تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين اليمن

Republican Decree No.101 of 2005 on the establishment of the Public Environmental Protection Authority

صدر في 2005 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار جمهوري رقم (101) لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
اليمن
الموضوعات
Environment, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
institution, pollution control, environmental planning, education, protected area, offences/penalties, transboundary effects, climate change, policy/planning, governance, wild fauna, wild flora, management/conservation, national parks

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. م2005( لسنة 101قرار جمهوري رقم ) بشأن إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة رئيس الجمهورية بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية م بشأن الهيئات والمؤسسات 1991( لسنة 35وعلى القرار الجمهوري رقم ) والشركات العامة وتعديالته م بشأن تشكيل الحكومة 2003( لسنة 105وعلى القرار الجمهوري رقم ) وتسمية أعضائها. س الوزراء .وبناء على عرض وزير المياه والبيئة وبعد موافقة مجل قــــــــــــــــــــــــــرر الفصل األول :التعاريف ( : تنشأ بموجب هذا القرار هيئه عامة تسمى الهيئة العامة لحماية البيئة 1مادة ) تمارس األنشطة الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة . لفاظ والعبارات التالية المعان ( :ألغراض تطبيق هذا القرار تكون لأل2مادة ) الموضحة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك : الوزير : وزير المياه والبيئة الوزارة : وزارة المياه والبيئة الهيئة : الهيئة العامة لحماية البيئة المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية البيئة العامة لحماية البيئة رئيس الهيئة : رئيس الهيئة وكيل الهيئة : وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة ( : تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية وتكون لها ذمة مالية مستقلة 3مادة ) وتخضع إلشراف الوزير . ( : يكون المقر الرئيس للهيئة العاصمة صنعاء ويجوز لها إنشاء فروع 4مادة ) يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض من بالمحافظات بحسب الحاجة رئيس الهيئة . الفصل الثان :األهداف والمهام واالختصاصات ( : الهيئة ه جهاز الدولة الرسم المختص بحماية البيئة والحفاظ 5مادة ) على الموارد الطبيعية المتجددة وتمارس مهامها لتحقيق األهداف التالية : اتها المختلفة من التلوث بكافة أشكاله وتجنب أية أضرار حماية البيئة بمكون -1 أو أثار سلبية ناتجة عن األنشطة واألفعال الضارة بسالمة البيئة وصحة اإلنسان والكائنات الحية. صون البيئة الطبيعية والحفاظ على سالمتها وتوازنها وصيانة أنظمتها -2 والحفاظ على نوعيات الحياة الفطرية والتنوع الحيوي ف البيئة الوطنية من األثر الضار الذي يتم خارج البيئة الوطنية. الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة وحمايتها من التدهور . -3 ئة من أجل تحقيق أهدافها أن تمارس المهام واالختصاصات ( : للهي6مادة ) التالية : تنفيذ السياسات واالستراتيجيات والخطط الخاصة بحماية البيئة بمكوناتها -1 المختلفة والمحافظة على توازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية وحمايتها من ة من التدهور التلوث بكافة أشكالة والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجدد وتعزيز أساليب إدارتها بطرق مستدامة وقابلة لالستمرار. إعداد خطط طوارئ وطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية والتلوث بكافة أنواعه -2 بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة . إجراء المسوحات البيئية وتحديد المناطق الحساسة بيئياً والموارد واألنواع -3 تخاذ إجراءات قانونية لحمايتها وحماية األنواع النباتية والحيوانية الت تتطلب ا والطيور البرية والبحرية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة . إعداد مشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة بالتنسيق مع -4 الوزارة والجهات ذات العالقة . كفيلة بحماية البيئة من التلوث والحفاظ على اقتراح المعايير الوطنية ال -5 الموارد الطبيعية من التدهور بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة . المتابعة الميدانية لمراقبة تنفيذ المعايير واالشتراطات البيئية المعتمدة الت -6 تلزم األجهزة والمنشات العامة والخاصة بإتباعها واتخاذ اإلجراءات الت ينص يها قانون حماية البيئة والتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .عل وضع األسس واإلجراءات والضوابط والشروط المرجعية لتقييم األثر البيئ -7 ومراجعة دراسات تقييم األثر البيئ للمشروعات العامة والخاصة وإبداء الرأي حولها ومراقبة تنفيذها . االلتزامات المتعلقة بحماية البيئة ضمن اإلتفاقيات البيئية الدولية متابعة تنفيذ -8 الت تصادق عليها الجمهورية اليمنية وفقا للتشريعات النافذة ومتابعة تنفيذ االتفاقيات اإلقليمية ومذكرات التفاهم الثنائية والمتعلقة بحماية البيئة . والدولية الخاصة بالتغيرات جمع المعلومات والبيانات الوطنية واإلقليمية -9 الت تطرأ على البيئة والموارد الطبيعية بصفة دورية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة وتقييمها واستخدامها ف اإلدارة البيئية والتخطيط وصنع القرار . إعداد تقارير منتظمة عن الوضع البيئ والمؤشرات البيئية الرئيسية ف عها بصورة دورية إلى الوزير .الجمهورية اليمنية ورف اقتراح إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة . إعداد الخطط لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ف الجمهورية اليمنية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة . مشروعات التجريبية لحماية البيئة والمحافظة على الموارد إعداد وتنفيذ ال -10 الطبيعية المتجددة . إعداد وتنفيذ برامج للتوعية والتثقيف البيئ بالتنسيق مع الجهات ذات -11 العالقة . المشاركة ف إعداد برامج بيئية تربوية إلدخال مفاهيم حماية البيئة ف -12 المختلفة بالتنسيق مع الجهات المختصة . المناهج الدراسية لمراحل التعليم إعداد مشروعات البرامج والخطط والموازنة المتعلقة بمهام الهيئة -13 بالتنسيق مع الوزارة والقيام بمتابعة تنفيذها بعد إقرارها . إعداد وتنفيذ برامج رائده وآليات لتشجيع األنشطة المختلفة التخاذ -14 والتخفيف من اآلثار المترتبة عن التغيرات إجراءات للحد من تلوث الهواء المناخية . تقديم المشورة الفنية ألجهزة الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص ف -15 مجاالت حماية البيئة المختلفة . إي مهام أخرى تكلف بها الهيئة من الوزير وتحقق أهداف إنشائها . -16 شكل على النحو التال :( : يكون للهيئة مجلس إدارة ي7مادة ) رئيس الهيئة رئيسا ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدول عضواً ممثل عن وزارة المالية عضواً ممثل عن وزارة األشغال العامة والطرق عضواً ممثل عن وزارة الثروة السمكية عضوا ممثل عن وزارة الزراعة والري عضواً ممثل عن وزارة النفط والثروات المعدنية عضواً ممثل عن وزارة الصحة والسكان عضوا ممثل عن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصح عضواً ممثل عن الهيئة العامة للموارد المائية عضواً ممثل عن الهيئة العامة للشؤون البحرية عضواً وضبط الجودة عضواممثل عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ممثل عن هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية عضوا ممثل عن الهيئة العامة لالستثمار عضوا وكيل الهيئة عضواً ومقرراً على أال تقل درجات ممثل الجهات عن مدير عام. ( : يجوز للمجلس دعوة من يراه من االختصاصيين والخبراء لحضور 8مادة ) لهم حق التصويت . اجتماعاته دون أن يكون ( : يصدر الوزير قرار بتسمية أعضاء المجلس من ممثل الجهات ذات 9مادة ) العالقة بالتنسيق مع تلك الجهات . ( : المجلس هو السلطة اإلدارية العليا للهيئة وله صالحيات اإلشراف 10مادة ) يمارس والتوجيه والقرارلمشاريع والبرامج الهادفة إل تحقيق أهداف الهيئة و على وجه الخصوص المهام واالختصاصات التالية : مناقشة التقارير البيئية الدورية . -1 الموافقة على المعايير والقواعد واالشتراطات والمعادالت والنسب البيئية -2 الكفيلة بحماية مكونات البيئة المختلفة . يع التعديالت على مناقشة مشاريع القوانين واللوائح الخاصة بالبيئية ومشار -3 التشريعات البيئة ورفعها للوزير . التنسيق بين الجهات الممثلة ف عضويته وتحديد الدور المناط بكل جهة ف -4 حماية مكونات البيئة المختلفة وفقاً للخطط واالستراتيجيات البيئية والقوانين والتشريعات النافذة. البرامج وأولويات العمل بهذه دراسة نتائج األبحاث و المسوحات واقتراح -5 النتائج . اقتراح قيم األجور الت تتقاضاها الهيئة مقابل مراجعة دراسات تقييم األثر -6 البيئ واالستشارات واألبحاث بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وفقاً للتشريعات النافذة . وية والحساب مناقشة وإقرار مشاريع البرنامج االستثماري والموازنة السن -7 الختام ورفعها إلى الجهات المعنية العتمادها . مناقشة الخطط السنوية والبرامج واالستراتيجيات البيئية للهيئة ورفعها -8 للوزير العتمادها. مناقشة وإقرار اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل ف الهيئة . س .