Skip to content
Nelum
Laws of United Arab Emirates

Cabinet Resolution No.66 of 2023 regarding the Executive Regulations of Federal Law No.15 of 2020 on Consumer Protection

Made 2023-07-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون اللاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك
Language
Arabic
Kind
Regulation
Country
United Arab Emirates
Subjects
General
Keywords
consumer protection, business/industry/corporations, education, fiscal and market measures, internal trade, monitoring, packaging/labelling, public health
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. المادة (1) التعاريف تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 على هذا القرارء وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهاء ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الجبة المعنية : الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال. القانون : القانون الاتحادي رقم ( 15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك.

  2. المادة (2) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة 1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك, وذلك على النحو الآتي: أ. وضع الخطط والبرامج لحماية حقوق المستهلك. ب. دراسة أية مقترحات لها علاقة بحماية حقوق المستهلك. ج. نشر الوعي المجتمعي فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك. 2. يتم التنسيق مابين الوزارة والجهات ذات العلاقة يناءً على الآلية التي يتم تحديدها بالاتفاق فيما بينهما. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك 1 <!-- page 2 --> الإماراتالعربيةالمتحدة ا م 5عتهعاللاع قحعم مع[الانا مجلس الوزراء 7/01 ؟عللاقى عنم امات رواجت

  3. المادة (3) البيانات الإيضاحية يلتزم المزود بأن يُبين على غلاف السلعة أو عبوتها أو في مكان عرضهاء وبشكل واضح ومقروءء بحسب طبيعة كل سلعة:, البيانات الأساسية التي نصت علها القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المقررة. 1. اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقدارها سواءً فيما يتعلق بالوزن أو القياس أو العدد أو الكيل أو الطاقة أو المعيارء أو أية مقاييس أخرى تؤثر في قيمة السلعة. بلد المنشأ (اسم الدولة مسبوقاً بعبارة: صنع في). بلد التصدير (إن وجد). اسم المنتج أو المستورد. مصحوباً بالعنوان التجاري أو العلامة التجارية. تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية. شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال. التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة» وأن يكون بخط واضح تسيل قراءته. تحديد فئات وأعمار المستهلكين المعرضين للمخاطر عند استخدام المنتج وبشكل خاص الأطفال والمعاقين وكبار السن. كن 32 5-7 لك رت 5-537 5ه

  4. المادة (4) البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها 1. يلتزم المزود بأن يرفق مع السلعة البيانات الخاصة بكيفية استعمالها وتركيهاء وذلك بحسب طبيعة السلعة ومدى اشتمالها على أجزاء قابلة للتفكيك والتركيب. 2. يجب أن تتضضمن البيانات المشار إلها في البند (1) من هذه المادة طريقة التركيب أو الاستعمال بشكل واضح على العبوة أو الغلاف الخارجي للسلعة» وبما يتيح إمكانية القيام بها بواسطة المستهلك نفسه أو عند الحاجة الاستعانة بفني لتركيب السلعة. 3. بيان محتويات الصندوق الذي توجد بداخله السلعةء. وتحديد السلع التكميلية التي يجب شرائها للاستفادة من السلعة الأساسية, على أن يعكس ذلك بشكل واضح وصريح. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستيلك 2 <!-- page 3 --> 2 الإمارات العربية المتحدة 77629 5عتشطالاع قذعم معآالانا مجلس الوزراء 779 ؟علااقى عبرم اكاكلا يمان اكور اح

  5. المادة (5) الإعلان عن أسعار السلع والخدمات يلتزم المزود بما يأتي: 1. الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومقروءء على أن يكون الإعلان بإحدى الطرق الآتية: أ. تدوين السعر على السلعة بشكل ظاهر وفقاً لطبيعتها. ب. وضع الإعلان عن السعر على بطاقة في مكان عرض السلعة. ج. وضع الإعلان عن سعر الخدمة بشكل واضح ومقروء في مكان تقديم الخدمة. 2 الإشارة بشكل واضح وصريح إن كان يقبل بطاقات الخصومات من المستهلكين وقيمة الخصم بحيث تكون معلنة وبشكل واضح يستطيع المستهلك الاطلاع عليها. 3. عدم إضافة أية مبالغ إضافية على قيمة السلعة في حال استخدام بطاقات الائتمان في شراء السلع والخدمات.

  6. المادة (6) التزامات المزود عند التعاقد 1. يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلكء, فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة. دون تحميله أي أعباء إضافية على أن تتضمن البيانات الآتية: أ. اسم المزود وعنوانه وبيانات التواصل. ب. تاريخ الفاتورة. ج. وصف السلعة أو الخدمة. د. وحدة البيع وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة. ه. حالة السلعة إذا كانت مستعملة. سعر السلعة أو الخدمة بالعملة المحلية. مدة الضمان (إن وجدت). موعد تسليم السلعة أو تقديم الخدمة. رقم السجل أو القيد التجاري. الرقم الضريي (إن وجد). 5 5 م6اغا © جا قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك 3 <!-- page 4 --> - أ 7/2 أب 2 ا 1 !اا 0 15خ ] الاع قفغلمْ ماع 1 الالا [عللاقق عنم الاماراتالعربيةالمتحدة مجلس الوزراء 2 يلتزم المزود بإعطاء المستهلك مستند يتعلق بالضمان سواءً بشكل منفصل عن الفاتورة أو من خلال الفاتورة. بحسب الأحوال. 3. يلتزم المزود بإعطاء المستهلك جدول بالدفعات في حال ما إذا كانت السلعة أو الخدمة التي ستقدم إلى المستهيلك ستكون على مراحلء وكانت تلك الدفعات مرتبطة بإنجاز كل مرحلة.

  7. المادة (7) السلع المستعملة أوالمجددة يجب على المزود الذي يعرض للتداول سلعاً مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيباً لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامتهء الإعلان عن حالة السلعة بشكل ظاهر وواضح على السلعة. وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه. وذلك على نحو لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلكء وعليه أن يثبت حالة السلعة في العقد الذي يبرمه أو الفاتورة التي يصدرها.

