر ع�� السفينة أو ع�� حصة ف��ا يبقى ع�� حطامها. .1 لا �ســـري الـــرهن المقـــرر ع�ـــ� الســـفينة ع�ـــ� أجـــرة النقـــل، ولا ع�ـــ� الم�افـــآت أو الإعانـــات أو المســـاعدات ال�ـــي تمنحهـــا .2 بـــالغ التـــأم�ن أو �عو�ضـــات الأضـــرار، ولكنـــھ �شـــمل التعو�ضـــات المســـتحقة للمالـــك مـــن الأضـــرار الدولـــة ولا ع�ـــ� م المادية ال�ي �حقت بالسفينة ولم يكن قد تم إصلاحها. نص �� عقـد الـرهن ع�ـ� أن �سـتو�� الـدائن المـر��ن دينـھ ) من هذه المادة، يجوز أن يُ 2ع�� الرغم مما ورد �� البند ( .3 رط قبول المؤمن�ن لذلك كتابة أو إعلا��م بھ.من مبلغ التأم�ن، �ش )44المادة ( مباشــرة �ــ� المرتبــة للــديون الممتــازة المشــار إل��ــا �ــ� البنــود ( .1 ً ) مــن المــادة 6)، (5)، (4)، (3)، (2)، (1ي�ــون الــرهن تاليــا ) مــــن هــــذا 29دة () مــــن المــــا8) و(7) مــــن هــــذا المرســــوم بقــــانون، عــــدا حقــــوق الامتيــــاز المشــــار إل��ــــا �ــــ� البنــــدين (29( المرسوم بقانون إذا تم قيد حق الامتياز �� ال�جل �� تار�خ سابق ع�� قيد الرهن. ت�ون مرتبة الديون المضمونة برهن حسب توار�خ قيده، .2 ُ د رهنان أو أك�� ع�� سـفينة أو ع�ـ� حصـة واحـدة يّ و�ذا ق ف��ا �� اليوم ذاتھ �ان ترتي��ا حسب أسبقية القيد. 3. ُ عـــن ت�لفتـــھ عـــن الســـنة ا�جار�ـــة وقـــت رســـو ـد ضـــمان ت�لفـــة الـــدين عـــن الســـنت�ن الأخيـــرتـــب ع�ـــ� القيـــت ً رت�ن فضـــلا المزايدة، وت�ون لهذه الت�اليف نفس مرتبة أصل الدين. )45المادة ( الدائنون المر��نون لسفينة أو �جزء م��ا يتتبعو��ـا �ـ� أي يـد �انـت، ولا ينق�ـ�ي الـرهن بمصـادرة السـفينة �خالف��ـا .1 عات الدولة.�شري 12 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة لا يجوز التصرف �� السفينة �عد قيد محضر ا�حجز �� �جل السفن. .2 )46المادة ( . ً يُحظر �ل تصرف �� السفينة المثقلة برهن ي��تب عليھ فقدها جنسية الدولة، و�قع التصرف باطلا )47المادة ( 1. ً ��ن إلا حجـز هـذه ا�حصـة و�يعهـا، ع�� حصة لا تز�د ع�ـ� نصـف السـفينة، فلـيس للـدائن المـر إذا �ان الرهن واقعا ً ع�� أك�� من نصف السفينة، جاز للدائن �عد إجراء ا�حجز بيع السفينة بأكملها. و�ذا �ان الرهن واقعا 1ع�� الدائن �ـ� ا�حـالت�ن المشـار إل��مـا �ـ� البنـد ( .2 ً بـا�� الشـر�اء قبـل بـدء إجـراءات ) مـن هـذه المـادة أن يخطـر رسـميا ع�� الأقل، بدفع الدين المستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ.خم) 15ــــــــ (البيع ب ً سة عشر يوما )48المادة ( يــــتم التنفيـــــذ ع�ـــــ� الســـــفينة المرهونـــــة .1 ً لإجـــــراءات ا�حجــــز التنفيـــــذي ع�ـــــ� الســـــفينة الـــــواردة �ـــــ� هـــــذا المرســـــوم طبقـــــا ع�ـــ� حكـــم مر�ـــ�ي المـــزاد بقـــانون، مـــا لـــم يتفـــق الأطـــراف ع�ـــ� قواعـــد أخـــرى لاســـتيفاء الـــدائن المـــر��ن حقـــھ، و���تـــب أو إتمام الإجراءات المتفق عل��ا تطه�� السفينة من �ل الرهون وانتقال حقوق الدائن�ن إ�� الثمن. يجـــوز الاتفـــاق �ـــ� عقـــد الـــرهن ع�ـــ� تملـــك الـــدائن المـــر��ن الســـفينة أو ا�حصـــة المرهونـــة عنـــد عـــدم الوفـــاء بالـــدين .2 ين الـراهن عـن �سـليم السـفينة إ�ـ� الـدائن المـر��ن، جـاز للأخ�ــ� المضـمون بـالرهن عنـد حلـول أجلـھ، فـإذا امتنـع المـد تقديم طلب إ�� ا�حكمة ا�ختصة ال�ي يقع �� دائر��ا م�ان وجود السفينة لتمكينھ من استلام السفينة. ) ثلاثــة أيــام عمــل مــن تــار�خ تقــديم الطلــب إليــھ، 3ي�ــون الأمــر الصــادر مــن ا�حكمــة ا�ختصــة خــلال مــدة لا تجــاوز ( .3 سن ً دا ً للاستلام، ولا ي��تب ع�� ذلك تطه�� السفينة من الرهون الأخرى. تنفيذيا )49المادة ( إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو �عضها قبل قيد محضر ا�حجز، فع�� الدائن المر��ن الـذي اتخـذ إجـراءات .1 ً بدفع الدين. التنفيذ ع�� السفينة، أن �علن ا�حائز بمحضر ا�حجز مع التنبيھ عليھ رسميا خمســـة ا�) 15إذا أراد ا�حـــائز إلغـــاء إجـــراءات ا�حجـــز والبيـــع، وجـــب عليـــھ قبـــل البـــدء �ـــ� هـــذه الإجـــراءات أو خـــلال ( .2 التاليــــة للتنبيــــھ بــــدفع الــــدين، أن �علــــن الــــدائن�ن المقيــــدين �ــــ� �ــــجل الســــفن �ــــ� ا�حــــال ا�ختــــارة لهــــم ً عشــــر يومــــا �ـ� عقــود الـرهن باســتعداده لــدفع الـديون المضــمو ً غ�ــ� مســتحقة، أو، ســواء أ�انــت مسـتحقة الأداء نة بــالرهن فـورا وذلك �� حدود ثمن السفينة الملزم بھ، و�جب أن �شتمل الإعلان المذ�ور ع�� ما يأ�ي: م�خص من عقده مع بيان تار�خ العقد واسم البائع وجنسيتھ واسم السفينة ونوعها وحمول��ا وثم��ا والمصار�ف. .أ مع توار�خها ومقدارها وأسماء الدائن�ن. قائمة الديون المقيدة .ب )50المادة ( ) مـــن هـــذا المرســـوم بقـــانون، أن يطلـــب بيـــع الســـفينة أو جـــزء م��ـــا 49يجـــوز ل�ـــل دائـــن �ـــ� ا�حالـــة المبيّنـــة �ـــ� المـــادة ( .1 بالمزايدة، مع التقر�ر بالز�ادة ال�ي يقدرها القا��ي وتقديم كفالة بالثمن والمصار�ف. يجــــب إعــــلان هــــذا الطلــــب .2 ً ) عشــــرة أيــــام مــــن تــــار�خ الإعــــلان المشــــار إليــــھ10مــــن الــــدائن، خــــلال ( إ�ــــ� ا�حــــائز موقعــــا ) مـــــن هـــــذا المرســـــوم بقـــــانون، ويشـــــتمل الطلـــــب ع�ـــــ� ت�ليـــــف المشـــــ��ي با�حضـــــور أمـــــام 49) مـــــن المـــــادة (1�ــــ� البنـــــد ( تصاصــــها مينــــاء ا�حكمــــة ا�ختصــــة ال�ــــي توجــــد الســــفينة �ــــ� دائــــرة اختصاصــــها أو ا�حكمــــة ال�ــــي يقــــع �ــــ� دائــــرة اخ ��جيل السفينة إذا �انت غ�� موجودة �� أحد موا�ئ الدولة، وذلك لسماع ا�حكم بإجراء البيع بالمزايدة. 13 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )51المادة ( ) مــن هــذا المرســوم بقــانون، للمشــ��ي أن يطهــر الســـفينة 50إذا لــم يتقــدم أي دائــن مــر��ن بالطلــب المشــار إليــھ �ـــ� المــادة ( أيــــــة ة ا�حكمــــــة ا�ختصــــــة، ولــــــھ �ــــــ� هــــــذه ا�حالــــــة أن يطلــــــب شــــــطب القيــــــود دون اتبــــــاعمــــــن الــــــرهن بإيــــــداع الــــــثمن خزانــــــ إجراءات أخرى. )52المادة ( شطب قيد الرهن بمقت��ى اتفاق ب�ن الأطراف أو بمقت��ى حكم بات.�ُ الفصل الثامن ا�حجز التحفظي )53المادة ( ، ولا يوقع هذا ا�حجز إلا وفاء لدين بحري.يجوز توقيع ا�حجز التحفظي ع�� السفينة بأمر من ا�حكمة ا�ختصة .1 إذا �شأ عن أحد الأسباب الآتية .2 ً :�عت�� الدين بحر�ا الهلاك أو التلف الناجم عن �شغيل السفينة. .أ ا�خسارة �� الأرواح البشر�ة أو الإصابات البدنية ال�ي �سب��ا السفينة أو ال�ي تنشأ عن استغلالها. .ب ننقاذ أو اتفاقات الإ عمليات الإ .ج ً قاذ، و�ن أ�حقت السفينة أو بضاع��ا ضررا ً بالبيئة. محدقا الضــرر الــذي قــد ت�حقــھ الســفينة بالبيئــة أو الشــر�ط الســاح�� أو المصــا�ح المتصــلة ��مــا، ومــا ينشــأ عــن ذلــك .د من مصروفات وت�اليف خاصة بتفادي أو إنقاص أو إزالة الضرر. أو ا�جانحـــــة أو الم�جـــــورة، وتلـــــك ا�خاصـــــة بنقلهـــــا المصـــــروفات ا�خاصـــــة برفـــــع الســـــفينة الغارقـــــة أو ا�حطمـــــة .ه أو استعاد��ا أو وقف أثرها الضار أو تدم��ها. أي اتفاق يتعلق باستخدام سفينة، سواء ورد �� مشارطة إيجار أو �� وثيقة أخرى. .و أخرى. أي اتفاق يتعلق بنقل بضائع أو ر�اب ع�� ظهر سفينة، سواء ورد �� سند �حن أو تذكرة سفر أو �� وثيقة .ز الهلاك أو التلف الذي ي�حق بالبضائع أو الأمتعة المنقولة ع�� ظهر سفينة. .ح ا�خسائر البحر�ة المش��كة. .ط القطر. .ي الإرشاد. .ك ي ـالبضـــائع أو المـــواد أو المـــؤن أو الوقـــود أو المعـــدات أو ا�حاو�ـــات ال�ـــي يـــتم تزو�ـــد الســـفينة ��ـــا، وا�خـــدمات التـــ .ل أو ا�حافظة عل��ا أو صيان��ا. تقدم لها من أجل �شغيلها أو إدار��ا بناء أو إعادة بناء أو إصلاح أو تحو�ل أو تجه�� السفينة. .م رسوم الموا�ئ والقنوات والأحواض والمرا�� وغ��ها من ا�جاري المائية. .ن الأجــــور وغ��هــــا مــــن المبــــالغ المســــتحقة للر�ــــان ولأفــــراد الطــــاقم البحــــري بمناســــبة عملهــــم ع�ــــ� ظهــــر الســــفينة، .س لك نفقات العودة إ�� الوطن واش��ا�ات التأم�ن الاجتما�� المستحقة الدفع ع��م.بما �� ذ المبالغ ال�ي يتم دفعها نيابة عن مالك السفينة أو مجهزها. .ع أقســــاط التــــأم�ن ع�ــــ� الســــفينة واشــــ��ا�ات التــــأم�ن الت�ــــاف�� ا�خاصــــة ��ــــا ال�ــــي يل�ــــ�م بأدا��ــــا مالــــك الســــفينة .ف نوب ع��ما.أو مستأجرها غ�� مجهزة أو من ي ر مجهـــــزةـأيّ عمـــــولات أو مصـــــروفات وســـــاطة أو و�الـــــة واجبـــــة الـــــدفع مـــــن مالـــــك الســـــفينة أو مســـــتأجرها غيـــــ .ص أو من ينوب ع��ما. أي نزاع حول ملكية السفينة أو حياز��ا. .ق أي نزاع ب�ن المالك�ن للسفينة ع�� الشيوع �شأن استخدامها أو توزيع عوائدها. .ر ي آخر يثقلها.رهن السفينة أو أي تأم�ن عي� .ش أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة. .ت 14 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )54المادة ( ) مــن هــذا المرســوم بقــانون، أن يتقــدم 53) مــن المــادة (2يجــوز ل�ــل مــن يتمســك بأحــد الــديون المشــار إل��ــا �ــ� البنــد ( .1 ت هــذه بطلــب حجــز تحفظــي ع�ــ� الســفينة ال�ــي يتعلــق ��ــا الــدين أو ع�ــ� أيــة ســفينة أخــرى يملكهــا المــدين، إذا �انــ السفينة الأخرى مملوكة لھ وقت تقديم طلب ا�حجز، ولو �انت السفينة متأهبة للسفر. مع ذلك لا يجوز توقيع ا�حجز التحفظي ع�� سفينة غ�� ال�ي يتعلق ��ا الدين، إذا �ان الدين من الديون المشار و .2 المرسوم بقانون.) من هذا 53) من المادة (2إل��ا �� البنود (ق)، (ر)، (ش)، (ت) من البند ( )55المادة ( 1. ُ عن دين بحري متعلق إذا أ ً جّرَت السفينة لمستأجر مع منحھ حق إدار��ا الملاحية، و�ان المستأجر وحده مسؤولا ��ا، جاز للدائن توقيع ا�حجز التحفظي ع�� هذه السفينة خلال ف��ة سر�ان الإيجار أو ع�� أية سفينة أخرى جوز توقيع ا�حجز التحفظي بمقت��ى ذلك الدين ع�� أية سفينة أخرى للمالك مملوكة للمستأجر ذاتھ، ولا ي المؤجر. 1�سري أح�ام البند ( .2 ً ) من هذه المادة ع�� جميع ا�حالات ال�ي ي�ون ف��ا �خص آخر غ�� مالك السفينة ملزما بدين بحري. )56المادة ( ا�حكمــة ا�ختصــة الضــمان المــا�� المقــدم مــن طالــب لا يجــوز الأمــر بتوقيــع ا�حجــز التحفظــي ع�ــ� الســفينة مــا لــم تقبــل ُ عــــد المبــــالغ ال�ــــي تصــــرف ا�حجـــز للوفــــاء با�حاجــــات الضــــرور�ة لأمــــن وســــلامة الســــفينة وطاقمهـــا خــــلال مــــدة ا�حجــــز، و� من هذا الضمان �� حكم المصروفات القضائية عند توزيع حصيلة التنفيذ ع�� السفينة. )57المادة ( ظي منع السفينة من السفر.ي��تب ع�� ا�حجز التحف .1 آخـــر يكفـــي للوفـــاء بالـــدين، ومـــع ذلـــك .2 ً تـــأمر ا�حكمـــة ا�ختصـــة برفـــع ا�حجـــز التحفظـــي إذا قـــدمت كفالـــة أو ضـــمانا ) 2لا يجـــــوز الأمـــــر برفـــــع ا�حجـــــز إذا تقـــــرّر �ســـــبب الـــــديون البحر�ـــــة المشـــــار إل��ـــــا �ـــــ� البنـــــدين (ق) و(ر) مـــــن البنـــــد ( قــانون، و�ــ� هــذه ا�حالــة للمحكمــة أن تــأذن �حــائز الســفينة باســتغلالها إذا قــدم ) مــن هــذا المرســوم ب53مــن المــادة ( ُ ، كما يجوز لها أن �عهد إ�� �خص آخر بإدارة السفينة خلال مدة ا�حجز بالكيفية ال�ي ت ً �افيا ً قررها.ضمانا قبلهــا ا�حكمـــة ر خطابــات الضـــمان الصــادرة عــن نـــوادي ا�حمايــة والتعــو�ض أو عـــن المؤسســات الماليــة ال�ـــي تـ�عتبــ .3 ً 2�حكــم البنــد ( ا�ختصــة موجبــة لرفــع ا�حجــز التحفظــي، وفقــا ُ حــدد اللائحــة التنفيذيــة أح�ــام ) مــن هــذه المــادة، وت قبول خطابات الضمان. ـ�عتبـــــــلا .4 ً ر طلـــــــب رفـــــــع ا�حجـــــــز التحفظـــــــي أو تقـــــــديم كفالـــــــة أو ضـــــــمان اع��افـــــــا ً بالمســـــــؤولية عـــــــن الـــــــدين ولا تنـــــــازلا مالك السفينة. عن التمسك بتحديد مسؤولية )58المادة ( 1. ُ� ِ ّ م مــأمور التنفيــذ صــورة عــن محضــر ا�حجــز التحفظــي إ�ــ� وكيــل الســفينة �ــ� المينــاء الــذي تــم فيــھ ا�حجــز ع�ــ� ســل السفينة، أو إ�� ر�ّ ُ ان السفينة أو من يقوم مقامھ ف��ا �� حالة عدم وجود وكيل لها، و� َّ م صورة ثانية إ�� سلطة سل ا�حجــز لمنــع الســفينة مــن الســفر أو إ�ــ� ا�جهــة ا�ختصــة بمنــع الســفينة مــن الســفر إذا �انــت المينــاء الــذي وقــع فيــھ ُ خارج حدود الميناء، كما � َّ م صورة ثالثة إ�� الوزارة للتأش�� بھ �� ال�جل.سل ) مـــن هـــذه المـــادة مـــن خـــلال وســـائل التقنيـــة 1يجـــوز �ســـليم صـــور محضـــر ا�حجـــز التحفظـــي المشـــار إل��ـــا �ـــ� البنـــد ( .2 ثة �شرط ثبوت علم المرسل إليھ بمضمون الرسالة ال�ي يتلقاها.ا�حدي للـــوزارة إذا وقـــع حجـــز تحفظـــي ع�ـــ� ســـفينة أجنبيـــة القيـــام بإخطـــار مكتـــب ��ـــجيل دولـــة علـــم الســـفينة بـــا�حجز .3 للتأش�� بھ �� ال�جل. 15 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )59المادة ( )5( وقـع �ـ� دائر��ـا خـلاليجب ع�� طالب ا�حجز التحفظي رفع دعوى ب�حة ا�حجز أمام ا�حكمة ا�ختصـة ال�ـي .1 � ا�حجز التحفظي �أن لم يكن.�ِ خمسة أيام عمل من تار�خ إجراء ا�حجز، و�لا اعتُ التاليـة لتـار�خ محضـر ا�حجـز التحفظـي، يـتم إعـلان ا�جهـز خمسـة )15ع�ن ل�جلسـة ميعـاد لا يجـاوز (�ُ .2 ً عشـر يومـا ضاف إ�� هذا الميعاد أي ميعاد آخر.ولا يُ أو وكيل السفينة ��ا، وتنظر ا�حكمة الدعوى ع�� وجھ السرعة 3. ُ ن لإجرائھ والثمن الأسا��ي.ع�َّ �شمل ا�حكم بتثبيت ا�حجز التحفظي الأمر بالبيع وشروطھ واليوم الم للإجراءات المقررة للاستئناف. عشرخمسة ) 15(يجوز استئناف ا�حكم خلال .4 ً وفقا ً يوما ن تحضـــ��ها مـــن إدارة الـــدعوى خـــلال أســـبوع مـــن تـــار�خ إتمـــام تفصـــل ا�حكمـــة �ـــ� الاســـتئناف �ـــ� غرفـــة المشـــورة دو .5 ُ حدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقت��ى الأمر.�حيفة الاستئناف، ولها أن ت )60المادة ( مـــع عـــدم الإخـــلال بـــأي اتفـــاق ع�ـــ� إحالـــة النـــ�اع إ�ـــ� التحكـــيم، تخـــتص ا�حكمـــة ال�ـــي وقـــع ا�حجـــز التحفظـــي �ـــ� دائر��ـــا �ـــــــ� أي مـــــــن ا�حـــــــالات التاليـــــــة، ولـــــــو �انـــــــت الســـــــفينة غ�ـــــــ� متمتعـــــــة بجنســـــــية الدولـــــــة، بالفصـــــــل �ـــــــ� موضـــــــوع الـــــــدعوى عن ا�حالات المشار إل��ا �� قانون الإجراءات النافذ �� الدولة: ً وذلك فضلا إذا �ان للمد�� محل إقامة معتاد أو مركز رئي��ي �� الدولة. .1 إذا �شأ الدين البحري �� الدولة. .2 أ أثناء رحلة وقع ا�حجز التحفظي ع�� السفينة خلالها.إذا �ان الدين البحري قد �ش .3 4. ً عن تصادم أو مساعدة تختص ��ا ا�حكمة. إذا �ان الدين البحري ناشئا 5. ً برهن بحري ع�� السفينة ا�حجوز عل��ا. إذا �ان الدين مضمونا الفصل التاسع ا�حجز التنفيذي )61المادة ( ) أر�ــع وعشــر�ن ســاعة ع�ــ� الأقــل مــن الت�ليــف 24إلا �عــد م�ــ�ي ( لا يجــوز توقيــع ا�حجــز التنفيــذي ع�ــ� الســفينة .1 الرس�ي بالوفاء بالدين البحري ع�� يد محضر. ، 1يجــب �ســليم الت�ليــف المشــار إليــھ �ــ� البنــد ( .2 ً ) مــن هــذه المــادة ل�ــخص المالــك أو �ــ� موطنــھ أو لمــن يمثلــھ قانونــا ً وكيل السفينة أو للر�ان أو من يقوم مقامھ ف��ا.بدين بحري ع�� سفينة جاز �سليمھ ل فإذا �ان الأمر متعلقا 3. َّ ض الأمر ع�� القا��ي ا�ختص أو عرَ ) من هذه المادة، �ُ 2) و (1ر إعلان المطلوب إعلانھ وفق البندين (إذا �عذ ع�� ً رئيس الدائرة حسب الأحوال للتحري من جهة واحد ع�� الأقل من ا�جهات ذات العلاقة، ثم إعلانھ لصقا �� إحدى ال�حف اليومية واسعة الانتشار أو �� �حيفة إلك��ونية تصدر �� الدولة باللغة السفينة أو ً �شرا .�� العر�ية، و ً �حيفة أخرى تصدر باللغة الإنجل��ية، إن اقت��ى الأمر، و�ان المطلوب إعلانھ أجنبيا )62المادة ( 1. ُ � َّ م صورة من محضر ا�حجز التنفيذي إ�� وكيـل السـفينة أو إ�ـ� ر�ّ سل ُ ا��ـا أو مـن يقـوم مقامـھ، و� َّ م صـورة ثانيـة سـل إ�� السلطة ا�ختصة أو الميناء الذي وقع فيھ ا�حجز لمنع السفينة من السفر، وصورة ثالثة إ�� الوزارة. ع�ـ� الـوزارة، التأشــ�� بـا�حجز التنفيـذي �ــ� �ـجل الســفينة، فـإذا �انـت الســفينة أجنبيـة ع�ـ� الــوزارة إخطـار جهــة .2 � ا�خارج إن تيسر ذلك.��جيل السفينة � ) مــن هــذه المــادة، التصــرف �ــ� الســفينة بــالبيع2لا يجــوز للمحجــوز عليــھ �عــد إجــراء التأشــ�� المشــار إليــھ �ــ� البنــد ( .3 أو الرهن. 16 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )63المادة ( �شـــتمل محضـــر ا�حجـــز التنفيـــذي ع�ـــ� ت�ليـــف ذوي الشـــأن با�حضـــور أمـــام ا�حكمـــة ال�ـــي وقـــع ا�حجـــز �ـــ� دائر��ـــا .1 البيع.لسماع ا�حكم ب د موعد ا�جلسة أمام ا�حكمة ا�ختصة لسماع ا�حكم بالبيع �عد اليوم ا�خامس عشر من تار�خ ا�حجز.حدَّ لا يجوز أن يُ .2 للأح�ـــام المقـــرّرة .3 ً ف��ـــا، يـــتم إعلانـــھ وفقـــا ً إذا لـــم يكـــن لمالـــك الســـفينة الأجن�ـــي مـــوطن �ـــ� الدولـــة ولا مـــن يمثلـــھ قانونـــا أن.�� التشريعات النافذة �� هذا الش )64المادة ( ُ حــــدد اللائحــــة إذا أمــــرت ا�حكمــــة بــــالبيع حــــددت الــــثمن الأسا�ــــ�ي وشــــروط البيــــع والأيــــام ال�ــــي تجــــري ف��ــــا المزايــــدة، وت التنفيذية ضوابط و�جراءات �شر الأمر بالبيع بالمزاد العل�ي والبيانات ال�ي يجب أن �شتمل عل��ا الإعلان. لعيب �� الش�ل. لا يجوز الطعن �� حكم مر��ي المزاد إلا .1 من تار�خ صدور ا�حكم.15ي�ون ميعاد الطعن ( .2 ً ) خمسة عشر يوما )65المادة ( 1. ُ ــالــدعاوى ال�ــي ت َ ع بطلــب اســتحقاق الســفينة و�طــلان ا�حجــز التنفيــذي، يجــب إعلا��ــا قبــل المزايــدة إ�ــ� ا�حكمــة رف إبدا��ا، وع�� المد�� خلال مدة لا تجاوز ) ثمانٍ وأر�ع�ن ساعة و�لا سقط ا�حق ��48ا�ختصة ال�ي تجري البيع بــ ( ) ثلاثــة أيــام عمــل مــن هــذا الإعــلان أن يقــدم أدلتــھ ومســتنداتھ، وع�ــ� مــن ينــازع �ــ� طلبــات المــد�� أن يقــدم أدلتــھ 3( ثلاثة أيام العمل التالية لذلك. )3( خلال مــن تــار�خ ) خمســ15تفصــل ا�حكمــة �ــ� الــدعوى ع�ــ� وجــھ الســرعة، و�جــوز الطعــن �ــ� ا�حكــم خــلال ( .2 ً ة عشــر يومــا صدوره أمام محكمة الاستئناف ا�ختصة. )66المادة ( 1. ُ دعاوى الاستحقاق ال�ي ت َ رف ُ �� معارضة �� �سليم المبالغ المتحصلة من البيع.عتَ ع �عد المزايدة، � 2. ُ �ـــ� الـــدائن�ن ل المعارضـــات �ـــ� توزيـــع الـــثمن خـــلال أيـــام العمـــل الثلاثـــة التاليـــة لتـــار�خ صـــدور قائمـــة التوزيـــع، وعقبَـــت المعارضـــ�ن أن يقـــدموا إ�ـــ� مكتـــب إدارة الـــدعوى �ـــ� ا�حكمـــة ا�ختصـــة ســـندات ديـــو��م خـــلال أيـــام العمـــل الثلاثـــة التاليــــة للتنبيــــھ علــــ��م بــــذلك مــــن الــــدائن ا�حــــاجز أو مالــــك الســــفينة ا�حجــــوز عل��ــــا، و�لا تــــم توزيــــع الــــثمن بــــدون إدخالهم فيھ. لمزايدة الأح�ام الواردة �� التشريعات النافذة �� الدولة.�سري ع�� توزيع الثمن المتحصل من ا .3 )67المادة ( ي��تب ع�� بيع السفينة بالمزايدة تطه��ها ولا يلزم الرا��ي عليھ المزاد �عقود عمل الرّ�ان والبحّارة. الباب الثالث الأمن والسلامة والبيئة البحر�ة )68المادة ( لوطنيــــــــــة المتعلقــــــــــة بــــــــــالأمن والســــــــــلامة وا�حفــــــــــاظ ع�ــــــــــ� البيئــــــــــة البحر�ــــــــــة، لغايــــــــــات إنفــــــــــاذ المتطلبــــــــــات الدوليــــــــــة وا .1 القيام بما يأ�ي:والسلطة ا�ختصة �ل حسب اختصاصھ ع�� الوزارة ـاتخــــاذ �افــــة الإجــــراءات اللازمــــة للتأكــــد مــــن امتثــــال الســــفن الوطنيــــة للمتطلبــــات والاشــــ��اطات التــــ .أ ُ حــــددها ي ت مات ذات العلاقة، والتشريعات النافذة �� الدولة.المنظمة البحر�ة الدولية وغ��ها من المنظ الرقابـــــة والتفتـــــيش ع�ـــــ� الســـــفن الأجنبيـــــة �ـــــ� ميـــــاه ومـــــوا�ئ الدولـــــة للتأكـــــد مـــــن امتثالهـــــا للاتفاقيـــــات الدوليـــــة .ب ُ حدد الوزارة ضوابط و�جراءات هذا التفتيش.المصادق عل��ا ولأح�ام التشريعات النافذة، وت 17 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة ات التصــــنيف والشــــر�ات والمنشــــآت ال�ــــي تــــزاول الأ�شــــطة البحر�ــــة �ــــ� الدولــــة التأكــــد مــــن ال�ــــ�ام المــــوا�ئ وهيئــــ .ج بالمتطلبات والاش��اطات الدولية والتشريعات النافذة �� الدولة وقرارات و�عاميم الوزارة �� مزاولة أعمالها. الدولة وا�حلية �� اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بواجبات الاتحاديةالتعاون مع ا�جهات ا�ح�ومية .د ً الساحلية ال��اما ُ حدد الوزارة هذه بالاتفاقيات الدولية المصادق عل��ا ولأح�ام التشريعات النافذة وت الواجبات والال��امات. حــدد الــوزارة اشــ��اطات الأمــن والســلامة وا�حافظــة ع�ــ� البيئــة البحر�ــة ال�ــي يجــب توافرهــا �ــ� المنشــآت البحر�ــة، .2 ُ ت الاتفاقيات الدولية. والسفن غ�� ا�خاضعة لأح�ام �� الواردة للوزارة إعفاء السفن من الال��ام ببعض المتطلبات والاش��اطات و�ما يتوافق مع الصلاحيات .3 الاتفاقيات الدولية المصادق عل��ا والتشريعات النافذة، وُتحدد الوزارة ضوابط وحالات هذه الإعفاءات. )69المادة ( ث�ــ� الــوزارة بالصــعود إ�ــ� الســفينة ودخــول المنشــآت البحر�ــة وســؤال مــن عل��ــا زم جميــع ذوي الشــأن بتمكــ�ن ممـيلتــ .1 من الأ�خاص، وتزو�د ممث�� الوزارة بالمعلومات والأدلة والمستندات والشهادات ال�ي يطل��ا ممثلو الوزارة. أفــراد الطــاقم ) مــن هــذه المــادة، الــدخول إ�ــ� الأمــاكن ا�خصصــة لإقامــة1لا يجــوز للأ�ــخاص المــذ�ور�ن �ــ� البنــد ( .2 بظروف إقامة البحارة �� السفينة ومعيش��م. البحري ما لم تكن المعاينة أو التفتيش أو التحقيق ً متعلقا يجــــب ع�ــــ� �ــــل ســــفينة تحمــــل علــــم الدولــــة و�ــــل ســــفينة موجــــودة �ــــ� ميــــاه الدولــــة، الاحتفــــاظ بجميــــع الشــــهادات .3 وزارة عند الطلب.وال��اخيص والتصار�ح المتعلقة �عملها، وتقديمها لممث�� ال )70المادة ( ً يل�ــ�م رّ�ــان �ــل ســفينة تبحــر �ــ� ميــاه الدولــة باتخــاذ جميــع التــداب�� اللازمــة �حمايــة البيئــة البحر�ــة مــن التلــوث تطبيقــا لأح�ـــــام الاتفاقيـــــات الدوليـــــة والتشـــــريعات النافـــــذة، واتخـــــاذ جميـــــع الإجـــــراءات اللازمـــــة لمنـــــع اســـــتغراق الضـــــرر النا�ـــــ�ئ أدى إ�� التلوث، كما يل��م الرّ�ان بالإبلاغ الفوري عن أي تلوث بحري يتم رصده �� مياه الدولة.عن فعلھ الذي )71المادة ( ان يقصـــد الـــدخول بالســـفينة إ�ـــ� أي مـــن مـــوا�ئ الدولـــة، تـــأم�ن وجـــود خطـــة أمنيـــة صـــادر ��ـــا شـــهادة دوليـــة ع�ـــ� �ـــل رّ�ـــ .1 والال��ام بالمستوى الأم�ي المعلن للميناء كحد أد�ى. معتمدة من ح�ومة دولة علم السفينة أو من تفوضھ �� ذلك، حدد الوزارة المستوى الأم�ي لسفن الدولة وموان��ا، �عد التنسيق مع السلطة ا�ختصة وا�جهات المعنية. .2 ُ ت تخضـــع الســـفينة أثنـــاء وجودهـــا �ـــ� مـــوا�ئ الدولـــة لرقابـــة الـــوزارة، ��ـــدف التحقـــق مـــن حملهـــا �خطـــة أمنيـــة وشـــهادة .3 ) من هذه المادة.1ن أمن السفينة سار�ة المفعول وفق حكم البند (دولية �شأ )72المادة ( ت�ـــون لمراعـــاة الضـــوابط الأمنيـــة �ـــ� الســـفينة الأولو�ـــة ع�ـــ� المصـــا�ح الممثلـــة �ـــ� الرحلـــة البحر�ـــة، فـــلا يجـــوز للمجهـــز .1 فرض قيود ع�� الرّ�ان �شأن اتخاذ إجراءات أو تداب�� يقتض��ا أمن السفينة. ) مــــن هــــذه المــــادة، ت�ــــون لاعتبــــارات الســــلامة البحر�ــــة الأولو�ــــة ع�ــــ� الضــــوابط الأمنيــــة 1اة حكــــم البنــــد (مــــع مراعــــ .2 المعمول ��ا �� السفينة، مع ال��ام الرّ�ان باتخاذ إجراءات أمنية بديلة لتلك ال�ي يحيد ع��ا. 18 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )73المادة ( لمصــادق عل��ــا والتشــريعات النافــذة مــن الســفر، للــوزارة منــع الســفن والمنشــآت غ�ــ� الممتثلــة للاتفاقيــات الدوليــة ا .1 ولها أن تأمر بإلغاء المنع والتصر�ح لها بالسفر عند تصو�ب أوضاعها. للوزارة منع السـفن والمنشـآت الأجنبيـة مـن دخـول ميـاه الدولـة وموان��ـا �ـ� حالـة عـدم ال��امهـا بالاتفاقيـات الدوليـة .2 للمص�حة العامة.المصادق عل��ا ولأح�ام التشريعات النافذة أو ع�ـــ� ا�جهـــز أو مـــن ينـــوب عنـــھ قبـــل إبحـــار الســـفينة، استصـــدار تصـــر�ح ســـفر مـــن الســـلطات ا�ختصـــة �ـــ� المينـــاء، .3 وذلك �عد استيفاء شروط منح التصر�ح. الباب الرا�ع افق الميناء مر )74المادة ( تل��م سلطات الموا�ئ �� الدولة بما يأ�ي: حــدد مخطــط المينــاء البــدء بإ�شــائھ وحــدوده ومخططاتــھ و�حداثياتــھ، ع�ــ� أن يُ إخطــار الــوزارة بموقــع المينــاء قبــل .1 الممر الملا�� لھ والممرات الملاحية المؤدية إليھ. ى التحتيـــة والفوقيـــة �ـــ� �ـــل رصـــيف ومرفـــق �ســتخدم لرســـو الســـفن العاملـــة �ـــ� الملاحـــة البحر�ـــة حســـب ـتــوف�� البنـــ .2 نوع الرصيف وحجمھ والبضائع ال�ي يتم تداوله ً للمعاي�� الدولية المعتمدة �� هذا الشأن. ا عليھ، ووفقا تنفيـــذ المتطلبـــات والمعـــاي�� الدوليـــة المتعلقـــة بـــالرحلات الدوليـــة للســـفن، وفـــق الاتفاقيـــات الدوليـــة المصـــادق عل��ـــا .3 ُ حددها الوزارة وذلك بالتنسيق مع السلطات ا�ختصة.والتشريعات النافذة وال�ي ت ات الملاحيـــة اللازمـــة لإرشـــاد الســـفن إ�ـــ� الممـــرات الملاحيـــة وأرصـــفة المـــوا�ئ ع�ـــ� نحـــو يضـــمن إقامـــة المنـــائر والمســـاعد .4 سلامة ملاح��ا وتنظيمها بالتنسيق مع الوزارة. تقوم برحلات دولية بتطبيق متطلبات المدونة الدولية لأمـن .5 ً تل��م جميع مرافق الميناء �� الدولة ال�ي �ستقبل سفنا �شاء قاعدة بيانات �املة للسفن الزائرة، وتزو�د الوزارة بتلك البيانات �ش�ل دوري.الميناء و� مرافقو السفن اعتمـــاد وتطبيـــق نظـــام الإدارة البيئيـــة المقـــرر بالمواصـــفات العالميـــة الـــذي يتضـــمن وضـــع سياســـات وخطـــط و�ـــرامج .6 للتحس�ن المستمر �� الأداء البيئي، وا�حد من المشكلات البيئية قبل حدو��ا. )75المادة ( تصـدر سـلطة المينـاء بالتنسـيق مـع السـلطة ا�ختصـة لائحــة خاصـة �شـروط السـلامة وال�ـحة المهنيـة وحمايـة البيئــة، زام ��ــــــــا،ـوال�ـــــــي يجـــــــب ع�ــــــــ� �افـــــــة ا�جهــــــــات المـــــــرخص لهــــــــا بتقـــــــديم ا�خــــــــدمات أو القيـــــــام بأعمــــــــال داخـــــــل المينــــــــاء الالتـــــــ .