Law No. 16 of 2013 on Preserving Cities, Regions, Historic Landmarks and their Urban, Cultural Heritage
صدر في 2013-08-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٣م بشأن المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- اليمن
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- cultural heritage, capacity building, management/conservation, economic/social/cultural rights, financing, governance, procedural matters, sustainable development, traditional knowledge/indigenous knowledge, human rights
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
لانون رلم ( )61لسنة 3162م بشأن المحافظة على المدن والمناطك والمعالم التارٌخٌة وتراثها الثمافً العمرانً باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافمة مجلس النواب: (أصدرنا المانون اآلتي نصه) الفصل األول التسمٌة والتعارٌف واألهداف ونطاق السرٌان مادة ( )1يُسمى هذا المانون (لانون المحافظة على المددن والمنداطك والمعدالم التاري يدة وترا هدا ال مافي العمراني). مادة ( ) 2ألغراض تطبيك هذا المانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يمتض سياق النص معنى آ ر: وزيــــر ال مــــافــــــة. .1الـــــــــــوزيــــــــر : الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاري ية. : .2الهيئـــــــــــــــــــة رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاري ية. : .3رئيـــس الهيئـــــة .4المدينة التاري ية :ك دل تجم در عمران دي أو معم دارم الي دزال م دؤهوالل ومحافظ دا ل ل دى درج دة كبيدرة علدى طابعدة المعم دارم الدذم تطدور عبدر اس دت دامه المتواصدل تاري يدا ل م ويم دل نس ديجه العمراني وطابعدة العمراندي ومولعده المتميدز مدمن محيطده ومدواد بندا ه واسدت دامه الدوظيفي ليمة تاري ية أو علمية أو فنية أو جمالية أو بيئية ويندرج ممن هذا المفهوم: أ -المدن المستملة بذاتها التي حافظت على ليمتها التاري ية ممن محيطها الطبيعي. ب -مراكددز المدددن التددي مازالددت محافظددة علددى طابعهددا العمرانددي والمعمددارم رغددم حاطتهددا بالتوسعات العمرانية الجديدة. ج -األحيا والحارات التدي تحتدوم مجموعدة متماربدة ومتكاملدة مدن المبداني والمعدالم التاري يدة المتميزة. كددل منطمددة نشددؤت نتيجددة تفاعددل حيددوم بددين ا نسددان وبيئتدده .5المنطمة التاري ية : الطبيعي دة ومازال دت تح دافظ ل دى درج دة كبي درة عل دى منظره دا الطبيع دي المتمي دز وتوازنه دا البيئ دي واست دامها المستدام وتم ل بتجانس نمدط اسدت دامها وتنوعهدا الحيدوم ليمدة تاري يدة أو فنيدة أو علمية ويندرج ممن هذا المفهوم:
أ -المرى التمليدية ومحيطها الطبيعي أو الزراعي. ب-المناظر الطبيعية التي صممها أو أبدعها ا نسان بصورة متعمدة م ل البساتين والحدائك التي أنشئت ألغراض بيئية وجمالية بما في ذلن المنشآت المعمارية المائمة عليها. ج -المناظر الطبيعية التي أنشئت أصالل لدواعي اجتماعية أو التصادية أو دارية تم تطور شكلها من الل التفاعل مر بيئتها الطبيعيدة واسدتجابة لهدا وتشدمل علدى سدبيل الم دال (أنظمدة الزراعدة والرم التمليدية والسوالي و زانات المياه والسددود والبدرن والطدرق والمددرجات الزراعيدة بمدا في ذلن المنشآت المعمارية المائمة عليها). د -المناطك الجغرافية المحددة بعوامل الطبيعة وتفاعل ا نسان معها بعمرانه وبنائه وتشمل على سبيل الم ال (الوديان والشعاب ذات التجانس المعمارم والطبيعي وتجمعات المرى أو العزل التمليدية مر محيطها الطبيعي أو الزراعي ). .6المعلم التاري ــــي :كل منشؤة معمارية أو هندسية حية منفردة أو مجتمعة اكتسدبت بسدبب دورها التاري ي أو نمطها المعمارم أو مولعها الطبيعي أو وظيفتها أو مواد بنائها ليمة تاري ية أو علمية أو فنية أو جمالية يجب المحافظة عليها وتشمل جمير المعالم التاري ية المؤهولة الوالعة ممن المدن والمناطك التاري ية. .7التراث ال مافي العمـــرانــــــــــــــي مجمل المنشآت الحمرية والمعماريدة والهندسدية التدي نتملدت ليندا مدن األجيدال السدابمة : واستمرت في حيويتها ونشاطها ا نساني ومال متها مر محيطها البيئي. .8النس دديل العمران ددي :مجموع ددة العالل ددات الت ددي ت ددربط مب دداني المدين ددة أو المنطم ددة التاري ي ددة بالفراغددات العامددة وال اصددة فيهددام ويشددمل تمومددر األبنيددة وعاللتهددا بالسدداحات والطرلددات والمساحات ال مرا والمماشم وبمية مكونات المدينة أو المنطمة وكذلن المظهر العام مدن حيدث اال رتفاعات وحجم الكتل المبنية ونسبة المساحات المبنية لى المساحات الفارغة في المولر. .9النمط المعمـــارم :مجموعدددة العناصدددر والمالمدددل وال صدددائص المعماريدددة والهندسدددية المتميددزة المكونددة لمبنددى أو معلددم تدداري ي مددن حيددث تصددميمه المعمددارم ونددوع مددواد البنددا والز ارف وتمنيات البنا المست دمة وشكل الواجهات وتناسك وتناسب هذه العناصر مر بعمها البعض.
.11المحافظة :عملية مركبة تهدف لى استمرار است دام المدينة أو المنطمة أو المعلدم التداري ي وف دك آلي دة مس دتدامة تس دمل بحماي دة الت دراث ال م دافي العمران دي والمعم دارم فيه دا وتش دمل م دركبين أساسيين هما: أ -مرك دب الحف داظ :ويش دمل حص در وتص دنيف وتس دجيل وتو ي دك وص ديانة وت درميم و ع دادة تؤهي دل المدينة أو المنطمة أو المعلم التاري ي بكل عناصره العمرانية والمعماريدة والجماليدة والتاري يدة وحمايتها من أم عتدا أو تشويه. ب-مركب التطوير :ويشمل تحسين وتطوير المستوطنات الحية باعتبارها المرآة العاكسة للتراث ال مافي العمراني وبما يسهم في تؤمين حياة الئمة لساكنيها. .11الســـــــــــجــــــل :الس دجل ال دوطني للم ددن والمن داطك والمع دالم التاري ي دة وترا ه دا ال م دافي العمراني. .12المول دـر المس دجل :أم مدين دة أو منطم دة تاري ي دة أو معل دم ت داري ي ت دم تسجيلها/تس دجيله ف دي السجل أو اعتبرت مسجلةل أو مسجالل حكما ل بموجب أحكام هذا المانون ويشمل جمير عناصر هذه المدينة أو المنطمة أو المعلم بما في ذلدن المبداني والمعدالم والنسديل العمراندي واألسدوار والمدالع والحصون والمنشآت الهندسية والبيئدة الطبيعيدة ونطداق الحمدى وحمدوق ا رتفداق ال اصدة بهدذه الموالر وكل مفرداتها ومكوناتها وما يرتبط بها من عناصرم والتي تسدرم بشدؤنها كافدة الحمدوق واآل دار المترتبدة علدى تسدجيل المولدر طبمدا ل ألحكدام هدذا المدانون واللدوائل والمدرارات الصدادرة بممتماه. .13نطــــــاق الحمى :المنطمة ا نتمالية المحيطة بالمولر المسجل والتي تعتبر متدادا ل طبيعيدا ل أو بيئيا ل أو جماليا ل أو بصريا ل أو لانونيا ل لهذا المولدر .ويكدون لهدا دور أساسدي فدي المحافظدة علدى حرمه بغدرض حمايتده مدن التشدويه أو التوسدعات العمرانيدة أو الم داطر البيئيدةم وتعدد جدز ا ل ال يتجزأ منه. .14م طط الحفاظ :م ط ددط عمران ددي تفص دديلي طبم ددا ل لم ددا ه ددو وارد ف ددي ل ددانون الت ط دديط الحم درم الناف دذ يتس دم ب صوص دية التعام دل م در المول در المس دجل ويش دمل مجموع دة الم طط دات وال درائط والو دائك المتعلمدة بمعدايير و رشدادات ومواصدفات أعمدال الحفداظ والتطدوير فدي هدذا المولدر باعتبداره األداة ا داريدة والفنيدة لمدبط النشداط العمراندي فيده ومدمان المحافظدة عليدهم ويرتبط كل م طط حفاظ ب طة دارية تومل اآلليات المنفذة له والتزامات الجهدات المعنيدة فدي المحافظة على المولر المسجل والموازنات المالية الالزمة لذلن.