  8. المادة (8) الإعلان المضلّل عن سلعة أوخدمة يعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة أو خدمة ما بحسب الحالة, إذا تضمن بياناً مضللاً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك. ويصفة خاصة إذا تناول عنصراً أو أكثر من العناصر الآتية: 1. طبيعة السلعة أو تركيها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها أو شكلها أو مظهرها. 2 مصدر السلعة أو ذاتيتها أو حقيقتها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاربخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال أو وزنها أو حجمها أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو معيارها أو أي مقاييس أخرى. بلد المنشأ أو بلد التصدير أو الجبة منتجة السلعة. شروط واجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والسعر وكيفية سداده. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات خصائص السلعة أو الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامها. 3 57 رق له 5 قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك 4 <!-- page 5 --> 5+ 1ث ]لاع 8ذ كلم مع [الالا 1علأاقق 1 الإماراتالعربية المتحدة

  9. المادة (9) مواجبة الظروف الطارئة 1. عند حدوث أزمة أو ظروف غير عادية تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار يجوز بقرار من الوزير اتخاذ إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة وحماية حقوق المستهلكين بما في ذلك: أ. تحديد أسعار السلعة أو الخدمة التي حدثت فها الزيادة. ب. حظر تصدير السلعة. ج. تحديد حصص للمبيعات. د. تشجيع التصنيع أو الاستيراد من مصادر بديلة. ه. تكليف جبهات محددة للاستيراد. و. أي إجراءات أخرى وفقاً لما يقرره الوزير. 2. يراعى في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار الأسس الآتية: أ. نسبة التضخم في الدولة. ب. سعر السلعة أو الخدمة في الفترات السابقة. ج. المستوى العام للأسعار في الدولة» وفي الدول المجاورة. د. سعر السلعة أو الخدمة في الدولة» وفي الدول المجاورة. ه. معدل نسبة الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة. قيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية. شكاوى المستهلكين إلى الجهة المعنية. الارتفاع في أسعار الشحن والنقل والتأمين. ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ. ارتفاع أسعار الطاقة. مدى وجود منافسة أو احتكار حسب القوانين المعمول بها في الدولة. ى 55 مي 22 2

  10. المادة (10) التسعيربالوحدة يجوز للوزيرء مع مراعاة الظروف الخاصة بالتعامل في بعض أصناف السلع والخدمات. إلزام المزود باعتماد سعر الوحدة لعرض أسعار بعض السلع. وإبرازه إلى جانب السعر السابق للسلعة. لضمان حق المستهلك في مقارنة الأسعار. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك 5 <!-- page 6 --> ا م 6 5ت ذه لاع قذع6ةُْ مع [الانا ا 1 1 علأاقم 16 الاماراتالعربيةالمتحدة مجلس الوزراء عااان الر الميادة

  11. المادة (11) مستند الضمان يحظر على المزود الإعلان مشافبة أو بأي وسيلة إعلامية عن ضمان السلعة دون إعطاء المسهلك المستند الدال على هذا الضمان.

  12. المادة (12) بيانات الضمان يشمل الضمان البنود الآتية: 1. اسمالمزود وبياناته. تاريخ شراء السلعة أو تقديم الخدمة. مدة الضمان. أسم السلعة والطراز والرقم التسلسلي. بيان إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وسعر الإصلاح والاستبدال. بيان الاستثناءاتء: إن وجدتء من الضمان بشكل واضح. أية بيانات أخرى يتضمنها العقد. كن 2 7د لك كت 532 كه

  13. المادة (13) التزامات المزود بتنفيذ الضمانات 1. يلتزم المزود بضمان الخدمة التي أداها إلى المستهلك خلال فترة تتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة أو المدة المتفق عليها مع المستهلك. أمهما أطولء وفي حال إخلال المزود بهذا الالتزام, فإنه يحق للمستهلك الاختيار أ. إعادة الثمن كاملاً في حال عدم تنفيذ الخدمة أو الإخلال في تنفيذها. ب. إعادة جزء من الثمن بقدر الاستفادة من الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص في الخدمة. ج. أداء المزود للخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح وبالشكل الذي تم التعاقد عليه. 2 كما يلتزم المزود تحذير المستهلك بشكل واضح من الأضرار المحتملة جراء الخدمة المقدمة والاحتياطات الواجب اتخاذها إن وجدت وكيفية الوقاية مها وسبل العلاج من أي ضرر ينتج عنهاء وذلك بحسب طبيعة كل خدمة. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهيلك 6 <!-- page 7 --> 5 61خ لاع 8م داع 1 الالا 1عللاقف عل الاماراتالعربية المتحدة مجلس الوزراء 31 0-5 ( الاي ا الخناا/ ياجالن العو[ السادة

  14. المادة (14) التزامات المزود بشأن قطع الغيار يلتزم المزود بتوفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل واصلاح السلع وفقاً لما يأتي: 1. بالنسبة لقطع الغيار التي يكون طلب المستهلكين علبها منتظماً وبشكل مستمر: على المزود أن يوفرها وبدون الممستهلك لها. 2. بالنسبة لقطع الغيار التي لا يكون طلب المستهلكين عليها في العادة منتظماً وبشكل مستمر: على المزود توفيرها خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ طلب المستهلك لهاء ما عدا الظروف القاهرة 3. بالنسبة للسلع التي يتم توريدها من غير الوكيل التجاري المحلي: على الوكيل التجاري توفير قطع الغيار الضرورية لصيانتها واصلاحهاء متى ثبت أنها مشمولة بعقد الوكالة في تاريخ طلب المستهلك لهاء أو كانت موضوعاً لوكالة سابقةء وفي هذه الحالة يكون التزام الوكيل التجاري بتوفير قطع الغيار خلال فترة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاربخ طلب المستهلك لهاء مع مراعاة الظروف القاهرة والطارئة حال ثبوتها. 4. بالنسبة لقطع الغيار التي انقطع المصنع عن تصنيعباء يجب على المزود أن يقوم بتوضيح هذا الأمر للمستهلك. بالاتفاق معه على توفير قطع غيار بديلة أو إيجاد حلول أخرى.

  15. المادة (15) تحديد مستوى طلب المستهلكين لقطاع الغيار مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القرارء تحدد الجهة المعنية مستوى طلب المستهلكين لقطع الغيارء بناءً على أحد المعايير الآتية: 1. أهمية قطعة الغيار ومدى الحاجة إلى تغييرها دورياً. 2 سجل مبيعاتها وحجم طلب المستهلكين لها خلال الربع السابق أو الربع المماثل من العام السابق.

