Executive Council Resolution No. 11 of 2022 approving the Articles of Association of the Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
Made 2022-03-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار المجلس التنفيذي رقم(11) لسنة 2022 باعتماد نظام الأساسي لهيئة كهرباء وِّمياه دبي (ش.م.ع)
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Regulation
- Country
- United Arab Emirates · Dubai
- Subjects
- Energy, Water
- Keywords
- governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, business/industry/corporations, financing, taxes, water supply, sustainable development, water desalination, water resources management
- Categories
- *
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
قرار المجلس التنفيذي رقم ( )11لسنة 2022 باعتماد ِّ النظام األساسي لهيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش.م.ع) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رئيس المجلس التنفيذي ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نحن وسوق اإلمارات لألوراق ن بعد االطالع على القانو االتحادي رقم ( )4لسنة 2000بشأن هيئة ُ ِّ والسلع وتعديالته، المالية ّ ّ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32لسنة 2021بشأن ّ الشركات التجارّية، المنعقِّدة بتاريخ 14 الصادر في الجلسة رقم (ُ )1 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (41م1/و) ّ يناير ،2022الم ِّ تضمن ُموافقته على استثناء هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش.م.ع) من بعض ُ ّ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32لسنة 2021بشأن الشّ ركات التجارّية، وعلى القانون رقم ( )3لسنة 2003بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، وعلى القانون رقم ( )27لسنة 2021بشأن هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي، وعلى المرسوم رقم ( )3لسنة 2021بشأن إدراج أسهم الشركات الم ِّ ساهمة بأسواق األوراق ُ ُ ّ المالية في إمارة دبي، ّ وعلى المرسوم رقم ( )55لسنة 2021بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش.م.ع)، والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء المنتدب ّ العضو ُ وعلى المرسوم رقم ( )56لسنة 2021بتعيين ُ ومِّ ياه دبي (ش.م.ع)، وعلى القرار رقم ( )3لسنة 2022بشأن تمثيل ُحكومة دبي في الشّ ركات المملوكة لها، والسلع بتاريخ 26يناير ،2022 ِّ المالية ّ ّ الصادرة عن مجلس إدارة هيئة األوراق الموافقة ّ وعلى ُ باستثناء هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش.م.ع) من بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم العامة، النظام الخاص بطرح واصدار أسهم الشركات الم ِّ ساهمة ِّ ّ ُ ُ ّ (/11ر.م) لسنة 2016بشأن ّ الضوابط واإلجراءات وبعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )40لسنة 2015بشأن ّ ألسه ِّمها، ِّ المتعّلقة بشراء الشّ ركة ُ ُ الصادرة عن مجلس إدارة هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش.م.ع) بتاريخ 4 ِّ وبناء على التوصية ّ ً النظام األساسي لهيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش.م.ع)، ِّ بالموافقة على ّ مارس ُ 2022 قررنا ما يلي:
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 1 اعتماد ِّ النظام األساسي المادة ()1 الملحق ،بما ِّ ِّ بموجب هذا القرار "النظام األساسي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)" ُ ُيعتمد ُ يتضمنُه من قواعد وأحكام. ّ السريان والنشر المادة ()2 الرسمية. ّ وينشر في الجريدة صدورهُ ، ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي صدر في دبي بتاريخ 10مارس 2022م الموافـــــ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـق 7شعبان 1443هـ 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 2 ِّ النظام األساسي لهيئة كهرباء ِّ ومياه دبي (ش.م.ع) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الم ِّ قدمة: ُ بعد االطالع على القانون رقم ( )27لسنة 2021بشأن هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي ،باعتبارها بالشخصية االعتبارّية ،واالستقالل المالي تتمتع ِّ ّ لحكومة دبيّ ، عامة مملوكة ُ شركة ُمساهمة ّ أنشطتها وتحقيق أغراضها ،وفقاً ألحكام القانون واإلداري ،واألهلية القانونية الكاملة لممارسة ِّ ُ ّ ّ ِّ النظام، المشار إليه وهذا ّ رقم ( )27لسنة ُ 2021 المالية ّ وسوق اإلمارات لألوراق ن وعلى القانو االتحادي رقم ( )4لسنة 2000بشأن هيئة ُ ِّ والسلع وتعديالته، ّ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32لسنة 2021بشأن الشّ ركات التجارّية، المنعقِّدة بتاريخ الصادر في الجلسة رقم (ُ )1 الموّقر ،رقم (41م1/و) ّ وعلى قرار مجلس الوزراء ُ تضمن ُموافقته على استثناء هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش.م.ع) من بعض 14يناير ،2022الم ِّ ُ ّ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32لسنة 2021بشأن الشّ ركات التجارّية، وعلى القانون رقم ( )6لسنة 2011بشأن تنظيم ُمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمِّ ياه في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم ( )55لسنة 2021بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ِّ ومياه دبي (ش.م.ع)، والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء المنتدب ّ العضو ُ وعلى المرسوم رقم ( )56لسنة 2021بتعيين ُ ِّ ومياه دبي (ش.م.ع)، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )46لسنة 2014بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطّ اقة طاقة في إمارة دبي،الشمسية بنظام توزيع ال ّ ّ طاقة بائية من ال ّ الكهر ّ والسلع رقم (/3ر.م) لسنة 2020بشأن ِّ المالية ّ ّ وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق العامة، اعتماد دليل حوكمة الشركات الم ِّ ساهمة ّ ُ ّ ْ والسلع بتاريخ 26يناير ،2022 ِّ المالية ّ ّ الصادرة عن مجلس إدارة هيئة األوراق الموافقة ّوعلى ُ باستثناء هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) من بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم العامة، النظام الخاص بطرح واصدار أسهم الشركات الم ِّ ساهمة ِّ ّ ُ ُ ّ (/11ر.م) لسنة 2016بشأن ّ الضوابط واإلجراءاتوبعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )40لسنة 2015بشأن ّ ألسه ِّمها؛ الشركة ُ المتعّلِّقة بشراء ّ ُ ِّ نُصدر النّظام األساسي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) ،وذلك على النّحو التالي: ِّ ِّ
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 3 التعريفات الم ّبينة إزاء ُك ٍّّل منها، ِّ النظام ،المعاني ُ ُيقصد بالكلمات والعبارات التالية ،حيثُما وردت في هذا ّ النص على غير ذلك: ما لم يدل سياق ّ المتّ ِّح َدة. :دولة اإلمارات العر ّبية ُ الدّ ولة :إمارة دبي. اإلمارة ُ :حكومة دبي. الحكومة ُ ِّ والسلع. المالية ّ ّ :هيئة األوراق الهيئة :المجلس التنفيذي لإلمارة. المجلس التنفيذي االقتصادية في اإلمارة. ِّ األنشطة المعنية بترخيص :السُّ لطة ختصة ّ ّ الم ّ السُّ لطة ُ أسه ِّمها لالكتتاب للشركة ،قبل طرح ُ :ال ُحكومة ،بوصفها المالك الوحيد ّ ِّ ؤسس الم ّ ُ العام. أسهم الشركة فيها. المالية التي يتم إدراج ُ ّ :أي من األسواق السوق المالي ّ :المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32لسنة 2021بشأن ّ الشركات قانون ّ الشركات التجارّية. :القانون رقم ( )27لسنة 2021بشأن هيئة كهرباء ِّ ومياه دبي. القانون الحكومة في ِّ ِّ ملكية ُ كومية التي ُتمّثل ّ الح ّالمالية ،بوصفها الجهة ُ ّ :دائرة الحكومي المساهم ُ ُ الشّ ركة. الشركة. الم ِّ أسهم ّ الشخص الطبيعي أو االعتباري المالك ألي من ُ ّ : ساهم ُ :هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش.م.ع). الشركة ّ :أي شركة ينطبق عليها وصف الحليف ،وفقاً للمعنى المنصوص الشركة الحليفة ّ الحوكمة. عليه في قواعد ْ :أي مؤسسة أو شركة تمتلِّك الشّ ركة أغلبية أسه ِّمها بشكل م ِّ باشر أو الشّ ركة التّابعة ُ ُ ّ ُ ّ ِّ غير ُمباشر. ِّ الشركة ،يتم تحديد مكانه وموعده المساهمون في ّ :اجتماع يعقده ُ مومية الع ّالجمعية ُ ّ ِّ النظام وقانون الدعوة إليه وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا ّ وكيفية ّ ّ بموجبه. الصادرة ُ الشركات والقرارات ّ ّ :القرار الصادر بأغلبية أصوات الم ِّ ساهمين الذين يملِّكون ثالثة أرباع القرار الخاص ُ ّ ّ مومية على األقل. الع ّالجمعية ُ ّ الم َمّثلة في األسهم ُ ُ الشركة. :مجلس إدارة ّ مجلس اإلدارة
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 4 :رئيس مجلس اإلدارة. الرئيس ّ ُ :عضو مجلس اإلدارة. العضو ُ للشركة. الرئيس التنفيذي ّ ّ : الرئيس التنفيذي ّ ومساعِّ ديه الرئيس التنفيذي ُ تتكون من ّللشركة ،التي ّالتنفيذية ّ ّ اإلدارة : اإلدارة الشركة. ِّ العاملين في ّ والفنيين واإلداريين والماليين ّ ُم ّقرِّ ر مجلس اإلدارة أو أي من اللجان ّ التابعة له. : الم ّقرِّ ر ُ مومية. ِّ ِّ ِّ ِّ الع ّ الجمعية ُ ّ عين من الم ّ ُمدّقق حسابات الشّ ركة ُ : ُمدّقق الحسابات الصادرة عن الهيئة ،التي ُتحّقِّ ق الضوابط واإلجراءات ّ مجموعة ّ : الحوكمة قواعد ْ مسؤوليات ّ ؤسسي في جميع ُشؤون الشّ ركة ،بما في ذلك الم ّ االنضباط ُ وواجبات الرئيس واألعضاء واإلدارة ،وحقوق الم ِّ ساهمين. ُ ُ ّ ِّ ِّ عملية التصويت التي يكون فيها ل ُكل ُمساهم عدد من األصوات : اكمي ّ التر ُ التصويت ّ لمرشّ ح األسهم التي يملكها ،بحيث يقوم بالتصويت بها ُ ُ ُيساوي عدد يختارهم من ُ ضوية مجلس اإلدارة أو توزيعها بين من لع ّواحد ُ رشحين للم ّ رشحين ،على أال يتجاوز عدد األصوات التي يمنحها ُ الم ّ ُ الذين اختارُهم عدد األصوات التي بحوزِّته. الصادرة ومتطّلبات اإلدراج الواردة في قانون ّ الشركات والقرارات ّ :قواعد ُ قواعد اإلدراج الصادرة عن الهيئة وما هو معمول به لدى بموجبه ،وكذلك القرارات ّ ُ السوق المالي. ّ تحديده من الهيئة كطرف ذي ُ :أي شخص أو جهة أو كيان يتم طرف ذو العالقة ال ّ عالقة ،وفقاً للقرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