مجموعة من األعمدال الدوريدـة التدي تهدـدف لدى مندـر تدهدـور .15الصــــــــــــيانــة : المبنى أو المعلم التاري ـي دون المساس بمالمحده و صائصده المعماريدة أو التاري يدة المتميدزة أو حداث أم مدافات أ درى عليده أو تغييدر وظيفتده ال وفمدا ل للحداالت والشدروط التدي تحدددها الالئحة. عملية ت صصية هدفها الحفاظ على المبنى أو المعلم التداري ي .16الترمـــــــــــــيــم : و ظهدار ليمده الجماليدة والمعماريدة والتاري يدة و صدالت األجدزا المتمدررة فيده دون المسداس بطبيعة مواده وعناصره المعمارية األصدلية وعاللتهدا بمدا يحديط بهدا ودون حدداث أم مدافات أ رى عليه. .17عـادة البنـــــــا :كاف دة األعم دال واألنش دطة الت دي ته ددف ل دى ع دادة بن دا مبن دى أو معل دم ت داري ي بكامل ده أو لج دز من ده وفم دا ل لتو ي دك دلي دك وب ص دائص تنس دجم م در محيط ده طبم دا ل ألس دس ومعايير واشتراطات م طط الحفاظ. .18ع دادة التؤهيـ دـل :كاف دة األعم دال واألنش دطة الت دي تس دمل ب ع دادة اس دت دام مبن دى أو معل دم أو مجموعة مباني أو معالم تاري ية ممن وظائف تمليدية أو جديددة وبمدا يتناسدب مدر صوصدية المبن دى أو المعل دم وبيئت ده الطبيعي دة والتاري ي دة واالجتماعي دة وال يتع دارض م در متطلب دات الحف داظ ك ح دداث تغيي درات يمك دن أن تم در بالعناص در والمكون دات المعماري دة األساس دية للمبن دى أو المعل دم التاري ي. .19الددعم االلتص دادم للمولــ دـر المسجـــ دـل :مجموعدة اآللي دات والح دوافز والمزاي دا االلتص دادية الممدمدة للمول در المس دجل لم دمان اسدتمرار الحي داة في ده والمحافظ دة عليدهم كال ددعم الم دالي والفن دي (المباشر وغيدر المباشدر) وا عفدا ات المدريبية والمشدارير التنمويدة وال دميدة الهادفدة لتشدجير االلتصاد المحلي لساكني هذا المولر وا رتما بمستوى معيشتهم بما ي دم عملية الحفاظ عليه. .21الحرف التمليدية :كل صناعة أو عمل يدوم أو نشداط التصدادم تمليددم توار تده األجيدال عبر التاريخ له طابعه و صائصه المميزة يشكل عنصرا ل أو جز ا ل من موروث المولدر المسدجل ويمددمن تددوارث ال بددرات والتمنيددات الالزمددة للمحافظددة علددى التددراث العمرانددي والمعمددارم واستمرار ازدهار النشاط االلتصادم واالرتما بالمستوى المعيشي لسكان هذا المولر.
الالئحة التنفيذية لهذا المانون. .21الالئــــــــــــحــــة : مادة ( )3يهدف هذا المانون لى: -1المحافظة على المدن والمناطك والمعالم التاري ية والتراث ال مافي العمراني وحمايته من أم عتدا أو عبث أو تغيير أو تشويه. -2تنظيم أسس ولواعد و جرا ات المحافظدة علدى المددن والمنداطك والمعدالم التاري يدة وترا هدا ال مافي العمراني بما يكفل تفعيل سياسات الدولة في هذا المجال. -3ا لتزام بالتعهدات وا لتزامات المنصوص عليها في االتفاليات والمعاهدات الدوليدة المولعدة عليه دا الجمهوري دة اليمني دة به دذا الش دؤن ومنه دا االتفالي دة الدولي دة لحماي دة الت دراث الع دالمي ال م دافي والطبيعي. -4تعزيددز مكانددة ودور الجمهوريددة اليمنيددة فددي الجهددود الدوليددة بشددؤن المحافظددة علددى المدددن والموالر الت اري ية والتراث ال مافي العمراني وتحفيز المجتمر الدولي ومنظماته الم تصة لتمدديم العون المالي والتمني الالزم للمحافظة على المدن والمناطك والمعالم التاري يدة والتدراث ال مدافي العمراني في الجمهورية اليمنية. -5ومدر اآلليدات الكفيلدة بتنفيدذ سياسدات و طدط المحافظدة وتحديدد المدوابط المانونيدة والفنيدة الالزمة لتنظيم أعمدال البندا والتدرميم والصديانة و عدادة التؤهيدل للمعدالم والمبداني التاري يدة فدي المدن والمناطك التاري ية. -6تعزيدز مكاندة المددن التاري ي دة والتدراث ال مدافي العمراندي وأهمي دة الحفداظ عليهدا فدي ط دط التنمية االلتصادية واالجتماع ية وال مافيدة و عدادة دمجهدا فدي حيداة أمتندا المعاصدرة كمصددر مدن مصادر التنمية المستدامة. -7تعزي دز الم دوارد المالي دة الالزم دة لتنفي دذ ط دط المحافظ دة عل دى الم ددن والمن داطك التاري ي دة والنهوض بالمستوى المعيشي لسكانها ودعم األنشطة االلتصادية والحرف التمليدية فيها لتشدجير ن راطهم في رسم وتنفيذ طط وبرامل الحفاظ. مادة ( )4تسرى أحكام هذا المانون على جمير المدن والمناطك والمعالم التاري ية المسجلة وفمدا ل لهذا المانون. الفصل الثانً
الهٌئـــــــة م دادة ( ) 5الهيئ دة ه دي الجه دة المس دئولة والم تص دة بالمحافظ دة عل دى الم ددن والمن داطك والمع دالم التاري ية وترا ها ال مافي العمراني ولها في سبيل ذلن ممارسة المهام والصالحيات التالية: -1تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتوجهدات الدولدة فيمدا ي دص المحافظدة علدى المددن والمنداطك والمعالم التاري ية والتراث ال مافي العمراني بالتنسيك مر الجهات ذات العاللة. -2ومدر و لدرار ال طدط والدراسدات والم ططدات ال اصدة بالمحافظدة علدى المددن والمنداطك والمعالم التاري ية والتراث ال مافي العمراني وا شراف على تنفيدذها وكدذلن لتدرات التشدريعات المتعلمة بذلن. -3حفظ و دارة وتنظيم السجل. -4حصدر وتصدنيف وتو يدك وتميديم المددن والمنداطك والمعدالم التاري يدة والتدرات تسدجيلها فدي السجل و برازها على ال رائط. -5ومر مشارير م ططات الحفاظ للموالدر المسدجلة بالتنسديك مدر الجهدات المعنيدة وا شدراف على تنفيذها. -6المشدداركة مددر الجهددات الم تصددة فددي عددداد و لددرار دراسددات مشددروعات البنددى التحتيددة وال دمات والطدرق والمشدارير المائيدة والزراعيدة والصدناعية فدي الموالدر المسدجلة وا شدراف على تنفيذها. -7ع دداد دلي دل رش دادم بالمواص دفات والم دوابط والش دروط المتعلم دة بؤعم دال البن دا والت درميم والصيانة و عادة البنا و عادة التؤهيل في الموالر المسجلة. -8التر يص ب عادة بنا أو ترميم أو صيانة و زالة الم لفات أو عادة تؤهيل أم مبندى أو معلدم تاري ي يمر في الموالر المسجلة مبينا ل فيه الشروط والموابط والتعليمات المتعلمة بها وال يجدوز تنفيذ أم من هذه األعمال ال تحت شراف الهيئة المباشر. -9عدد اد وتؤهيدل كدادر مت صدص ذو كفدا ة عاليدة للميدام بمهدام عمليدة المحافظدة علدى الموالدر المسجلة . -11المش دداركة م ددر الجه ددات الم تص ددة ف ددي وم ددر ش ددروط ومع ددايير تؤهي ددل اص ددة للمكات ددب االست شارية والهندسدية والممداولين والحدرفيين للميدام بؤعمدال الدراسدات و/أو تنفيدذ المشدارير فدي الموالر المسجلة.
-11استمالن األرامي والعمارات في الموالر المسجلة التي ترى أنها مرورية للمحافظة على هذه الموالر أو زالة األمدرار والتشدوهات عنده أو لتحسدين مسدتوى الحفداظ عليده أو لتطدوير ال دمات فيه وذلن بعد تعويض أصحابها تعويما ل عدادالل وفمدا ل ألحكدام لدانون االسدتمالن للمنفعدة العامة النافذ. -12نشا مراكز استعالمات وبيوت نموذجية تظهر أهمية و صائص وتاريخ الموالر المسجلة وطريمة الحياة التمليدية فيها. -13تحصيل رسوم ممابل دماتها في مجداالت التدرا يص والتؤهيدل وتمدديم االستشدارات الفنيدة و ددمات مراكدز االسدتعالمات وزيدارة الموالدر المسدجلة والبيدوت النموذجيدة فيهدا وغيرهدا مدن ال دمات التي تمدمها الهيئة و عادة است دام هذه العائدات في دعم عملية المحافظدة علدى الموالدر المسجلة وتحدد الالئحة أنواع وممادير هذه الرسوم وآليات تحصيلها م وفمدا ل للمدانون المدالي وبمدا ال يتعارض مر الموانين النافذة . -14يم داف األعم دال الم الف دة لم طط دات الحف داظ وت درا يص واش دتراطات البن دا ف دي الموال در المسددجلة بشددكل فددورم ومباشددر وهدددم و زالددة األعمددال الم الفددة بددالطرق ا داريددة م وبمددا ال يتعارض مر الموانين النافذة م و حالة مرتكبيها لى السلطات الممائية الم تصة. -15عداد الموازنات ال اصة بالمحافظة علدى الموالدر المسدجلة والبحدث عدن مصدادر لتمويلهدا سوا ل من الموازندة العامدة للدولدة أو مصدادر التمويدل األ درى عامدة كاندت أو اصدة محليدة أو أجنبية وبما ال يتعارض مر أحكام التشريعات النافذة. -16ت داذ كاف دة الت ددابير العلمي دة والعملي دة الهادف دة ل دى رف در وتعمي دك مس دتوى ال دوعي بؤهمي دة المحافظ دة عل دى الم ددن والمن داطك والمع دالم التاري ي دة والت دراث ال م دافي العمران دي وبيئته دا وذل دن بالتعاون والتنسيك مر الجهات ذات العاللة. -17التعري دف بالم ددن والمن داطك والمع دالم التاري ي دة وترا ه دا العمران دي و صائص ده م دن دالل تو يك كافة البيانات والمعلومات المرتبطدة بهدا وتطورهدا عبدر األزمندة التاري يدة الم تلفدةم بمدا يكفل براز أهميتها وليمها التاري ية والمعمارية والجمالية بالتعاون مر أجهدزة ووسدائل ا عدالم الوطنية والدولية. -18د ول أم مبنى أو معلدم تداري ي فدي الموالدر المسدجلة لغدرض جدرا الدراسدات والبحدوث عليه واست دام المتطلبات وا عدادات الالزمة لذلن.
