Skip to content
Nelum
Laws of United Arab Emirates

Cabinet Resolution No. 35 of 2016 regarding the Executive Regulations of Federal Law No. 2 of 2014 on Small and Medium Projects and Enterprises

Made 2016-08-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار جملس الوزراء رقم (35) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغرية والمتوسطة
Language
Arabic
Kind
Regulation
Country
United Arab Emirates
Subjects
General
Keywords
business/industry/corporations, data collection/reporting, subsidy/incentive, innovation, procedural matters, research, small and medium enterprises
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫اجلريدة الرمسية ‪-‬العدد ستمائة وأربعة‪ -‬السنة السادسة واألربعون‬ ‫‪ 27‬ذو احلجة ‪3417‬هـ ‪ 29 -‬سبتمرب ‪2132‬م‬ ‫قرار جملس الوزراء رقم ( ‪ ) 35‬لسنة ‪2132‬‬ ‫بالالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم (‪ )2‬لسنة ‪2134‬‬ ‫بشأن املشاريع واملنشآت الصغرية واملتوسطة‬ ‫جملس الوزراء‪:‬‬ ‫‪ ‬بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫‪ ‬وعل ى ى ى ىى الق ى ى ى ىحاوي االت ى ى ى ىحد ر ى ى ى ى ‪ )3‬لس ى ى ى ىا ‪ ،3972‬بش ى ى ى ىصي ااتوحو ى ى ى ىحا ال ى ى ى ىو اراا وو ى ى ى ىال حا‬ ‫الو راء‪ ،‬وتعد الته‪،‬‬ ‫‪ )2‬لسا ‪ ،2134‬بشصي المشحر ع والماشآا الوغ رة والمتوسط ‪،‬‬ ‫‪ ‬وعلى القحاوي االت حد ر‬ ‫‪ ‬وباحء على مح عرضه و ر اال توحد وموافق مجلس الو راء‪،‬‬ ‫قرر‪:‬‬ ‫املادة (‪)3‬‬ ‫التعاريف‬ ‫ر ي كل ماه ىح مح ل قض‬ ‫في تطب ق أ كح هذا القرار‪ ،‬كوي للكلمحا والعبحراا التحل المعحاي المب ا‬ ‫س حق الاص بغ ر ذلك‪:‬‬ ‫‪ :‬اإلمحراا العرب المت دة‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫‪ :‬و ارة اال توحد‪.‬‬ ‫الو ارة‬ ‫‪ :‬و ر اال توحد‪.‬‬ ‫الو ر‬ ‫‪ :‬القى ى ى ى ىحاوي االت ى ى ى ى ىحد ر ى ى ى ى ى ‪ )2‬لسى ى ى ى ىا ‪ ،2134‬بشى ى ى ى ىصي المشى ى ى ى ىحر ع الوى ى ى ى ىغ رة‬ ‫القحاوي‬ ‫والمتوسط ‪.‬‬ ‫‪ :‬أ شىرك أو مسسسى فرد ى تى اول اشىحطحً ا توىحد حً‪ ،‬وىغ رة كحاىا وبمىح شىمل‬ ‫المشحر ع والماشآا‬ ‫متاحه الوغر أو المتوسط ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ :‬مجلس المشحر ع والماشآا الوغ رة والمتوسط ‪.‬‬ ‫المجلس‬ ‫‪ :‬البراحمج الوطاي للمشحر ع والماشآا الوغ رة والمتوسط ‪.‬‬ ‫البراحمج‬ ‫املادة (‪)2‬‬ ‫املشاركة يف املعارض اخلارجية‬ ‫ماحسب ألو حب المشحر ع والماشآا األعضحء في البراىحمج‪ ،‬لعىرض الماتجىحا‬ ‫لغح حا تاو ص مسح‬ ‫الوطا ‪ ،‬في المعحرض الاحرج التي تشحرك بهح الدول جب أي تتوافر الشروط اآلت ‪:‬‬ ‫‪ .3‬تقد مح ثبا أي تلك المشحر ع والماشآا مملوك بحلكحمل لمواطاي الدول ‪.‬‬ ‫وىى ى ىل وىى ى ىح ب المشىى ى ىروع أو الماشىى ى ىصة المسىى ى ىجل فىى ى ىي عضى ى ى ىو الوىى ى ىاحد ق أو المسسسى ى ى ىحا أو‬ ‫‪ .2‬أي‬ ‫البىى ىرامج الم ل ى ى ى ‪ ،‬المعا ى ى ى بحلمشى ى ىحر ع الوى ى ىغ رة والمتوسى ى ىط أو أ جهى ى ى أاى ى ىر ى ى ىت اعتمحدهى ى ىح مى ى ىي‬ ‫المجلس‪ ،‬على كتحب ترش ح للمشحرك في المعرض‪.‬‬ ‫‪ .1‬أي كوي المشروع أو الماشصة د بحشر العمل لمدة ال تقل عي ‪ )2‬ست أشهر‪.‬‬ ‫‪ .4‬أ شروط أار قررهح المجلس‪.‬‬