لميناءو�جوز أن تتضمن هذه اللائحة حظر القيام ببعض الأعمال �� ا )76المادة ( للوزارة من تلقاء نفسها أو بناءً ع�� توصية مـن السـلطة ا�ختصـة توقيـع ا�حجـز الإداري ع�ـ� السـفن والمنشـآت و�يعهـا ي، وذلـــك وفـــاءً �حقـــوق الدولـــة، أو حقـــوق المينـــاء أو مراعـــاة للاعتبـــارات الإ�ســـانية أو ال�ـــحية أو �حال��ـــا ـبـــالمزاد العلنـــ ً الفنية، وذلك وفقا ُ حددها اللائحة التنفيذية.للضوابط والإجراءات ال�ي ت الباب ا�خامس أ�خاص الملاحة البحر�ة الفصل الأول مجهز السفينة )77المادة ( ض �� مالك السفينة أنھ مجهزها، ما لم يثبت أن استغلالها قد انتقل إ�� �خص آخر.ف��َ يُ .1 19 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة �ــــام المســــؤولية الناشــــئة عــــن عــــدم صــــلاحية الســــفينة الأ�ــــخاص التاليــــة �ــــ� حكــــم ا�جهــــز، �شــــأن تطبيــــق أح عـــدّ �ُ .2 للملاحة البحر�ة: مدير الشيوع البحري. .أ مدير السفينة الذي ي�لفھ ا�جهز بإدار��ا. .ب مرحل البضائع قبل الشاحن. .ج الوكيل بالعمولة للنقل البحري قبل المو�ل. .د دودة لھ:الأ�خاص التالية �� حكم ا�جهز، �شأن تطبيق أح�ام المسؤولية ا�ح عدّ �ُ .3 لها. .أ ً مالك السفينة و�ن لم يكن مجهزا مستأجر السفينة غ�� ا�جهز. .ب مدير الشيوع البحري. .ج مدير السفينة الذي ي�لفھ ا�جهز بإدار��ا. .د )78المادة ( زم ا�جهـــــــز قبـــــــل وأثنـــــــاء الرحلـــــــة البحر�ـــــــة باتخـــــــاذ جميـــــــع التـــــــداب�� اللازمـــــــة لضـــــــمان صـــــــلاحية الســـــــفينة للملاحـــــــة، ـيلتـــــــ ُ للاتفاقيات الدولية والعرف البحري.حدد الو وت ً زارة المتطلبات الواجب توافرها �� تجه�� السفينة وفقا )79المادة ( ت�ـــون مســـؤولية ا�جهـــز مســـؤولية مطلقـــة عـــن أخطائـــھ ال�خصـــية، وع�ـــ� وجـــھ ا�خصـــوص �ـــ� حالـــة عـــدم ال��امـــھ .1 بأح�ام سلامة السفن وضمان صلاحية السفينة للملاحة. ز مسـؤولية مدنيـة عـن أخطـاء الرّ�ـان والبحّـارة والمرشـد وأي �ـخص آخـر �ـ� خدمـة السـفينة ت�ون مسؤولية ا�جه .2 ى وقعــــت مــــ��م أثنــــاء تأديــــة وظــــائفهم أو �ســــب��ا، وترتــــب عل��ــــا أضــــرار، و��ــــون للمجهــــز الرجــــوع ع�ــــ� مــــن �ســــبب ـمتــــ بخطئھ �� وقوع الضرر. يل السفينة أو الرّ�ان �� حدود السلطات المقررة لأي م��ما.سأل ا�جهز عن الال��امات الناشئة عن العقود ال�ي ي��مها وك�ُ .3 )80المادة ( ) مـن هـذا 79للمجهز أو من �� حكمھ، التمسك بتحديد مسؤوليتھ عـن الأخطـاء والال��امـات المشـار إل��ـا �ـ� المـادة ( .1 المرسوم بقانون، إذا �ان ا�خطأ أو الال��ام نا��ئ عن أحد الأسباب الآتية: صابات ا�جسدية أو هلاك أو تلف الأموال، بما �� ذلك التلف اللاحق بمرافق المينـاء والأحـواض الوفيات أو الإ .أ والممـــرات الملاحيـــة ومســـاعدات الملاحـــة، ال�ـــي تقـــع ع�ـــ� ظهـــر الســـفينة أو تتصـــل مباشـــرة بتشـــغيلها أو �عمليـــات إنقاذ وما ينتج عن ذلك من ضرر. ضائع أو المسافر�ن أو أمتع��م.الضرر الناجم عن التأخ�� �� النقل البحري للب .ب .ج ً المطالبــات المتعلقــة بــأي ضــرر آخــر نــاجم عــن ان��ــاك حقــوق غ�ــ� �عاقديــة، نتيجــة �شــغيل الســفينة أو ارتباطــا �عمليات إنقاذ لها. الأضرار الناشئة عن إ�عاد، أو تدم��، أو إزالة خطورة البضائع �� السفينة. .د ع وقــوع الضــرر أو ل�حــد منــھ، ممــا يجــوز معــھ للمســؤول تحديــد التــداب�� ال�ــي يتخــذها �ــخص غ�ــ� المســؤول لمنــ .ه مسؤوليتھ �شأ��ا وفقا لأح�ام هذا المرسوم بقانون، والأضرار الناشئة ع��ا. ) مــــن هــــذه المــــادة 1للمجهــــز أو مــــن �ــــ� حكمــــھ التمســــك بتحديــــد مســــؤوليتھ عــــن الال��امــــات المشــــار إل��ــــا �ــــ� البنــــد ( .2 أو ا�حلية. تحاديةالإا�جهات �� مواجهة جميع الدائن�ن، بما ف��م لا �ُ .3 ً ��ا. عت�� التمسك بتحديد المسؤولية إقرارا 20 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )81المادة ( لا يجوز للمجهز أو من �� حكمھ، التمسك بتحديد مسؤوليتھ �� أي من ا�حالات الآتية: ع عمـــديإذا �انـــت الواقعـــة المنشـــئة للال�ـــ�ام م��تبـــة ع�ـــ� خطـــأ �خ�ـــ�ي مـــن ا�جهـــز، أو ناجمـــة عـــن فعـــل أو امتنـــا .1 أو خطأ جسيم ممن ينوب عنھ، وع�� من يد�� ا�خطأ ال�خ��ي عبء إثباتھ. الال��امات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ أو المساهمة �� ا�خسائر البحر�ة المش��كة. .2 ��م.حقوق الرّ�ان والبحّارة، و�ل تا�ع آخر للمجهز موجود ع�� ظهر السفينة أو يتعلق عملھ بخدم��ا، وكذلك حقوق خلفا .3 الديون الناشئة عن الأضرار النوو�ة. .4 خطور��ا إذا �انت غارقة أو محطمة أو جانحـة إزالةالأضرار الناشئة عن انتشال السفينة أو إزال��ا أو تدم��ها أو .5 أو م�جورة، وتلك اللاحقة بالأشياء ال�ي توجد أو �انت موجودة ع�� ظهرها بالفعل. )82المادة ( ــــ .1 رة أو غ�ــــ�هم مــــن التــــا�ع�ن التمســــك بتحديــــد المســــؤولية، إذا �ـــاـن ا�حــــادث الــــذي �شــــأ عنــــھ ان أو البحــــايجــــوز للرّ� إ�� خطأ �خ��ي صادر م��م أثناء أو بمناسبة عملهم ع�� ظهر السفينة. ً الضرر راجعا ) من هذه المادة، التمسـك بتحديـد المسـؤولية إذا �شـأ الضـرر عـن فعـل أو امتنـاع1لا يجوز للمشار إل��م �� البند ( .2 إما بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك إم�انية وقوع ضرر ما. ً عمدا )83المادة ( لما يأ�ي: .1 ً ي�ون تحديد مسؤولية ا�جهز أو من �� حكمھ عن الأضرار الناشئة عن ا�حادث الواحد، وفقا .أ ُ ع�� النحو الآ�ي: حدد المسؤولية�� حالات التعو�ض عن الوفاة والأضرار البدنية العضو�ة والنفسية، ت ألفي طن. ) مليونان من حقوق ال�حب ا�خاصة، إذا �انت حمولة السفينة لا تز�د ع��2,000,000( )1 ضـاف إ�ـ� ا�حـد مـن هـذه المـادة، يُ السـابقةا�حـد المشـار إليـھ �ـ� الفقـرة إذا �انت حمولة السفينة تز�د ع�ـ� )2 الأق��ى للتعو�ض المشار إليھ، ما يأ�ي: راوحـحقـــــوق ال�ـــــحب ا�خاصـــــة عـــــن �ـــــل طـــــن إضـــــا��، إذا �انـــــت حمولـــــة الســـــفينة تتـــــ) ثمانمائـــــة مـــــن 800( ) ثلاث�ن ألف طن.30,000) ألف�ن وواحد طن إ�� (2,001من ( راوحـ) ســـــتمائة مـــــن حقـــــوق ال�ـــــحب ا�خاصـــــة عـــــن �ـــــل طـــــن إضـــــا��، إذا �انـــــت حمولـــــة الســـــفينة تتـــــ600( ن.) سبع�ن ألف ط70,000) ثلاث�ن ألف وواحد طن إ�� (30,001من ( ) أر�عمائــــــة مــــــن حقــــــوق ال�ــــــحب ا�خاصــــــة عــــــن �ــــــل طــــــن إضــــــا��، إذا �انــــــت حمولــــــة الســــــفينة تز�ــــــد 400( ) سبع�ن ألف طن.70,000ع�� ( �� حالات التعو�ض عن الأضرار المادية: .ب ) ألفي طن.2,000) مليون من حقوق ال�حب ا�خاصة، إذا �انت حمولة السفينة لا تز�د ع�� (1,000,000( )1 مـن هـذه المـادة، يضـاف إ�ـ� ا�حـد السـابقةا�حـد المشـار إليـھ �ـ� الفقـرة لسفينة تز�د ع�ـ�إذا �انت حمولة ا )2 الأق��ى للتعو�ض ما يأ�ي: راوح ـ) أر�عمائـــــة مـــــن حقـــــوق ال�ـــــحب ا�خاصـــــة عـــــن �ـــــل طـــــن إضـــــا��، إذا �انـــــت حمولـــــة الســـــفينة تتـــــ400( ) ثلاث�ن ألف طن.30,000) ألف�ن وواحد طن إ�� (2,001من ( راوح ـمـــــن حقـــــوق ال�ـــــحب ا�خاصـــــة عـــــن �ـــــل طـــــن إضـــــا��، إذا �انـــــت حمولـــــة الســـــفينة تتـــــ ) ثلاثمائـــــة300( ) سبع�ن ألف طن.70,000) ثلاث�ن ألف وواحد طن إ�� (30,001من ( ) مائتـــــــان مـــــــن حقـــــــوق ال�ـــــــحب ا�خاصـــــــة عـــــــن �ـــــــل طـــــــن إضـــــــا��، إذا �انـــــــت حمولـــــــة الســـــــفينة تز�ـــــــد 200( ) سبع�ن ألف طن.70,000ع�� ( ولية ا�جهـــــز، �ـــــ� حـــــالات التعـــــو�ض عـــــن الوفيـــــات والإصـــــابات البدنيـــــة العضـــــو�ة ي�ـــــون ا�حـــــد الأق�ـــــ�ى لمســـــؤ .ج ة وخمـــــس وســـــبعون ألـــــف ائـــــ) م175� ظهـــــر الســـــفينة، حاصـــــل ضـــــرب (ي ت�حـــــق المســـــافر�ن ع�ــــــوالنفســـــية التـــــ 21 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة للشـــهادة الصـــادرة لهـــا ً مـــن حقـــوق ال�ـــحب ا�خاصـــة �ـــ� عـــدد المســـافر�ن الـــذين يجـــوز للســـفينة حملهـــم طبقـــا �� هذا الشأن. قصد بحمولة السفينة ا�حمولة الإجمالية ال�ي يصدر بتحديد أسس قياسها قرار من الوزارة.يُ .2 للبنــد ( .3 ً ) مــن هــذه المــادة، �ــ� ضــوء مــا �علنــھ صــندوق النقــد الــدو�� 1يــتم حســاب ا�حــد الأق�ــ�ى للتعــو�ض تطبيقــا ولا ي�ـون إلـزام ا�ح�ـوم بالعملة الوطنية للدولـة، ة�� يوم صدور ا�حكم عن قيمة حقوق ال�حب ا�خاصة متقوم لهذه العملة. ً ضده بأداء التعو�ضات إلا وفقا تقـل هـذه القـيم عمّـا تـنص عليـھ -1�جلس الوزراء �عديل القيم المشار إل��ا �� البنـد ( .4 ّ أ) مـن هـذه المـادة، �شـرط ألا الاتفاقيات الدولية المنظمة لمسؤولية ا�جهز النافذة �� الدولة. )84المادة ( للوفــــاء ��ــــا �املــــة، اشــــ��ك البــــا�� إذا لــــم .1 ً يكــــن ا�حــــد الأق�ــــ�ى للتعو�ضــــات عــــن الوفيــــات والإصــــابات البدنيــــة �افيــــا م��ا مع ديون الأضرار الأخرى �� المبالغ ا�خصصة للتعو�ض عن هذه الأضرار الأخ��ة. بجــــزء مــــن المبــــالغ ا�خصصــــة للتعو�ضــــات، للوفــــاء بالــــديون ال�ــــي لــــم ي .2 ً تقــــدم أ�ــــحا��ا للمحكمــــة الاحتفــــاظ مؤقتــــا للمطالبة ��ا. لا يجــــوز للــــدائن اتخــــاذ أي إجــــراء ع�ــــ� أمــــوال ا�جهــــز، إذا وضــــع هــــذا الأخ�ــــ� تحــــت تصــــرف الــــدائن بالفعــــل المبــــالغ .3 ً من أحد المصارف تقبلھ ا�حكمة. ا�خصصة للتعو�ض أو إذا قدم ضمانا )85المادة ( حكمـــھ طلـــب إ�شـــاء صـــندوق للتعو�ضـــات أمـــام إذا �عـــددت الـــديون الناشـــئة عـــن حـــادث واحـــد، للمجهـــز أو مـــن �ـــ� .1 تفق ع�� خلاف ذلك.ا�حكمة ال�ي وقع ا�حادث �� دائر��ا، ما لم يُ 2. ُ حددها اللائحة التنفيذية.ع�� ا�حكمة إ�شاء صندوق التعو�ضات فور تقديم الطلب بذلك، طبقا للأح�ام ال�ي ت بالفصــــل �ــــ� المطالبــــات ا�خاصــــة بالــــديون ي��تــــب ع�ــــ� إ�شــــاء الصــــندوق، ا�عقــــاد الاختصــــاص ا�حصــــري للمحكمــــة .3 ال�ـي لــم يصــدر �شـأ��ا أح�ــام حــائزة �حجيـة الأمــر المق�ــ�ي بـھ، كمــا ينعقــد الاختصـاص ا�حصــري لهــا ب�ـل مــا يتعلــق بتلك المطالبات من إجراءات تحفظية أو تنفيذية. 4. ُ م ا�جهــز أو مــن �ــ� حكمــھ حــدد ا�حكمــة عنــد إ�شــاء الصــندوق الضــمانات ال�ــي تقبلهــا وقيم��ــا، و���تــب ع�ــ� تقــديت لهذه الضمانات امتناع الدائن�ن عن اتخاذ أي إجراء تحفظي أو تنفيذي يتعلق بجميع أموالھ. 5. ُ ��ـــ�ئ ��ـــا صـــندوق التعو�ضـــات، قائمـــة بالتعو�ضـــات المقبولـــة �ـــ� الصـــندوق �ـــ� ضـــوء فصـــلهاتضـــع ا�حكمـــة ال�ـــي أ از حجيـــة الأمـــر المق�ـــ�ي بـــھ أو بموجـــب حكـــم �ـــ� المطالبـــات ا�خاصـــة ��ـــا أو �انـــت مقـــررة بموجـــب حكـــم قضـــائي حـــ تحكي�ي قابل للتنفيذ. تبــــــــ�ن ا�حكمــــــــة �ــــــــ� حكمهــــــــا كيفيــــــــة توزيــــــــع التعو�ضــــــــات ع�ــــــــ� الــــــــدائن�ن، بمراعــــــــاة حقــــــــوق الامتيــــــــاز المقــــــــررة لهــــــــم .6 عند الاقتضاء، وذلك بموجب حكم مستقل عن الأح�ام الفاصلة �� المطالبات بالديون. الفصل الثا�ي الرّ�ان )86المادة ( 1. ً يتو�� ا�جهز �عي�ن الرّ�ان، وفقا ُ حددها الوزارة.للضوابط ال�ي ت للمجهــــــز عــــــزل الرّ�ــــــان �ــــــ� أي وقــــــت، إذا �انــــــت لــــــھ أســــــباب .2 ً مســــــوغة لــــــذلك، و�لا جــــــاز للر�ــــــان المطالبــــــة بــــــالتعو�ض ا عن الضرر الذي ي�حقھ �سبب العزل، إن �ان لھ مقت��ى، وفق القواعد العامة. )87المادة ( ي يقتضـــ��ا حفـــظ النظـــام وأمـــن الســـفينة ـع�ـــ� �ـــل الأ�ـــخاص الموجـــودين ع�ـــ� ظهـــر الســـفينة الســـلطة التـــللرّ�ـــان .1 والأ�خاص المسافر�ن عل��ا والبضائع الم�حونة ��ا وسلامة الرحلة. ــ .2 ّ ھ �ــ� غيابــھ ضــابط الملاحــة الــذي يليــھ �ــ� الدرجــة بالســفينة، ع�ــ� أن يتــو�� يتــو�� الرّ�ــان قيــادة الســفينة، و�حــل محل ّ�ان قيادة السفينة بنفسھ، إذا استعان بمرشد أو �انت السفينة معرضة �خطر بحري محدق.الر 22 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة تثبت للرّ�ان سلطة جمع الاستدلالات والتحقيق �� ا�جـرائم ال�ـي ترتكـب ع�ـ� ظهـر السـفينة أثنـاء الرحلـة البحر�ـة، .3 ا�ختصة عند وصول السفينة.ولھ سلطة التحفظ ع�� الم��م�ن بارت�اب هذه ا�جرائم ح�ى �سليمهم إ�� السلطة 4. ً دون حاجة إ�� عنصر �شري لقياد��ا، يتو�� مدير الرحلة البحر�ة الـذي �عينـھ ا�جهـز إذا �انت السفينة �س�� آليا المهام الإدار�ة والتجار�ة المو�ولة إ�� الرّ�ان. )88المادة ( عن ا�جهز و�مثلھ أمام القضاء. .1 ً قانونيا ً �عت�� الرّ�ان نائبا الرّ�ـــان عـــن ا�جهـــز �ـــ� القيـــام بالأعمـــال اللازمـــة لتشـــغيل الســـفينة واســـتغلالها، وذلـــك �ـــ� حالـــة عـــدم وجـــود ينـــوب .2 ما جرى عليھ العرف. إلاا�جهز أو وكيل لھ لا يحتج بالقيود الواردة ع�� نيابة الرّ�ان عن ا�جهز �� مواجهة الغ�� إلا إذا �ان �علم ��ا. .3 هــز �شــأن التشــغيل التجــاري للســفينة، وعليــھ أن يخطــره بجميــع الشــؤون ا�خاصــة ع�ــ� الرّ�ــان اتبــاع �عليمــات ا�ج .4 بالسفينة أو ال�حنة. )89المادة ( يل��م الرّ�ان بما يأ�ي: اتخاذ التداب�� اللازمة للمحافظة ع�� صلاحية السفينة للملاحة البحر�ة. .1 ـــــة المتعـــــارف عل��ـــــا �ـــــ� قيـــــادة الســـــفينة، وكـــــذلك الا .2 تفاقيـــــات والأح�ـــــام الدوليـــــة أو القـــــوان�نمراعـــــاة الأصـــــول الفنيّ أو اللوائح المنظمة للملاحة البحر�ة، والأح�ام النافذة �� الدولة ال�ي توجد السفينة �� مياهها. اتخــاذ التــداب�� اللازمــة �حفــظ الأمــن والنظــام ع�ــ� ظهــر الســفينة وســلامة الأرواح والأمــوال ع�ــ� ظهرهــا وا�حافظــة .3 ع�� البيئة البحر�ة. �خطـــر الهـــلاك، تقـــدي .4 ً م المســـاعدة لأي ســـفينة مشـــرفة ع�ـــ� الغـــرق أو لأي �ـــخص يوجـــد �ـــ� البحـــر و��ـــون معرضـــا شر�طة ألا �عرض سفينتھ أو الأرواح ال�ي ع�� ظهرها ل�خطر. الاحتفاظ بجميع ال�جلات والوثائق ا�خاصة بالسفينة أو البحارة أو الر�اب و�برازها للسلطات ا�ختصة عند الطلب. .5 )90(المادة تثبت للرّ�ان سلطة التوثيق، وقيد المواليد والوفيات ال�ي تقع ع�� ظهر السفينة أثناء الرحلة البحر�ة. .1 المتــو��ع�ــ� الرّ�ــان �ــ� حالــة وفــاة أحــد الأ�ــخاص ع�ــ� مــ�ن الســفينة أن يقــوم بمعاونــة أحــد الضــباط بجــرد أمتعــة .2 السفينة. ل إليھتص الذيوا�حافظة عل��ا و�سليمها إ�� سلطات ميناء الدولة �� حال إصابة أي �خص ع�� م�ن السفينة بمرض معـد، جـاز للر�ـان إنزالـھ �ـ� أقـرب م�ـان يمكـن علاجـھ فيـھ �عـد .3 إخطار السلطات ا�ختصة. )91المادة ( إذا طـــــــرأت أثنـــــــاء الرحلـــــــة حـــــــوادث غ�ـــــــ� عاديـــــــة تتعلـــــــق بالســـــــفينة أو ال�ـــــــحنة أو بالأ�ـــــــخاص الموجـــــــودين عل��ـــــــا، .1 بذلك. وجب ع�� الرّ�ان ً أن �عد تقر�را ) أر�ــع وعشــر�ن ســاعة مــن وصــول الســفينة 24خــلال ( والســلطة ا�ختصــة ع�ــ� الرّ�ــان أن يقــدم التقر�ــر إ�ــ� الــوزارة .2 إ�� الدولة، و�قدم التقر�ر خارج الدولة إ�� ا�جهة ا�ختصة �� ا�خارج. ) مـن هـذه المـادة خـارج 1إليـھ �ـ� البنـد (تقوم الوزارة أو السلطة ا�ختصة �ـ� ا�خـارج، �ـ� حـال وقـوع ا�حـادث المشـار .3 الدولــــــــــة، بــــــــــالتحقيق فيمــــــــــا تضــــــــــمنھ التقر�ــــــــــر وســــــــــماع أقــــــــــوال البحــــــــــارة والمســــــــــافر�ن، إذا اقت�ــــــــــ�ى الأمــــــــــر ذلــــــــــك، بمـا جـاء فيـھ ً وجمع المعلومات ال�ي �ساعد �� الوصول إ�� ا�حقيقة، ويعت�� التقر�ر �عد إجراء هـذا التحقيـق حجـة ح�ى يقوم الدليل ع�� العكس. لا يجوز للر�ان �� غ�� حالة الضرورة أن �شرع �� تفريغ السفينة قبل تقديم التقر�ر المشار إليھ �� هذه المادة. .4 23 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )92المادة ( �سأل الرّ�ان عن أخطائھ ال�خصية تجاه ا�جهز والغ��. .1 مــع خطــر، اجهــةتــدب�� مــا وفــق تقــديره لمو �ــ� اختيــارلا �عــد خطــأ �ســتوجب مســؤولية الرّ�ــان تجــاه ا�جهــز، الغلــط .2 عن الضرر الذي ي�حق بالغ�� ً .بقاء ا�جهز مسؤولا الفصل الثالث البحّارة )93المادة ( 1. ُ للشروط والضوابط ال�ي ت ً حددها الوزارة.يتو�� ا�جهز �عي�ن البحارة، وفقا ة.) السادسة عشر سنة ميلادية للعمل ع�� أي سفينة م�جلة �� الدول16لا يجوز �شغيل من هم دون سن ( .2 إلا �ـ� حـالات الضـرورة سـنة ميلاديـة الثامنـة عشـرة) 18(حظـر ت�ليـف البحـار دون سـن يُ .3 ً أو التـدر�ب، بالعمـل لـيلا ع�� ألا ي��تب ع�� العمل أثناء الليل أي إضرار ب�حة البحار. )94المادة ( نة والبحـــار، ي�ـــون اســـتخدام البحـــار للعمـــل ع�ـــ� ظهـــر الســـفينة بموجـــب عقـــد عمـــل بحـــري ي�ـــ�م بـــ�ن مجهـــز الســـفي .1 و�ل��م بموجبھ البحار بالعمل �� السفينة مقابل أجر �حساب ا�جهز تحت إشراف الرّ�ان. ي�ون إثبات عقد العمل البحري بالكتابة، ومع ذلك يجوز للبحار إقامة الدليل ع�� العقد ب�افة طرق الإثبات. .2 حــــدد اللائحــــة التنفيذيــــة ضــــوابط و�جــــراءات إبــــرام عقــــد العمــــل البحــــري، .3 ُ وســــاعات العمــــل ع�ــــ� ظهــــر الســــفينة ت وأوقات الراحة والعطلات. )95المادة ( �ســـري فيمـــا لـــم يـــرد �شـــأنھ نـــص خـــاص �ـــ� هـــذا المرســـوم بقـــانون أو �ـــ� لائحتـــھ التنفيذيـــة أح�ـــام المرســـوم بقـــانون .1 و�عديلاتھ. �شأن تنظيم علاقات العمل 2021) لسنة 33اتحادي رقم ( و�عديلاتــھ ع�ــ� البحّــارة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة 1999) لســنة 7�ســري أح�ــام القــانون الاتحــادي رقــم ( .2 المتمتع�ن بجنسية الدولة. )96المادة ( يل��م البحّار بأداء العمل المتفق عليھ �� عقد العمل البحري، و�طاعة أوامر رؤسائھ فيما يتعلق بخدمة السفينة، .1 ولا يجوز لھ مغادر��ا دون إذن م��م. حــدد الــوزا .2 ُ رة ضــوابط عمــل البحــارة ع�ــ� ظهــر الســفينة، وال�ــي مــن ضــم��ا ضــوابط المعيشــة ع�ــ� ظهرهــا والطعــام ت الشراب، وسلامة العمل وا�خدمات الطبية وال�حية الملائمة.و )97المادة ( الواردة من الوزارة. يحدد مقدار أو نوع الأجر �� عقد العمل البحري، وفق الضوابط .1 د، تولت ا�حكمة ا�ختصة تحديده.إذا لم يحدد الأجر �� العق .2 3. ُ حـددها يل��م ا�جهـز بـأنْ يـؤدي الأجـور للبحـار �ـ� مواعيـد اسـتحقاقها، وفـق الشـروط والضـوابط والإجـراءات ال�ـي ت اللائحة التنفيذية وحسب فئات البحارة العامل�ن �� السفينة. تفاق عليھ ب�ن الطرف�ن �� عقد العمل البحري.تؤدى الأجور بالدرهم الإمارا�ي، و�مكن تأدي��ا �عملة أخرى إذا تم الا .4 5. ُ وفق ا�حالات ال�ي ت ّ حددها اللائحة التنفيذية.لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا )98المادة ( مقابل القيام بأيّ من الأعمال الآتية: ً إضافيا ً لا �ستحق البحّار أجرا مة السفينة أو لإنقاذ الأرواح أو البضائع ع�� ظهرها.�ل عمل يقدر الرّ�ان أنھ لازم وعاجل لسلا .1 24 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة تدر�بات أو مناورات م�افحة ا�حر�ق و�نزال قوارب النجاة وغ��ها من أعمال التدر�ب ع�� الإنقاذ. .2 أي عمل إضا�� يتعلق بالإجراءات ا�جمركية أو ا�حجر الص��، وغ��ها من الأعمال ا�ح�ومية. .3 بحـار القيـام ��ـا بقصـد مسـاعدة سـفينة أخـرى ت�ـون معرضـة ل�خطـر دون إخـلال الأعمال ال�ـي يطلـب الرّ�ـان مـن ال .4 بالأح�ام ا�خاصة بم�افأة الإنقاذ وتوزيعها. )99المادة ( زم ا�جهــــز بــــإبرام عقــــد وثيقـــة تــــأم�ن صــــ�� لمصــــ�حة البحّـــار، ولا يجــــوز لــــھ اقتطــــاع قيمـــة قســــط التــــأم�ن مــــن الأجــــر ـيلتـــ ُ ذية ا�حد الأد�ى ل�حقوق الواجب تقر�رها للبحار بمقت��ى التأم�ن المشار إليھ.حدد اللائحة التنفيالمستحق لھ، وت )100المادة ( إذا أصــــيب البحــــار أو مــــرض أثنــــاء عملــــھ ع�ــــ� ظهــــر الســــفينة، وترتــــب ع�ــــ� إصــــابتھ أو مرضــــھ �جــــزه عــــن العمــــل، .1 طوال مدة بقائھ ع�� السفينة ح�ـى إعادتـھ إ�ـ� موطنـ ا�جهز ال��م ً ھ، بالإضـافة إ�ـ� ال��امـھ بنفقـات بأداء أجره �املا العلاج والإقامة والتعو�ض إذا �ان لھ مقت��ى. 2. : ً ستث�ى ا�حالات التالية من ال��ام ا�جهز بأداء الأجر �املا ُ � الإصابة ال�ي لا تتعلق بخدمة السفينة. .أ الإصابة الناجمة عن سوء سلوك البحار. .ب جهز عند إبرام عقد العمل البحري.المرض أو الإعاقة ال�ي �عمد البحار إخفاؤها عن ا� .ج )101المادة ( �ـــل ) 3(�ســـتحق البحّـــار المســـتخدم بالمـــدة، إجـــازة ســـنو�ة لا تقـــل عـــن .1 ً ثلاثـــة أيـــام عـــن �ـــل شـــهر خدمـــة، و�قـــع بـــاطلا اتفاق يخالف ذلك. 2. ُ ت ً البحّـار لمقتضـيات العمـل وظروفـھ، وتمـنح الإجـازة بنـاء ع�ـ� طلـب كتـا�ي مـن حدد مواعيد الإجازات السـنو�ة وفقـا يوافق عليھ �ل من الرّ�ان وا�جهز. ي لــــم يحصــــل عل��ــــا، ـمــــنح البحّــــار عنــــد ان��ــــاء خدمتــــھ لأي ســــبب، مقابــــل نقــــدي عــــن أيــــام الإجــــازات الســــنو�ة التــــيُ .3 ً جازات سنت�ن كحد أق��ى.إ�� حدود للأجر المستحق لھ عن أيام العمل، مساو�ا )102المادة ( حــدد اللائحــة التنفيذيــة ا�خال .1 ُ فــات ال�ــي يرتك��ـــا البحــار وا�جــزاءات التأديبيــة، والشــروط والضــوابط والاجـــراءات ت اللازمة لتوقيع ا�جزاءات، وآلية التظلم م��ا. ـــــان �ســـــليمھ .2 إذا �ــــاـن الفعـــــل أو الامتنـــــاع المنســـــوب إ�ـــــ� البحـــــار �شـــــ�ل جر�مـــــة �ـــــ� قـــــوان�ن الدولـــــة، وجـــــب ع�ـــــ� الرّ� اء بالدولة.إ�� السلطات ا�ختصة عند الوصول إ�� أول مين )103المادة ( تنت�ي علاقة العمل �� حال تحقق أي من ا�حالات الآتية: .1 ان��اء مدة العقد، و�� حال ان��اء المدة أثناء الرحلة البحر�ة، يمتد العقد بحكم القانون ح�ـى وصـول السـفينة .أ إ�� أول ميناء، أو الرسو �� الميناء المتفق عليھ لإعادة البحار إليھ. رغبة أي من طر�� العقد، إذا �ان العقد غ�� محدد المدة، ع�ـ� أن يقـوم بإخطـار الطـرف الآخـر كتابـة بناء ع�� .ب .30قبل الإ��اء بمدة لا تقل عن ( ً ) ثلاث�ن يوما .ج ً لرحلة بحر�ة أو أك��. ان��اء الرحلات البحر�ة المتفق عل��ا، �� حال �ان البحار مستخدما .د ً بيع السفينة اختيارا ً .أو ج��ا إذا ظــل �ــ� عــداد المفقــودين مــدة شــهر نتيجــة �عــرض وفــاة .ه ً حكمــا ً ، ويعت�ــ� البحّــار ميتــا ً البحّــار حقيقــة أو حكمــا السفينة ل�ارثة بحر�ة أو �حادث تصادم أو لعمل من أعمال القرصنة أو لأي حادث استثنائي آخر يرجح معھ وفاة البحار. 25 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة دة، يجــوز للبحــار إ��ـــاء عقــد العمــل البحـــري إذا �انــت هنـــاك ) مـــن هــذه المـــا1دون الإخــلال بحكــم الفقـــرة (أ) مــن البنــد ( .2 عــــن الم�ــــ�ي �ــــ� أداء واجباتــــھ ا�حــــددة ً أســــباب جديــــة ت�ــــ�ر إ��ــــاء العقــــد قبــــل انقضــــاء مدتــــھ أو �ــــ� حالــــة �جــــزه �ــــحيا �� العقد. ا�خـــل بــــأداء ) مــــن هـــذه المـــادة، ال�ـــ�ام 1ي��تـــب ع�ـــ� الإخـــلال بمـــدة الإخطـــار المشــــار إل��ـــا �ـــ� الفقـــرة (ب) مـــن البنـــد ( .3 ً لأجر البحار عن مدة الإخطار. �عو�ض للطرف الآخر ي�ون مساو�ا ، �عت�ـ� الأجـور وغ��هـا مـن المبـالغ ال�ـي ي�ـون قبضـها .4 ً أو ج�ـ�ا ً �� حال إ��اء عقد العمل البحري ببيع السـفينة اختيـارا لـــــھ، فـــــلا يجـــــوز للبـــــائع اســـــ��دادها، وللبحّــــار المطالبـــــة بـــــالتعو�ض المنا ً مكتســـــبا ً ســـــب جـــــرّاء إ��ـــــاء عقـــــد العمـــــل حقــــا البحري. يجـــوز للـــوزارة توقيـــع ا�حجـــز �ـــ� حالـــة التخ�ـــ� عـــن الســـفينة وعـــدم ســـداد أجـــور البحـــارة لمـــدة شـــهر�ن ع�ـــ� التـــوا��، .5 ع�ـــ� ســـفن ا�جهـــز و�يعهـــا بـــالمزاد العل�ـــي لأجـــل ســـداد رواتـــ��م، وذلـــك وفـــق الشـــروط والضـــوابط والإجـــراءات ً إدار�ـــا ُ نفيذية.حددها اللائحة التال�ي ت )104المادة ( �عـــد .1 ّ لا يجـــوز لمـــن يتمتّعـــون بجنســـية الدولـــة أن يقومـــوا بـــأي عمـــل �ـــ� الســـفن ال�ـــي تبحـــر خـــارج الميـــاه الإقليميـــة إلا ا�حصول ع�� �جل بحار من الوزارة. أي عمــل ع�ــ� ســفينة تتمتــع بجنســية الدولــة إلا �عــد حصــولھ ع�ــ� موافقــة الــوزارة بــ أن يقــوم لا يجــوز لأي �ــخص .2 التشريعات النافذة �� هذا الشأن.وفق تتمتـع بجنسـية للوزارة إصدار �جل بحار للبحارة أو الطلبة المتدر��ن من غ�� جنسية الدولة العـامل�ن ع�ـ� سـفن .3 .الدولة )105المادة ( تخـــتص محـــاكم الدولـــة بالفصـــل �ـــ� الـــدعاوى الناشـــئة عـــن عقـــد العمـــل البحـــري، مـــا لـــم يـــتم الاتفـــاق ع�ـــ� خـــلاف ذلـــك عقد عند إبرامھ.�� ال )106المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر�� الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بم��ي سنة من تار�خ ان��اء العقد. الفصل الرا�ع مجهز القطر )107المادة ( ت�ون إدارة عملية القطر لر�ان السفينة المقطورة �� أي من ا�حالت�ن الآتيت�ن: .1 .تمت عملية القطر داخل الميناء إذا .أ .إذا اتفق صراحة ع�� أن يتو�� الرّ�ان عملية القطر خارج حدود الموا�ئ .ب ُ�سأل مجهز السفينة المقطورة عن الأضرار ال�ي تنشأ عن عمليات القطر، ما لم يثبت أن الضرر �شأ نتيجة خطـأ .2 .السفينة القاطرة )108المادة ( :ن السفينة القاطرة �� أي من ا�حالت�ن الآتيت�نت�ون إدارة عملية القطر لر�ا .إذا تمت عملية القطر خارج حدود الموا�ئ .1 .إذا اتفق صراحة ع�� أن يتو�� الرّ�ان عملية القطر داخل حدود الميناء .2 26 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )109المادة ( سمع عند الإن�ار وعـدم قيـام العـذر الشـر�� دعـاوى المسـؤولية الناشـئة عـن عمليـات القطـر بم�ـ�ي سـ ُ نة مـن تـار�خ لا � .ان��اء هذه العمليات الفصل ا�خامس المرشد )110المادة ( الإرشــــاد إجبــــاري �ــــ� المــــوا�ئ والمنــــاطق ال�ــــي يصــــدر بتحديــــدها قــــرار مــــن الــــوز�ر بالتنســــيق مــــع الســــلطة ا�ختصــــة، .1 .ويسري هذا ا�حكم ع�� السفن ا�خصصة �خدمة عامة أو غ��ها من السفن ة) أر�ع24يقل طولها عن ( لسلطة الميناء إعفاء السفن ا�حر�ية والسفن ال�ي .2 ً وعشر�ن م��ا ُ حددها.