الباب األول تأسيس الشركة اسم الشركة المادة ()1 الشركة هو "هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش.م.ع)". يكون اسم ّ 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 5 مقر الشركة المادة ()2 الشركة في اإلمارة ،ويجوز لمجلس اإلدارة أن ُينشِّ ئ ُفروع ًا ومكاتب لها داخل أ -يكون مقر ّ اإلمارة وخارجها. التابعة الشركات ّ ب -يجوز لمجلس اإلدارة عقد وكاالت تجارّية مع أي كيان ،وكذلك تأسيس ّ الشركات الحليفة داخل اإلمارة وخارجها. أو ّ ُمدة الشركة المادة ()3 وتسعون سنة ميالدية ،قابلة للتمديد تلقائياً لمدد م ِّ ماثلة ،ما لم تُ ّقرِّ ر مّدة الشّ ركة (ِّ )99تسع ِّ ّ َُ ُ ّ ٌ ُ المّدة أو تعديلها. الشركة قبل انتهاء تلك ُ حل ّبموجب القرار الخاص ّ مومية ُ الع ّالجمعية ُ ّ أغراض الشركة واختصاصاتها المادة ()4 ختصة في اإلمارة بتحقيق األغراض التّالية: ن الم ّ أ -تُعتبر الشّ ركة ،دو غيرها ،الجهة ُ الشبكة العامة ،بما فيها محطّ ات توليد الكهرباء وصيانة وامتالك ّ . 1إنشاء وادارة وتشغيل ِّ طاقة والمِّ ياه في اإلمارة. وتحلِّية المِّ ياه ،وحقول المِّ ياه ،وشبكات ِّ وأنظمة نقل وتوزيع ال ّ ُ ِّ ِّ . 2إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة وامتالك شبكات الكهرباء والمياه ،ومحطّ ات توليد والمياه خارج اإلمارة.طاقة ِّ المياه ،وشبكات ِّ وأنظمة نقل وتوزيع ال ّ الكهرباء وتحلِّية ِّ الحقول لتكون صالِّحة للشُّ رب، ِّ ِّ . 3تطوير كاّفة مصادر المياه ،بما في ذلك ُمعالجة مياه ُ المستهلِّكين في اإلمارة. ِّ وكذلك تخزين المياه ونقلها وتوزيعها على ُ المتعّلِّقة بإنتاج الكهرباء وتوفير المِّ ياه؛ لغايات سد حاجات . 4إنشاء وادارة المشروعات ُ الجمهور ،واستيفاء متطّلبات ِّ التنمية في اإلمارة. ُ ُ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،يكون ّ للشركة القيام بما ب -لغايات تحقيق األغراض ُ يلي: ٍّ . 1شراء الكهرباء ِّ والمياه من أي جهة كانت ،باألسعار والشُّ روط التي تراها ّ الشركة المعتمدة لديها في هذا الشأن. ِّ ُمناسبة ،ووفق ًا للقواعد واإلجراءات ُ
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 6 طات إنتاج الكهرباء وتحلِّية المِّ ياه، . 2التعاُقد مع الغير لبناء وانشاء وادارة وتشغيل مح ّ التابعة ،وفقاً للقانون رقم ( )6لسنة 2011ال ُمشار وتأسيس وتشغيل وحل الشركات ّ السارية في اإلمارة. إليه والتشريعات ّ المساهمة بشكل ُمباشِّ ر أو . 3تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل ُجزئي ،أو ُ المياه والكهرباء داخل اإلمارة أو خارجها. الشركات المرتبِّطة بقطاع ِّ باشر في ّ غير م ِّ ُ ُ صرح لها بإنتاج الكهرباء والمِّ ياه ،وفق ًا للتشريعات الم ّ . 4شراء وبيع وتوريد الوقود للجهات ُ السارية في اإلمارة. ّ . 5امتالك وحيازة واستئجار وتأجير األراضي والعقارات الالزمة لتحقيق أغراضها. صناعي ة ّ خدمية أو ّ مالية ،أو . 6استثمار وتوظيف أموالها في أي مجاالت تجارّية ،أو ّ الشركات باشر أو من خالل ّ باشر أو غير م ِّ ناسبة ،سواء بشكل م ِّ بالطّ ريقة التي تراها م ِّ ُ ُ ً ُ التابعة. ّ السارية في اإلمارة، ن . 7اقتراض األموال بضمان أو بدو ضمان بما يتّفق مع التشريعات ّ التابعة. الشركات ّ وكذلك إقراض ّ عينية أخرى على األراضي المملوكة لها ألي جهة أو . 8منح ُحقوق االنتفاع وأي ُحقوق ّ ساهم في إنتاج الكهرباء ِّ والمياه في اإلمارة. شركة ت ِّ ُ . 9تنفيذ المشاريع واإلشراف عليها وفق ًا لقرار المجلس التنفيذي رقم ( )46لسنة 2014 حدُده مجلس اإلدارة في هذا الشأن. المشار إليه ووفقاً لما ي ِّ ُ ّ ُ والتجارية ذات العالقة بتحقيق أغراضها ،وال تتعارض مع ِّ الصناعية ّ ّ . 10جميع األعمال السارية في اإلمارة. ِّ النظام والتشريعات ّ هذا ّ
الباب الثاني رأسمال الشركة واألسهم ُ تحديد رأس المال المادة ()5 قسم ن ِّ خمسمئة مليو درهمُ ،م ّ ُ المصدر بمبلغ ()500,000,000 يتحدد رأسمال الشّ ركة ُ ّ أ- سمية لِّ ُكل سهم ( ) 0.01 إلى ( )50,000,000,000خمسين مليار سهم ،وتكون القيمة اال ّ واحد فلس. والحقوق التي تمنحها من كاّفة ومتساوية في الفئة ُ سمية ُ الشركة ا ّ أسهم ّ ن ب -تكو جميع ُ الجوانب. 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 7 الحكومة ملكية ُ المادة ()6 الشركة بأي حالٍّ من األحوال عن ( )51%واحد الحكومة في ّ ملكية ُ ّ يجب أال تقل نسبة وخمسين ِّ بالمئة من رأسمال الشّ ركة. الطرح لالكتتاب العام المادة ()7 النسب التي ي ِّ حددها المجلس التنفيذي في هذا ِّ ُ ّ الشركة لالكتتاب العام ،وفق ّ أسهم ّ يتم طرح ُ الشأن. لألسهم ُ دفع القيمة االسمية المادة ()8 لألسهم عند االكتتاب. سمية ِّ ِّ ِّ ُ تُدفع ما نسبتُه ( )100%مئة بالمئة من كامل القيمة اال ّ تحمل أو زيادة االلتزامات ُّ المادة ()9 ِّ المساهمون أي التزامات ُتط َلب من ّ الشركة أو أي خسائر تلحق بها ،إال في حدود يتحمل ُ ال ّ الشركة ِّ ِّ المساهمين في ّ أسهم ،وال يجوز زيادة التزامات ُ عما يملكونه من ُ المبلغ غير المدفوع ّ الجماعية. عن هذا القدر إال بم ِّ وافقتهم ّ ُ أسهم الشركة ُّ آثار تملك ُ المادة ()10
مومية، ِّ ِّ الع ّالجمعية ُ ّ للشركة وقرارات بالنظام األساسي ّ المساهم ّ السهم ،قبول ُملكية ّ يترّتب على ّ صة في رأس المال. ِّ ِّ للمساهم أن يطُلب استرداد ما دفعه للشّ ركة كح ّ وال يجوز ُ ملكية السهم المادة ()11 السهم الواحد أكثر من السهم ،ويترّتب على ذلك عدم جواز أن يملك ّ ملكية ّ ّ ال يجوز تجزِّ ئة شخص واحد. 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 8 حقوق الم ِّ ساهم ُ ُ المادة ()12 عادلة لحصة غيره ،دون تمييز ،ويكون للم ِّ ساهم الحق كل سهم يخوِّ ل مالكه الحق في حِّ صة م ِّ ُ ّ ّ ُ ُ ّ ُ فيما يلي: األسهم التي يملكها. . 1ملكية موجودات الشركة عند تصفِّيتها ،بما ي ِّ عادل قيمة ُ ُ ّ ّ األسهم التي يملكها. ِّ الشركة ،بما ُيعادل قيمة ُ . 2أرباح ّ مومية. الع ّالجمعية ُ ّ ُ . 3حضور مومية. الع ّالجمعية ُ ّ . 4التصويت على قرارات األسهم والتصرُّ ف فيها ُ إدراج المادة ()13 رخصة في اإلمارة ،ويجوز الم ّ المالية ُ ّ أسه ِّمها في أي من األسواق أ -تقوم الشّ ركة بإدراج ُ الدولة، المالية الموجودة خارج اإلمارة أو ّ ّ الشركة في األسواق أسهم ّ لمجلس اإلدارة إدراج ُ ملكيتها الشركة وتداولها ونقل ّ أسهم ّ على أن يتم االلتزام في ُكل ما يتعّلق بإصدار وتسجيل ُ ِّ النظام وقانون الشّ ركات الحقوق عليها ،بالقواعد المنصوص عليها في هذا ّ وترتيب ُ الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج ،وما هو بموجبه ،وكذلك القرارات ّ الصادرة ُ والقرارات ّ السارية في اإلمارة. ق السو المالي المعني والتشريعات ّ معمول به لدى ّ التنازل عنها أو رهنها أو غير ذلك من ُ الشركة ،سواء ِّ ببيعها أو بأسهم ّ ب -يجوز التصرُّ ف ً ُ النظام ،على أن يتم تسجيل ِّ القانونية األخرى ،وذلك بما ّيتفق مع أحكام هذا ّ ّ التصرُّ فات األسهم" ،وعند ُ سمى "سجل تلك التصرُّ فات في سجل خاص يتم إنشاؤه لدى الشّ ركةُ ،ي ّ السوق المالي ،يتم تسجيل كاّفة التصرُّ فات التي َتِّتم على هذه الشركة في ّ أسهم ّ إدراج ُ السوق المالي. ِّ لمقاصة والتسويات ،وفق ًا للقواعد المعمول بها لدى ّ األسهم ،بما في ذلك ا ّ ُ ِّ الشخص الوحيد الذي له الحق المساهم ،يكون وريثه أو الموصى له هو ّ ج -في حال وفاة ُ حق فيها ،كماللمتوّفى ٌّ المتوّفى ،وفي األرباح واالمتيازات األخرى التي كان ُ أسهم ُفي ُ النظام ،حقوق الم ِّ ِّ ساهم ،التي كان يتمتّع ُ ُ يكون له بعد تسجيله في الشّ ركة وفقاً ألحكام هذا ّ أي التزام تجاه ِّ المتوّفى من ّالمساهم ُ األسهم ،وال ُتعفى تركة ُ ُ يخص تلك المتوّفى فيما ُ بها ُ الشركة أو غيرها يتعّلق بأي سهم كان يملكه وقت الوفاة. ّ
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 9 الشركة نتيجة وفاة أو تصفِّية أو أسهم في ّ ِّ د -يجب على أي شخص ُيصبح له الحق في أي ُ ختصة ،أن يقوم ِّ ِّ الم ّصدور حجز قضائي لصالحه عن المحكمة ُ إفالس أي ُمساهم أو ُ خالل ( )30ثالثين يوم ًا بما يلي: الشركة. األسهم إلى ّ ُ طية على حّقه في . 1تقديم ّبينة خ ّ ساهم ،أو أن يسمي شخصاً آخر ليتم تسجيله كم ِّ ساهم فيما . 2أن يختار التسجيل كم ِّ ُ ُ ّ ُ بالسهم الذي آل إليه باإلرث أو التصفِّية أو اإلفالس أو الحجز القضائي ،وذلك يتعّلق ّ بموجبه. ن الصادرة ُ وفقاً ألحكام قانو الشّ ركات والقرارات ّ لألسهم ِّ النظام اإللكتروني ُ المادة ()14 ملكية السوق المالي ،سجل ِّ األسهم ونظام نقل ُّ أسهمها في ّ الشركة ،عند إتمام إدراج ُ تستبدل ّ ملكيتها ،بما يتوافق مع ّ األسهم ونقل ُ األسهم المعمول بهما لديها ،بنظام إلكتروني لتسجيل ُ ِّ ِّ نهائية ّ النظام اإللكتروني السوق الماليُ ، وتعتبر البيانات الواردة في ّ النظام المعمول به في ّ ّ ِّ واألنظمة بمقتضى القوانين وملزِّ مة ،ال يجوز ال ّ طعن فيها أو طلب نقلها أو تغييرها إال ُ ُ السوق المالي. واإلجراءات المعمول بها لدى ّ الحجز على ُممتلكات الشركة المادة ()15 ساهم أو لغيرِّهم من خلفه أو ِّ دائنيه بأي حال من األحوال ،أن يطُلبوا الحجز ال يجوز لورثة الم ِّ ُ ٍّ يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارتها ،ويجب ِّ ِّ الشركة أو قسمتها أو بيعها ،أو أن ّ على ُممتلكات ّ الختامية ،وعلى القرارات ّ الشركة وحساباتها جرد ّعليهم لالستفادة من ُحقوقهم االستناد إلى قوائم ْ مومية. الع ّ الجمعية ُ ّ الصادرة عن ّ المستحقة عن السهم األرباح ُ المادة ()16
