تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين اليمن

Prime Minister Decision No.1 of 2012 on the Executive Regulations of a Law concerning Mines and Quarries

صدر في 2012-02-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١ لسنة ٢٠١٢ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون للمناجم والمحاجر
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
اليمن
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
minerals, mining, protection of environment, exploration, authorization/permit, zoning, environmental impact assessment (EIA)
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (‪ )0‬لسنة ‪0200‬م‬ ‫بشأن الالئحة التنفيذية لقانون للمناجم والمحاجر‬ ‫رئيس مجلس الوزراء ‪:‬‬ ‫بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية ‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪4002‬م بشأن مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )44‬لسنة ‪4000‬م بشأن المناجم والمحاجر‪.‬‬ ‫وعلى القرار الجمهوري رقم (‪ )082‬لسنة ‪4000‬م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها‪.‬‬ ‫وبناءً على عرض وزير النفط والمعادن ‪.‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ //‬قــــــــــــــرر ‪//‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫التسمية والتعاريف‬ ‫تسمى هذه الالئحة بـ ((الالئحة التنفيذية للقانون رقم (‪ )44‬لسنة ‪4000‬م بشأن المناجم والمحاجر))‪.‬‬ ‫مادة (‪:)1‬‬ ‫باإلضافة إلى المصطلحات ومعانيها الواردة في المادة (‪ )4‬من القانون‪ ،‬وألغراض تطبيق أحكاام هاذه‬ ‫مادة (‪:)2‬‬ ‫الالئحة‪ ،‬يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قارين كال منهاا ماا لام يادل الان علاى‬ ‫معنى آخر ‪:‬‬ ‫اإلنتاج السنوي في منطقة الترخي بما ال يقل عن عشرين فاي المائاة (‪ )%40‬مان الطاقاة االنتاجياة‬ ‫اإلنتاج التجاري‬ ‫المحددة للمناجم أو للمحاجر أو من الطاقة اإلنتاجية لمصنع المعالجة‪.‬‬ ‫الس اجل المس اتخدم ف اي تس اجيل بيان اات ومعلوم اات جمي اع طلب اات ال ارخ ‪ ،‬وال اذي م ان خالل ا تتح ادد‬ ‫سجل الطلبات‬ ‫األولوية في منح الرخ ‪.‬‬ ‫الس اجل المس اتخدم لتس اجيل معلوم اات رخ ا االس اتطالع‪ ،‬االستكش اام‪ ،‬التع ادين‪ ،‬المحج ار والتع ادين‬ ‫سجل الرخص‬ ‫الحرفي ‪.‬‬ ‫المشروع الذي يعمل في أكثر من ‪ 000‬عاامالً‪ ،‬ويكاون فيا رأس الماال المساتثمر أكثار مان خمساين‬ ‫المشروع واسع النطاق‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪.‬‬

  2. ‫الفصل الثاني‬ ‫التراخيص‬ ‫الفرع األول‬ ‫رخصة االستطالع‬ ‫يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة االستطالع الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)3‬‬ ‫االعتباري‪.‬‬ ‫‪ -0‬أن يكون مؤسسا ً وفقا ً للتشريعات النافذة ‪ ،‬بالنسبة للشخ‬ ‫‪ -4‬أن يكون حاصالً على شهادة جامعية أو أي مؤهل آخر في مجال علوم األرض أو أحد موظفي‬ ‫على األقل‪.‬‬ ‫علي القانون‬ ‫‪ -3‬أن يكون لدي القدرة المالية التي تفي بااللتزامات والواجبات المقررة وفقا ً لما ين‬ ‫وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪0‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫يقدم الطلب على النموذج ال ُمعد من قبل الهيئة إلى اإلدارة المختصة ‪،‬بعد سداد الرسوم المقررة عليا ‪ ،‬علاى‬ ‫أ‪-‬‬ ‫مادة (‪:)4‬‬ ‫أن يتضمن الطلب البيانات االتية‪:‬‬ ‫‪ )0‬اسم مقدم الطلب وجنسيت و عنوان وإذا كان مقدم الطلب شخصا ً اعتباريا ً فيتوجب ارفاق البروفيل بماا‬ ‫في ذلك عنوان المقر الرئيسي‪ ،‬وهوية وعنوان إي ممثل قانوني أو تجاري ل في اليمن إن وجد‪.‬‬ ‫ل فيها ‪ ،‬مع مراعاة الشروط المحددة فاي الماادة (‪ )7‬مان‬ ‫‪ )4‬تحديد المنطقة والمساحة المطلوب الترخي‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ )3‬أية بيانات أخرى يحددها النموذج أو يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن يرفق بالطلب الوثائق التالية ‪-:‬‬

  3. ‫صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر‪ ،‬إذا كان مقدم الطلب شخصا ً طبيعياً‪.‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫نسخة معتمدة من عقد التأسيس إذا كان مقدم الطلب شخصا ً اعتبارياً‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫صورة من شهادة خبرة صادرة من جهة رسمية‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫خارطة طبوغرافية لموقع المنطقة المطلوب االستطالع فيها‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫عليهماا فاي الفقارتين (‪ )3 ، 4‬مان الماادة (‪ )3‬مان هاذه‬ ‫الوثائق التي تثبت توافر الشرطين المنصاو‬ ‫‪-5‬‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫برنامج العمل الذي سيتم تنفيذه خالل عمليات االستطالع‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫سند سداد الرسوم المقررة على طلب رخصة االستطالع‪.‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫أية معلومات أو وثائق أخرى يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫أ‪ -‬تق اوم اإلدارة المختص اة بقي اد الطل اب ف اي الس اجل الخ اا ب اذلك ـــ اـ ب االيوم والت ااريو والس ااعة ــــ اـ وفح ا‬ ‫مادة (‪:)5‬‬ ‫مرفقات للتحقق من مادى اساتيفاءه الشاروط واالوضااع المقاررة وفقاا ً للماادتين (‪ )2 ، 3‬مان هاذه الالئحاة‪،‬‬ ‫وذلك خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو استالم الطلب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن الطلب غير مستوفي ألي من البيانات او الوثائق المطلوبة وجب عليهاا خاالل‬ ‫خمسة (‪ )5‬أيام من تاريو تسجيل الطلب اشعار مقدم بوجوب استكمال ذلك خاالل خمساة وعشارين (‪)45‬‬ ‫يوما ً من تاريو االشعار‪ ،‬ما لم فيعتبر الطلب مرفوضاً‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن المنطقة المطلوب االستطالع فيهاا يتحقاق بشاأنها إحادى الحااالت المنصاو‬ ‫عليها في المادة (‪ )8‬من القانون وجب عليها خالل خمسة (‪ )5‬أيام من تاريو تساجيل الطلاب اشاعار مقدما‬ ‫بتحديد منطقة أخرى خالل (‪ )45‬يوما ً من تاريو هذا االشعار‪ ،‬فإذا لم يقم مقدم الطلاب باإجراء هاذا التعاديل‬ ‫خالل المدة المشار إليها عُد متنازالً عن طلب ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا تب اين ل اإلدارة المختص اة وج اود أي ت اداخل جزئ اي ب اين المنطق اة المطل اوب االس اتطالع فيه اا وب اين منطق اة‬ ‫أخرى خاضعة لرخصة استكشام أو تعدين أو محجر أو تعدين حرفي أو كانت خاضعة لطلاب إحادى هاذه‬ ‫الرخ ‪ ،‬وكان هذا الطلب قيد الدراسة ‪ ،‬فإن الجزء المساحي الواقاع فيا التاداخل يساتبعد مان الطلاب وياتم‬ ‫إشعار مقدم الطلب بذلك‪.‬‬ ‫والدراساة‪ ،‬ويبات‬ ‫أ‪ -‬يعارض الطلاب علاى مجلاس اإلدارة مرفقاا ً با تقريار اإلدارة المختصاة بنتيجاة الفحا‬ ‫مادة (‪:)6‬‬ ‫مجلس اإلدارة في الطلب خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تم انح الهيئ اة بع اد موافق اة مجل اس اإلدارة رخص اة االس اتطالع خ االل س اتين (‪ )60‬يوم اا م ان ت ااريو اس اتيفاء‬ ‫الوثائق المطلوبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقوم الهيئة بإشعار مقدم الطلب كتابة بأن قد تمت الموافقة على طلب ‪ ،‬وأنا يتعاين عليا الحضاور الساتالم‬ ‫الرخصة‪ ،‬وتسديد الرسوم المقررة على منح هذه الرخصة خالل أربعة عشر(‪ )02‬يوما ً من تاريو االشاعار‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪0‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬

  4. ‫ال غياً‪.‬‬ ‫ما لم فيعتبر الترخي‬ ‫د‪ -‬ت قوم الهيئة بعد إصدار رخصة االستطالع بإسقاط المنطقاة علاى الخارائط الطوبوغرافياة كمنطقاة مرخصاة‬ ‫لالستطالع‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يرفض الطلب بقرار مسبب من قبل مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية‪-:‬‬ ‫مادة(‪:)7‬‬ ‫عليهاا فاي الماادة (‪ )3‬مان هاذه‬ ‫‪ -0‬إذا ثبات أن مقادم الطلاب غيار مساتوفي ألي مان الشاروط المنصاو‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء التعديل المطلوب وفقا ً للفقرة (جـ) من المادة (‪ )5‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬في حال كانت أي من البيانات أو المعلومات أو الوثائق المقدمة غير صحيحة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬في جميع األحوال يجب على الهيئة اشعار مقادم الطلاب كتاباة خاالل ساتين (‪ )60‬يوماا ً مان تااريو تساجيل‬ ‫الطلب بقرار الرفض مع ذكر أسباب ومبررات الرفض ‪ ،‬ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلب الاتظلم مان‬ ‫ذلاك أماام الاوزير خاالل ثالثاين (‪ )30‬يوماا ً مان تااريو إبالغا بارفض طلبا ‪ ،‬ويكاون قارار الاوزير ملزماا ً‬ ‫ونهائياً‪.‬‬ ‫يتم تحديد المنطقة المطلوب االستطالع فيها باإلحداثيات الجغرافية وفقا ً لالتي‪-:‬‬ ‫مادة(‪:)8‬‬ ‫‪ -0‬أن يتم تحديد االحداثيات الجغرافية باستخدام جهاز (‪.)G.P.S‬‬ ‫‪ -4‬أن يتم إسقاط االحداثيات على خارطة طبوغرافية بمقياس الرسم المتوفر‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون الشكل هندسياً‪.‬‬ ‫ل باالستطالع تقديم تقرير نصم سنوي وتقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬على المرخ‬ ‫مادة(‪:)9‬‬ ‫‪ -0‬وص ام أنش اطة االس اتطالع والنت اائج خ االل الفت ارة م ان (ش اهر ين ااير وحت اى ش اهر ديس امبر) م ان الس انة‬ ‫المنصرمة‪.‬‬ ‫‪ -0‬تفاصيل نفقات االستطالع خالل الفترة مان (شاهر ينااير وحتاى شاهر ديسامبر) مان السانة المنصارمة‪،‬‬ ‫موقعا ً عليها من قبل جيولوجي مؤهل أو المدير الممثل للمرخ ل ‪.‬‬ ‫ل بمتطلبات إعداد التقرير‪ ،‬فعلى الهيئاة اتخااذ االجاراءات القانونياة المتعلقاة‬ ‫ب‪ -‬في حالة عدم التزام المرخ‬ ‫بإلغاء الترخي ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تتحدد مدة سريان رخصة االستطالع بعام واحد‪ ،‬ويجوز تمديد هذه المدة لعام آخر ولمرة واحدة فقط‪.‬‬ ‫مادة (‪:)11‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز للمرخ ل تقديم طلب تمديد رخصة االستطالع كتابيا ً إلى الهيئة قبل تاريو انتهائها بمدة ال تتجاوز‬ ‫ثالثة (‪ )3‬أشهر موضحا ً في مبررات التمديد‪.‬‬ ‫ل دفع الرسوم المقررة على طلب التمديد وفقا ً لما تحدده هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب على المرخ‬ ‫د‪ -‬بعد موافقة مجلس اإلدارة يقوم رئيس مجلس اإلدارة بمنح تمديد رخصة االستطالع إذا تحقق ما يأتي‪:‬‬ ‫التزام المرخ ل بشروط وأحكام القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التأكد من أن النتائج التي تم الحصول عليها من عمليات االستطالع تبرر تمديد الرخصة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم تجاوز مدة التمديد المطلوبة على سنة واحدة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ه‪ -‬بدأ سريان التمديد من تاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬

  5. ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪3‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫إذا انتهت مدة رخصة االستطالع‪ ،‬وال يزال طلب التمديد قيد الدراسة‪ ،‬فان الرخصة تظل سارية المفعول حتى‬ ‫مادة (‪:)11‬‬ ‫صدور قرار الهيئة بشان الطلب‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫رخصة االستكشاف‬ ‫يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة االستكشام الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)12‬‬ ‫االعتباري‪.‬‬ ‫‪ -0‬أن يكون مؤسسا ً وفقا ً للتشريعات النافذة ‪ ،‬بالنسبة للشخ‬ ‫‪ -4‬أن يكون حاصالً علاى شاهادة جامعياة أو أي مؤهال آخار فاي مجاال علاوم األرض أو أحاد موظفيا علاى‬ ‫األقل‪.‬‬ ‫عليا‬ ‫‪ -3‬أن يكاون لديا القادرة الفنياة و المالياة علاى الوفااء بااللتزاماات والواجباات المقاررة وفقاا ً لماا يان‬ ‫القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يقدم الطلب على النموذج المُ عد من قبل الهيئة إلى اإلدارة المختصة‪ ،‬بعاد ساداد الرساوم المقاررة عليا ‪ ،‬علاى‬ ‫مادة (‪:)13‬‬ ‫أن يتضمن الطلب البيانات االتية‪:‬‬ ‫‪ -0‬اسم مقدم الطلب وجنسيت و عنوان وإذا كان مقادم الطلاب شخصاا ً اعتبارياا ً فيتوجاب ارفااق البروفيال بماا‬ ‫في ذلك عنوان المقر الرئيسي‪ ،‬وهوية وعنوان إي ممثل قانوني أو تجاري ل في اليمن إن وجد‪.‬‬ ‫‪ -4‬حديد المنطقاة والمسااحة المطلاوب التارخي لا فيهاا ‪ ،‬علاى أن ال تتجااوز مسااحتها (‪ )00000‬كيلاومتر‬ ‫مربع في حالة المعادن الفلزية واألحجار الكريمة‪ ،‬و (‪ )5‬كيلومتر مربع في حالة خامات المحاجر‪.‬‬ ‫‪ -3‬اسم الخام أو المادة المعدنية المراد االستكشام عنها‪.‬‬ ‫‪ -2‬اية بيانات اخرى يحددها النموذج أو يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن ترفق بالطلب الوثائق التالية‪-:‬‬ ‫‪ -0‬صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر إذا كان مقدم الطلب شخصا ً طبيعياً‪.‬‬ ‫‪ -4‬نسخة معتمدة من عقد التأسيس إذا كان مقدم الطلب شخصا ً اعتبارياً‪.‬‬ ‫‪ -3‬خارطة طبوغرافية لموقع المنطقة المطلوب االستكشام فيها‪.‬‬ ‫عليه اا ف اي الفق ارتين (‪ )4،3‬م ان الم اادة (‪ )04‬م ان ه اذه‬ ‫‪ -2‬الوث اائق الت اي تثب ات ت اوافر الش ارطين المنص او‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنامج العمل الذي سيتم تنفيذه خالل عمليات االستكشام‪.‬‬ ‫‪ -6‬سند سداد الرسوم المقررة على طلب رخصة االستكشام‪.‬‬ ‫‪ -7‬أي معلومات أو وثائق يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تق اوم اإلدارة المختص اة بقي اد الطل اب ف اي الس اجل الخ اا ب اذلك ــــ اـ ب االيوم والت ااريو والس ااعة ــــــ اـ وفح ا‬ ‫مادة (‪:)14‬‬ ‫مرفقاتا للتأكاد مان مادى اساتيفاء الشاروط واألوضااع المطلوباة وفقاا ً للماادتين (‪ )03، 04‬مان هاذه الالئحاة‪،‬‬ ‫وذلك خالل ثالثين (‪)30‬يوما ً من تاريو استالم الطلب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن الطلب غير مستوم للوثائق المطلوبة فعليهاا خاالل خمساة (‪ )5‬أياام مان تااريو‬ ‫تسجيل الطلب اشعار مقدم بوجوب استكمال الوثائق الناقصة خالل خمسة وعشارون (‪ )45‬يوماا ً مان تااريو‬ ‫اشعاره‪ ،‬ما لم فيعتبر الطلب مرفوضاً‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن المنطقة المطلوب االستكشام فيها قد تحقق بشاأنها إحادى الحااالت المنصاو‬ ‫عليها في المادة (‪ )08‬من القانون وجب عليها خالل سبعة (‪ )7‬أياام مان تااريو تساجيل الطلاب اشاعار مقدماة‬ ‫بتعديل طلب أو تحديد منطقة أخرى خالل أربعة عشر (‪ )02‬يوما من تااريو هاذا االشاعار‪ ،‬فاإذا لام يقام مقادم‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪4‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬

  6. ‫الطلب بإجراء هذا لتعديل خالل المدة المشار إليها عد متنازالً عن طلب ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة وجود أي تداخل جزئي بين المنطقة المطلوب االستكشام فيها وبين منطقاة أخارى‬ ‫خاضعة لرخصة استكشام أو تعدين أو محجر أو تعدين حرفي أو خاضعة لطلب إحدى هذه الرخ ‪ ،‬وكان‬ ‫هذا الطلب قيد الدراسة ‪ ،‬فإن المنطقة الواقع عليها التداخل تستبعد من طلب رخصة االستكشاام وياتم إشاعار‬ ‫مقدم الطلب بذلك‪.‬‬ ‫والدراساة ويبات مجلاس‬ ‫أ‪ -‬يعرض الطلب على مجلس اإلدارة مرفقا ً ب تقرير اإلدارة المختصة بنتيجاة الفحا‬ ‫مادة (‪:)15‬‬ ‫اإلدارة في الطلب خالل ثالثين(‪ )30‬يوما من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمنح الهيئة بعد موافقة مجلس اإلدارة رخصة االستكشام خالل ستين (‪ )60‬يوما من تااريو اساتيفاء الوثاائق‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقوم الهيئة بإشعا ر مقادم الطلاب كتاباة بأنا قاد تمات الموافقاة علاى طلبا وأنا يتعاين عليا الحضاور الساتالم‬ ‫الرخصة وتسديد الرسوم المقررة على منح هذه الرخصة خالل أربعة عشر (‪ )02‬يوما من تاريو االشاعار ‪،‬‬ ‫مالم فيعتبر الترخي ال غيا‪.‬‬ ‫د‪ -‬تقوم الهيئة بعد إصدار رخصة االستكشاام بإساقاط المنطقاة علاى الخارائط الطوبوغرافياة كمنطقاة مرخصاة‬ ‫لالستكشام‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يرفض الطلب بقرار مسبب من قبل مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)16‬‬ ‫عليها في المادة (‪ )04‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -0‬إذا ثبت أن مقدم الطلب غير مستوم للشروط المنصو‬ ‫‪ -4‬إذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء التعديل المطلوب وفقا ً للفقرة (جـ) من المادة (‪ )02‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬في حال كانت أي من البيانات أو المعلومات أو الوثائق المقدمة غير صحيحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ثبت أن مقدم الطلب هو صاحب رخصة استكشام سابقة تم إلغاؤها في نفس المنطقة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فاي جمياع األحاوال يجاب علاى الهيئاة اشاعار مقادم الطلاب كتاباة خاالل ساتين(‪ )60‬يوماا ً مان تااريو تساجيل‬ ‫الطلب بقرار الرفض مع ذكر أسباب ومبررات الرفض ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلب التظلم من ذلك‬ ‫أمام الوزير خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو إبالغ برفض طلب ‪ ،‬ويكون قرار الوزير ملزما ً ونهائياً‪.‬‬ ‫ل باالستكشام بتقديم تقرير نصم سنوي وتقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يقوم المرخ‬ ‫مادة (‪:)17‬‬ ‫‪ -0‬وص ام أنش اطة االستكش اام والنت اائج خ االل الفت ارة م ان (ش اهر ين ااير وحت اى ش اهر ديس امبر) م ان الس انة‬ ‫المنصرمة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تفاصيل نفقاات االستكشاام خاالل الفتارة مان (شاهر ينااير وحتاى شاهر ديسامبر) مان السانة المنصارمة‪،‬‬ ‫موقعا ً عليها من قبل مهندس تعدين مؤهل أو جيولوجي أو المدير الممثل للمرخ لا ‪ .‬ويجاب أن يكاون‬ ‫التقرير مفصال ومحددا ً فيها مقدار النفقات الالزمة لتلبية الحد األدنى من التزامات العمل‪.‬‬ ‫لا بمتطلباات إعاداد التقاارير فعلاى الهيئاة اتخااذ اإلجاراءات القانونياة المتعلقاة‬ ‫ب‪ -‬في حالة عدم التزام المرخ‬ ‫بإلغاء الترخي ‪.‬‬

  7. ‫ل باالستكشاام بإنفااق ماا ال يقال عان المبلاد المحادد فاي هاذه الماادة فاي منطقاة االستكشاام‬ ‫‪ -0‬يلتزم المرخ‬ ‫مادة (‪:)18‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪5‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫لتلبية الحد األدنى من واجبات العمل خالل كل سنة من فترة الترخي ‪ ،‬وفي حاال أنفاق المارخ لا خاالل‬ ‫أي سنة من مدة الترخي مبلغاا يجااوز الحاد األدناى مان النفقاات السانوية المطلوباة ‪ ،‬فيجاوز حسااب المبلاد‬ ‫الزائد لتلبية ما نسبت خمسة وسبعين في المائة (‪ )٪ 75‬من الحد األدنى من النفقات الالزمة للسنة المقبلة‪ .‬أ ّما‬ ‫إذا لم ينفق مبلغا ً يساوي الحد األدنى من النفقات السنوية ‪ ،‬بما في ذلك إي مبالد زائدة تم ترحيلهاا مان السانة‬ ‫السابقة ‪ ،‬فإن على المرخ ل وفي تاريو الخامس عشر (‪ )05‬يناير أو قبل ذلك من السنة التالية ‪ ،‬أن يقاوم‬ ‫بإيداع المبلد الناق إلى حساب الهيئة‪ .‬وعلى الهيئاة التعامال ماع هاذا المبلاد باذات الطريقاة التاي تعامال بهاا‬ ‫رسوم الترخي السنوية‪.‬‬ ‫‪ -4‬يتم اح تساب الحد األدنى لنفقات االستكشام الالزمة في كل سنة على أساس عادد الكيلاومترات المربعاة التاي‬ ‫تشكل مساحة منطقة االستكشام المرخصة في االول من يناير لتلك السنة‪ ،‬مضاروبا فاي الحاد األدناى للقيماة‬ ‫المحددة في الجدول التالي‪:‬‬ ‫جدول الحد األدنى لنفقات االستكشام لكل كيلومتر مربع واحد‬ ‫الحد األدنى للقيمة‬ ‫المبلد األساسي = ‪ 500‬دوالر أمريكي‬ ‫[(األشهر المتبقية من السنة بعد شهر من تاريخ‬ ‫السنة األولى (خالل سنة من تاريخ سريان‬ ‫سريان االتفاقية‪ x )12 /‬المبلغ األساسي]‬ ‫االتفاقية)‬ ‫(‪ x 2‬المبلغ األساسي)‬ ‫السنة الثانية‬ ‫(‪ x 3‬المبلغ األساسي)‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫(‪ x 4‬المبلغ األساسي)‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫‪ -3‬يجب ان يتضمن برنامج العمل السنوي الحد االدنى على االقل لنفقات االستكشام وفقا ً لما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬النفقات االساسية وتشمل االتي‪:‬‬ ‫‪ -0‬دراسة ومراجعة األعمال السابقة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إجراء المسح وإعداد الخرائط الطبوغرافية‪.‬‬ ‫‪ -3‬إجراء تفسير للصور الجيولوجية الجوية وصور األقمار الصناعية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إجراء المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية و الجيو كيميائية‪.‬‬ ‫‪ -5‬إجراء التنقيب العام‪.‬‬ ‫‪ -6‬إنشاء شبكة خطوط األعمال االستكشافية‪.‬‬ ‫‪ -7‬حفر الخنادق والحفر‪.‬‬ ‫‪ -8‬حفر األنفاق وغيرها من أعمال تحت سطحية‪.‬‬ ‫‪ -9‬جمع العينات بما فيها العينات الكبيرة وإجراء التحاليل والفحوصات‪.‬‬ ‫‪ -00‬الحفر االستكشافي‪ ،‬وتحليل عينات الحفر‪.‬‬ ‫‪ -00‬التسجيل الجيوفيزيائي للحفر االستكشافية‪.‬‬ ‫‪ -04‬وصم ودراسة عينات ونواتج الحفر‪.‬‬ ‫‪ -03‬إجراء الدراسات البتروغرافية و البترولوجية والمعدنية‪.‬‬ ‫‪ -02‬إجراء الدراسات التعدينية (الميتالورجية)‪ ،‬والدراسات نصم الصناعية‪.‬‬ ‫‪ -05‬دراسات ما قبل الجدوى و دراسات الجدوى‪.‬‬ ‫‪ -06‬الدراسات التسويقية للمنتجات المعدنية‪.‬‬ ‫‪ -07‬الدراسات البيئية‪ ،‬وتقييم األثر البيئي‪ ،‬والعمل على الحد من ‪.‬‬ ‫‪ -08‬دراسة اآلثار االجتماعية واعداد الخطط لذلك‪.‬‬ ‫‪ -09‬استصالح البيئة وإعادة تأهيلها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النفقات التشغيلية وتشمل االتي‪:‬‬

  8. ‫‪ .0‬المرتبات واالستحقاقات للعاملين في الحقل والمختبر‪.‬‬ ‫‪ .4‬التغذية والتجهيزات السكنية‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪6‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫‪ .3‬استئجار المعدات واألدوات واألجهزة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التحاليل والفحوصات‪.‬‬ ‫‪ .5‬األعمال المتعاقد عليها‪.‬‬ ‫‪ .6‬التعويض لمستخدمي األرض أو للساكنين عليها‪.‬‬ ‫‪ .7‬بناء المخيمات‪.‬‬ ‫‪ .8‬النقل المحلي إلى الموقع‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أية نفقات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلي االدارة وفقا ً ألحكام القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬في حالة لم يقم المارخ لا بالوفااء بالحاد االدناى مان متطلباات نفقاات ومصاروفات برناامج العمال السانوي‬ ‫فعلى الهيئة اتخاذ االجراءات القانونية المتعلقة بإلغاء الترخي ‪.‬‬ ‫على المرخ ل عند القيام بأنشطة المسح الجيولوجي‪ ،‬والدراسات‪ ،‬والتفسيرات‪ ،‬وأعمال التسجيل الجيوفيزياائي‬ ‫مادة (‪:)19‬‬ ‫للباب الحفر التي تنفذ بغرض االستكشام االستعانة بمهندس جيولوجي او جيوفيزيائي او جيو كيميائي او مهنادس‬ ‫تعدين او مهندس مدني من حمل ة الشاهادات الجامعياة فاي المجااالت الماذكورة‪ ،‬او ان يقاوم بهاذه االعماال تقناي او‬ ‫فني متخص ‪ ،‬شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تتحدد مدة سريان رخصة االستكشام بالمادة المبيناة فيهاا والتاي يتعاين أن ال تتجااوز أرباع سانوات فاي حالاة‬ ‫مادة (‪:)21‬‬ ‫المعادن الفلزية واألحجار الكريمة ‪ ،‬وسنتين في حالة خامات المحاجر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يج اوز تمدي اد م ادة رخص اة االستكش اام المح اددة فيه اا لم ادة مماثل اة ولم ارتين فق اط ف اي حال اة المع اادن الفلزي اة‬ ‫واألحجار الكريمة‪ ،‬ومرة واحدة فقط في حالة خامات المحاجر شريطة أن يتخلى المرخ لا عان (‪)%50‬‬ ‫من المساحة األصلية لمنطقاة ال رخصاة عناد التمدياد‪ ،‬وان يكاون المارخ لا باالستكشاام قاد التازم بأحكاام‬ ‫القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يقدم طلب تمديد رخصاة االستكشاام كتابياا ً إلاى الهيئاة قبال تااريو انتهائهاا بمادة ال تتجااوز ثالثاة (‪ )3‬أشاهر‬ ‫مادة (‪:)21‬‬ ‫موضحا ً في مبررات التمديد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب على المرخ ل دفع الرسوم المقررة على طلب التمديد وفقا ً لما تحدده هذه الالئحاة وكاذا دفاع غراماة‬ ‫التأخير المقررة في حالة عدم التزام مقدم الطلب بالمدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يبلد مقدم الطلب كتابيا ً بقرار مجلس اإلدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسببا ً خاالل ساتين‬ ‫يوما ً من تاريو تقديم الطلب‪.‬‬ ‫د‪ -‬بعد موافقة مجلس اإلدارة يقوم رئيس مجلس اإلدارة بمنح تمديد رخصة االستكشام إذا تحقق ما يأتي‪:‬‬ ‫التزام المرخ ل بشروط وأحكام القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التأكد من أن النتائج التي تم الحصول عليها من عمليات االستكشام تبرر تمديد الرخصة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم تجاوز مدة التمديد المطلوبة عن المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (‪ )40‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هـ يبدأ سريان التمديد من تاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬ ‫إذا انتهت مدة رخصة االستكشام وال يازال طلاب التمدياد قياد الدراساة فاان الرخصاة تظال ساارية المفعاول حتاى‬ ‫مادة (‪:)22‬‬ ‫صدور قرار الهيئة بشان الطلب‪.‬‬