من ا�خضوع �خدمة الإرشاد وفق الضوابط ال�ي ت بتنظــيم أعمــال الإرشــاد، ولا يجــوز العمــل بالإرشــاد �ــ� الدولــة .3 ً تصــدر الــوزارة بالتنســيق مــع الســلطة ا�ختصــة قــرارا ختصة.إلا بموجب موافقة من الوزارة وترخيص من السلطة ا� )111المادة ( 1. ُ حـددها لــوائح الإرشــاد المعمــول ��ــا �ــ� منطقــة الإرشــاد ع�ـ� الســفن ا�خاضــعة للال�ــ�ام بالإرشــاد اتبــاع القواعــد ال�ــي ت .قبل الدخول إل��ا وأثناء تحركها ف��ا وا�خروج م��ا ، تلتـإذا �ان تقديم خدمة الإرشاد عن �عد من خلال الوسائل الإلك��ونية أو غ��ها من الوسـا .2 ً زم السـفن ـئل ممكنـا .تلقي ا�خدمة من خلالها وذلك وفق لائحة الإرشاد النافذةبا�جهزة ��ذه الوسائل 3. ُ حددها.يقدم طلب الإرشاد إ�� سلطة الميناء ا�ختصة وفق الإجراءات ال�ي ت )112المادة ( تبقى قيادة السفينة و�دار��ا للر�ان أثناء قيام المرشد �عملھ. )113المادة ( إذا اضــــطر المرشــــد للســــفر مــــع الســــفينة أو بنــــاءً ع�ــــ� طلــــب الرّ�ــــان لأســــباب ت�ــــ�ر ذلــــك، ال�ــــ�م ا�جهــــز بنفقــــات طعامــــھ و�قامتھ و�عادتھ إ�� الميناء الذي رافقھ منھ، مع التعو�ض إذا �ان لھ مقتض. )114المادة ( من المرشد �� تنفيذ عملية الإرشاد. ُ�سأل مجهز السفينة عن الأضرار ال�ي ت�حق الغ�� �سبب الأخطاء ال�ي تقع .1 ُ�ســـأل مجهـــز الســـفينة عـــن الأضـــرار ال�ـــي تصـــيب ســـفينة الإرشـــاد أثنـــاء عمليـــة الإرشـــاد أو أثنـــاء العمليـــات ا�خاصـــة .2 بصــــعود المرشــــد إ�ــــ� الســــفينة أو نزولــــھ م��ــــا، إلا إذا أثبــــت ا�جهــــز أن الضــــرر نا�ــــ�ئ عــــن خطــــأ جســــيم مــــن المرشــــد رشاد.أو من أفراد طاقم سفينة الإ ُ�ســـأل مجهـــز الســـفينة عـــن الضـــرر الـــذي يصـــيب المرشـــد أثنـــاء تنفيـــذ عمليـــة الإرشـــاد أو أثنـــاء العمليـــات ا�خاصـــة .3 بصعود المرشد إ�� السفينة أو نزولھ م��ا، إلا إذا أثبت أن الضرر �شأ عن خطأ المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد. يرشـــدها، إلا إذا أثبـــت مجهزهـــا صـــدور خطـــأ جســـيم منـــھ لا ُ�ســـأل المرشـــد عـــن الأضـــرار ال�ـــي ت�حـــق بالســـفينة ال�ـــي .4 �� تنفيذ عملية الإرشاد. سأل الدولة عن الضرر الذي ينتج عن استخدام المرشد. .5 ُ �� جميع الأحوال لا � 27 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )115المادة ( سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر�� دعاوى المسؤولية الناشئة عن عملية الإرشاد بم��ي سنة من تار ُ �خ لا � ان��اء العملية. الفصل السادس وكيل السفينة )116( المادة الســلطة ا�ختصــة، وفــق الشــروط وتــرخيص مــن ممارســة عمــل وكيــل الســفينة �ــ� الدولــة إلا بموافقــة الــوزارةلا يجــوز ـوالإجراءات الت ُ للتشـريعات �عليق أو إلغاء عمل الوكيل �ـ� حالـة مخالفتـھ للوزارة، و�جوز اللائحة التنفيذية حددهاي ت أو القرارات والتعاميم الصادرة م��ا. النافذة )117( المادة عــن ا�جهــز �ــ� الــدعاوى ال�ــي تقــام منــھ أو عليــھ �ــ� الدولــة، كمــا �عــد مــوطن ً �عت�ــ� وكيــل الســفينة أو مــن �ــ� حكمــھ نائبــا للمجهز �� الدولة �علن فيھ بالأوراق القضائية وغ�� القضائية ً .الوكيل موطنا )118( المادة :يل��م وكيل السفينة بما يأ�ي .1 .التنسيق مع الرّ�ان باتخاذ التداب�� اللازمة للوفاء بمتطلبات الرقابة ع�� السفينة .أ .تقديم البيانات ال�حيحة عن الطاقم البحري ل�جهات المعنية �� الدولة .ب ام العقــــود المتعلقــــة بملاحــــة القيــــام بالأعمــــال المتعلقــــة با�حاجــــات المعتــــادة اللازمــــة للســــفينة. بمــــا �ــــ� ذلــــك إبــــر .ج .السفينة واستغلالها باسم و�حساب ا�جهز لوكيــل الســفينة اســتلام البضــائع مــن الشــاحن�ن و�ســليمها إ�ــ� أ�ــحاب ا�حــق �ــ� �ســلمها، وت�ليــف مقــاول ال�ــحن .2 والتفريغ، و�صدار سندات ال�حن وأذون التسليم وقبض أجرة النقل �حساب ا�جهز. )119( المادة أمـــام ا�جهـــز بوصـــفھ ســـأل وكيـــ�ُ ً ل الســـفينة عـــن أخطائـــھ ال�خصـــية وأخطـــاء تا�عيـــھ، و�بقـــى وكيـــل الســـفينة مســـؤولا بأجر. ً وكيلا الفصل السا�ع وكيل ال�حنة )120( المادة الســــــلطة ا�ختصــــــة، وتــــــرخيص مــــــن لا يجــــــوز ممارســــــة عمــــــل وكيــــــل ال�ــــــحنة �ــــــ� مــــــوا�ئ الدولــــــة إلا بموافقــــــة الــــــوزارة وفــــق الشــــروط والإجــــراءات ال ُ لغــــاء عمــــل الوكيــــل �ــــ� حالــــة إحــــددها اللائحــــة التنفيذيــــة، و�جــــوز للــــوزارة �عليــــق أو �ــــي ت مخالفتھ للتشريعات النافذة أو القرارات والتعاميم الصادرة م��ا. )121( المادة ع�ــــــــ� وكيــــــــل ال�ــــــــحنة اتخــــــــاذ جميــــــــع التــــــــداب�� المعقولــــــــة للمحافظــــــــة ع�ــــــــ� البضــــــــائع ال�ــــــــي يتســــــــلمها �حســــــــاب مو�لــــــــھ، ع�ــ� حقوقــھ تجــاه الناقــل البحــري، و�ــل مــن شــارك �ــ� تنفيــذ النقــل البحــري و�لا يف�ــ�ض اســتلامھ للبضــائع وا�حافظــة .وعليھ إثبات عكس ذلك ،با�حالة الموصوفة �سند ال�حن 28 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )122( المادة �ـ� مواجهـ ،لا ي�ون الشـرط الـوارد �ـ� سـند ال�ـحن الـذي بمقتضـاه يو�ـل الشـاحن للناقـل �عيـ�ن وكيـل ال�ـحنة ً ة نافـذا مــن الشــاحن، و�ــ� حالــة عــدم الاعتمــاد �عت�ــ� البضــائع �ــ� حيــازة ً صــاحب ا�حــق �ــ� �ســلم البضــائع مــا لــم يكــن معتمــدا .الوكيل الذي عينھ الناقل �� حراسة هذا الأخ�� )123( المادة .عن أخطائھ ال�خصية وأخطاء تا�عيھ �سأل وكيل ال�حنة من قِبل أ�حاب البضائع والغ�� الفصل الثامن يل العبور وك )124( المادة الســـــــلطة ا�ختصـــــــة، وتـــــــرخيص مـــــــنلا يجـــــــوز ممارســـــــة عمـــــــل وكيـــــــل العبـــــــور �ـــــــ� مـــــــوا�ئ الدولـــــــة إلا بموافقـــــــة الـــــــوزارة ُ حــــددها اللائحــــة التنفيذيــــة، و�جــــوز للــــوزارة �عليــــق أو إلغــــاء عمــــل الوكيــــل �ــــ� حالــــة وفــــق الشــــروط والإجــــراءات ال�ــــي ت والتعاميم الصادرة م��ا. مخالفتھ للتشريعات النافذة أو القرارات )125( المادة :يل��م وكيل العبور بما يأ�ي .استلام البضائع من الناقل السابق، و�برام عقد النقل مع الناقل التا�� و�سليمھ البضائع .1 .القيام ب�افة الأعمال والتداب�� المعقولة للمحافظة ع�� البضائع �� مرحلة العبور من ناقل إ�� آخر .2 للنقل التا��الإفراج ا�ج .3 ً .مر�ي عن البضائع �� حالة تجاوزها للبوابة ا�جمركية تمهيدا )126( المادة .سأل وكيل العبور عن أخطائھ ال�خصية وأخطاء تا�عيھ�ُ الفصل التاسع مقاول ال�حن والتفريغ )127( المادة السـلطة ا�ختصـة، وتـرخيص مـن ارةلا يجوز ممارسـة عمـل مقـاول ال�ـحن والتفريـغ �ـ� مـوا�ئ الدولـة إلا بموافقـة الـوز ُ حـــددها اللائحـــة التنفيذيـــة، و�جـــوز للـــوزارة �عليـــق أو إلغـــاء عملـــھ �ـــ� حالـــة مخالفتـــھ وفـــق الشـــروط والإجـــراءات ال�ـــي ت للتشريعات النافذة أو القرارات والتعاميم الصادرة م��ا. )128( المادة :يل��م مقاول ال�حن والتفريغ بما يأ�ي .1 تــــــوف�� الأدوات اللازمــــــة ل�ــــــحن أو تفريــــــغ البضــــــائع، ولــــــھ الاســــــتعانة برافعــــــات الســــــفينة القيــــــام با�خــــــدمات و .أ .إن �ان لذلك مقت��ى القيــام بالأعمــال الممهــدة أو المتممــة لأعمــال ال�ــحن والتفريــغ كجلــب البضــائع مــن ا�خــازن ونقلهــا إ�ــ� الســفينة .ب � ذلــــك، وكــــذلك تخز���ــــا �ــــ� ا�خــــازن بواســــطة أي وحــــدة أو وســــيلة بحر�ــــة أو غ��هــــا مــــن الأدوات المســــتخدمة �ــــ .عقب تفريغها يجوز أن �عهد إ�� مقاول ال�حن والتفريغ القيام �حساب ا�جهز أو الشاحن أو المرسل إليھ �عمليات قانونية .2 أو مادية تتعلق بالبضائع ال�ي يتو�� �ح��ا أو تفريغها �شرط أن ي�لف ��ا باتفاق كتا�ي صر�ح من وكيل السفينة ال�حنة.أو وكيل 29 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )129( المادة �سأل مقاول ال�حن والتفريغ عـن أخطائـھ وأخطـاء تا�عيـھ ال�ـي ينـتج ع��ـا ضـرر للغ�ـ�، ويسـأل عـن هـلاك البضـائع .1 .أو تلفها �� مواجهة من �لفھ بال�حن أو التفريغ دون سواه ســـــؤولية مقـــــاول ) مـــــن هـــــذا المرســـــوم بقـــــانون، ع�ـــــ� م183) و (1بنـــــد 180) و (177) و (175�ســـــري أح�ـــــام المـــــواد ( .2 ال�حن والتفريغ عن هلاك البضائع أو تلفها. الباب السادس استغلال السفينة الفصل الأول الأح�ام العامة لإيجار السفينة )130( المادة �سري أح�ام هذا الفصل ع�� عقود إيجار السفن ما لم يتفق الأطـراف ع�ـ� خلافهـا، شـر�طة عـدم تضـم�ن العقـد .1 الإيجار. أي شرط ينا�� طبيعة عقد �سري ع�� عقد إيجار السفينة قانون علم السفينة ما لم يتفق طر�� العقد ع�� خلاف ذلك. .2 )131المادة ( ي�ون إثبات عقد إيجار السفينة بالكتابة، ويس�ى ا�حرر الثابت لعقد الإيجار بمشارطة الإيجار. .1 يجب أن تتضمن مشارطة الايجار البيانات الآتية: .2 والمستأجر وموط��ما.اسم �ل من المؤجر .أ اسم السفينة وجنسي��ا وحمول��ا ورقم المنظمة البحر�ة الدولية للسفينة. .ب مقدار ا�حمولة ال�ي �شملها الإيجار. .ج مقدار الأجرة وطر�قة حسا��ا. .د نوع ال�حنة إذا �انت معينة أو البيانات ال�افية لتعيي��ا. .ه الم�ان والزمان المتفق عل��ما لل�حن والتفريغ. .و الاتفاقية المنظمة لعقد الإيجار. شروط .ز ) من هذه المادة كدليل إثبات ع�� ما ورد ف��ا من بيانات.2تقتصر حجية البيانات المشار إل��ا �� البند ( .3 ت�ـــون لمشـــارطة الإيجـــار حجيـــة �ـــ� العلاقـــة بـــ�ن المـــؤجر والمســـتأجر، و�ي��مـــا و�ـــ�ن مـــن ُ�عهـــد إليـــھ بـــإدارة الســـفينة، .4 ورد �ــ� مشــارطة الإيجــار تجــاه الغ�ــ� مــا لــم يثبــت علــم الغ�ــ� �ــ� تنفيــذ المشــارطة بمــا ورد ف��ــا إن وجــد، ولا يحــتج بمــا من بيانات. )132( المادة للمستأجر تأج�� السفينة من الباطن، ما لم يرد �� مشارطة الإيجار شرط يمنع ذلك. .1 تجاه المؤجر عن الال��امات الناشئة عن مشار .2 ً طة الإيجار.يبقى المستأجر الأص�� مسؤولا لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة ب�ن المؤجر الأص�� والمستأجر مـن البـاطن، ومـع ذلـك يجـوز للمـؤجر .3 الرجــــــوع ع�ـــــــ� المســـــــتأجر مــــــن البـــــــاطن بمـــــــا لا يجـــــــاوز مــــــا هـــــــو مســـــــتحق ع�ـــــــ� هــــــذا المســـــــتأجر للمســـــــتأجر الأصـــــــ��، وذلك دون الإخلال بقواعد المسؤولية التقص��ية. )133( المادة ت�ون البضائع الم�حونة �� السفينة المؤجرة، ضامنة للوفاء بأجرة السفينة وم�حقا��ا. .1 30 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة لا يجــــوز للمــــؤجر حــــبس البضــــائع �ــــ� الســــفينة عنــــد الوصــــول �ســــبب عــــدم اســــتيفاء الأجــــرة، و��ــــون لــــھ أن يطلــــب .2 يقـدم لـھ المسـتأجر كفالـة من قا��ي الأمور المست�جلة إيداعها لدى الغ��، وأن يطلب بيعها �لهـا أو �عضـها، مـا لـم لھ، وت�ون الت�لفة المرتبطة با�حجز والإيداع والبيع ع�� نفقة المستأجر. ً بما ي�ون مستحقا للوفــــــــــــاء بأجر��ــــــــــــا وم�حقا��ــــــــــــا، .3 ً للمــــــــــــؤجر امتيــــــــــــاز ع�ــــــــــــ� البضــــــــــــائع الم�ــــــــــــحونة ع�ــــــــــــ� الســــــــــــفينة المــــــــــــؤجرة ضــــــــــــمانا �عـــد �ســـليم الب15ويســـتمر حـــق الامتيـــاز لمـــدة ( ً رـيـــداعها، مـــا لـــم يكـــن قـــد ترتـــب للغيـــضـــائع أو إ) خمســـة عشـــر يومـــا حسن النية حق عي�ي ع�� البضائع. ولو اختلطت البضائع �غ��ها. .4 ً يبقى الامتياز قائما )134المادة ( يضمن المستأجر رجوع الغ�� ع�� المؤجر �سبب يرجع إ�� استعمال السفينة. )135المادة ( لا ي��تــب ع�ـــ� بيــع الســـفينة إ��ــاء مشـــارطة الإ ً يجــار، ومـــع ذلـــك يجــوز للمشـــ��ي طلــب الإ��ـــاء إذا أثبــت أنـــھ لــم يكـــن عالمـــا وقت البيع بمشارطة الإيجار أو لم يكن �� مقدوره أن �علم ��ا. )136المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر��: الدعاوى الناشئة عن مشارطة الإيجار �عد م��ي سنة من تار�خ انقضا��ا. .1 س��داد ما دفع �غ�� وجھ حق �عد م��ي سنة ابتداءً من اليوم الذي �علم فيھ المس��د بحقھ �� الاس��داد.دعاوى ا .2 الفصل الثا�ي إيجار سفينة غ�� مجهزة )137المادة ( عقد يل��م بمقتضاه المؤجر بأن يضع ولمدة محددة سفينة معينة صا�حة للملاحة جهزةا�سفينة غ�� الإيجار .1 أجر، غ�� مجهزة بالمؤن واللوازم أو البحّارة أو �عضها مقابل أجرة متفق عل��ا ب�ن طر�� العقد.تحت تصرف المست يجوز أن ي�ون عقد إيجار السفينة المنت�ي بالتمليك أو المق��ن بوعد بالبيع، عقد إيجار لسفينة غ�� مجهزة. .2 )138المادة ( الســفينة، و�ذا أدى العيــب إ�ــ� توقــف الســفينة عــن الســفر يل�ــ�م المــؤجر بإصــلاح الأضــرار ال�ــي تنشــأ عــن عيــب ذا�ــي �ــ� ) أر�ع وعشر�ن ساعة، فلا �ستحق المؤجر الأجرة طوال مدة توقفها.24مدة تز�د ع�� ( )139المادة ( ، ما لم يتفق ع�� غ�� ذلك. .1 ً وتجار�ا ً للمستأجر إدارة السفينة ملاحيا يل��م مستأجر السفينة غ�� ا�جهزة بما يأ�ي: .2 �خصائصها الفنية الثابتة �� شهادا��ا.استعما .أ ً ل السفينة �� الغرض المتفق عليھ، وفقا تحمّــــل مصــــروفات صــــيانة الســــفينة و�صــــلاحها، بالإضــــافة إ�ــــ� المصــــروفات ال�ــــي يقتضــــ��ا اســــتغلال الســــفينة .ب ونفقات التأم�ن. تزو�د السفينة بالبحّارة ودفع أجورهم وتوف�� المؤن والعلاج اللازم لهم. .ج 31 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة ي �انــــت عل��ــــا وقــــت وضــــع ـفينة عنــــد انقضــــاء مــــدة الإيجــــار �ــــ� المينــــاء الــــذي �ســــلمها فيــــھ، و�ا�حالــــة التــــرد الســــ .د الســــــفينة تحــــــت تصــــــرفھ، مــــــع مراعــــــاة الاســــــ��لاك النا�ــــــ�ئ عــــــن الاســــــتعمال العــــــادي للســــــفينة، مــــــا لــــــم يتفــــــق ع�� خلاف ذلك. ع مث�ــــ� مقــــدار الأجــــرة المتفــــق عل��ــــا و�ل�ـــ�م المســــتأجر �ــــ� حالــــة التــــأخ�� �ـــ� رد الســــفينة لســــبب �عــــود إليــــھ، بـــدف عن مدة التأخ��، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز مث�� مقدار الأجرة. الفصل الثالث إيجار سفينة مجهزة بالرحلة )140المادة ( عقد يل��م بمقتضاه المؤجر بأن يضع سفينة معينة أو جزء م��ا صا�حة للملاحة جهزة بالرحلةا�سفينة الإيجار .1 تحت تصرف المستأجر، ومجهزة باللوازم والمؤن والبحّارة للقيام برحلة معينة أو أك��، مقابل أجرة متفق عل��ا ب�ن طر�� العقد. يل�ـ�م المــؤجر بــأن يضـع تحــت تصــرف المسـتأجر �ــ� الزمــان والم�ــان المتفـق عل��مــا، الســفينة المعينـة �ــ� حالــة صــا�حة .2 لرحلـة أو الـرحلات المتفـق عل��ـا، كمـا يل�ـ�م المـؤجر بإبقـاء السـفينة �ـ� هـذه للملاحة ومجهزة ب�ل ما يقتضيھ تنفيذ ا ا�حالة طوال الرحلة أو الرحلات المتفق عل��ا. حـدد اللائحـة التنفيذيـة البيانـات الأساسـية 131) من المادة (2مع مراعاة حكم البند ( .3 ُ ) من هـذا المرسـوم بقـانون، ت بالرحلة. ال�ي يجب أن يتضم��ا عقد إيجار السفينة )141المادة ( 1. . ً وتجار�ا ً يتو�� المؤجر إدارة السفينة ملاحيا لا يجـــــــوز للمــــــــؤجر أن ��ــــــــحن �ــــــــ� الســـــــفينة أو ا�جــــــــزء المــــــــؤجر م��ــــــــا بضـــــــائع لا تخــــــــص المســــــــتأجر دون إذن منــــــــھ، .2 و�لا �انــــت الأجـــــرة المســـــتحقة عـــــن البضــــائع الم�ـــــحونة �غ�ـــــ� إذنـــــھ مـــــن حــــق المســـــتأجر، وذلـــــك دون الإخـــــلال بحقـــــھ � الرجوع ع�� المؤجر بالتعو�ض إن �ان لھ مقت��ى.� عن الضـرر الـذي يصـيب البضـائع ال�ـي يتسـلمها الرّ�ـان ع�ـ� ظهـر السـفينة �ـ� ا�حـدود المبيّنـة .3 ً ي�ون المؤجر مسؤولا �� مشارطة الإيجار. يــــــع ال��اماتــــــھ) مــــــن هــــــذه المــــــادة، إذا أثبــــــت أنــــــھ أو�ــــــ� بجم3عفــــــى المــــــؤجر مــــــن المســــــؤولية المشــــــار إل��ــــــا �ــــــ� البنــــــد (�ُ .4 أو أن الضرر لم ينشأ عن تقص��ه �� تنفيذها. )142المادة ( يبقــى .1 ً دون �عــو�ض أو ز�ــادة �ــ� الأجــرة، إذا طــرأت قــوة قــاهرة تحــول مؤقتــا ً مشــارطة إيجــار الســفينة بالرحلــة نافــذا دون سفر السفينة أو استمرار السفر أثناء الرحلة، ما لم يتفق أطراف العقد ع�� غ�� ذلك. ا أدت القوة القاهرة إ�� استحالة تنفيذ الرحلة، يتم إ��اء إيجار السفينة لرحلة دون �عو�ض.إذ .2 )143المادة ( يل��م مستأجر سفينة مجهزة لرحلة بما يأ�ي: .1 �حن كمية البضائع المتفق عل��ا، ومع ذلك إذا قام ��حن كمية أقل ال��م �سداد �امل الأجرة. .أ حال استحالة استمرار الرحلة، �سبب غ�� راجع إ�� المؤجر أو أي من تا�عيھ. دفع أجرة ما تم من الرحلة، �� .ب للمســـتأجر العـــدول عـــن تنفيـــذ مشـــارطة الإيجـــار قبـــل البـــدء �ـــ� �ـــحن البضـــائع، و�ل�ـــ�م �ـــ� هـــذه ا�حالـــة بتعـــو�ض .2 عل��ا.المؤجر عن الضرر الذي ي�حق بھ نتيجة عدم التنفيذ �شرط ألا يتجاوز التعو�ض مقدار الأجرة المتفق عـــن خطـــأ .3 ً عـــن الضـــرر الـــذي ي�حـــق بالســـفينة أو البضـــائع الم�ـــحونة ف��ـــا، إذا �ــاـن ناشـــئا ً ي�ـــون المســـتأجر مســـؤولا عن عيب �� بضائعھ. ً المستأجر أو تا�عيھ أو من ينوب عنھ أو �ان ناشئا 32 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )144المادة ( يل�ـــــ�م المســــــتأجر ��ـــــحن البضــــــائع وتفريغهـــــا خــــــلال المـــــدة أو المــــــدد المتفـــــق عل��ــــــا، فـــــ .1 ُ حـــــدد المــــــدة أو المــــــدد، إذا لــــــم ت وجب الرجوع إ�� العرف �� ميناء ال�حن أو التفريغ، فإذا لم يوجد عرف �� الميناء وجب اتباع العرف البحري. حـددها العـرف، سـرت مهلـة إضـافية لا تجـاوز مـد��ا إذا لم يتم ال�حن أو التفريغ خلال المدة المتفق عل��ا أو ال�ي يُ .2 يحــدده الاتفـــاق أو العــرف عــن �ــل يـــوم المــدة الأصــلية، ع�ــ� أ ً ن �ســـتحق المــؤجر عــن تلــك المهلـــة الإضــافية �عو�ضــا تأخ��، دون ا�حاجة لقيام المؤجر بأي إجراء لاستيفاء أجرة المهلة الإضافية. ) مــن هــذه المــادة، ســرت مهلــة إضــافية2إذا لــم يــتم ال�ــحن أو التفريــغ خــلال المهلــة الإضــافية المشــار إل��ــا �ــ� البنــد ( .3 �عـــادل المقابـــل ً ثانيـــة لا تجـــاوز مـــد��ا مـــدة المهلـــة الأو�ـــ�، ع�ـــ� أن �ســـتحق المـــؤجر عـــن تلـــك المهلـــة الإضـــافية �عو�ضـــا النصف، وذلك دون الإخلال بما قد �ستحقھ المؤجر من �عو�ضات أخرى. ً المقرر للمهلة الإضافية الأو�� زائدا ) مـن هـذا المرسـوم133م�حقـات الأجـرة، و�سـري عل��ـا أح�ـام المـادة (�عت�� المبـالغ المسـتحقة للمـؤجر عـن المهـل الإضـافية مـن .4 .بقانون )145المادة ( تبدأ مدة ال�حن أو التفريغ من اليوم التا�� لإبلاغ الرّ�ان المستأجر بجاهز�ة السفينة ل�حن البضائع .1 ف��ا أو تفريغها م��ا. ا�حالة لا تضاف المدة المتبقية من مدة ال�حن إذا تم ال�حن قبل ان��اء مدة ال�حن المتفق عل��ا، �� هذه .2 إ�� مدة التفريغ ما لم يتفق ع�� خلاف ذلك، و�جوز الاتفاق ع�� منح المستأجر م�افأة عن الإسراع �� إنجاز �حن البضائع أو تفريغها. ا لم تكن ال�ي يق��ي ��ا العرف م لا يدخل �� حساب مدة ال�حن أو التفريغ أيام العطل الرسمية وأيام العطل .3 قد قضيت بالفعل �� أعمال ال�حن أو التفريغ. أو .4 ً يقف سر�ان مدة ال�حن أو التفريغ إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ عملية ال�حن أو التفريغ مستحيلا . ً صعبا قف سر�ا��ا القوة و ال�ي يق��ي ��ا العرف �� المهل الإضافية، ولا ي وأيام العطل تحسب أيام العطل الرسمية .5 هرة، ومع ذلك يجوز ا�حكم بتخفيض التعو�ض عن المهلة الإضافية الأو�� �� حالة استمرار الما�ع.القا )146المادة ( للرّ�ــان عنــد انقضــاء مهــل التفريــغ إنــزال البضــائع الم�ــحونة ع�ــ� نفقــة المســتأجر وتحــت مســؤوليتھ، مــع ال��امــھ باتخــاذ التداب�� اللازمة للمحافظة ع�� البضائع. )147المادة ( إذا �عذر ع�� السفينة الوصـول إ�ـ� المينـاء المتفـق عليـھ لتفريـغ البضـائع، وجـب ع�ـ� الرّ�ـان التوجـھ إ�ـ� أقـرب مينـاء .1 لتفريغ البضائع يمكن تفريغها فيھ، ما لم يتلق �عليمات أخرى متفق عل��ا ب�ن المؤجر والمستأجر. يتحمــل المــؤجر مصــروفات توصــيل البضــائع إ�ــ� مينــاء �ــ� حالــة توجــھ الرّ�ــان إ�ــ� أقــرب مينــاء لتفريــغ البضــائع فيــھ، .2 التفريغ المتفـق عليـھ، مـا لـم يكـن �عـذر الوصـول إ�ـ� هـذا المينـاء �سـبب قـوة قـاهرة، فيتحمـل المسـتأجر المصـروفات �� هذه ا�حالة. )148المادة ( � المينــاء المتفــق عليــھ، للمســتأجر تفريــغ البضــائع ال�ــي تخصــھ ع�ــ� نفقتــھ أثنــاء الرحلــة �ــ� أي مينــاء قبــل وصــولها إ�ــ .1 شر�طة ال��امھ بدفع الأجرة المتفق عل��ا �املة. لا ت��أ ذمة المستأجر من دفع الأجرة ب��ك البضائع عند الوصول، ولو تلفت أو نقصت كمي��ا أو قيم��ا أثناء السفر. .2 33 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )149المادة ( عــن أحــد الأســباب �ســتحق الأجــرة، إذا هلكــت البضــائع الم�ــحونة �ــ� الســفينة قبــل التســليم، و�ــ .1 ً ان الهــلاك ناشــئا الآتية: خطأ المستأجر أو تا�عيھ أو من ينوب عنھ. .أ طبيعة البضائع أو وجود عيب ف��ا. .ب اضــــطرار الرّ�ــــان إ�ــــ� بيــــع البضــــائع �ســــبب عي��ــــا أو تلفهــــا، ع�ــــ� أن تخصــــم مصــــروفات البيــــع مــــن الــــثمن الــــذي .ج قبضھ الرّ�ان. ونفقـــت أثنـــاء الســـفر، �ســـبب لا يرجـــع إ�ـــ� خطـــأ المـــؤجر أو تا�عيـــھإذا �انـــت البضـــائع الم�ـــحونة حيوانـــات حيّـــة .د أو من ينوب عنھ. إذا قـــــرّر الرّ�ـــــان إلقـــــاء البضـــــاعة �ـــــ� البحـــــر لإنقـــــاذ الســـــفينة ومـــــن ف��ـــــا أو ال�ـــــحنة، وذلـــــك مـــــع مراعـــــاة أح�ـــــام .ه ا�خسائر البحر�ة المش��كة. أيّ أسباب أخرى يتفق عل��ا المؤجر والمستأجر �� مشارطة الإيجار. .و يبطل �ل شـرط �ـ� مشـارطة الإيجـار يق�ـ�ي باسـتحقاق أجـرة السـفينة �ـ� حـال تحقـق أيّ مـن الأسـباب المشـار إل��ـا .2 ) من هذه المادة.1�� البند ( الفصل الرا�ع إيجار سفينة مجهزة بالمدة )150المادة ( مجهزة باللوازم والمؤن إيجار السفينة بالمدة، عقد يل��م بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة .1 والبحّارة لمدة معينة، مقابل أجرة متفق عل��ا ب�ن طر�� العقد. يل�ــ�م المــؤجر بــأن يضــع تحــت تصــرف المســتأجر �ــ� الزمــان والم�ــان المتفــق عل��مــا الســفينة المعينــة �ــ� حالــة صــا�حة .2 �ــــــــ� مشــــــــارطة الإيجــــــــار، للملاحــــــــة ومجهــــــــزة بمــــــــا يلــــــــزم لاســــــــتغلال المســــــــتأجر للســــــــفينة ع�ــــــــ� النحــــــــو المتفــــــــق عليــــــــھ كما يل��م المؤجر بإبقاء السفينة �� هذه ا�حالة طوال مدة الإيجار. )151المادة ( يحـــــتفظ المـــــؤجر بـــــالإدارة الملاحيـــــة للســـــفينة، حيـــــث يتـــــو�� تجه�ـــــ� الســـــفينة وصـــــيان��ا، و�عيـــــ�ن الرّ�ـــــان والبحّــــــارة، .1 لال مـــدة الإيجـــار، ولـــھ أن يُ والال�ـــ�ام بـــإيوا��م ونفقـــات معيشـــ��م وعلاجهـــم وســـداد أجـــورهم، خـــ ً آخـــر �لـــف �خصـــا يتو�� الإدارة الملاحية للسفينة. يجـــــــــوز الاتفـــــــــاق ع�ـــــــــ� أن يصـــــــــدر المســـــــــتأجر �عليماتـــــــــھ �شـــــــــأن الإدارة الملاحيـــــــــة للســـــــــفينة إ�ـــــــــ� الم�لـــــــــف بـــــــــالإدارة، .2 ســـتأجر،ع�ـــ� أن يضـــمن المـــؤجر ال�ـــ�ام ال�ـــخص الم�لـــف بـــإدارة الســـفينة بتنفيـــذ التعليمـــات الصـــادرة إليـــھ مـــن الم و�� هذه ا�حالة تنتقل الإدارة الملاحية للسفينة إ�� المستأجر. عن هلاك السفينة وا�خسائر البحر�ة المش��كة، ما لم يثبت أن الهلاك نا��ئ عن خطأ أو .3 ً ي�ون المؤجر مسؤولا عن الهلاك وا�خسائر إذا انتقلت الإدارة الملاحية إلي ً ھ ما لم يثبت أن تقص�� المستأجر، و��ون المستأجر مسؤولا الهلاك �ان ناشئ ً عن أخطار الملاحة أو إ�� خطأ المؤجر. ا عن خطئھ أو تقص��ه �� تنفيذ ال��اماتھ. .4 ً ُ�سأل المؤجر عن الضرر الذي ي�حق البضائع الم�حونة، إذا �ان ناشئا المؤجر أجـرة السـفينة إذا انقضت مدة عقد إيجار السفينة أثناء الرحلة، امتد الإيجار إ�� ��اية الرحلة، ويستحق .5 المتفق عل��ا عن المدة الزائدة. 34 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )152المادة ( ت�ـــــون الإدارة التجار�ـــــة للســـــفينة للمســـــتأجر، حيـــــث يتحمـــــل نفقا��ـــــا و�ـــــل مـــــا يتعلـــــق ب��و�ـــــدها بـــــالوقود والز�ـــــوت .1 تغلال وال�ـــحوم والمـــاء العـــذب ودفـــع رســـوم المـــوا�ئ والإرشـــاد والقطـــر، وغ��هـــا مـــن المصـــروفات ال�ـــي يقتضـــ��ا الاســـ التجاري لها. ع�ــــــ� الرّ�ــــــان أن يتبــــــع التعليمــــــات ال�ــــــي تصــــــدر عــــــن المســــــتأجر �ــــــ� �ــــــل مــــــا يتعلــــــق بالاســــــتغلال التجــــــاري للســــــفينة، .2 وذلك �� ا�حدود المبيّنة �� المشارطة. يل��م المستأجر وال�خص الم�لف بإدارة السفينة، إن وجد، برد السفينة إ�� المؤجر عند انقضاء مدة الإيجار. .3 المســــــــتأجر عــــــــن الأضــــــــرار الناشــــــــئة عــــــــن الاســــــــتغلال التجــــــــاري للســــــــفينة مــــــــع مراعــــــــاة الاســــــــ��لاك النا�ــــــــ�ئ ُ�ســــــــأل .4 عن الاستعمال العادي لها. )153المادة ( �ســتحق المــؤجر الأجــرة مــن اليــوم الــذي توضــع فيــھ الســفينة تحــت تصــرف المســتأجر، ومــع ذلــك لا �ســتحق الأجــرة .1 القاهرة أو فعل المؤجر.إذا هلكت السفينة أو توقفت �سبب القوة 2. . ً لا يجوز الاتفاق ع�� استحقاق المؤجر للأجرة �� جميع الأحوال، و�لا �ان الاتفاق باطلا إذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت هلاكها، استحقت الأجرة �املة إ�� تار�خ ورود آخر خ�� ع��ا. .3 لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انقضاء مدة الإيجار. .4 )154دة (الما بوجـوب دفـع أجـرة السـفينة، 5ينف�خ مشارطة الإيجـار بم�ـ�ي ( ً ) خمسـة أيـام عمـل مـن تـار�خ إخطـار المسـتأجر كتابيـا ويس��د المؤجر حقھ �� التصرف �ـ� السـفينة مـع ال��امـھ بنقـل البضـائع الم�ـحونة إ�ـ� مينـاء التفريـغ المتفـق عليـھ مقابـل ب التعو�ض، إذا �ان لھ مقت��ى، ما لم يتم الاتفاق ع�� خلاف ذلك.أجرة المثل، وذلك دون الإخلال بحقھ �� طل الفصل ا�خامس الأح�ام العامة لعقد النقل البحري )155المادة ( �سري أح�ام هذا الفصل والفصول ال�ي تليھ من هذا الباب دون غ��ها ع�� عقد النقل البحري، سواء �ان .1 ً أو مستأجرا ً للسفينة أو مجهزا ً لها.