-19التد ل في المبنى أو المعلم التاري ي المسدكون أو المهجدور الوالدر مدمن الموالدر المسدجلة والتي ترى مرورة العمل فيه لغرض المحافظة عليه من التهالن أو السموط أو لغرض الحفاظ على السالمة العامة. -21الت در يص للهيئ دات واألف دراد والبع دات العلمي دة المت صص دة ب د جرا الدراس دات واألبح داث العمرانية وتنفيذ أعمال الترميمات والصيانة ألم مبنى أو معلم تاري ي في الموالر المسجلة وفما ل لألسس والشروط المنظمة لذلن. -21التعاون والتنسيك مر المنظمات والهيئدات الدوليدة المعنيدة بالمحافظدة علدى المددن والمنداطك والمعالم التاري ية والتدراث ال مدافي العمراندي فدي سدبيل دعدم اسدتراتيجيات المحافظدة علدى هدذه الموالر. -22وم در الب درامل وال ط دط واآللي دات الكفيل دة بتنفي دذ االتفالي دات الدولي دة الت دي تص دادق عليه دا الجمهورية اليمنية فيما ي ص المحافظة على المدن والمناطك والمعالم التاري ية والتراث ال مافي العمراني. -23أم مه دام أو ص دالحيات أ درى منص دوص عليه دا ف دي ه دذا الم دانون أو الل دوائل والم درارات الصادرة بممتماه أو تنص عليها الموانين األ رى. م دادة( ) 6بالتنس ديك م در الجه دات الم تص دة تت دولى الهيئ دة نش دا دارات تابع دة له دا ف دي الموال در المسجلة لتنفيذ سياساتها وعلى وجه ال صوص مسإوليات المتابعدة وا شدراف المباشدرين علدى تنفيذ عملية المحافظة على هذه الموالر. مدادة ( ) 7تتدولى الهيئدة عدداد ال طدط ال مس دية والسدنوية للمحافظدة علدى كدل الموالدر المس دجلة وتدرج في موازنتها األعمال والمشارير المطلوب تنفيذها للمحافظدة علدى هدذه الموالدر والنفمدات والموازنات ا لتشغيلية الالزمة لذلن بما فيهدا الموازندات الالزمدة عدداد ملفدات تسدجيل الموالدر الممترت ممها للسجل. مادة ( )8التنسيك مر السلطات المحلية ومإسسات المجتمر المدني المعنية في الموالر المسجلة لممان حسن تنفيذ عملية المحافظة عليها وفي حدود ما يطلب منها. الفصل الثالث التسجٌـل وآثـــــاره مادة( )9ينشؤ في الهيئة سجل اص يٌسمى (السجل الوطني للمدن والمناطك والمعالم التاري يدة وترا هدا ال مدافي العمراندي) دالل مددة ال تتجداوز سدنة مدن تداريخ صددار هدذا المدانون ويصددر بتنظيم أحكامه لرار من رئيس مجلس الوزرا بنا ل على عرض الوزير والترات رئيس الهيئة.
مادة( ) 11على الحكومة مم لة بدوزارة الماليدة والجهدات المعنيدة والصدناديك ذات العاللدة تدوفير الموازنات وا عتمدادات الماليدة الالزمدة لتنفيدذ عمليدات المحافظدة علدى المولدر المسدجل بمجدرد صدور لرار تسجيله. مادة( )11يمترت رئديس الهيئدة بندا ل علدى توصديات لجندة فنيدة مت صصدة يشدكلها لهدذا الغدرض تس دجيل أم منطم دة أو مدين دة أو معل دم ت داري ي ف دي الس دجل ويص ددر ب ده ل درار م دن رئ ديس مجل دس الوزرا بنا ل على عرض الوزير علدى أن يحددد فيده ا جدرا ات والتددابير والموازندات الالزمدة للشروع بتنفيذ أعمال المحافظة على هذا المولر وا لتزامات المترتبة على تسجيله. م دادة( ) 12يب ددأ س دريان األحك دام المتعلم دة بؤعم دال و ج درا ات المحافظ دة عل دى المول در المس دجل المنصوص عليها في هذا المانون من تاريخ صدور لرار رئيس مجلس الوزرا بتسجيل المولدر في السجل وتسرم هذه األحكام على جمير عناصر المولر بما في ذلن مبانيه ومعالمه التاري ية ونسيجه العمراني ونطاق حِ ماه وكافة مكوناته. مادة( )13تعتبر الموالر التاري ية المسجلة والمرشحة للتسجيل في لائمة التدراث العدالمي موالدر مسجلة حكما ل في السجل الوطني بموجب هدذا المدانون واتفاليدة حمايدة التدراث العدالمي المصدادق عليها من الجمهورية اليمنيةم وكذا تعتبر المدن والمناطك والمعالم التاري ية التي تمدارس الهيئدة نشاطها الفعلي فيها أو بموجب لدرار صدادر بهدا كمحميدة مافيدة لبدل صددور هدذا المدانون موالدر مسجلة في السجلم ويعتبر تاريخ صدار هذا المانون هو تاريخ تسجيلها ألغراض تطبيك أحكدام هذا المانون واللوائل والمرارات الصادرة بممتماه. مادة ( )14يجب أن يتممن لرار تسجيل كل مولر المعلومات التالية: أ -حدود المولر المسجل ونطاق حِ ماهم وتو ك هذه الحدود على رائط مناسبة. ب -وصفا ل عاما ل للنسيل العمراني والمباني والمعالم التاري ية الدا لة ممنه. ج -الموازنة المالية المعتمدة للشروع بؤعمال المحافظة عليه. د -ال طة ا دارية للمحافظة على المولر متممنة الكوادر البشرية والتجهيزات المطلوبدة للميدام بذلن. م دادة( ) 15تت دولى الهيئ دة ف دور ص ددور ل درار تس دجيل المول در ش دعار الس دلطات المحلي دة والجه دات الم تصة بالت طيط الحمدرم والسدجل العمدارم والجهدات ال دميدة العاملدة فدي المولدر لزلتدزام بتنفيذ أحكام هذا المانون واللدوائل والمدرارات الصدادرة بممتمداهم وومدر لوحدات تعريفيدة علدى أطراف ومدا ل المولرم وينشر لرار تسجيل المولدر فدي الجريددة الرسدمية وصدحيفتين يدوميتين محليتين حداهما حكومية واأل رى أهلية ولمرتين متتاليتين على األلل.
مادة( ) 16تموم الهيئة بحصر وتمييم وتصنيف محتويات كل مولر في السجل بحسب أهميتده مدن الناحية التاري ية والعمرانية والمعمارية والجمالية ويبدين لدرار نشدا السدجل معدايير ودرجدات التصنيف للموالر والمعالم والمباني التاري ية فيها. مادة( )17على مالن أو حائز المبندى أو المعلدم التداري ي الوالدر مدمن المولدر المسدجل تسدجيله لددى الهيئدة دالل المددة التدي تحدددها الهيئدة وللهيئدة تسدجيله مدن تلمدا ذاتهدا و شدعار المالدن أو الحائز رسميا ل بذلن الل أسبوع من تاريخ التسجيل ويإشر بذلن على هامش تسدجيل المبندى أو المعلم في السجل العمارم. مادة( )18يترتب على تسجيل المبنى أو المعلم التاري ي وفما ل ألحكام هذا المانون ما يلي: أ -عدم جواز هدمه أو صيانته أو ترميمه أو عادة بنائه أو عادة تؤهيله دون تر يص مسبك من الهيئة وتحت شرافها المباشر. ب -عدم جواز ترتيب أم حموق رتفاق جديدة للغير عليه أو استحداث بنا جديد في مولعه. ج -التدزام المالدن أو الحدائز بد بال الهيئدة كتابيدا ل لبدل الشدروع بدؤم تصدرف لدانوني بدالمبنى أو المعلم مدر ذكدر سدم المتصدرف ليده ومحدل لامتده وعلدى المتصدرف عندد التصدرف بدالمبنى أو المعل دم الت داري ي ب دال المتص درف لي ده أن المبن دى أو المعل دم مس دجل ل ددى الهيئ دة وعليه دا ب ددا عتراماتها ن وجددت دالل مسدة وأربعدون يومدا ل مدن تداريخ بالغهدا كتابدة بطلدب التصدرف ويعتبر نمما هذه المدة دون رد بم ابة لرار بالموافمة على ذلن. مادة( ) 19يعطى المولر المسجل صوصية وأولوية مباشرة عند ومر ال طط ال مسية للتنميدة االلتصادية واالجتماعية وتحديد الموازنات السنوية للمشارير ال دمية لما لهذا المولر مدن أهميدة تاري ية وحمارية. مادة( ) 21يراعى عند التمسيم ا دارم ورسم حدود الوحدات ا دارية أن يكدون المولدر المسدجل والعا ل لدر ا مكان ممن وحـدة داريـة واحـدة بمـا في ذلدن نطداق الحمدى و المرافدك والمنشدآت التددي يجدد ب المحافظددة عليهددا كجددز مددن المحافظددة علددى المولددرم وذلددن لمددرورات تسددهيل ا جرا ات ا دارية ورسم ال طط المناسبة للمحافظة عليه. مدادة( ) 21تمدوم الهيئدة فدي فتدرة زمنيدة ال تتجداوز سدتة أشدهر مدن تداريخ تسدجيل المولدر بجمدر وحصدر وتو يدك مدا ترتدب مدن اسدتحمالات وأومداع لانونيدة ناجمدة عدن الم ططدات العمرانيدة السابمة للمولر المسجلم ويكلدف مجلدس دارة الهيئدة لجندة فنيدة اصدة بدراسدة البددائل المناسدبة لمعالجة ا شكاالت التي لد تنشؤ عدن تسدجيل هدذا المولدرم وتمددم هدذه اللجندة لتراحاتهدا لمجلدس دارة الهيئة الل فترة ال تزيد على تسدعة أشدهر مدن تسدجيل المولدر ليدتم أ دذها بعدين االعتبدار أ نا دراسة وومر م طط الحفاظ.