  2. ‫املادة (‪)1‬‬ ‫توفري املعلومات عن األسواق اخلارجية‬ ‫ت تىوف ر المعلومىحا الال مى عىي األسىواق الاحرج ى ألوى حب المشىحر ع والماشىآا التىي تتمتىع بعضىو‬ ‫البراحمج وفقحً للضوابط اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .3‬تتولى كل مي الو ارة‪ ،‬ودوائر التام اال توحد وغرف التجحرة والواحع فىي الدولى ‪ ،‬والوىاحد ق‬ ‫والمسسسى ىحا والبى ىرامج المعا ى ى بحلمشى ىحر ع الوى ىغ رة والمتوسى ىط الم ل ى ى ‪ ،‬مهى ىح تى ىوف ر المعلومى ىحا‬ ‫المشحر إل هح في هذه المحدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقو الو ارة بتقد توو حا وتقحر ر دور الى المجلس عي األسواق الاحرج ‪ ،‬كمح تتىولى ت و ىده‬ ‫بحلمعلومى ىحا الال مى ى ‪ ،‬إلاشى ىحء حعى ىدة ب حا ى ىحا بحلمشى ىحر ع والماشى ىآا الوى ىغ رة والمتوسى ىط ‪ ،‬وذل ى ىك‬ ‫بحلتاس ق والمسحهم مع الجهحا المعا ‪.‬‬ ‫‪ .1‬تتولى الو ارة اتاحذ اإلجراءاا الال م لتعم المعلومحا المشحر إل هح في الباد ‪ )2‬مىي هىذه المىحدة‬ ‫على أو حب المشحر ع والماشآا ذاا العال ‪.‬‬ ‫‪ .4‬على المجلس والجهحا المعا ‪ ،‬بمح ف هح الىو ارة اسىتادا التكاولوج ىح والتقا ى المتقدمى بشىكل دائى‬ ‫لتىى ىوف ر المعلومىى ىحا الال مىى ى عىى ىي األسى ى ىواق الاحرج ىى ى ألوىى ى حب المشىى ىحر ع والماشىى ىآا الوى ى ىغ رة‬ ‫والمتوسط ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫املادة (‪)4‬‬ ‫التسهيالت اإلضافية للمشاريع واملنشآت‬ ‫وى ىل على ىى أ مى ىي المعلومى ىحا التى ىي تتعلى ىق بقحعى ىدة ب حاى ىحا المشى ىحر ع الوى ىغ رة‬ ‫جى ىب على ىى كى ىل مى ىي‬ ‫والمتوسىط سىاداً للمىحدة ‪ )1‬م ىي هىذا القىرار‪ ،‬ع ىد اسىتادا أ مىي تل ىك المعلومىحا أل أغىراض تا ىحلف‬ ‫التشر عحا السحر في الدول ‪ ،‬أو تضر بحآلار ي‪.‬‬ ‫التسهيالت اإلضافية للمشاريع واملنشآت‬ ‫املادة (‪)5‬‬ ‫والتطىو ر‬ ‫تشىمل التسىه الا اإلضىحف التىي تمىاح للمشىحر ع والماشىآا التىي ت تىو أ سىحمحً احوى للب ى‬ ‫واالبتكحر و ققا اجح حً ا توحد حً األمور اآلت ‪:‬‬ ‫‪ .3‬أولو ال وول على التسه الا وال واف الماووص عل هح في القحاوي‪.‬‬ ‫في المعحرض الداال والاحرج التىي تاممهىح الدولى لعىرض‬ ‫‪ .2‬أولو ال وول على تاو ص مسح‬ ‫الماتجحا الوطا ‪.‬‬