  16. المادة (16) آلية توفي قطع الغياروتقديم خدمة الصيانة يلتزم المزود بوضع آلية مكتوية لتوفير قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة. وتقديم الضمان وفق الشروط التي يضبعها المصنع, والالتزام بها تجاه المستهلك, على أن يبين فيها بالتفصيل التزاماته ونطاقها وحقوق المستهلك؛ مع مراعاة ما يأتى: قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك 7 <!-- page 8 --> 1 الإمارات العربية المتحدة 07) 55تشةالاء قمعم مع[الانا : : هك مجلس الوزراء 7/751 ؟علااقى عبرم ش الأنالككا لماات الورر1 لاحت . تضمين هذه الآلية في وثائق (كتيبات) مكتوبة باللغة العربية وبصياغة واضحة ومفهومة للمستهلك, ووضعها في مكان بارز في منافذ البيع والمراكز التابعة للمزود, وتمكين المستهلك من الاطلاع عليهاء ونشرها على الموقع الإلكتروني. كما يمكن تزويد المستهلك بنسخة إضافية مطابقة بلغة أخرى. بيان العنوان البريدي ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للمزود.

  17. المادة (17) أعمال الصيانة للسلعة محل الضمان على المزود أن يحدد كتابةً مدة محددة للانهاء من أعمال الصيانة للسلعة محل الضمانء وذلك بحسب طبيعة الصيانة المطلوبة أو الأسباب الموجبة للإصلاح. إذا كان وقت الإصلاح يستغرق أكثر من (7) سبعة أيام يلتزم المزود بتوفير سلعة بديلة مماثلة لسلعة المستهلك لاستخدامها بدون مقابل مدة تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة, وللمزود -عوضاً عن ذلك- الاتفاق مع المستهلك على آلية أخرى لتعويض المستهلك أو تضميها في آليات تنفيذ الضمان. ما لم ينشأ العيب أو الخلل عن تصرف راجع للمستهلك.

  18. المادة (18) التزامات المزود عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان يلتزم المزود عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان بما يأتي: .1 .2 توفير التجهيزات والفنيين والعاملين لتقديم الخدمة خلال فترة مناسبة. إجراء الصيانة اللازمة للسلع باستخدام الموارد البشرية المدربة والتقنيات الملائمة بحسب تعليمات الصانع وبما يضمن جودة الصيانة. تخصيص وسائل التواصل المناسبة مع المستهلكين لتسهيل الخدمات والتنسيق عند استلام وتسليم السلع. بيان تكلفة الصيانة الدورية وتاريخ القيام بها والوقت الذي تستغرقه. ووضعها في مكان بارز بمراكز الخدمة التابعة له. تقديم كشف بالكلفة التقديرية للصيانة في أي وقت بناءً على طلب المستهلك. توضيح بيان أجرة خدمات الصيانة بما يشمل الفحص والمعاينة واستبدال القطع التالفة وكيفية احتساب سعر اليد العاملة وغير ذلك من الخدمات مدفوعة الأجر. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستيلك 8 <!-- page 9 --> الإماراتالعربية المتحدة 5ع تفطالاع قفعم مع 1الالا مجلس الوزراء 03 ؟علذافف عسر اك 1 «< مهس م 1 0 0 . بيان أسعار قطع الغيار بوضعها على عبواتهاء أو باستعمال أية تقنيات أو إجراءات أخرى تتيح للمستهلك ' الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة وتسليمها للمستهلك قبل دفع السعر المقرر عليه. وللمستهلك التنازل عنها للمزود قصد إتلافها بالطرق المناسبة.

  19. المادة (19) ضمان السلعة خلال فترة الضمان . يلتزم المزود بضمان السلعة خلال فترة الضمان المحددة من المنتج أو الوكيل التجاريء ويبدأ احتساب فترة الضمان من تاريخ استلام المستهلك للسلعة الأصلية أو المستبدلة في حال وجود عيب أو خلل فهاء ويتم تمديد سريان فترة الضمان للمدة أو المدد التي لم يستفد خلالها المستهلك من السلعة. بسبب إصلاح عيوب يشملها الضمان أو بسبب تأخير صيانتها إذا كان سببه تقصير المزود أو تأخره في توفير قطع الغيار اللازمة خلال فترة الضمان. . يجب على المزود أن ينص بشكل واضح وصريح على الحالات التي تبطل الضمانء ويتم إعلام المستهلك بها قبل الشراء. . للجهة المعنية تنظيم سريان الضمان عند الصيانة في مراكز الخدمة المستقلة على السلعة التي تخضع للصيانة: وعلى السلعة التي يتم عند الصيانة استخدام قطع مباعة من غير المزود. . للجهة المعنية تنظيم خدمة ما بعد البيع في مراكز تقديم الخدمة المستقلة.

  20. المادة (20) التزامات المزود عند اكتشاف عيب في السلعة . يجب على المزود عند اكتشاف عيب في السلعة يؤثر على كفاءتها أو فاعليتها أو خطورة في استخدامها إبلاغ الجهة المعنية. والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها لدى استعمالهاء وذلك وفقاً للإجراءات الآنية: أ. التوقف عن تداول السلعة أو تقديم الخدمة. ب. سحب السلعة من الأسواق. ج. استرداد السلع المعيبة. واستبدالها على نفقته الخاصة أو إصلاحها أو رد كامل للقيمة التي قام المستهلك بسدادها. . يحظر على المزود إعادة بيع أو عرض السلع المسحوبة أو المستردة على منصات البيع الإلكترونية. . في جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهة المعنية بالإجراءات التي اتخذها المزود في هذا الشأن. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك 9 <!-- page 10 --> الإماراتالعربيةالمتحدة 36 1( 5 كشه الاع قمعم مع1الانا مجلس الوزراء ألا 1 1علأاقف عبرم يي الاين كم

  21. المادة (21) التبليغ عند اكتشاف عيب في السلعة 1. يكون التبليغ عند اكتشاف العيب بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً إلى الجبهة المعنية كتابياً على النموذج المعد لذلك. على أن يتضضمن البيانات الآتية: أ. اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في الدولة» فإذا كان التبليغ قد تم بواسطة من ينوب عن عن المزود قانوناً يتم إرفاق سند الوكالة موثقاً. ج. اسم المزود وعنواته وبلد المنشاً. و. الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ» وبيان كيفية الوقاية من تلك الأضرار أو معالجة الآثار الناجمة عنها في حال حدوثها. ز. الإجراءات والوسائل التي يتيحها المزود لتمكين المستهلك, من استبدال السلعة أو إصلاحها أو إرجاعهاء مع استرداد السعر الذي تم سداده دون أية نفقات إضافية. ح. أية بيانات أخرى يرى المزود ضرورة تضمينا في البلاغ. 2 يُقيد التبليغ في سجل خاص يعد لهذا الغرض في الجهة المعنية. ويسلم المبلغ إيصالاً بذلك متضمناً رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله.