النظر ف أية مواضيع أخرى يرى الوزير عرضها على المجل -9 ( : ترفع محاضر وقرارت مجلس اإلدارة إلى الوزير العتمادها 11مادة ) -10 يوما من صدورها. 15وذلك خالل مدة وإذا رأى فيها الوزير إنها تتجاوز اللوائح واألنظمة فله الحق ف طلب إعادة النظر فيها خالل مدة أقصاها شهر من إرسالها إليه ، ويعتبر انقضاء المدة دون من الوزير تصديقا عليها . اعتراض ( : يجتمع المجلس مره واحدة على األقل كل ثالثة أشهر ويجوز أن 12مادة ) ينعقد ف غير هذا الموعد متى ما دعت الحاجة وبناء على دعوة من الوزير أو من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث األعضاء ( : رئيس الهيئة13مادة) ئول عن إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ هو الرئيس المباشر للهيئة والمس االستراتيجيات والسياسات والخطط الخاصة بها ويكون مسئوالً أمام الوزير ف مباشرته لمهامه واختصاصاته وله على وجه الخصوص ممارسة المهام واالختصاصات التالية : . اإلعداد والتحضير الجتماعات المجلس1 . رفع قرارات المجلس للوزير للمصادقة عليها والعمل على متابعة تنفيذها 2 ورفع التقارير الدورية عن مستويات التنفيذ . اإلشراف على سير العمل ف الهيئة وفروعها وإصدار التوجيهات لرفع 3 مستوى األداء . اإلشراف على وضع خطة عمل الهيئة وموازنتها السنوية ومتابعة تنفيذها 4 بعد اعتمادها. . اقتراح مشاريع التعديالت على القوانين والتشريعات البيئية ورفعها إلى 5 الوزير بعد مناقشتها ف مجلس اإلدارة . . إبرام العقود وتمثيل الهيئة ف صالتها بالغير وأمام القضاء .6 . تمثيل الهيئة ف الداخل والخارج عندما يكون التمثيل ف مستواه.7 هام تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها من الوزير أو تقر بها . أية م8 التشريعات النافذة. ( : وكيل الهيئة14مادة ) يكون للهيئة وكيل يعاون رئيس الهيئة ف إدارة الهيئة وتنفيذ مهامها وتصريف شئونها حسبما يفوضه فيه كما يحل محل رئيس الهيئة ف ممارسة كافة مهامه ء غيابه .واختصاصاته أثنا الفصل الثالث : النظام المال للهيئة ( : تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع ف إعدادها وتنفيذها قواعد 15مادة ) معمول بها ف إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة ف بداية السنة المالية وتنته بانتهائها . الهيئة أموال عامة تسري عليها القواعد واألحكام (: تعتبر أموال16مادة) المتعلقة باألموال العامة . (: تتكون موارد الهيئة من : االعتمادات الت تخصصها الدولة للهيئة 17مدة) -1 ف الموازنة العامة السنوية. التسهيالت االئتمانية الت تحصل عليها الهيئة وتسمح بها القوانين والتشريعات .النافذة مقابل إجراء الدارسات واألبحاث وتنفيذ المسوحات البيئية والفحوص -2 المختبرية ومراجعة دراسات تقييم األثر البيئ . المساعدات والتبرعات والهبات الت يقرها الوزير وتسمح بها القوانين -3 والتشريعات النافذة. أية موارد أخرى تحصل عيها الهيئة وتسمح بها القوانين ريعات النافذة.والتش (: تقترح الهيئة إنشاء صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة 18مادة ) ويحدد التشريع الخاص به اهدافة وأسلوب إدارته وموارده. (: للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات واألعمال الت من شأنها 19مادة ) اللوائح النافذة.تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله طبقا ألحكام القوانين و الفصل الرابع:أحكام عامة ( تؤول التزامات وحقوق ومشاريع مجلس حماية البيئة إلى الهيئة.20مادة) (: ينقل كافة موظف وعمال مجلس حماية البيئة إلى الهيئة مع 21مادة ) احتفاظهم بنف حقوقهم ودرجاتهم. ( : تتولى الهيئة إدارة برامج خاصة بحماية البيئة ف مجموعات جزر 22مادة) سقطرى والجزر اليمنية األخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة . ( : يرجع فيما لم يرد بشأنه نص ف هذا القرار إلى أحكام القرار 23مادة ) سسات م بشأن الهيئات والمؤ1991( لسنة 35الجمهوري بالقانون رقم ) والشركات العامة وتعديالته. (: يصدر الوزير الالئحة التنظيمية للهيئة بناء على اقتراح من رئيس 24مادة ) الهيئة وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. ( : يلغى أي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .25مادة ) ف الجريدة الرسمية.( : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر 26مادة ) ه 1425 / / الموافق م 2114 / / اليمنيةبتاريخ الجمهورية – بصنعاء صدر يةالجمهور رئيس الوزراء مجلس رئيس والبيئة المياه وزير صالح عبدهللا عل باجمال القادر عبد االريان لطف محمد .د

Republican Decree No.101 of 2005 on the establishment of the Public Environmental Protection Authority · Nelum