  9. ‫الفرع الثالث‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪7‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫رخصة التعدين‬ ‫يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة التعدين الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)23‬‬ ‫‪ -0‬أن يكون شخصا ً اعتباريا ً مؤسسا ً وفقا ً للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫عليا القاانون‬ ‫‪ -4‬أن يكون لدي القدرة الفنية والمالية على الوفاء بااللتزامات والواجباات المقاررة وفقاا ً لماا يان‬ ‫وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يقدم الطلب على النموذج ال ُمعد من قبل الهيئة إلى اإلدارة المختصة ‪ ،‬وذلك بعد سداد الرسوم المقاررة عليا ‪،‬‬ ‫مادة (‪:)24‬‬ ‫على أن يتضمن الطلب البيانات االتية‪:‬‬ ‫‪ .0‬البروفيل بما في ذلك عنوان المقر الرئيسي‪ ،‬وهوية وعنوان أي ممثل قانوني أو تجاري لها في اليمن إن‬ ‫وجد‪.‬‬ ‫‪ .4‬تحديد المنطقة والمسااحة المطلاوب التارخي لا فيهاا علاى ان ال تتجااوز عشارين(‪40‬كام‪ )4‬كيلاو متار‬ ‫مربع وال تقل عن خمسة وعشرين بالمائة من الكيلو متر مربع‪.‬‬ ‫‪ .3‬اسم ونوع المواد المعدنية المراد استخراجها‪.‬‬ ‫بها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحديد المدة المطلوب الترخي‬ ‫‪ .5‬أي بيانات أخرى يحددها النموذج أو يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن ترفق بالطلب الوثائق التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -0‬نسخة معتمدة من عقد التأسيس‪.‬‬ ‫‪ -4‬دراسة الجدوى االقتصادية وفقا ً لصناعة التعدين العالمية‪ ،‬وتتضمن على سبيل المثال ال الحصر ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تفاص ايل ع ان الرواس اب المعدني اة ف اي المنطق اة بم اا ف اي ذل اك االحتي ااطي المق ادر‪ ،‬والمتوق اع و المتوق اع‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى الخصائ المعدنية والفيزيائية والكيميائية والفنية للمعادن‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديد فني للمنطقة المقترحة كمنطقة تعدين‪.‬‬ ‫‪ ‬وص افا ً عام اا ً لمخط اط التع ادين المقت ارح والتص اميم األول اي لموق اع الم انجم موض احا في ا الموق اع المحتم ال‬ ‫والتقريبي وموقع أعمال المنجم خالل العشر سنوات االولى من مدة الترخي ‪.‬‬ ‫وص افا ً للطريق اة أو الط ارق المحتمل اة للتع ادين والمتوق اع اس اتخدامها خ االل العش ار الس انوات األول اى م ان‬ ‫‪‬‬ ‫التعدين‪.‬‬ ‫وصفا لمتطلبات البنية التحتية المحتملة في العشر السنوات األولى من مدة التعدين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وطبيعة الموارد المعدنية المقترح انتاجها‪.‬‬ ‫خصائ‬ ‫‪‬‬ ‫وصفا ً للطرق المتوقع استخدامها في معالجة الخامات وتحويلها إلى منتجات قابلة للبيع وتحديد المخااطر‬ ‫‪‬‬ ‫التي يمكن أن تسببها تلك الطرق للموظفين أو للعامة‪.‬‬ ‫وص ام للم اواد الكيماوي اة والمتفج ارات والم اواد المتوق اع اس اتخدامها أثن ااء عملي اات التع ادين وكيفي اة نقله اا‬ ‫‪‬‬ ‫وتخزينها والتعامل معها واستخدامها‪.‬‬ ‫تحديد المدة المخطط لها لبدء تطوير المنجم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد المدة المخطط لها لبدء اإلنتاج التجاري للموارد المعدنية‪.‬‬ ‫‪‬‬

  10. ‫تقديم معلومات عن اإلنتاج المخطط ل والقدرة اإلنتاجية للمنجم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪8‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫التقدير التقريبي للكلفة المطلوبة لتطوير المنجم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أي بيانات اخرى تحدده الهيئة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -3‬إرفااق ماا يثبات الكفااءة الفنياة التاي تباين أن مقادم الطلاب أو احاد موظفيا ً مان موظفيا حاصال علاى درجاة‬ ‫جامعية في علوم األرض أو أي مجال يتعلق بعملية التعدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬إرفاق ما يثبت الكفاءة المالية التي تباين أن مقادم الطلاب لديا القادرة المالياة لتلبياة الحاد األدناى مان متطلباات‬ ‫العمل‪ ،‬مع إرفاق إشعار من أحاد البناوك المعتمادة فاي الجمهورياة يؤكاد فاتح حسااب خاا لعملياات التعادين‬ ‫المراد الترخي لها‪.‬‬ ‫‪ -5‬ارفاق سند سداد الرسوم المقررة على طلب التعدين‪.‬‬ ‫‪ -6‬ارفاق قائمة بأنواع الموارد المعدنية المطلوب استخراجها‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تقوم اإلدارة المختصة بقيد الطلب في السجل الخا بذلك باليوم والتاريو والساعة وفح مرفقات للتحقياق‬ ‫مادة (‪:)25‬‬ ‫ماان ماادى اسااتيفاء الشااروط واألوضاااع المقااررة وفقااا ً للمااادتين (‪ )42،43‬ماان هااذه الالئحااة وذلااك خااالل‬ ‫ثالثين(‪ )30‬يوما ً من تاريو استالم الطلب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن الطلب غير مستوم ألي مان البياناات أو الوثاائق المطلوباة وجاب عليهاا خاالل‬ ‫خمسة (‪ )5‬أيام من تاريو تسجيل الطلب اشاعار مقدما بوجاوب اساتكمال ذلاك خاالل خمساة وعشارين (‪)45‬‬ ‫يوما ً من تاريو اشعاره بذلك ما لم فيعتبر الطلب مرفوضاً‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن المنطقة المطلوب التعدين فيها يتحقق بشاأنها إحادى الحااالت المنصاو عليهاا‬ ‫في المادة (‪ )48‬من القانون وجب عليها خالل سبعة (‪ )7‬أيام من تاريو تسجيل الطلاب اشاعار مقدما بتحدياد‬ ‫منطقة أخرى خالل خمسة وعشرين (‪ )45‬يوما ً من تاريو هذا االشعار‪ ،‬فإذا لم يقم مقدم الطلب باإجراء هاذا‬ ‫التعديل خالل المدة المشار إليها عُد متنازالً عن طلب ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة وجود أي تداخل جزئي بين المنطقة المطلوب التعدين فيها وبين منطقة أخرى وفقاا‬ ‫لن الفقرة (ب) من المادة (‪ )60‬من القانون ‪ ،‬فإن الجزء الواقع في التداخل يستبعد من الطلاب وياتم إشاعار‬ ‫مقدم الطلب بذلك‪.‬‬

  11. ‫والدراسة‪ ،‬ويبت مجلس‬ ‫أ‪ -‬يعرض الطلب على مجلس اإلدارة مرفقا ب تقرير اإلدارة المختصة بنتيجة الفح‬ ‫مادة (‪:)26‬‬ ‫اإلدارة في الطلب خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمانح الاوزارة رخصاة التعادين بناا ًء علاى قارار مجلاس اإلدارة خاالل تساعين (‪ )90‬يوماا مان تااريو اساتيفاء‬ ‫الوثائق المطلوبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يصادق مجلس الوزراء على رخصة التعدين بناءً على عرض الاوزير خاالل مادة ال تزياد عان ثالثاين (‪)30‬‬ ‫يوما من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تقوم الهيئة بإشعار مقدم الطلب كتابة بأن قد تمات الموافقاة علاى طلبا ‪ ،‬وانا يتعاين علياة الحضاور لالساتالم‬ ‫الرخصة وتسديد الرسوم المقررة على منح هذه الرخصة خالل أربعة عشر (‪ )02‬يوما ً مان تااريو إشاعاره ‪،‬‬ ‫ما لم فيعتبر الترخي ال غيا‪.‬‬ ‫ه‪ -‬تق اوم الهيئ اة بع اد إص ادار رخص اة التع ادين بإس اقاط المنطق اة عل اى الخ ارائط الطوبوغرافي اة كمنطق اة مرخص اة‬ ‫للتعدين‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يرفض الطلب بقرار مسبب من مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية‪-:‬‬ ‫مادة (‪:)27‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪9‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫عليه اا ف اي الم اادة (‪ )43‬م ان ه اذه‬ ‫‪ -0‬إذا ثب ات أن مق ادم الطل اب غي ار مس اتوم ألي م ان الش اروط المنص او‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء التعديل المطلوب وفقا ً للفقرة (جـ) من المادة (‪ )45‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬في حال كانت البيانات او المعلومات او الوثائق المقدمة من طالب الترخي غير صحيح ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فاي جمياع األحاوال يجاب علاى الهيئاة اشاعار مقادم الطلاب كتاباة خاالل ساتين (‪ )60‬يوماا ً مان تااريو تساجيل‬ ‫الطلب بقرا ر الرفض مع ذكر أسباب ومبررات الارفض‪ ،‬ويحاق لمقادم الطلاب الاذي رفاض طلبا الاتظلم مان‬ ‫ذلك أمام الوزير خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو إبالغ برفض طلب ‪ ،‬ويكون قرار الوزير ملزما ً ونهائياً‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يتعاين عل اى الم ارخ ل ا بالتعادين وقب ال تنفي اذ أي عملي اات أو أنش اطة تعدينياة إع اداد خط اة عملي اات التع ادين‬ ‫مادة (‪:)28‬‬ ‫وتقديمها إلى الهيئة‪ ،‬كما يجب علي تحديث هذه الخطة سنويا لتشمل أي عمليات جديدة في المنطقة الخاضاعة‬ ‫لرخصت ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن تحتوي خطة عمليات التعدين على جميع البيانات والمعلومات واإلجاراءات المتعلقاة بهاذه العملياات‪،‬‬ ‫كماا تتضامن الخطاة وصافا ً عاماا ً لموقاع المانجم والبنياة التحتياة للمشاروع وكاذا األعماال المصااحبة لعملياات‬ ‫التعدين‪ ،‬مثل أعمال الحفر وإقامة األنفاق واألعمدة وإنشاء محطاات المعالجاة وورا الصايانة وأمااكن ساكن‬ ‫واقامة العمال وغيرها من المباني أو األعمال الالزمة للمشروع‪.‬‬ ‫لا بتعاديل الخطاة لتشاتمل علاى أي بياناات أو معلوماات أخارى متعلقاة بعملياات‬ ‫ج‪ -‬يجوز للهيئة إلزام المرخ‬ ‫التعدين‪.‬‬ ‫ل بالتعدين بتسليم نسخة من خطة عمليات التعدين او أي تحديث لها الى الهيئة العامة للبيئة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يقوم المرخ‬ ‫ل بالتعدين أن يقدم إلى الهيئة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يجب على المرخ‬ ‫مادة (‪:)29‬‬ ‫‪ -0‬اخطار كتابي عند بدء أعمال تنمية المناجم يتضمن تفصيال شامال لهذه االعمال‪.‬‬ ‫‪ -4‬اخطار كتابي في غضون ثالثين (‪ )30‬يوما من بدء اإلنتاج التجاري‪.‬‬ ‫‪ -3‬اخطار كتابي في غضون ثالثين (‪ )30‬يوما من كل مرة يحدث فيهاا تغييار كبيار فاي الطاقاة االنتاجياة ‪،‬‬ ‫م اع توض ايح طاق اة الم انجم او تحدي اد الطاق اة االنتاجي اة للمص انع عن ادما تس اتخدم منطق اة التع ادين لمعالج اة‬ ‫المعادن فقط‪.‬‬ ‫ل وفق الفقرة (أ) من هذه الماادة فاي ساجل‬ ‫ب‪ -‬تقوم االدارة المختصة بالهيئة بتسجيل أي اخطار يقدم المرخ‬ ‫الرخ ‪.‬‬ ‫ل بالتعدين الحفاظ على استمرارية المستوى التجاري لإلنتاج وفقا ً لما يلي‪:‬‬ ‫يجب على المرخ‬ ‫مادة (‪:)31‬‬ ‫‪ .0‬استمرار النتاج السنوي بما ال يقل عن عشرين في المائة (‪ )%40‬من الطاقة االنتاجية للمناجم‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم توقم االنتاج لمدة عامين متتاليين من تاريو بدء االنتاج التجاري‪.‬‬ ‫ل بالتعدين بتقديم تقرير نصم سنوي وتقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يقوم المرخ‬ ‫مادة (‪:)31‬‬ ‫‪ -0‬وصم أنشطة التعدين والنتائج خالل الفترة من (شهر يناير وحتى شهر ديسمبر) مان السانة المنصارمة‪،‬‬ ‫والبياناات المتعلقاة بتطاوير المانجم والتعادين‪ ،‬بماا فاي ذلاك مخططاات التعادين‪ ،‬ونوعياة وكمياة الماوارد‬ ‫المعدنية المستخرجة‪ ،‬والتغيرات الطارئة على الكميات المجدية اقتصاديا ً‪ ،‬بناء على المتغيارات الطارئاة‬ ‫على األسعار وعلى التكاليم‪ ،‬وعلى التقنيات المالئمة‪ ،‬وعلى المعطياات المتعلقاة باالستكشاام الجااري‬ ‫أثناء عمليات التعدين‪.‬‬ ‫‪ -4‬تفاصيل نفقات التعدين خالل الفترة من (شهر يناير وحتاى شاهر ديسامبر) مان السانة المنصارمة‪ ،‬موقعاا ً‬ ‫عليها من قبل مهندس تعدين مؤهل أو جيولوجي أو المدير الممثل للمرخ ل ‪.‬‬