  3. ‫املادة (‪)2‬‬ ‫تشمل التسه الا اإلضحف التي تماح للماترع ي ومحلكي براءاا االاتراع بحلدول مح صتي‪:‬‬ ‫‪ .3‬أولو ال وول على التسه الا وال واف الماووص عل هح في القحاوي‪.‬‬ ‫والتط ىو ر لالاتىراع واالبتك ىحر به ىدف‬ ‫‪ .2‬أولو ى ال و ىول علىى تس ىه الا محل ى الس ىتكمحل مرا ىل الب ى‬ ‫دده المجلس‪.‬‬ ‫التسو ق التجحر وفقحً لمح‬ ‫‪ .1‬دعى ىوته للمشى ىحرك فى ىي البى ىرامج التدر ب ى ى والب ث ى ى التى ىي تشى ىحرك ف هى ىح الجهى ىحا المعا ى ى اى ىحرل الدولى ى ‪،‬‬ ‫إلكسحبه المهحراا والابراا الال م لعمله واالستفحدة مي تجحربه ‪.‬‬ ‫‪ .4‬م ى ى ىا ه أولو ى ى ى المش ى ى ىحرك ف ى ى ىي المع ى ى ىحرض الداال ى ى ى الت ى ى ىي تاممه ى ى ىح الجه ى ى ىحا المعا ى ى ى ف ى ى ىي مج ى ى ىحل‬ ‫االبتكحر واالاتراعحا‪.‬‬ ‫املادة (‪)7‬‬ ‫التأمني على املنشأة‬ ‫‪3‬‬ ‫شى ى ى ىترط ل وى ى ى ىول أوى ى ى ى حب المشى ى ى ىحر ع والماشى ى ى ىآا الوى ى ى ىغ رة والمتوسىى ى ىط على ى ى ىى التسى ى ى ىه الا وال ى ى ى ىواف‬ ‫الماوىى ىوص عل هىى ىح فىى ىي القىى ىحاوي وهىى ىذا القىى ىرار‪ ،‬إبىى ىرا عقىى ىود التىى ىصم ي علىى ىى الماشىى ىصة مىى ىع إ ىى ىد شىى ىركحا‬ ‫التصم ي المعتمدة في الدول على أي تشمل هذه العقود أاواع التصم ي اآلت ‪:‬‬ ‫‪ .3‬التصم ي ضد ماحطر ال ر ق وال واد ‪.‬‬ ‫‪ .2‬التصم ي على األجه ة والمعداا‪.‬‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫املادة (‪)8‬‬ ‫ودر الو ر القراراا الال م لتاف ذ أ كح هذا القرار‪.‬‬ ‫املادة (‪)9‬‬ ‫لغى كل ك احلف أو تعحرض مع أ كح هذا القرار‪.‬‬ ‫املادة (‪)31‬‬ ‫اشر هذا القرار في الجر دة الرسم ‪ ،‬و عمل به مي ال و التحلي لتحر خ اشره‪.‬‬ ‫حممد بن راشد آل مكتوم‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫_________________________________‬ ‫صدر عنا‪:‬‬ ‫بتاريخ ‪28 :‬ذي القعدة ‪3417‬هـ‬ ‫املوافق ‪ 13 :‬أغسطس ‪2132‬م‬

  4. ‫‪4‬‬

Cabinet Resolution No. 35 of 2016 regarding the Executive Regulations of Federal Law No. 2 of 2014 on Small and Medium Projects and Enterprises · Nelum