  22. المادة (22) تبليغ المستهيلك عند اكتشاف العيب في السلعة 1. يتم إبلاغ المستهلك عند اكتشاف العيب في السلعة. بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً. وذلك بالتنسيق أ. الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل على أن تكون إحداهما باللغة العربية. ب. الإعلان في كافة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمزود أو للسلطة المختصة خلال (24) أربع وعشرين ساعة من اكتشاف العيب. ج. ألا تقل مساحة الإعلان عن (15 سم * 15 سم) بشكل واضح ومقروءء ما لم تحدد له الجبة المعنية مواصفات أخرى. د. يجب أن يتضمن الإعلان المعلومات الآتية: 1) اسم المزود وعنوانه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم التواصل. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك 10 <!-- page 11 --> 615 /] قاذفهم مع [1الالا 1 علأاقم غ1 الاماراتالعربيةالمتحدة 2©) العلامة التجارية للسلعة. 3 اسم السلعة ووصفها وبلد المنشاً. 4) صورة واضحة للسلعة. 5) عدد السلعة المعيبة. 6) وصف العيب. 7 الطراز أو الرقم التشغيلي للسلعة. 8 التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لتلافي أي أضرار قد تنجم عن استخدام السلعة. 9 التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لإصلاح أو استبدال أو استرداد قيمة السلعة. 0) التواصل مع المستهلك بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك عبر الاتصال بالهاتف أو من خلال البريد الإلكتروني وتدوين ذلك في سجل خاص. 2 تحدد الجهة المعنية الفترة الزمنية التي يتم فيها الإعلان وتوقيته. ولها تحديد أي وسيلة إعلان أخرى.

  23. المادة (23) التزامات المزود بالتبليغ عن استرداد السلع يكون التزام المزود بإبلاغ الجهة المعنية والمستهلك عن استرداد السلع المعيبة والضارة» وفقاً للفترات الزمنية الآنية: 1. في حالة استرداد السلع المؤثرة على الأمن والسلامة: يكون الإبلاغ فورياًء ولا يزيد عن (24) أربع وعشرين ساعة من تاربخ اكتشاف العيب الموجب للاسترداد. 2 في حالة استرداد السلع الأخرى من غير المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة: يكون الإبلاغ خلال مدة لا تزيد عن (7) سبعة أيام من تاريخ اكتشاف العيب الموجب للاسترداد.

  24. المادة (24) بيانات تقريرالسلع التي تم استردادها 1. على المزود موافاة الجهة المعنية بتقرير عن السلع التي تم استردادهاء وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من بدء عملية الاسترداد. على أن يتضمن هذا التقرير ما يأتي: أ. الكمية التي تم استردادها. ب. قائمة بكميات السلع التي تم إصلاحها أو استبدالها أو رد ثمنها. ج. قائمة بمالكي السلع التي تم استردادها ووسائل الاتصال بهمء وفي حال إذا كانت السلعة مركبة فإنه ترفق وجوباً بالتقرير قائمة بأرقام هياكل المركبات التي تم استردادها. د. قائمة بمالكي السلع الذين تعذر الوصول إليهم وفقاً لقاعدة البيانات الخاصة بالمزود. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك 11 <!-- page 12 --> الاماراتالعربيةالمتحدة بت دعتمعالاء قمعم معرالدن مجلس الوزراء 4 ان [علارمم عبرم ماران ريل المسلحات ه. الإجراءات التي تم اتخاذها لتلاني العيب المعلن عنه. و. أية بيانات أخرى تراها الجهة المعنية. 2. وفي جميع الأحوالء على المزود عدم إغلاق ملف الاسترداد إلا بإذن من الجهة المعنية.

  25. المادة (25) الخلل في السلعة أوالخدمة يلتزم المزود باسترجاع السلع التي لا تتمتع بضمان على المنتج أو تعارض مدة ضمان قطع الغيار مع مدة الضمان الكامل على المنتج أو التي لا تتمتع بضمان الوكيل التجاري أو الموزع ورد ثمنها للمستهلك في حال اكتشاف العيب أو الخلل فيها خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ظهور العيب أو الخلل سواءً كان ظاهراً أو خفياً.

  26. المادة (26) التزامات المزود بشأن الخلل في السلعة 1. على المزود قبل إجراء أية إصلاحات أو تعديلات على السلعة» أن يقوم بتوثيق حالة السلعة وقت الاستلام وملاحظات المستهلك الفنية. وأن يخطر المستهلك بأية وسيلة موثقة كانت وأخذ موافقة المستهلك على تكلفة إصلاح السلعة والفترة التي يستغرقها الإصلاح ومدة الضمان. كما يجب على المزود بعد إجراء عملية الإصلاح إصدار فاتورة للمستهلك يحدد فيها القطع التي تم استبدالها وثمنها وبيان ما إذا كانت تلك القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة. 2. وعلى المزود التعامل مع الإصلاح بالمهنية اللازمة وضمان الإصلاح والقطع المستبدلة لمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها للمستهلك. ما لم تقتض طبيعة القطع المستبدلة وخدمة الإصلاح مده أطول شريطة ألا ينشأ العيب أو الخلل عن تصرف عائد للمستهلك.

  27. المادة (27) التزامات المزود بشأن توفي رسلعة بديلة 1. في حالة اكتشاف خلل بالسلعة سواءً بفعل ظروف حفظها أو تخزيها أو مناولتها أو تركيها أو غير ذلك من الأسباب التي يتحملها المزودء يكون للمستهلك الحق في الاختيار بين استرجاع السلعة مع رد سعرها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل. 2. في جميع الأحوال يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابلء إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها. 3. في حالة إخلال المزود بالتزاماته المنصوص علها في البند (2) من هذه المادة يتعين عليه تعويض المستهلك عن كلفة توفير السلعة البديلة التي استغرقها إصلاح أو استبدال السلعة. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المسستهلك 12 <!-- page 13 --> الاماراتالعربية المتحدة 5 - 5ع كفه الاع قمعم مع اانا مجلس الوزراء ‎١‏ ؟علذافف عير انال ا اللا 1

  28. المادة (28) التزامات المزود عند تكرارالخلل . إذا عجز المزود أو أخفق في إصلاح خلل متكررء خلال فترة الضمانء أو أكثر من خلل غير راجع لتصرف المستهلك في السلعة فللمستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصلء أو على قيمتها وقت الشراءء وذلك وفقاً للشروط الآتية: أ. أن يترتب على تكرار الخلل عدم الانتفاع الكلي أو الجزئي من السلعة, أو التأثير في قيمتها السوقية, أو سلامة استعمالها. ب. أن يستنفد المزود محاولتين لإصلاح الخلل المتكرر في السلعة, أو ثلاث محاولات للإصلاح في حالة كانت مركبة. أو أن تستغرق محاولات إصلاح الخلل المتعددة مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً في كل محاولة» منها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار. ج. إذا تعذر على المستهلك نقل وارسال السلعة للمزود لإصلاح الخللء ولا تزال تحت الضمان يلتزم المزود جميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة الممستهلك أو مكان السلعة. . يلتزم المزود في حال عدم الإصلاح في المحاولة الأولى. وتعذر على المستهلك الوصول للورشة المعتمدة للمزودء وكانت السلعة مركبة لا تزال تحت الضمان بتحمل جميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمكان تعطل المركبة أو مقر إقامته حسب الأحوال. . يلتزم المزود برد قيمة السلعة في حال انتفاع المستهلك بها بشكل جزئيء وتعذر إصلاحها لثلاث مرات أو أكثر, وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك من قيمة المنتج.