  12. ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪02‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫ل بمتطلبات إعاداد التقاارير فعلاى الهيئاة اتخااذ اإلجاراءات القانونياة المتعلقاة‬ ‫ب‪ -‬في حالة عدم التزام المرخ‬ ‫بإلغاء الترخي ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تتحدد مدة سريان رخصة التعدين بالمدة المبينة فيها وبحيث ال تتجاوز خمسة وعشرين (‪ )45‬عاماً‪.‬‬ ‫مادة (‪:)32‬‬ ‫ب‪ -‬يراعى عند تحديد مدة رخصة التعدين طبيعة الموارد المعدنية والعمر االقتصادية للمنجم المطلوب إخضااع‬ ‫لهذه الرخصة وفقا لدراسات الجدوى االقتصادية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجوز تمديد مدة رخصة التعدين لمرة واحدة أو أكثر ال تتجاوز فيها مادة كال تمدياد عان عشار (‪ )00‬سانوات‬ ‫شريطة أن يكون المرخ ل بالتعدين قد التزم بأحكام القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يقادم طلاب تمدياد رخصاة التعادين علاى النماوذج المعاد مان الهيئاة إلاى اإلدارة المختصاة قبال تااريو انتهائهاا‬ ‫مادة (‪:)33‬‬ ‫المحدد فيها بمده ال تقل عن ثالثة (‪ )3‬أشهر وذلك بعد سداد الرسوم المقررة على طلب التمديد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية‪-:‬‬ ‫فترة التعدين المطلوبة وبحيث ال تتجاوز عشر (‪ )00‬سنوات‪.‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫مبررات التمديد‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ً‬ ‫االحتيااطي المقادر للماوارد المعدني اة والعمار االقتصاادي للمانجم وفق اا للدراساات واالساتنتاجات العلمي اة‬ ‫‪-3‬‬ ‫المتعارم عليها دولياً‪.‬‬ ‫أي بيانات أخرى يحددها النموذج أو يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ج‪ -‬يجب أن يُرفق بالطلب الوثائق التالية‪-:‬‬ ‫‪ -0‬دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع خالل المدة المطلوب التمديد فيها وفق لماا هاو مباين فاي البناد (‪)4‬‬ ‫فقرة (ب) من المادة (‪ )42‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الوثائق التي تثبت القدرة الفنية والمالية لطالب التمديد للوفاء بااللتزامات والواجبات المقررة علي خاالل‬ ‫مدة التمديد وفقا ً لما ين علي القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬خطة محدثة إلعادة التأهيل واإلغالق وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫الم اواد (‪ )73،72،75‬م ان ه اذه‬ ‫‪ -2‬اتفاقي اة محدث ا لتنمي اة المجتم اع ف اي المش اروع واس اع النط ااق وفق اا ً ل ان‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -5‬سند سداد الرسوم المقررة على طلب التمديد‪.‬‬ ‫‪ -6‬أي بيانات أو وثائق أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يعرض طلب التمديد على مجلاس اإلدارة للبات فيا بعاد اساتيفاء الرساوم المقاررة علاى هاذا الطلاب واساتيفاء‬ ‫مادة(‪:)34‬‬ ‫غرامة التأخير المقررة في حالة عدم التزام مقدم الطلاب بالمادة المشاار إليهاا فاي الفقارة (أ) مان الماادة (‪)33‬‬ ‫من هذه الالئحة‪ ،‬ويبلد مقدم الطلب كتابيا ً بقرار مجلس اإلدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر باالرفض‬ ‫مسببا ً خالل ستين (‪ )60‬يوما ً من تاريو تقديم الطلب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يصدر بمنح تمديد الرخصة قارار مان الاوزير بنااءً علاى عارض رئايس مجلاس اإلدارة خاالل تساعين (‪)90‬‬ ‫يوما من تاريو تسجيل الطلب‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يصادق مجلس الاوزراء علاى تمدياد مادة رخصاة التعادين بناا ًء علاى عارض الاوزير خاالل مادة ال تزياد عان‬ ‫ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض ‪ ،‬ويبدأ التمديد من تاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يبدأ سريان التمديد من تاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬

  13. ‫إذا انتهت مدة رخصة التعدين وال يزال طلب التمديد قيد الدراسة‪ ،‬فان رخصة التعادين تظال ساارية المفعاول فيماا‬ ‫مادة (‪:)35‬‬ ‫يخ تنفيذ عمليات التعدين في موقاع العمال حتاى صادور قارار الهيئاة بشاان الطلاب‪ ،‬علاى انا ال يجاوز بياع أي‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪00‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫موارد معدنية تم استخراجها خالل هذه الفترة اال بموافقة خطية من رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‬ ‫رخصة المحجر‬ ‫يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة المحجر اآلتية‪-:‬‬ ‫مادة (‪:)36‬‬ ‫االعتباري‪.‬‬ ‫‪ -0‬أن يكون مؤسسا ً وفقا ً للتشريعات النافذة بالنسبة للشخ‬ ‫عليا القاانون وهاذه‬ ‫‪ -4‬أن يكون لدي القدرة المالية علاى الوفااء بااللتزاماات والواجباات المقاررة وفقاا ً لماا يان‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يجوز لرئيس مجلس االدارة إخضاع منح رخصة المحجر لشروط خاصة تكفل الحد او القليل من االضرار‬ ‫مادة (‪:)37‬‬ ‫واالثار السلبية على البيئة والسكان التي تنجم عن عمليات استخراج خامات المحاجر وفقا ً لألوضاع التالية‪:‬‬ ‫متطلبات السيطرة على الغبار والضوضاء واالهتزازات‪.‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫القيود على ساعات العمل‪.‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫القيود على طريقة النقل وحركة الشاحنات‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫القيود على توقيت التفجير وعدد المرات او تكرار التفجير‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ب‪ -‬يصدر قرار من مجلس االدارة بتحديد الشروط الخاصة لمنح رخصة المحجر وفقا ً لألوضاع المحددة في‬ ‫الفقرة (أ) من هذه المادة‪.‬‬

  14. ‫ج‪ -‬يجوز لطالب رخصة المحجر تقديم تظلم إلى الوزير من أي شرط من الشروط الخاصة يرى ان مخالم‬ ‫ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون قرار الوزير بشان ذلك نهائياً‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يقدم ال طلب على النموذج المعد من قبل الهيئة إلى اإلدارة المختصة‪ ،‬بعاد ساداد الرساوم المقاررة عليا ‪ ،‬علاى‬ ‫مادة (‪:)38‬‬ ‫ان يتضمن الطلب البيانات االتية‪:‬‬ ‫‪ -0‬اسم مقدم الطلب وجنسيت و عنوان وإذا كان مقدم الطلب شخصا ً اعتباريا ً فيتوجاب ارفااق البروفيال بماا‬ ‫في ذلك عنوان المقر الرئيسي‪ ،‬وهوية وعنوان إي ممثل قانوني أو تجاري ل في اليمن إن وجد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحديد المنطقة والمساحة المطلوب الترخي لا فيهاا ‪ ،‬شاريطة أن ال تقال عان (‪ )50،000‬متار مرباع‬ ‫وال تزيد على (‪ )000،000‬متر مربع في حالة خامات المحااجر التاي تساتخدم فاي البنااء‪ ،‬وال تقال عان‬ ‫(‪ )000،000‬متر مربع‪ ،‬وال تزيد على اثنين (‪ )4‬كيلومتر مربع في حالة خامات المحاجر التي تستخدم‬ ‫في الصناعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحديد نوع خامات المحاجر المطلوب استخراجها‪.‬‬ ‫بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد المدة المطلوبة الترخي‬ ‫‪ -5‬أي معلومات يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن ترفق بالطلب الوثائق التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر إذا كان مقدم الطلب شخصا ً طبيعياً‪.‬‬ ‫‪ -4‬نسخة معتمدة من عقد التأسيس ‪ ،‬إذا كان مقدم الطلب شخصا ً اعتبارياً‪.‬‬ ‫‪ -3‬دراسة فنية ومالية تبين ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬مقدار رأس المال المستثمر‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪00‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬

  15. ‫‪ -‬طرق استخراج خامات المحاجر‪.‬‬ ‫‪ -‬التأثيرات البيئية المحتملة والطرق المتبعة للحد أو التقليل منها‪.‬‬ ‫‪ -‬متطلبات البنية التحتية الالزمة للمشروع‪.‬‬ ‫‪ -‬نوع خامات المحاجر‪ ،‬والمواد المطلوب إنتاجها‪ ،‬وتحديد الطاقة االنتاجية للمحجر‪.‬‬ ‫‪ -‬طرق معالجة وتحويل الخامات إلى منتجات قابلة البيع‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ -‬وص ام للمااواد الكيميائي اة والمتفجاارات‪ ،‬والم اواد الت اي م ان المحتم ال أن تس اتخدم فااي عمليااات اسااتخراج‬ ‫المحاجرـــــــ إن وجدت ـــــــــ وتوضيح كيفية نقلها والتعامل معها‪ ،‬واستخدامها وتخزينها أيضاً‪.‬‬ ‫‪ -‬تاريو بدء أعمال تطوير المحجر‪ ،‬وبدء اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ -2‬سند سداد الرسوم المقررة على طلب رخصة المحجر‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تقوم اإلدارة المختصاة بقياد الطلاب فاي الساجل الخاا باذلك ـ بااليوم والتااريو والسااعة – وفحا الطلاب‬ ‫مادة (‪:)39‬‬ ‫ومرفقات للتحقق من مدى اساتيفاء الشاروط واالوضااع المقاررة وفقاا ً للماادتين (‪ )36،38‬مان هاذه الالئحاة‪،‬‬ ‫وذلك خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو استالم الطلب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن الطلب غير مستوفي للوثائق المطلوبة فعليهاا خاالل خمساة (‪ )5‬أياام مان تااريو‬ ‫تسجيل الطلب اشعار مقدم بوجوب استكمال الوثائق الناقصة خالل خمساة وعشارين (‪ )45‬يوماا ً مان تااريو‬ ‫اشعاره‪ ،‬ما لم فيعتبر الطلب مرفوضاً‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن المنطقة المطلوب الترخي باساتخراج خاماات المحااجر فيهاا قاد تحقاق بشاأنها‬ ‫إحدى الحاالت المنصو عليها في المادة (‪ )39‬مان القاانون وجاب عليهاا خاالل سابعة (‪ )7‬أياام مان تااريو‬ ‫تسجيل الطلب اشعار مقدمة بتعديل طلب أو تحديد منطقة أخرى خالل أربعة عشر(‪ )02‬يوما ً مان تااريو هاذا‬ ‫االشعار‪ ،‬فإذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء هذا التعديل خالل المدة المشار إليها عد متنازالً عن طلب ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصاة وجاود أي تاداخل جزئاي باين المنطقاة المطلاوب اساتخراج خاماات المحااجر فيهاا‬ ‫وبين منطقة أخرى خاضعة لرخصة استكشام أو تعدين أو محجر أو تعدين حرفي أو خاضاعة لطلاب إحادى‬ ‫هذه الرخ ‪ ،‬وكان هاذا الطلاب قياد الدراساة‪ ،‬فاإن المنطقاة الواقاع عليهاا التاداخل تساتبعد مان طلاب رخصاة‬ ‫المحجر ويتم اشعار مقدم الطلب بذلك‪.‬‬ ‫والدراساة ويبات مجلاس‬ ‫أ‪ -‬يعرض الطلب على مجلس اإلدارة مرفقا ً ب تقرير اإلدارة المختصة بنتيجاة الفحا‬ ‫مادة (‪:)41‬‬ ‫اإلدارة في الطلب خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمنح الهيئة بعاد موافقاة مجلاس اإلدارة رخصاة المحجار خاالل ساتين (‪ )60‬يوماا مان تااريو اساتيفاء الوثاائق‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقوم الهيئة بإشعار مقدم الطلب كتابة بأن قد تمات الموافقاة علاى طلبا ‪ ،‬وأنا يتعاين علياة الحضاور الساتالم‬ ‫الرخصة وتسديد الرسوم المقررة على منح هذه الرخصة خالل أربعة عشار(‪ )02‬يوماا مان تااريو االشاعار‪،‬‬ ‫ما لم فيعتبر الترخي ال غياً‪.‬‬ ‫د‪ -‬تق اوم الهيئ اة بع اد إص ادار رخص اة المحج ار بإس اقاط المنطق اة عل اى الخ ارائط الطوبوغرافي اة كمنطق اة مرخص اة‬ ‫الستخراج خامات المحاجر‪.‬‬