اسمه في ِّ ِّ المستحّقة عن ُكل سهم للمالك األخير الذي ُقّيد ُ صص األرباح ُ تقوم الشّ ركة بدفع ح َ مومية لدفع األرباح ،ويكون سجل األسهم بالشركة ،وذلك في التاريخ الذي ت ِّ الع ّالجمعية ُ ّ حدُده ُ ّ ّ ّ ُ صص ًا في ِّ سواء كانت ح َ ً السهم، المستحّقة عن ذلك ّ لهذا المالك وحده الحق في استالم المبالغ ُ األرباح ،أو نصيباً في موجودات الشّ ركة في حال تصفِّيتها. 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 10 زيادة وتخفيض رأسمال الشركة المادة ()17 الحصول على ُموافقة بموجبه ،وبعد ُ الصادرة ُ أ -مع ُمراعاة أحكام قانون ّ الشركات والقرارات ّ لألسهم ُ سمية أسهم جديدة بذات القيمة اال ّ الهيئة ،يجوز زيادة رأسمال الشّ ركة ،بإصدار ُ سمية ،أو منح خصم إصدار على القيمة األصلية ،أو بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة اال ّ ّ الحصول على ُموافقة الهيئة، الشركة بعد ُ للسهم ،كما يجوز تخفيض رأسمال ّ سمية ّ اال ّ بموجبه. الصادرة ُ الشركات والقرارات ّووفقاً لما هو منصوص عليه في قانون ّ مومية، الشركة أو تخفي ِّ الع ّالجمعية ُ ّ ضه بقرار خاص من ب -يجب أن تتم أي زيادة في رأسمال ّ الحسابات ،علىبناء على اقتراح مجلس اإلدارة ،وذلك بعد االطالع على تقرير مدّقِّق ِّ ُ ً األسهم الجديدة، ُ الزِّ يادة وسعر إصدار أن يتم في حالة زيادة رأس المال ،تحديد مقدار ّ وأن يتم في حالة تخفيض رأس المال تحديد مقدار التخفيض وكي ّفية تنفيذه. ج -مع ُمراعاة أحكام المواد ( )227( ،)226( ،)225و( )231من قانون الشّ ركات ،وبعد مومية ،يجوز زيادة رأسمال الع ّ الجمعية ُ ّ وصدور قرار عنالحصول على ُموافقة الهيئة ُ ُ ساهمين ِّ القائمين فيها ،في أي من األحوال التّالية: الشركة دون تطبيق حقوق األولوية للم ِّ ّ ُ ُ ّ الشركة. ِّ . 1إدخال ُمساهم استراتيجي في ّ . 2تحويل ديون ّ الشركة إلى رأسمال. أسهم. الصادرة عن الشّ ركة إلى ُ ُّ كوك ّ السندات أو الص . 3تحويل ّ الشركة لصالح الشُّ ركاء أو أسهم جديدة في ّ . 4االستحواذ على شركة قائمة واصدار ُ ستحوذ عليها. ِّ الم َالشركة ُ المساهمين في ّ ُ الباب الثالث والصكوك السندات ُّ
ُّ كوك إصدار السندات والص المادة ()18 مومية الع ّللجمعية ُ ّ بموجبه ،يجوز الصادرة ُ أ -مع ُمراعاة أحكام قانون ّ الشركات والقرارات ّ بموجب قرار خاص ،بناء على ِّ توصية مجلس اإلدارة ،أن ُت ّقرِّ ر إصدار أي نوع من ً ُ ِّ ِّ مالية أخرى بق َيم ُمتساوية لكُل اإلسالمية ،أو أي سندات ّ ّ ُّ كوك سندات القرض ،أو الص الشركة من عدمه ،على أن أسهم في ّ سواء كانت قابلة للتداول أو التحويل إلى ُ ً إصدار، المالية والسندات ِّ ّ والصكوك ّ السندات ُّ مومية قيمة هذه ّ الع ّالجمعية ُ ّ الصادر عن ُي ّبين القرار ّ 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 11 للجمعية ّ أسهم ،ويجوز قابليتها للتداول أو التحويل إلى ُ وشروط إصدارها ،ومدى ّ األخرىُ ، ُّ كوك، السندات والص صالحية تحديد موعد إصدار تلك ّ ّ مومية أن ُت ِّّفوض مجلس اإلدارة الع ُّ وفق ًا لما هو ُمعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن. سمي ًا ،وذلك إلى حين اكتمال سداد قيمته ،وال ِّ الشركة يبقى ا ّب -أي سند أو صك ُتصدُره ّ ُّ كوك التي السندات أو الص ِّ منح أصحاب ّ وي َ ُّ كوك لحاملهاُ ،السندات أو الص يجوز إصدار ّ ال ُكل شرط ُيخالِّف ذلك. تصدر بمناسبة قرض واحد حقوق ًا متساوية ،ويقع ِّ باط ً ُ ُ َ ُ ُ الباب الرابع مجلس اإلدارة
تعيين وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المادة ()19 أ -مع ُمراعاة أحكام المادة ( )10من القانون ،وأحكام المرسوم رقم ( )55لسنة 2021 الشركة مجلس إدارة ،يتألف من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من المشار إليه ،يتوّلى إدارة ّ ُ عددهم عن ( )7سبعة أعضاء ،بمن فيهم األعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص ،ال يقل ُ ِّ السري مومية بالتصويت ّ الع ّ الجمعية ُ ّ الرئيس ،يتم تعيينهم أو انتخابهم من الرئيس ونائب ّ ّ اكمي. التر ُ ّ الشركة ،وذلك األسهم في ّ ُ ب -يتم تعيين أو انتخاب مجلس اإلدارة بما ّيتفق مع ُحقوق ّ ملكية النحو التالي: على ّ حصته ِّ ِّ الحكومي تعيين عدد من األعضاء في مجلس اإلدارة ُيعادل ّ للمساهم ُ . 1يحق ُ في رأسمال الشّ ركة. ِّ السري ِّ الحكومي ،عن طريق التصويت ّ المساهم ُ . 2يتم انتخاب األعضاء من غير ُ بموجبه. الصادرة ُ اكمي ،وفق ًا لقانون ّ الشركات والقرارات ّ التر ُ ّ الخبرة من غير الم ِّ ساهمين. . 3يجوز أن يكون األعضاء من ذوي ِّ ُ ضوية مجلس اإلدارة ،ويجب على لع ّ ُّ الحوكمة بشأن الترشح ُ الشركة بقواعد ْ . 4تلتزم ّ ضوية مجلس اإلدارة أن ُي ِّّقدم الوثائق والبيانات التالية:لع ّ المرشّ ح ُ ُ العملية ،مع تحديد العلمية والخبرات ؤهالت ِّ ّ ّ الم ّ وضح ًا بها ُ الذاتيةُ ،م ّ ّ السيرة ّ أ- سيترشح إليها. ضوية التي ِّ ّ الع ّصفة ُ
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 12 بموجبه الصادرة ُ ب -إقرار كتابي بالتزامِّ ه بأحكام القانون وقانون ّ الشركات والقرارات ّ ضويته ِّ الشخص الحريص طوال فترة ُع ّ وأنه سوف يبذُ ل عناية ّ النظامّ ،وهذا ّ في مجلس اإلدارة. ؤسسات التي ُيزاول العمل فيها وقت الترشُّ ح ،أو والم ّ الشركات ُ ج -كشف بأسماء ّ باشرة أو غير يشغل عضوية مجالس إدارتها ،وأي عمل يقوم به بصورة م ِّ ُ ُ ّ ُ ّ شكِّ ل ُمنافسة ّ للشركة. ُمباشِّ رة ،قد ُي ّ فإنه يجبضوية في مجلس اإلدارة شخصاً اعتبارّياًّ ، للع ّالمرشّ ح ُد -في حال كان ُ رشح ِّ الم ّ يتضمن اسم ُممّثله ُ ّ الشخص،إرفاق ُمستند كتابي صادر عن هذا ّ ضوية مجلس اإلدارة. لع ّ ُ األسهم أو ملكيتها ،وعدد ِّ ُ بالشركات التجارّية التي ُيساهم أو ُيشارك في ّ ه -كشف ّ صص التي يملكها. ِّ الح َ العضوية في مجلس اإلدارة ُ المادة ()20 ضوية في مجلس اإلدارة ( )3ثالث سنوات ،على أن يتم إعادة تشكيل أ -تكون ُمّدة ُ الع ّ سواء بتعيين أو انتخاب أعضاء ُجُدد أو بإعادة ً المّدة، مجلس اإلدارة عند انتهاء هذه ُ ضويِّتهم. تعيين أو انتخاب األعضاء الذين انتهت ُمّدة ُع ّ ب -في حال ُشغور منصب أي من األعضاء ،يجوز لمجلس اإلدارة تعيين ُعضو جديد خالل الجمعية ّ ضوية ،على أن ُيعرض هذا التعيين على الع ّ( )30ثالثين يوم ًا من تاريخ ُشغور ُ العضو ِّ مومية في أول اجتماعٍّ لها العتماد القرار أو تعيين ُعضو بدي ل ،على أن ُيكمل ُ الع ُّ فإنه المّدةّ ، العضو الجديد خالل تلك ُ ضوية سلفه ،وفي حال عدم تعيين ُ الجديد ُمّدة ُع ّ يجب على مجلس اإلدارة فتح باب الترشُّ ح النتخاب ُعضو للمنصب ّ الشاغر في مجلس مومية. الع ّللجمعية ُ ّ اإلدارة في ّأول اجتماع ج -إذا بلغت أو تعددت العضوية ال ّشاغرة ما نسبته ( )25%خمس وعشرين ِّ بالمئة أو أكثر ُ ّ ّ مومية لالجتماع الع ّالجمعية ُ ّ من عدد األعضاء ،فإنّه يجب على مجلس اإلدارة دعوة ِّ النسبة النتخاب أعضاء ُجُدد ،وفي جميع خالل ( )30ثالثين يوم ًا من تاريخ ُّ تحقق تلك ّ العضو الجديد ُمّدة سلفه. ِّ األحوال ُيكمل ُ
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 13 انتخاب الرئيس المادة ()21 بموجب المرسوم رقم ( )55لسنة 2021 شكل ُ الم ّ الشركة ُ أ -عند انتهاء ُمّدة والية مجلس إدارة ّ الرئيس، ِّ ِّ السري من بين أعضائه ّ المشار إليه ،ينتخب مجلس اإلدارة الجديد وبالتصويت ّ ُ ِّ الرئيس في حال غيابه أو ُشغور منصبه. الرئيس الذي يقوم مقام ّوكذلك نائب ّ بممارسة االختصاصات ِّ ِّ الرئيس ُمه ّمة اإلشراف على مجلس اإلدارة ،وعلى قيامه ُ ب -يتوّلى ّ ِّ بموجبه.الصادرة ُ النظام وقانون ّ الشركات والقرارات ّ بموجب القانون وهذا ّ الم ّقررة له ُ ُ المعتمدة ِّ جُ -يعيِّّن مجلس اإلدارة من بين ُموظّ في ّ الشركة ُم ّقر ًرا لمجلس اإلدارة ،وفق ًا للضوابط ُ لدى الهيئة في هذا الشأن ،تُناط به ُم ِّه ّمة إعداد جدول أعمال مجلس اإلدارة ،وتوجيه ِّ وتوصياته، لحضور اجتماعاته ،وتدوين محاضر جلساته ،وقراراته الدعوة لألعضاء ُ ّ الرئيس أو مجلس تكليفه بها من ّ ومتابعة تنفيذها ،وحفظها وأرشفتها ،وأي مهام أخرى يتم ُ ُ اإلدارة. الحوكمة ،ويجب أن ُّ ِّ الم ّبينة في قواعد ْوالمتطّلبات ُ الم ّقرر الشروط ُ د -يجب أن تتوّفر في ُ باشر ،وال يجوز عزله إال بقرار من مجلس يكون الم ِّقرر تابعاً لمجلس اإلدارة بشكل م ِّ ُ ُّ اإلدارة. ِّ أعضائه لجنة أو أكثرُ ،يعهد إليها بعدد من المهام شكِّ ل من بين ه -يجوز لمجلس اإلدارة أن ُي ّ المنوطة به ،وذلك بما يتّفق مع أحكام القانون وقواعد ْ الحوكمة. والصالحيات ُ ّ