  29. المادة (29) التزامات المزود بإعادة أداء الخدمة . يلتزم المزود بإعادة أداء الخدمة على الوجه الذي تم الاتفاق عليه. في حال اكتشاف خلل في كيفية أداء الخدمة لأي سبب راجع إلى المزودء وللمستهلك الحق في طلب إعادة أدائها على الوجه الذي تم الاتفاق عليه أول مرةء ودون دفع مقابل أو تحميل المستهلك أية مصاريف إضافية. . إذا رفض المزود أو عجزه عن إعادة أداء الخدمة على الوجه الصحيح أو التأخير في أدائهاء يحق للمستهلك استرجاع كامل الثمن الذي دفعه مقابل الحصول علها. . إذا كان موضوع الخدمة إصلاح سلعة أو صيانتها أو تشغيلهاء وترتب عنها نقص في قيمة السلعة أو فقدان وظائفها أو جزء منا أو إتلافهاء يلتزم المزود تحمل مصاريف إصلاحها أو تعويض المستهلك عن قيمتها أو قيمة الجزء التالف منا. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المسهلك 13 <!-- page 14 --> 26155 8خظالذ ماع 1الانا [علأاقم 16 الاإماراتالعربية المتحدة مجلس الوزراء

  30. المادة (30) خدمة ما بعد البيع للوزير إصدار قرارات بتحديد فترات الضمان واشتراطاته وأسعار خدمات مابعد البيع بالنسبة لبعض السلع. بما يتناسب وطبيعة تلك السلع وظروف التعامل فيها بالأسواقء: مع مراعاة ما يأتي: .1 .2 3 الأهمية التي تكتسها السلعة المعنية بالنسبة للمستهلك. الخصائص الذاتية أو ظروف التعامل أو العرف التجاري الخاص بكل سلعة. وجود ضرورة لتفادي التعسف ضد المستهلك. في صورة تعمد المزود صياغة شروط الضمان بطريقة غامضة أو تقييده بغاية التنصل من التزاماته القانونية بهذا الشأن. ضرورة التأكد من أن الوكيل التجاري يوفر كافة الضمانات التي يمنحها الموكل بالنسبة للسلع محل الوكالة. إلزام المزود بتوفير الضمانات التي يثبت تقديمها في البلدان الأخرى التي تكون ظروف التعامل التجاري بها متماثلة مع الدولة.

  31. المادة (31) الترخيص بالترويج والتخفيضات يلتزم المزود عند إجراء التخفيضات والإعلان عنها بأي وسيلة الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة وفقاً للإجراءات المتبعة لديها. يلتزم المزود عند القيام بالترويج للسلع أو الخدمات والإعلان عنها بأي وسيلة الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة وفق الإجراءات المتبعة لديها. يلتزم المزود بإخطار المستهلك عن أي تخفيضات سيتم إجراؤها على السلع أو الخدمات التي يقدمهاء وذلك في حال كان الموعد المحدد لبدء سريان هذه التخفيضات خلال أسبوع من تاريخ قيام المستهلك بالشراء: فإذا أخل المزود بهذا الالتزام, كان للمستهلك الحق باسترجاع فرق السعر خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الشراء.

  32. المادة (32) مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 المشار إليه؛ يُحظر على المزود: 1. التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المسهلك 14 <!-- page 15 --> الإماراتالعربيةالمتحدة اانه 7 885 الاع قذهم مع1الانا الأب 5 ا مجلس ‎١‏ ذواع 1علأااظم ب ع1 علس زرا الس 2. إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعبهاء أو الامتناع عن تقديم الخدمة بإلزام المستهلك شراء كمية معينة من السلعة أو اشتراط سلعة أو خدمة أخرى معبهاء أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعامل الأصلي. تقاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه بأي وسيلة إعلان. بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري. قيام أكثر من مزود بالتحالف لتشكيل أضبرار بالاقتصاد الوطني. اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضرار بالاقتصاد الوطني. 7 اتفاق المنافسين على تقسيم السوق فيما بيهم وفقاً للتوزيع الجغراني أو حجم المبيعات. 8. قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار. 9 امتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات. نأ بح صا كه

  33. المادة (33) حظرالاتفاقيات المتعلقة بالاحتكار تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود سواءً كانت العقود مكتوبة أو شفهية. صريحة كانت أو ضمنية: إذا كان الهدف من الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها قيام أي حالة من حالات الاحتكار.