مادة( ) 22على وزارتي الدفاع والدا لية والجهات العسكرية واألمنية األ رى نمل جمير الموالر العسكرية واألمنيةم التي لد تشكل أهدافا ل محتملة أ نا النزاعدات المسدلحةم الموجدودة فدي المولدر المسجل لى أماكن بديلة ارج نطاق حمدى المولدر المسدجل بمسدافات كافيدة دالل مددة ألصداها سنة من تاريخ تسجيل المولر في السجل مر مراعاة أن تتم عملية النمل بالتنسيك مر الهيئة كل ما لتمى األمر ذلن بغية المحافظة على المبنى أو المعلم الذم سيتم النمدل منده مدن أم أمدرار لدد تصيبه جرا عملية النمل المتبعة. مادة( )23تتمتر المباني والمعالم التاري ية ممن المولر المسجل بما يلي: أ -ا عفا من رسوم ترا يص الترميم والصيانة. ب -الحصول على مساعدات فنية عداد دراسات الترميم والصيانة و عادة التؤهيل و عادة البنا بالطرق العلمية المناسبة. ج -االستفادة من أم مساعدات مالية متاحة في موازنة الهيئة أو بدرامل الددعم الوطنيدة والدوليدة الممدمة لهذا الغرض وفما ل ألحكام هذا المانون والتشريعات النافذة. مادة( )24ت تص الهيئة دون غيرها بترميم و عادة تؤهيل المباني والمعالم التاري ية المصنفة في السجل تصنيفا ل عاليا ل والوالعة ممن المولدر المسدجل ولهدا الحدك فدي االسدتعانة بجهدات أو أفدراد مت صصدة ومإهلدة للميدام بدذلن وتحدت شدرافها المباشدر طبمدا ل لألسدس والشدروط التدي تحدددها الالئحة والتنسيك عند اللزوم مر السلطات الم تصة. مادة( ) 25تتحمل الهيئدة نفمدات تدرميم المبداني والمعدالم التاري يدة ال اصدة المصدنفة فدي السدجل تصنيفا ل عاليا ل ما لم يكن سبب الترميم لدد نشدؤ عدن سدو اسدت دام أو ت ريدب أو تشدويه متعمدد أو غير متعمد من المالدن أو الحدائز وفدي هدذه الحالدة يتحمدل المالدن أو الحدائز كافدة نفمدات التدرميم والصيانة فمالل عن معالبته بالعموبات المنصوص عليها في هذا المانون. مادة( ) 26ألغراض عدداد م طدط الحفداظم تمددم وزارة األولداف وا رشداد للهيئدة لائمدة بجميدر المباني والمعدالم التاري يدة التابعدة لهدا الوالعدة مدمن الموالدر المسدجلة متمدمنة برنامجدا ل زمنيدا ل ومالي دا ل لص ديانتها وترميمهددا وتلت دزم وزارة األولدداف بت دوفير الموازن دات الالزمددة للمي دام بؤعمددال المحافظدة علدى هدذه المبداني والمعدالم وفدك معدايير التدرميم والصديانة فدي المولدر المسدجل التدي تمعها الهيئةم وتمدم الهيئة المساعدة الفنية في عداد مشروعات الترميم والصيانة المتعلمدة بهدذه المباني والمعالم وا شراف على تنفيذها.
مادة( )27تتحمل الجهات العامة بما فيها الجهات الم تصة بؤرامي وعمارات الدولدة واألولداف التي تملن أو تحوز مباني أو معالم تاري ية والعة ممن المولدر المسدجل نفمدات صديانة وتدرميم هدذه المبداني والمعدالم طبمدا ل لمعدايير التدرميم والصديانة فدي المولدر المسدجل التدي تحدددها الهيئدة وتحت شرافها. مادة( )28يجوز بمرار من رئيس مجلس الوزرا بنا ل على عرض الوزير و لترات رئيس الهيئة وألسباب لاهرة مبرره حذف أم مولر من السجل أو أم جز منه ويبلغ بدذلن األفدراد والجهدات التي تم تبليغها عند التسجيل وي بت ذلن على هدامش تسدجيل العمدار فدي السدجل العمدارم وينشدر لرار الحذف بنفس وسائل ا عالم التي نشر فيها لرار التسجيل وتحدد الالئحدة مبدررات الحدذف من السجل. مادة( ) 29يفمد أم مولر مسجل أو جز منه تم حذفه من السجل كل المزايا التي كانت لد ترتبت على تسجيله. مدادة( ) 31يجدوز لدرئيس الهيئدة عدادة لتدرات تسدجيل المولدر الدذم سدبك حذفده مدن السدجل بعدد معالجة مسببات الحذف. الفصل الرابع مخطـط الحفــاظ مادة( ) 31يعتبر أم مولر وبمجرد تسجيله في السدجل بموجدب أحكدام هدذا المدانون ليدد الت طديط ويمنر فيده صددار أم مدن ر دص البندا أو الهددم أو ا نشدا ات العامدة أو ال اصدة لمددة سدنتين وعلدى الجهدات الم تصدة بدالت طيط الحمدرم وفدك أحكدام لدانون الت طديط الحمدرم النافدذ أن تنجز الم ططات الهيكلية للمولر وجواره على أن ال تتجداوز فتدرة نجداز الم طدط الهيكلدي مددة عام من تاريخ صدور لرار تسجيل المولر في السجل. مادة( ) 32يجب التنسيك بين الجهات الم تصة بالت طيط الحمرم والهيئة أ نا عدداد الم طدط الهيكلي للمولر المسجل في جمير مراحل العمل وال يجوز صدار هذا الم طط لبل موافمة الهيئة المسبمة عليه. مادة( )33تباشر الهيئة ب عداد مسوحات تفصيلية للمولر المسدجل تمهيددا ل عدداد م طدط الحفداظ بالتزامن مدر نجداز الم طدط الهيكلدي مدن لبدل الجهدة الم تصدة ويجدب نهدا جميدر المسدوحات الميدانية الل فترة سنة من تاريخ تسجيل المولر. مادة( )34ينص لرار تسجيل المولر على تشكيل لجنه اصة عداد م طط الحفاظ للمولر تمم في عمويتها مندوبين عن الهيئة وعن الجهات الم تصة بدالت طيط الحمدرم ووزارة السدياحة والجهات األ رى ذات العاللة بمشارير ال دمات والبندى التحتيدة للمولدر وي صدص لهدذه اللجندة موازنة مستملة نجاز الدراسات وفك ممترت من رئيس الهيئة.
مادة( )35تبدأ جرا ات نجاز م طط الحفاظ للمولر المسجل فور ا نتها من صددار الم طدط الهيكل دي ويعتب در م ط دط الحف داظ للمول در المس دجل م طط دا ل تفص ديليا ل بموج دب أحك دام ه دذا الم دانون ولانون الت طيط الحمرم والئحته التنفيذية. مادة( ) 36يجوز أن تموم الهيئة ب عداد مشروع م طط الحفاظ لبل نجاز الم طط الهيكلي وذلدن في أم من الحاالت التالية: أ -حماية المولر من أ طار مباشرة ومحدلة. ب -مرورة تنفيذ مشارير دمية ملحة في المولر. ج -ذا ل دم تنج دز الجه دات الم تص دة ب دالت طيط الحم درم عم دل الم ط دط الهيكل دي دالل الم ددة المحددة لذلن في المادة ( )31من هذا المانون. مدادة( )37ذا لدم يدتم نجداز م طدط الحفداظ دالل الفتدرة المحدددة لده فدي المدادة ( )33مدن هدذا المانون يجوز لرئيس الهيئة بعد موافمة مجلس دارة الهيئة أن يصدر بمدرار منده تعليمدات مإلتدة صالحة لمدة سنة واحدة بشؤن ترا يص البنا في المولر ونطداق الحمدى لتمدوم الهيئدة فدي مدو هذه التعليمات ب صدار ر ص البنا في الحاالت االسدت نائية وتكدون الهيئدة هدي المرجدر الوحيدد والنهائي في صدار هذه الترا يص. مادة( )38ذا نتهت مدة السنة ا مافية المنصوص عليها في المادة ( )37مدن هدذا المدانون ولدم ينجز م طط الحفاظ يرفر المنر المشار ليه في المادة( )31من هذا المانون ويحدذف المولدر مدن السجل. مادة( )39يصادق رئيس الهي ئة على مشروع م طط الحفاظ لبل صدداره بصدورته النهائيدة مدن الجهة الم تصة بذلن. مادة( )41تحدد الالئحة التفصيالت المتعلمة ب نجاز م طط الحفاظ. مادة( ) 41يولف العمل بؤية م ططات عمرانية سابمة للمولر الذم تم تسجيله فور صدور المرار ال اص بم طط الحفاظ ويصبل م طط الحفاظ هو الم طط النافذ لهذا المولر. مادة( )42يعتبر م طط الحفاظ هو المرجر الفني صدار ر ص البنا أو عادة البنا أو عدادة التؤهيل أو الترميم أو الصيانة في المولر المسجل. مادة( ) 43ت مر المشارير العامة وال اصة بمدا فدي ذلدن المشدارير التنمويدة ال دميدة ومشدارير الط درق ف دي المول در ونط داق حِ م داه المس دجل للت در يص م دن لب دل الهيئ دة وف دك ش دتراطات م ط دط الحفاظ.
م دادة( ) 44يج دوز للهيئ دة بالتنس ديك م در الجه دات الم تص دة ب دالت طيط العمران دي أن تم دوم بتع دديل م طط الحفاظ مرة كل مس سنوات وفك آليات تعديل الم ططات التفصيلية الواردة فدي لدانون الت طيط الحمرم والئ حته التنفيذيةم ويتم ذلدن بعدد عدادة حصدر وتميديم حالدة األبنيدة وفدك آليدة تومحها الالئحة. الفصل الخامس أسس و ضوابط عملٌة المحافظة مادة( ) 45تشمل عملية المحافظة على المولر المسجل وظائفه المتعددة التي كتسبها عبر تاري ه باعتبارها مكونا ل أساسيا ل من مكوندات التدراث العمراندي و المعمدارم مدافة لدى المحافظدة علدى كافة عناصره المتميزة ذات الميمة التاري ية أو المعمارية أو الفنية أو الجمالية. مادة( )46تعمل الهيئة على تشجير مشاركة و سهام سكان المولدر المسدجل فدي عمليدة المحافظدة عليه بكافة مراحلها. مدادة( ) 47يحددد م طدط الحفداظ مسدإولية كدل مدن الدولدة والمجتمدر فدي المحافظدة علدى المولدر المسجل ويبين الم طط حدود المصلحة العامة في الحفاظ على المولر المسجل. م دادة( )48ال يج دوز لغ دا اآل دار المانوني دة للم طط دات العمراني دة الس دابمة عل دى ص ددور م ط دط الحفاظ في المولر المسجل والتي أولف العمل بها بموجب المادة ( )41بدون تعويض عادل عند اللزوم. مادة( ) 49يحك للهيئة أن تمترت زالة المنشآت الم الفة أو المشدوهة أو المسديئة للمولدر المسدجل طبما ل لم طط الحفاظ مر تعويض ما ي بت استحماله للتعويض طبما ل للموانين النافذة. مادة( ) 51عند لرار م طط الحفاظ في الموالر المسجلة التدي لديس لهدا ت طديط عمراندي مسدبك يعتبر الومر المائم من منشآت ومباني وزراعة وحموق رتفاق هو الومر المانوني لهذه الموالر وال يجوز ا نتماص منه بدون تعويض عادل أما الفوائد المحتملة وغير المائمة فعالل عند تسدجيل المولر فال تإ ذ بعين االعتبار عند التعويمات. مادة( )51تمدر التعويمدات المترتبدة علدى ندزال م طدط الحفداظ طبمدا ل لمدا هدو وارد فدي لدانون الت طيط الحمرم والئحته التنفيذية. مادة( )52يراعى عند عداد م طط الحفاظ مرورة التوفيك بدين متطلبدات الحفداظ علدى المولدر المسجل ومتطلبات تنميته وتوفير ال دمات والبنى التحتية له ومددى حتياجاتده منهدا علدى المددى الطويل.