اختصاصات مجلس اإلدارة المادة ()22 الشركة ،وعلى ِّ قيامها بكاّفة األعمال أ -يتوّلى مجلس اإلدارة ُمهِّ ّمة اإلشراف العام على ّ والتصرف بالنِّّيابة عنها ،وذلك في حدود االختصاصات ُّ واألنشِّ طة الكفيلة بتحقيق أغراضها ِّ النظام بموجبه وهذا ّ الصادرة ُ الشركات والقرارات ّبموجب القانون وقانون ّ المنوطة به ُ مومية ،ويكون لمجلس اإلدارة على وجه ُ الخصوص القيام بالمهام الع ّالجمعية ُ ّ وقرارات والصالحيات التالية: ّ بالشركة ،واإلشراف على ُمتابعة الخاصة ّ ِّ والسياسات ّ اتيجية ّ . 1اعتماد الخطط االستر ّ تنفيذها. . 2عقد الُقروض آلجال تزيد على ( )٣ثالث سنوات ،وبيع أو رهن عقارات وأصول الضوابط الشركة وأموالها المنقولة وغير المنقولة ،على أن يتوّلى مجلس اإلدارة إعداد ّ ّ 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 14 المرتبِّطة بعقد الُقروض وبيع ورهن عقارات وأصول وأموال ّ الشركة وعرضها والقواعد ُ مومية العتمادها في أول اجتماع لها. الع ّ الجمعية ُ ّ على ُّ لح واالتفاق على اماتهم ،واجراء الص . 3الموافقة على إبراء ذمة مديني الشركة من التز ِّ ّ ّ ُ الشركات ّ وتأسيس اتها، اتفاقي ّ من أي على ةاألجنبي ّ القوانين وتطبيق التحكيم، ِّ والشركات التابعة بشكل ُكّلي أو ُجزئي ،أو االستثمار فيها وبيعها وحّلها وتصفيتها. ّ المتعّلِّقة به ،بما في ذلك توزيع ِّ الداخلي لمجلس اإلدارة وكاّفة األمور ُ النظام ّ . 4اعتماد ّ المسؤوليات بين أعضائه. ّ االختصاصات وتفويض للشركة ،بما في ذلك منظومة تفويض والفنية ّ ّ المالية واإلدارّية ّ . 5اعتماد اللوائح لمشترياتها وادارة أصولها ،باإلضافة إلى اللوائح ِّ المنظّ مة ُ الصالحيات ،وكذلك اللوائح ُ ّ المن ِّظّ مة لمواردها البشرّية. ُ للشركة. . 6اعتماد الهيكل التنظيمي ّ . 7تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشّ ركة أو أصولها أو التنازل ُ التابعة ،أو الشركات ّ موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من ّ القانونية. ّ التصرفات ُّ والتصرف بها بكاّفة أشكال ُّ عن أي منها عملية استثمار أو اقتراض أو إقراض، بمباشرة أي ّالتابعة ُ والشركات ّللشركة ّ السماح ّ ّ .8 صكوك أو أي أدوات دين أخرى ،وفقاً أو إصدار ضمانات أو كفاالت أو سندات أو ُ السارية في اإلمارة. للتشريعات ّ الشركات ودمجها. . 9االستحواذ على ّ الشركة ،تكون الزمة لتحقيق مصالِّحها، صالحيات أخرى ّتتفق وأغراض ّ ّ . 10أي مهام أو السارية في اإلمارة. وال تتعارض مع التشريعات ّ صالحياته المنصوص عليها في البنود (،)3( ،)2 ّ ب -يجوز لمجلس اإلدارة تفويض أي من المشكّ لة من مجلس اإلدارة ،على أال و( )4من الفقرة (أ) من هذه المادة ألي من اللجان ُ يقل عدد أعضاء أي من هذه اللجان عن ( )3ثالثة أعضاء ،كما يجوز لمجلس اإلدارة للرئيس التنفيذي ،على بموجب البند ( )5من الفقرة ذاتها ّ الصالحية المنوطة به ُ ّ تفويض أن ي كون هذا التفويض متوافِّقاً مع منظومة تفويض الصالحيات التي ِّ يعتمدها مجلس ّ ُ حدد ًا. وم ّ ن اإلدارة ،وأن يكو خطّ ي ًا ُ
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 15 اختصاصات الرئيس التنفيذي المادة ()23 أ -مع ُمراعاة أحكام الفقر ْتين (ب) و(ج) من المادة ( )10من القانون ،والمرسوم رقم () 56 والصالحيات التالية: ّ المشار إليه ،يتوّلى الرئيس التنفيذي المهام لسنة ُ 2021 سواء داخل اإلمارة أو خارجها ،بما في ذلك الجهات ً الشركة أمام جميع الجهات . 1تمثيل ّ كومية. الح ّ كومية وغير ُالح ّالقضائية والجهات ُ ّ مومية ومجلس اإلدارة. الع ّ الجمعية ُ ّ الصادرة عن . 2تنفيذ كاّفة القرارات ّ الشركة ،والتحقُّ ق من قيامها بالمهام عمليات ّ ّ اليومية لإلدارة ،وادارة ّ . 3تسيير الشُّ ؤون ِّ النظام ن ن بموجبه وهذا ّالصادرة ُبموجب القانو وقانو الشّ ركات والقرارات ّ المنوطة بها ُ الشركة. السارية في اإلمارة واللوائح المعمول بها في ّ والتشريعات ّ المستندات ،مهما كانت التفاهم ،والتوقيع على ُ ُ ذكراتوم ّ واالتفاقيات ُ ّ العقود . 4إبرام ُ النظام ومنظومة ِّ بموجب هذا ّ المنوطة به ُ الصالحيات ُ ّ طبيعتها ونوعها ،في حدود الصالحيات. ّ تفويض المتعّلِّقة بشُ ؤون الشّ ركة والشّ ركات التّابعة، الداخلية ُ ّ ِّ السياسات والقرارات واللوائح . 5إصدار ّ باستثناء اللوائح التي يختص مجلس اإلدارة باعتمادها وفقاً للبند ( )5من الفقرة (أ) النظام.ِّ من المادة ( )22من هذا ّ المتعّلِّقة بأيٍّّ منها ،وفقاً والمصرفية ،واتخاذ القرارات ُ ّ المالية ّ . 6القيام بكاّفة األعمال المعتمدة لدى الشركة في هذا الشأن. بموجب اللوائح ُ المنوطة به ُ للصالحيات ُ ّ الشركة بموجب التشريعات المعمول بها لدى ّ المنوطة به ُ . 7القي ام بجميع االختصاصات ُ السارية في اإلمارة. الداخلية والتشريعات ّ ّ ولوائحها المتعّلِّقة بالموارد البشرّية ،بما للشركة ،وكاّفة األمور ُ . 8اإلشراف على الجهاز التنفيذي ّ ومكافآتهم ونقلِّهم وعزلِّهم وكاّفة الموظّ فين ،وتحديد رواتبهم ُ الموافقة على تعيين ُ في ذلك ُ للصالحيات المنصوص عليها في الئحة الموارد البشرّية ّ المتعّلِّقة بهم ،وفق ًا األمور ُ المعتمدة لدى الشركة. ُ التابعة، ِّ . 9التوصية إلى مجلس اإلدارة ِّ الشركات ّ الشركة في مجالس إدارة ّ بتسمية ُممثّلي ّ الشركات قرار من مجلس يصدر باعتماد تعيينهم في مجالس إدارة هذه ّ على أن ُ اإلدارة.
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 16 ومكافأة أعضائها والمؤّقتة ،وتحديد اختصاصاتهاُ ، الدائمة ُ . 10تشكيل اللجان وفرق العمل ّ الصادرة ن ِّ الشركة وقانو الشركات والقرارات ّ المعتمدة لدى ّ بما يتماشى مع األنظمة ُ الحوكمة.بموجبه وقواعد ْ ُ والدِّ فاع عن ّ حها الشركة في أي مسألة تتعّلق بتحقيق مصالِّ ّ تمثيل ي ف الغير توكيل . 11 ُحقوقها. األجنبية على أي الشركة ،وتطبيق القوانين ِّ ّ بالنيابة عن ّ المصالحة ّ . 12إتمام إجراءات عقد ُ الدعاوى االتفاقيات التي تُبرمها الشّ ركة والشّ ركات التابعة ،ورفع ّ ّ العقود أو من ُ والقانونية ،بما ّ القضائية ّ والمخالصاتلمحامين ،واجراء التسويات ُ القضائية ،وتوكيل ا ُ ّ ويحّقِّق مصالح الشّ ركة. يتوافق مع قرارات مجلس اإلدارة ُ مومية أو الع ّ الجمعية ُ ّ تكليفه بها من تفويضه أو ُُ صالحيات أخرى يتمّ . 13أي مهام أو الرئيس أو مجلس اإلدارة. ّ بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة المنوطة به ُ صالحيات ُ ّ الرئيس التنفيذي المهام وال بُ -يمارس ّ وفق ًا لمنظومة تفويض الصالحيات التي ِّ يعتمدها مجلس اإلدارة في هذا الشأن. ّ بموجب الفقرة (أ) من الصالحيات المنوطة به ُ ّ للرئيس التنفيذي تفويض أي من ج -يجوز ّ الشركة لمتطّلبات العمل ،وبما يخدم مصلحة ّ الشركة ،وفقاً ُ هذه المادة إلى أي من ُموظّ في ّ ومتوافِّق ًا مع منظومة حدد ًا ُ وم ّ والشركات التابعة ،على أن يكون ذلك التفويض خ ّ طي ًا ُ ّ تفويض الصالحيات التي ِّ يعتمدها مجلس اإلدارة. ّ اجتماعات مجلس اإلدارة المادة ()24
الرئيس في حال غيابه )4( ،أربعة اجتماعات الرئيس ،أو نائب ّ يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من ّ دهما، في السنة على األقل ،أو كّلما دعت الحاجة إلى ذلك ،في المكان والزمان اللذين ي ِّ حد ُ ْ ُ ّ ّ ُ ّ االتصال المسموعة أو المر ّئية،ِّ ويجوز أن ُتعقد اجتماعات مجلس اإلدارة عن طريق وسائل ّ حدد لعقد االجتماعُ ،مرفق ًا بها جدول الم ّ الدعوة قبل أسبوع على األقل من الموعد ُويتم توجيه ّ لمناقشته خالل االجتماع ،وذلك للعضو طلب إضافة أي موضوع ُ المعتمد ،ويجوز ُ األعمال ُ الحصول على ُموافقة رئيس االجتماع على الطّ لب. بعد ُ 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 17 ِّصحة اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة المادة ()25 أغلبية ّ بحضور التابعة له صحيح ًا ُأ -يكون اجتماع مجلس اإلدارة أو أي من اللجان ّ الصوتية أو ّ التقنية ّ شخصياً بالتّواجد الفعلي أو من خالل ّ األعضاء ،ويكون ُ الحضور تقنية الصوت والفيديو أو أي وسيلة تواصل مرئية أخرى ِّ يعتمدها مجلس اإلدارة أو اللجنة ّ ُ ّ ّ لحضور اجتماع مجلس طي ُعضوًا آخر ُ للعضو أن ُينيب عنه بشكل خ ّ التابعة له ،ويجوز ُ ّ العضو التابعة له ،والتصويت على قراراته ،وفي هذه الحالة ُيحسب لهذا ُ اإلدارة أو اللجنة ّ العضو الواحد ِّ ِّ صوت واحد من مجموع أصوات األعضاء الحاضرين ،وال يجوز أن يحمل ُ بالمراسلة. أكثر من إنابة واحدة في أي اجتماع ،كما ال يجوز له التصويت ُ الممِّّثلين بأغلبية أصوات األعضاء أو ُ ّ التابعة له تصدر قرارات مجلس اإلدارة أو اللجنة ّ بُ - صوت معه رئيس االجتماع.رجح الجانب الذي ّ عنهم ،وفي حال تساوي األصوات ُي ُّ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة المادة ()26
ومناقشتها ،والقرارات التي تم اتخاذها ،في أ -تُ ّ ن دو جميع المواضيع والمسائل التي تم بحثها ُ دون أي تحفُّ ظات ُيبديها التابعة له ،على أن ُت ّ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجنة ّ المخالِّفة في تلك المحاضر. أي من األعضاء أو اآلراء ُ والم ّقرِّ ر ،بالتوقيع على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو ُ ب -يقوم األعضاء الحاضرون إلكتروني ًا ،على أن يتم توزيع ُن َسخ من هذه ّ طي ًا أو سواء كان التوقيع خ ّ ً التابعة له، اللجنة ّ المحاضر على األعضاء بعد اعتمادها لالحتفاظ بها. الم ّقرِّ ر ،وفي حال امتناع التابعة له لدى ُ جُ -تحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة واللجنة ّ أي من األعضاء عن التوقيع على محضر االجتماع ،فإ ّنه ُيثبت اعتراضه في المحضر وتذكر أسباب االعتراض في حال إبدائها. ُ الموافقة على القرارات بالتمرير المادة ()27 ِّ التابعة له ،يجوز دون اإلخالل ّ بالنصاب القانوني المطلوب الجتماع مجلس اإلدارة أو اللجنة ّ ِّ والتوصيات بالتمرير ،على أن ُيراعى في ذلك ما يلي: الموافقة على بعض القرارات ُ 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 18 باألغلبية على وجود حالة طارئة ّ التابعة له ُ . 1موافقة أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجنة ّ ِّ التوصية بالتمرير. تستدعي إصدار القرار أو ِّ والتوصيات المطلوب تمريرها على أعضاء مج لس اإلدارة أو اللجنة . 2أن تكون القرارات الصِّ لة. المستندات والوثائق ذات ّ ومرفق ًا بها كاّفة ُ التابعة له مكتوبةُ ، ّ