الناقل مال�ا لا يثبت عقد النقل البحري إلا كتابة. .2 الفصل السادس عقد النقل البحري للبضائع )156المادة ( من ميناء إ�� آخر مقابل أجر. .1 ً عقد النقل البحري للبضائع، عقد يل��م بمقتضاه الناقل بنقل البضائع بحرا ع�ـ� �سـلم الناقـل البضـائع مـن الشـاحن با�حالـة .2 ً المبيّنـة فيـھ، حيـث يتعهـد الناقـل بموج��ـا �عد سند ال�حن دليلا بتسليم البضائع لأي �خص مس�ى أو لأمره أو �حاملھ. )157المادة ( يصدر الناقل بناء ع�� طلب الشاحن عند �سلم البضائع أو تحميلها ع�� م�ن السفينة سند ال�حن. .1 إثبات عقد النقل ب�ن الناقل ي�ون لسند ال�حن بما يتضمنھ من بيانات وشروط عامة وخاصة بالنقل حجية �� .2 والشاحن و�� مواجهة الغ��. يجب أن يتضمن سند ال�حن البيانات الآتية: .3 35 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة للبيانـات ال�ـي يقـدمها الشـاحن كتابـة قبـل ال�ـحن، .أ ً العلامات الرئيسـة اللازمـة للتحقـق مـن نـوع البضـائع طبقـا مـــــات �افيـــــة لتعيـــــ�ن البضـــــائع وكميـــــة البضـــــائع وعـــــدد الطـــــرود ووز��ـــــا أو حجمهـــــا، و�جـــــب أن ت�ـــــون هـــــذه العلا طوال الرحلة، وحال��ا الظاهرة. ً وموضوعة ع�� نحو يجعل الاطلاع عل��ا ميسورا اسم السفينة وجنسي��ا، وحمول��ا واسم الرّ�ان. .ب أجرة النقل وطر�قة حسا��ا والوفاء ��ا. .ج م�ان إصدار السند وتار�خھ، وعدد الن�خ ال�ي حررت منھ، ورقم �ل ��خة. .د قل ع�� سطح السفينة، إذا �ان يجري ��ذه الكيفية.حصول الن .ه ميناء ال�حن وميناء التفريغ. .و تار�خ أو المدة ال�ي يجب خلالها �سليم البضائع �� ميناء التفريغ، إذا وجدت. .ز توقيع الناقل أو من ينوب عنھ. .ح ��ــــحن ا .4 ً لبضــــائع ع�ــــ� ســــطح ع�ــــ� الناقــــل أن يــــدرج �ــــ� ســــند ال�ــــحن أو أي وثيقــــة أخــــرى مثبتــــة لعقــــد النقــــل بيانــــا الســفينة، فـــإذا لـــم يــدرج هـــذا البيـــان وجـــب عليــھ إثبـــات وجـــود اتفــاق ع�ـــ� �ـــحن البضـــائع ��ــذه الكيفيـــة، ع�ـــ� أنـــھ لا يجوز لھ الاحتجاج بمثل هذا الاتفاق تجاه الغ�� بما �� ذلك المرسل إليھ الذي تلقى سند ال�حن بحسن نية. قبل الناقل عن عدم �حة .5 ً البيانات ال�ي قدمها عن البضائع وتم تدو���ا �� سند ال�حن.ي�ون الشاحن مسؤولا يجـــوز �ـــ� العلاقـــة بـــ�ن الناقـــل والشـــاحن إثبـــات عكـــس مـــا ورد �ـــ� ســـند ال�ـــحن ب�افـــة طـــرق الإثبـــات عـــدا البيانـــات .6 لـدليل ) مـن هـذه المـادة، وال�ـي لا يجـوز إثبـات عكسـها إلا با3ا�خاصة بالبضائع المشار إل��ا �ـ� الفقـرة (أ) مـن البنـد ( الكتا�ي. لا يجــوز للناقــل إثبــات خــلاف مــا ورد �ــ� ســند ال�ــحن �ــ� مواجهــة الغ�ــ� حســن النيــة، ويعت�ــ� المرســل إليــھ مــن الغ�ــ� .7 ما لم يكن هو الشاحن نفسھ، أما الغ�� فيجوز لھ إثبات عكس ما ورد �� سند ال�حن ب�افة طرق الإثبات. )158المادة ( ظـــات ع�ـــ� قيـــد البيانـــات ال�ـــي يقـــدمها الشـــاحن �شـــأن البضـــائع إذا �انـــت لديـــھ للناقــل أو مـــن ينـــوب عنـــھ إبـــداء تحف .1 أسباب جدية للشك �� �ح��ا أو إذا لم تتوفر لديھ الوسائل ال�افية للتحقق م��ا. الناقــــل أو مــــن ينــــوب عنــــھ ذكــــر أســــباب الــــتحفظ ع�ــــ� قيــــد البيانــــات �ــــ� ســــند ال�ــــحن، وم�ــــ�رات الــــتحفظ، ع�ــــ� .2 ثبات �حة البيانات ال�ي قدمها الشاحن ب�افة طرق الإثبات.وللشاحن أو المرسل إليھ إ )159المادة ( ي ت�حــــقـيجــــوز الاتفــــاق ع�ــــ� إصــــدار الشــــاحن خطــــاب ضــــمان، يل�ــــ�م بمقتضــــاه بتعــــو�ض الناقــــل عــــن الأضــــرار التــــ .1 بھ �سبب البيانات غ�� ال�حيحة ال�ي قدمها الشاحن، مقابل إصدار الناقل سند �حن خال من التحفظات. ) من هـذه المـادة، تجـاه الغ�ـ� الـذي لا �علـم وقـت 1جوز للناقل الاحتجاج بخطاب الضمان المشار إليھ �� البند (لا ي .2 حصــولھ ع�ــ� ســند ال�ــحن �عــدم �ــحة البيانــات ال�ــي قــدمها الشــاحن، ومــع ذلــك يجــوز للغ�ــ� أن يتمســك بخطــاب الضمان �� مواجهة الشاحن. اسمھ أو لأمره من الغ��، ما لم يكن هو الشاحن نفسھ.صدر سند ال�حن بالذي ويعت�� المرسل إليھ )160المادة ( يحــرر ســند ال�ــحن الــور�� مــن ��ــخت�ن أصــليت�ن �ســلم إحــداهما للشــاحن �عــد توقيعهــا مــن الناقــل أو ممــن ينــوب .1 ول.عنھ، وتبقى الأخرى مع الناقل �عد توقيعها من الشاحن أو ممن ينوب عنھ، و�ذكر ف��ا أ��ا غ�� قابلة للتدا ت�ـــون الن�ـــخة المســـلمة للشـــاحن قابلـــة للتـــداول مـــا لـــم يـــذكر ف��ـــا أ��ـــا غ�ـــ� قابلـــة لـــذلك، و�عطـــي الن�ـــخة حائزهـــا .2 الشر�� ا�حق �� توجيھ البضائع و�� �سلمها من الناقل. 36 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة 3. ً يجوز أن يحرر سند ال�حن من عدة ��خ متماثلة بناءً ع�ـ� طلـب الشـاحن، �شـرط ألا ي�ـون سـند ال�ـحن صـادرا و�جــــب أن ت�ــــون �ــــل ��ــــخة مرقمــــة ع�ــــ� أن يبــــ�ن ف��ــــا العــــدد الإجمــــا�� للن�ــــخ الصــــادرة لســــند ال�ــــحن، �حاملــــھ، و���تب ع�� �سليم البضائع بمقت��ى إحداها اعتبار الن�خ الأخرى ملغاة بالنسبة للناقل. )161المادة ( لموقعـــة مـــن الناقـــلإذا وجــد اخـــتلاف بـــ�ن ��ـــخة ســـند ال�ـــحن الموقعـــة مـــن الشـــاحن أو مـــن ينـــوب عنـــھ والن�ـــخة ا .1 عتمد �ل ��خة أصلية تجاه موقعها. ُ أو من ينوب عنھ، �� هذه ا�حالة � لمشارطة إيجار ووجد اختلاف ب�ن المشارطة و��ن سند ال�حن: .2 ً إذا صدر سند ال�حن تنفيذا �عتمد مشارطة الإيجار �� العلاقة ب�ن المؤجر والمستأجر. .أ والشــاحن أو المرســل إليـــھ مــا لـــم يتضــمن ســـند ال�ــحن إحالـــة �عتمــد ســند ال�ـــحن �ــ� العلاقـــة بــ�ن المســـتأجر .ب صر�حة إ�� مشارطة الإيجار. �عتمد سند ال�حن وحده �� العلاقة ب�ن المؤجر الذي أصدر سند ال�حن والشاحن أو المرسل إليھ. .ج )162المادة ( يحرر سند ال�حن الور�� القابل للتداول باسم �خص مع�ن أو لأمره أو �حاملھ. .1 تنــــازل عــــن ســــند ال�ــــحن الاســــ�ي بكتابــــة مــــا يفيــــد ذلــــك �ــــ� ســــند ال�ــــحن، مــــع ذكــــر اســــم المتنــــازل إليــــھ،يجــــوز ال .2 تجاه الناقل إلا إذا علم بھ أو تم إعلانھ بھ. ً ولا �عد التنازل نافذا للتـــداول بـــالتظه��، و��ـــون تظه�ـــ� ســـند ال�ـــحن ع�ـــ� بيـــاض بمثابـــة تظه�ـــ� .3 ً ي�ـــون ســـند ال�ـــحن ا�حـــرر للأمـــر قـــابلا ، و�� حالة التنازع ب�ن عدة حائز�ن لن�خ أصلية من سند تملي�ي ً توكيليا ً �شرط ذكر تار�خ إجرائھ، و�لا عُدّ تظه��ا . ً ال�حن يُرجح حائز الن�خة ال�ي ي�ون أول تظه�� ف��ا أقدم التظه��ات الأو�� �� جميع الن�خ تار�خا � �ـحة عقـد النقـل وع�ـ� وجـود البضـائع �� حالة تداول سند ال�حن للأمر، يجوز الاتفاق ع�� قصر الضـمان ع�ـ .4 وقت التظه��. 5. ً يتداول سند ال�حن الصادر �حاملھ بالتسليم، ويسري هذا ا�حكم ع�� سند ال�حن المظهر ع�� بياض تظه��ا . ً تمليكيا )163المادة ( يجوز إصدار سند ال�حن بأي من الوسائل الإلك��ونية. .1 لســــــند ال�ــــــحن الــــــور��، و�جــــــوز تداولــــــھ مــــــن خــــــلال الوســــــائل ي�ــــــون لســــــند ال�ــــــحن الإلك��و�ــــــي ا�حجيــــــة المقــــــررة .2 الإلك��ونية، و���تب ع�� ذلك ذات آثار تداول سند ال�حن الور��. ُ�ش��ط للاع��اف بحجية سند ال�حن الإلك��و�ي ما يأ�ي: .3 أن ت�ون وسيلة إصدار أو تداول السند مما �سمح بتعي�ن حاملھ الشر��. .أ السند ضامنة لسلامتھ.أن ت�ون وسيلة إصدار أو تداول .ب أن تضمن وسيلة إصدار أو تداول السند ل�حائز كيفية إثبات حيازتھ للسند. .ج )164المادة ( غ�ــــــــ� قابــــــــل للتــــــــداول بتســــــــلم البضــــــــائع قبــــــــل �ــــــــح��ا �ــــــــ� الســــــــفينة، .1 ً يجــــــــوز للناقــــــــل أن �عطــــــــي الشــــــــاحن إيصــــــــالا ع البضائع �� السفينة.و�جوز استبدال سند ال�حن ��ذا الإيصال بناءً ع�� طلب الشاحن �عد وض ) مــن هــذه المــادة، ا�حجيــة المقــرّرة لســند ال�ــحن إذا اشــتمل ع�ــ� البيانــات 1ي�ــون للإيصــال المشــار إليــھ �ــ� البنــد ( .2 عليھ ب�لمة "م�حون".157) من المادة (3المشار إل��ا �� البند ( ً ) من هذا المرسوم بقانون، و�ان مؤشرا 37 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )165المادة ( ن يقـــوم مقامـــھ بضـــائع �ـــ� الســـفينة غ�ـــ� مـــذ�ورة �ـــ� ســـند ال�ـــحن أو �انـــت البيانـــات المتعلقـــة إذا وجـــد الرّ�ـــان أو مـــ .1 ��ــا غ�ــ� �ــحيحة، جــاز لــھ إنزالهــا مــن الســفينة �ــ� م�ــان ال�ــحن أو إبقاؤهــا ف��ــا واســتيفاء أجــرة �عــادل أع�ــ� أجــرة نقــل تــدفع لبضــائع مــن نوعهــا لتوصــيلها إ�ــ� م�ــان الوصــول المتفــق عليــھ، دون الإخــلال بمــا �ســتحقھ مــن �عــو�ض، �حق ً يقة البضاعة.وعليھ �� حالة عدم �حة البيانات �عديل بيانات السند وفقا مع عدم الإخلال بالقواعد ا�خاصة بالمسؤولية الناشـئة عـن تلـوث البيئـة البحر�ـة، للر�ـان أن يـأمر بإلقـاء البضـائع .2 �� البحر �� أي من ا�حالات الآتية: إذا �ان من شأ��ا إ�حاق الضرر بالسفينة أو بالبضائع الم�حونة ف��ا. .أ مصار�ف تر�و قيم��ا.إذا �ان نقلها �ستلزم دفع غرامات أو أداء .ب . .ج ً إذا �ان بيعها أو تصديرها محظور قانونا )166المادة ( ع�� الناقل �سليم البضائع لصاحب ا�حق �� �سلمها أو نائبھ. .1 يتحدد صاحب ا�حق �� �سلم البضائع بالشاحن أو ال�خص الذي صدر باسمھ سند ال�حن الور�� غ�� القابل .2 مھ �� السند الاس�ي، أو ال�خص الذي تم التنازل لھ عن السند بموجب للتداول، أو المرسل إليھ المذ�ور اس حوالة نافذة قبل الناقل، أو ا�حائز الشر�� لسند ال�حن الور�� للأمر أو �حاملھ، أو ا�حامل الشر�� لسند ال�حن الإلك��و�ي. مـن سـند ال�ـحن الـور�� ت�ـون قابلـة لل .3 ً تـداول بطلـب اسـتلام إذا تقدم عدة أ�خاص �� وقت واحـد يحملـون ��ـخا ع�ــ� التظه�ــ� الأول للن�ــخ الأخــرى، ً البضــائع وجــب تفضــيل حامــل الن�ــخة ال�ــي ي�ــون تــار�خ أول تظه�ــ� لهــا ســابقا فع�ــ� الرّ�ــان أن يــودع البضــاعة لــدى أمــ�ن يتفــق عليــھ الم��احمــون و�لا عيّنــھ قا�ــ�ي ً و�ذا �ـاـن تــار�خ التظه�ــ� واحــدا ة.الأمور المست�جلة �� ا�حكمة ا�ختص يوم تقديم سند ال�حن لتسلم البضائع. .4 ً �عت�� التظه�� غ�� المؤرخ، صادرا للناقـــل، ولا يجـــوز �حامـــل ��ـــخة أخـــرى لســـند .5 ً ي�ـــون �ســـليم البضـــائع إ�ـــ� حامـــل إحـــدى ��ـــخ ســـند ال�ـــحن م��ئـــا ال�حن الرجوع ع�� الناقل ما لم يثبت سوء نيتھ. )167المادة ( بتسـليم كميـات معينـة يجوز ل�ـل مـن لـھ حـق �ـ� �سـلم البضـائع .1 ً بمقت�ـ�ى سـند ال�ـحن، أن يطلـب مـن الناقـل إذنـا م��ـــا، �شـــرط أن يـــنص ع�ـــ� ذلـــك �ـــ� عقـــد النقـــل، وتصـــدر أذون التســـليم باســـم �ـــخص معـــ�ن أو لأمـــره أو ل�حامـــل و�وقعها الناقل وطالب الإذن. عن أذون .2 ً للتداول وجب ع�� الناقل أن يذكر فيھ بيانا ً التسليم ال�ـي أصـدرها والبضـائع إذا �ان سند ال�حن قابلا ، و�ذا وزعت �امل ال�حنة ب�ن أذون �سـليم متعـددة، وجـب ع�ـ� الناقـل أن �سـ��د سـند ال�ـحن الـور�� ف��ا المبيّنة أو إلغاء سند ال�حن الإلك��و�ي. �ســــليم ��ــــخة أصــــلية مــــن ســــند ال�ــــحن الــــور�� للناقــــل أو ممثلــــھ حجــــة ع�ــــ� �ســــليم البضــــائع إ�ــــ� صــــاحب ا�حــــق .3 لمها با�حالة المبيّنة �سند ال�حن، ما لم يقم الدليل ع�� خلاف ذلك.�� �س )168المادة ( إذا لــم يحضــر صــاحب ا�حــق �ــ� �ســلم البضــائع أو رفــض �ســلمها، جــاز للناقــل أن يطلــب مــن قا�ــ�ي الأمــور المســت�جلة ذن ببيــــع البضــــائع �لهــــا �ــــ� ا�حكمــــة ا�ختصــــة الإذن لــــھ بإيــــداعها لــــدى أمــــ�ن �عينــــھ القا�ــــ�ي، و�جــــوز للناقــــل طلــــب الإ أو �عضها لاستيفاء أجرة النقل. 38 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )169المادة ( قــة بالبضــائع عنـد �ســليمها إ�ــ� الناقــل كتابــة، وتقيّـد هــذه البيانــات �ــ� ســند ال�ــحن، .1 ّ يقـدم الشــاحن البيانــات المتعل وسـائل العاديـة وللناقل إبداء تحفّظات ع�� قيدها إن �ان لديھ أسـباب جدّيـة للشـك �ـ� �ـح��ا أو لـم يكـن لديـھ ال د م��ا، وتذكر أسباب التحفّظ ع�� قيد البيانات �� سند ال�حن. ّ للتأك عل��ـا للتحـذير مـن خطور��ـا وكيفيـة الوقايـة .2 ً يل��م الشاحن بإخطار الناقـل إذا �انـت البضـاعة خطـرة، و�ضـع بيانـا ويســأل الشــاحن . لــة خطور��ــام��ــا، و�خــلاف ذلــك يجــوز للناقــل �ــ� أي وقــت إخراجهــا مــن الســفينة أو إتلافهــا أو إزا عن الأضرار والمصروفات ال�ي تنشأ عن ذلك. زم �ــــل مــــن الناقــــل والشــــاحن بتــــوف�� المعلومــــات والتعليمــــات اللازمــــة للمناولــــة الآمنــــة للبضــــائع ونقلهــــا بصــــورة ـيلتــــ .3 ملائمة. )170المادة ( إزالـــة خطور��ـــا، ولا �ســـأل إذا أثبـــت يجـــوز للناقـــل �ـــ� أي وقـــت إخـــراج البضـــائع ا�خطـــرة مـــن الســـفينة أو إتلافهـــا أو .1 ويســـأل الشـــاحن عـــن الأضـــرار والمصـــروفات ال�ـــي تنشـــأ .أنـــھ مـــا �ــاـن ل���ـــ�ى ��ـــح��ا �ـــ� الســـفينة لـــو علـــم بطبيع��ـــا عن وضع هذه البضائع �� السفينة. إتلافهــا إذا �اـن الناقــل �علــم بطبيعــة هـذه البضــائع وأذن ��ــح��ا، فــلا يجـوز لــھ �عــد ذلــك إخراجهـا مــن الســفينة أو .2 أو إزالــة خطور��ــا إلا إذا أثبــت أن خطور��ــا صــارت ��ــدّد الســفينة أو ال�ــحنة، و�ــ� هــذه ا�حالــة لا يتحمّــل الناقــل ق با�خسائر البحر�ة المش��كة عند الاقتضاء ّ ما �عل ّ .أي مسؤولية إلا )171المادة ( يل��م الناقل بما يأ�ي: .1 حر�ــة، �جعــل الســفينة �ــ� حالــة صــا�حة للملاحــة، وتجه�ــ� الســفينة بــذل العنايــة اللازمــة قبــل وأثنــاء الرحلــة الب .أ وتطقيمهــا وتمو���ــا �جعلهــا صــا�حة لإنجــاز الرحلــة، و��يئــة العنــابر وســائر أجزا��ــا وغ��هــا مــن أقســام الســفينة لطبيعة ونوع البضاعة. ً لتلقي البضائع ونقلها وحفظها، وذلك وفقا ة وسليمة، و�� الميعاد إ�� ميناء التفريغ المتفق عليھ.بذل العناية اللازمة لتوصيل البضائع �امل .ب �حن البضائع �� السفينة وتفريغها، ما لم يتفق ع�� خلاف ذلك. .ج �ستيف البضائع �� السفينة وا�حافظة عل��ا ونقلها و�سليمها عند وصولها. .د ع�ــ� نفقتــھ، �ــ� حــال توقــف بــذل العنايــة اللازمــة لإعــداد ســفينة أخــرى لنقــل البضــائع إ�ــ� المينــاء المتفــق عليــھ و .ه السفينة عن مواصلة الرحلة لأي سبب. فيمــا عــدا الملاحــة الســاحلية، لا يجــوز للناقــل أو نائبــھ �ــحن بضــائع ع�ــ� ســطح الســفينة إلا بمقت�ــ�ى إذن كتــا�ي .2 �ـ� من الشاحن أو إذا اقتضت الأنظمة المعمول ��ا �� ميناء ال�حن أو طبيعة البضائع أو جرى العـرف �ـ� المينـاء ع ال�ــــحن ��ــــذه الطر�قــــة، و�ــــ� جميــــع الأحــــوال يجــــب أن يــــذكر �ــــ� ســــند ال�ــــحن أن البضــــاعة م�ــــحونة ع�ــــ� ســــطح السفينة. )172المادة ( يل��م الشاحن بما يأ�ي: �ســليم البضــائع إ�ــ� الناقــل �ــ� الزمــان والم�ــان المتفــق عل��مــا �ــ� ســند ال�ــحن أو اللــذين يق�ــ�ي ��مــا العــرف الســائد .1 إذا لم يوجد اتفاق، و�� حالة التأخ�� �� التسليم لا يجوز أن يز�د التعو�ض ع�� مقدار الأجرة.�� ميناء ال�حن ، و�ما لا يؤدي إ�� الإضرار بالأ�خاص والأموال، ويشمل ذلك .2 ً تجه�� البضائع ع�� نحو يجعلها صا�حة لنقلها بحرا �� خلاف ذلك.حزمها أو �غليفها أو �عبئ��ا أو �ستيفها �� ا�حاو�ات، ما لم يتفق ع 39 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة عـن فعلـھ أو فعـل .3 ً ضمان الضرر الـذي يصـيب السـفينة أو البضـائع الم�ـحونة ف��ـا أو الغ�ـ�، إذا �اـن الضـرر ناشـئا تا�عيھ أو عن عيب �� بضائعھ. أداء أجـــرة النقـــل المتفــــق عل��ـــا قبـــل بــــدء الرحلـــة، فــــإذا ذكـــر �ـــ� ســــند ال�ـــحن أن الأجـــرة مســــتحقة �لهـــا أو �عضــــها .4 بأدا��ا من لھ حق �� �سلم البضائع.عند الوصول، ال�� ً م أيضا م��ــا ً ولا يجــوز إثبــات مــا يخــالف ذلــك �ــ� مواجهــة الغ�ــ� الــذي لا �علــم وقــت حصــولھ ع�ــ� الســند أن الأجــرة أو جــزءا ، ويعت�ــ� المرســل إليــھ الــذي صــدر الســند باســمھ أو لأمــره مــن الغ�ــ� �ــ� حكــم هــذه المــادة إلا إذا �اــن ً لا يــزال مســتحقا ن نفسھ.هو الشاح )173المادة ( لا ت�ــ�أ ذمــة الشــاحن أو مــن لــھ حــق �ســلم البضــائع مــن دفــع الأجــرة ولــو تلفــت البضــائع أو نقصــت كمي��ــا أو قيم��ــا .1 أثناء الرحلة البحر�ة. نتيجة القوة القاهرة أو إهمال الناقل �� تنفيذ ال��اماتھ. .2 ً �ليا ً لا �ستحق أجرة النقل، إذا هلكت البضائع هلا�ا أجرة النقل عن البضائع ال�ي يقرّر الرّ�ان الت�حية ��ا لإنقاذ السفينة وال�ـحنة، و�ـ� هـذه ا�حالـة �سـري �ستحق .3 أح�ام ا�خسائر البحر�ة المش��كة إذا توافرت شروط تطبيقها. )174المادة ( كـــس للشـــاحن إعطـــاء الناقـــل �عليمـــات جديـــدة تتعلـــق بمباشـــرة النقـــل المتفـــق عليـــھ، مـــا لـــم يـــذكر ســـند ال�ـــحن ع .1 ذلـــك، و��ـــون لـــھ ع�ـــ� وجـــھ ا�خصـــوص طلـــب �عـــديل مينـــاء التفريـــغ أو �غي�ـــ� �ـــخص المرســـل إليـــھ المعـــ�ن �ـــ� ســـند ال�حن أو إعادة البضائع إ�� الشاحن. ينتقــل ا�حــق �ــ� إصــدار التعليمــات المتعلقــة بالبضــاعة محــل النقــل إ�ــ� المرســل إليــھ بمجــرد �ســليمھ ســند ال�ــحن .2 و��� أي حامل شر�� للسند. الناقـــل تنفيـــذ التعليمـــات الصـــادرة إليـــھ ممّـــن لـــھ ا�حـــقّ �ـــ� توجيـــھ البضـــائع �عـــد تأشـــ�� الناقـــل عل��ـــا �ـــ� ســـند ع�ـــ� .3 ر ع�ــ� الناقــل تنفيــذها أو �ـاـن مــن شــأن هــذا ال�ــحن، مــا ّ لــم تكــن التعليمــات مخالفــة لشــروط النقــل أو �ـاـن يتعــذ و�ـــــ� هـــــذه الأحـــــوال يجـــــب ع�ـــــ� الناقـــــل التنفيـــــذ �عـــــرض الناقـــــل ل�جـــــزاء أو تحملـــــھ نفقـــــات تتجـــــاوز قيمـــــة البضـــــائع، ً أن يُخطــــر مــــن أصــــدر التعليمــــات ا�جديــــدة بامتناعــــھ عــــن تنفيــــذها وســــبب هــــذا الامتنــــاع، و��ــــون الناقــــل مســــؤولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوّغ قانو�ي. الأجــــرة المســــت .4 ً حقة عــــن إطالــــة يل�ــــ�م مــــن أصــــدر �عليمــــات جديــــدة إ�ــــ� الناقــــل بــــأداء أجــــرة النقــــل المتفــــق عل��ــــا زائــــدا الرحلــة، ومصــار�ف تنفيــذ التعليمــات ا�جديــدة، والتعــو�ض عمّــا قــد ي�حــق الناقــل مــن أضــرار �ســبب تنفيــذه لهــذه التعليمات. )175المادة ( عـن الهـلاك أو التلــف اللاحـق بالبضــائع �ـ� الف�ـ�ة مــا بـ�ن �سـلمھ البضــائع و�سـليمها لصــاحب .1 ً ي�ـون الناقـل مســؤولا يثبــــــت أنــــــھ اتخــــــذ هــــــو وتــــــا�عوه ووكــــــلاؤه جميــــــع التــــــداب�� المعقولــــــة لمنــــــع وقــــــوع الضــــــرر ا�حــــــق �ــــــ� �ســــــلمها، مــــــا لــــــم نھ استحال عليھ اتخاذ هذه التداب��.أأو عـن الهـلاك أو التلـف النا�ـ�ئ عـن ا�حر�ـق، إذا أثبـت المضـرور أن ا�حر�ـق قـد �شـب نتيجـة خطـأ .2 ً ي�ون الناقل مسـؤولا أي من هؤلاء �� اتخاذ التداب�� اللازمة لإطفاء ا�حر�ق أو منع انتشاره.الناقل أو أحد تا�عيھ أو وكلائھ أو إذا أهمل عــن الضــرر الــذي ي�حــق با�حيوانــات ا�حيــة ال�ــي يقــوم بنقلهــا، إذا أثبــت الشــاحن أن الناقــل .3 ً ي�ــون الناقــل مســؤولا أو تا�عيھ أو وكلائھ قد أهملوا �� تنفيذ �عليماتھ الصادرة �شأن هذا النقل. 40 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )176المادة ( �ســـأل الناقـــل عــــن هـــلاك البضــــائع أو تلفهـــا أو تــــأخ�� وصـــولها، إذا وقـــع ذلــــك �ســـبب إنقــــاذ أو محاولـــة إنقــــاذ الأرواحلا تّخذ لإنقاذ الأموال �� البحر. ُ �� البحر، أو �سبب التداب�� المعقولة ال�ي ت )177المادة ( 1. ُ ) ثمانمائــة وخمســة 835يجــاوز مقــدار (حــدد مســؤولية الناقــل عــن الهــلاك أو التلــف الــذي ي�حــق بالبضــائع بمــا لا ت �� حساب الأجرة أو بمـا لا يجـاوز مقـدار ً وثلاث�ن من حقوق ال�حب ا�خاصة عن �ل طرد أو وحدة اتخذت أساسا ) اثن�ن ونصف من حقوق ال�حب ا�خاصة عن �ل كيلو جرام من الوزن الإجما�� للبضائع، أ��ما أع��.2.5( صــــناديق أو أوعيــــة أو غ��هــــا مــــن ا�حاو�ــــات وذكــــر �ــــ� ســــند ال�ــــحن عــــدد إذا جمعــــت الطــــرود أو وحــــدات ال�ــــحن �ــــ� .2 أو وحـدة عنـد التعـو�ض ع��ـا �ـ� حالـة هـلاك ا�حاو�ـة، ً الطرود أو الوحدات ال�ي �شملها ا�حاو�ة، اعت�ـ� �ـل م��ـا طـردا أو وحدة ً مستقلة. فإذا لم تكن ا�حاو�ة مملوكة للناقل أو مقدمة منھ وهلكت أو تلفت اعت��ت �� ذا��ا طردا يتم حساب ا�حد الأق��ى للتعو�ض المشار إليـھ �ـ� هـذه المـادة، �ـ� ضـوء مـا �علنـھ صـندوق النقـد الـدو�� عـن قيمـة .3 حقوق ال�حب ا�خاصة. ولا ي�ون إلزام ا�ح�وم ضده بأداء التعو�ضات إلا بالعملة الوطنية. )178المادة ( �عيـ�ن حـد أق�ـ�ى لمسـؤولية الناقـل يختلـف عـن ا�حـد يجوز باتفاق خاص ب�ن الشاحن والناقل أو مـن ينـوب عنـھ، .1 ) من هذا المرسوم بقانون، �شرط ألا يقل عنھ.176المشار إليھ �� المادة ( �� جميع الأحوال، لا �سأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي ي�حق بالبضائع، إذا �عمـد الشـاحن ذكـر بيانـات غ�ـ� .2 و قيم��ا.�حيحة �� سند ال�حن تتعلق بطبيعة البضائع أ )179المادة ( �ــــل شــــرط �ــــ� ســــند ال�ــــحن أو �ــــ� أي وثيقــــة أخــــرى، ي�ــــون مــــن شــــأنھ إعفــــاء الناقــــل مــــن المســــؤولية ـ�عتبــــ .1 ً ر بــــاطلا عــــن هــــلاك البضــــائع أو تلفهــــا النا�ــــ�ئ عــــن الإخــــلال بالال��امــــات المشــــار إل��ــــا �ــــ� هــــذا الفصــــل، أو يتضــــمن تخفيــــف ) من هذا المرسوم بقانون.177لمشار إليھ �� المادة (هذه المسؤولية بالن�ول عن ا�حد الأق��ى ا عــــــن ا�حقــــــوق الناشــــــئة �عت�ــــــ� �ــــــ� حكــــــم شــــــرط الإعفــــــاء مــــــن المســــــؤولية، �ــــــل شــــــرط يتضــــــمن التنــــــازل إ�ــــــ� الناقــــــل .2 عن التأم�ن ع�� البضائع أو يضيق من ف��ة النقل البحري ال�ي �سأل خلالها الناقل أو يقصر من مدة عـدم سـماع ار أو أي شرط آخر من شأنھ عدم تحمل الناقل تبعة التعو�ض عن الأضرار.الدعوى عند الإن� )180المادة ( لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسؤوليتھ عن هلاك البضائع أو تلفها، �� حال تحقق أي من ا�حالات الآتية: ، إمـــا بقصـــد إحـــداث إذا ثبـــت أن الضـــرر �شـــأ عـــن فعـــل أو امتنـــاع صـــدر مـــن الناقـــل أو مـــن أحـــد تا�عيـــھ أو وكلائـــھ .1 يمكن أن يحدث. ً الضرر أو عدم اك��اث م�حوب بإدراك أن ضررا إذا أصــدر ســند ال�ــحن خــالٍ مــن التحفظــات مــع وجــود مــا يقت�ــ�ي ذكرهــا �ــ� الســند، وذلــك بقصــد الإضــرار بــالغ�� .2 حسن النية. لسفينة.إذا تم �حن البضائع ع�� سطح السفينة با�خالفة لاتفاق صر�ح يوجب �ح��ا �� عنابر ا .3 قبـــل ال�ـــحن عـــن طبيعـــة البضـــائع وقيم��ـــا ومـــا يتعلـــق با�حافظـــة عل��ـــا مـــن أهميـــة خاصـــة .4 ً إذا قـــدم الشـــاحن بيانـــا وذكــر هــذا البيــان �ــ� ســند ال�ــحن، ويعت�ــ� البيــان المــذ�ور قر�نــة ع�ــ� �ــحة القيمــة ال�ــي عي��ــا الشــاحن للبضــائع و�جوز للناقل إثبات عكسها. 41 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )181المادة ( ازل عن �ل أو �عض ا�حقوق والإعفاءات المقررة لـھ أو أن يز�ـد مـن ال��اماتـھ المشـار إل��ـا �ـ� هـذا الفصـل، للناقل أن يتن �شرط أن يذكر ذلك �� سند ال�حن الصادر للشاحن. )182المادة ( ع�ــ� الأح�ــام الــواردة �ــ� الفصــل الســادس مــن هــذا المرســوم .1 ً يجــوز للطــرف�ن الاتفــاق ع�ــ� تنظــيم المســؤولية خروجــا قانون، �� أي من ا�حالات الآتية:ب الملاحة الساحلية. .أ إذا �انــــت طبيعــــة البضــــائع المطلــــوب نقلهــــا أو ظــــروف �ــــح��ا أو ظــــروف النقــــل الاســــتثنائية ت�ــــ�ر إبــــرام اتفــــاق .ب خاص �� شأ��ا. إذا �ان هناك اتفاق ع�� �حن البضائع ع�� سطح السفينة، وتم النقل ��ذه الكيفية. .ج لمشــــارطة إذا �ـــاـن النقــــل بمقت�ــــ�ى م .د ً شــــارطة إيجــــار �ــــ� العلاقــــة بــــ�ن المــــؤجر والمســــتأجر، أمــــا إذا صــــدر تنفيــــذا ) مــن هــذا المرســوم بقــانون 186) ولغايــة (175الإيجــار ســند �ــحن ســرت أح�ــام المســؤولية الــواردة �ــ� المــواد ( ع�� العلاقة ب�ن مصدر السند والشاحن. المادة، ما يأ�ي: ) من هذه1ُ�ش��ط ل�حة الاتفاق المشار إليھ �� البند ( .2 للنظام العام �� الدولة. .أ ً ي�ون مخالفا ّ ألا �عفي الناقل أو تا�عيھ أو وكلائھ من الال��امات الناشئة عن عقد النقل. .ب ّ ألا يصدر سند �حن. .ج ّ ألا أن يدون الاتفاق �� إيصال مؤشر عليھ بما يفيد أنھ غ�� قابل للتداول. .د )183المادة ( لمــن لــھ ا�حــق �ــ� �ســلمها أو مــن ينــوب عنــھ، عليــھ أن يبــدي تحفظــھ إذا �اــن الهــلاك ا�جزئــي لل .1 ً بضــائع أو تلفهــا ظــاهرا كتابــة حــول حالــة البضــائع قبــل حصــول التســليم أو خلالــھ، و�لا يف�ــ�ض أ��ــا ســلمت إليــھ بحال��ــا المــذ�ورة �ــ� ســند ال�حن ح�ى يقوم الدليل ع�� العكس. ه المــــــــادة، إذا �ـــــــاـن الهــــــــلاك ا�جزئــــــــي أو التلــــــــف غ�ــــــــ� ظــــــــاهر، ) مــــــــن هــــــــذ1�ســــــــري القر�نــــــــة المشــــــــار إل��ــــــــا �ــــــــ� البنــــــــد ( .2 التالية لتسلم البضائع.15ولم يتم إخطار الناقل كتابة �� ميناء التفريغ خلال ( ً ) خمسة عشر يوما لا يلـــزم تقـــديم الـــتحفظ أو الإخطـــار، إذا أجر�ـــت معاينـــة للبضـــائع وقـــت التســـليم �ـــ� حضـــور الناقـــل أو مـــن يمثلـــھ .3 ئع.ومن �سلم البضا )184المادة ( للناقل الذي ال��م بتنفيذ المرحلة الأو�� من النقل بوسـائلھ ا�خاصـة التعهـد بـإبرام عقـود النقـل اللازمـة لتنفيـذ المراحـل بالعمولـــة عـــن المراحـــل التاليـــة للنقـــل مـــا لـــم يصـــدر ســـند ً التاليـــة للنقـــل البحـــري �حســـاب الشـــاحن، ويعـــد الناقـــل وكـــيلا جميع مراحل ا ً لنقل، فتسري الأح�ام الواردة �� هذا الفصل ع�� جميع مراحل النقل.�حن شاملا )185المادة ( �سأل الناقل عـن الضـرر النا�ـ�ئ عـن التـأخ�� �ـ� �سـليم البضـائع، إلا إذا أثبـت أنـھ هـو وتا�عيـھ ووكلائـھ قـد اتخـذوا .1 جميع التداب�� المعقولة لمنع وقوع الضرر. ، و�ـ� حـال عـدم �عت�� الناقل قـد تـأخر �ـ� التسـليم، إذا .2 ً أو ضـمنا ً لـم �سـلم البضـائع �ـ� الميعـاد المتفـق عليـھ صـراحة وجود اتفاق إذا لم �سلمها �� الميعاد الذي �سلمها فيھ الناقل العادي إذا وجد �� ظروف مماثلة. 