تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين اليمن

Law No.4 of 2011 amending some provisions of Law No.25 of 1999 regulating the circulation and trade of plant pesticides

صدر في 2011-01-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١١م ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٢٥ لسنة ١٩٩٩م ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺪاول ﻣﺒﯿﺪات اﻵﻓﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﯿـﺔ
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
اليمن
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
pesticides, authorization/permit, international trade, fees/royalties, offences/penalties, plant protection
الفئات
*, agriculture

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 20/3/2020 قانون رقم (4) لسنة 2011م بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظیم تداول مبیدات اآلفات النباتیـة www.yemen-nic.info/db/laws ye/detail.php?ID=69625&print=Y 1/1 قانون رقم (4) لسنة 2011م بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظیم تداول مبیدات اآلفات النباتیـة قانون رقم (4) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظیم تداول مبیدات اآلفات النباتیـة بإسم الشعب: رئیس الجمھورية: بعد اإلطالع على دستور الجمھورية الیمنیة. وعلى القانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظیم تداول مبیدات اآلفات النباتیة. وبعد موافقة مجلس النواب. أصـدرنا القانون اآلتي نصـه المادة(1) تـُعدل الفقرة (ب) من المادة (15) من القانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظیم تداول مبیدات اآلفات النباتیة ، وذلك كما يلي: مادة (15) ب - تصدر الجھة المختصة تصاريح اإلستیراد والتصدير للمبیدات المسموح بتداولھا في الجمھورية نظیر رسم مقداره (20.000) عشرون ألف لایر عن كل تصريح يتم إصداره. المادة(2) تـُضاف إلى أحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م المشار إلیه مادة جديدة برقم (8 مكرر) .. ونصھا كما يلي: مادة(8 مكرر) على لجنة تسجیل مبیدات اآلفات الزراعیة وموظفي الجھة المختصة المحافظة على األسرار التجارية لمنتجي المبیدات المسجلة ، ويعاقب كل من ُيفشي بشيء من ھذه األسرار بالفصل من الخدمة وبالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على سنتین. المادة(3) ُيعمل بھذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمیة. صدر برئاسـة الجمھورية ـ بصنعاء بتاريـخ 14 / صفــــر /1432ھـ الموافـق 18 / ينـايـــر /2011م علي عبدهللا صالح رئیـس الجمھـورية جمیع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - الیمن http://www.yemen-nic.info/