المصدقة من محاضر االجتماعات ُّ النسخ ُ المادة ()28 للشركةُ ،منفرِّ دين أو والمستشار القانوني ّ ِّ والم ّقرر ُ والرئيس التنفيذي ُ الرئيس ّ ُي َخَّول ُكالً من ّ التابعة له، صدق عليها لمحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجنة ّ ِّ ُمجتمعين ،بتقديم ُن َسخ ُم ّ والتوقيع على هذه النُّسخ ،واإلشارة إلى ّأنها ُنسخة طبق األصل من محضر االجتماع األصلي، الشركة االحتجاج بأي من النُّسخ ألي طرف يتعامل مع ّ مع تاريخ التصديق عليها ،ويجوز ّ المستند األصلي. المصدّ ق عليها أمام الغير ،باعتبارها نُسخة طبق األصل عن ُ ُ تضارب المصالح ُ المادة ()29 ضويِّتهم في مجلس تضارب في المصالح قد يقع بسبب ُع ّ ُ الرئيس واألعضاء تجنُّب أي على ّ بتضارب اإلدارة أو أي من اللجان التابعة له ،وأن يتجنبوا أي عمل قد يثار ِّ بشأنه أي شكوك ُ ُ ّ ّ المصالح ،واإلفصاح عن وجود أي من حاالت تضارب المصالح أو وجود أي شبهة ِّ بشأنها، ُ ُ عما يلي: ِّ وعليهم االمتناع بشكل خاص ّ الصور على أي قرار أو صورة من ُّ . 1االشتراك في أي نقاش أو التصويت أو التأثير بأي ُ ِّ الرابعة مصلحة توصية أو إجراء قد يكون له أو لزوجه أو ألي من أقاربه حتى ّ الدرجة ّ باشرة أو غير م ِّ باشرة فيه. م ِّ ُ ُ ضويته في مجلس اإلدارة أو اللجنة التّابعة له أو نشر أي معلومات حصل . 2استغالل ُع ّ الحصول على خدمة أو ُمعاملة عينة أو ُ ضوية ،لتحقيق أهداف ُم ّ الع ّ بحكم هذه ُ عليها ُ خاصة. ّ بموضوعي ة ِّ مهامه عملية أو إجراء أو قرار من شأنه التأثير على تأدية ّ ّ . 3االشتراك في أي ّ يادية. ِّ واستقاللية وح ّ ّ الصادرة ن تضارب المصالح المنصوص عليها في قانو الشّ ركات والقرارات ّ ُ . 4أي من حاالت السارية في اإلمارة. بموجبه والتشريعات ّ ُ بالمخالفة ألحكام هذه المادة باطلة. الصادرة ُ وتعتبر القرارات ّ ُ
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 19 تضارب المصالح ُ اإلفصاح عن المادة ()30 العضو المعني في محضر اجتماع مجلس اإلدارةتضارب المصالح من ُ ُ أ -يتم اإلفصاح عن الم ِّّقرر تسجيل هذا اإلفصاح في ِّسجل خاص ،يتم تحديثُ ه أو اللجنة التّابعة له ،وعلى ُ الرئيس واألعضاء عليه. ٍّ ِّ من قبله بشكل دوري ،واطالع ّ العضو ،على أنتضارب للمصالح قد يتحّقق لدى ُ ُ ب -يحق لمجلس اإلدارة البحث في أي بتضارب للعضو المعني ِّ ُيتَّخذ هذا القرار ُ بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ،وال يجوز ُ ّ المصالح االشتراك في التصويت على هذا القرار. تضارب المصالح العضو أو امتناعه عن اإلفصاح لمجلس اإلدارة عن ُّ ُ ج -في حال تخلف ُ ألي من للشركة أو ّ فإنه يحق ّالشركة أحد أطرافهاّ ، تعامل تكون ّلديه في صفقة أو ُ ختصة إلبطال تلك م ِّ ساهميها التقدُّ م لمجلس اإلدارة أو ُّ الم ّ ختصة أو المحكمة ُالم ّالسلطة ُ ُ ِّ المخالف بأداء أي ربح أو فائدة أو منفعة كانت قد العضو ُالتعامل والزام ُ ُ الصفقة أو ّ الشركة. وردها إلى ّ التعاملّ ، ُ الصفقة أو تحّققت له نتيجة هذه ّ العضوية في مجلس اإلدارة انتهاء ُ المادة ()31 ضوية في مجلس اإلدارة ،في حال تحقُّ ق أي من األسباب التالية: الع ّ تنتهي ُ األهلية ،أو العجز عن أداء المهام. ّ . 1الوفاة ،أو اإلصابة بأي من عوارض بالشرف أو األمانة. . 2اإلدانة بأي جريمة ُمخِّ ّلة ّ الرئيس. وجه إلى ّ بموجب إشعار خطّ ي ُي ّ . 3االستقالةُ ، مومية بالعزل. الع ّالجمعية ُ ّ صدور قرار من ُ .4 . 5الغِّ ياب عن ُحضور اجتماعات مجلس اإلدارة ( )3ثالث جلسات ُمّتصِّ لة ،أو ( )5خمس ِّ الرئيس.جلسات ُمتقطّ عة ،خالل ُمّدة والية مجلس اإلدارة ،دون ُعذر يقبله ّ للعضو المسؤولية الشخصية ُ المادة ()32
ِّ ال بشكل شخصي عن أي النظام ،ال يكون ُ العضو مسؤو ً مع ُمراعاة أحكام المادة ( )33من هذا ّ كعضو ،وذلك بالقدر الذي ال يتجاوز فيه حدود ِّ ِّ الناتجة عن قيامه بواجباته ُ من التزامات الشّ ركة ّ اختصاصه. 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 20 مسؤولية مجلس اإلدارة والشركة المادة ()33 ساهمين والغير عن جميع أ -يكون كل من مجلس اإلدارة واإلدارة مسؤولين تجاه الشركة والم ِّ ُ ّ ُ أعمال الغش واساءة استعمال السُّ لطة ،وأي مخالفة ألحكام التشريعات السارية وهذا ِّ النّظام، ّ ُ باطالً ُكل شرط يقضي بخالف ذلك. ويقع ِّ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ب -تكون مسؤولية األعضاء في مجلس اإلدارة ُ ّ تضام ّنية ،إذا كانت ناتجة عن أي قرار صدر عن مجلس اإلدارة باإلجماع ،أما إذا كان ُ تحفظوا ِّ باألغلبية ،فال ُيسأل عنه األعضاء الذين عارضوا القرار أو ّ ّ هذا القرار صاد ًرا تغيب كتابياً في محضر االجتماع ،واذا ّ عليه ،متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم أو ُّ تحفظهم ّ مسؤوليته إال إذا َثُبت عدم ّ أحد األعضاء عن االجتماع الذي صدر فيه القرار ،فال تنتفي المسؤولية المنصوص ّ ِّعلمه بالقرار أو ِّعلمه به مع عدم استطاعته االعتراض عليه ،وتقع المخالفة بسبب قرار صادر عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اإلدارة إذا كانت ُ عنها. ج -تكون الشّ ركة مسؤولة ،في حدود موجوداتها ،عن تعويض ُ العضو أو أي من أعضاء الجنائية ،نتيجة القيام بواجبات ّ المسؤولية ّ يتحملها ،باستثناء ّ مسؤولية ّ اإلدارة ،عن أي ِّ بحسن ّنية ،واعتقاده أن ضويته أو بسببها ،شريطة أن يكون ُ العضو قد قام بهذا الفعل ُ ُع ّ ما قام به ال يتعارض مع مصالح الشّ ركة ،شريطة ُمراعاة عدم صرف أي تعويض لهذا بمقتضى ُحكمالشركة ُ مسؤوليته عنها تجاه ّّ العضو نتيجة أي ُمطالبة أو مسألة َت ُثبت ُ الشركة توفير ِّ ختصة ،وفي جميع األحوال ،يجب على ّ الم ّ نهائي صادر عن المحكمة ُ مسؤولية لمجلس اإلدارة واإلدارة. ّ التأمينية الالزمة عن أي ّ التغطية
القروض تقديم ُ المادة ()34 للشركة تقديم ُقروض ألي من األعضاء ،أو عقد كفاالت أو تقديم أي ضمانات أ -ال يجوز ّ للعضو ُكل قرض ُم ّقدم إلى زوجه ويعتبر قرضاً ُم ّقدماً ُ منهمُ ، تتعّلق بُقروض ممنوحة ٍّّ ألي ُ الدرجة الّثانية. أو أبنائه أو أي قريب له حتى ّ العضو أو زوجه أو أبنائه أو أي من أقاربه ب -ال يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك فيها ُ حتى الدرجة الثّانية أكثر من ( )20%عشرين ِّ بالمئة من رأسمالها. ّ 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 21 وتعامالت األطراف ذوي العالقة ُ صفقات المادة ()35 بحكم ِّ نهم ما اتصل به من معلومات ُ أُ -يحظر على األطراف ذوي العالقة أن يستغل أي م ُ سواء ً ضويته في مجلس اإلدارة أو وظيفته في الشّ ركة لتحقيق مصلحة له أو ل لغير، ُع ّ المعامالت ،كما ال يجوز للشركة أو غيرها من ُ المالية ّ ّ التعامل في األوراق ُ كانت نتيجة لهم مصلحة ُمباشِّ رة أو غير ُمباشِّ رة مع أي طرف يقوم ن لألطراف ذوي العالقة أن يكو ُ بالشركة أو التي الخاصة ّ ّ المالية ّ بعمليات ُيراد بها إحداث تأثير في أسعار األوراق ّ أصدرتها. للسياسة الداخلية التي ِّ يعتمدها مجلس اإلدارة، ِّ ّ الصفقات مع األطراف ذوي العالقة ّ ب -تخضع ّ تضارب السنوي على بيان بكاّفة حاالت ِّ ِّ ُ ويتعين على ُمدّقق الحسابات أن يشمل في تقريره ّ ّ تمت بين الشركة وأي من األطراف ذوي العالقة، المالية التي ّ ّ والتعامالت ُ المصالح واإلجراءات التي اتُّ ِّخذَ ت بشأنها. الصفقات ِّ النظام على ّ طبق أحكام المواد ( )37( ،)30( ،)29و( )48من هذا ّ ج -ال ُت ّ ؤسس ،أو أي شركة مملوكة أو تحت ِّ ِّ الم ّوالتعامالت التي تُبرمها أو تُجريها الشّ ركة مع ُ ُ ِّ االتحادية أو المحّلية بشكل ُمباشر أو غير مباشر ،أو الحكومة ِّ ّ ؤسس ،أو مع ُ الم ّ سيطرة ُ لشركاتاالتحادية أو ا ّ الحكومة ِّ ِّ ّ للحكومة أو ُ أي كيان مملوك بشكل ُمباشر أو غير ُمباشر ُ تضارب مكن الطّ عن فيها على أساس التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها ،أو أي تعامالت ي ِّ ُ ُ ُ والتعامالت من الصفقات ِّ المصالح ِّ ُ للعضو ،ويتم استثناء تلك ّ ؤسس ُالم ّ الناشئة عن تعيين ُ ّ بموجبه وأي قواعد أخرى تتعّلق الصادرة ُ الشركات والقرارات ّ الصِّ لة في قانون ّ األحكام ذات ّ الصادرة عن الهيئة. بموجب القرارات ّ المنظّ مة ُ بمعامالت األطراف ذات العالقةُ ، ُ ُمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المادة ()36
ئوية من ِّّ ِّ ِّ المكافأة الصافي ،على أال تتجاوز هذه ُ الربح ّ تتكون ُمكافأة األعضاء من نسبة م ّ ّ أ- المعنية بعد خصم االستهالك المالية للسنة ِّ ّ ّ الصافية ّ ( )% 1واحد بالمئة من األرباح ّ والرئيس التنفيذي عند تحديد مقدار هذهالرئيس ّ ويتعين ُمراعاة مهام ّ ّ واالحتياطيات، ّ للشركة تعويض أي ُعضو عن مصاريفه. المكافأة ،كما يجوز ّ ُ 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 22 للعضو مومية ،أن يصرف ُ الع ّ الجمعية ُ ّ الحصول على ُموافقة ب -يجوز لمجلس اإلدارة ،بعد ُ المالية ،وذلك في السنة ِّ ِّ ّ مبلغ مقطوع ال يتجاوز ( )200,000مئتي ألف درهم في نهاية ّ اليتين: الت ْالحالتين ّ ْ أي من الشركة لألرباح. . 1عدم تحقيق ّ العضو من هذه األرباح أقل من ( ) 200,000 الشركة أرباحاً ،وكان نصيب ُ . 2إذا حّققت ّ مِّ ئتي ألف درهم. عزل أعضاء مجلس اإلدارة المادة ()37 المشار إليه وأحكام المادة ( )19من هذا ن دو اإلخالل بأحكام المرسوم رقم ( )55لسنة ُ 2021 المنتخبين، ِّ النظام ،يكون مومية الحق في عزل ُكل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة ُ الع ّللجمعية ُ ّ ّ الترشح وانتخاب أعضاء جُدد بدالً منهم وفقاً لقواعد الحوكمة ،وال يجوز تَ ُّ رشح أو ُّ وفتح باب ْ ُ ضي ( )3ثالث سنوات من تاريخ العزل. ترشح األعضاء الذين تم عزُلهم ،إال بعد م ِّ إعادة ُّ ُ ّ الباب الخامس العمومية الجمعية ُ
