Skip to content
Nelum
Laws of United Arab Emirates

Decree No. 18 of 2001 declaring the zone of Marawah Island as a Protected Marine Area

Made 2001 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
مرسوم أميري رقم 18 لسنة 2001م بإعلان منطقة مروح محمية بحرية
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Country
United Arab Emirates
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
protected area, marine protected areas

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. م 2001) لسنة 18مرسوم أمیري رقم ( بإعالن منطقة مروح محمیـــــة بحريــــــة .ظبي نحن خلیفة بن زايد آل نھیان، نائب حاكم أبو .بناًء علي الصالحیات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي .انات بشأن تنظیم صید الطیور والحیو 1983) لسنة 9على المرسوم بقانون رقم ( وبعد اإلطالع .بشأن إنشاء الھیئة االتحادية للبیئة 1993) لسنة 7القانون االتحادي رقم ( وعلى .اإلمارات العربیة المتحدة بشأن تعیین المناطق البحرية لدولة 1993) لسنة 19وعلى القانون االتحادي رقم ( .ة الفطرية وتنمینھا أبحاث البیئة والحیا بشأن إنشاء ھیئة 1996) لسنة 4وعلى القانون رقم ( .بشأن حماية البیئة وتنمیتھا 1999 ) لسنة24وعلى القانون االتحادي رقم ( .وموافقة المجلس التنفیذي علیه وبناًء على ما عرضه عضو المجلس التنفیذي :أصدرنا المرسوم اآلتـــي المادة األولى بإجمالي مساحة والمنطقة الساحلیة المقابلة لھامنطقة جزيرة مروح وبوطینة وما حولھا من جزر وحاالت ) تعلن :الخريطة المرفقة والمبینة كالتالي كیلو متراً مربعاً) منطقة محمیة بحرية طبقاً للحدود الموقعة على 4255 :الحد الشمالي الخط الواصل بین (شماالً , شرقاً ) 52.961407E, 24.732828N النقطة (شرقاً , شماالً )53.099887E, 24.732828N والنقطة (شرقاً , شماالً ) 53.449118E, 24.635059N والنقطة (شماالً , شرقاً ) 53.487300E, 24.439882N والنقطة (شماالً , شرقاً ) 53.668566E, 24.439882N والنقطة :الحد الجنوبي الخط الواصل بین (شماالً , شرقاً ) 52.961407E, 24.102411N النقطة (شرقاً , شماالً ) 53.573881E, 24.034368N والنقطة .اإلسفلت الساحلي مروراً بالطريق :الحد الشرقي الخط الواصل بین (شماالً , شرقاً ) 53.449118E, 24.635059N النقطة (شماالً , شرقاً ) 53.487300E, 24.439882N والنقطة (شرقاً , شماالً ) 53.668566E, 24.439882N والنقطة (شماالً , شرقاً ) 53.573881E, 24.034368N والنقطة :الحد الغربي بین الخط الواصل (شماالً , شرقاً ) 52.961407E, 24.732828N النقطة (شماالً , شرقاً ) 52.961407E, 24.102411N والنقطة المادة الثانیة ة المسئولة عن إدارة المنطقة وتنمیتھا الجھة اإلدارية والسلطة المختص تعتبر ھیئة أبحاث البیئة والحیاة الفطرية .وتعلیمات الحماية البیئیة داخل المحمیة وتطبیق قوانین الثالثة المادة والبحرية والتي تحدد أنواعھا الالئحة التنفیذية يحظر بأية طريقة صید أو قتل أو إمساك الطیور والحیوانات البرية .بشأن حماية البیئة وتنمیتھا واالتفاقیات الدولیة من قبل الدولة 1999 ) لسنة24للقانون االتحادي رقم ( المادة الرابعة أية أنشطة أو تصرفات والتي من شأنھا أن تؤثر على البیئة الطبیعیة أو يحظر داخل منطقة المحمیة البحرية اتخاذ :تقلل من الناحیة الجمالیة لھا، وعلى وجه الخصوص يحظر اآلتي تضر بھا أو بالبحث قتل أو إزعاج الكائنات الفطرية ويعفى من ذلك الجھات والھیئات واألفراد القائمین ساك أو نقل أوإم .وتنمیتھا العلمي بناًء على تصريح من ھیئة أبحاث البیئة والحیاة الفطرية .بیضھا إتالف أوكار وموائل الطیور المذكورة والسالحف البحرية أو إعدام .واألصداف البحرية والصخور والتربة لمكونات الطبیعیة لبیئة المحمیة مثل الشعاب المرجانیةتدمیر أو إزالة ا .المحمیة تدمیر أو إزالة النباتات الطبیعیة من منطقة .المحمیة تشويه أو تدمیر المظاھر والتراكیب الجیولوجیة والبحرية لبیئة .تلويث بیئة المحمیة بأي شكل من أشكال الملوثات .أماكن غیر مخصصة لذلك أو إلقاء المخاطف علي أماكن الشعاب المرجانیة رسو المراكب في المادة الخامسة المحمیة كما يحظر صید األسماك بكافة أنواعھا بمنطقة الجزر وما يحظر الصید التجاري لألسماك داخل منطقة زيرة. ويعفى من ذلك الجھات والھیئاتمیل بحري من خط أقل جزر لحدود كل ج 7عن حولھا بمسافة ال تقل .واألفراد المصرح لھم من قبل السلطة المختصة السادسة المادة الترخیص ووسائل الرقابة الالزمة لتنفیذ التعلیمات تحدد السلطة المختصة المناطق التي يجوز الصید فیھا وشروط .المحمیة المنظمة لألنشطة داخل منطقة المادة السابعة بمنح التراخیص لألنشطة أو التصرفات أو األعمال في المناطق المحیطة بمنطقة المحمیة لطة المختصةتقوم الس بشأن حماية البیئة 1999لسنة (24بعد إجراء وقبول دراسة تقییم األثر البیئي وطبقاً للوائح التنفیذية للقانون ( .وتنمیتھا الثامنة المادة .نشره ة ويعمل به اعتباراً من تاريخينشر ھذا المرسوم في الجريدة الرسمی

Decree No. 18 of 2001 declaring the zone of Marawah Island as a Protected Marine Area · Nelum