  34. المادة (34) حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك يقع باطلاً كل شرط من شأنه إعفاء المزود من مسؤوليته أو أي من التزاماته الواردة في القانون وهذا القرار تجاه المستهلك, سواءً وردت هذه الشروط في نماذج عقود أو الفاتورة أو مستندات أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلكء, وعلى الأخص في أي من الأحوال الآتية: 1. إعطاء المزود لنفسه الحق في تفسير أو تعديل بعض بنود العقد أو إنهائه من جانب واحد ودون الرجوع إلى المستهلك أو منحه حق المطالبة بالتعويض. 2 تخويل الحق للمزود في حالة العقد غير محدد المدة بأن ينهيه من جانب واحد. وعدم منح نفس الحق 3. تخويل المزود بأن يحدد بنفسه ودون الرجوع إلى المستهلك ما إذا كانت السلعة أو الخدمة محل التعاقد 4. إلغاء أو انتقاص حق المسهلك في طلب التعويض عند إخلال المزود بالتزاماته. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك 15 <!-- page 16 --> 10 11 12 13 .14 الاماراتالعربيةالمتحدة ‎3١‏ 5 7 5ع كم لزع 8مغم مع 7الانا مجلس الوزراء ا 1 0 آعللاقق عبرم الأطاله الك إعطاء المزود لنفسه الحق في أن يغير من جانب واحد خصائص السلعة أو شروط انتفاع المستهلك بالخدمة في حالة عقود الاشتراك في الخدمات», واستثناءً من هذا الحكم يجوز للمزود تغيير الخدمة المقدمة من قبله بعد إشعار المستهلك بذلك,ء متى كان من شأن هذا التغيير تطوير الخدمة أو تحديثهاء أو لسبب خارج عن المزود. تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص علها في القانون وهذا القرار أو في غيره من التشريعات الأخرى ذات الصلة. إلغاء حقوق المستهلك إزاء المزود أو الحد منها بشكل غير ملائم في حالة عدم تنفيذ المزود التزاماته بشكل كلي أو جزني أو تنفيذها بشكل ميء. إلزام المستهلك, في حال عدم الوفاء بأي من التزاماته التعاقدية. بأن يدفع للمزود تعويضاً لا يتناسب مع الأضرار الحقيقية الناتجة عن عدم وفائه بالتزامه. أن يحدد سعر السلعة عند العرض والتسليم أو أن سعر الخدمة قابل للمراجعة بإرادة المزود وحده في حالة العقود طويلة المدى. وعدم إتاحة المجال للمستهلك لطلب فسخ العقد عندما يكون السعر النهائي مرتفعاً جداً مقارنة بما تم الاتفاق عليه. وضع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل". باستثناء أي من الحالات الآتية: أ. إذا كان المستهلك عالماً بالعيب أو الخلل الموجود بالسلعة عند شرائها وقبلها بحالتهاء وتم إثبات ذلك في فاتورة الشراء. ب. إذا كانت من بين السلع التي تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها دون استبدالها أو ردهاء كتعرضها للتلف أو استحالة إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند الشراء: على نحو يمتنع معه إعادة بيعباء ما لم يكن سبب الرد والاستبدال لعيوب في التصنيع أو مخالفة للمواصفات القياسية, أو بخلاف ما تم الاتفاق عليه من مواصفات. ج. إذا كانت السلع استهلاكية قابلة للتلف السربعء ما لم يثبت فسادها أو انهاء صلاحيتها للاستهلاك البشري بتاريخ الشراءء أو السلع التي تصنع بناءً على مواصفات حددها المستهلك. وكذلك الكتب والصحف والمجلات. عدم استرداد المستهلك لثمن السلعة أو مقابل الخدمة. إلزام المستهلك للتعامل مع شركات تمويل أو تأمين بعيها. وضع شروط بخضرورة إجراء الصيانة في الوكالة خلال فترة زمنية معينة. وعدم إجراء أي صيانة أو إصلاح خارج الوكالة» على أن يراعى في ذلك تقدير الجبة المعنية وبحسب مدى وجود المراكز المعتمدة لإجراء هذا النوع من الصيانة وفقاً للمتطلبات والاشتراطات. عدم مسؤولية المزود عن السلعة أثناء تقديم الخدمة. 16 ‏قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك‎ ١ <!-- page 17 --> 5ا لم ]لاع 6888م ماع 1الانا 1ل طاطم ع1 الإماراتالعربية المتحدة مجلس الوزراء 1 يي ا 5" 1 نلا

  35. المادة (35) شكاوى المستهلكين . تقوم السلطة المختصة بتلقي شكاوى المستهلكين وفحصها ومتابعتهاء ولبا في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية: أ. قيد الشكاوىء على أن تشتمل البيانات الآتية: 1) اسم مقدم الشكوى وعنوانه وصفته وتاريخ تقديم الشكوى. 2) اسم المشكو عليه وعنوانه وطبيعة نشاطه. 3 نوع المخالفة محل الشكوى. 4) الأدلة التي تقوم علها الشكوى والمستندات المتصلة بها إن وجدت. 5) أية وثائق أو بيانات أخرى لازمة تطلها الجهة المعنية. ب. يجوز للسلطة المختصة رفض تسلم أي شكوى غير مستوفية لأي من البيانات والمستندات المحددة في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة أو في حال تعذر قيام الشاي بتقديم البيانات والمستندات خلال المدة الزمنية التي تحددها. ج. تقوم السلطة المختصة بدراسة الشكوى والرد على الشاي خلال المدة التي تحددها وفقاً لطبيعة الشكوى. . يجوز لمقدم الشكوى تقديم الشكوى للوزارة في أي من الحالات التي يتم تحديدها بالاتفاق ما بين الوزارة والسلطة المختصة.

  36. المادة (36) فحص السلعة لدى المعامل والمختبرات . يجوز للجبة ذات العلاقة كلما اقتضت المصلحة العامة أن تفحص السلعة لدى المعامل أو المختبرات للتأكد . يجوز للجهة ذات العلاقة في حال الخلاف بين المزود والمستهيلك أن تفحص السلعة لدى المعامل أو المختبرات للتأكد من صلاحية السلعة. . يتم تحديد المعامل أو المختبرات التي تفحص فها السلعة بناءً على تقدير الجهة ذات العلاقة أو بناءً على طلب من المستهلك أو المزود. . يصدر المعمل أو المختبر تقرير بشأن صلاحية السلعة خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة ويتم تعميم التقرير على المزود والمستهلك. . يكون التقرير الذي يصدر المعمل أو المختبر نهائياً وتعتد به الجهة ذات العلاقة في تحديد صلاحية السلعة. . يلتزم المزود بفحص السلعة خارج الدولة على نفقته في حال عدم وجود مختبر مختص في الدولة. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستيلك 17 <!-- page 18 --> 815 ]لاع 8888 مغ 1 الانا 1ع الاقم نم1 الامارات العربية المتحدة مجلس الوزراء

  37. المادة (37) 1. تكون إجراءات فحص السلع والمدد الزمنية اللازمة لذلك على النحو الآتي: ع .2 حي يتم فحص وتحليل عينات من البضائع المشكوك فيها لدى مختبرات الجبة المعنية أو المختبرات المعتمدة. مع مراعاة المدد المحددة لفحص السلع في أي قانون أو مواصفة قياسية, يجب أن يتم الفحص خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً للسلع الغذائية وفي مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً لغيرها من يجوز تمديد المدة الواردة في الفقرة (ب) من هذ البند لمدة مماثلة لمرة واحدة إذا تطلب الفحص مدة أطول على أن يخطر المزود بذلك كتابة. يبلغ المزود بنتائج الفحص خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تسلم نتائج الفحص. 2. يتحمل المزود إذا تبين عدم صلاحية السلعة؛ نفقات الفحص والتحليل طبقاً لأحكام هذه المادة.