42 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة حدد مسؤولية الناقل عن الضرر النا��ئ عن التأخ�� بما لا يجاوز ثلاثة أمثال أجرة النقل المتفق عل��ا. .3 ُ ت لا �ستحق أي �عو�ضات عن الضرر النا��ئ عن التأخ�� �� �سليم البضائع، إذا لم يخطر طالب التعو�ض الناقـل .4 من تار�خ التسليم.60كتابة بالتأخ�� خلال ( ً ) ست�ن يوما التاليــــة لانقضــــاء ميعــــاد التســــليم المشــــار 60�عــــد البضــــائع �ــــ� حكــــم الهالكــــة، إذا لــــم �ســــلم خــــلال ( .5 ً ) الســــت�ن يومــــا ) من هذه المادة.2ھ �� البند (إلي )186المادة ( يجوز أن �عهد الناقل المتعاقد بتنفيذ عملية النقل البحري أو بتنفيذ جزء م��ا إ�� الناقل الفع�� ما لم يتفق ع�� .1 عن جميع الأضرار ال�ي تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل، ولا �سأل الناقل ً غ�� ذلك، و�بقى الناقل المتعاقد مسؤولا ضرار ا�جزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل، وت�ون مسؤوليتھ عن هذه الأ لفع�� إلا عن الأضرار ال�ي تحدث أثناءا بالتضامن مع الناقل المتعاقد. ل�ـــــــل مـــــــن الناقـــــــل المتعاقـــــــد والناقـــــــل الفع�ـــــــ� التمســـــــك بتحديـــــــد المســـــــؤولية الـــــــواردة �ـــــــ� هـــــــذا المرســـــــوم بقـــــــانون، .2 لب التعو�ض من الناقل المتعاقد والناقل الفع�� عن ا�حد الأق�ـ�ى الـوارد �ـ� أن يز�د ما يحصل عليھ طا ولا يجوز هذا المرسوم بقانون. )187المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر��: الــدعاوى الناشــئة عــن عقــد النقــل البحــري �عــد م�ــ�ي ســنة مــن تــار�خ �ســليم البضــائع أو التــار�خ الــذي �ـاـن يجــب .1 تسليم.أن يتم فيھ ال مــن تــار�خ إقامــة الــدعوى عليــھ 90دعــاوى الرجــوع ع�ــ� الغ�ــ� ممــن وجهــت إليــھ المطالبــة �عــد م�ــ�ي ( .2 ً ) �ســع�ن يومــا ) من هذه المادة.1أو من تار�خ قيامھ بالوفاء، ولو انقضت المدة المشار إل��ا �� البند ( س��د بحقھ �� الاس��داد.دعاوى اس��داد ما دفع �غ�� حق �عد م��ي سنة من اليوم الذي �علم فيھ الم .3 الفصل السا�ع عقد النقل البحري متعدد الوسائط )188المادة ( متعـــدد الوســـائط، إصـــدار متعهـــد النقـــل وثيقـــة نقـــل مســـتقلة ل�ـــل واســـطة مـــن وســـائط النقـــل .1 ً بحر�ـــا ً لا �عـــد نقـــلا ال�ي ي�جأ إل��ا. عـــــــد التنســـــــيق مـــــــع الســـــــلطة ا�ختصـــــــة،لا يجـــــــوز مزاولـــــــة �شـــــــاط النقـــــــل متعـــــــدد الوســـــــائط إلا بموافقـــــــة الـــــــوزارة � .2 ُ �عليــق أو إلغــاء عمــل الوكيــل �ــ� حالــة للــوزارة، و�جــوز اللائحــة التنفيذيــة حــددهاوفــق الشــروط والإجــراءات ال�ــي ت مخالفتھ للتشريعات النافذة أو القرارات والتعاميم الصادرة م��ا. )189المادة ( لضـــــمان مســـــؤوليتھ لا يجـــــوز لمتعهـــــد النقـــــل إبـــــرام أي عقـــــد مـــــن عقـــــود النقـــــل ً متعـــــدد الوســـــائط، مـــــا لـــــم �عقـــــد تأمينـــــا عن الأضرار ال�ي ت�حق بالبضائع المنقولة. )190المادة ( ي�ون إثبات عقد النقل متعدد الوسائط بالكتابة. .1 ع�ـ� متعهــد النقــل إصـدار وثيقــة نقــل متعـدد الوســائط عنــد اسـتلامھ البضــائع مــن الشـاحن، وتصــدر وثيقــة النقــل .2 أو إلك��و�ي. �� محرر ور�� حدد اللائحة التنفيذية البيانات ال�ي يجب أن تتضم��ا وثيقة النقل، وآلية و�جراءات إصدار الوثيقة. .3 ُ ت 43 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة عـــــــــن �ــــــــحة البيانـــــــــات ال�ــــــــي يـــــــــد�� ��ــــــــا إ�ـــــــــ� متعهــــــــد النقـــــــــل لبيا��ــــــــا �ـــــــــ� وثيقــــــــة النقـــــــــل، .4 ً ي�ــــــــون الشـــــــــاحن مســــــــؤولا ا أو عدم كفاي��ا.ويسأل عن الأضرار الناشئة عن عدم �حة البيانات ال�ي يقدمه )191المادة ( ي�ون لوثيقة النقل متعدد الوسائط حجية �� إثبات ما �شملھ من بيانات وشروط متعلقة بالنقل. .1 يجوز لأي من متعهدي النقل والشاحن إثبات خلاف ما ورد �� وثيقة النقل تجاه �عضهما البعض. .2 تجاه الغ�� حسن النية، بينما ي�ون للغ�� إثبات خلاف لا يجوز لمتعهد النقل إثبات خلاف ما ورد �� وثيقة النقل .3 ما ورد �� وثيقة النقل ب�افة طرق الإثبات، ويعد المرسل إليھ من الغ�� �� تطبيق حكم هذا البند. )192المادة ( ت�ون وثيقة النقل متعدد الوسائط قابلة للتداول أو غ�� قابلة لھ بحسب اختيار الشاحن. .1 ل غ�ــ� قابلــة للتــداول يجــب تحديــد اســم المرســل إليــھ ف��ــا، و�لا ال�ــ�م متعهــد النقــل بتســليم إذا صــدرت وثيقــة النقــ .2 البضائع �� م�ان التسليم إ�� الشاحن أو من ينوب عنھ. إذا صــدرت وثيقــة النقــل الورقيــة قابلــة للتــداول يجــوز تحو�لهــا بــالتظه�� إذا صــدرت لأمــر الشــاحن أو المرســل إليــھ .3 اليدو�ة دون تظه�� إذا �انت صادرة ل�حامل.أو تحو�لها بالمناولة يجــــوز إصــــدار وثيقــــة نقــــل إلك��ونيــــة قابلــــة للتــــداول بالوســــائل الإلك��ونيــــة ع�ــــ� نحــــو يضــــمن علــــم متعهــــد النقــــل .4 بصاحب ا�حق �� �سلم البضائع بمجرد تحو�ل ا�حق إليھ. )193المادة ( بضـــــــائع المقـــــــررة للشـــــــاحن تجـــــــاه متعهـــــــد النقـــــــل، تثبـــــــت للمرســـــــل إليـــــــھ أو �حامـــــــل وثيقـــــــة النقـــــــل، �افـــــــة ا�حقـــــــوق �ـــــــ� ال و�جوز لھ إقامة دعوى المسؤولية ع�� متعهد النقل عن الأضرار ال�ي ت�حق بالبضائع �سبب النقل. )194المادة ( يل��م متعهد النقل متعدد الوسائط بتوصيل البضائع ال�ي يتسلمها من الشـاحن إ�ـ� م�ـان التسـليم �املـة وسـليمة .1 تفق عليھ، و�جوز لھ أن �عهد لناقل آخر أو أك�� تنفيذ النقل �لھ أو �عضھ.و�� الميعاد الم خطـــار الشـــاحن إإذا وجـــد متعهـــد النقـــل بضـــائع غ�ـــ� مـــذ�ورة �ـــ� وثيقـــة النقـــل، جـــاز لـــھ الامتنـــاع عـــن نقلهـــا، وعليـــھ .2 ، جـاز لمتعهـد واتباع �عليماتھ �شأن هـذه البضـائع، فـإذا امتنـع الشـاحن عـن إصـدار أي �عليمـات متعلقـة بالبضـائع النقـــل أن يطلـــب مـــن قا�ـــ�ي الأمـــور المســـت�جلة ا�خـــتص إيـــداع البضـــائع �حســـاب الشـــاحن �ـــ� الم�ـــان الـــذي �عينـــھ القا��ي. عن إنزال البضائع ال�ي يتم اكتشافها أثناء الرحلة من وسيلة النقل. .3 ً لا ي�ون متعهد النقل مسؤولا )195المادة ( وســـائط قبـــل �ســـليم البضـــائع إ�ـــ� متعهـــد النقـــل، و�ل�ـــ�م بتعـــو�ض متعهـــد للشـــاحن العـــدول عـــن عقـــد النقـــل متعـــدد ال النقل عن الضرر الذي ي�حق بھ نتيجة عدم تنفيذ العقد، �شرط ألا يجاوز التعو�ض مقدار الأجرة المتفق عل��ا. )196المادة ( قـل أن الأجـرة ت�ـون مسـتحقة يل��م الشاحن بأداء أجرة النقل المتفق عل��ا قبل بدء الرحلة، فـإذا ذكـر �ـ� وثيقـة الن .1 بأدا��ا من لھ ا�حق �� �سلم البضاعة. ً �لها أو �عضها عند الوصول، ال��م أيضا إذا لم يذكر �� وثيقة النقل أن الأجرة مستحقة عند الوصول، اف�ـ�ض أن متعهـد النقـل قـبض الأجـرة ب�املهـا عنـد .2 �ــــ� الــــذي لا �علــــم وقــــت حصــــولھ ع�ــــ� الوثيقــــة اســــتلام البضــــائع، ولا يجــــوز إثبــــات مــــا يخــــالف ذلــــك �ــــ� مواجهــــة الغ 44 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة ، ويعت�ـــ� المرســـل إليـــھ الـــذي صـــدرت الوثيقـــة باســـمھ أو لأمـــره مـــن الغيـــ ً م��ـــا لا يـــزال مســـتحقا ً ر ـأن الأجـــرة أو جـــزءا �� حكم هذه المادة إلا إذا �ان هو الشاحن نفسھ. ضائع أو نقصت كمي��ا أو قيم��ا أثناء الرحلة.لا ي��أ الشاحن أو من لھ حق �سلم البضائع من دفع الأجرة، ولو تلفت الب .3 )197المادة ( البحر�ــة للنقــل متعــدد الوســائط أو �ـاـن إذا �شــأ هــلاك البضــائع أو تلفهــا أو التــأخ�� �ــ� �ســليمها �ــ� أي مــن المراحــل .1 نون.) من هذا المرسوم بقا186) إ�� (175م�ان �شوء الضرر غ�� معلوم، سرت الأح�ام الواردة �� المواد من ( إذا �شــــــأ هــــــلاك البضــــــائع أو تلفهــــــا أو التــــــأخ�� �ــــــ� �ســــــليمها �ــــــ� غ�ــــــ� المراحــــــل البحر�ــــــة للنقــــــل متعــــــدد الوســــــائط، .2 سرت الأح�ام المنظمة لمسؤولية الناقل حسب نوع النقل الذي �شأ عنھ الضرر. )198المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر�� الدعاوى الآتية: اشـــئة عـــن عقـــد النقـــل متعـــدد الوســـائط �عـــد م�ـــ�ي ســـنة مـــن تـــار�خ �ســـليم البضـــائع أو التـــار�خ الـــذيالـــدعاوى الن .1 �ان يجب أن يتم فيھ التسليم. مــن تــار�خ إقامــة الــدعوى عليــھ90دعــاوى الرجــوع ع�ــ� الغ�ــ� ممــن وجهــت إليــھ المطالبــة �عــد م�ــ�ي ( .2 ً ) �ســع�ن يومــا ) من هذه المادة.1ر إل��ا �� البند (أو من تار�خ قيامھ بالوفاء ولو انقضت المدة المشا دعوى اس��داد ما دفع �غ�� حق �عد م��ي سنة من اليوم الذي �علم فيھ المس��د بحقھ �� الاس��داد. .3 الفصل الثامن ترحيل البضائع )199المادة ( مع الشاحن إذا ال��م بتقديم خدمة النقل و�ن عهد بتنفيذ الن .1 ً متعاقدا ً قل �لھ أو �عضھ �عد مرحل البضائع ناقلا �ــــ� التعاقــــد ع�ــــ� �ــــحن البضــــائع وتفريغهــــا وع�ــــ� إيــــداعها �ــــ� ا�خــــازن العامــــة ً لناقــــل فع�ــــ� أو أك�ــــ�، فيعــــد أصــــيلا �� دائرة الموا�ئ ال�ي تتم ف��ا عمليات النقل. إذا ال�ـ�م بتقـديم خدمـة النقـل عـن ط .2 ً �� التعاقد مع الناقـل البحـري بصـفتھ شـاحنا ً ر�ـق �عد مرحل البضائع أصيلا بالعمولة عن الشاحن �� التعاقد ع�� �حن البضائع وتفريغها وع�� إيداعها �ـ� ا�خـازن العامـة ً الغ��، فيعد وكيلا بدائرة الموا�ئ ال�ي تتم ف��ا عمليات النقل. عنــھ �ــ� التعاقــد .3 ً عــن الشــاحن إذا أبــرم عقــد النقــل باســم الأخ�ــ� و�حســابھ، في�ــون وكــيلا ً �عــد مرحــل البضــائع نائبــا � �حن البضائع وتفريغها وع�� إيداعها �� ا�خازن العامة بدائرة الموا�ئ ال�ي تتم ف��ا عمليات النقل. ع� عــن الشــاحن �ــ� القيــام بجميــع الأعمــال المتعلقــة باستصــدار شــهادات .4 ً �ــ� جميــع الأحــوال �عــد مرحــل البضــائع نائبــا نة للبضـائع واتخـاذ إجـراءات الإفـراج ا�جمر�يـ المنشأ وتراخيص التصدير والوفاء بالرسوم والضرائب و�جراء معاي أو الص�� ع��ا. )200المادة ( مــع عــدم الإخــلال بالأح�ــام ا�خاصــة بإثبــات العقــود ال�ــي ي��مهــا مرحــل البضــائع �ــ� إطــار تنفيــذ المهــام المو�لــة إليــھ، .1 ي�ون إثبات عقد ترحيل البضائع ب�افة الطرق. ئع بنقل بضائع خطرة أو بضائع يحظر تداولها إلا بإذن خاص مع ذلك لا ي�ون إثبات ت�ليف مرحل البضاو .2 إلا عن تنفيذ التعليمات الصادرة لھ من الشاحن �شأن نقل تلك ً بالكتابة، ولا ي�ون مرحل البضائع مسؤولا البضائع وال�ي ت�ون ثابتة بالكتابة. 45 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )201المادة ( للمهـــام المو�لـــة إليـــھ الأح�ـــام المنظمـــة ل�ـــل عقـــد م��ـــا �ســـري ع�ـــ� العقـــود ال�ـــي ي��مهـــا مرحـــل البضـــائع مـــع الغ�ـــ� تنفيـــ ً ذا بحسب طبيعتھ ونوعھ. )202المادة ( يل��م مرحل البضائع بتنفيذ المهام ال�ي ي�لفھ ��ا الشاحن. .1 يل�ــ�م مرحــل البضــائع بالتعليمــات الصــادرة لــھ مــن الشــاحن �شــأن تــداول البضــائع ونقلهــا، ومــع ذلــك يجــوز لمرحــل .2 � �عليمات الشاحن إذا �علقت لهذا الأخ�� مص�حة بذلك.البضائع ا�خروج ع� يضــــمن مرحــــل البضــــائع هــــلاك وتلــــف البضــــائع ال�ــــي يل�ــــ�م بنقلهــــا، وتخضــــع مســــؤوليتھ للأح�ــــام الــــواردة �ــــ� المــــواد .3 ) من هذا المرسوم بقانون.178) إ�� (175من ( عـــــن الأضـــــرار ال�ـــــي ت�حـــــق بالبضـــــائع ال�ـــــي يقـــــوم ب .4 ً رصـــــها �ـــــ� حاو�ـــــات مقدمـــــة منـــــھ،ي�ـــــون مرحـــــل البضـــــائع مســـــؤولا سواء لسوء حالة ا�حاو�ة أو لعدم ملاءمة �حن البضائع ف��ا. بــالإعلان عــن المصــ�حة �ــ� نقــل البضــائع إلا بنــاءً .5 ً لا ي�ــون مل��مــا ً بنقــل البضــائع بحــرا ً إذا �لــف مرحــل البضــائع نــاقلا ع�� �عليمات صر�حة من الشاحن بذلك. ضـــائع مقابـــل قـــبض ثمـــن بيعهـــا أو مقابـــل اســـ��داد مســـتندات خاصـــة بتـــداولها لا يل�ـــ�م مرحـــل البضـــائع بتســـليم الب .6 إلا بناءً ع�� �عليمات صر�حة من الشاحن بذلك. لا يل�ـــ�م مرحـــل البضـــائع بالتـــأم�ن ع�ـــ� البضـــائع ال�ـــي يتعهـــد بنقلهـــا إلا بنـــاءً ع�ـــ� اتفـــاق خـــاص بـــذلك مـــع الشـــاحن، .7 ة الاش��اك ال�ي عقدها لتـأم�ن البضـائع ال�ـي يقـوم بنقلهـا، و�جوز للمرحل الإعلان عن ال�حنة للمؤمن ضمن وثيق ما لم تصدر لھ �عليمات كتابية من الشاحن بضرورة عقد وثيقة تأم�ن خاصة بالبضائع ال�ي �عهد ��ا إليھ. )203المادة ( هـا وكمي��ـا ع�� الشاحن أن يقدم لمرحل البضائع البيانات ا�خاصة بنوع البضائع محل النقل وقيم��ا ووز��ا وحجم .1 وعدد الطرود أو ا�حاو�ات ال�ي �شملها، وغ�� ذلك من البيانات ال�افية لتعي�ن ذاتية البضائع. �سأل الشاحن عن الأضرار الناشئة عن عدم �حة البيانات ال�ي يقدمها أو عدم كفاي��ا. .2 )204المادة ( ة جب ع�� الشاحن أن يقوم بذلك و�كيفيإذا اقتضت طبيعة البضائع محل النقل �غليفها أو �عبئ��ا أو حزمها، و .1 لا �عرض البضائع للهلاك أو التلف ولا �عرض وسائل النقل أو الأ�خاص أو الأموال ع�� مت��ا للضرر. عن الأضرار ال�ي تنشأ عن العيـب �ـ� التغليـف أو التعبئـة أو ا�حـزم. و��ـون مرحـل البضـائع .2 ً ي�ون الشاحن مسؤولا بالتضامن مع الشاحن ع ً .مسؤولا ً ن الأضرار ال�ي ت�حق بالغ�� إذا �ان العيب ظاهرا )205المادة ( لا �ســـمع عنـــد الإن�ـــار وعـــدم قيـــام العـــذر الشـــر�� الـــدعاوى الناشـــئة عـــن ترحيـــل البضـــائع �عـــد م�ـــ�ي ســـنة مـــن تـــار�خ انقضاء العقد. الفصل التاسع عقد النقل البحري للأ�خاص )206المادة ( ، كمــــا لا �ســــري ع�ــــ� الأشــــلا �ســــري أح�ــــام هــــذا الفصــــل ع�ــــ� الن ً خاص الــــذين ـقــــل ا�جــــا�ي إلا إذا �ـــاـن الناقــــل مح��فــــا يتسللون إ�� السفينة بقصد السفر. 46 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )207المادة ( لا يثبت عقد النقل البحري للأ�خاص إلا بالكتابة. .1 لتـذكرة �س�ى ا�حرر الثابت للعقد "تذكرة"، ويشتمل بوجھ خاص ع�� اسم �ل مـن الناقـل والمسـافر وتـار�خ إصـدار ا .2 واسم السفينة وميناء المغادرة وتار�خھ وميناء الوصول وتار�خھ وأجرة النقل وشروط الإقامة �� السفينة. ) 2يجـــوز إثبـــات العقـــد ��ـــجل إلك��و�ـــي �ســـ�ى "تـــذكرة إلك��ونيـــة"، و�شـــتمل ع�ـــ� البيانـــات المشـــار إل��ـــا �ـــ� البنـــد ( .3 ص بأي وثيقة أخرى ع�� أن �شتمل ع�ـ� البيانـات المشـار من هذه المادة، و�جوز إثبات عقد النقل البحري للأ�خا ) من هذه المادة.2إل��ا �� البند ( )208المادة ( يصدر الناقل التذكرة باسم المسافر، ولا يجوز للمسافر التنازل ع��ا للغ�� إلا بموافقة الناقل. .1 ا و�صـــــدار إيصـــــال ع��ـــــا �ســـــلمھإذا عهـــــد المســـــافر إ�ـــــ� الناقـــــل بأمتعـــــة أثنـــــاء الســـــفر، وجـــــب ع�ـــــ� الناقـــــل ��ـــــجيله .2 البيانات اللازمة لتعي�ن الأمتعة الم�جلة. ً إ�� المسافر متضمنا )209المادة ( يل��م الناقل بما يأ�ي: بـــذل العنايـــة اللازمـــة، �جعـــل الســـفينة �ـــ� حالـــة صـــا�حة للملاحـــة وللقيـــام بالســـفر المتفـــق عليـــھ، كمـــا يل�ـــ�م بإبقـــاء .1 السفر.السفينة �� هذه ا�حالة طوال مدة 2. ً ضـــمان ســـلامة المســـافر�ن أثنـــاء الســـفر، وعليـــھ بـــذل العنايـــة اللازمـــة لتـــأم�ن حاجـــا��م وراحـــ��م أثنـــاء الســـفر وفقـــا للشروط المتفق عل��ا للإقامة �� السفينة. بذل العناية اللازمة للمحافظة ع�� الأمتعة الم�جلة. .3 )210المادة ( لمع�ن �� تذكرة السفر.ع�� المسافر ا�حضور للسفر �� الزمان والم�ان ا .1 بدفع الأجرة. .2 ً إذا تخلف المسافر عن السفر أو تأخر عن الميعاد ا�حدد لھ، بقي ملزما إذا حالــت القــوة القــاهرة دون ســفر المســافر أو إذا تــو�� قبــل الســفر، ف�ــخ العقــد �شــرط أن يخطــر هــو أو ورثتــھ .3 �ــع الأجــرة، ويســري هــذا ا�حكــم ع�ــ� أفــراد عائلــة الناقــل قبــل الســفر بــذلك، فــإذا لــم يــتم الإخطــار اســتحق الناقــل ر أن �سافروا معھ. ً المسافر وتا�عيھ الذين �ان مقررا )211المادة ( للمسافر ف�خ العقد بدون �عو�ض، إذا �عذر سفر السفينة �سبب خارج عن إرادة الناقل. .1 جو .2 ً �ــــ� مواعيــــد الســــفر للمســــافر طلــــب ف�ــــخ العقــــد مــــع التعــــو�ض عنــــد الاقتضــــاء إذا أجــــرى الناقــــل �عــــديلا ً هر�ــــا أو ع�� خط س�� السفينة أو �ـ� مـوا�ئ الرسـو المعلـن ع��ـا، ومـع ذلـك ُ�عفـى الناقـل مـن التعـو�ض إذا أثبـت أنـھ بـذل العناية اللازمة لتفادي هذا التعديل. )212المادة ( قتضـاء، مـا لـم يوجـد ) ثلاثة أيام، جاز للمسافر ف�خ العقـد مـع التعـو�ض عنـد الا3إذا توقف السفر مدة تجاوز ( .1 اتفاق يق��ي بخلاف ذلك، ويعفى الناقل من التعو�ض إذا أثبت أن توقف السفر نا��ئ عن سبب لا يرجع إليھ. 47 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة إذا اســـتحال الســـفر �ســـبب لا يرجـــع إ�ـــ� الناقـــل أو المســـافر ف�ـــخ العقـــد دون �عـــو�ض، فـــإذا ثبـــت أن المـــا�ع يرجـــع .2 نصفها. إ�� فعل الناقل ال��م برد الأجرة و�تعو�ض �عادل لا يجوز ف�خ العقد �� أي من ا�حالت�ن الآتيت�ن: .3 إذا قام الناقل بنقل المسافر إ�� م�ان الوصول المتفق عليھ �� ميعاد معقول وع�� سفينة من نفس المستوى. .أ إذا وافق المسافر ع�� قيام الناقل بنقلھ إ�� م�ان الوصول المتفق عليھ �غ�� الوسائل البحر�ة. .ب )213المادة ( ل��م المسافر بأداء أجرة النقل المتفق عل��ا قبل بدء السفر ما لم يتفق ع�� خلاف ذلك.ي .1 ي�ون للر�ان حبس الأمتعة الم�جلة ح�ى الوفاء بأجرة النقل وغ��ها مـن المبـالغ ال�ـي ت�ـون مسـتحقة للناقـل وت�ـون .2 ناشئة عن تنفيذ النقل. ال�ي يحتفظ ��ا �� حيازتھ �ـ� السـفينة وفـاء �حقـوق الناقـل، لا يجوز للر�ان أن يحبس أمتعة المسافر غ�� الم�جلة .3 ومـــع ذلـــك يجـــوز للر�ـــان أن يطلـــب إيـــداعها لـــدى الغ�ـــ� �حـــ�ن اســـتيفاء هـــذه ا�حقـــوق، ع�ـــ� أن ت�ـــون �لفـــة الإيـــداع، إن لزمت، ع�� نفقة المسافر. )214المادة ( ا�ـــ�ئ عـــن إخـــلال الناقـــل بالال��امـــات �ســـأل الناقـــل عـــن الضـــرر الـــذي ي�حـــق المســـافر مـــن جـــراء تـــأخ�� الوصـــول الن .1 ) مـــن هـــذا المرســـوم بقـــانون، أو إذا ثبـــت وقـــوع خطـــأ آخـــر مـــن الناقـــل أو مـــن أحـــد تا�عيـــھ209المشـــار إل��ـــا �ـــ� المـــادة ( أو وكلائھ. ُ�ســأل الناقــل عــن هــلاك الأمتعــة الم�ــجلة ال�ــي ُ�عهــد ��ــا المســافر إليــھ أثنــاء الســفر أو تلفهــا مــا لــم يثبــت أنــھ اتخــذ .2 وتـــــا�عوه ووكـــــلاؤه جميـــــع التـــــداب�� المعقولـــــة لمنـــــع وقـــــوع الضـــــرر أو أنـــــھ اســـــتحال علـــــ��م اتخـــــاذ هـــــذه التـــــداب��،هـــــو ) من هذا المرسوم بقانون.180) من المادة (4) والبند (178المادة ( و�سري �� هذه ا�حالة الأح�ام الواردة �� ا أثبت المسافر أن الضرر يرجع إ�� خطـأ مـن الناقـل لا �سأل الناقل عن هلاك الأمتعة غ�� الم�جلة أو تلفها، إلا إذ .3 أو من أحد تا�عيھ أو أحد وكلائھ. )215المادة ( عــن الضــرر النا�ــ�ئ عــن وفــاة المســافر أو إصــابتھ بإصــابة بدنيــة عضــو�ة أو نفســية إذا وقــع .1 ً ي�ــون الناقــل مســؤولا ســـــبب أجن�ـــــي لا يـــــد لـــــھ أو لتا�عيـــــھ ا�حـــــادث خـــــلال تنفيـــــذ عقـــــد النقـــــل، مـــــا لـــــم يثبـــــت الناقـــــل أن الضـــــرر يرجـــــع إ�ـــــ� أو لوكلائھ فيھ. خــلال تنفيــذ عقــد النقــل إذا وقــع أثنــاء الســفر أو أثنــاء صــعود المســافر إ�ــ� الســفينة أو نزولــھ .2 ً �عت�ــ� ا�حــادث واقعــا م��ا �� ميناء المغادرة أو ميناء الوصول أو ميناء الرسو. )216المادة ( تتحدد مسؤولية الناقل عن وفاة المسافر .1 ً بمقدار (أو إصابتھ بدنيا ً ن ألـف مـن �ن وخمسـت�) مئ250,000 أو نفسيا حقــوق ال�ــحب ا�خاصــة، مــا لــم ينشــأ الضــرر عــن إحــدى ا�حــالات التاليــة في�ــون ا�حــد الأق�ــ�ى للتعــو�ض مقــدار أر�عمائة ألف من حقوق ال�حب ا�خاصة: )400,000( ا�حروب الدولية والأهلية. .أ دوان المس�ح والقرصنة.الاضطرابات الأمنية وأعمال الع .ب الثورات والانتفاضات. .ج ال�وارث الطبيعية ذات الطا�ع الاستثنائي وال�ي لا يمكن توقعها أو تفاد��ا. .د 48 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة ثلاثـــــة آلاف وثلاثمائــــة وخمســـــة ) 3,375(تتحــــدد مســــؤولية الناقـــــل عــــن هـــــلاك الأمتعــــة الم�ــــجلة أو تلفهـــــا بمقــــدار .2 ب�حبة المسافر، فتتحـدد مسـؤولية وسبع�ن من حقوق ال�حب ا�خاصة عدا مركبات النقل ً ال��ي المنقولة بحرا ) 12,700(الناقل ع��ا بمقدار ً وسبعمائة من حقوق ال�حب ا�خاصة. اث�ي عشر ألفا ألفـــ�ن ومـــائت�ن وخمســـ�ن مـــن حقـــوق )2,250( تتحـــدد مســـؤولية الناقـــل عـــن هـــلاك الأمتعـــة غ�ـــ� الم�ـــجلة بمقـــدار .3 ال�حب ا�خاصة. للبند (يتم حساب ا�حد الأق��ى للت .4 ً ) من هذه المادة �� ضوء ما �علنھ صندوق النقد الدو�� �� 1عو�ض تطبيقا بالعملة الوطنية ال�ي تحددت ��ا أجرة النقل، ةيوم صدور ا�حكم عن قيمة حقوق ال�حب ا�خاصة متقوم ة أخرى.ولا ي�ون إلزام ا�ح�وم ضده بأداء التعو�ضات إلا بالعملة الوطنية ما لم يتفق الأطراف ع�� عمل )217المادة ( يجوز الاتفاق ع�� تحديد مسؤولية الناقل بما يز�د ع�� ما هو مقرر �� هذا المرسوم بقانون. .1 لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسـؤولية، إذا أثبـت المـد�� بـالتعو�ض أن الضـرر �شـأ عـن فعـل أو امتنـاع صـدر .2 مـــن الناقـــل أو مـــن أحـــد تا�عيـــھ أو وكلائـــھ إمـــا بقصـــد إحـــدا ً ث الضـــرر أو �عـــدم اك�ـــ�اث م�ـــحوب بـــإدراك أن ضـــررا يمكن أن يحدث. )218المادة ( �ل اتفاق ي��م قبل ا�حادث الذي نجم عنھ وفاة المسافر أو إصابتھ بإصابة بدنية عضو�ة أو نفسية، ً ي�ون باطلا ) من المادة 1�� البند (و�تضمن إعفاء الناقل من المسؤولية أو تحديد هذه المسؤولية بمبلغ أقل من ا�حد المقرر ) من هذا المرسوم بقانون أو نقل عبء الإثبات الذي يضعھ القانون ع�� عاتق الناقل أو �ل شرط آخر يق��ي 216( �عدم تحمل الناقل تبعة التعو�ض عن هذه الأضرار. )219المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر��: ر أو إصــــابتھ بإصــــابة بدنيــــة عضــــو�ة أو نفســــية �عــــد م�ــــ�ي ســــنة، وتبــــدأ المــــدة دعــــوى المســــؤولية عــــن وفــــاة المســــاف .1 مــن اليــوم التــا�� لمغــادرة المســافر للســفينة �ــ� حالــة الإصــابة، ومــن اليــوم الــذي �ـاـن يجــب أن �غادرهــا فيــھ المســافر ة نتيجة حادث وقـع �� حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل، ومن يوم الوفاة إذا وقعت �عد مغادرة المسافر السفين أثناء تنفيذ عقد النقل. و�� جميع الأحوال لا �سمع الدعوى �عد م��ي سنت�ن من تار�خ مغادرة المسافر السفينة. دعــــوى المســــؤولية عــــن هــــلاك الأمتعــــة أو تلفهــــا �عــــد م�ــــ�ي ســــنة، وتبــــدأ المــــدة مــــن تــــار�خ �ســــليم الأمتعــــة الم�ــــجلة .2 �� حالة عدم التسليم، ومن تـار�خ وقـوع الهـلاك أو التلـف �شـأن الأمتعـة إ�� المسافر أو من تار�خ مغادرتھ للسفينة غ�� الم�جلة. ) ثلاثة أشهر من اليوم التا�� لمغادرة المسافر للسفينة.3دعوى المسؤولية عن تأخ�� الوصول �عد م��ي ( .3 )220المادة ( ل��نامج رحلة سياحية، يجوز للناقل إصدار ت .1 ً ذكرة جماعية لمنظم ال��نامج، تتضـمن إذا �ان النقل البحري تنفيذا ُ حددها اللائحة التنفيذية.البيانات ال�ي ت حدد اللائحة التنفيذية ضوابط و�جراءات إصدار التذكرة ا�جماعية المشار إل��ا �� البند ( .2 ُ ) من هذه المادة.1ت 49 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة الباب السا�ع ا�حوادث البحر�ة الفصل الأول إدارة ا�حوادث البحر�ة )221المادة ( ع�ـــــ� �ـــــل مـــــن رّ�ـــــان ومالـــــك ومجهـــــز ووكيـــــل الســـــفينة ال�ـــــي ترفـــــع علـــــم الدولـــــة إبـــــلاغ الـــــوزارة عـــــن ا�حـــــادث البحـــــري .1 حال وقوعھ �� أعا�� البحار ومن خلال أي من الوسائل المتاحة. ع�� رّ�ان السفينة ووكيلها سرعة إبلاغ أقرب سلطة ميناء �� الدولة والوزارة، حال �عرض السفينة �حـادث بحـري .2 �� وقوع ا�حادث. ً �� موا�ئ الدولة أو �� مياهها الإقليمية أو عندما ت�ون سببا )222المادة ( يل��م الرّ�ان أو من يقوم مقامھ �� حال وقوع ا�حادث البحري، بما يأ�ي .1 ســرعة تقيــيم الأضــرار ال�ــي �حقــت بالأ�ــخاص والأمــوال ع�ــ� مت��ــا و�البيئــة البحر�ــة، واتخــاذ التــداب�� اللازمــة .أ نع تفاقم الأضرار وطلب المساعدة إذا �ان للأمر مقت��ى.لم إعداد تقر�ر �شأن واقعة ا�حادث البحري و�رسالھ إ�� الوزارة، و��خة منھ إ�� ا�جهز وأقرب ميناء إليھ. .ب ن دول ا�جـاورة وأدى إ�ـ� تلـوث البيئـة البحر�ـة، وت�ـو الحادث �� المياه الإقليمية لإحدى ا�ع�� �ل رّ�ان �علم بوقوع .2 وجهتھ الدولة الإبلاغ عنھ للوزارة ولأقرب ميناء إليھ. )223المادة ( ع�ـــ� �ـــل مـــن �شـــاهد أو �علـــم بوقـــوع حـــادث بحـــري أو يتلقـــى إشـــارة اســـتغاثة، إبـــلاغ أقـــرب مينـــاء إليـــھ �ـــ� الدولـــة أو إبـــلاغ الوزارة أو السلطة ا�ختصة ب�افة المعلومات المتوافرة لديھ عن ا�حادث. )224المادة ( �ــ� الـــوزارة وســـلطة المينــاء فـــور تلق��مـــا بــلاغ بوقـــوع حـــادث بحــري لســـفينة ترفـــع علــم الدولـــة أو ســـفينة توجــد �ـــ� ميـــاه ع ُ حــددها اللائحــة الدولــة، إبــلاغ ا�جهــات ا�ختصــة بالبحــث والإنقــاذ عــن م�ــان وقــوع ا�حــادث وذلــك وفــق الضــوابط ال�ــي ت التنفيذية. فــــة إجــــراءات البحــــث لإنقــــاذ الأرواح والســــفينة وحمايــــة البيئــــة البحر�ــــة وع�ــــ� ا�جهــــات ا�ختصــــة الإســــراع �ــــ� اتخــــاذ �ا من تبعات ا�حادث، و�خطار ا�جهات ال�حية �� الدولة لاتخاذ التداب�� اللازمة. )225المادة ( تل�ــ�م الــوزارة بالتنســيق مــع ا�جهــات ا�ختصــة بالبحــث عــن الســفن ال�ــي ترفــع علــم الدولــة وال�ــي يــرجح �عرضــها �حــادث لأح�ــام الاتفاقيــة الدوليــة للبحــث والإنقــاذ بحــر ً ي والإشــراف ع�ــ� أعمــال الإنقــاذ، وذلــك بالاشــ��اك مــع دول أخــرى طبقــا النافذة �� الدولة. )226المادة ( لأح�ـام الاتفاقيـات الدوليـة .1 ً تل��م السفن ال�ي ترفع علم الدولة بتـوف�� معـدّات بـث واسـتقبال نـداء الاسـتغاثة وفقـا الشأن. الصادرة �� هذا �شرف الوزارة ع�� نظام تتبع السفن عن �عد ومراقبة خطوط س��ها. .2 50 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )227المادة ( ع�ــــــ� الــــــوزارة التحقيــــــق �ــــــ� ا�حــــــوادث البحر�ــــــة ال�ــــــي تتعــــــرض لهــــــا الســــــفن ال�ــــــي ترفــــــع علــــــم الدولــــــة أينمــــــا وجــــــدت، .1 ولة أخرى.