م دادة( ) 53عل دى جمي در الجه دات العام دة الم تص دة بت دوفير ال ددمات والبن دى التحتي دة ف دي المول در المسجل أن تمدم ططها وبرامج ها التنفيذية للهيئة لبل الشروع بتنفيذها ليتم التؤكدد مدن مطابمتهدا للشروط ال اصة بالمحافظة على المولر. مادة( ) 54تتولى الهيئة المشاركة با شراف على تنفيذ جمير أعمال ال دمات والبنى التحتيدة فدي المولر المسجل لممان عدم تعارمها مر شروط المحافظة عليه. مادة( )55على ا لجهدات الم تصدة ب عدداد الدراسدات لمشدارير البندى التحتيدة وال ددمات أن تمددم للهيئة و ائك بالتصورات األولية لبل البد ب عداد التصاميم تومل فيها كيفية تعاملها مر المولدر المسجل ومدى وطبيعة التؤ يرات التي لد تلحك بالمولر نتيجة تنفيدذ هدذه المشدارير م وفدي جميدر األحوال ال يجوز البد ب عداد التصاميم ال بعد الحصول على موافمة طية من الهيئة على تلدن الو ائك والتصورات األولية. مادة( )56ال يجدوز التدر يص ب لامدة أم نشداط اسدت مارم فدي الموالدر المسدجلة ال بعدد موافمدة الهيئة وتؤكدها من توافك وعاللة هذا النشاط مر طبيعة و صوصدية المبندى أو المعلدم التداري ي ف دي المول در المس دجل بص دفة عام دة و يح دك للهيئ دة يم داف أم عم دل أو نش داط م دن ش دؤنه ا م درار بطبيعته أو صوصيته. م دادة( ) 57يراعددى عنددد دراس دة ددمات البنددى التحتي دة للمولددر المسددجل ت دوفير البنددى المالئمددة الستيعاب متطلبات استعمال األرامي والعمارات في المناطك والموالر السياحية. مادة( )58يحظر على أم ش ص طبيعي أو اعتبارم الميام بؤم من األعمال اآلتية: -1نشددا أو اسددت حداث أم بنددا جديددد فددي المولددر المسددجل ال فددي حالددة المددرورة المصددوى وبتدر يص مدن الهيئدةم وطبمدا ل لم طدط الحفداظ وأحكدام هدذا المدانون والالئحدة وأم أعمدال تنفدذ بدون تر يص تزال بالطرق ا دارية. -2طم دس أو تغيي در أو تش دويه الس دمة التاري ي دة للمبن دى أو المعل دم الت داري ي أو المول در المس دجل بصورة عامة أو أم عنصر من عناصره التي تعبر عن طبيعته و صوصيته م ل: أ -النسيل العمراني أو أم من مكوناته. ب-العاللة بين المباني والساحات ال مرا والفراغات أيا ل كانت ملكيتها. ج -كتل المباني ومظهرها ال ارجي ونسبها األفمية والراسية.
د -عاللة المبنى أو المعلم التاري ي أو المولر المسجل بشكل عام بالبيئة المحيطة به. ه -النمط المعمارم للمبنى أو المعلم التاري ي . و -است دام مواد بنا غير متوافمة مر مواد البنا التمليدية أو استحداث عناصر معمارية م الفدة لنمطه المعمارم التمليدمم ويجوز بصورة است نائية لم طط الحفاظ أن يحدد بعض التعديالت أو االستعماالت لمواد غير تمليدية يسمل بها في المباني المصنفة تصنيفا ل انويا ل فدي المولدر شدريطة عدم ظهور هذه التعديالت على واجهات المبداني ال ارجيدةم وفدي جميدر األحدوال يجدب أن تتبدر تعليمات م طط الحفداظ وال يسدمل ب رتجدال تعدديالت غيدر مسدموت بهدا فدي الم طدط حتدى و ن كانت مبنية بمواد تمليدية. -3هدم مبنى أو معلم تاري ي أو أم جز منه بالم الفة ألحكام هذا المانون والالئحة. -4عادة بنا ال رابات الفا ل لم طط الحفاظ وأحكام هذا المانون والالئحة. -5البن دا ف دي نط داق حم دى المول در المس دجل أو ف دي س داحاته وبس داتينه و مماش دمه أو اس دت دامها لم لفات البنا أو النفايات أيا ل كانت ملكيته. -6ليام المر ص له بؤم من أعمال البنا أو الصيانة أو التدرميم أو عدادة التؤهيدل أو الهددم بعدد غدروب الشدمس و لبدل شدرولها أو دالل أيدام األجدازات والعطدل الرسدمية ال بتصدريل رسدمي اص من الهيئة ولظروف وشروط اصة تبينها الالئحة. -7است دام المبنى أو المعلدم التداري ي ألغدراض صدناعية ممدرة أو كم دزن لمدواد طدرة لدد تإ ر -بصورة مباشرة أو غير مباشرة -عليه أو على بيئته. -8عمل لوحات أو الفتات أو ملصمات دعائية أو عالنية أو نت ابية فدي طدار المولدر المسدجل ونطاق حِ ماه أو على واجهات أو جدران المباني أو المعددالم التاري يددة دون الحصددول علددى موافمددة كتابيددة مسددبمة مددن الهيئددة ووفمددا ل للمددوابط والشروط التي تحددها الالئحة. -9لطر أو غرس أشجار في المولر المسجل أو نطداق الحمدى التدابر لده أو رفدر أنمداض أو أ دذ أتربة منده أو مدن مبانيده أو معالمده ومدا لدى ذلدن مدن األعمدال التدي لدد يترتدب عليهدا طمدس أو تشويه أو تغيير السمة التاري ية للمولر المسجل كليا ل أو جزئيال. -11استحداث أو مافة بنا جديد لى المبنى أو المعلم التداري ي أو محيطده المباشدر لدد يدإدم لى تشويهه أو ا مرار به أو حجبه عن الرإية كليا ل أو جزئيال.
مادة ( ) 59مر عدم ا الل بالعموبات الواردة في هذا المانون والموانين األ رى النافذة ال يجوز منل ترا يص بنا أو ترميم أو السمات بتددعيم أو تعليدة المبداني أو المنشدآت المائمدة فدي المولدر المسجل بالم الفة ألحكام هذا المانون والالئحة وم طط الحفاظ. مادة( ) 61يحظر لامة صناعات ميلة أو أم صناعات أ رى لد تإدم لى ا مرار أو التشدويه بالمولر المسجل أو ا مرار ببيئته. م دادة( )61م در مراع داة حك دم الم دادة( )22م دن ه دذا الم دانون يحظ در لام دة أم موال در أو منش دآت عسكرية في المولر المسجل أو في نطاق الحمى التابر له. مادة ( ) 62يلزم مالن أو حائز المبندي أو المعلدم التداري ي فدي المولدر المسدجل بد جرا الصديانة والترميمدات الالزمدة للمحافظدة عليده طبمدا ل للشدروط والمواصدفات والمدوابط المحدددة فدي دليدل موابط ومعايير البنا وتحت شراف الهيئة وبمساعدتها بنسدبة ال تمدل عدن ( )%25بندا ا ل علدى موابط تمعها الهيئة وفما ل ألحكام هذا المانون والالئحة. م دادة( ) 63يل دزم مال دن أو ح دائز المبن دى أو المعل دم الت داري ي اآلي دل للس دموط ف دي المول در المس دجل بترميمده أو تدعيمده أو هدمده وفمدا ل لمدا تمدرره الهيئدة فدي مدو تمدارير وتوصديات اللجندة الفنيدة المش دكلة لمعاين دة وتمري در حال دة المبن دى أو المعل دم الت داري ي وبمس داعدة الهيئ دة بنس دبة ال تم دل ع دن (.)%25 مادة ( -1)64مر مراعاة أحكام المادتين ( 62م )63من هذا المانون يجوز للهيئة الميدام بؤعمدال التدعيم أو الترميم أو الصيانة المرورية لحماية أم مبنى أو معلم تاري ي مهجور ممن المولر المسجل وذلن في أم من الحاالت التالية: أ -وجود دالئل تشير لى مكانية نهياره. ب -ذا كان يشكل طرا ل على السالمة العامة وسالمة المارة والجوار. ج -وجود حتماالت لطمدس أو ندد ار أو لفمددان أيدا ل مدن صائصده أو ز ارفده أو أجدزا منهدا بشكل ال يمكن تعويمه. -2ال تباشر الهيئة أم من األعمال المشار ليها في الفمرة السابمة ال فدي حالدة رفدض المالدن أو الحائز الميام بهذه األعمال رغم شدعاره مدن لبدل الهيئدة كتابيدا ل وعلدى أن تسدتوفي الهيئدة تكداليف تنفيذ أم من هذه األعمال من المالن أو الحائز وبممان المبنى وتحدد الالئحة آلية تحصيل ذلن.