  38. المادة (38) التجاري أو من يمثله. ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءات, وعلى الأخص ما يأتي: 1 2 25 لك رت 5-53 لك تاريخ وساعة ومكان فتح المحضرء ونوعية المخالفة إن وجدت. اسم وصفة محرر المحضرء وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمهمة أو بالمأمورية إن وجدت. اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته. نتيجة معاينة المكان المودع به السلعة. المستندات الدالة على مصدر السلعة. الإجراءات التي اتخذها لإعداد العينات, بما في ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وعدد العينات. كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ علهها. توقيع صاحب المحل التجاري أو من يمثله على المحضرء أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك 18 <!-- page 19 --> 5غ 1ثم ]8 الاغ قذللمُْ راغ 1 الذالا 1 لاقف ع1 الإماراتالعربية المتحدة

  39. المادة (39) الحجزالإداري على السلع . في حال توافر دلائل كافية على وجود مخالفة لأحكام القانون وهذا القرار من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يتم ضبط السلع والأدوات المشتبه فيها بصفة مؤقتة لدى المزودء وعلى مسؤوليته, وعلى موظف الضبط القضائي المختص أن يحرر محضر بإثبات حالة السلع والأدوات المتحفظ علها بحضور صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها على أن يتضمن المحضر ذات البيانات والإجراءات المقررة في المادة (38) من هذا القرار. . يجب على الجية المعنية البت في مدى إضرار هذه السلع والأدوات بصحة وسلامة المستهلك من عدمه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التحفظ علهاء ويجوز للجهة المعنية تمديد هذه المدة متى اقتضت طبيعة السلعة أو إجراءات الفحص ذلك,. ولها في سبيل ذلك الاستعانة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. يتم الإفراج عن السلع والأدوات المتحفظ علها متى تبين للجهة المعنية عدم إضرارها بصحة وسلامة المستهلك أو متى ما صدر حكم قضبائي بالإفراج عنها. . يجب على الجية المعنية إبلاغ المزود عند صدور قرار الإفراج عن السلع والأدوات المتحفظ علها. . في كل الأحوال يتحمل المزود نفقات الفحص والتحليل طبقاً لأحكام هذه المادة.

  40. المادة (40) التجارة الإلكترونية . مع مراعاة أحكام هذا القرارء يلتزم المزود الذي يعمل في مجال التجارة الإلكترونية بأن يبين وبشكل واضح ومقروء بحسب طبيعة كل سلعة البيانات الأساسية التي نصت علها القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المقررة وخاصة ما يأتي: أ. اسم المنتج والمستورد. مصحوباً بالاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية لكل منهما. ب. اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقدارها سواءً فيما يتعلق بالوزن أو القياس أو العدد أو الكيل أو الطاقة أو المعيار, أو أية مقاييس أخرى تؤثر في قيمة السلعة. وعدم عرضها بصورة مختلفة عن طبيعة المنتج أو حجمه أو مواصفاته. ج. إرفاق بيان تفصيلي حسب طبيعة كل سلعة يتضمن بشكل واضح مكونات السلعة ومواصفاتها بلغتها الأصلية إضافة إلى اللغة العربية. د. بلد المنشأ (اسم الدولة مسبوقاً بعبارة: صنع في) وبلد التصدير (إن وجد). ه. تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية. و. التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة. قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهيلك 19 <!-- page 20 --> 615 ]لاع 888 داع 1الالا 1علأااقم 111 الاماراتالعربيةالمتحدة 5< 2 مجلس الوزراء 0 ١ 2 اتا ساح ز. شروط وضوابط إرجاع أو استبدال السلعة. ح. شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال. 2 يلتزم المزود الذي يعمل في مجال التجارة الإلكترونية أن يوفر جميع المستندات الثبوتية لمطابقة السلعة حسب القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية ووضع شارة المطابقة في الصفحة الإلكترونية. 3. يلتزم المزود بأن يتحمل مسؤولية أي خلل في السلعة المقدمة من خلال طرف ثالث يستخدم منصته الإلكترونية للبيع.

  41. المادة (41) الجزاءات الإدارية والغرامات المالية للوزارة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على المزود عند مخالفته لأي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأي حكم من أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه وهذا القرار والواردة في الملحقين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار.

  42. المادة (42) القرارات التنفيذية يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

  43. المادة (43) نشرالقراروالعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. رئيس مجلس الوزراء صدرعنا: بتاريخ: 5/ ذو الحجة / 1444ه الموافق: 3 / يوليو /2023م قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك 20 <!-- page 21 --> حم 9 ا ا 9 |! ل الكو المتتدة 5 )لذ ]اماع قذفةم ماع[ الأنا 1ع لاقم عنمل الاماراتالعربيةالمتحدة ملحق (1): الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعبا على المزود للوزارة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية على المزود عند مخالفته لأي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأي حكم من أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه وهذا القرار والواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار. وذلك يما يراعي التدرّج في الجزاءات. وعلى النحو الآتي: 1. الإنذار. . الغرامة الإدارية وفقاً للملحق رقم (2) المرفق بهذا القرارء وتضاعف العقوبة في حال العود. 2 3. الإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة ولا تزيد عن (90) تسعين يوماً. 4. وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة ولا تزيد عن (90) تسعين يوماً. 5. إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري. ملحق (2):جدول الغرامات المالية التي يجوز توقيعها على المزود قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المسهلك العدد المخالفة المرجع القانوني الجزاء 1 | عدم تنبيه المستهلك في حال كان استعمال السلعة المادة 7 بند 2 | 100,000 درهم ينطوي على خطورة. 2 |الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يؤديها المادة 8 بند 2 | 100,000 درهم 3 عدم التزام المزود بأن تكون الفاتورة باللغة العربية. المادة 8 بند 4 | 100,000 درهم 4 إعدم التزام المزود بتوفير قطع الغيار المطلوبة المادة 10 بند | 250,000 درهم والصيانة واستبدال السلعة او رد قيمتها النقدية. 1 5 إعدم التزام المزود بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة المادة 10 بند 1 | 250,000 درهم خلال الفترة الزمنية المحددة. 6 |عدم التزام المزود بضمان الخدمة التيّ قدمها وخلوها المادة 10 بند | 250,000 درهم من العيب والخلل خلال فترة زمنية تتناسب مع 2 طبيعة تلك الخدمة. القانون 7 | عدم التزام المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الاتحادي المادة 12 | 250,000 درهم الخدمة بإصلاحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد | رقم (15) سعرها أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل. لسنة 21 <!-- page 22 --> 210 11 12 13 14 15 16 17 18 الاماراتالعربيةالمتحدة 2-2 ّْ مجلس الوزراء !»> ا 1 الأخاا ا عالت الور المسنحا عدم التزام المزود بتضمين العقود التي يبرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو بإرجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها. عدم التزام الوكيل التجاري أو الموزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة. عدم التزام الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة ممائثلة للمسهلك يستخدمها دون مقابيل إذا كان تنفيذ الضمانات يتجاوز مدة (7) سبعة أيام. وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنها إعلاناً مضللاً. عدم التزام المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به. عدم التزام المزود بوضع البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية. عدم التزام المزود بأن يبين على غلاف السلعة أو عبوتها أو في مكان عرضها وبشكل واضح ومقروء البيانات الأساسية المرتبطة بالسلعة. عدم التزام المزود بأن يرفق مع السلعة البيانات الخاصة بكيفية استعمالها وتركيها. عدم التزام المزود بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومقروء. عدم التزام المزود بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة. 5 ]61 الاع قث لم راغ 1 الانا 1ع لاقم 11