  16. ‫أ‪ -‬يرفض الطلب بقرار مسبب من مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)41‬‬ ‫عليها في المادة (‪ )36‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -0‬إذا ثبت أن مقدم الطلب غير مستوفي للشروط المنصو‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪03‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫‪ -4‬إذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء التعديل المطلوب وفقا ً للفقرة (جـ) من المادة (‪ )39‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫غير صحيحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬في حال كانت أي من البيانات أو المعلومات أو الوثائق المقدمة من طالب الترخي‬ ‫‪ -2‬إذا ثبت أن مقدم الطلب هو صاحب رخصة محجر سابقة تم إلغاؤها في نفس المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا ثبت أن مقدم الطلب غير مستوفي للشروط الخاصة في حال كان هناك قرار من رئيس مجلاس اإلدارة‬ ‫بإخضاع طلب رخصة المحجر لشروط خاصة وفقا لألوضاع المحددة في الفقرة (أ) من الماادة (‪ )37‬مان‬ ‫هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬في جميع األحاوال يجاب علاى الهيئاة اشاعار مقادم الطلاب كتاباة خاالل ساتين (‪ )60‬يوماا ً مان تااريو تساجيل‬ ‫الطلب بقرار الرفض‪ ،‬مع ذكر أسباب ومبررات الرفض‪ ،‬ويحق لمقادم الطلاب الاذي رفاض طلبا الاتظلم مان‬ ‫ذلك أمام الوزير خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو إبالغ برفض طلب ‪ ،‬ويكون قرار الوزير ملزما ً ونهائياً‪.‬‬ ‫أ‪ -‬على المرخ ل باستخراج خامات المحاجر وقبل تنفيذ أي عملياات أو أنشاطة الساتخراج خاماات المحااجر‬ ‫مادة (‪:)42‬‬ ‫إعداد خطة عملياات االساتخراج واالنتااج وتقاديمها إلاى الهيئاة ‪ ،‬كماا يجاب عليا تحاديث هاذه الخطاة سانوياً‪،‬‬ ‫لتشمل أي عمليات جديدة في المنطقة الخاضعة لرخصت ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن تحتوي خطاة عملياات االساتخراج واالنتااج علاى جمياع البياناات والمعلوماات واإلجاراءات المتعلقاة‬ ‫بهاذه العملياات ‪ ،‬مثال تحدياد ناوع كال خاماات المحااجر التاي سايتم اساتخراجها‪ ،‬واالحتيااطي التقاديري لتلاك‬ ‫الخامات في المنطقة الخاضعة لرخصت والطاقة اإلنتاجية‪ ،‬كماا تتضامن الخطاة وصافا عاماا لموقاع المحجار‬ ‫والبنية التحتية للمشروع‪ ،‬وهناجر الصيانة‪ ،‬وأماكن العيا واإلقامة للعمال‪ ،‬وغيرها مان المبااني أو األعماال‬ ‫الالزمة للمشروع‪.‬‬ ‫ل ا بتع اديل الخط اة لتتض امن أي بيان اات أو معلوم اات أخ ارى متعلق اة بعملي اات‬ ‫ج‪ -‬يج اوز للهيئ اة إل ازام الم ارخ‬ ‫استخراج خامات المحاجر‪.‬‬ ‫ل باستخراج خامات المحااجر الحفااظ علاى اساتمرارية المساتوى التجااري لإلنتااج وفقاا ً لماا‬ ‫يجب على المرخ‬ ‫مادة (‪:)43‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬استمرار االنتاج السنوي بما ال يقل عن عشرين في المائة (‪ )%40‬من الطاقة االنتاجية للمحجر‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم توقم االنتاج لمدة عامين متتاليين من تاريو بدء االنتاج التجاري‪.‬‬ ‫ل باستخراج خامات المحاجر بتقديم تقرير نصم سنوي وتقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن ما‬ ‫أ‪ -‬يقوم المرخ‬ ‫مادة (‪:)44‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬وصام أنشاطة اساتخراج وانتااج خاماات المحااجر والنتاائج خاالل الفتارة مان (شاهر ينااير وحتاى شاهر‬ ‫ديسمبر) من السنة السابقة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تفاصيل نفقات استخراج وانتاج خامات المحاجر خالل الفترة من (شهر يناير وحتاى شاهر ديسامبر) مان‬ ‫السنة السابقة‪.‬‬ ‫ل بمتطلبات إعداد التقارير فعلى الهيئة اتخاذ اإلجراءات القانونية المتعلقة‬ ‫ب‪ -‬في حالة عدم التزام المرخ‬ ‫بإلغاء الترخي ‪.‬‬

  17. ‫تتحدد معايير مشاريع استخراج وانتاج خامات المحاجر على النحو التالي‪:‬‬ ‫مادة (‪:)45‬‬ ‫‪ -0‬المشروع الصغير‪ :‬وهو المشروع الذي يعمل في أقل من (‪)40‬عامالً‪ ،‬ويكون في رأس الماال المساتثمر أقال‬ ‫من مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪04‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫‪ -4‬المشروع المتوسط‪ ::‬وهاو المشاروع الاذي يعمال فيا ماا باين (‪)000 - 40‬عامال‪ ،‬ويتاراوح فيا رأس الماال‬ ‫المستثمر بين (مليون – خمسون مليون دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫‪ -3‬المشروع الكبير‪ :‬وهو المشروع الذي يعمل فيا أكثار مان (‪ )000‬عاامالً‪ ،‬ويكاون فيا رأس الماال المساتثمر‬ ‫أكثر من خمسون مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تتحدد مدة سريان رخصة المحجر بالمدة المبيناة فيهاا والتاي يتعاين أال تتجااوز عشار(‪ )00‬سانوات للمشاروع‬ ‫مادة (‪:)46‬‬ ‫الصغير وخمسة عشر(‪ )05‬سنة للمشروع المتوسط ــ وثالثين (‪ )30‬سنة للمشروع الكبير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز تمديد مدة رخصة المحجر المحددة فيها لمرة واحادة أو أكثار ال تتجااوز فيهاا مادة كال تمدياد عان المادد‬ ‫المحددة في الفقارة (أ) مان هاذه الماادة شاريطة أن يكاون المارخ لا باساتخراج خاماات المحااجر قاد التازم‬ ‫بأحكام القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يقدم طلب تمدياد رخصاة المحجار علاى النماوذج المعاد مان الهيئاة إلاى اإلدارة المختصاة قبال تااريو انتهائهاا‬ ‫مادة (‪:)47‬‬ ‫المحدد فيها بمده ال تقل عن ثالثة (‪ )3‬أشهر‪ ،‬وذلك بعد سداد الرسوم المقررة على طلب التمديد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن يتضمن لطلب التمديد البيانات التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬فت ارة التمدي اد المطلوب اة وبحي اث ال تتج ااوز ع ان الم ادة المح اددة ف اي الفق ارة (أ) م ان الم اادة (‪ )26‬م ان ه اذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبررات التمديد من خالل الدراسة التي يقوم بها الجيولوجيين المختصين والتي تؤكد ان النتاائج التاي تام‬ ‫الحصول عليها من عمليات التحجير تبرر تمديد الرخصة‪.‬‬ ‫‪ -3‬االحتياطي المقادر لخاماات المحجار والعمار االقتصاادي للمحجار وفقاا ً للدراساات واالساتنتاجات العلمياة‬ ‫المتعارم عليها دولياً‪.‬‬ ‫‪ -2‬أي بيانات أخرى يحددها النموذج او يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب ان يرفق بالطلب الوثائق التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع خالل المدة المطلوب التمديد فيهاا وفاق ماا هاو مباين فاي البناد (‪)3‬‬ ‫فقرة (ب) من المادة (‪ )38‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الوثائق التي تثبت القدرة الفنية والمالية لطلب التمديد للوفاء بااللتزامات والواجبات المقررة علية‪ ،‬خالل‬ ‫مدة التمديد وفقا ً لما ين علي القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬خطة محدثة إلعادة التأهيل واالغالق وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫المواد (‪ )75،72،73‬من هذه‬ ‫‪ -2‬اتفاقية محدثة لتنمية المجتمع المحلي في المشروع واسع انطاق وفقا ً لن‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -5‬سند سداد الرسوم المقررة على طلب التمديد‪.‬‬ ‫‪ -6‬أي بيانات او وثائق اخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس االدارة‪.‬‬

  18. ‫أ‪ -‬يعرض طلب التمديد على مجلاس االدارة للبات فيا بعاد اساتيفاء الرساوم المقاررة علاى هاذا الطلاب واساتيفاء‬ ‫مادة (‪:)48‬‬ ‫غرامة ال تأخير المقررة في حالة عدم التزام مقدم الطلاب بالمادة المشاار اليهاا فاي الفقارة (أ) مان الماادة (‪)27‬‬ ‫من هذه الالئحة‪ ،‬ويبلد مقدم الطلب كتابيا ً بقرار مجلس الدارة الصادر بالموافقاة او بقاراره الصاادر باالرفض‬ ‫مسببا ً خالل ستين (‪ )60‬يوما ً من تاريو تقديم الطلب‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪05‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫ب‪ -‬بعد موافقة مجلس االدارة يقوم رئيس مجلس االدارة بمنح تمديد رخصة المحجر اذا تحقق ما يلي‪:‬‬ ‫ل بشروط واحكام القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫التزام المرخ‬ ‫‪‬‬ ‫التأكد من ان النتائج التي تم الحصول عليها من عمليات استخراج المحاجر تبرر تمديد الرخصة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدم تجاوز مدة التمديد المطلوب عن المدة المحددة في المادة (‪ )29‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ج‪ -‬يبدأ سريان التمديد من تاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬ ‫إذا انتهات مادة رخصاة المحجار وال يازال طلاب التمدياد قياد الدراساة‪ ،‬فاان الرخصاة تظال ساارية المفعاول حتاى‬ ‫مادة (‪:)49‬‬ ‫صدور قرار الهيئة بشان الطلب ‪،‬على ان ال يجوز بيع أي نوع من الخامات التي تم استخراجها خالل هذه الفتارة‬ ‫إال بموافقة خطية من رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫الفرع الخامس‬ ‫رخصة التعدين الحرفي‬ ‫الطبيعي المتقدم بطلب للحصول على رخصة التعدين الحرفي أن يكون متمتعا بالجنسية‬ ‫أ‪ -‬يشترط في الشخ‬ ‫مادة (‪:)51‬‬ ‫اليمنية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يشترط في الجمعيات التعاونية المتقدمة بطلب الحصول على رخصة التعدين الحرفي الشروط األتية‪:‬‬ ‫‪ -0‬أن يكون جميع أعضائها متمتعين بالجنسية اليمنية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -4‬أال يزيد عدد أعضائها عن خمسة أشخا‬ ‫أ‪ -‬يح اق ألي مجموع اة مكون اة م ان خمس اة (‪ )5‬أف اراد م ان الم اواطنين اليمني اين تأس ايس جمعي اة تعاوني اة للتع ادين‬ ‫مادة (‪:)51‬‬ ‫الحرفي بغرض الحصول على رخصة التعدين الحرفي واالستفادة منها وفقا ً لما يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬ان تتم اجراءات التأسيس والتسجيل وفقا ً للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ان تك اون جمعي اة تعاوني اة حرفي اة تم اارس نش ااطها عل اى اس ااس الملكي اة الجماعي اة لوس اائل ومس اتلزمات‬ ‫االنتاج واستغاللها بصورة جماعية من قبل االعضاء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب ان يتضمن طلب الحصول على رخصة التعدين الحرفي اسماء كل اعضاء الجمعية ونسبة مشاركة كال‬ ‫عضو منهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تصدر الرخصة باسم اعضاء الجمعية وبحيث يصبح جميع االعضاء ملزمين بالتكافل والتضاامن بالتزاماات‬ ‫وواجبات الرخصة واحكام القانون وهذه الالئحة‪.‬‬

  19. ‫أ‪ -‬يقدم طلب رخصة التعدين الحرفي على النماوذج المعاد مان الهيئاة إلاى اإلدارة المختصاة‪ ،‬بعاد ساداد الرساوم‬ ‫مادة (‪:)52‬‬ ‫المقررة علي ‪ ،‬على ان يتضمن الطلب البيانات التالية‪-:‬‬ ‫‪ -0‬اسم مقدم الطلب‪ ،‬وجنسيت وعنوان ‪ ،‬أو اسم الجمعية التعاونية وعنوان مقرها الرئيسي‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪06‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫فيهاا شاريطة أن تكاون متصالة وال تتجااوز مسااحتها كيلاو‬ ‫‪ -4‬تحديد ا لمنطقة والمساحة المطلوب الترخي‬ ‫متر مربع‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحديد الموارد المعدنية المطلوب الترخي فيها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد المدة المطلوب التعدين الحرفي خاللها وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ -5‬أي معلومات يرغب مقدم الطلب في تقديمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن ترفق بالطلب الوثائق التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر لمقدم الطلب إذ كان شخصيا ً طبيعياً‪.‬‬ ‫‪ -0‬نسخة معتمدة من عقد التأسيس إذا كان مقدم الطلب جمعية تعاونية للتعدين الحرفي‪.‬‬ ‫‪ -3‬سند سداد الرسوم المقررة على الطلب‪.‬‬ ‫‪ -4‬خارطة طبوغرافية لموقع المنطقة المطلوب الترخي فيها‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنامج العمل الذي سيتم تنفيذه خالل عمليات التعدين الحرفي‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تقوم اإلدارة المختصاة بقياد الطلاب فاي الساجل الخاا باذلك ــــاـ بااليوم والتااريو والسااعة وفحا الطلاب‬ ‫مادة (‪:)53‬‬ ‫ومرفقات للتحقق مان مادى اساتيفاء الشاروط واالوضااع المقاررة وفقاا ً للماادتين (‪ )50،50‬مان هاذه الالئحاة‪،‬‬ ‫وذلك خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو استالم الطلب‪.‬‬