مادة( )65يراعى عند عداد م طط الحفاظ توافك استعماالت األرامي والعمارات الممترحة مر طبيعة المبنى أو المعلدم التداري ي المدائم والغدرض األصدلي الدذم ألديم ألجلده م وعددم تدؤ ير هدذه االستعماالت على حرمة الجوار السكني ومباني دور العبادة. مادة( )66يجب أن تكون الموابط والمعايير والشروط ال اصة بؤعمال الحفاظ والترميم و عادة البنا والتؤهيل منسجمة مر الطابر المعمارم والعمراني الدذم يإكدد طبيعدة و صوصدية المولدر المسجل. مادة( )67يجوز للهيئة وطبما ل لم طط الحفاظ السمات لمالن أو حدائز المبندى أو المعلدم التداري ي الذم تم هدمه طبما ل لنص من هذا المانون ب عادة بنائه المدادة ( )63وبدنفس أبعداده السدابمة ومدواد بنائه التمليدية وفما ل ألحكام هذا المانون والالئحة ودليل موابط ومعايير البنا . م دادة( )68يراع دى عن دد الت ط ديط العمران دي أو ا لليم دي نش دا ط درق رئيس دية أال ت ت درق ه دذه الطرق المولر المسجل أو نطاق الحمى التابر له مر مرورة ربط مددا ل المولدر المسدجل بهدذه الطرقم ويجب أن تحترم مسارات هذه الطرق الشروط الجمالية والبيئية للمولر المسجل ونطداق الحمى وعلى أن يكون تنفيذ هذه الطرق بعد دراسات بيئية وهندسية تبين تدؤ يرات الطريدك علدى بيئة المولر وسالمة المباني و المعالم التاري ية فيه ومددى التشدويه البصدرم المتولدر وال يجدوز الشروع بتنفيذ أم من هذه المشارير بمحاذاة المولر المسجل ال بعد موافمة طية من الهيئة على الدراسات المتعلمة بهذه المشارير. مادة( )69تموم اله يئة بالتعاون مر الجهات الم تصدة أ ندا عدداد م طدط الحفداظ ومدر ال طدط والدراسات المتعلمة بتنظيم حركة المرور في المولر المسجل مدر مراعداة تحديدد موالدف مناسدبة للمركب دات بم دا ال ي دإ ر عل دى ش دروط المحافظ دة عل دى المول در .ويج دب مراع داة تمل ديص حرك دة المركب دات ل دى الح ددود ال ددنيا الالز م دة ل دم دة س دكان ه دذا المول در ومن در الم درور الع دابر لت في دف ا رتجاجات والموما الناجمة عن حركة المركبات. مدادة( ) 71يمن در البن دا ف دي مج دارم الس ديول والمنداطك المابل دة للغم در بالس ديول المج داورة للمول در المسجل حتى و ن لم تكن ممنه لمدا رتدداد الميداه فدي هدذه المجدارم المائيدة مدن أمدرار علدى سالمتهم ويراعى عند عداد الم ططات الهيكلية منر البنا في هدذه المنداطك بمدا يمدمن سدالمة المولر المسجل من السيول ويإ ذ ط الغمدر لسديل( )511عدام كحددود لتوليدف أعمدال البندا م وتنطبك هذه المادة على جمير المنشآت الدائمة والمإلتة م العامة منها وال اصة وكدذلن مشدارير الطرق والجسور والسدودم وتعتبر مناطك الغمر بالسيول مناطك يحظر البنا فيها بؤم حال مدن األحوال وال يترتب على تطبيك هذا الحظر أم تعويمات أو استحمالات.
مادة( )71تموم الهيئة بالتنسيك مر الجهات الم تصة ب ت اذ ا جرا ات الولائية والتدابير الالزمة لم دمان حماي دة ال مول در المس دجل م دن الك دوارث الطبيعي دة والبيئي دة والحرائ دك واأل ط دار األ درى كالتلوث وا هتزازات وغيرها وعلى تلن الجهات تدوفير الوسدائل وا مكانيدات التدي تمكنهدا مدن عملها و عطائها األولوية في موازنتها. مادة( )72على جمير الجهات ال دمية لبل الشروع بتنفيذ مشروعاتها فدي المولدر المسدجل تمدديم دراسدات عدن األ در البيئدي للمشدروع تإكدد عددم وجدود أم تدؤ ير محتمدل علدى المولدر المسدجل ويحظر الشروع بتنفيذ هذه المشارير لبل موافمة الهيئدة طيدا ل علدى هدذه الدراسدات بالتنسديك مدر الجهات الم تصة بحماية البيئة. مادة( )73يراعى عند تصميم شبكات دمات البنى التحتيدة فدي المولدر المسدجل المحافظدة علدى التوازن البيئي التمليدم لهذا المولر وتطوير أنظمة البنى التحتيدة التمليديدة بمدا ال يدإ ر علدى هدذا التوازن. مادة( )74تعتبر أنظمة السماية والرم والزراعة التمليدية في المولر المسجل جز ا ل ال يتجزأ مدن معالمه ويجب المحافظة عليها وحمايتها ودعمها وفما ل لشروط الحماية والحفاظ ال اصة بالمولر. مادة( )75على جمير الجهات الم تصة ب دارة مشارير النظافة فدي المولدر المسدجل التنسديك مدر الهيئة لومر طة منظمة ودورية لرفر الممامة وتصريفها ونظافة الشوارع والساحات فدي ذلدن المولدرم وعلدى الصدناديك الم تصدة بالنظافدة أن تدوفر المب دالغ وا عتمدادات الالزمدة لدذلنم م در توفير أنظمة فعالة للنظافة وجمر النفايات و توفير آليات صغيرة الحجم مناسبة للمولر المسجل. م دادة( ) 76يج دب المحافظ دة عل دى الش دكل الع دام للتجم در العمران دي ف دي المول در المس دجل باعتب داره عنص درا ل هام دا ل م دن عناص درهم ويمن در لام دة أم منش دآت أو مب داني تغط دي أو تش دوه المنظ در الع دام للواجه دات العمراني دة للمول در وللهيئ دة معالج دة أو زال دة المنش دآت أو المب داني المائم دة م بم دا فيه دا المنشآت أو المباني الوالعة ارج نطاق الحمىم لمرورة المحافظة على المنظر العام لواجهات المولر المسجلم وتومل الالئحة آليات وطرق المعالجدات الالزمدة لدذلن والتعويمدات المترتبدة على ذلن ن وجدت. مادة( )77يحك للهيئة استمالن أم مبنى أو معلم تاري ي والر ممن المولر المسجل مدر حمدوق ا رتفداق ال اصدة بده متدى لتمدت المصدلحة العامدة ذلدن وبتعدويض عدادل وفمدا ل ألحكدام لدانون االستمالن للمنفعة العامة.
م دادة( )78يح دك للهيئ دة اس دتمالن المب داني أو الفراغ دات المتا م دة الوالع دة م دمن حِ م دى المول در المسجل أو مبانيه أو معالمه وبعد تعويض مالكها أو حائزيها تعويما ل عادالل وفمدا ألحكدام لدانون االستمالن للمنفعة العامة. مادة( )79يحك لرئيس الهيئة بعد موافمة مجلس دارة الهيئة وبممابل تعويض عادل صدار لرار بترتيب حدك أو أك در مدن حمدوق ا رتفداق علدى العمدارات المجداورة للمبندى أو المعلدم التداري ي لم دمان المحافظ دة عل دى صائص ده الفني دة أو مظه دره الع دام ويح ددد الم درار العم دارات أو أج دزا العمارات التي يترتب عليها حك أو أك ر من حموق ا رتفاق ونطاق هذا الحك والميدود التدي تدرد على حك المالن أو الحائز لها تبعا ل لذلن. مادة( )81يحك للهيئةم ذا لتمت المصلحة العامة وم طط الحفداظ م اسدتمالن األرض الناتجدة عن المبني أو المعلم التاري ي الذم تم هدمه بعدد تعدويض مالكده أو حدائزه تعويمدا ل عدادالل طبمدا ألحكام لانون االستمالن للمنفعة العامة. الفصل السادس التــراخـٌص مادة ( )81الهيئة هي الجهة الم تصة ب صدار ترا يص البنا أو الترميم أو الصيانة أو الهدم أو عادة البنا أو عادة التؤهيل في المولر المسجل وتعتبر بديله للترا يص التي تصددرها السدلطة المحلية وبنفس الرسوم وتلتزم الهيئة عند صدار الترا يص بؤحكام هذا المانون. م ددادة ( )82يحظ ددر عل ددى الجه ددات الم تص ددة ب ص دددار ت ددرا يص مزاول ددة المه ددن أو األنش ددطة التدر يص بمزاولدة أم مهندة أو نشداط مدمن المولدر المسدجل يتعدارض مدر شدتراطات م طدط الحفدداظ وتلتددزم تلددن الجهددات بالحصددول علددى موافمددة كتابيددة مسددبمة مددن الهيئددة لبددل صدددار التدر يصم وال يعتدد بدذلن التدر يص م وال تكدون لده حجيدة لانونيدة تجداه الهيئدة مدا لدم يدتم أ دذ موافمتها المسبمة عليه. مادة ( -1 )83يحظر على أم ش ص طبيعي أو اعتبارم عام أو اص الشروع بؤم من أعمال البنا أو الترميم أو الصيانة أو عادة التؤهيل أو الهدم و عدادة البندا فدي المولدر المسدجل ال بعدد الحصول على تر يص كتابي مسبك من الهيئة بذلن. -2يج دب أن يتم دمن الت در يص م دافة ل دى أبع داد المبن دى ووظيفت ده توص ديفا ل لم دواد ومع ددات وطرق العمل وشكل الدنمط المعمدارم وتصددر الهيئدة المدوابط الالزمدة لتومديل هدذه األعمدال كجز من م طط الحفاظ.