ولها أن �ستع�ن �� ذلك بقنصل الدولة أو من يفوضھ �� ذلك، إذا وقع ا�حادث �� مياه د ع�� الوزارة و�التنسيق مع السلطة ا�ختصة، التحقيق �� ا�حوادث البحر�ة الواقعة �� موا�ئ الدولة أو �� مياههـا .2 الإقليمية. ع�� الوزارة التنسيق مع ا�جهات ا�ختصـة �ـ� الـدول الأخـرى �ـ� أي تحقيـق تجر�ـھ تلـك الـدول �ـ� ا�حـوادث البحر�ـة .3 ع علم الدولة أو ال�ي ترتكب من تلك السفن بالمشـاركة مـع أي سـفينة أخـرى تا�عـة ال�ي تتعرض لها السفن ال�ي ترف لدولة أخرى �� أو مناطقها البحر�ة. وللوزارة الاستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق أو المشاركة فيھ. )228المادة ( :يتم التحقيق �� ا�حادث البحري إذا نتج عنھ أي من الوقائع الآتية .�خص، أو إصابتھ إصابة خط��ة، أو فقدانھ من السفينةوفاة .1 .�عر�ض السفينة أو الأ�خاص المرتبط�ن بتشغيلها ل�خطر .2 .ضرر مادي للسفينة .3 .فقد السفينة، أو �جرها .4 .جنوح السفينة الذي يؤدي إ�� عدم قدر��ا ع�� ا�حركة، أو إخلا��ا، أو اش��اك السفينة �� حادث تصادم .5 .لأي منشأة أو مرافق أخرى قد �عرض السفينة أو أي سفينة أخرى أو أي �خص ل�خطر ضرر مادي للميناء أو .6 .ضرر جسيم للبيئة البحر�ة، أو احتمال وقوع ضرر خط�� ي�حق بالبيئة .7 )229المادة ( للوزارة معاينة السفينة أو تفتيشها وجمع الأدلة وما يلزم لأغراض التحقيـق، كمـا يجـوز لهـا وقـف سـر�ان تـرخيص .1 الملا ُ حددها الوزارة.حة الصادر لها للمدة ال�ي ت للوزارة منع السفينة من مواصلة السفر إذا اقت��ى التحقيق ذلك. .2 للـــوزارة حـــق التصـــرف �ـــ� ا�حطـــام لأغـــراض التحقيـــق �ـــ� ا�حـــادث البحـــري، وع�ـــ� وجـــھ ا�خصـــوص الـــتحفظ عليـــھ .3 أو من م�حقاتھ.أو منع الغ�� من الدخول إ�� منطقة وجوده أو رفع عينات أو أجزاء منھ )230المادة ( اســم الســفينة ال�ــي �عرضــت ل�حــادث ً بــالتحقيق الــذي تجر�ــھ عــن ا�حــادث البحــري، مبينــا ً تفصــيليا ً �عــد الــوزارة تقر�ــرا أو �ســـــببت فيـــــھ، وم�ـــــان وزمـــــان وقوعـــــھ، والتقـــــدير الأو�ـــــ� للأضـــــرار الناشـــــئة عنـــــھ مـــــع بيـــــان طبيع��ـــــا، ومـــــدى صـــــلاحية البحر�ــة عنــد الإبحــار قبــل وقــوع ا�حــادث، وجميــع أعمــال التحقيــق ال�ــي قامــت ��ــا الــوزارة، الســفينة وأجهز��ــا للملاحــة ، والتوصــــية بالتــــداب�� ً والأســــباب ال�ــــي أدت إ�ــــ� وقــــوع ا�حــــادث أو الظــــروف ال�ــــي أدت إ�ــــ� بقــــاء ســــبب ا�حــــادث مجهــــولا الواجب اتخاذها لمنع تكرار ا�حادث. ادث البحر�ة بموجب قرار يصدر عنھ.وع�� الوز�ر تحديد إجراءات التحقيق �� ا�حو )231المادة ( يــتم التأشــ�� ع�ــ� هــامش ��ــجيل الســفينة ال�ــي ترفــع علــم الدولــة بإيــداع التحقيــق لــدى الــوزارة قيــد اطــلاع ذوي الشــأن حدد اللائحة التنفيذية شروط و�جراءات ذلك. ُ فيھ، وت 51 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة الفصل الثا�ي ا�حطام البحري )232المادة ( ا�حطام البحري أي سفينة أو جزء م��ا يتم التخ�� ع��ا أو ت�ون غارقة أو جانحة �� مياه الدولة أو �عت�� �� حكم .1 أي ��يء فقد م��ا �� البحر وجرفھ التيار إ�� مياه الدولة، وأي سفينة ع�� وشك الغرق أو يمكن بناءً ع�� أسباب اعلة لمساعد��ا.وليس هناك إجراءات ف معقولة توقع غرقها أو جنوحها �� هذه المياه �عد السفينة ا�خالفة �� حكم ا�حطام البحري، �� حال تحقق أي من ا�حالات الآتية: .2 إضــرارها بمصــا�ح الدولــة مــن الناحيــة الأمنيــة أو الســلامة البحر�ــة أو إخلالهــا با�حافظــة ع�ــ� البيئــة البحر�ــة .أ وحماية الأرواح. الدولة، أو دون تصر�ح من قبل السلطات ا�ختصة. رسوها �� غ�� الأماكن ا�خصصة لرسو السفن �� مياه .ب إخفاق مالكها أو مجهزها �� سداد رسوم، ومصار�ف قطرها، وتأمي��ا، ورسوها. .ج ان��اء وثائق تأمي��ا ضد الأضرار والمسؤوليات البحر�ة. .د عدم ��جيلها تحت علم دولة معينة، أو ثبوت أن مستندات ووثائق ��جيلها مزورة. .ه .و ُ حددها اللائحة التنفيذية.أي حالة أخرى ت )233المادة ( ) ســــت�ن 60إذا تحولــــت الســــفينة إ�ــــ� حطــــام �ــــ� ميــــاه الدولــــة، وجــــب ع�ــــ� مالكهــــا أو مجهزهــــا رفــــع ا�حطــــام خــــلال ( .1 يوم من تار�خ تحولها إ�� حطام. وللـــــوزارة تخفـــــيض المـــــدة المشـــــار إل��ـــــا إذا ترتـــــب ع�ـــــ� ا�حطـــــام البحـــــري إعاقـــــة الملاحـــــة البحر�ـــــة أو شـــــ�لت ً خطـــــرا ع�ــــ� الســــلامة البحر�ــــة أو البيئــــة البحر�ــــة، أو �عطــــل ا�حركــــة التشــــغيلية �ــــ� المينــــاء أو عنــــد عــــدم مراعــــاة ا�حالــــة .الإ�سانية للبحارة ) مــــن هــــذه المــــادة، للــــوزارة1إذا لــــم يقــــم المالــــك أو ا�جهــــز برفــــع ا�حطــــام البحــــري خــــلال المــــدة ا�حــــددة �ــــ� البنــــد ( .2 بالتنسيق مع السلطة ا�ختصة. ،التداب�� اللازمة لرفع ا�حطام أن تتخذ والأو السلطة ا�ختصة بحسب الأح عـــن �افـــة نفقـــات إزالـــة ا�حطـــام البحـــري والتبعـــات .3 ً �ـــ� جميـــع الأحـــوال، يبقـــى مالـــك الســـفينة أو مجهزهـــا مســـؤولا المتعلقة ف��ا وأي �عو�ضات تنشأ عن ذلك. )234المادة ( حــددها مجلــس الــوزراء لاســتيفاء المبــالغ المســتحقة البحــري وفــق الآليــة ال�ــي يُ للــوزارة أو الســلطة ا�ختصــة بيــع ا�حطــام ثــلاث ) 3( لهــا أو ل�جهــات المعنيــة، و�يــداع البــا�� �ــ� خزانــة ا�حكمــة ا�ختصــة، وعنــد عــدم المطالبــة بــالمبلغ المــودع خــلال للدولة. ً سنوات من تار�خ الإيداع �عت�� إيرادا من هـذا المرسـوم بقـانون دون إعمـال الـوزارة ) 232( المشار إل��ا �� المادة � السفنولا يحول توقيع ا�حجز التحفظي ع� أو السلطة ا�ختصة حقها �� بيعها. الفصل الثالث التصادم البحري )235المادة ( إذا وقـــــع تصـــــادم بـــــ�ن ســـــفن بحر�ـــــة أو بي��ـــــا و�ـــــ�ن مراكـــــب تقـــــوم بالملاحـــــة �ـــــ� الميـــــاه الداخليـــــة �ســـــوى التعو�ضـــــات .1 للأح�ــام الــواردة المســتحقة ً عــن الأضــرار ال�ــي ت�حــق بالســفن والأشــياء والأ�ــخاص الموجــودين ع�ــ� الســفينة طبقــا �� هذا الفصل دون اعتبار للنظام القـانو�ي للميـاه ال�ـي حصـل ف��ـا التصـادم، و�اسـتثناء العائمـات المقيـدة بمر�ـ�ى ملاحة الداخلية ع�� حسب الأحوال. ثابت، �عت�� �ل عائمة �� حكم هذه المادة سفينة بحر�ة أو مركب لل 52 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة �ســري الأح�ـــام المـــذ�ورة، ولـــو لـــم يقـــع ارتطـــام مـــادي، ع�ــ� �عـــو�ض الأضـــرار ال�ـــي �ســـب��ا ســـفينة لأخـــرى أو للأشـــياء .2 أو الأ�ــخاص الموجــودين ع�ــ� ظهرهــا، إذا �انــت هــذه الأضــرار ناشــئة عــن القيــام أو الامتنــاع أو الإهمــال �ــ� حركــة اة أح�ام التشريعات النافذة أو الاتفاقيات الدولية المصادق عل��ا.السفينة أو عن عدم مراع �سري أح�ام هذا الفصل، ولو �انت إحدى السفن المتصادمة من المنشآت ا�حر�ية أو �انت مخصصة �خدمة عامة. .3 )236المادة ( ـــ .1 � تقـــديم المســـاعدةيجـــب ع�ـــ� ر�ـــان �ـــل ســـفينة أو قائـــد أيـــة منشـــأة عائمـــة أخـــرى وقـــع بي��ـــا التصـــادم، أن يبـــادر إ� ، دون أن �عــرض ً إ�ــ� الســفينة أو المنشــأة العائمــة الأخــرى و��ــ� بحار��ــا والمســافر�ن ع�ــ� مت��ــا، �لمــا �ـاـن ذلــك ممكنــا سفينتھ، أو منشأتھ أو بحار��ا أو المسافر�ن عل��ا �خطر جسيم، و�جب عليھ أن ُ�علـم السـفينة أو المنشـأة الأخـرى �جهة القادمة م��ا وا�جهة المتوجهة إل��ا.باسم سفينتھ وميناء ��جيلها وا عن مخالفة الرّ�ان لأح�ام البند ( .2 ً ) من هـذه المـادة، إلا إذا �اـن الامتنـاع 1لا ي�ون مالك السفينة ومجهزها مسؤولا لتعليمات صر�حة منھ. ً تنفيذا )237المادة ( ��مـت وحـدها بتعـو�ض الضـرر النا�ـ�ئ إذا �شأ التصادم عن خطأ إحـدى السـفن أو المنشـآت العائمـة المتصـادمة ال .1 عن التصادم. لا �سري القرائن القانونية ع�� الأخطاء الموجبة للمسؤولية الناشئة عن التصادم البحري. .2 3. . ً �سأل ا�جهز عن الأضرار ال�ي ت�حقها سفينتھ بالغ�� م�ى �انت ناشئة عن خطأ من المرشد ولو �ان الإرشاد إجبار�ا )238المادة ( إذا �ـــاـن ا .1 ً قــــدرت مســــؤولية �ــــل ســــفينة أو منشــــأة عائمــــة متصــــادمة بنســــبة ا�خطــــأ الــــذي وقــــع م��ــــا، �خطــــأ مشــــ���ا ومع ذلك إذا حالت الظروف دون �عي�ن �سبة ا�خطأ الذي وقـع مـن �ـل سـفينة أو منشـأة عائمـة متصـادمة وزعـت المسؤولية فيما بي��ا بالتساوي. ) مـن هـذه المـادة و�ـدون تضـامن بي��ـا 1ود النسبة المشار إل��ا �� البنـد (�سأل السفن أو المنشآت العائمة المتصادمة �� حد .2 ر، وذلــــــــــــــــك عــــــــــــــــن الأضــــــــــــــــرار ال�ــــــــــــــــي ت�حــــــــــــــــق بالســــــــــــــــفن أو المنشــــــــــــــــآت العائمــــــــــــــــة المتصــــــــــــــــادمة أو البضــــــــــــــــائع ـقبــــــــــــــــل الغيــــــــــــــــ ادمة.أو الأمتعة أو الأموال الأخرى ا�خاصة بالبحارة أو بأي �خص آخر موجود ع�� السفينة أو المنشأة العائمة المتص ــــــ� وفــــــاة �ــــــخص ع�ــــــ� الســــــفينة أو المنشــــــأة العائمــــــة المتصــــــادمة .3 ت�ــــــون المســــــؤولية بالتضــــــامن، إذا أدى الضــــــرر إ� أو إصـــــابتھ، و��ـــــون للســـــفينة أو المنشـــــأة العائمـــــة المتصـــــادمة ال�ـــــي تـــــدفع أك�ـــــ� مـــــن حصـــــ��ا الرجــــــوع ع�ـــــ� الســـــفن أو المنشآت العائمة المتصادمة الأخرى. )239المادة ( أو قام شك حول أسبابھ، تتحمل �ل سفينة أو منشأة عائمة إذا �شأ ً التصادم عن قوة قاهرة أو �ان سببھ مجهولا حداها راسية وقت وقوع التصادم.إمتصادمة ما أصا��ا من ضرر، ولو �انت السفن أو المنشآت العائمة أو )240المادة ( حاكم الدولة الآتية:للمد�� رفع الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى م .1 ا�حكمة ال�ي يقع �� دائر��ا موطن المد�� عليھ. .أ ا�حكمة ال�ي يقع �� دائر��ا ميناء ��جيل سفينة المد�� عليھ. .ب ا�حكمة ال�ي يقع �� دائر��ا الم�ان الذي وقع فيھ التصادم. .ج 53 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة سفينة أخـرى مملوكـة للمـد�� ا�حكمة ال�ي يقع �� دائر��ا م�ان توقيع ا�حجز ع�� سفينة المد�� عليھ أو ع�� .د أو الم�ــــان الــــذي يجــــوز توقيــــع ا�حجــــز فيــــھ، وقــــدم المــــد�� عليــــھ الضـــــمان ً عليــــھ، إذا �ـــاـن ا�حجــــز عل��ــــا جــــائزا ) من هذا المرسوم بقانون. 57الما�� وفق المادة ( المـــادة ) مـــن هـــذه1يجـــوز ل�خصـــوم الاتفـــاق ع�ـــ� عقـــد الاختصـــاص �حكمـــة أخـــرى غ�ـــ� تلـــك المشـــار إل��ـــا �ـــ� البنـــد ( .2 أو الاتفاق ع�� ال�جوء إ�� التحكيم. ) مــــن هــــذه المــــادة رفعهــــا أمــــام 1لا يجــــوز للمــــد�� �عــــد إقامــــة الــــدعوى أمــــام إحــــدى ا�حــــاكم المشــــار إل��ــــا �ــــ� البنــــد ( .3 محكمة أخرى إلا �عد التنازل عن الدعوى الأو��. ره مــــن المــــدع�ن ـل ف��ــــا جــــاز لغيــــإذا �عــــدد المــــدعون ورفــــع أحــــدهم الــــدعوى أمــــام إحــــدى ا�حــــاكم ا�ختصــــة بالفصــــ .4 التــــــدخل ف��ــــــا أو رفــــــع الــــــدعاوى الناشــــــئة عــــــن التصــــــادم أمــــــام ذات ا�حكمــــــة، دون مراعــــــاة لأيــــــة شــــــروط أو قيــــــود ع�� التدخل يفرضها أي قانون آخر. )241المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر��: م��ي سنة من تار�خ وقوع ا�حادث. دعاوى التعو�ض الناشئة عن التصادم البحري �عد .1 �حكم البند ( .2 ً ) من هذا المرسوم بقانون �عد م��ي سنة من تار�خ الوفاة 238) من المادة (3دعاوى الرجوع تطبيقا .أو الإصابة البدنية الفصل الرا�ع الإنقاذ البحري )242المادة ( ن �ـــ� حالـــة خطـــر والأ�ـــخاص الموجـــودين �ســـري أح�ـــام هـــذا الفصـــل ع�ـــ� مســـاعدة و�نقـــاذ الســـفن البحر�ـــة ال�ـــي ت�ـــو عل��ا والأشياء ال�ي تنقلها وأجور النقل. كما �سري ع�� ا�خدمات من النوع ذاتھ ال�ي تـؤدى بـ�ن السـفن البحر�ـة والمراكـب ال�ـي تقـوم بالملاحـة �ـ� الميـاه الداخليـة ســري أح�ــام هــذا الفصــل ع�ــ� الســفن وذلــك دون اعتبــار للنظــام القــانو�ي للميــاه ال�ــي تقــدم ف��ــا هــذه ا�خــدمات، كمــا � والوحدات البحر�ة ا�حر�ية وتلك ال�ي تخصصها الدولة �خدمة عامة. )243المادة ( يجب ع�� �ل رّ�ان أو من يقوم مقامھ �� حدود استطاعتھ ودون �عر�ض سفينتھ أو بحار��ـا أو المسـافر�ن عل��ـا �خطـر �خطـــــــر، جســـــــيم، أن يقـــــــدم المســـــــاعدة ل�ـــــــل ســـــــفينة �شـــــــرف ع�ـــــــ� الغـــــــرق ً ول�ـــــــل �ـــــــخص يوجـــــــد �ـــــــ� البحـــــــر معرضـــــــا عـــــن مخالفـــــة هـــــذا الال�ـــــ�ام إلا إذا وقعـــــت ا�خالفـــــة بنـــــاءً ع�ـــــ� �عليمـــــات ً ولا ي�ـــــون مالـــــك الســـــفينة أو مجهزهـــــا مســـــؤولا صر�حة منھ. )244المادة ( وز الم�افــأة �ســتحق �ــل عمــل مــن أعمــال المســاعدة والإنقــاذ م�افــأة عادلــة إذا أدى إ�ــ� نتيجــة نافعــة، ع�ــ� ألا تتجــا .1 قيمة الأشياء ال�ي أنقذت. و�ستحق الم�افأة ولو تمت عملية الإنقاذ البحري ب�ن سفن أو وحدات بحر�ة مملوكة ل�خص واحد. ي قــدمت لهــا هــذه الأعمــال بالمصــار�ف ال�ــي أنفقــت ـإذا لــم تــؤدِ أعمــال الإنقــاذ إ�ــ� نتيجــة نافعــة ال��مــت الســفينة التــ .2 �� هذا الشأن. 54 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة خاص الــذين أســهموا �ــ� أعمــال الإنقــاذ أيــة م�افــأة إذا �انــت الســفينة ال�ــي ســيتم إنقاذهــا رفضــت لا �ســتحق الأ�ــ .3 ولسبب معقول. ً معاون��م صراحة )245المادة ( ينــــوب رّ�ــــان الســــفينة عــــن ا�جهــــز �ــــ� إبــــرام اتفاقــــات المســــاعدة والإنقــــاذ دون اعتبــــار لم�ــــان وجــــود الســــفينة أو الوحــــدة المعرضة ل�خطر. )246المادة ( لا �ســتحق ســفينة القطــر أو الإرشــاد أيــة م�افــأة عــن أعمــال الإنقــاذ ال�ــي تقــدمها للســفينة طالبــة خــدما��ا مــا لــم تقــدم لها خدمات استثنائية لا تدخل عادة �� عمليات القطر أو الإرشاد. )247المادة ( حــــددت وجــــد اتفــــاق ع�ــــ� ذلــــك ال�ــــي �ســــتحق عــــن أعمــــال الإنقــــاذ، فــــإذا لــــم ييتفــــق الطرفــــان ع�ــــ� مقــــدار الم�افــــأة .1 ُ حـــدد بالآليـــة ذا��ـــا �ســـبة توزيـــع الم�افـــأة بـــ�ن الســـفن ال�ـــي اشـــ��كت �ـــ� عمليـــات الإنقـــاذ ا�حكمـــة مقـــدار الم�افـــأة، وت وكذلك �سبة التوزيع ب�ن مالك �ل سفينة ورّ�ا��ا و�حار��ا. فينة أجنبيــــة، �ــــ� هــــذه ا�حالــــة إذا تمــــت عمليــــات الإنقــــاذ �ــــ� ميــــاه الدولــــة و�انــــت الســــفينة ال�ــــي قامــــت بالإنقــــاذ ســــ .2 لقانون الدولة ال�ي تحمل السفينة جنسي��ا. توزيع الم�افأةيتم ً ب�ن مالكها والأ�خاص الذين �� خدم��ا وفقا )248المادة ( إذا لــــم تكــــن شــــروط اســــتحقاق الم�افــــأة متــــوافرة أو قــــدرت الم�افــــأة بأقــــل مــــن المصــــروفات ال�ــــي تحمّلهــــا مــــن قــــدّم .1 للبيئـــة البحر�ــــة بالضــــرر قـــدّر لــــھ �عــــو�ض خــــاص خـــدمات لإنقــــاذ ســــف ً ينة �انـــت تمثــــل �ــــ� أو البضـــائع ف��ــــا ��ديــــدا لا يز�د ع�� قيمة المصروفات ال�ي تحملها. ) من هذه المادة، إذا أدت جهود الإنقاذ إ�� منع الإضرار 1يجوز ز�ادة قيمة التعو�ض ا�خاص المشار إليھ �� البند ( .2 %) ثلاثـــ�ن بالمائـــة مـــن قيمـــة 30ھ، ولا يجـــوز أن تتعـــدى الز�ـــادة �ـــ� التعـــو�ض ا�خـــاص (بالبيئـــة البحر�ـــة أو ا�حـــد منـــ المصروفات ما لم تقدر ا�حكمة خلاف ذلك. )249المادة ( للظروف، وحسب ترتيب ذكرهما .1 ً :ع�� ا�حكمة ا�ختصة عند تقدير الم�افأة مراعاة المعيار�ن الآتي�ن وفقا ي ـقــاذ وجهــود المنقــذين وكفــاء��م، وا�خطــر الــذي �عرضــت لــھ الســفينة التــمقــدار المنفعــة ال�ــي نتجــت عــن الإن .أ قــدمت لهــا المســاعدة، والمســافرون عل��ــا و�حار��ــا والبضــائع الم�ــحونة ف��ــا وا�خطــر الــذي �عــرض لــھ المنقــذون ا والسـفينة ال�ـي قامـت بالإنقـاذ، والوقـت الـذي اسـتغرقتھ هـذه العمليـات والمصـار�ف والأضـرار ال�ـي نتجـت ع��ــ �ــل مــن قــام �عمليــة الإنقــاذ وقيمــة الأدوات و مخــاطر المســؤولية وغ��هــا مــن ا�خــاطر ال�ــي �عــرض لهــا المنقــذون ال�ي استعملوها، مع مراعاة نوع ا�خدمة ا�خصصة لها السفينة ال�ي تقوم بالإنقاذ، إذا اقت��ى ا�حال ذلك. قيمة الأشياء ال�ي أنقذت وأجرة النقل. .ب ) من هذه المادة عند توزيع الم�افأة �� حال �عدد السفن القائمة بالإنقاذ.1إل��ما �� البند ( ن المشارايرا�� المعيار .2 ساهمت �� ا�حالة يجوز تخفيض الم�افأة أو إلغاؤها إذا تب�ن من الظروف أن القائم�ن بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاءً .3 ة أو وقع م��م غ�� ذلك من أعمال الغش، الإنقاذ أو أ��م ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروق ال�ي تطلبت خلال بتوقيع العقو�ات عل��م أو التعو�ض عن ذلك من ا�جهة ا�ختصة.الإ وذلك دون 55 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )250المادة ( ً عـادلا ً لا �ستحق الم�افأة عن إنقاذ الأ�خاص، ومع ذلك يجوز للأ�خاص الذين قـاموا بإنقـاذ الأرواح البشـر�ة نصـيبا قاذ السفينة أو الأشياء الموجودة ع�� ظهرها عن ا�حادث ذاتھ.�� الم�افأة المقررة عن إن )251المادة ( للمحكمة ا�ختصة بناءً ع�� طلب أحد الطرف�ن إبطال أو �عديل �ل اتفاق ع�� مساعدة و�نقاذ تم وقت ا�خطر .1 أن شروط الاتفاق غ�� عادلة. توتحت تأث��ه، إذا وجد ذوي الشــأن إبطــال أو �عـــديل الاتفــاق المــذ�ور إذا تبــ�ن أن رضــاء أحـــد �ــ� جميــع الأحــوال للمحكمــة بنـــاءً ع�ــ� طلــب .2 دّيت. ُ بحيث لا تتناسب وا�خدمات ال�ي أ ً أو نقصا ً الطرف�ن شابھ تدليس أو أن الم�افأة مبالغ ف��ا ز�ادة )252المادة ( �ل اتفاق يق��ي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ أو ب ً إجراء التحكيم �� هذه يقع باطلا الدعاوى خارج الدولة، وذلك إذا وقع الإنقاذ �� مياه الدولة، و�انت �ل من السفينة ال�ي قامت بالإنقاذ والسفينة ال�ي أنقذت تتمتع بجنسية الدولة. )253المادة ( �ــ�ي ســنة مــن تــار�خ ان��ــاء لا �ســمع عنــد الإن�ــار وعــدم قيــام العــذر الشــر�� دعــاوى المطالبــة بالم�افــأة عــن الإنقــاذ �عــد م هذه الأعمال. الفصل ا�خامس ا�خسائر البحر�ة )254المادة ( �ســري ع�ــ� ا�خســائر البحر�ــة المشــ��كة الأح�ــام المشــار إل��ــا �ــ� هــذا الفصــل فيمــا لــم يــرد �شــأنھ اتفــاق خــاص بــ�ن ذوي حري.الشأن، فإذا لم يوجد اتفاق أو نص �� هذا المرسوم بقانون وجب تطبيق العرف الب )255المادة ( رض �ــ� ا�خســارة البحر�ــة أ��ــا خســارة بحر�ــة خاصــة، وع�ــ� مــن يــدّ�� أ��ــا خســارة بحر�ــة مشــ��كة إثبــات ذلــك ب�افــة ـيفتــ طرق الإثبات. يتحمـــل ا�خســـارة ا�خاصـــة مالـــك ال�ـــ�يء الـــذي �حقـــھ الضـــرر أو مـــن أنفـــق المصـــروفات، دون الإخـــلال بحقـــھ �ـــ� الرجـــوع استفاد من المصروفات ال�ي أنفقت.ع�� من أحدث الضرر أو من )256المادة ( المش��كة إلا ما ي��: لا تقبل �� ا�خسائر .1 الأضرار المادية ال�ي تصيب السفينة. .أ الأضرار ال�ي تصيب الأموال الموجودة ع�� السفينة. .ب المبالغ ال�ي تنفق من أجل السفينة أو الأموال ال�ي عل��ا. .ج وقـــــود والمـــــؤن ال�ـــــي اســـــ��لكت أثنـــــاء امتـــــداد الســـــفر �ســـــبب التجـــــاء الســـــفينة أجـــــور الرّ�ـــــان والبحّـــــارة وقيمـــــة ال .د إ�ــــ� مينــــاء أو مر�ــــ�ى لتحت�ــــي فيــــھ أو لتجــــري فيــــھ إصــــلاحات �عت�ــــ� مــــن ا�خســــائر المشــــ��كة وذلــــك خــــلال المــــدة لمتا�عة السفر. ً المعقولة لتصبح السفينة صا�حة 56 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة نفقات مساعدة السفينة وقطرها. .ه ��كة.مصار�ف �سو�ة ا�خسائر المش .و المشـــ��كة أن ت�ـــون الأضـــرار أو المبـــالغ ناشـــئة مباشـــرة عـــن الت�ـــحية ال�ـــي قـــرّر الرّ�ـــان ُ�شـــ��ط للقبـــول �ـــ� ا�خســـائر .2 بذلها أو المصروفات ال�ـي قـرّر إنفاقهـا، أمـا الأضـرار الناشـئة عـن التـأخ�� كتعطيـل السـفينة والأضـرار غ�ـ� المباشـرة ش��كة.كفرق أسعار البضائع فلا تقبل �� ا�خسائر الم )257المادة ( �عـــد ا�خســـارة مشـــ��كة إذا وقـــع ا�حـــادث بخطـــأ أحـــد ذوي الشـــأن �ـــ� الرحلـــة، وذلـــك دون إخـــلال بحـــق ذوي الشـــأن .1 الآخر�ن �� الرجوع ع�� من صدر منھ ا�خطأ. مــن مصــروفات أخــرى �انــت تقبــل �ــ� ا�خســائر .2 ً عــد خســارة مشــ��كة المصــروفات ال�ــي أنفقــت بــدلا ُ المشــ��كة لــو أ��ــا � تجاوز المصروفات ال�ي لم تنفق.أن ّ فقت �شرط ألا )258المادة ( المشــ��كة إذا انقــذت، أمــا إذا ألقيــت �ــ� البحــر أو تلفــت �ســهم البضــائع الم�ــحونة ع�ــ� ســطح الســفينة �ــ� ا�خســائر .1 �ـاـن فــلا يجــوز لمالكهــا اعتبارهــا خســارة مشــ��كة إلا إذا أثبــت أنــھ لــم يوافــق ع�ــ� �ــح��ا ع�ــ� ســطح الســفينة أو إذا العرف البحري �� ميناء ال�حن لا يجري ع�� �ح��ا ��ذه الكيفية. ) من هذه المادة ع�� الملاحة الساحلية.1لا �سري حكم البند ( .2 )259المادة ( لا �عـــد مــــن ا�خســـائر المشــــ��كة الهـــلاك أو التلــــف الـــذي ي�حــــق البضــــائع ال�ـــي لــــم يصـــدر �شــــأ��ا ســـند �ــــحن أو إيصــــال عنھ، و�سهم هذه البضائع �� ا�خسائر المش��كة إذا أنقذت. من الناقل أو من ينوب )260المادة ( البضائع ال�ي قدم ع��ا بيـان بأقـل مـن قيم��ـا ا�حقيقيـة �سـهم �ـ� ا�خسـائر المشـ��كة ع�ـ� أسـاس قيم��ـا ا�حقيقيـة، .1 لا ع�� أساس القيمة ال�ي ذكرت �� البيان.إ� هذه ا�خسائر إذا هلكت أو تلفت ولا تقبل � عــــة البحــــارة وأمتعــــة المســــافر�ن ال�ــــي لــــم يصــــدر �شــــأ��ا ســــند �ــــحن أو إيصــــال مــــن الناقــــل أو مــــن ينــــوب عنــــھ، أمت .2 وكـــذلك رســـائل ال��يـــد ع�ـــ� اخـــتلاف أنواعهـــا لا �ســـهم �ـــ� ا�خســـائر المشـــ��كة إذا أنقـــذت، وتقبـــل �ـــ� هـــذه ا�خســـائر بقيم��ا التقدير�ة. )261المادة ( ر المش��كة مجموعة دائنة ومن الال��امات الناشئة ع��ا مجموعة مدينة.تت�ون من ا�حقوق الناشئة عن ا�خسائ )262المادة ( تدرج �� ا�جموعة الدائنة الأضرار والمصروفات ال�ي �عد من ا�خسائر المش��كة مقدرة ع�� الوجھ الآ�ي: قدير ع�� أساس المصروفات تقدر قيمة الأضرار ال�ي ت�حق بالسفينة �� الميناء الذي تنت�ي فيھ الرحلة، و��ون الت .1 ً �� إصلاح ما أصاب السفينة مـن ضـرر أو ع�ـ� أسـاس المصـروفات التقدير�ـة �ـ� حالـة عـدم إجـراء ال�ي أنفقت فعلا 57 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة أو اعتبارها كذلك يحدد المبلـغ الـذي يقبـل �ـ� ا�خسـائر ً �ليا ً إصلاحات �� السفينة، و�� حالة هلاك السفينة هلا�ا نة ســـليمة قبـــل وقـــوع ا�حـــادث �عـــد خصـــم القيمـــة التقدير�ـــة للإصـــلاحات ال�ـــي المشـــ��كة ع�ـــ� أســـاس قيمـــة الســـفي ليست لها صفة ا�خسائر المش��كة والثمن ا�حصل من بيع ا�حطام إن وجد. تقدر قيمة الضرر الذي يصيب البضائع �� حالة الهلاك أو التلف ع�� أساس القيمة التجار�ة �� آخر يـوم لتفريـغ .2 د �ـــ� ســـند ال�ـــحن أو �ـــ� يـــوم ان��ـــاء الرحلـــة إذا ان��ـــت �ـــ� غ�ـــ� المينـــاء المـــذ�ور، و�ذا بيعـــت الســـفينة �ـــ� المينـــاء ا�حـــد البضــــائع التالفــــة حــــدد الضــــرر الــــذي يــــدخل �ــــ� ا�خســــائر المشــــ��كة ع�ــــ� أســــاس الفــــرق بــــ�ن الــــثمن الصــــا�� النــــاتج اء ا�حــدد �ــ� ســند ال�ــحنمــن البيــع والقيمــة الصــافية للبضــائع و�ــ� ســليمة �ــ� آخــر يــوم لتفريــغ الســفينة �ــ� المينــ أو �� يوم ان��اء الرحلة إذا ان��ت �� غ�� الميناء المذ�ور. )263المادة ( درج �� ا�جموعة المدينة �ل من السفينة وأجرة النقل والبضائع الم�حونة �� السفينة ع�� النحو الآ�ي: ُ ت ـــدرج الســـفينة بقيم��ـــا ا�حقيقيـــة الصـــافية �ـــ� المينـــاء الـــذي تنت�ـــي فيـــ .1 ُ إل��ـــا عنـــد الاقتضـــاء قيمـــة ت ً ھ الرحلـــة مضـــافا الت�حيات ال�ي تحمل��ا. ــــدرج أجــــرة الســــفينة الإ .2 ُ ي �شــــ��ط ـجماليــــة وأجــــرة نقــــل المســــافر�ن بمقــــدار الثلثــــ�ن فيمــــا عــــدا أجــــرة الســــفينة التــــت حوال.استحقاقها �� جميع الأ درج البضائع المنقذة والبضائع ال�ي ض�� ��ا بحسب قيم��ا التجار�ة ا�ح .3 ُ قيقية أو المقدّرة �� ميناء التفريغ.ت )264المادة ( تـــــدخل �ـــــ� ا�خســـــائر المشـــــ��كة النفقـــــات العاديـــــة للمطالبـــــة بـــــالأموال ال�ـــــي لا يـــــو�� ��ـــــا أي مـــــن ذوي الشـــــأن للمســـــاهمة �� ا�خسائر المش��كة. )265المادة ( �ـــ� حســــاب إوجـــب إذا قـــدم أ�ـــحاب البضـــائع مبـــالغ نقديـــة لضـــمان إســـهامها �ــــ� ا�خســـائر المشـــ��كة .1 ً يـــداعها فـــورا مشـ��ك يفـتح باســم نائـب عــن ا�جهـز ونائــب عـن أ�ــحاب البضـائع الــذين قـدموا المبــالغ المـذ�ورة �ــ� أحـد المصــارف ي يتفـــــق عل��ـــــا الطرفـــــان، وتحفـــــظ هـــــذه المبـــــالغ لضـــــمان الوفـــــاء بحقـــــوق ذوي الشـــــأن �ـــــ� ا�خســـــائر المشـــــ��كة، ـالتـــــ بــإذن كتــا�ي مــن خب�ــ� التســو�ة، وذلــك مــع عــدم إلاردهــا إ�ــ� مــن دفعهــا ولا يجــوز صــرف دفعــات مــن هــذه المبــالغ أو الإخلال با�حقوق والال��امات ال�ي ت��تب ع�� التسو�ة ال��ائية. عـــن أ�ـــحاب البضـــائع، والمصـــرف الـــذي .2 ً �ـــ� حالـــة ا�خـــلاف �عـــ�ن قا�ـــ�ى الأمـــور المســـت�جلة أو هيئـــة التحكـــيم نائبـــا تودع لديھ المبالغ. )266المادة ( ا�خسائر المش��كة ب�ن جميع ذوي الشأن �� الرحلة البحر�ة بنسبة حصة �ل م��م �� ا�جموعة المدينة. توزع )267المادة ( خضــــرا�ــــ� �ســــو�ة ا�خســــائر المشــــ��كة مــــن الأ لا يقبــــل طلــــب الاشــــ��اك ُ طــــر الرّ�ــــان كتابــــة ر ال�ــــي �حقــــت البضــــائع إلا إذا أ بالأضـرار التـ) عشـرة أيــام مـن يـوم ان��ـاء الر 10بالطلـب خـلال ( ً ي �حقــت ـحلــة و�سـليم البضـائع، و�ذا �اـن الطلــب متعلقـا خطار أ�حاب البضائع بھ �� الميعاد المذ�ور.