العمومية انعقاد الجمعية ُ المادة ()38 ساهمين ُيمِّّثلون ما يزيد على ()%50ال في اإلمارة ،بحضور م ِّ ُ ُ مومية أصو ً الع ّالجمعية ُ ّ تنعقد ِّ األول ،وجب النصاب في االجتماع ّ الشركة ،فإذا لم يتحّقق هذا ّ خمسين بالمِّ ئة من رأسمال ّ ضي ُمّدة ال تقل عن ( )5خمسة ّأيام وال دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانٍّ يعقد بعد م ِّ ُ ّ ُ ّ ُ ّ ويعتبر االجتماعاألولُ ، حدد لعقد االجتماع ّ الم ّ التاريخ ُ ُتجاوز ( )15خمسة عشر يوم ًا من ّ ِّ الحاضرين. الثّاني صحيحاً أياً كان عدد الم ِّ ساهمين ُ ّ العمومية ُحضور الجمعية ُ المادة ()39 ساهم الحق في حضور الجمعية العمومية ،ويكون له عدد من األصوات ي ِّ عادل أ -لِّكل م ِّ ُ ّ ُ ّ ُ ُ ُ مومية من غير الع ّ الجمعية ُ ّ أسهمِّ ه ،ولِّ ُكل ُمساهِّ م أن ُينيب عنه غيره في ُحضور عدد ُ ِّ العاملين بها، المالية أو األعضاء أو ُموظّ في الشّ ركة أو شركات الوساطة في األوراق ّ حددهاالنيابة أن تكون ثابتة بتوكيل ِّكتابي خاص وفق الشُّ روط التي ي ِّ ِّ ِّ ُ ّ ويشترط لص ّحة ّ ُ 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 23 الصِّ فة على أكثر ِّ ِّ ن المساهمين حائ ًزا بهذه ّ مجلس اإلدارة ،على أال يكو الوكيل لعدد من ُ األهلية وفاقِّديها من ُيمِّثُّلهم ّ ويمِّثّل ناقِّصي الشركةُ ، من ( )5%خمسة ِّ بالمئة من رأسمال ّ قانون ًا. ظفيه للشخص االعتباري أن ُي ّفوِّ ض أحد ُممِّّثليه أو القائِّ مين على إدارته أو ُمو ّ ب -يحق ّ مومية، الع ّ الجمعية ُ ّ بموجب قرار من مجلس إدارته ،أو من يقوم مقامهُ ،ليمِّثُّله في ُحضور ُ بموجب هذا التفويض. الم ّقررة ُ الصالحيات ُ ّ الم َّفوض ويكون ّ للشخص ُ العمومية لحضور الجمعية ُ الدعوة ُ المادة ()40
يومي ْتي ن ِّ صحيفتين ّ ْ مومية باإلعالن في الع ّالجمعية ُ ّ لحضور المساهمين ُ الدعوة إلى ُ وجه ّ أ -تُ ّ تصدران باللغة العر ّبية واإلنجليزّية ،وبرسالة عبر البريد اإللكتروني أو رسالة ُ محلي ْتين، ّ المحدّ د لالجتماع بـ ( )21واحد سجلة ،قبل الموعد ُ نصية قصيرة عبر الهاتف أو ُكتُب ُم ّ ّ تتضم ن ّ الحصول على ُموافقة الهيئة ،ويجب أن وعشرين يوماً على األقل ،وذلك بعد ُ الدعوة إلى ُكل من الهيئة صورة من أوراق ّ وترسل ُ الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماعُ ، ّ ختصة. الم ّ والسُّ لطة ُ التها والتصويت على قرارِّاتهاساهم في مداو ِّ ُ ب -يجوز عقد الجمعية العمومية واشتراك الم ِّ ُ ّ ُ ّ للضوابط واإلجراءات التي تعتمِّ دها للحضور عن ُبعد ،وفق ًا ّ التقنية الحديثة ُ بواسطة وسائل ّ ِّ الهيئة في هذا الشأن. العمومية لالنعقاد دعوة الجمعية ُ المادة ()41 مومية بدعوة من: الع ّالجمعية ُ ّ تنعقد التالية ِّلنهاية األشهر األربعة ّ ُ السنة ،وخالل مرة واحدة على األقل في ّ . 1مجلس اإلدارةّ ، المالية. ّ السنة ّ ِّ بناء على طلب ُمدّقق الحسابات ،أو إذا . 2مجلس اإلدارةُ ،كّلما دعت الحاجة إلى ذلك ،أو ً الشركة، طلب م ِّ ساهم أو أكثر ِّممن يملِّكون ( )10%عشرة ِّ بالمئة كحد أدنى من رأسمال ّ ّ ُ مومية لالنعقاد خالل () 5 الع ّ الجمعية ُ ّ وفي هذه الحالة يجب على مجلس اإلدارة دعوة خمسة ّأيام من تاريخ تقديم الطّ لب إليها ،على أن ُيعقد االجتماع خالل ُمّدة ال تتجاوز الدعوة لالجتماع. ( )30ثالثين يوم ًا من تاريخ ّ
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 24 مومية ِّ ِّ ِّ الع ّللجمعية ُ ّ الدعوة ُ . 3مدّقق الحسابات بشكل ُمباشر ،إذا أغفل مجلس اإلدارة توجيه ّ بموجبه دعوتها فيها، الصادرة ُ لالنعقاد في األحوال التي ُيوجب قانون ّ الشركات والقرارات ّ الدعوة لمجلس ِّ ِّ أو خالل ( )5خمسة ّأيام من تاريخ تقديم ُمدّقق الحسابات طلب توجيه ّ اإلدارة ولم يُقم بذلك. . 4الهيئة ،في أي من الحاالت التالية ،وبعد ( )5خمسة ّأيام من تاريخ طلبها من مجلس اإلدارة: ضي ( )4أربعة أ -إذا مضى ( )30ثالثون يوماً على الموعد المحدد النعقادها ،أو بم ِّ ُ ّ ُ ّ مومية الع ّالجمعية ُ ّ المالية ،دون أن يقوم مجلس اإلدارة بدعوة ّ السنة أشهر على انتهاء ّ ُ لالنعقاد. ص ّحة انعقاد مجلس اإلدارة. ب -إذا نقص عدد األعضاء عن الحد األدنى ل ِّ بموجبه أو الصادرة ُ الشركات والقرارات ّ تبين لها في أي وقت وقوع ُمخالفة لقانون ّ ج -إذا ّ ِّ النظام أو وقوع أخطاء جوهرّية في إدارتها. لهذا ّ د -إذا تقاعس مجلس اإلدارة عن دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد ،رغم طلب م ِّ ساهم أو ُ ّ ُ ّ ِّ أكثر ُيمّثلون ( )10%عشرة بالمِّ ئة من رأسمال ّ الشركة. العمومية المواضيع المعروضة على الجمعية ُ المادة ()42 التالية للبت فيها: السنوي ،المواضيع ّ مومية في اجتماعها ّ الع ّالجمعية ُ ّ ُيعرض على السنة ،وتقرير ُمدّقِّق الشركة ومركزها المالي خالل ّ . 1تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط ّ الحِّ سابات والتصديق عليهِّ ما. الشركة وحساب األرباح والخسائر والتصديق عليهِّ ما. انية ّ ُ . 2مناقشة ميز ّ . 3انتخاب األعضاء عند الحاجة. ِّ أتعابهم. . 4تعيين مدّقِّقي ِّ الحسابات وتحديد ُ أسهم نقدية أو ُ سواء كانت أرباح ّ ً النظر في ُمقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح، ّ .5 ِّمنحة. . 6ا ّلنظر في ُمقترحات مجلس اإلدارة بشأن ُمكافآت األعضاء وتحديدها وفق ًا ألحكام هذا ِّ النظام. ّ قضائياً عند الحاجة. ساءلتهم وم ِّ الحقتهم . 7النظر في عزل األعضاء وابراء ِّذم ِّم ِّهم ،وم ِّ ّ ُ ُ َ ّ قضائي ًا عند الحاجة. ِّ ومالحقتهم ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ّ ومساءلتهم ُ . 8عزل ُمدّققي الحسابات وابراء ذ َممهمُ ،
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 25 العمومية لحضور الجمعية ُ التسجيل ُ المادة ()43 مومية ،تسجيل أسمائهم في السِّّ جل ساهمين الذين يرغبون في ُحضور أ -على الم ِّ الع ّ الجمعية ُ ّ ُ مومية ُّ ِّ الع ّ الجمعية ُ ّ المحدّ د النعقاد اإللكتروني الذي تُعده اإلدارة لهذا الغرض ،قبل الوقت ُ األسهم ساهم أو من ينوب عنه ،وعدد السجل اسم الم ِِّّ ٍّ ُ ُ يتضمن هذا ّ ّ بوقت كاف ،ويجب أن ويعطى ِّ ِّ األسهم التي ُيمّثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالةُ ، ُ التي يملكها أو عدد حدد فيها عدد األصوات التي ُيمِّثّلها لحضور االجتماعُ ،ي ّ المساهم أو من ينوب عنه بطاقة ُ ِّ ُ ِّ األسهم التي ُمّثلَت في السجل ُخالصة مطبوعة بعدد ِّ ُ ويصدر من ذلك ّ ُ أصال ًة أو وكالة، مومية بعد توقيعها الع ّالجمعية ُ ّ الحضور ،ويتم إرفاقها بمحضر اجتماع االجتماع ونسبة ُ الحسابات.من رئيس االجتماع ومقرِّ ر الجمعية العمومية ومدّقِّق ِّ ّ ُ ّ ُ ُّ مومية عند إعالن رئيس االجتماع الوصول إلى الع ّ الجمعية ُّ لحضور بُ -يقفل باب التسجيل ُ النصاب القانوني لعقد االجتماع ،أو عدم اكتماله ،وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي ِّ ّ لحضور االجتماع ،كما ال يجوز االعتداد بصوته أو برأيه في ِّ ُمساهم أو من ينوب عنه ُ ساهمين أو ُممِّثّليهم المسائل التي تطرح في ذلك االجتماع ،وفي حال انسحاب أي من الم ِّ ُ ُ مومية بعد اكتمال نصاب انعقادها ،فإن ذلك االنسحاب ال ُيؤِّثّ ر الع ّ الجمعية ُ ّ من اجتماع باألغلبية الم ّقررة في قانون ّ ُ تصدر القرارات مومية ،على أن ُ الع ّ الجمعية ُ ّ على صِّ ّحة انعقاد المتبّقية والتي تم تمثيلها في االجتماع. لألسهم ُ ُ الشّ ركات
إغالق سجل الم ِّ ساهمين ُ المادة ()44 الملكية وحفظ والمقاصة والتسويات ونقل ِّ للنظام الخاص بالتداول ِّ ِّ ّ ّ المساهمين وفق ًا ّ ُيغلَق سجل ُ السوق المالي. المعنية السائدة في ّ ّ المالية والقواعد ّ األوراق العمومية ِّ النصاب القانوني للجمعية ُ المادة ()45 النصاب القانوني الواجب ُِّّ توفره بموجبه على ّ الصادرة ُ تسري أحكام قانون ّ الشركات والقرارات ّ األغلبية الالزمة التخاذ القرارات. مومية ،وعلى ِّ ّ الع ّالجمعية ُ ّ لص ّحة انعقاد 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 26 العمومية رئاسة الجمعية ُ المادة ()46 الرئيس ،وفي مومية ،وعند غيابه يرأس االجتماع نائب ّ الع ّالجمعية ُ ّ الرئيس اجتماع أ -يترأس ّ العضو الذي ُي ِّّ عينُه مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي أو ُ ِّ حال غيابهما معاً ،يرأس االجتماع ّ لهذه الغاية. المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة عن ُحضور ب -في حال غياب أي من األشخاص ُ ِّ وم ّقرِّ راً له. المساهمين رئيساً لالجتماع ُ مومية من بين ُ الع ّ الجمعية ُ ّ عيناالجتماعُ ،ت ِّّ جُ -تعيِّ ن الجمعية العمومية ِّ جامع ًا لألصوات. ّ ُ ّ ّ الحضور في دفاتر تُحفظ لهذا مومية واثبات ُ الع ّ الجمعية ُ ّ دون محاضر اجتماعاتد -تُ ّ ِّ وجامع مومية وم ّقرِّ ر الع ّالجمعية ُ ّ الغرض ،على أن يتم توقيعها من رئيس االجتماع ُ ال عن صِّ ّحة البيانات الواردة في منهم مسؤو ً ن ِّ ِّ ومدّقق الحسابات ،ويكو ُكل ُ األصوات ُ محضر االجتماع.