  20. ‫ب‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة أن الطلب غير مستوفي للوثائق المطلوبة‪ ،‬فعليها خالل خمسة (‪ )5‬أياام مان تااريو‬ ‫تسجيل الطلب اشعار مقدم بوجوب استكمال الوثائق الناقصة خالل خمساة وعشارين (‪ )45‬يوماا ً مان تااريو‬ ‫اشعاره‪ ،‬ما لم فيعتبر الطلب مرفوضاً‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا تب اين ل اإلدارة المختص اة أن المنطق اة المطل اوب الت ارخي بالتع ادين الحرف اي فيه اا ق اد تحق اق بش اأنها إح ادى‬ ‫الحاالت المنصو عليها في المادة (‪ )50‬من القانون وجب عليهاا خاالل سابعة (‪ )7‬أياام مان تااريو تساجيل‬ ‫الطل اب اش اعار مقدم ا بتع اديل طلب ا أو تحدي اد منطق اة أخ ارى خ االل أربع اة عش ار (‪ )02‬ي اوم م ان ت ااريو ه اذا‬ ‫االشعار ‪ ،‬فإذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء هذا التعديل خالل المدة المشار إليها عد متنازالً عن طلب ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا تبين لإلدارة المختصة وجود أي تداخل جزئاي باين المنطقاة المطلاوب التعادين الحرفاي فيهاا وباين منطقاة‬ ‫أخاارى خاضااعة لرخصااة استكشااام أو تعاادين أو محجاار أو تعاادين حرفااي أو خاضااعة لطلااب إحاادى هااذه‬ ‫الرخ ‪ ،‬وكان هذا الطلب قيد الدراسة ‪ ،‬فإن المنطقة الواقع عليها التداخل تستبعد من طلب رخصاة التعادين‬ ‫الحرفي‪ ،‬ويتم اشعار مقدم الطلب بذلك‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يعرض طلب رخصة التعدين الحرفي على مجلس اإلدارة مرفقا ً ب تقرير اإلدارة المختصة بنتيجة الفحا‬ ‫مادة (‪:)54‬‬ ‫والدراسة‪ ،‬ويبت مجلس اإلدارة في الطلب خالل ثالثين(‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تمنح الهيئة بعاد موافقاة مجلاس اإلدارة رخصاة التعادين الحرفاي خاالل ساتين (‪ )60‬يوماا ً مان تااريو اساتيفاء‬ ‫الوثائق المطلوبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقاوم الهيئاة بإشاعار مقادم الطلاب كتاباة بأنا قاد تمات الموافقاة علاى طلبا ‪ ،‬و يتعاين عليا الحضاور الساتالم‬ ‫الرخصة وتسديد الرسوم المقررة على منح هذه الرخصة خالل أربعة عشار(‪ )02‬يوماا مان تااريو االشاعار‪،‬‬ ‫ما لم فيعتبر الترخي ال غياً‪.‬‬ ‫د‪ -‬تق اوم الهيئ اة بع اد إص ادار رخص اة التع ادين الحرف اي بإس اقاط المنطق اة عل اى الخ ارائط الطوبوغرافي اة كمنطق اة‬ ‫مرخصة للتعدين الحرفي‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يرفض الطلب بقرار مسبب من مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)55‬‬ ‫عليها في المادة (‪ )50‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -0‬إذا ثبت أن مقدم الطلب غير مستوفي للشروط المنصو‬ ‫‪ -4‬إذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء التعديل المطلوب وفقا ً للفقرة (جـ) من المادة (‪ )53‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪07‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬

  21. ‫غير صحيحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬في حال كانت البيانات أو المعلومات أو الوثائق المقدمة من طالب الترخي‬ ‫ل برخصة تعدين حرفي سابقة تم إلغاؤها في ذات المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ثبت أن مقدم الطلب هو المرخ‬ ‫ب‪ -‬في جميع األحاوال يجاب علاى الهيئاة اشاعار مقادم الطلاب كتاباة خاالل ساتين (‪ )60‬يوماا ً مان تااريو تساجيل‬ ‫الطلب بقرار الرفض‪ ،‬مع ذكر أسباب ومبررات الرفض ‪،‬ويحق لمقادم الطلاب الاذي رفاض طلبا الاتظلم مان‬ ‫ذلك أمام الوزير خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريو إبالغ برفض طلب ‪ ،‬ويكون قرار الوزير ملزما ً ونهائياً‪.‬‬ ‫يتم تحديد منطقة التعدين الحرفي باإلحداثيات الجغرافية وفقا ً لالتي‪:‬‬ ‫مادة (‪:)56‬‬ ‫‪ -0‬أن يتم تحديد االحداثيات الجغرافية باستخدام جهاز (‪.)G.P.S‬‬ ‫‪ -4‬أن يتم إسقاط االحداثيات على خارطة طبغرافية بمقياس الرسم المتوفر‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون الشكل هندسياً‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تخضع عملية التعدين الحرفي للضوابط والشروط التالية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)57‬‬ ‫‪ -0‬أن ال يزيد الناتج من عمليات التعدين الحرفي عن ألم (‪ )0000‬متر مكعب في السنة‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ال يتجاوز عمق األعمال االستخراجية الرأسية عشرة (‪ )00‬أمتاار تحات الساطح االسافل لاألرض‪ ،‬و‬ ‫أن ال تمتد الفتحات المنجمية إلى أكثر من مترين من مدخل المنجم‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ال يتم القيام بأي من الممارسات التالية في عمليات التعدين الحرفي‪:‬‬ ‫‪ ‬استخدام المتفجرات على نطاق واسع ومستمر‪.‬‬ ‫‪ ‬استخدام أجهزة ومعدات تعمل على الطاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬استخدام المواد أو العناصر الكيميائية السامة على نحو يضر الصحة أو البيئة‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم توظيم أو استخدام أكثر من خمسة (‪ )5‬عمال في أي عمل روتيني يومي‪.‬‬ ‫لا بالضاوابط المبيناة فاي‬ ‫ب‪ -‬يجوز لمجلس اإلدارة إلغاء رخصة التعدين الحرفي في حال عدم التازام المارخ‬ ‫الفقرة (أ) من هذه المادة‪.‬‬ ‫ل باستخراج خامات المحاجر بتقديم تقرير نصم سنوي وتقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن ماا‬ ‫أ‪ -‬يقوم المرخ‬ ‫مادة (‪:)58‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬وصم أنشطة التعدين الحرفي والنتاائج خاالل الفتارة مان (شاهر ينااير وحتاى شاهر ديسامبر) مان السانة‬ ‫السابقة‪.‬‬

  22. ‫‪ -4‬تفاصيل نفقات التعدين الحرفي خالل الفترة من (شهر يناير وحتى شهر ديسمبر) من السنة السابقة‪.‬‬ ‫ل بمتطلبات إعداد التقارير فعلى الهيئة اتخاذ اإلجراءات القانونية المتعلقة‬ ‫ب‪ -‬في حالة عدم التزام المرخ‬ ‫بإلغاء الترخي ‪.‬‬ ‫تتحدد مدة سريان رخصة التعدين الحرفي بعامين‪ ،‬ويجوز تمديد هذه المدة لمارة واحادة أو أكثار بحياث ال تتجااوز‬ ‫مادة (‪:)59‬‬ ‫فيها مدة كل تمديد عن عام واحد‪ ،‬شريطة أن يكون المرخ ل بالتعدين الحرفاي قاد التازم بأحكاام القاانون وهاذه‬ ‫الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪08‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫أ‪ -‬يقدم طلب تمديد رخصة التعدين الحرفي كتابيا ً إلى الهيئة قبل تاريو انتهائها بمدة ال تتجااوز ثالثاة (‪ )3‬أشاهر‬ ‫مادة (‪:)61‬‬ ‫موضحا ً في مبررات التمديد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب على المرخ ل دفع الرسوم المقررة على طلب التمديد وفقا ً لما تحدده هذه الالئحة‪ ،‬وكذا دفع غراماة‬ ‫التأخير المقررة في حالة عدم التزام مقدم الطلب بالمدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يبلد مقدم الطلب كتابيا ً بقرار مجلس اإلدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسببا ً خاالل ساتين‬ ‫(‪ )60‬يوما ً من تاريو تقديم الطلب‪.‬‬ ‫د‪ -‬بعد موافقة مجلس اإلدارة يقوم رئيس مجلس اإلدارة بمنح تمديد رخصة التعدين الحرفي إذا تحقق ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ ‬التزام المرخ ل بشروط وأحكام القانون وهذه الالئحة خالل المدة السابقة‪.‬‬ ‫‪ ‬تأكد الدراسة التي يقوم بها الجيولوجيين التابعين للهيئاة باأن النتاائج التاي تام الحصاول عليهاا مان عملياات‬ ‫التعدين الحرفي تبرر تمديد الرخصة‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم تجاوز مدة التمديد المطلوبة عن المدة المحددة في المادة (‪ )59‬من هذه الالئحة‪.‬‬

  23. ‫ه‪ -‬يبدأ سريان التمديد من تاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬ ‫إذا انتهت مدة رخصة التعدين الحرفاي وال يازال طلاب التمدياد قياد الدراساة‪ ،‬فاان الرخصاة تظال ساارية المفعاول‬ ‫مادة (‪:)61‬‬ ‫حتى صدور قرار الهيئة بشان الطلب‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫أحكام عامة ومشتركة‬ ‫الفرع االول‬ ‫نماذج التراخيص‬ ‫باآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تتحدد نماذج التراخي‬ ‫مادة (‪:)62‬‬ ‫االستطالع‪.‬‬ ‫تراخي‬ ‫‪-0‬‬ ‫االستكشام‪.‬‬ ‫تراخي‬ ‫‪-4‬‬ ‫التعدين‪.‬‬ ‫تراخي‬ ‫‪-3‬‬ ‫المحاجر ‪.‬‬ ‫تراخي‬ ‫‪-2‬‬ ‫التعدين الحرفي‪.‬‬ ‫تراخي‬ ‫‪-5‬‬ ‫البيانات التالية‪:‬‬ ‫ب‪ -‬يجب أن يتضمن الترخي‬ ‫رقم الترخي وتاريو إصداره و انتهائ ‪.‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫اسم وعنوان المرخ ل ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫تحديد اسم وإحداثيات منطقة الترخي ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫تحديد مساحة منطقة الترخي ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫تحديد نوع الموارد المعدنية وخامات المحاجر‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫الحقوق وااللتزامات وفقا ً للقانون والئحت ‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

  24. ‫ل‪.‬‬ ‫من نسختين تحتفظ بنسخة منها‪ ،‬وتسلم االخرى للمرخ‬ ‫ح‪ -‬تقوم الهيئة بإعداد نماذج الرخ‬ ‫يتضامن‬ ‫تنطباق علاى التارخي األحكاام والشاروط المنصاو عليهاا فاي القاانون وهاذه الالئحاة‪ ،‬وأي تارخي‬ ‫مادة (‪:)63‬‬ ‫شروط وأحكام مخالفة لألحكام والشروط الواردة في القانون وهذه الالئحة يعتبر ملغياً‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪09‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫التخلي‬ ‫أ‪ -‬يج اوز للم ارخ ل ا باالستكش اام أو التع ادين أو اس اتخراج خام اات المح ااجر التخل اي الجزئ اي أو الكل اي م ان‬ ‫مادة (‪:)64‬‬ ‫المنطقة الخاضعة لرخصت بناءً على طلب كتابي يقدم للهيئة وفقا ً للشروط واإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫ل بالتخلي قبل ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫‪ -0‬إشعار الهيئة برغبة المرخ‬ ‫‪ -4‬في حالة التخلي عن جزء من منطقة الترخي ‪ ،‬يتوجب أن يكون الجزء المراد التخلي عنا عباارة عان‬ ‫منطقة مساحية واحدة‪ ،‬وإذا كان التخلي عن أكثر من جزء فيشترط أن تكون تلك األجزاء متجاورة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحديد مساحة الجزء أو األجزاء الماراد التخلاي عنهاا وبياان حادودها‪ ،‬بحياث تظال المنطقاة المتبقياة بعاد‬ ‫التخلي وحدة مساحية متجاورة‪.‬‬ ‫‪ -2‬بيان أسباب ومبررات التخلي‪.‬‬ ‫‪ -5‬تقديم تقرير مفصل عن حالة المنطقة المراد التخلي عنها وأي عمليات أو أنشطة تمت فيها‪.‬‬ ‫‪ -6‬دفع أي رسوم أو إتاوات أو غرامات أو تعويضات مالية تكون مستوجبة الدفع قبل التخلي عن المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -7‬تنفيذ جميع الشروط وااللتزامات المتعلقة بالجوانب البيئية في المنطقة المراد التخلي عنها‪.‬‬ ‫‪ -8‬تعديل العالمات الحدودية للمنطقة ‪،‬وتحديد الحدود الجديدة وفقا ً ألحكام القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -9‬أي شروط أخرى يصدر بها قرار من رئيس المجلس‪.‬‬

  25. ‫ب‪ -‬في حاال اساتيفاء ا لشاروط المحاددة فاي الفقارة (أ) مان هاذه الماادة تقاوم اإلدارة المختصاة بعاد موافقاة مجلاس‬ ‫اإلدارة على طلب التخلي بما يلي‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -0‬تسجيل التخلي في سجل الرخ‬ ‫‪ ،‬وتع اديل‬ ‫‪ -4‬ف اي حال اة التخل اي الجزئ اي‪ ،‬ي اتم اس اتبعاد الج ازء ال اذي ت ام التخل اي عن ا م ان منطق اة الت ارخي‬ ‫االحداثيات والمساحة لبقية المنطقة المرخصة‪ ،‬وإشعار المرخ ل بذلك‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ل بإلغاء الترخي‬ ‫‪ ،‬يتم إشعار المرخ‬ ‫‪ -3‬في حالة التخلي الكلي عن منطقة الترخي‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫نقل الرخصة‬ ‫مع مراعاة المادة (‪ )65‬من القانون يجوز للمرخ ل باالستكشاام أو التعادين أو اساتخراج خاماات المحااجر أو‬ ‫مادة (‪:)65‬‬ ‫التعدين الحرفي نقال رخصات أو التناازل عنهاا إلاى الغيار بعاد الموافقاة الخطياة المسابقة مان الهيئاة وفقاا ً للشاروط‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪02‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫واالجراءات التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬تقديم طلب كتابي للهيئة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقديم مسودة التناازل المقتارح للهيئاة‪ ،‬ماع كافاة المساتندات المؤيادة للطلاب قبال تااريو التناازل المقتارح‪،‬‬ ‫وذلك لغرض ا لموافقة الرسمية من قبل الهيئة‪ ،‬على أن تشتمل وثيقة التنازل على أحكام تؤكاد بوضاوح‬ ‫قبول المتنازل ل وتحمل كافــة التعهدات الواردة في القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬دفع المرخ ل (المتنازل عن الرخصاة) أي رساوم أو إتااوات أو غراماات أو تعويضاات مالياة تكاون‬ ‫مستوجبة الدفع قبل التنازل عن الرخصة‪.‬‬