إالسفينة وجب 58 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )268المادة ( للر�ان الامتناع عن �سليم البضائع ال�ي يجب أن �ساهم �� ا�خسائر المشـ��كة أو طلـب إيـداعها لـدى الغ�ـ� إلا إذا قـدم �اف ً لـدفع نصــيبھ مـن ا�خسـائر، و�ذا لـم يتفــق الطرفـان ع�ـ� الضـمان �عــرض الأمـر ع�ـ� قا�ـ�ي الأمــور صـاح��ا ضـمانا ً يـا المست�جلة ال�ي يقع �� دائرتھ ميناء التفريغ لتقديره أو ع�� هيئة التحكيم. )269المادة ( ھ قا�ــــ�ي الأمــــور يقــــوم بتســــو�ة ا�خســــائر المشــــ��كة خب�ــــ� �ســــو�ة أو أك�ــــ� �عينــــھ ذوو الشــــأن، فــــإذا لــــم يتفقــــوا �عينــــ .1 خــارج الدولــة ي�ــون ً المسـت�جلة �ــ� ا�حكمــة ال�ــي يقــع �ــ� دائر��ـا آخــر مينــاء للتفريــغ، أمــا إذا �اــن هـذا المينــاء موجــودا الاختصاص للمحكمة ال�ي يقع �� دائر��ا ميناء ��جيل السفينة. ة وا�جموعة المدينة ل�خسائر المش��كة.يجوز �خب�� التسو�ة ال�جوء إ�� خ��اء بحر��ن للوقوف ع�� عناصر ا�جموعة الدائن .2 يجــب ع�ـــ� خب�ــ� التســـو�ة إعــداد تقر�ـــر مبــدئي عـــن أســباب ا�حـــادث الــذي نتجـــت عنــھ ا�خســـائر المشــ��كة و�ســـليم .3 ��خة منھ إ�� جميع ذوي الشأن �� مدة أقصاها شهر من تار�خ �عيينھ. جـــاز لأي مـــ��م أن يطلـــب مـــن قا�ـــ�ي الأمـــور إذا امتنـــع خب�ـــ� التســـو�ة عـــن �ســـليم التقر�ـــر المبـــدئي إ�ـــ� ذوي الشـــأن، .4 المســـت�جلة �ــــ� ا�حكمــــة ال�ــــي يقـــع �ــــ� دائر��ــــا مينــــاء التفريـــغ بتعيــــ�ن خب�ــــ� بحــــري لإعـــداد التقر�ــــر المبــــدئي مــــع إلــــزام ر التســـو�ة بتســـليمھ جميـــع الأوراق والأدلـــة المتعلقـــة با�حـــادث، و���تـــب ع�ـــ� إخـــلال ـ�ـــل مـــن مجهـــز الســـفينة وخبيـــ لتسو�ة ��ذا الال��ام اعتبار ا�خسائر خاصة.ا�جهز أو خب�� ا يل��م خب�� التسو�ة بتقديم تقر�ره ال��ائي عن التسو�ة إ�� جميع ذوي الشأن فور إعداده. .5 )270المادة ( إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسو�ة وجب عرضها ع�� قا��ي الأمور المسـت�جلة بنـاءً ع�ـ� طلـب أحـدهم للتصـديق تصــديق ع�ــ� التســو�ة وجــب أن �عــ�ن خب�ــ� �ســو�ة أو أك�ــ� لإجــراء �ســو�ة جديــدة، ع�ــ� أن يفصــلعل��ــا، فــإذا رفــض ال خلال ( ً .) ستة أشهر6�� الدعوى ��ائيا )271المادة ( يجوز لذوي الشأن الطعن بالبطلان �� اعتبار ا�خسائر مش��كة، ولا ي��تب ع�� رفع دعوى البطلان وقف أعمال التسو�ة. )272المادة ( ممتــــازة، و�قــــع هــــذا الامتيــــاز فيمــــا يتعلــــق بالمبــــالغ المســــتحقة �عت .1 ً �ــــ� الــــديون الناشــــئة عــــن ا�خســــائر المشــــ��كة ديونــــا نللمجهز ع�� ُ قذت أو الثمن المتحصل من بيعها.البضائع ال�ي أ نأما بالنسبة للمبالغ المستحقة لأ�حاب البضائع فيق ُ ا.قذت وأجر��ا وم�حقا��ع الامتياز ع�� السفينة ال�ي أ ستو�� مصار�ف �سو�ة ا�خسائر المش��كة بالأولو�ة ع�� ما عداها من هذه الديون. .2 ُ � )273المادة ( لا تضامن ب�ن المل��م�ن بالمساهمة �� ا�خسائر المش��كة، ومع ذلك إذا �جز أحـدهم عـن دفـع حصـتھ �ـ� هـذه ا�خسـائر المش��كة.وزعت ا�حصة ع�� الآخر�ن بنسبة ما يل��م بھ �ل م��م �� ا�خسائر 59 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )274المادة ( %) خمسة بالمائة ع�ـ� مجمـوع المبـالغ ال�ـي تـدخل �ـ� ا�خسـائر المشـ��كة تـدفع 5تحسب مصروفات إدار�ة بما لا يجاوز ( م��ا أ�عاب خ��اء التسو�ة، وتضاف هذه المصروفات إ�� تلك المبالغ ح�ى تار�خ التسو�ة ال��ائية مـع مراعـاة مـا قـد يـدفع مبالغ قبل إجراء هذه التسو�ة. لذوي ا�حقوق من )275المادة ( توزع المصروفات الإدار�ة ب�ن جميع ذوي الشأن �� الرحلة البحر�ة بنسبة حصة �ل م��م �� ا�جموعة المدينة. )276المادة ( دينــة ل�ــل ذي شــأن أن ي�ــ�ئ ذمتــھ مــن المســاهمة �ــ� ا�خســائر المشــ��كة، وذلــك ب�ــ�ك أموالــھ ال�ــي تــدخل �ــ� ا�جموعــة الم قبل �سلمها. )277المادة ( ســــــنة يلا �ســــــمع عنــــــد الإن�ــــــار وعــــــدم قيــــــام العــــــذر الشــــــر�� دعــــــوى الاشــــــ��اك �ــــــ� ا�خســــــائر المشــــــ��كة �عــــــد م�ــــــ� .1 لوصولها أو إ�� الميناء الذي انقطعت فيھ الرحلة البحر�ة. ً من يوم وصول السفينة إ�� الميناء الذي �ان معينا ) مـن هـذه المـادة، بالإضـافة إ�ـ� الأسـباب الأخـرى ال�ـي تنقطـع بموج��ـا مـدة عـدم 1د (تنقطع المدة المشار إل��ا �ـ� البنـ .2 ســـماع الـــدعوى وفـــق القواعـــد العامـــة بتعيـــ�ن خب�ـــ� التســـو�ة، و�ـــ� هـــذه ا�حالـــة �ســـري مـــدة جديـــدة بالقـــدر نفســـھ .من تار�خ التوقيع ع�� �سو�ة ا�خسائر المش��كة أو من التار�خ الذي اع��ل فيھ خب�� التسو�ة الباب الثامن التأم�ن البحري )278المادة ( �ســـري أح�ـــام هـــذا البـــاب ع�ـــ� عقـــد التـــأم�ن الـــذي ي�ـــون موضـــوعھ التـــأم�ن ع�ـــ� الأشـــياء المعرضـــة لأخطـــار البحـــر .1 وع�� المسؤوليات الناشئة عن الرحلات البحر�ة. لمعرضة لأخطار البحر.�عد أجور الرّ�ان والبحّارة وأجرة السفينة وأجرة النقل البحري من الأشياء ا .2 �سـري أح�ـام هـذا البــاب ع�ـ� التـأم�ن الــوارد ع�ـ� الأشـياء المـؤمن عل��ــا وع�ـ� التـأم�ن البحــري الت�ـاف�� عـدا الأح�ــام .3 ا�خاصة بأقساط التأم�ن وال��ك، كما �سري أح�امھ ع�� إعادة التأم�ن ما لم يتم الاتفاق ع�� غ�� ذلك. )279المادة ( ع�� الأموال ال�ي قام بالتأم�ن عل��ا، و�� هذه ا�حالة لا ي�ون للمؤمن لھ أن يتمسك �عقد إعـادة للمؤمن إعادة التأم�ن التأم�ن الذي ي��مھ المؤمن ما لم يتم الاتفاق ع�� خلاف ذلك �� وثيقة إعادة التأم�ن. الفصل الأول إبرام عقد التأم�ن البحري )280المادة ( يل�ـ�م بمقتضـاه المـؤمن بتعـو�ض المـؤمن لـھ، عـن ا�خسـائر البحر�ـة الناجمـة عقد التأم�ن البحري هو العقد الذي .1 الأخطار البحر�ة. يجوز إبرام عقد التأم�ن لمص�حة �خص مع�ن أو غ�� معّ�ن. .2 يجوز لوسيط التأم�ن التعاقد ع�� التأم�ن لمص�حة المؤمن لھ. .3 �� عدم وقوع ا�خطر. لا يجوز أن �ستفيد من التأم�ن البحري إلا من �انت لھ مص�حة مشروعة .4 60 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )281المادة ( لا يجوز إثبات عقد التأم�ن البحري أو أي �عديل يطرأ عليھ إلا بالكتابة. .1 ي�ون عقد التأم�ن المؤقت الذي يصدره المؤمن حجّة ع�� الطرف�ن ح�ى صدور العقد ال��ائي. .2 ي�ون عقد التأم�ن البحري باسم المؤمن لھ أو لأمره أو ل�حامل. .3 حدد اللائ .4 ُ حة التنفيذية البيانات ال�ي يجب أن �شملها عقد التأم�ن. ت الفصل الثا�ي �عدد التأمينات والقيمة التأمينية )282المادة ( عليــھ �ــ� عقــد واحــد مــن عــدة مــؤمن�ن، ال�ــ�م �ــل مــ��م بنســبة حصــتھ �ــ� مبلــغ التــأم�ن و�ــ� حــدود ً إذا �ـاـن ا�خطــر مؤمنــا هذه ا�حصة �غ�� تضامن بي��م. )283المادة ( إذا ســاهم عــدد مــن المــؤمن�ن �ــ� عقــود مختلفــة �ــ� تــأم�ن ال�ــ�يء المــؤمن عليــھ مــن ذات ا�خطــر، و�ـاـن مجمــوع مبــالغ .1 ف��ــا نتيجــة غــش المــؤمن لــھ أو مــن يمثلــھ، يجــوز لأي مــ��م طلــب إبطــال ً التــأم�ن يز�ــد ع�ــ� قيمــة ال�ــ�يء ز�ــادة مبالغــا عقد التأم�ن مع استحقاقھ �امل قسط التأم�ن. ر تضـــامن ـانتفـــاء الغـــش ت�ـــون عقـــود التـــأم�ن �ـــحيحة، و�جـــوز للمـــؤمن لـــھ مطالبـــة أي مـــن المـــؤمن�ن �غيـــ�ـــ� حالـــة .2 بحصتھ �� مبلغ التأم�ن �� حدود القيمة ا�حقيقية لل��يء المؤمن عليھ. ع�ــ� المــؤمن لــھ الــذي يطلــب �ســو�ة الضــرر الــذي �حــق بــھ، أن يُصــرح للمــؤمن بوجــود التأمينــات الأخــرى ال�ــي �علــم .3 �لا �ان طلبھ غ�� مقبول.��ا و )284المادة ( للـبطلان ً إذا �ان مبلـغ التـأم�ن يز�ـد ع�ـ� قيمـة ال�ـ�يء المـؤمن عليـھ وثبـت غـش المـؤمن لـھ أو مـن يمثلـھ، �اـن العقـد قـابلا بقـــدر القيمـــة ً بنـــاءً ع�ـــ� طلـــب المـــؤمن مـــع اســـتحقاقھ لقســـط التـــأم�ن بأكملـــھ، فـــإذا انتفـــى الغـــش �ــاـن العقـــد �ـــحيحا ل��يء المؤمن عليھ.ا�حقيقية ل )285المادة ( لنفســــــھ بــــــالفرق، ً إذا �ـــــاـن مبلــــــغ التــــــأم�ن أقــــــل مــــــن القيمــــــة ا�حقيقيــــــة لل�ــــــ�يء المــــــؤمن عليــــــھ اعت�ــــــ� المــــــؤمن لــــــھ مؤمنــــــا ً من الضرر ُ�عادل النسبة ب�ن هذا الفرق وقيمة ال��يء المؤمن عليھ. وتحمل تبعا ً لذلك �� حالة الضرر ا�جزئي جزءا الفصل الثالث مات المؤمنال��ا )286المادة ( ُ�سأل المؤمن عما يأ�ي: .1 الأضــرار الماديــة ال�ــي ت�حــق بالأشــياء المــؤمن عل��ــا، �ســبب وقــوع خطــر بحــري أو حــادث �عــد قــوة قــاهرة إذا �ـاـن .أ ا�خطر أو ا�حادث مما �شملھ التأم�ن. ر مستث�ى من التأم�ن.حصة الأموال المؤمن عل��ا �� ا�خسائر البحر�ة المش��كة، ما لم تكن ناشئة عن خط .ب المصروفات ال�ي تنفق �سبب خطر مؤمن منھ �حماية الأموال المؤمن عل��ا من ضرر مادي أو ل�حد منھ. .ج 61 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة الأضــرار ال�ــي ت�حــق بالأشــياء المــؤمن عل��ــا �ســبب خطــأ المــؤمن لــھ أو تا�عيــھ ال�ــ�ي�ن، ومــع ذلــك لا ُ�ســأل المــؤمن .د المؤمن لھ.عن الأخطاء العمدية أو ا�جسيمة ال�ي تقع من ) مـــن هـــذ المرســـوم بقـــانون، ُ�ســـأل المـــؤمن عـــن الأضـــرار ال�ـــي ت�حـــق الأشـــياء المـــؤمن 322دون الإخـــلال بحكـــم المـــادة ( .2 عل��ا بخطأ الرّ�ان أو البحّارة. )287المادة ( عن الأضرار الناشئة عن الأخطـار المـؤمن م��ـا �ـ� حالـة تـوافر المسـوغ المشـروع لتغي�ـ� .1 ً الطر�ـق يبقى المؤمن مسؤولا أو الرحلـــة أو الســــفينة ال�ــــي تقــــوم بنقــــل البضــــائع أو أي �غي�ــــ� آخـــر يقــــرره الرّ�ــــان أو مــــن يقــــوم مقامــــھ دون تــــدخل ا�جهز أو المؤمن لھ. إلا عــــن ا�حــــوادث ال�ــــي تقــــع .2 ً إذا لــــم يتــــوافر المســــوغ المشــــروع لتغي�ــــ� الرحلــــة أو الطر�ــــق، لا ي�ــــون المــــؤمن مســــؤولا مقابل قسط إضا��.�� الطر�ق المتفق عليھ ما ً لم يقبل المؤمن بقاء التأم�ن سار�ا �� تطبيق أح�ام هذه المادة �عد الأسباب التالية من قبيل المسوغ المشروع، وذلك ع�� سبيل المثال لا ا�حصر: .3 ال��خيص بتغي�� الرحلة أو الطر�ق �� وثيقة التأم�ن. .أ لة أو الطر�ق.إذا استدعت ا�حافظة ع�� سلامة وأمن السفينة �غي�� الرح .ب إذا �ان �غي�� الرحلة أو الطر�ق من أجل الوفاء بالال��ام بإنقاذ الأرواح المعرضة �خطر الهلاك �� البحر. .ج إذا �ان �غي�� الرحلة أو الطر�ق من أجل توف�� الرعاية الطبية ل�خص أصيب بمرض أو جرح ع�� السفينة. .د ن أو البحّارة، ع�� أن ي�ون العصيان من الأخطار المؤمن م��ا.إذا �ان �غي�� الرحلة أو الطر�ق �سبب عصيان الرّ�ا .ه إذا �ان �غي�� الرحلة أو الطر�ق نتيجة سبب أجن�ي لا يد للرّ�ان أو ا�جهز فيھ. .و 4. ً لمـــا يجـــب ع�ـــ� الســـفينة، إذا زال المســـوغ المشـــروع لتغي�ـــ� الرحلـــة أو الطر�ـــق، مواصـــلة رحل��ـــا طبقـــا ُ حـــدده وثيقـــة ت التأم�ن. )288المادة ( لا يضـــــمن المـــــؤمن أخطـــــار ا�حـــــروب الأهليـــــة أو ا�خارجيـــــة والاضـــــطرابات وأعمـــــال القرصـــــنة والثـــــورات والإضـــــراب .1 �ــــاـن ســـــب��ا، ً والإغـــــلاق وأعمـــــال التخر�ـــــب والإرهـــــاب والأضـــــرار الناشـــــئة عـــــن التفج�ـــــ�ات والإشـــــعاعات النوو�ـــــة أيـــــا ما لم يوجد اتفاق ع�� خلاف ذلك. ي ـ) مــن هــذا المرســوم بقــانون، لا يضــمن المــؤمن �غ�ــ� اتفــاق خــاص الأضــرار التــ314مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة ( .2 تحد��ا الأشياء المؤمن عل��ا للأموال الأخرى أو للأ�خاص. )289المادة ( إذا اتفق ع�� تأم�ن أخطار ا�حرب شمل هذا التأم�ن الأضرار ال�ـي ت�حـق الأشـياء المـؤمن عل��ـا �سـبب الأعمـال العدائيـة والانت ً قامية والأسر والاغتنام والإيقاف والإكراه والمضايقات ال�ي تصدر من ا�ح�ومات والسلطات سواء أ�انت مع��فـا ��ا أو �سبب انفجار الألغام ومعدّات ا�حرب الأخرى، ولو لم تكن ا�حرب قد أعلنت أو �انت قد ان��ت. ً أم غ�� مع��فا )290المادة ( عن خطر بحـري مـا لـم يثبـت إذا �عذر معرفة ما إذا �ان الضرر .1 ً عن خطر حر�ي أو خطر بحري، اعت�� ناشئا ً ناشئا عكس ذلك. يقع ع�� المؤمن عبء إثبات أن الضرر نا��ئ عن خطر حر�ي. .2 62 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )291المادة ( لا ُ�سأل المؤمن دون اتفاق صر�ح عما يأ�ي: غليفـــھ أو حزمـــھ، ومـــع ذلـــك ي�ـــون الأضـــرار الماديـــة الناشـــئة عـــن عيـــب ذا�ـــي �ـــ� ال�ـــ�يء المـــؤمن عليـــھ أو عـــدم كفايـــة � .1 عن الضرر النا��ئ عن عيب خفي �� السفينة. ً المؤمن مسؤولا النقص العادي الذي يطرأ ع�� البضائع أثناء الطر�ق. .2 الأضـــرار الماديـــة الناشـــئة عـــن الغرامـــات أو المصـــادرة أو الوضـــع تحـــت ا�حراســـة أو الاســـتيلاء أو التـــداب�� ال�ـــحية .3 ر أو أعمال ال��ر�ب أو ممارسة تجارة ممنوعة.أو التعقيم أو خرق ا�حصا التعو�ضات المستحقة �سبب ا�حجز أو الكفالة المقدمة لرفع ا�حجز. .4 بالأشــياء المــؤمن عل��ــا �البطالــة والتــأخ�� وفــروق الأســعار والعقبــات .5 ً ي�حــق مباشــرة ً ماديــا ً عــد تلفــا ُ الأضــرار ال�ــي لا � المؤمن لھ.ال�ي �ع��ض العملية التجار�ة ال�ي يقوم ��ا )292المادة ( يجوز الاتفاق ع�� إعفاء المؤمن من التعو�ضات عن الضرر �� ا�حدود ال�ي �عي��ا عقد التأم�ن، و�تم تن�يـل مقـدار .1 إذا جاوز الضرر حدّ الإعفاء. ً الإعفاء من مبلغ التعو�ض ما لم يتفق ع�� استحقاقھ �املا ر النقص العادي الذي يصيب ال��يء المؤمن عليھ أثناء الطر�ق.�� جميع الأحوال يُحسب الإعفاء �عد تن�يل مقدا .2 الفصل الرا�ع ال��امات المؤمن لھ )293المادة ( يل��م المؤمن لھ بما يأ�ي: الوفاء بقسط التأم�ن والمصار�ف �� الم�ان والزمان المتفق عل��ما. .1 �ا تمك�ن المؤمن من تقدير الأخطار المؤمن م��ا.تقديم وقت إبرام العقد جميع المعلومات المتوافرة لديھ ال�ي من شأ� .2 إخطار المؤمن أثناء سر�ان العقد ب�ل ما يطرأ من ز�ادة �� الأخطار المؤمن م��ا فور علمھ ��ا. .3 بذل العناية المعقولة للمحافظة ع�� ال��يء المؤمن عليھ. .4 )294المادة ( يــــــــة القصــــــــوى لإنقــــــــاذ الأشــــــــياء المــــــــؤمن عل��ــــــــا، ع�ــــــــ� المــــــــؤمن لــــــــھ عنــــــــد وقــــــــوع ا�خطــــــــر المــــــــؤمن منــــــــھ أن يبــــــــذل العنا .1 وعليھ أن يتخذ �افة التداب�� اللازمة للمحافظة ع�� حق المؤمن �� الرجوع ع�� الغ�� المسؤول. ُ�سأل المؤمن لھ عن الضرر الذي ي�حق المؤمن �سبب خطئھ أو إهمالھ �� تنفيذ هذا الال��ام. .2 )295المادة ( وســـيط تـــأم�ن، يل�ـــ�م المــــؤمن لـــھ بـــأداء قســـط التـــأم�ن إليـــھ، و�ل�ـــ�م الوســـيط بــــأداء إذا تـــم إبـــرام عقـــد التـــأم�ن ع�ـــ� .1 القسط إ�� المؤمن. �عـــد أداء قســـط التـــأم�ن إ�ـــ� الوســـيط قر�نـــة قاطعـــة ع�ـــ� قـــبض المـــؤمن للقســـط مـــا لـــم يثبـــت التواطـــؤ بـــ�ن المـــؤمن .2 لھ والوسيط للإضرار بالمؤمن. �� استيفاء حقوقھ المالية من المؤمن لھ.ي�ون لوسيط التأم�ن امتياز ع�� قسط التأم�ن .3 63 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )296المادة ( إذا لــم يــوفِ المــؤمن لــھ قســط التــأم�ن عنــد اســتحقاقھ، جــاز للمــؤمن وقــف أو إلغــاء عقــد التــأم�ن، ولا ينــتج الوقــف .1 ) خمسة عشر يوم عمل من يوم إعذار المؤمن لھ بالوفاء.15أو الإلغاء أثره إلا �عد انقضاء ( ار �� آخر موطن للمؤمن لھ من خلال ال��يد الم�جل أو أي من وسائل التقنية ا�حديثة.يجوز أن يتم الإعذ .2 يجوز أن يقع الإعذار بالوفاء والإخطار بوقف أو إلغاء عقد التأم�ن بإجراء واحد. .3 لآثاره بمجرد الوفاء بقسط التأم�ن والمصار�ف. .4 ً �عود العمل �عقد التأم�ن الذي تقرر وقفھ و��ون منتجا ري أثـــر الوقـــف أو الإلغـــاء ع�ـــ� غ�ـــ� حســـن النيـــة الـــذي انتقـــل إليـــھ عقـــد التـــأم�ن قبـــل وقـــوع أي حـــادث وقبـــل لا �ســـ .5 إخطاره بالوقف أو الإلغاء. �ـــ� حالـــة وقـــوع ا�خطـــر المـــؤمن منـــھ، يجـــوز للمـــؤمن أن يتمسّـــك �ـــ� مواجهـــة الغ�ـــ� بالمقاصـــة �ـــ� حـــدود قـــدر القســـط .6 المستحق. )297المادة ( أو أفلــس جــاز للمــؤمن ف�ــخ عقــد التــأم�ن �عــد إعــذار المــؤمن لــھ أو وكيــل التفليســة بالــدفع،إذا أعســر المــؤمن لــھ .1 ) خمسة أيام عمل من يوم الإعذار.5ولا �سري أثر الف�خ إلا �عد انقضاء ( التأم�ن قبل وقوع أي حادث وقبل الإعذار بالف�خ.وثيقة لا �سري أثر الف�خ ع�� الغ�� حسن النية الذي انتقلت إليھ .2 ) من هذه المادة، إذا أفلس المؤمن.1لمؤمن لھ ذات ا�حقوق المقررة �� البند (ل .3 )298المادة ( غ�ــــــ� �ــــــحيح أو أهمــــــل .1 ً بيانــــــا ً يجــــــوز للمــــــؤمن أن يطلــــــب إبطــــــال عقــــــد التــــــأم�ن إذا أثبــــــت أن المــــــؤمن لــــــھ قــــــدم عمــــــدا بأقل مما هو �� ا�حقيقة.�� الإفصاح عمّا يلزم بيانھ، و�ان من شأن ذلك تقدير المؤمن ل�خطر المؤمن منھ إذا أبطل العقد ي�ون للمؤمن ا�حق �� أقساط التأم�ن المستحقة ح�ى وقت طلب البطلان. .2 غ�ــ� �ــحيح أو لــم يف�ــح عمّــا يلــزم بيانــھ بحســن نيــة، و�ـاـن مــن شــأن ذلــك تقــدير المــؤمن .3 ً إذا قــدم المــؤمن لــھ بيانــا ة للمؤمن:ل�خطر المؤمن منھ بأقل مما هو �� ا�حقيقة، �� هذه ا�حال طلـــب إبطـــال عقـــد التـــأم�ن مـــع الاحتفـــاظ بأقســـاط التـــأم�ن، إذا أثبـــت أنـــھ مـــا �ــاـن لي�ـــ�م عقـــد التـــأم�ن إذا علـــم .أ بحقيقة ا�خطر. طلـب إبطـال عقــد التـأم�ن مــع ال��امـھ بــرد بأقسـاط التــأم�ن إذا مـا �اــن ليوافـق ع�ــ� إبـرام عقــد التـأم�ن �شــروط .ب أخرى إذا علم حقيقة ا�خطر. مــع خفــض مبلــغ التــأم�ن، إذا مــا �اــن المــؤمن ليوافــق ع�ــ� إبــرام عقــد التــأم�ن بالشــروط ذا��ــا و�بقــى العقــد ً �ــحيحا ي �ـاـن ل���ــ�ى ��ــا المــؤمن ـو�نمــا مقابــل قســط أع�ــ�، و�ــتم خفــض مبلــغ التــأم�ن بنســبة الز�ــادة �ــ� قيمــة القســط التــ إذا علم بحقيقة ا�خطر. )299المادة ( لظروف ال�ـــي تطـــرأ أثنـــاء ســـر�ان العقـــد، و��ـــون مـــن شـــأ��ا ز�ـــادة احتمـــال وقـــوع ع�ـــ� المـــؤمن لـــھ أن يخطـــر المـــؤمن بـــا .1 ا�خطر الذي يتحملھ المؤمن وذلك فور علمھ ��ا، ما لم يتفق ع�� خلاف ذلك. مع ز�ادة قسط التأم�ن مقابل الز�ادة �� ا�خطر. .2 ً إذا لم تكن ز�ادة ا�خطر ناشئة عن فعل المؤمن لھ، بقي عقد التأم�ن قائما ) ثلاثــة أيـام عمــل مـن تــار�خ وصـول الإخطــار إليــھ 3�انـت ز�ــادة ا�خطـر ناشــئة عـن فعــل المـؤمن لــھ، جـاز للمــؤمن خـلال (إذا .3 إبقاء العقد مع المطالبة بز�ادة القسط مقابل ز�ادة ا�خطر. أوإما إلغاء العقد مع الاحتفاظ با�حق �� قسط التأم�ن 64 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )300المادة ( ، �� أي ً من ا�حالات الآتية: ي�ون عقد التأم�ن باطلا إذا أبـــــرم عقـــــد التـــــأم�ن �عـــــد هـــــلاك الأشـــــياء المـــــؤمن عل��ـــــا أو �عـــــد وصـــــولها، إذا ثبـــــت أن نبـــــأ الهـــــلاك أو الوصـــــول .1 بلغ الم�ان الذي يوجد فيھ المؤمن لھ قبل طلب التأم�ن أو بلغ م�ان توقيع العقد قبل أن يوقعھ المؤمن. �عد طلب التأم�ن ولم يبادر إ�� إلغاء الطلب قبل التوقيع ع�� عقد التأم�ن. إذا علم المؤمن لھ ��لاك ال��يء المؤمن عليھ .2 بوصولها. .3 ً ��لاك الأشياء المؤمن عل��ا أو أن المؤمن �ان عالما ً إذا ثبت أن المؤمن لھ �ان عالما الفصل ا�خامس �سو�ة الأضرار )301المادة ( تــــــرك ال�ــــــ�يء المــــــؤمن عليــــــھ للمــــــؤمن �ــــــ� الأحـــــــوال �ســــــوى الأضــــــرار بطر�ــــــق التعــــــو�ض، إلا إذا اختــــــار المــــــؤمن لـــــــھ .1 ي يُحددها هذا المرسوم بقانون أو الاتفاق.ـالت ع�� شرط. .2 ً أو معلقا ً لا يجوز أن ي�ون ترك الأشياء المؤمن عل��ا جزئيا يجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عل��ا إليھ. .3 )302المادة ( ، و�حـدث انتقـال ي��تب ع�� ال�ـ�ك انتقـال ملكيـ ً ة الأشـياء المـؤمن عل��ـا إ�ـ� المـؤمن مـع ال��امـھ بـدفع مبلـغ التعـو�ض �اـملا ــــــ� المــــــؤمن، ودون الإخــــــلال بال��امــــــھ بــــــدفع الملكيــــــة أثــــــره بــــــ�ن الطــــــرف�ن مــــــن يــــــوم إعــــــلان المــــــؤمن لــــــھ رغبتــــــھ �ــــــ� ال�ــــــ�ك إ� مبلغ التعو�ض. )303المادة ( ، أن يصرح بجميع عقود التأم�ن الأخرى ال�ي �علم ��ا، فإذا قـدم المـؤمن يجب ع�� المؤمن لھ عند إعلان رغبتھ �� ال��ك غ�� �حيح سقط حقھ �� الاستفادة من التأم�ن. ً لھ �سوء نية تصر�حا )304المادة ( ع�ــ� المــؤمن لــھ إثبــات �عــرض ال�ــ�يء المــؤمن عليــھ ل�خطــر و�ثبــات الضــرر اللاحــق بــھ، و�ف�ــ�ض وقــوع الضــرر �ــ� الزمــان ين �سري ف��ما التأم�ن، ما لم يقم المؤمن الدليل ع�� خلاف ذلك.والم�ان اللذ إثبات توافر إحدى حالاتھ. ً و�ذا استعمل المؤمن لھ حقھ �� ال��ك، يجب عليھ أيضا )305المادة ( مـــن تـــار�خ علـــم المـــؤمن لـــھ 90يـــتم إبـــلاغ ال�ـــ�ك إ�ـــ� المـــؤمن بـــإعلان ع�ـــ� يـــد محضـــر أو بال��يـــد خـــلال ( .1 ً ) �ســـع�ن يومـــا ) 330) و(329() و319المشـــــــــار إل��ـــــــــا �ـــــــــ� المـــــــــواد ( حـــــــــادث الـــــــــذي يج�ـــــــــ� ال�ـــــــــ�ك أو مـــــــــن تـــــــــار�خ انقضـــــــــاء المواعيـــــــــدبا� من هذا المرسوم بقانون. بلغ بھ �� الميعاد المشار إليھ �� البند ( .2 ُ ) من هذه المادة.1لا يجوز للمؤمن رفض ال��ك إذا أ ؤمن لھ �� ال��ك ولا ي�ون لھ سوى المطالبة بالتعو�ض.ي��تب ع�� عدم الإبلاغ بال��ك �� الميعاد، سقوط حق الم .3 )306المادة ( لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عل��ا أو استبدال غ��ها ��ا. 65 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )307المادة ( يل��م المؤمن بأن يدفع للمؤمن لھ مقدار مساهمة الأشياء المؤمن عل��ا �� ا�خسائر البحر�ة المش��كة عند �سو���ا �س ً و�ة مؤقتة أو ��ائية، وكذلك دفع مصروفات المساعدة والإنقاذ، وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عل��ا مخصوما م��ا ا�خسائر ا�خاصة ال�ي يتحملها المؤمن. )308المادة ( شمولة يحل المؤمن �� حدود ما دفعھ من �عو�ض �� ا�حقوق والدعاوى ال�ي ت�ون للمؤمن لھ والناشئة عن الأضرار الم بالتأم�ن. الفصل السادس عدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأم�ن البحري )309المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر�� الدعاوى الناشئة عن عقد التأم�ن �عد م��ي سنة تبدأ من: .1 تار�خ استحقاق قسط التأم�ن فيما يتعلق بدعوى المطالبة. .أ لذي �شأت عنھ الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعو�ض الأضرار ال�ي �حقت بالسفينة.تار�خ وقوع ا�حادث ا .ب تار�خ وصول السفينة أو التار�خ الـذي �اـن يجـب أن تصـل فيـھ فيمـا يتعلـق بـدعوى المطالبـة بتعـو�ض الأضـرار .ج لأحد هذين التار�خ�ن سرت المدة من تبال�ي �حقت ً ار�خ وقوع ا�حادث.البضائع، أما إذا �ان ا�حادث لاحقا تار�خ وقوع ا�حادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسو�ة الأضرار بطر�ق ال��ك و�� حالة تحديد مهلة �� العقد .د لإقامة دعوى ال��ك �سري المدة من تار�خ انقضاء هذه المهلة. وى المطالبـة بالم�افـأة تار�خ قيام المـؤمن لـھ بالوفـاء فيمـا يتعلـق بـدعوى المسـاهمة �ـ� ا�خسـائر المشـ��كة أو بـدع .ه المستحقة عن المساعدة والإنقاذ. التــار�خ الــذي يقــيم فيــھ الغ�ــ� الــدعوى ع�ــ� المــؤمن لــھ أو مــن تــار�خ قيــام المــؤمن لــھ بالوفــاء فيمــا يتعلــق بــدعواه .و قبل المؤمن �سبب رجوع الغ��. حـــق بمقت�ـــ�ى عقـــد التـــأم�ن لا �ســـمع عنـــد الإن�ـــار وعـــدم قيـــام العـــذر الشـــر�� دعـــوى اســـ��داد أي مبلـــغ دفـــع �غ�ـــ� .2 بم��ي سنة، و�سري هذه المدة من اليوم الذي �علم فيھ المس��د بحقھ �� الاس��داد. ) مـــــن هـــــذه المـــــادة، بكتـــــاب م�ـــــجل أو بتســـــليم المســـــتندات 2) و (1ينقطـــــع ســـــر�ان المـــــدد المشـــــار إل��ـــــا �ـــــ� البنـــــدين ( .3 لانقطاع مدد المطالبة.المتعلقة بالمطالبة، بالإضافة إ�� الأسباب الأخرى المقررة قانو ً نا الفصل السا�ع التأم�ن ع�� السفينة )310المادة ( �عقد التأم�ن ع�� السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة. )311المادة ( 1. ً مما يأ�ي: من عملية �حن البضائع ف��ا وان��اءً إ�� أي �سري ضمان المؤمن �� التأم�ن ع�� السفينة بالرحلة بدءا من وصول السفينة إ�� الميناء المقصود.15تفريغها دون أن تجاوز مدة سر�ان التأم�ن ( .أ ً ) خمسة عشر يوما الوقت الذي يبدأ فيھ �حن البضائع �� الميناء لرحلة جديدة. .ب إذا �انت السفينة فارغة �سري ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر ح�ى رسوها �� الم�ان المقصود. .2 لما هو مب�ن �ـ� البنـدين (إذا .3 ً ) مـن هـذه المـادة، 2) و (1شمل التأم�ن عدة رحلات متعاقبة �سري ضمان المؤمن وفقا و�نت�ي الضمان �� الم�ان المع�ن �� عقد التأم�ن لان��اء الرحلة الأخ��ة. �ان الم�ان الذي توجد إذا �ان التأم�ن لمدة محددة، فإن ضمان المؤمن يبدأ و�نت�ي �� التار�خ ا�حدد �� العقد أي .4 ً ا فيھ السفينة. 66 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )312المادة ( ت�ــون الســفينة مشــمولة بالتــأم�ن دون انقطــاع �ــ� أي م�ــان توجــد فيــھ، وذلــك �ــ� حــدود الرحلــة أو المــدة المتفــق عل��ــا، ونوع الملاحة ا�حددة �� العقد. )313المادة ( إذا اتفــــق �ــــ� عقــــد التــــأم�ن ع�ــــ� قيمــــة الســــفينة ) مــــن هــــذا المرســــوم بقــــانون، 284مــــع عــــدم الإخــــلال بحكــــم المــــادة ( .1 فـــلا يجـــوز للطـــرف�ن المنازعـــة ف��ـــا، عـــدا حالـــة الرجـــوع �ســـبب المســـاهمة �ـــ� ا�خســـائر البحر�ـــة المشـــ��كة أو م�افـــأة المساعدة أو الإنقاذ. جه��ها.والمؤن ومصروفات تھ ��ا وم�حقا��ا المملوكة للمؤمن ل�شمل القيمة المتفق عل��ا جسم السفينة ومحر�ا .2 �ان تار�خھ �عقد ع�� م�حقات السفينة وحدها، ي��تب عليھ �� حالة الهلاك الك�� أو ال�ـ�ك تخفـيض .3 ً �ل تأم�ن أيا القيمة المتفق عل��ا بما �عادل قيمة هذه الم�حقات. )314المادة ( ن لـــھ تجـــاه الغ�ـــ�فيمـــا عـــدا الضـــرر الـــذي ي�حـــق الأ�ـــخاص، يل�ـــ�م المـــؤمن بـــدفع التعو�ضـــات ال�ـــي ت��تـــب ع�ـــ� المـــؤم .1 �ـــ� حالـــة التصـــادم بخطـــأ الســـفينة المـــؤمن عل��ـــا أو ارتطامهـــا ��ـــ�يء ثابـــت أو متحـــرك أو عـــائم، مـــا لـــم يـــتم الاتفـــاق .