  44. المادة 15 المادة 16 بند 1

  45. المادة 16 بند 2 المادة 17 المادة 20

  46. المادة 21

  47. المادة 26

  48. المادة 3

  49. المادة 4

  50. المادة 5

  51. المادة 6 قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 52]'00 درهم 0 درهم 0 درهم 22 <!-- page 23 --> 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 رالا 1 عات الور ل الميادة الإماراتالعربية المتحدة عدم قيام المزود الذي يعرض سلعاً مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيبا لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته بالإعلان عن حالة السلعة بشكل ظاهر وواضح على السلعة. عدم قيام المزود بإعطاء المستهلك المستند الدال على الضمان. عدم التزام المزود بضمان الخدمة التي قام بها المستهلك خلال فترة تتناسب مع طبيعة كل خدمة أو المدة الأطول المتفق عليها. عدم التزام المزود بتوفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل وإصلاح السلع. عدم التزام المزود بوضع آلية مكتوية لتوفير قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة؛ وتقديم الضمان وفق الشروط التي يضعها المصنّع. عدم التزام المزود بالتحديد كتابة مدة محددة للانتهاء من أعمال الصيانة للسلعة محل الضمان. عدم التزام المزود بتقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان. عدم التزام المزود يضمان السلهعة خلال فترة الضمان المحددة من المنتج أو الوكيل التجاري. عدم التزام المزود بإبلاغ الجهة المعنية والمستهلك عند اكتشاف عيب في السلعة أو خطورة في استخدامها بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها لدى استعمالها. عدم التزام المزود بموافاة الجهة المعنية بتقرير عن السلع التي تم استردادها. إغلاق المزود لملف الاسترداد قبل إذن الجبة المعنية. قرار الوزراء رقم ( ) 2003 815 ] لاغ قخخلمُْ دماغ 1 الالا 7 لأاقم 111

  52. المادة 7

  53. المادة 11

  54. المادة 13

  55. المادة 14

  56. المادة 16

  57. المادة 17

  58. المادة 18

  59. المادة 19

  60. المادة 20 المادة 24 بند 1

  61. المادة 24 بند 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستيلك 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 23 <!-- page 24 --> 30 351 32 33 34 35 36 37 356 الآماراتالعربيةالمتحدة 683 5عتضه لاع قذهم مع الال ا 1 ا ‎١‏ ‎١‏ ا لل مجلس الوزداء 0010| ‎١ ‏عالت الور الماح‎ ‏عدم التزام المزود باسترجاع السلع التي لا تتمتع بضمان الوكيل التجاري أو الموزع ورد ثمنها عدم التزام المزود بإخطار المستهلك بأية إصلاحات أو تعديلات على السلعة وأخذ موافقة المستهلك على تكلفة إصلاح السلعة والفترة التي يستغرقها الإصلاح ومدة الضمان. ‏عدم التزام المزود بإصدار فاتورة للمستهلك بعد إجراء عملية الإصلاح يحدد فها القطع التي تم استبدالها وثمنها وبيان ما إذا كانت تلك القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة ‏عدم التزام المزود بتوفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابلء إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها في حالة اكتشاف خلل بالسلعة للأسباب التي يتحملها المزود. ‏عدم التزام المزود بتوفير سلعة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصلية أو على قيمتها وقت الشراء. في حال عجز عن إصلاح خلل متكرر خلال فترة الضمان. ‏عدم التزام المزود بتحمل جميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمكان تعطل المركبة أو مقر إقامة عدم التزام المزود بتحمل مصاريف إصلاح أو تعويض المستهلك عن قيمة السلعة أو قيمة الجزء التالف منها. ‏التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة. ‏إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعباء أو الامتناع عن ‏١ع‏ لاقي عمر ‏المادة 25 ‏المادة 26 فقرة ‏المادة 26 فقرة 1 ‏المادة 27 بند 2 ‏المادة 28 بند 1 ‏المادة 28 بند 2 ‏المادة 29 بند3 ‏المادة 32 فقرة أ

  62. المادة 32 فقرة ‏ب ‏قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستيلك ‏0 درهم ‏0 درهم ‏0 درهم ‏0 درهم ‏0 درهم ‏0 درهم ‏0 درهم ‏0 درهم ‏0 درهم ‎24 <!-- page 25 --> 39 00 41 42 435 44 45 46 الآماراتالعربيةالمتحدة السلعة أو اشتراط سلعة أو خدمة أخرى معباء أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعامل الأصلي. تقاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه بأي وسيلة إعلان. بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري. قيام أكثر من مزود بالتحالف لتشكيل أضرار بالاقتصاد الوطني. اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضرار بالاقتصاد الوطني. اتفاق المنافسين على تقسيم السوق فيما بيهم وفقاً للتوزيع الجغراني أو حجم المبيعات. قيام المزود بشراء السلء أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار. امتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات. عدم التزام المزود الذي يعمل في التجارة الإلكترونية بأن يبين بشكل واضح ومقروء بحسب طبيعة كل سلعة البيانات الأساسية المنصوص علها في المادة (40) من هذا القرار. 1ع لأاقم 116 المادة 32 فقرة المادة 32 فقرة المادة 32 فقرة ج المادة 32 فقرة 43 المادة 32 فقرة حُ المادة 32 فقرة د

  63. المادة 32 فقرة ذَ

  64. المادة 40 _ قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المسهلك 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 0 درهم 25

Cabinet Resolution No.66 of 2023 regarding the Executive Regulations of Federal Law No.15 of 2020 on Consumer Protection · Nelum