مادة ( ) 84على طالب التر يص أن يتمدم لى الهيئة فدي ممرهدا الرئيسدي أو فرعهدا الوالدر فدي طاره المولر المسجل بطلب كتابي للحصول على التر يص مرفما ل به ما يلي: -1الو ائك المانونية المإيدة لملكيته أو حيازته للمبنى أو للمعلم التاري ي(العمار). -2تمريدر فندي للومدر الدراهن للمبندى أو المعلدم التداري ي يشدمل تو يمدا ل للحالدة الراهندة ويحددد المشاكل المائمة و األعمال المطلوب التر يص بها. -3دراس دة تنفيذي دة لألعم دال المطلوب دة توم دل وبدل دة نوعي دة األعم دال المطل دوب الت در يص به دا والمواد والتمنيات التي ستست دم في تنفيذهام وتحدد الالئحدة المتطلبدات الفنيدة لو دائك التدر يص حسب نوع وحجم األعمال المطلوب التر يص بها. مادة ( )85لرئيس مجلس الوزرا بنا ل على عرض الوزير والترات رئيس الهيئة أن يشكل لجان شرافية للموالر المسجلة الهامة في الجمهورية تمدوم بتنسديك أعمدال المحافظدة فدي هدذه الموالدر وا شراف عليها والترات سياسات التد ل فيها والمصادلة على الم ططات والدراسات المتعلمدة بها والتنسيك بين الجهات الم تصة. مادة() 86على مالن التر يص أن يموم بتؤمين سالمة مولر العمل وحماية المارة وتددعيم األبنيدة المالص دمة لمول در العم دل الم در ص ب ده وع ددم عم دل حف در أساس دات ال بع دد ت ددعيم ج ددران ه دذه الحفريات وللهيئة أن تولف أم أعمال ترى أنها تهدد السالمة العامة وأن تجمد العمل بالتر يص الممنوت لألسباب التي تراها محممة للمصلحة العامة. مادة( ) 87تحدد مدة التر يص بسنة واحدة ف ذا لم يتم اللها البد بتنفيذ األعمدال المدر ص بهدا يعتبر التر يص ملغيا ل ويجب التمدم بطلب جديد للهيئة للحصول علدى تدر يص جديدد لتنفيدذ هدذه األعمالم ويجوز تجديد مدة التر يص لمن بدأ واستمر في تنفيذ األعمال المر ص بها ولم يتمها الل السنة وفما ل لما تحدده الالئحة. مادة( ) 88للهيئة أن تحصل ممانة ممابل منل وتجديد التر يص وكذا ممانات لزلتزام بشروط العمل ورفر األنماض والم لفات لى األماكن الم صصة وتحدد الالئحة أنواع الممانات. مادة( ) 89مر عدم ا الل بؤم عموبات منصدوص عليهدا فدي هدذا المدانون أو المدوانين األ درى السارية يعد التر يص ملغيا ل وعلى الهيئة ولف أعمدال البندا أو التدرميم أو الصديانة أو الهددم أو التؤهيل في أم من الحاالت اآلتية:
أ -ذا بت م الفدة أحكدام هدذا المدانون أو شدروط التدر يص أو الم ططدات المعتمددة أو بدت أن الو ائك التي حرر التر يص بنا ل عليها مزورة أو غير صحيحة. ب -ذا است دم التر يص في غير األغراض التي حرر من أجلها .وفي جمير األحوال ال يجوز عادة منل تر يص جديد ما لم يتم عادة الحال لى ما كان عليه و زالة أم أعمال م الفة بما في ذلن األمرار أو التشوهات الناجمة عنها. مادة( )91يلزم طالب التر يص ب زالـة أم تشوهـات أو أعمال م الفة لائمة في المبنى أو المعلم التاري ي لبل أن توافك الهيئة على منل تر يص بؤم أعمال جديدة فيه. م دادة( )91تحف دظ الهيئ دة س دجالل ب دالترا يص المتعلم دة باألعم دال ال دواردة عل دى المبن دى أو المعل دم التاري ي يتممن األعمال التي تم التر يص بهدا وتو يمدا ل للمبندى أو المعلدم التداري ي لبدل وبعدد نجاز تلن األعمال. مادة( ) 92ال يجوز بعد صدار م طط الحفاظ للمولر المسجل تعديل حدود العمارات المائمدة فيده أو دمل أو تجزئدة هدذه العمدارات أو تغييدر مالمحهدا أو حددودها ال بعدد الحصدول علدى موافمدة رسمية من الهيئة بذلن شريطة أال ينجم عن ذلن أم تشويه للبنية األساسية للعمار ويعتبدر مدرور شهر على تمديم الطلب بدون صدار التر يص بم ابة صدور فعلي للتر يص. الفصل السابع الحرف التملٌدٌة والدعم االلتصادي للموالع المسجلة مادة( )93يعد النشاط االلتصادم في المولر المسجل جز ا ل ال يتجزأ مدن نسديل الحيداة فيده يجدب المحافظة عليه وتطويره وت ليصه من التؤ يرات السلبية التدي لدد تمدر بشدروط المحافظدة علدى المولر المسجل. م دادة( )94تعتب در األنش دطة االلتص د ادية م دن ح درف يدوي دة وزراعي دة وح درف بن دا وغيره دا م دن النشاطات التمليدية عناصر هامة من عناصدر التدراث ال مدافي المشدمول بالحمايدة بموجدب أحكدام هددذا المددانونم وعلددى الهيئددة بالتنسدديك مددر الجهددات والصددناديك الوطنيددة والدوليددة ذات العاللددة مسإولية دعم المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها. م دادة( )95تم در الهيئ دة بالتنس ديك م در الجه دات الم تص دة طط داللت للتنمي دة االلتص دادية للموال در المسدجلة كج دز م دن ط دط دارة الموال در تش دمل كدل أو بع دض م دا يل دي حس دب حتياج دات ون دوع المولر:
أ -النشاط التمليدم المائم في المولر وحدود المناطك الم صصة له. ب -النشاط االلتصادم والسياحي المستحدث وتمييم آ اره بما في ذلن تمييم األ ر البيئي. ج -دراسة اآل ار االلتصادية الناتجة عن تسجيل المولر. د -الب درامل االلتص دادية الممترح دة لتط دوير النش داط االلتص دادم وجعل ده أك در اس دتدامة ومال م دة لشروط المحافظة على المولر. ه -مصادر وآليات التمويل نعاش النشاط االلتصدادم مدافة لدى موازندات و عتمدادات الدولدة في هذا المجال. مادة( ) 96تعمل الهيئةم وفي حدود مكانياتها المتاحة وبالتنسيك مر الجهات المعنيةم بتمديم الدعم الم دادم والفن دي ال دالزم لمس داعدة أص دحاب الح درف التمليدي دة ف دي المول در المس دجل عل دى تط دوير منتج دداتهم وتس ددويمها محلي ددا ل و ارجي ددا ل وتنظ دديم المع ددارض الدا لي ددة وال ارجي ددة للت ددرويل له ددذه المنتجات. مادة( ) 97تمر الهيئة برامل لتدريب وتؤهيل الحرفيين في مجال الحرف المتعلمة بالبندا و نتداج مواد البندا التمليديدةم ولهدا بالتنسديك مدر الجهدات الم تصدة أن تصددر شدهادات بدرة وتصدنيف لهإال الحرفيون. مادة( )98تموم الهيئة بحصر وتو يك وتصنيف الحرف واألنشطة االلتصادية التمليدية المائمة في الموالر المسجلة. مادة( ) 99يحك للهيئة أن تنشئ مراكز مهنية وأسواق حرفية تمليدية وأن تسدت مرها لصدالل دعدم عملية المحافظة على الموالر المسجلة. مدادة( ) 111يعفدى أصدحاب الحدرف التمليديدة فدي المولدر المسدجل مدن رسدوم تدرا يص مزاولدة المهنة(الحرفة التمليدية). الفصل الثامـن الموارد المالٌة للهٌئـة مادة ( )111تتكون الموارد المالية للهيئة من األتي: -1ما ترصده الدولة من موازنات سنوية واعتمادات للموالر المسجلة. -2المس دداعدات والهب ددات والتبرع ددات المحلي ددة والدولي ددة الممدم ددة للموال ددر المس ددجلة ألغ ددراض المحافظة عليها.