ع�� �غطية �سبة من هذه التعو�ضات ر موافقــــة المــــؤمن إجــــراء تأمينــــات تكميليــــة لضــــمان مســــؤوليتھ الناشــــئة عــــن الأضــــرار ـيجــــوز للمــــؤمن لــــھ ولــــو �غيــــ .2 ) من هذه المادة أو ال�ي تجاوز مبلغ التأم�ن.1شملها البند (��ا السفينة وال�ي لا ي تحد�ـالت )315المادة ( ، وكــذلك لا �ســأل المــؤمن ً لا �ســأل المــؤمن عــن الأضــرار الناشــئة عــن العيــب الــذا�ي �ــ� الســفينة إلا إذا �اــن العيــب خفيــا ان.عن الأضرار ال�ي تنشأ عن الأخطاء العمدية ال�ي تقع من الر�ّ )316المادة ( بمجــرد .1 ً إذا �اــن التــأم�ن ع�ــ� الســفينة لرحلــة واحــدة أو لعــدة رحــلات متعاقبــة اســتحق المــؤمن قســط التــأم�ن �اــملا بدء سر�ان الأخطار المؤمن م��ا. أو قـرّر المـؤمن .2 ً إذا �ان التأم�ن لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن �امل مـدة التـأم�ن، إذا هلكـت السـفينة �ليـا ھ تركها للمؤمن و�ان الهلاك أو ال��ك مما يقع ع�� عاتق المؤمن.ل أمـــا إذا �ــاـن الهـــلاك أو ال�ـــ�ك ممـــا لا يقـــع ع�ـــ� عـــاتق المـــؤمن فـــلا �ســـتحق مـــن القســـط إلا القـــدر الـــذي يقابـــل المـــدة ب�ن تار�خ بدء سر�ان الأخطار وتار�خ وقوع ا�حادث الذي أدى إ�� هلاك السفينة أو إعلان تركها. )317ادة (الم يضمن المؤمن �� حدود مبلـغ التـأم�ن الأضـرار الناشـئة عـن �ـل حـادث يقـع أثنـاء سـر�ان وثيقـة التـأم�ن و�ن �عـددت .1 ا�حوادث، إلا إذا اتفق الطرفان ع�� حق المؤمن �� طلب قسط تكمي�� إثر �ل حادث. لرح .2 ً لـــة واحـــدة أو لعـــدة رحـــلات �ســـوى ا�حـــوادث الواقعـــة خـــلال �ـــل رحلـــة ع�ـــ� حـــدة، ســـواء �ــاـن التـــأم�ن معقـــودا متعاقبة أو لمدة معينة. 67 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )318المادة ( �� حالة �سو�ة التـأم�ن بطر�ـق التعـو�ض، يل�ـ�م المـؤمن بمصـار�ف اسـتبدال القطـع والإصـلاحات الضـرور�ة �جعـل .1 الســــــفينة صــــــا�حة للملاحــــــة، دون التعو�ضــــــات الأخــــــرى الناشــــــئة عــــــن انخفــــــاض قيمــــــة الســــــفينة أو عــــــن توقفهــــــا مل أو عن أي سبب آخر.عن الع تخفض نفقات استبدال القطع بما �عادل الفرق �� القيمة ب�ن القديم وا�جديد، ما لم يتفق ع�� غ�� ذلك. .2 )319المادة ( يجوز للمؤمن لھ ترك السفينة للمؤمن �� أي من ا�حالات الآتية: 1. . ً إذا هلكت السفينة �ليا مــن تــار�خ وصــول آخــر أخبــار ع��ــا، و�ف�ــ�ض هــلاك الســفينة ) �ســع�ن يومــ90إذا انقطعــت أخبــار الســفينة مــدة ( .2 ً ا �� تار�خ وصول هذه الأنباء. إذا أصـــيبت الســـفينة بتلـــف لا يمكـــن إصـــلاحھ أو �عـــذر إصـــلاحھ �ســـبب عـــدم تـــوفر الوســـائل الماديـــة اللازمـــة لـــذلك .3 ن إجراء الإصلاح فيھ.�� الم�ان الذي توجد فيھ السفينة إلا إذا �ان من المستطاع قطرها إ�� م�ان آخر يمك إذا �انت نفقات إصلاح السفينة �عادل ما لا يقل عن ثلاثة أر�اع قيم��ا ا�حددة �� عقد التأم�ن. .4 )320المادة ( م��ــا، اســـتعمال حقــھ �ــ� تــرك الســـفينة �ــ� حالــة أســرها أو احتجازهـــا ً يجــوز للمــؤمن لــھ إذا �انــت أخطـــار ا�حــرب مؤمنــا ) أر�عـــة أشـــهر مـــن تـــار�خ قيامـــھ 4لســـلطات العامـــة، إذا لـــم يـــتمكن مـــن اســـ��دادها خـــلال (أو وقفهـــا بنـــاءً ع�ـــ� أمـــر مـــن ا بإخطار المؤمن بوقوع ا�حادث. )321المادة ( �سوى عقود التأم�ن المتعلقة �عدّة سفن مملوكة �جهز واحد كما لو �انت �ل سفينة م��ا مملوكة �جهز مختلف. .1 كة للمجهز بالنسبة إ�� المؤمن ع�� السفينة كما لو �انت مملوكة للغ��.�عد البضائع وغ��ها من الأشياء المملو .2 )322المادة ( إذا انتقلـــــــت ملكيـــــــة الســـــــفينة أو أجّـــــــرت غ�ـــــــ� مجهـــــــزة، اســـــــتمر التـــــــأم�ن بحكـــــــم القـــــــانون لصـــــــا�ح المالـــــــك ا�جديـــــــد .1 خ انتقـــال الملكيـــة ) خمســـة أيـــام عمـــل مـــن تـــار�5أو المســـتأجر ع�ـــ� أن يقـــوم أي م��مـــا بإخطـــار المـــؤمن بـــذلك خـــلال ( أو التأج��، وأن يقوم بجميع الال��امات ال�ي �انت ع�� عاتق المؤمن لھ قبل المؤمن بمقت��ى عقد التأم�ن. مـن تـار�خ تلقيـھ الإخطـار بانتقـال الملكيـة أو الإيجـار، 15للمؤمن أن يطلب ف�خ العقد خـلال ( .2 ً ) خمسـة عشـر يومـا لآثاره ً من تار�خ طلب الف�خ.15مدة ( ومع ذلك �ستمر عقد التأم�ن منتجا ً ) خمسة عشر يوما قبل المؤمن بدفع أقساط التأم�ن المستحقة قبل انتقال الملكية أو التأج��. .3 ً يبقى المؤمن لھ الأص�� ملزما ) من هذه المادة، �عت�� عقد 1إذا لم يتم الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار �� الميعاد المشار إليھ �� البند ( .4 من تار�خ انقضاء هذا الميعاد، ع�� أن �عود عقد التأم�ن إ�� إنتاج آثاره �عد انقضاء (التأ ً ) 24م�ن موقوفا أر�ع وعشر�ن ساعة من وقت حصول الإخطار، مع ال��ام المؤمن برد قسط التأم�ن عن مدة وقف العقد. إذا ش .5 َ مل انتقال الملكية أغلبية ا�حصص.لا �سري أح�ام هذه المادة �� حالة ملكية السفينة ع�� الشيوع، إلا )323المادة ( ) مــــن هـــذا المرســـوم بقـــانون، ع�ـــ� عقــــد التـــأم�ن ع�ـــ� الســـفينة الـــذي يقتصــــر 322) إ�ـــ� (310�ســـري أح�ـــام المـــواد مـــن ( ع�� مدة وجودها �� ميناء أو مر��ى أو حوض جاف أو أي م�ان آخر. شار إل��ا ع�� السفينة و�� �� قيد البناء.العقد ع�� سر�ان أح�ام المواد الم او�جوز أن يتفق طرف 68 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )324المادة ( يجـــوز التـــأم�ن ع�ـــ� الســـفن ال�ـــي �ســـتغلها المـــؤمن لـــھ بوثيقـــة اشـــ��اك، �شـــتمل ع�ـــ� الشـــروط ال�ـــي يل�ـــ�م بمقتضـــاها .1 �ــل مــن المــؤمن والمــؤمن لــھ وع�ــ� وجــھ ا�خصــوص مــدة التــأم�ن والمبلــغ الإجمــا�� المــؤمن بــھ ومقــدار أقســاط التــأم�ن، ما السفن المؤمن عل��ا والـرحلات واسـم السـفينة وجنسـي��ا وغ�ـ� ذلـك مـن البيانـات، فتحـدد بإخطـارات بمناسـبة أ �ل رحلة ع�� حدة. يل��م المؤمن لھ �� وثيقة الاش��اك بإخطار المؤمن بالرحلات ال�ي يقرّر القيام ��ا، كما يل��م المؤمن بقبول التأم�ن عل��ا. .2 بالرحلة. �عد التأم�ن ع�� السفينة .3 ً �� إطار وثيقة الاش��اك تأمينا الفصل الثامن التأم�ن ع�� البضائع )325المادة ( ي�ون التأم�ن ع�� البضائع بمقت��ى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اش��اك التأم�ن لعدة رحـلات بحر�ـة أو لف�ـ�ة زمنيـة ُ حددها الوثيقة.ت )326المادة ( حددها المتعاقدان.ون انقطاع �� أي م�ان توجد فيھ أثناء الرحلة كما يُ ت�ون البضائع مشمولة بالتأم�ن د .1 2. ً لنقـل بـري أو ��ـري أو جـوي مكمـل لهـذه الرحلـة سـرت قواعـد التـأم�ن البحـري إذا �انت البضائع أثناء الرحلـة محـلا ع�� جميع مراحل النقل ما لم يتفق ع�� خلاف ذلك. )327المادة ( ن ع�� البضائع ع�� الأع�� من المبالغ الآتية:لا يجوز أن يز�د مبلغ التأم� ثمــــن شــــراء البضــــائع �ــــ� زمــــان وم�ــــان ال�ــــحن أو ســــعرها ا�جــــاري �ــــ� هــــذا الزمــــان والم�ــــان إذا �انــــت غ�ــــ� مشــــ��اه، .1 وتضاف مصروفات نقل البضائع إ�� ميناء الوصول والر�ح المتوقع. يجب أن تصل فيھ �� حالة هلاكها.قيمة البضائع �� زمان وم�ان الوصول أو �� التار�خ الذي �ان .2 إليھ المبالغ الأخرى ال�ي قد يتفق عل��ا �� عقد البيع. .3 ً ثمن بيع البضائع إذا باعها المؤمن لھ مضافا )328المادة ( يقــدر التلــف اللاحــق بالبضــائع بمقارنــة قيم��ــا تالفــة وقيم��ــا ســليمة �ــ� زمــان وم�ــان واحــد وتطبــق �ســبة نقــص القيمــة أم�ن.ع�� مبلغ الت )329المادة ( يجوز للمؤمن لھ ترك البضائع للمؤمن �� أي من ا�حالات الآتية: .1 مـن تـار�خ وصـول آخـر أنبـاء ع��ـا، و�ف�ـ�ض هـلاك البضـائع 90إذا انقطعت أخبار السفينة لمدة ( .أ ً ) �سـع�ن يومـا �� تار�خ وصول هذه الأنباء. نقــــل البضــــائع بأيــــة وســــيلة للنقــــل إ�ــــ� الم�ــــان إذا أصــــبحت الســــفينة غ�ــــ� صــــا�حة للملاحــــة، ولــــم تبــــدأ عمليــــات .ب من تار�خ قيام المؤمن لھ بإخطار المؤمن �عدم صلاحية السفينة للملاحة.90المقصود خلال ( ً ) �سع�ن يوما إذا هلكت البضائع أو أصا��ا تلف �عادل ثلاثة أر�اع قيم��ا المبينة �� وثيقة التأم�ن ع�� الأقل. .ج لة �سبب إصاب��ا بتلف مادي.إذا بيعت البضائع أثناء الرح .د 69 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة ع�ـ� ضـمان 1�� ا�حالت�ن المشار إل��ما �� الفقرت�ن (جـ) و (د) من البند ( .2 ً ) من هذه المـادة، إذا �اـن التـأم�ن مقصـورا عن أحد هذه ا�خاطر. ً إلا إذا �ان الضرر ناشئا ً الأضرار الناشئة عن أخطار معينة فلا ي�ون ال��ك مقبولا )330المادة ( م��ا جاز للمؤمن لھ استعمال حقھ �� ترك البضائع �� حالة أسر السفينة أو احتجازهـا إذا �ا ً نت أخطار ا�حرب مؤمنا ) أر�عـة أشــهر مــن تــار�خ 4أو وقفهـا بــأمر الســلطات العامـة وذلــك إذا لــم توضـع البضــائع تحــت تصــرف المـؤمن لــھ خــلال ( قيامھ بإخطار المؤمن بوقوع ا�حادث. )331المادة ( التــأم�ن ع�ــ� البضــائع بوثيقــة اشــ��اك وجــب أن �شــتمل ع�ــ� الشــروط ال�ــي يل�ــ�م بمقتضــاها �ــل مــن المــؤمن إذا تــم .1 والمؤمن لھ وع�� وجھ ا�خصوص مدة التأم�ن والمبلغ المؤمن بھ ومقدار أقسـاط التـأم�ن، أمـا البضـائع المـؤمن عل��ـا خطارات بمناسبة �ل �حنة ع�� حدة.والرحلات واسم السفينة أو السفن وغ�� ذلك من البيانات فتع�ن بإ يل��م المؤمن لھ �� وثيقة الاش��اك بإخطار المؤمن بال�حنات التا�� ذكرها كما يل��م المؤمن بقبول التأم�ن عل��ا: .2 لعقــــــــود شــــــــراء أو بيــــــــع تلزمــــــــھ بــــــــإجراء التــــــــأم�ن، .أ ً جميــــــــع ال�ــــــــحنات ال�ــــــــي تــــــــتم �حســــــــاب المــــــــؤمن لــــــــھ أو تنفيــــــــذا ويشــمل التــأم�ن هــذه ال�ــحنات ً م�ــى �عرضــت للأخطــار المــؤمن م��ــا �شــرط أن يقــدم المــؤمن لــھ إخطــارا ً تلقائيــا ُ حدد �� عقد التأم�ن.عن ذلك �� الميعاد ا� جميـــع ال�ـــحنات ال�ـــي تـــتم �حســـاب الغ�ـــ� وال�ـــي �عهـــد إ�ـــ� المـــؤمن لـــھ بـــإجراء التـــأم�ن عل��ـــا �شـــرط أن ت�ـــون لـــھ .ب ً بالعمولة أو أمينا ً ع�� البضائع أو بأية صفة أخـرى، ولا �شـمل التـأم�ن هـذه مص�حة �� ال�حنة بوصفھ وكيلا ال�حنات إلا من وقت إخطار المؤمن ��ا. )332المادة ( ) مـــن هـــذ المرســـوم بقـــانون، جـــاز للمـــؤمن أن يطلـــب 331إذا �عمـــد المـــؤمن لـــھ مخالفـــة الال��امـــات المشـــار إل��ـــا �ـــ� المـــادة ( بال�ــحنات اللاحقــة لوقــوع ا�خالفــة، وأن �ســتو�� ع�ــ� ســبيل ف�ــخ العقــد وأن �ســ��د مــا دفعــھ عــن ا�حــوادث المتعلقــة التعو�ض أقساط التأم�ن ا�خاصة بال�حنات ال�ي لم يتم إخطاره ��ا. الفصل التاسع التأم�ن من المسؤولية )333المادة ( �ن تل�ـــــــ�م جميـــــــع الســـــــفن العاملـــــــة �ـــــــ� مـــــــوا�ئ الدولـــــــة أو الموجـــــــودة �ـــــــ� مياههـــــــا بحمـــــــل الوثـــــــائق الدالـــــــة ع�ـــــــ� التـــــــأم .1 من مسؤولي��ا عن الأخطار البحر�ة. مـــــن المســـــؤولية �ـــــ� تطبيـــــق حكـــــم البنـــــد (ـ�عتبـــــ .2 ً ) مـــــن هـــــذه المـــــادة، 1ر التـــــأم�ن ع�ـــــ� أجـــــور الرّ�ـــــان والبحـــــارة تأمينـــــا ُ حدد اللائحة التنفيذية مدة التغطية التأمينية لأجور الرّ�ان والبحّارة.ع�� أن ت ن من مسؤولي��ا الناشئة عن جميع الرحلات ال�ي تقوم ��ا.تل��م السفن ال�ي ترفع علم الدولة بالتأم� .3 4. ُ حدد الوزارة ا�خاطر البحر�ة ال�ي �شملها التأم�ن وسلط��ا �� الرقابة عل��ا.ت )334المادة ( بتحديـد الضـوابط ً ، وتصـدر الـوزارة قـرارا ً ي�ون التأم�ن ع�� مسؤولية مجهزي السفن ا�خصصة لنقل الر�اـب إجبار�ـا ذا التأم�ن.ا�خاصة �� 70 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )335المادة ( يجــوز ل�جهــات العاملــة �ــ� مجــال التــأم�ن الت�ــاف�� كنــوادي ا�حمايــة والتعــو�ض وغ��هــا إ�شــاء فــروع لهــا �ــ� الدولــة، كمــا حدد الـوز�ر ا�جهـات المعتمـدة يجوز لها إبرام عقود شراكة أو تمثيل مع ا�جهات العاملة �� مجال التأم�ن �� الدولة، و�ُ ضمان أداء الديون البحر�ة.لإصدار خطابات )336المادة ( �� حالة التأم�ن من المسؤولية لا يجوز لغ�� المؤمن لھ الرجوع ع�� المؤمن عند وقوع ا�حادث المذ�ور �� عقد التأم�ن. .1 لا تقبــــل المطالبــــة بــــدفع التعــــو�ض مــــن المــــؤمن لــــھ مــــا لــــم يكــــن الغ�ــــ� الــــذي أصــــابھ الضــــرر قــــد وجــــھ مطالبــــة وديــــة .2 إ�� المؤمن لھ.أو قضائية ي�ون ال��ام المؤمن بدفع التعو�ض المتفق عليھ �� حدود ما يل��م المؤمن بأدائھ من �عو�ض إ�� المضرور ما لم .3 يتفق ع�� خلاف ذلك. )337المادة ( لأح�ـــــام البنـــــد ( ً ) 1إذا �ــــاـن محـــــل التـــــأم�ن مـــــن المســـــؤولية �عـــــو�ض الضـــــرر الـــــذي يصـــــيب الغ�ـــــ� بفعـــــل الســـــفينة طبقـــــا ) مــــن هــــذا المرســــوم بقــــانون فــــلا ينــــتج التــــأم�ن أثــــره، إلا إذا �ـــاـن مبلــــغ التــــأم�ن ع�ــــ� الســــفينة غ�ــــ� �ـــاـ�� 314ة (مــــن المــــاد لتعو�ض الضرر. )338المادة ( إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية ال��م �ل مؤمن ع�� حدة عن �ل حادث �� حدود المبلغ المب�ن �� وثيقة ا�حوادث، ع�� ألا يجاوز مجموع ما يحصل عليھ المؤمن لھ قيمة الضرر النا��ئ التأم�ن ا�خاصة بھ و�ن �عددت عن المسؤولية. )339المادة ( لضـــــــمان مســـــــؤوليتھ عـــــــن الأضـــــــرار ال�ـــــــي تصـــــــيب الســـــــفينة ً يجـــــــوز لمـــــــن يقـــــــوم ببنـــــــاء الســـــــفينة أو إصـــــــلاحها، أن �عقـــــــد تأمينـــــــا ي ع�� هذا التأم�ن أح�ام التأم�ن البحري إلا إذا اتفق ع�� سر�ا��ا.أو الغ�� أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات، ولا �سر )340المادة ( يجـوز للـوزارة أن تصـدر قـرارات بـإلزام أ�ـخاص الملاحـة البحـر��ن بالتـأم�ن ع�ـ� الأخطـار الناشـئة عـن مباشـرة أعمـالهم وما ي��تب عل��ا من مسؤولية. الباب التاسع العقو�ات والأح�ام ا�ختامية صل الأول الف العقو�ات )341المادة ( لا تخل العقو�ات الواردة �� هذا الباب بتطبيق أي عقو�ة أشد ينص عل��ا قانون آخر. 71 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )342المادة ( ) مائـــــة ألـــــف درهـــــم أو بإحـــــدى هـــــات�ن 100,000ُ�عاقـــــب بـــــا�حبس مـــــدة لا تز�ـــــد ع�ـــــ� ســـــنة والغرامـــــة ال�ـــــي لا تز�ـــــد ع�ـــــ� ( وب عنـھ أو المسـتأجر أو مـن ينـوب عنـھ الـذي يُـد�� ببيانـات غ�ـ� �ـحيحة مـن أجـل العقـو�ت�ن، مالـك السـفينة أو مـن ينـ ��جيل السفينة أو الاحتفاظ ��ذا الت�جيل ع�� خلاف أح�ام هذا المرسوم بقانون ولائحتھ التنفيذية. )343المادة ( رهـــــم أو بإحـــــدى هـــــات�ن ) مائـــــة ألـــــف د100,000ُ�عاقـــــب بـــــا�حبس مـــــدة لا تز�ـــــد ع�ـــــ� ســـــنة والغرامـــــة ال�ـــــي لا تز�ـــــد ع�ـــــ� ( لأح�ــام هــذا المرســوم بقــانون. ً للمحكمــة �ــ� حالــة و العقــو�ت�ن، �ــل مــن ســّ�� تحــت علــم الدولــة ســفينة غ�ــ� م�ــجلة وفقــا الإدانة أن تحكم بمصادرة السفينة. )344المادة ( درهــم أو بإحــدى ) خمســ�ن ألــف50,000) ســتة أشــهر والغرامــة ال�ــي لا تز�ــد ع�ــ� (6ُ�عاقــب بــا�حبس مــدة لا تز�ــد ع�ــ� ( ) 2هــــات�ن العقــــو�ت�ن، مالــــك الســــفينة أو مــــن ينــــوب عنــــھ أو المســــتأجر أو مــــن ينــــوب عنــــھ الــــذي يخــــالف حكــــم البنــــد ( ) من هذا المرسوم بقانون.19من المادة ( ) 345المادة ( هــم أو بإحــدى ) خمســ�ن ألــف در 50,000) ســتة أشــهر والغرامــة ال�ــي لا تز�ــد ع�ــ� (6ُ�عاقــب بــا�حبس مــدة لا تز�ــد ع�ــ� ( ) 21) مـن المــادة (1هـات�ن العقـو�ت�ن، �ـل مالـك سـفينة أو منشـأة بحر�ـة م�ـجلة أو مـن ينـوب عنـھ يخـالف حكـم البنـد ( من هذا المرسوم بقانون. )346المادة ( ) مائـــة ألـــف درهـــم أو بإحـــدى 100,000) ســـتة أشـــهر والغرامـــة ال�ـــي لا تز�ـــد ع�ـــ� (6ُ�عاقـــب بـــا�حبس مـــدة لا تز�ـــد ع�ـــ� ( ) من هذا المرسوم بقانون.26) من المادة (1�ن العقو�ت�ن، �ل مالك سفينة م�جلة �� الدولة يخالف حكم البند (هات )347المادة ( ) خمسـ�ن ألـف درهـم أو بإحـدى هـات�ن العقـو�ت�ن، �ـل مـن يتسـبب 50,000ُ�عاقب با�حبس والغرامة ال�ـي لا تز�ـد ع�ـ� ( �حكم المادة (�� إعاقة عمل الم�لف�ن بالتفتيش أو التح ً ) من هذا المرسوم بقانون.69قيق ع�� السفينة، وفقا )348المادة ( ) مائـــــــــة ألـــــــــف درهـــــــــم أو بإحـــــــــدى هـــــــــات�ن العقـــــــــو�ت�ن، 100,000ُ�عاقـــــــــب بـــــــــا�حبس والغرامـــــــــة ال�ـــــــــي لا تز�ـــــــــد ع�ـــــــــ� ( .1 الرّ�ان الذي يبحر رغم صدور قرار بمنع السفينة من السفر. ) خمســـــ�ن ألـــــف درهـــــم 50,000ســـــتة أشـــــهر والغرامـــــة ال�ـــــي لا تز�ـــــد ع�ـــــ� ( )6ُ�عاقـــــب بـــــا�حبس مـــــدة لا تز�ـــــد ع�ـــــ� ( .2 �حكـم البنـد ( ً ) مـن المـادة 1أو بإحدى هات�ن العقو�ت�ن، الرّ�ان الذي يبحر دون ا�حصـول ع�ـ� تصـر�ح السـفر وفقـا ) من هذا المرسوم بقانون.73( 72 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )349المادة ( ) خمســ�ن ألــف درهــم أو بإحــدى 50,000ة ال�ــي لا تز�ــد ع�ــ� () ســتة أشــهر والغرامــ6ُ�عاقــب بــا�حبس مــدة لا تز�ــد ع�ــ� ( ــــــان الــــــذي لا يقــــــوم بإخطــــــار الــــــوزارة با�حــــــادث أو التغي�ــــــ� الــــــذي حــــــدث بالســــــفينة �ــــــ� هي�لهــــــا هــــــات�ن العقــــــو�ت�ن، الرّ� أو �� أجهز��ا ومعدا��ا با�خالفة للبيانات الواردة �� شهادات الصلاحية الصادرة لها. )350المادة ( ) ثلاثـــــ�ن ألـــــف درهـــــم أو بإحـــــدى هـــــات�ن 30,000بـــــا�حبس مـــــدة لا تز�ـــــد ع�ـــــ� شـــــهر والغرامـــــة ال�ـــــي لا تز�ـــــد ع�ـــــ� (ُ�عاقـــــب العقـــــــو�ت�ن، الرّ�ـــــــان الـــــــذي يبحـــــــر بالســـــــفينة رغـــــــم علمـــــــھ �عـــــــدم تـــــــوافر �ـــــــل أو �عـــــــض ا�خـــــــدمات الطبيـــــــة وال�ـــــــحية، وت�ون العقو�ة ا�حبس إذا ترتب ع�� ذلك حدوث وفاة أو إعاقة بدنية دائمة. )351المادة ( ) مائـــة ألـــف درهـــم أو بإحـــدى هـــات�ن العقـــو�ت�ن �ـــل مـــن يخـــالف 100,000ُ�عاقـــب بـــا�حبس والغرامـــة ال�ـــي لا تز�ـــد ع�ـــ� ( اللوائح والقرارات المنظمة لمتطلبات الأمن البحري. )352المادة ( ف درهـم أو بإحـدى هـات�ن ) عشـر�ن ألـ20,000ُ�عاقب با�حبس مدة لا تز�د ع�� سـنت�ن والغرامـة ال�ـي لا تز�ـد ع�ـ� ( .1 العقـــو�ت�ن الرّ�ـــان الـــذي لا يقـــدم المســـاعدة لأي ســـفينة ت�ـــون مشـــرفة ع�ـــ� الغـــرق أو لأي �ـــخص يوجـــد �ـــ� البحـــر �خطر الهلاك. ً و��ون معرضا ) مــن هــذه المــادة، �ــ� أي مــن ا�حــالت�ن 1لا تقــوم مســؤولية الرّ�ــان عــن عــدم تقــديم المســاعدة المشــار إل��ــا �ــ� البنــد ( .2 ن:الآتيت� حدود استطاعتھ. .أ ً إذا �ان تقديم المساعدة متجاوزا إذا �ان من شأن تقديم المساعدة �عر�ض السفينة ال�ي يقودها الرّ�ان أو البحّارة أو الر�اب �خطر جسيم. .ب )353المادة ( ات�ن ) خمســـ�ن ألـــف درهـــم أو بإحـــدى هـــ50,000) ســـتة أشـــهر والغرامـــة لا تز�ـــد ع�ـــ� (6ُ�عاقـــب بـــا�حبس مـــدة لا تجـــاوز ( ) من هذا المرسوم بقانون.89) من المادة (4العقو�ت�ن الرّ�ان الذي يخالف حكم البند ( )354المادة ( ) ثلاثــــة أشــــهر أو بإحــــدى هــــات�ن 3) ثلاثــــة أشــــهر والغرامــــة لا تز�ــــد ع�ــــ� أجــــر (3ُ�عاقــــب بــــا�حبس مــــدة لا تز�ــــد ع�ــــ� ( .1 لأفعال الآتية:العقو�ت�ن أيّ من أفراد الطاقم البحري الذي يرتكب أي مّن ا ترك الم�ان ا�خصص لھ �� السفينة بدون عذر مقبول قبل أن يحل محلھ خلفھ. .أ بأحد أعمال قيادة السفينة أو توج��ها أو المناورة أو ا�حراسة. .ب ً التغيب عن السفينة إذا �ان م�لفا ميناء غ�� ميناء الت�جيل.عدم وجوده �� السفينة دون عذر مقبول �� الوقت ا�حدد لاتخاذ إجراءات الإبحار من أيّ .ج رفض الإذعان لأمر صادر إليھ يتعلق �س�� العمل �� السفينة أو ا�حافظة ع�� النظام ف��ا. .د القيام بأعمال متكررة دالة ع�� العصيان. .ه ) مــن هــذه المــادة 1ت�ــون العقو�ــة ا�حــبس مــدة لا تز�ــد ع�ــ� ســنة إذا ارتكبــت إحــدى ا�جــرائم المشــار إل��ــا �ــ� البنــد ( .2 أك�� من ثلاثة أ�خاص بناءً ع�� اتفاق سابق بي��م. من 73 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )355المادة ( ُ�عاقـــب بـــا�حبس �ـــل مـــن �عـــدّى ع�ـــ� رّ�ـــان الســـفينة أو أحـــد ضـــباطها أثنـــاء تأديـــة أعمالـــھ أو قاومـــھ بـــالقوة وأف�ـــ�ى .1 الاعتداء إ�� حدوث جروح. ) عشـــرة آلاف درهـــم أو إحـــدى 10,000ت�ـــون العقو�ـــة ا�حـــبس مـــدة لا تز�ـــد ع�ـــ� ســـنة والغرامـــة ال�ـــي لا تز�ـــد ع�ـــ� ( .2 .إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إ�� درجة ا�جسامة المذ�ورة �� البند السابقهات�ن العقو�ت�ن 3. ً ف��ا. تضاعف العقو�ة إذا وقعت أي من ا�جرائم المشار إل��ا �� هذه المادة، من أحد ضباط السفينة أو �ان شر��ا سلامة الرّ�ان أو حر�تھ أو سلطتھ. ت�ون العقو�ة ال�جن المؤقت ل�ل من تآمر ضد .4 )356المادة ( ��ــــدد الأرواح أو قــــام �عمــــل .1 ً جســــيما ً ُ�عاقــــب بال�ــــجن المؤ�ــــد �ــــل مــــن أغــــرق ســــفينة أو أحرقهــــا أو أحــــدث ��ــــا تلفــــا من شأنھ أن يؤدي إ�� أي من هذه الأفعال. حــد الأفعــال المشــار إل��ــا �ــ� البنــد ت�ــون العقو�ــة الإعــدام إذا نــتج عــن أ، مــع عــدم الإخــلال بأح�ــام القصــاص والديــة .2 ) من هذه المادة وفاة �خص أو أك��.1( )357المادة ( ُ�عاقب بال�جن المؤقت �ل من استو�� أو شرع �� الاستيلاء ع�� السفينة استيلاءً غ�� مشروع. )358المادة ( ) ثلاثة أشهر أو بإحدى هات�ن 3ر () ثلاثة أشهر والغرامة ال�ي لا تز�د ع�� أج3ُ�عاقب با�حبس مدة لا تز�د ع�� ( العقو�ت�ن �ل ر�ان أو ضابط أو أي �خص آخر ذي سلطة �� السفينة أمر ���يء أو أذن أو �سامح �� ��يء فيھ إساءة لاستعمال سلطتھ أو استعمل القوة أو جعلها أو تركها �ستعمل ضد �خص أو أك�� متواجد ع�� السفينة. )359المادة ( لا تز�د ع�� شهر والغرامة ال�ي لا تز�د ع�� أجر شهر أو بإحدى هات�ن العقو�ت�ن الرّ�ان الذي ُ�عاقب با�حبس مدة دون أن يحقق لھ وسائل العلاج المناسبة أو ال��حيل أو ً أو جر�حا ً أمره ب��ك السفينة �� يي��ك أحد البحارة مر�ضا ميناء أجن�ي دون مسوغ مشروع. )360المادة ( ) ثلاثـــة أشــــهر أو بإحـــدى هــــات�ن 3) ثلاثــــة أشـــهر والغرامــــة ال�ـــي لا تز�ـــد ع�ــــ� أجـــر (3 تز�ـــد ع�ـــ� (ُ�عاقـــب بـــا�حبس مــــدة لا العقــو�ت�ن �ــل مــن تــرك �ــ� غ�ــ� حالــة الضــرورة الســفينة �ــ� المينــاء و�ــ� معرضــة ل�خطــر، فــإذا �انــت الســفينة �ــ� عــرض ) ثلاثة أشهر ولا تز�د ع�� سنت�ن.3وقب با�حبس مدة لا تقل عن (البحر عُ )361المادة ( ُ�عاقب با�حبس مدة لا تز�د ع�ـ� شـهر والغرامـة ال�ـي لا تز�ـد ع�ـ� مث�ـ� أجـرة السـفر إ�ـ� الوجهـة ال�ـي �اـن يقصـدها، �ـل من �سلل إ�� سفينة بقصد السفر ��ا دون أداء أجرة السفر ودون ا�حصول ع�� موافقة الرّ�ان أو من يقوم مقامھ. 74 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )362المادة ( ) عشرة آلاف درهم ر�ان �ل سفينة خاضعة لال�ـ�ام الإرشـاد إذا اسـتعان 10,000�ي لا تقل عن (ُ�عاقب بالغرامة ال .1 بمرشــد وهــو �علــم أنــھ غ�ــ� مصــرح لــھ بالإرشــاد أو إذا دخــل بالســفينة منطقــة الإرشــاد أو تحــرك ف��ــا أو خــرج م��ــا، رشاد لضرورة م�جئھ.دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم تأذن لھ بذلك ا�جهة ال�ي تتو�� مرفق الإ ) عشر�ن ألف درهـم 20,000�� حالة العود ت�ون العقو�ة ا�حبس مدة لا تز�د ع�� سنة والغرامة ال�ي لا تقل عن ( .2 أو بإحدى هات�ن العقو�ت�ن. )363المادة ( ) 20,000) خمســـة آلاف درهــم ولا تز�ـــد ع�ـــ� (5,000ُ�عاقــب بـــا�حبس مــدة لا تز�ـــد ع�ـــ� ســنة والغرامـــة لا تقــل عـــن ( .1 لـھ بـذلك ً عشر�ن ألف درهم أو بإحدى هـات�ن العقـو�ت�ن، �ـل �ـخص يقـوم بإرشـاد السـفن دون أن ي�ـون مصـرحا و�ل مرشد يمتنع عن تقديم خدمات أو يقوم بإرشاد سفن لا يجوز لھ إرشادها. ســـكر أو تحـــت ) مـــن هـــذه المـــادة، إذا تـــو�� المرشـــد الإرشـــاد وهـــو �ـــ� حالـــة 1تضـــاعف العقو�ـــة المشـــار إل��ـــا �ـــ� البنـــد ( .2 تأث�� مخدر. )364المادة ( ) خمســـــة عشـــــر ألـــــف درهـــــم، 15,000) خمســـــة آلاف درهـــــم ولا تز�ـــــد ع�ـــــ� (5,000ُ�عاقـــــب بالغرامـــــة ال�ـــــي لا تقـــــل عـــــن ( �ل من حجب معلومات أو أدلة تتعلق بالتحقيق �� حادث بحري. )365المادة ( ) خمســـ�ن ألـــف درهـــم أو بإحـــدى هـــات�ن 50,000تز�ـــد ع�ـــ� (ُ�عاقـــب بـــا�حبس مـــدة لا تز�ـــد ع�ـــ� ســـنت�ن والغرامـــة ال�ـــي لا ) من هذا المرسوم بقانون.243العقو�ت�ن، الرّ�ان الذي لا يقدم المساعدة المشار إل��ا �� المادة ( الفصل الثا�ي الأح�ام ا�ختامية )366المادة ( صـــــــــة وا�جهـــــــــات المعنيـــــــــة،يصـــــــــدر مجلـــــــــس الـــــــــوزراء، بنـــــــــاءً ع�ـــــــــ� اق�ـــــــــ�اح الـــــــــوز�ر و�عـــــــــد التنســـــــــيق مـــــــــع الســـــــــلطة ا�خت اللائحة التنفيذية. )367المادة ( �جلس الوزراء بناءً ع�� اق��اح الوز�ر بالتنسيق مع السلطة ا�ختصة تفو�ض أيّ من الاختصاصات المقررة .1 ا�ختصة �� الدولة. السلطاتللوزارة بمقت��ى أح�ام هذا المرسوم بقانون إ�� أيّ من .، �ل حسب اختصاصھ، القرارات اللازمة لتنفيذ أح�ام هذا المرسوم بقانون ا�ختصة والسلطاتيصدر الوز�ر .2 )368المادة ( ى �ـــل حكـــم ـ�شـــأن القـــانون التجـــاري البحـــري و�عديلاتـــھ، كمـــا يُلغـــ 1981) لســـنة 26ى القـــانون الاتحـــادي رقـــم (ـيُلغـــ .1 يخالف أو يتعارض مع أح�ام هذا المرسوم بقانون. 75 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة هــــــــــــذه المــــــــــــادة، �ســــــــــــتمر العمــــــــــــل بــــــــــــاللوائح والقــــــــــــرارات المنفــــــــــــذة للقــــــــــــانون ) مــــــــــــن1دون الإخــــــــــــلال بحكــــــــــــم البنــــــــــــد ( .2 و�عديلاتــــــھ المشــــــار إليــــــھ إ�ــــــ� حــــــ�ن صــــــدور اللائحــــــة التنفيذيــــــة والقــــــرارات المنفــــــذة لأح�ــــــام 1981) لســــــنة 26رقــــــم ( المرسوم بقانون، إ�� المدى الذي لا يتعارض فيھ مع أح�امھ. هذا )369المادة ( ) ستة أشهر من تار�خ �شره.6ن �� ا�جر�دة الرسمية، ويُعمل بھ �عد (يُنشر هذا المرسوم بقانو :أبوظ�ي –صدر عنا �� قصر الرئاسة هـ 1445 / ر�يع الأول / 13 بتــــــار�ــــخ : افق : م 2023 / سبتم�� / 28 المو

Federal Decree by Law No. 43 of 2023 concerning the Maritime Law · Nelum