العمومية التصويت في الجمعية ُ المادة ()47 طريقة التي ي ِّ حددها رئيس االجتماع ،ما لم ُت ّقرِّ ر مومية بال ّ يكون التصويت في ُ ّ الع ّالجمعية ُ ّ مومية طريقة أخرى للتصويت ،وفي حال تعّلق األمر بعزل أو ُمساءلة األعضاء، الع ّ الجمعية ُ ّ ِّ فإن التصويت يكون سّرياً. االشتراك في التصويت المادة ()48 الخاصة بإبراء ّ مومية الع ّالجمعية ُ ّ أ -ال يجوز لألعضاء االشتراك في التصويت على قرارات بتضارب ُ المتعّلِّقة لهم ،أو ُخاصة ُ ِّ المسؤولية عن إدارتهم ،أو التي تتعّلق بمنفعة ّ ّ ِّذ ّمِّتهم من الشركة. بينهم وبين ّ المصالح أو بخالف قائم ُ سواء ً مومية أن يشترك في التصويت، الع ّالجمعية ُ ّ ب -ال يجوز لمن له الحق في ُحضور خاصة أو بخالف قائم ِّ ِّ عمن ُيمثّله في المسائل التي تتعّلق بمنفعة ّالشخصية أو ّ ّ بصفته الشركة. بينه وبين ّ 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 27 العمومية صالحيات الجمعية ُ المادة ()49 بموجب القرار مومية ُ الع ّللجمعية ُ ّ بموجبه، الصادرة ُ مع ُمراعاة أحكام قانون ّ الشركات والقرارات ّ الخاص القيام بما يلي: الشركة بأي طريقة. . 1زيادة أو تخفيض رأسمال ّ التصرف بِّكل أو جزء من أعمال الشركة أو مشاريعها أو أصولها ،بأي ٍّ وجه من ُّ . 2البيع أو ّ ُ ُ القانونية. ّ أوجه التصرُّ فات ُ الشركة أو إنهاؤها. . 3تعديل ُمّدة ّ مالية أخرى. ُّ كوك أو أي أدوات ّ . 4إصدار سندات القروض أو الص جتمعية ،بعدالم الشركة السنوية أو األرباح المتر ِّ ِّ ّ للمسؤولية ُ ّ اكمة ُ ّ . 5تخصيص نسبة من أرباح ّ الشركة في هذه الحالة باإلفصاح على موقعها الحصول على ُموافقة الهيئة ،على أن تلتزم ُّ ِّ جتمعية ،وعلى ُمدّقق الم ّ بمسؤوليتها ُ ّ المالية عن قيامها ّ السنة اإللكتروني بعد انتهاء ّ المستفيدة من الحسابات أن ي ِّ للشركة الجهات ُ السنوية ّ ّ المالية ّ ضمن في تقريره والبيانات ُ ّ جتمعية للشّ ركة. ّ الم المساهمات ُُ النظام األساسي ،على أن ُيراعى في هذا التعديل ما يلي: ِّ . 6تعديل ّ أ -أال تؤدي التعديالت إلى زيادة أعباء الم ِّ ساهمين. ُ ُّ ؤدي التعديالت إلى نقل مركز الشّ ركة الرئيس إلى خارج اإلمارة. ب -أال تُ ّ
الحق في التصويت المادة ()50 سجل في يوم ن ق مع مراعاة التشريعات ِّ الم ّ السهم ُ والسو المالي ،يكو مالك ّ النافذة لدى الهيئة ّ ّ ُ مومية. الع ّالجمعية ُ ّ مومية هو صاحب الحق في التصويت في الع ّالجمعية ُ ّ السابق النعقاد العمل ّ العمومية جدول أعمال الجمعية ُ المادة ()51 الصادرة ن أ -مع ُمراعاة أحكام قانون ّ بموجبه والقانو والقرارات ّ الصادرة ُ الشركات والقرارات ّ ِّ المتعّلِّقة ّ بالشركة بالنظر في جميع المسائل ُ مومية ّ الع ّ الجمعية ُ ّ النظام ،تختص بموجبه وهذا ّ ُ المدرجة بجدول األعمال. ُ 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 28 المداولة في الوقائع مومية ُ الع ّ للجمعية ُ ّ استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ،يجوز ً ب- ساهم أو عدد من الم ِّ ساهمين الخطيرة التي تكتشف أثناء االجتماع ،واذا طلبت الهيئة أو الم ِّ ُ ُ ُ َ ِّ ِّ الذين ُيمّثلون ما نسبته ( )5%خمسة بالمئة على األقل من رأسمال ّ الشركة ،وقبل البدء فإنه عينة في جدول األعمالّ ، مومية ،إدراج مسائل ُم ّ الع ّ الجمعية ُ ّ في ُمناقشة جدول أعمال يجب على رئيس االجتماع إجابة ذلك الطّ لب وفقاً للشُّ روط التي ت ِّ حددها الهيئة في هذا ُ ّ الشأن.
الباب السادس مدقِّق ِّ الحسابات ُ تعيين مدقِّق ِّ الحسابات ُ المادة ()52 ِّ بناء على ترشيح من موميةً ، الع ّالجمعية ُ ّ عيُنهأ -يكون للشّ ركة ُمدّقق حسابات أو أكثر ،تُ ِّّ ومكافآته. مجلس اإلدارة ،لمدة سنة قابلة للتجديد ،وت ِّ مومية أتعابه ُ الع ّالجمعية ُ ّ حددُ ّ ُّ ِّ ِّ ال للشركة ،على أن يكون ُم ّ سج ً المالية ّ ّ السنة يتوجب على ُمدّقق الحسابات ُمراقبة حسابات ّ بّ - السارية. ِّ ِّ الدولة وفقاً للتشريعات ّ بمزاولة مهنة ُمدّققي الحسابات في ّ ومرخصاً له ُ لدى الهيئةُ ، تعيينه فيها، ج -يتولى مدّقِّق ِّ مومية التي يتم ُ الع ّالجمعية ُ ّ مهامه من نهاية اجتماع ّ الحسابات ُ التالية. ّ نة للس ةمومي ّ ُ ّ ّ الع ةالجمعي اجتماع نهاية إلى الشركاتحددة في قانون ّ ِّ ِّ الم ّ المّدة ُ د -ال يجوز أن تزيد ُمّدة تعيين ُمدّقق الحسابات على ُ بموجبه.الصادرة ُ والقرارات ّ استقاللية مدقِّق ِّ الحسابات ُ المادة ()53 الحسابات ُمستقِّالً عن الشّ ركة ومجلس اإلدارة ،وال يجوز له أن أ -يجب أن يكون مدّقِّق ِّ ُ الرابعة، ِّ ن الدرجة ّ ؤسس أو ألي من األعضاء أو قريب ًا له حتى ّ للم ّ يكو شريك ًا أو وكيالً ُ ضوية مجلس اإلدارة أو أن لع ّ لمدّقِّق الحِّ سابات أن يكون ُمساهِّ م ًا أو شاغِّ ً ال ُ كما ال يجوز ُ الشركة. فني أو إداري أو تشغيلي أو تنفيذي في ّ يشغل أي منصب ّ الشركة أن ّتت ِّخذ خطوات عملية للتحقُّ ق من استقاللية مدّقِّق ِّ الحسابات ،وأال يكون ب -على ّ ّ ُ ّ تضارب المصالح. ُ لديه أي من حاالت
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 29 اختصاصات ُمدقِّق الحِّ سابات المادة ()54 والصالحيات المنصوص عليها في قانون ّ الشركات ّ أ -يتوّلى ُمدّقِّق الحِّ سابات كاّفة المهام والقرارات الصادرة بموجبه وهذا ِّ النّظام ،ويكون له على وجه الخُ صوص الحق باالطالع، ُ ّ الشركة ،وأن يطُلب ومستندات ودفاتر ووثائق ّ ِّ وفي كاّفة األوقات ،على جميع سجالت ُ الشركة مهامه ،كما له أن يتحّقق من موجودات ّ ّ اإليضاحات التي يراها الزمة ألداء الصالحيات ،فعليه أن الحسابات من ُممارسة هذه يتمكن مدّقِّق ِّ ّ والتزاماتها ،وفي حال لم ّ ُ ُيثبِّ ت ذلك كتاب ًة في تقرير ُي ّقدم إلى مجلس اإلدارة ،وفي حال عدم تمكين مجلس اإلدارة صورة من ذلك ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ لمدّقق الحسابات من أداء ُمه ّمته ،وجب على ُمدّقق الحسابات أن ُيرسل ُ ُ مومية. الع ّالجمعية ُ ّ ختصة ،وأن يعرضه على الم ّ التقرير إلى الهيئة والسُّ لطة ُ انية ،وحساب األرباح الشركة وفحص الميز ّ ب -يتوّلى ُمدّقِّق الحِّ سابات تدقيق حِّ سابات ّ ُّ والتأكد من وتعامالت الشّ ركة مع األطراف ذات العالقة، ومراجعة صفقات ِّ ُ والخسائرُ ، ِّ النظام ،وعليه تقديم تقرير بموجبه وهذا ّ الصادرة ُ الشركات والقرارات ّ تطبيق أحكام قانون ّ صورة منه إلى الهيئة والسُّ لطة مومية ،وارسال ُ الع ّ الجمعية ُ ّ بنتائج هذا الفحص والتدقيق إلى التأكد ِّم ّما يلي: المختصة ،كما يجب عليه عند إعداد تقريره ُّ ُ ّ الشركة. حاسبية التي تحتفظ بها ّ الم ِّ ِّ ّ السجالت ُ . 1مدى ص ّحة ّ حاسبية. الم ِّ ّ السجالت ُ تطابق حسابات الشّ ركة مع ّ . 2مدى ُ ومدققو ِّحساباتها بتقديم أي معلومات أو توضيحات يطُلبها ُمدّقِّق التابعة ُ الشركات ّ ج -تلتزم ّ الحِّ سابات ألغراض التدقيق.