  26. ‫‪ -2‬تنفيذ المرخ ل (المتنازل عن الرخصة) جميع الشروط وااللتزامات وفقا ً للقانون وهذه الالئحة خاالل‬ ‫الفترة السابقة قبل التنازل عن الرخصة‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون المتنازل لا مساتوفيا ً للشاروط المحاددة فاي القاانون وهاذه الالئحاة‪ ،‬بماا فاي ذلاك الكفااءة الفنياة‬ ‫والقدرة المالية‪.‬‬ ‫‪ -6‬ي ُشاترط لصاحة التناازل أن يص ابح المتناازل لا طرفـ اـا فاي الرخصاة‪ ،‬وأن يلت ازم بأحكاام القاانون وه اذه‬ ‫الالئحة‪ ،‬وفي حالة التنازل الجزئي‪ ،‬يصبح جميـاـع أطـاـرام ذلاك التناازل الجزئاي طرفاا فاي الرخصاة‬ ‫وملتزمين بأحكام القانون وهذه الالئحة‪ ،‬ومسئولين بالتضامن واالنفراد في حالة أي تقصير‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‬ ‫التوسيع‬ ‫يجوز للمرخ ل بالتعدين أو باستخراج خامات المحاجر التقدم بطلب كتابي إلى الهيئة لتوسايع المنطقاة المحاددة‬ ‫مادة (‪:)66‬‬ ‫في ترخيص وفقا ً لما يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحديد مبررات وأسباب توسيع منطقة الترخي ‪.‬‬ ‫كوحادة مسااحية‬ ‫‪ -3‬تحديد مساحة المنطقة المراد التوسايع فيهاا‪ ،‬وبحياث تكاون مجااورة لمنطقاة التارخي‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يج ااااب أال تتج اااااوز مس اااااحة منطق ااااة الت اااارخي بع ااااد التوس اااايع المس اااااحة المح ااااددة ف ااااي الم ااااادتين‬ ‫(‪ )48 ، 47‬من القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -5‬أن يكون طالب التوسيع ملتزما بأحكام القانون وهذه الالئحاة بالنسابة للمنطقاة الخاضاعة لرخصات خاالل‬ ‫الفترة السابقة لطلب التوسيع‪.‬‬ ‫‪ -6‬أال تك اون المنطق اة الم اراد التوس ايع فيه اا متداخل اة م اع منطق اة أخ ارى خاض اعة لت ارخي س ااري المفع اول‬ ‫بموجب القانون أو قانون المناجم والمحاجر السابق‪.‬‬ ‫‪ -7‬أال تكاون المنطقاة الماراد التوسايع فيهاا منطقاة مغلقاة لعملياات التعادين بموجاب أحكاام القاانون أو قاانون‬ ‫المناجم والمحاجر السابق‪.‬‬ ‫‪ -8‬أال تكون المنطقة المراد التوسيع فيها خاضعة ألي طلب ترخي مسجل‪.‬‬

  27. ‫أ‪ -‬تقوم اإلدارة المختصة في الهيئة بتسجيل طلب التوسيع في سجل الرخ باليوم والتاريو والساعة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)67‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ -‬يعرض الطلب بعد استيفاء الرسوم المقررة علي على مجلس اإلدارة للبت في ويبلد مقدم الطلب كتابياا بقارار‬ ‫مجلس اإلدارة بالموافقة أو بالرفض مسببا ً خالل مدة ستين(‪ )60‬يوما ً من تاريو تقديم الطلاب‪ .‬ج‪ -‬يصاادق مجلاس‬ ‫الوزراء على رخصة التوسيع بالنسبة لرخصة التعادين بنااءً علاى عارض الاوزير خاالل مادة ال تزياد عان ثالثاين‬ ‫(‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تسري على المرخ ل الحاصل على رخصة التوسيع الحقوق وااللتزامات المقررة فاي أحكاام القاانون وهاذه‬ ‫الالئحة فيما يتعلق بالمنطقة الموسعة المضافة ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪00‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫واسقاطها على الخرائط‬ ‫هـ‪ -‬تقوم اإلدارة المختصة في الهيئة بتسجيل منطقة التوسيع في سجل الرخ‬ ‫الطوبوغرافية ‪.‬‬ ‫ال يجوز للمرخ ل الحاصل على رخصة التوسيع البدء في تنفيذ العملية المرخ ل بها في المنطقاة المضاافة‬ ‫مادة (‪:)68‬‬ ‫إال بعد قيام باألمور التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -0‬تحديث خطة إعادة التأهيل واإلغاالق ليشامل تجديادها المنطقاة المضاافة والموافقاة عليهاا مان قبال لجناة‬ ‫إعادة التأهيل واإلغالق ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحديث خطة تقييم اآلثار البيئية ليشامل تجديادها المنطقاة المضاافة والموافقاة عليهاا مان قبال لجناة إعاادة‬ ‫التأهيل واإلغالق ‪.‬‬ ‫الفرع الخامس‬ ‫حاالت تعليق الرخص‬ ‫في الحاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يجوز لرئيس مجلس اإلدارة بعد موافقة مجلس االدارة إصدار قرار بتعليق الترخي‬ ‫مادة (‪:)69‬‬ ‫‪-0‬أن يكون هناك خطر مباشر على العمال أو العامة أو الممتلكات أو البيئة‪.‬‬ ‫‪-4‬عدم نجاح خطة الحد أو التقليل من اآلثار البيئية الناجمة عن عمليات المرخ ل ‪.‬‬

  28. ‫ب‪ -‬يش اترط لتعلي اق أي رخص اة‪ ،‬أن تق اوم الهيئ اة بإش اعار الم ارخ ل ا ب اذلك‪ ،‬عل اى أن يتض امن اإلش اعار أس اباب‬ ‫التعلياق‪ ،‬وف اي ح اال ع ادم قياام الم ارخ ل ا ف اي غضاون ثالث اين (‪ )30‬يوم اا بع اد اساتالم اإلش اعار ب اأي إج اراءات‬ ‫لتصحيح او ازالة اسباب التعليق فعلى الهيئة اتخاذ االجراءات القانونية المتعلقة بإلغاء الرخصة وإشعار المرخ‬ ‫ل بذلك‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يضل المرخ ل مسئوال خالل فترة التعليق عن أداء أي التزاماات ناشائة عان الرخصاة‪ ،‬بماا فيهاا التزاماات‬ ‫الص احة والس االمة والبيئ اة والتزام اات دف اع الرس اوم واالت ااوات المس اتحقة‪ ،‬وااللت ازام بتس اليم التق اارير‪ ،‬فض اال ع ان‬ ‫التزامات بسداد التعويضات عن أية أضرار أو إصابات حدثت لألطرام األخارى ذات العالقاة‪ ،‬وال ياؤثر التعلياق‬ ‫على مدة الرخصة‪.‬‬ ‫يجوز للمرخ ل باالستكشام أو التعادين أن يتقادم ولمارة واحادة فقاط إلاى رئايس مجلاس اإلدارة بطلاب تعلياق‬ ‫مادة (‪)71‬‬ ‫الرخصة الممنوحة ل ‪ ،‬مرفقا ً ب مبررات التعليق ومدت التي يتوجب أن ال تتجاوز السنة‪ ،‬وفي حال الموافقة علاى‬ ‫طلب التعليق فان المرخ ل يظل مسئوال خالل فترة التعليق عن اداء أي التزامات ناشئة عان الرخصاة وال ياتم‬ ‫احتساب أي جزء من فترة التعليق من ضمن مدة الرخصة طالما وان المارخ لا لام ينجاز أي عمال خاالل تلاك‬ ‫الفترة‪.‬‬ ‫الفرع السادس‬ ‫ارسال العينات والنماذج التجريبية‬ ‫ل باالستطالع او االستكشام إرساال العيناات والنمااذج التجريبياة ألغاراض التحليال وفقاا ً لماا‬ ‫أ‪ -‬يجوز للمرخ‬ ‫مادة (‪)71‬‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫‪ .0‬تقديم طلب إرسال العينات والنماذج التجريبية على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬تحديد نوع الرخصة الممنوحة ل ‪ ،‬و رقمها وتاريو صدورها ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحديد نوع العينات المراد ارسالها‪ ،‬وتحديد أوزانها أو أحجامها ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحديد ميناء االرسال والجهة المرسل إليها العينات ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬في جميع األحوال يجب أن تكون العينات والنماذج التجريبية المراد ارساالها لغارض التحليال ولايس للمتااجرة‬ ‫بها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقوم الهيئة بمخاطبة الجهات ذات العالقة للسماح بإرسال العينات وفقا ً للتشريعات النافذة ‪.‬‬

  29. ‫الفرع السابع‬ ‫اتفاقية تنمية المجتمع المحلي‬ ‫أ‪ -‬يجب على المرخ ل بالتعدين او المحجر في المشروع واسع النطاق توقيع اتفاقية تنمية المجتمع المحلي ماع‬ ‫مادة (‪)72‬‬ ‫ممثلي (المجتمعات المحلي‪/‬المجالس المحلية) في المنااطق المجااورة للمنطقاة الخاضاعة لرخصات ‪ ،‬بهادم تحساين‬ ‫الخدمات االساسية وتعزيز التنمية المستدامة لهذه المجتمعات‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪00‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫ب‪ -‬تحدد اتفاقية تنمية المجتمع المحلي التزامات المرخ ل تجاه هذه التجمعات ونوع المشاريع والخدمات التاي‬ ‫سيتم تنفيذها فاي المنااطق المجااورة لعملياات التعادين أو اساتخراج خاماات المحااجر‪ ،‬بحياث تكاون هاذه المشااريع‬ ‫عامة يستفيد منها جميع أبناء هذه المناطق‪ ،‬كما تحدد االتفاقياة التزاماات هاذه التجمعاات تجااه المارخ لا بهادم‬ ‫تسهيل عمليات التعدين أو استخراج خامات المحاجر في المنطقة الخاضعة لرخصت ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تحدد االتفاقية األطر التشاورية والرقابيا ة التاي تانظم العمال باين المارخ لا وممثلاي (المجتمعاات المحلياة ‪/‬‬ ‫المجالس المحلية) وكذا الوساائل والطارق التاي يمكان مان خاللهاا مشااركة هاذه التجمعاات فاي التخطايط لألنشاطة‬ ‫والخدمات المذكورة في هذه االتفاقية وكيفية تنفيذها وإدارتها والرقابة عليها ‪.‬‬ ‫د‪ -‬عند التوقيع على اتفاقية تنمية المجتمع يجب مراعاة الظروم الخاصة بالمناطق المجااورة لعملياات التعادين او‬ ‫استخراج خامات المحاجر بحيث تعطى األولوية للمشاريع والخدمات الضارورية التاي تفتقار إليهاا هاذه التجمعاات‬ ‫وإقامتها في أقرب منطقة ‪ ،‬بحيث يتمكن جميع أبناء تلك التجمعات من االستفادة منها‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يجب على المرخ ل برخصة التعدين أو المحجر تقديم اتفاقية تنمية المجتمع المحلي الى الهيئة خالل مادة ال‬ ‫مادة (‪)73‬‬ ‫تزيد عن شهر من تاريو التوقيع عليها‪.‬‬ ‫ب‪-‬تعرض االتفاقية على مجلس الدارة لدراستها والبت فيها خالل مدة شهر‪.‬‬ ‫ج‪-‬يصادق الوزير على االتفاقية في حالاة رخصاة التعادين بنااء علاى عارض رئايس مجلاس االدارة خاالل مادة ال‬ ‫تزيد عن خمسة واربعين(‪ )25‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬

  30. ‫إذا وقع أي خالم حول اتفاقية تنمية المجتمع سواءً قبل التوقيع عليها أو عناد تنفياذ بنودهاا فياتم إحالتا إلاى الهيئاة‬ ‫مادة (‪)74‬‬ ‫للفصل في وفي حال عدم قبول أي طرم بالحل الذي توصلت إلي الهيئة يعرض األمر علاى الاوزير للفصال فيا‬ ‫ويكون قراره نهائيا ً وباتاً‪.‬‬ ‫الفرع الثامن‬ ‫إعادة التأهيل واإلغالق‬ ‫أ‪ -‬يجب على المرخ ل بالتعدين أو المحجار قبال البادء فاي تنفياذ عملياة التعادين او اساتخراج خاماات المحااجر‬ ‫مادة (‪)75‬‬ ‫إعداد خطة إلعادة التأهيل واإلغالق للمنطقة الخاضعة لرخصت ‪.‬‬ ‫ب‪-‬تحدد الخطة اإلجراءات واألعمال المطلوبة إلعادة تأهيل وإغالق منطقة الترخي وإجماالي التكلفاة التقديرياة‬ ‫لهذه األعمال بشكل عام ‪ ،‬وكذا التكلفة التقديرياة لكال عمال أو اجاراء إلعاادة التأهيال واإلغاالق مرفقاا ً بهاا جادول‬ ‫ز مني مفصل يوضح آلية إنجاز هذه األعمال ومدة إنجازها بهدم الحفاظ على البيئاة فاي وضاع أمان وساليم للبيئاة‬ ‫وإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية ما أمكن بعد انتهاء جميع النشاطات في ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يقدم المرخ ل بالتعدين ضمانا ً ماليا ً للهيئة يكاون كافياا ً لتنفياذ خطاة إعاادة التأهيال واإلغاالق فاي حاال عادم‬ ‫التزام المرخ ل بذلك ‪ ،‬ويصدر قرار من رئيس مجلس اإلدارة بتحديد مقدار الضمان المطلوب‪.‬‬ ‫مادة (‪)76‬‬ ‫أ‪ -‬يصاادر قاارار ماان رئاايس مجلااس اإلدارة بعااد موافقااة مجلااس االدارة بتشااكيل لجنااة مختصااة بإعااادة التأهياال‬ ‫واإلغالق‪ ،‬ويحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز لمجلس اإلدارة إلغاء رخصة التعدين او المحجر في حال عدم قيام المرخ لا بتقاديم الضامان الماالي‬ ‫المطلوب لتنفيذ عمليات إعادة التأهيل واإلغالق بعد إشعاره بذلك ‪.‬‬ ‫الفرع التاسع‬ ‫تقييم االثر البيئي‬ ‫أ‪-‬يجب على المرخ ل برخصة التعادين أو المحجار قبال البادء فاي تنفياذ عملياات التعادين أو اساتخراج خاماات‬ ‫مادة (‪)77‬‬ ‫المحاجر إعداد خطة لتقييم األثر البيئي وفقا ً ألفضل الممارسات الدولياة والمتطلباات االساساية و المتعاارم عليهاا‬ ‫على ان تتم الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة بالبيئة‪.‬‬ ‫ب‪-‬على المرخ ل تقديم نسخة من خطة األثر البيئي إلى الهيئة خالل سنة من تاريو تسجيل رخصت ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يتعين على المرخ ل بالتعدين أو المحجر رفع تقاارير سانوية عان بارامج اإلدارة البيئياة المنفاذة فاي منطقاة‬ ‫الترخي يبين فيها مدى التزام بخطة تقييم األثر البيئي مبينا ً فيها المعوقات البيئية التي تواجه فاي موقاع العمال‬

  31. ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪03‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫و اإلجراءات المتخذة إزاء ذلك‪.‬‬ ‫الفرع العاشر‬ ‫إضافة موارد معدنية‬ ‫يجوز للمرخ ل بالتعدين أو المحجر أو التعدين الحرفي طلب إضافة موارد معدنية أخرى إلى الموارد المحددة‬ ‫مادة (‪:)78‬‬ ‫في رخصت وفقا ً لألوضاع واإلجراءات التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -0‬تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إرفاق الدراسات والمعلومات األولية عن الموارد المعدنية المطلوب إضافتها للرخصة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقوم اإلدارة المختصة في الهيئة بتسجيل الطلب في سجل الرخ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬يعرض الطلب على مجلس اإلدارة للبت في ويبلد مقدم الطلاب كتابياا بقارار مجلاس اإلدارة بالموافقاة أو‬ ‫بالرفض مسببا ً خالل مدة ستين(‪ )60‬يوما ً من تاريو تقديم الطلب‪.‬‬ ‫‪ -5‬يصادق مجلس الوزراء على طلب اإلضافة بالنسبة لرخصة التعدين بنا ًء على عرض الوزير خالل مادة‬ ‫ال تزيد عن ثالثين(‪ )30‬يوما ً من تاريو العرض علي ‪.‬‬ ‫‪ -6‬تقوم اإلدارة المختصة في الهيئة بتسجيل إضافة الموارد المعدنية في سجل الرخ ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫القيد والتسجيل‬ ‫تقوم االدارة المختصة في الهيئة باآلتي‪:‬‬ ‫مادة(‪:)79‬‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬االحتفاظ بسجل طلبات يحتوي على بيانات طلبات الرخ‬ ‫‪ .0‬تاريو ووقت تسجيل طلب‪.‬‬ ‫‪ .4‬تاريو اشعار مقدم الطلب بالموافقة على طلب أو رفض الطلب‪.‬‬ ‫‪ .3‬التاريو الذي تم في تسجيل الرخصة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التاريو الذي رُ فض في الطلب وأصبح ال غيا‪ً.‬‬ ‫‪ .5‬أي معلومات أخرى تكون مطلوبة بموجب هذه الالئحة‪.‬‬ ‫يحتاوي كافاة أناواع الارخ ‪ ،‬ويتضامن بياناات كال رخصاة علاى النحاو‬ ‫ب‪ .‬االحتفاظ بسجل رخ‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫‪ .0‬تاريو ورقم الطلب‪.‬‬ ‫‪ .4‬رقم الترخي ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تاريو التسجيل‪.‬‬ ‫‪ .2‬مدة وتاريو انتهاء الرخصة‪.‬‬ ‫‪ .5‬اسم وعنوان المرخ ل ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تحديد منطقة الترخي ‪.‬‬ ‫‪ .7‬التاريو الذي أصبح في الطلب الغيا إن وجد‪.‬‬ ‫‪ .8‬تحديد المساحة المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ .9‬تحديد نوع الموارد المعدنية المطلوب الترخي فيها‪.‬‬ ‫‪ .00‬بالنسبة لرخصة التعادين الحرفاي‪ ،‬أو رخصاة التعادين أو رخصاة المحااجر‪ ،‬تحدياد المعاادن‬ ‫المكتشفة حديثا و المسموح بها للتعدين في الترخي ‪.‬‬ ‫‪ .00‬بالنسبة لرخصة التعادين أو رخصاة المحااجر التاي تصانم عملياتهاا بالعملياات ذات النطااق‬ ‫الواسع‪ ،‬يتم تحديد تاريو البدء بالعمل باتفاقية تنمية المجتمع‪ ،‬وموضوع الترخي ‪.‬‬ ‫‪ .04‬بالنسبة لرخصة التعادين أو رخصاة المحااجر التاي تصانم عملياتهاا بالعملياات ذات النطااق‬ ‫الواسع‪ ،‬تسجل بيانات تقييم اآلثار البيئية وأي معلومات حديثة أضيفت إليها‪ ،‬وأيضاا التقريار‬ ‫السنوي إلدارة البرنامج البيئي‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪04‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬

  32. ‫‪ .03‬بالنسابة لرخصاة التعادين ‪ ،‬أو رخصاة المحااجر‪ ،‬أو رخصاة التعادين الحرفاي يجاب تحدياد‬ ‫تاريو إي اشعار عن التخلي أو التوقم الدائم عن اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ .02‬التواريو التي تم فيها دفع الرسوم واالتاوات المستحقة‪.‬‬ ‫‪ .05‬تاريو اإللغاء‪ ،‬أو أي شكل آخر من أشكال اإلنهاء‪.‬‬ ‫‪ .06‬أي تنازل أو نقل‪.‬‬ ‫‪ .07‬أي تعديل أو تمديد أو تخلي أو توسيع أو رهن‪.‬‬ ‫‪ .08‬تاريو أي إشعار حرر بموجب القانون أو الئحت ‪ ،‬وتاريو إرسال إلى المرخ ل ‪،‬وطبيعة‬ ‫ذلك اإلشعار‪.‬‬ ‫‪ .09‬أية معلومات أخرى تكون مطلوبة بموجب هذه الالئحة ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االحتفاظ بملم يخص لحفظ جميع الرخ أو االتفاقيات ‪.‬‬ ‫د‪ .‬يجاب أن تبق اى الساجالت والمحاض ار والتق اارير واالتفاقياات الم اذكورة أع االه متاحاة وف اي متن ااول‬ ‫الجمهور خالل ساعات الدوام الرسمية‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫الـــــــرسوم‬ ‫والتمديد والنقل والتوسيع وغرامات تأخير تلك الطلبات على‬ ‫يتحدد مقدار الرسوم المقررة على طلبات التراخي‬ ‫مادة (‪)81‬‬ ‫النحو المبين في الجدول االتي‪-:‬‬ ‫باللاير اليمني‬ ‫انواع الرسوم‬ ‫االنشائية‬ ‫الصناعية‬ ‫الفلزية‬ ‫رخصة االست‪:‬الع‬ ‫‪00،000‬‬ ‫‪40،000‬‬ ‫‪30،000‬‬ ‫رسوم طلب ترخي‬ ‫‪000،000‬‬ ‫‪000،000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫رسوم ترخي سنوي (لكل كيلومتر مربع)‬ ‫‪00،000‬‬ ‫‪40،000‬‬ ‫‪30،000‬‬ ‫رسوم طلب تمديد‬ ‫‪%00‬‬ ‫‪%00‬‬ ‫‪%00‬‬ ‫غرامة تأخير تسديد الرسوم‬ ‫رخصة االستكشاف‬ ‫‪40،000‬‬ ‫‪30،000‬‬ ‫‪000،000‬‬ ‫رسوم طلب ترخي‬ ‫‪040،000‬‬ ‫‪040،000‬‬ ‫‪3،000‬‬ ‫رسوم ترخي سنوي (لكل كيلومتر مربع)‬ ‫‪40،000‬‬ ‫‪30،000‬‬ ‫‪000،000‬‬ ‫رسوم طلب تمديد‬ ‫‪%00‬‬ ‫‪%00‬‬ ‫‪%00‬‬ ‫غرامة تأخير تسديد الرسوم‬ ‫رخصة التعدين‬ ‫‪500،000‬‬ ‫رسوم طلب ترخي‬ ‫‪4،000،000‬‬ ‫رسوم ترخي سنوي (لكل كيلومتر مربع)‬ ‫‪500،000‬‬ ‫رسوم طلب تمديد‬ ‫‪%00‬‬ ‫غرامة تأخير تسديد الرسوم‬ ‫رخصة المحجر‬ ‫‪20،000‬‬ ‫‪60،000‬‬ ‫رسوم طلب ترخي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رسوم ترخي سنوي (لكل متر مربع)‬ ‫‪20،000‬‬ ‫‪60،000‬‬ ‫رسوم طلب تمديد‬ ‫‪%00‬‬ ‫‪%00‬‬ ‫غرامة تأخير تسديد الرسوم‬ ‫رخصة التعدين الحرفي‬ ‫‪40،000‬‬ ‫رسوم طلب ترخي‬ ‫‪005‬‬ ‫رسوم ترخي سنوي (لكل متر مربع)‬ ‫‪40،000‬‬ ‫رسوم طلب تمديد‬ ‫‪%00‬‬ ‫غرامة تأخير تسديد الرسوم‬ ‫رسوم نقل الرخصة (التنازل)‬

  33. ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪05‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬ ‫‪500،000‬‬ ‫رخصة االستكشام‬ ‫‪0،000،000‬‬ ‫رخصة التعدين‬ ‫‪300،000‬‬ ‫رخصة المحجر‬ ‫رسوم ‪:‬لب توسيع من‪:‬قة الرخصة‬ ‫‪0،000،000‬‬ ‫رخصة التعدين‬ ‫‪000،000‬‬ ‫رخصة المحجر‬ ‫‪0،000،000‬‬ ‫رسوم طلب إضافة معدن جديد تم استكشاف‬ ‫‪ 40 / 40،000‬طن لخامات المحاجر المستخدمة في البناء‬ ‫رسوم تصريح تصدير منتجات خامات المحاجر‬ ‫‪ 40 / 30،000‬طن لخامات المحاجر المستخدمة في الصناعة‬ ‫لغرض البيع‬ ‫الفصل السادس‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫عليها في هذه الالئحة الى حسااب الحكوماة العاام وفقاا ً ألحكاام قاانون‬ ‫تورد جميع الرسوم والغرامات والمنصو‬ ‫مادة (‪:)81‬‬ ‫تحصيل االموال العامة‪.‬‬ ‫أن يرفق مع‬ ‫إذا كانت األرض التي يطلب منح الرخصة فيها مملوكة لغير طالب الترخي فعلى طالب الترخي‬ ‫مادة (‪:)82‬‬ ‫الطلب عقد إيجار(انتفاع) معمد من الجهات المعنية متضمنا ً مقدار اإليجار ومدت والغرض من ‪.‬‬

  34. ‫وذلك في غضون (‪ )90‬يوما ً‬ ‫يتعين على المرخ ل أن يتخذ ل مكتبا ً رئيسيا ً في الجمهورية أثناء مدة الترخي‬ ‫مادة (‪:)83‬‬ ‫من تاريو سريان الرخصة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬يجب على المرخ ل االحتفاظ في مكتبة الرئيسي في الجمهورية بالخرائط والساجالت والبياناات التاي تتعلاق‬ ‫مادة (‪:)84‬‬ ‫بالعمليات المذكورة في ترخيص وبحيث تبين هذه السجالت الماوارد المعدنياة التاي ياتم اساتطالعها او استكشاافها‬ ‫او تع اادينها او اس ااتخراجها او بيعه ااا ويح ااق للهيئ ااة االط ااالع عل ااى تل ااك الخ اارائط والس ااجالت والبيان ااات وإب ااداء‬ ‫المالحظات حولها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يقوم المرخ ل بتسليم الخرائط والسجالت والبيانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الهيئة متاى‬ ‫طلب من ذلك رسميا ً بقرار يصدر من رئيس مجلس االدارة بقصد مقارنتها مع التقارير المرفوعاة مان المارخ‬ ‫ل أو كان ذلك للمصلحة العامة‪.‬‬ ‫يصادق مجلس اإلدارة بنا ًء على اقتراح رئيس مجلس اإلدارة بتفويض فاروع الهيئاة سالطات وصاالحيات إصادار‬ ‫مادة (‪:)85‬‬ ‫الرخ المتعلقة بخامات المحاجر وفقا ً ألحكام القانون وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫يصدر الوزير القارارات واالوامار والتعليماات المنفاذة ألحكاام هاذه الالئحاة بنااء علاى عارض رئايس الهيئاة وبعاد‬ ‫مادة (‪:)86‬‬ ‫موافقة مجلس االدارة‪.‬‬ ‫يعمل بهذا القرار من تاريو صدوره وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)87‬‬ ‫صدر برئاسة مجلس الوزراء‬ ‫بتاريخ ‪ /00‬ربيع اول ‪ 0433 /‬هـ‬ ‫الموافق ‪/5‬فبراير‪ 0200/‬م‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫وزير النفط والمعادن‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪06‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬

  35. ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪07‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قرار رئيس مجلس بشأن الالئحة التنفيذية للقانون لمناجم والمحاجر لسنة ‪0202‬م‬