تقرير مدقِّق ِّ الحسابات ُ المادة ()55 ِّ يشتمل على البيانات المنصوص عليها مومية تقريراً أ -ي ِّقدم مدّقِّق ِّ الع ّالجمعية ُ ّ الحسابات إلى ُّ ُ مومية لتالوة تقريره الع ّالجمعية ُ ّ يحضر الشركات ،وعليه أن ُ في المادة ( )252من قانون ّ تدخالت من مجلس اإلدارة تكون قد واجهته وضحاً فيه أي معوقات أو ُّ ِّ ُ المساهمينُ ،م ّ على ُ أثناء تأدية أعماله. والحيادية ،وأن ُيدلي برأيه في ُكل ما ّ باالستقاللية ّ ب -يجب أن ّيت ِّسم تقرير ُمدّقِّق الحِّ سابات ِّ حساباتها ومركزها المالي، ومالحظاته على الشركةُ ،انية ّ وخاصةً في ميز ّ ّ يتعّلق بعمله، وأي ُمخالفات تتعّلق بها. 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 30 المساهمات ِّ ِّ للشركة ،إلى ُ مومية ّ الع ّ انية ُ ج -على ُمدّقق الحسابات أن ُيشير في تقريره ،وفي الميز ّ وجدت ،وأن ي ِّ حدد ُ ّ المالية ،إن ِّ َ ّ السنة الشركة خالل ّ جتمعية التي قامت بها ّ ّ والم الخيرّية ُ المساهمات.المستفيدة من هذه ُ الجهات ُ ال عن ال عن صِّ حة البيانات الواردة في تقريره بوصفِّه وكي ً د -يكون ُمدّقِّق الحِّ سابات مسؤو ً مومية أن ُيناقِّش تقرير ُمدّقِّق ساهمين ،وللم ِّمجموع الم ِّ الع ّ الجمعية ُ ّ ساهم أثناء انعقاد ُ ُ عما ورد فيه. ِّ الحسابات وأن يطُلب أي إيضاحات ّ الباب السابع مالية الشركة
دفاتر الشركة وسنتها المالية المادة ()56 صورة ِّ أ -على مجلس اإلدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات ُمنتظمة حسب األصول ،إلعطاء ُ الدفاتر ِّ ِّ تعامالتها ،على أن ُتحفظ هذه ّ الشركة ،ولتفسير ُ صحيحة وعادلة عن وضع أعمال ّ الدفاتر إال ِّ للمساهم فحص هذه ّ دولي ًا ،وال يحق ُ المتعارف عليها ّ حاسبية ُ ّ الم طبق ًا للمبادئ ُ بموجب تفويض صادر عن مجلس اإلدارة في هذا الشأن. ُ األول من شهر يناير ،وتنتهي في اليوم الحادي للشركة في اليوم ّ المالية ّ ّ السنة ب -تبدأ ّ والّثالثين من شهر ديسمبر من ُكل سنة. البيانات المالية السنوية المادة ()57 للجمعية ّ السنوي المالية قبل االجتماع ّ ّ السنة مومية عن ّ الع ّ انية ُ أ -يجب أن يتم تدقيق الميز ّ الشركة ومركزها مومية بشهر على األقل ،وعلى مجلس اإلدارة إعداد تقرير عن نشاط ّ الع ّ ُ الصافية ،وتُرسل المالية ،والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح ّ ّ السنة ال مالي في ختام ّ ِّ والخسائر ،مع ُنسخة من تقرير ُمدّقِّق السنوية وحساب األرباح المالية ُنسخة من البيانات ّ ّ سودة من دعوة الحوكمة إلى الهيئة ،مع إرفاق ُم ّ ْ الحِّ سابات وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير اليومية ،قبل موعد انعقاد ّ ُّ حف للموافقة على نشرها في الص مومية لالنعقاد ُ الع ّجمعية ُ ال ّ مومية ِّبـ ( )21واحد وعشرين يوم ًا. الع ّالجمعية ُ ّ ب -يتم نشر البيانات المالية السنوية للشركة وفقاً للضوابط التي ت ِّ حددها الهيئة في هذا الشأن، ُ ّ ّ ّ ّ ّ ختصة. الم ّ ويتم إيداع ُنسخة منها لدى ُكل من الهيئة والسُّ لطة ُ
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 31 االقتطاع من األرباح السنوية المادة ()58 ِّ النسبة التي يراها ُمناسِّ بة، يجوز لمجلس اإلدارة أن ِّ الصافيةّ ، السنوية غير ّ ّ يقتطع من األرباح كبدل الستهالك موجودات الشّ ركة أو التعويض عن انخفاض قيمتها ،ويتم التصرُّ ف بهذه يصدر عن مجلس اإلدارة في هذا الشأن، بناء على قرار ُ خصص لها فقط ً الم ّ األموال للغرض ُ دون أن يكون له الحق في توزيعها على الم ِّ ساهمين. ُ توزيع األرباح السنوية المادة ()59 مومية والتّكاليف الع ّالصافية للشّ ركة بعد خصم جميع المصروفات ُ السنوية ّ ّ يتم توزيع األرباح األخرى ،وفق ًا لما يلي: خصص لحساب ِّ ِّ . 1يتم اقتطاع ما نسبتُه ( )10%عشرة بالمئة من صافي األرباح ،تُ ّ ويوقف هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطي قد ًرا ُيوازي () 50% االحتياطي القانونيُ ، فإنه الشركة ،وفي حال نقص االحتياطي عن ذلكّ ، خمسين بالمِّ ئة على األقل من رأسمال ّ يتعين العودة إلى ذلك االقتطاع. ّ المنتهِّ ية ِّ ِّ المالية ُ ّ للسنة الصافي ّ الربح ّ . 2تخصيص نسبة ال تزيد على ( )1%واحد بالمئة من ّ وتخصم من هذه واالحتياطياتُ ، ّ كمكافأة لألعضاء ،وذلك بعد خصم كاّفة االستهالكات ُ ختصة بسبب ِّ المكافأة الغرامات التي تكون قد ُوّق َعت على ّ الم ّالشركة من الهيئة أو السُّ لطة ُ ُ ِّ النظامبموجبه أو هذا ّ الصادرة ُالشركات والقرارات ّ ُمخالفة مجلس اإلدارة للقانون أو قانون ّ مومية الع ّ المالية الم ِّ وللجمعية ُ ّ نتهية، ّ ُ السنة السارية في اإلمارة خالل ّ أو أي من التشريعات ّ ناتجة عن عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ِّ ّ تقصير أو خطأ من مجلس اإلدارة. المالية السنة ِّ ّ المساهمين أو أن يتم ترحيُله إلى ّ . 3توزيع الباقي من صافي األرباح على ُ خصص إلنشاء احتياطي غير عادي، ِّ بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة ،أو أن ُي ّ المقبلةً ، ُ ومية في هذا الشأن. العم ّ الجمعية ُ ّ وفقاً لما تُ ِّّقرُره
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 32 التصرف من الحساب االحتياطي ُّ المادة ()60 األوجه التي ُتحّقِّق مصالح ُ يتم التصرُّ ف من الحساب االحتياطي بقرار من مجلس اإلدارة في ساهمين ،ومع ذلك يجوز استعمال ما زاد الشركة ،وال يجوز توزيع االحتياطي القانوني على الم ِّ ُ ّ منه على نصف رأس المال المدفوع لتأمين توزيع أرباح ال تزيد على ( )10%عشرة ِّ بالمئة من ِّ النسبة. ِّ السنوات التي ال تسمح بتوزيع هذه ّالمساهمين ،وذلك في ّرأس المال المدفوع على ُ ِّسياسة توزيع األرباح المادة ()61 والمقاصة وا لتسويات في نقل أ -يتم دفع حصص األرباح إلى الم ِّ ساهمين وفقاً لنظام التداول ّ ُ السوق المالي الذي تم فيه المالية ،وكذلك القواعد واجبة التطبيق في ّ ّ ملكية وحفظ األوراق ّ أسهم الشّ ركة. إدراج ُ ساهمين من األرباحب -يجوز للشركة توزيع أرباح ربع سنوية أو ِّنصف سنوية على الم ِّ ُ ّ ّ ُ ّ المتراكِّ مة ّ للشركة ،ويكون مجلس اإلدارة ُم ّفوض ًا باعتماد واتخاذ وتنفيذ التشغيلية أو األرباح ُ ّ الجمعية المعتمدة من ِّ ِّ ّ المتعّلقة بتوزيع األرباح ،وفقاً لسياسة توزيع األرباح ُ القرارات ُ مومية. الع ُّ الباب الثامن المسؤولية دعوى المسؤولية المادة ()62 المدنية ضد ّ المسؤولية ّ مومية ُسقوط دعوى الع ّالجمعية ُ ّ يصدر عن ال يترّتب على أي قرار ُ مومية بتقرير منالع ّ الجمعية ُ ّ للمسؤولية قد ُع ِّرض على ّ الموجب األعضاء ،واذا كان الفعل ُ ضي سنة الحسابات وصادقت عليه ،فإن دعوى المسؤولية تسقط بم ِّ مجلس اإلدارة أو مدّقِّق ِّ ُ ُ ّ ّ ُ ِّ مومية ،ومع ذلك ،إذا كان الفعل المنسوب إلى األعضاء ُيشكّ ل الع ّ الجمعية ُ ّ من تاريخ انعقاد ائية. الدعوى الجز ّ بسقوط ّ المسؤولية إال ُ ّ ائية ،فال تسُقط دعوى جريمة جز ّ
19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 33 الباب التاسع ِّ وتصفيتها حل الشركة حاالت حل الشركة المادة ()63 التالية:يصدر عن المجلس التنفيذي ،في أي من الحاالت ّ الشركة بقرار ُ ُت َحل ّ للشركة ،وفق ًا لما هو منصوص عليه في هذا النِّّظام.حددة ّ الم ّ المّدة ُ . 1انتهاء ُ الشركة ألجله. ِّ أس َست ّ . 2انتهاء الغرض الذي ّ الشركة. مومية بإنهاء ُمّدة ّ الع ّالجمعية ُ ّ صدور القرار الخاص منُ .3 . 4اندماج الشّ ركة في شركة أخرى. صدور ُحكم قضائي بِّ َحل ّ الشركة. ُ .5 . 6هالك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذّ ر استثمار الباقي استثماراً م ِّ جدياً. ُ ُ ّ الخسائر المتر ِّ اكمة ُ المادة ()64 المصدر ،وجب على ِّ إذا بلغت الخسائر المتر ِّ للشركة ما ُيساوي قيمة نصف رأسمالها ُ اكمة ّ ُ المالية الدورّي ة ّ مجلس اإلدارة خالل ( )30ثالثين يوم ًا من تاريخ اإلفصاح للهيئة عن القوائم مومية لالنعقاد ،التخاذ ما يلزم بشأن حل الشّ ركة قبل األجل الع ّالجمعية ُ ّ السنوية ،دعوة ّ أو حدد لها أو استمرارها في ُمباشرة نشاطها. الم ّ ُ تصفِّ ية الشركة المادة ()65
ناء على طلب عند انتهاء مدة الشركة أو حّلها قبل األجل المسمى ،ت ِّ مومية ،ب ً الع ّالجمعية ُ ّ حدد ُ ّ ُ ّ ُّ ّ عين مصفِّياً أو أكثر ،وت ِّ مهامهم ،وعلى مجلس اإلدارةّ حدد ُ ّ مجلس اإلدارة ،طريقة التصفِّيةُ ، وت ِّّ ُ ّ الجمعية ِّ تستمر صفي التوقُّ ف عن أداء أي مهام منوطة به ،في حين الم ّ ّ من تاريخ تعيين ُ والصالحيات المنوطة بها طيلة ُمّدة التصفية والى حين انتهاء ّ مومية في ُمزاولة المهام الع ُّ ِّ إجراءات التصفية. 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 34 الباب العاشر األحكام الختامية تطبيق أحكام القانون المادة ()66 بموجبه ،في ُكل ما لم الصادرة ُ طبق أحكام القانون ،وكذلك أحكام قانون ّ الشركات والقرارات ّ ُت ّ الشركة من األحكام المنصوص عليها ِّ النظام ،على أن ُتستثنى ّ يرد بشأنه نص خاص في هذا ّ في المواد ( )217( ،)199( ،)152( ،)149( ،)121( ،)119( ،)118و( )221من قانون الشركات. ّ حوكمة الشركات ْ المادة ()67 المعتمدة لدى الهيئة ،وتُعتبر هذه ِّ لحوكمة الشركات ُ المنظّ مة ْطبق على الشّ ركة جميع القرارات ُ تُ ّ كملة له ،وذلك فيما عدا األحكام التي وافق مجلس ِّ النظام وم ِّ ُ ّ يتجزأ من هذا ّ القرارات ُجزء ًا ال ّ إدارة الهيئة بتاريخ 26يناير 2022على استثناء الشّ ركة من الخُ ضوع لها ،والمنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (/11ر.م) لسنة 2016وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم () 40 المشار إليهِّ ما. لسنة ُ 2015 إيداع ِّ النظام األساسي المادة ()68
ِّ وينشر طبقاً لقانون ّ الشركات. النظام ُ يودع هذا ّ 19شعبان 1443هـ 22مارس 2022م العدد 560 السنة 56 الجريدة الرسمية لحكومة دبي 35