-3ا يرادات المحصلة من لبل الهيئة في الموالر طبما ل ألحكام هذا المانون. -4ما ي صص طبما ل ألحكدام هدذا المدانون مدن يدرادات السدلطة المحليدة وموازناتهدا فدي الموالدر المسجلة لدعم أنشطة ومشارير الحفاظ فيها. -5ا ي درادات المحص دلة نتيج دة الفعالي دات ال مافي دة والفني دة والس دياحية والمهرجان دات والمع دارض الممامة في الموالر المسجلة. -6ما ي صص للموالر المسجلة من الصناديك ذات العاللدة وتكدون بموجدب أحكدام هدذا المدانون والموانين األ رى النافذة على النحو اآلتي: أ )%11( -من د ل صندوق الترويل السياحي. ب )%21( -من د ل صندوق التراث والتنمية ال مافية. -7الغرام دات المحص دلة لم دائيا ل نتيج دة الم الف دات المرتكب دة دا دل المول در المس دجل طبم دا ل له دذا المانون. -8تصرف المبالغ من الهيئة ب شراف وزير ال مافة. -9أم موارد أ رى متاحة طبما ل للموانين النافذة. مادة ( )112أ -1-لتحميك المهام واألهداف الواردة في هدذا المدانون تعتمدد ميزانيده مسدتملة ب سدم الهيئ ددة م ددمن الموازن ددة العام ددة للدول ددة وت ص ددص ا عتم ددادات الت ددي تغط ددي نفماته ددا الجاري ددة واالست مارية التي تمكن الهيئة من الحفاظ على المدن والموالر التاري ية المسجلة. -2يتم فتل حساب اص باسم الهيئة وفروعها في الموالر المسدجلة تدورد ليده جميدر ا يدرادات التي يتم تحصيلها من لبل الهيئة وفروعها طبما ل ألحكام هذا المانون. -3م دا ي ص دص طبم دا ل ألحك دام ه دذا الم دانون م دن ي درادات الس دلطة المحلي دة ف دي الموال در المس دجلة ترصده السدلطة المحليدة فدي موازناتهدا السدنوية لددعم أنشدطة ومشدارير الحفداظ فدي تلدن الموالدر المسجلة. ب -تودع في الحساب ال اص لدى البنن المركزم أو أم من البنون التجارية الموافك عليها من البنن المركزم كافة الموارد المالية المحصلة وفما ل ألحكام هذا المدانون ويرحدل الرصديد الفدائض في هذا الحساب نهاية كل سنة مالية لى السنة التالية. ج -تتكون موارد الحساب ال اص من التالي:
-1ما تمدمه الدولة من دعم ومساعدات للموالر المسجلة . -2المساعدات والهبات والتبرعات المحلية والدولية الممدمة للموالر المسجلة. -3ا يرادات المحصلة من لبل الهيئدة فدي الموالدر المسدجلة طبمدا ل ألحكدام هدذا المدانون والالئحدة التنفيذية . -4الدعم الم صص من الصناديك ذات العاللة بموجب أحكام هذا المانون والموانين األ رى. -5ا يرادات المحصدلة نتيجدة الفعاليدات ال مافيدة والمهرجاندات والمعدارض الممامدة فدي الموالدر المسجلة. -6عائدات االست مارات وال دمات التي تمدمها الهيئة وفروعها في الموالر المسجلة. -7جمير الغرامات المحصلة داريا ل ولمائيا ل نتيجة الم الفات المرتكبة في الموالر المسجلة طبما ل ألحكام هذا المانون. )%11( -8من يرادات صندوق مجلس الترويل السياحي والمحددة في المدادة ( )111مدن هدذا المانون تورد طبما ل لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا المانون. ) %21( -9من يرادات صندوق التراث المحددة في المادة ( )111من هذا المانون تورد طبمدا ل لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا المانون. -11يرادات الهيئة من صندولي الترويل والتراث تصرف ب شراف وزير ال مافة. -11أم موارد أ رى متاحة طبما ل للموانين األ رى. مادة( )113تبين الالئحة آليات وأوجه ا نفاق ال اصة بعملية الحفاظ على الموالر المسجلة. الفصل التاســع العمـــوبــات مادة( )114مر عدم ا الل بالعموبات األ رى المنصوص عليها في هذا المانون وأم عموبدات أش دد منص دوص عليه دا ف دي الم دوانين األ درى يعال دب ك دل م دن دالف أم م دن أحك دام ه دذا الم دانون بالعموبات المنصوص عليها في هذا الفصل. مادة( ) 115يعالب كل مدن تصدرف بدالمبنى أو المعلدم التداري ي الوالدر مدمن الموالدر المسدجلة بؤم نوع من أنواع التصرفات المانونيدة الناللدة للملكيدة دون بدال الهيئدة مسدبما ل بدذلن وموافمتهدا عل دى ج درا ذل دن التص درف طبم دا ل لم دا ورد ف دي الفم درة ( ج ) م دن الم دادة ( )18م دن ه دذا الم دانون بغرامة لدرها ( )% 5من ليمة التصرف الوارد على المبنى أو المعلدم مدر لدزام المتصدرف ليده ب حترام كافدة اآل دار المانونيدة المترتبدة علدى تسدجيل المبندى أو المعلدم طبمدا ل ألحكدام هدذا المدانون واللوائل والمرارات الصادرة بممتماه.
مادة( )116يعالب كل من ي الف حكم المادة ( )56من هذا المانون بغرامة ال تمل عن مسمائة ألف لاير وال تزيد على مليون لاير فمالل عن غالق ممر النشاط االست مارم. مادة( )117يعالب كل مدن ي دالف أم مدن أحكدام الفمدرات ( 1م 4م 5م ) 11مدن المدادة ()58 من هذا المانون بغرامة لدرها ( )% 25من ليمدة األعمدال المنفدذةم وليمدة تكداليف رفدر األنمداض والم لفات فيما يتعلك بم لفات البنا أو النفايات فمالل عن جباره علدى زالدة البندا المسدتحدث و عادة الحال لى ما كان عليه وعلى نفمة الم الف. مادة()118أ -يعالب كل من ي الف الفمرة ( )3من المادة ( )58من هذا المانون بدالحبس مددة ال تم دل ع دن س دنة وال تزي دد عل دى م دس س دنوات بحس دب حج دم ومم ددار الم درر الوال در عل دى الميم دة التاري ية أو الجمالية للمولدر أو المبندى أو المعلدم التداري ي الدذم تمددره الهيئدة بندا ل علدى تمريدر لجنة فنية مت صصة تشكلها لهدذا الغدرض ..فمدالل عدن جبداره علدى عدادة الحدال لدى مدا كدان عليه وعلى نفمته وفي حال استحالة عادة الحال لى ما كدان عليده لفدوات الميمدة التاري يدة تشددد عموبة الحبس لى الحد األلصى. ب -يعال دب ك دل م دن ي دالف أم م دن أحك دام الفم درتين( 2م )9م دن الم دادة ( )58م دن ه دذا الم دانون بغرامة ال تمل عن مسدمائة الدف لاير وال تزيدد علدى مسدة ماليدين لاير ..فمدالل عدن جبداره على عادة الحال لى ما كان عليه وعلى نفمته وفي حال استحالة عادة الحال لى ما كان عليه لفوات الميمة التاري يدة تشدد عموبة الغرامة لى الحد األلصى. مادة( )119يعالب كل مدن ي دالف الفمدرة ( )7مدن المدادة ( )58مدن هدذا المدانون بغرامدة لددرها ( )%51م دن ليم دة األعم دال الم الف دة فم دالل ع دن جب داره عل دى زال دة األعم دال المنف دذة ب دالمواد والعناصر المعمارية الم الفة. مادة( )111مر عدم ا الل بؤية عموبات أ رى منصوص عليها في هذا المانون يعالب كل من ي الف حكم الفمرة ( )6من المادة ( )58من هذا المانون بغرامة ال تمل عن مسين ألف لاير. مادة( )111يعالب كل من ي الف حكدم الفمدرة ( )8مدن المدادة ( )58مدن هدذا المدانون بغرامدة ال تمل عن مائة ألف لاير وال تزيد على ال مائة ألدف لاير فمدالل عدن جبداره علدى زالدة األعمدال الم الفة و عادة الحال لى ما كان عليه .
مادة ( )112أ -تنظم الالئحة آليات التحصيل والصرف من الحسداب ال داص وكدذا آليدات الددعم من الموارد المحصلة مركزيدا ل با مدافة لدى آليدات عدادة توزيدر المدوارد بدين الموالدر المسدجلة بحسب ا حتياج. ب -ال يجوز الصرف مدن الحسدابات ال اصدة بالهيئدة وفروعهدا فدي الموالدر المسدجلة فدي غيدر أوجه ا نفاق المحددة في هذا المانون والئحته التنفيذية. مادة( ) 113ذا لم يتمرر زالة األعمال المنفذة بدون تر يص فيلزم منفذها بدفر الرسوم الممررة ما لم تكن من األعمال المعفية من الرسوم طبما ل ألحكام هدذا المدانون مدر غرامدة لددرها ()%11 من ليمة األعمال المنفذة بدون تر يص. م دادة( ) 114م در ع ددم ا دالل بعموب دات الح دذف م دن س دجل لي دد وتص دنيف المكات دب االستش دارية والمماولين والحرفيين المسموت لهم بممارسة نشاطهم في المولر المسدجل يعالدب بغرامدة ال تمدل عن مائة ألف لاير وزيادة الغرامة بما يتناسب مر حجم الم الفة كل مكتب استشدارم أو ممداول أو حرفي لام أو سداهم أو شدترن فدي رتكداب أم مدن األعمدال الم الفدة ألحكدام هدذا المدانون أو اللوائل والمرارات الصادرة بممتماه. مادة( )115مر عددم ا دالل بتطبيدك العموبدات المنصدوص عليهدا فدي هدذا المدانون ..باعتبداره شريكا ل مساهما ل أو متمالئ في رتكاب الم الفة ألحكام هذا المانونم يعزل من الوظيفة كل موظف أهمل هماالل جسيما ل أو أ دل بواجبدات وظيفتده أو سداعد أو سدهل أو تواطدؤ مدر أم شد ص علدى رتكاب أم أعمال بالم الفة ألحكام هذا المانون أو اللدوائل الصدادرة بممتمداه أو بدت علمده بهدا ولم يت ذ ا جرا ات المانونية الالزمة حيالها. مادة( )116يكون مم ل الش ص االعتبارم أو المعهود ليه ب دارته مسئوالل معه عما يمر منه أو من أحد العاملين فيه عن أم أعمال م الفدة ألحكدام هدذا المدانون أو اللدوائل والمدرارات الصدادرة بممتماه ويعالب بالعموبات والغرامات المنصوص عليها في هذا المانون. الفصــل العاشـــر أحكـام ختـامٌــة مادة( ) 117تتحمل الدولة و مإسساتها وأفراد المجتمر مسإولية المحافظة على المدن والمنداطك والمعالم التاري ية وترا ها ال مافي العمراني وحمايتها .وأم عبث بها أو عتدا عليها يعد ت ريبا ل وع ددوانا ل عل دى المجتم در يعال دب مرتكب ده بالعموب دات ال دواردة ف دي ه دذا الم دانون والم دوانين األ درى النافذة.
مادة( ) 118تلتزم الدولة بكافة سلطاتها وأجهزتها الم تلفة بموجب الدستور وأحكدام هدذا المدانون وفم دا ل مكانياتهددا المتاحددة بتنفيددذ جميددر االتفالي دات والموا يددك الدوليددة المتعلمددة بحمايددة وصددون والمحافظ دة عل دى الم ددن والمن داطك والمع دالم التاري ي دة وموال در الت دراث ال م دافي العمران دي الت دي تصادق عليها الجمهورية اليمنية. مادة( )119تعد عملية المحافظة على المدينة أو المنطمة أو المعلم التاري ي جدز ا ل ال يتجدزأ مدن طط التنمية االلتصادية واالجتماعية للدولة بسلطتيها المركزية والمحلية. م دادة( )121أ -يك دون لك دل مول در مس دجل نط داق حم دى يع دد ج دز ا ل ال يتج دزأ من ده تج دب حمايت ده والمحافظة عليهم وتبين الالئحة وم طط الحفاظ أسس وموابط ولواعد تحديد هذا النطاق. ب -ي بت لكل مولر عند تسدجيله فدي السدجل بياندا ل يحددد أبعداد ومسداحات وحددود نطداق الحمدى ال اص به وفك طبيعة كل مولر. مدادة( )121علدى كدل شد ص طبيعدي أو اعتبدارم عدام أو داص يملدن أو يحدوز عمدارا ل والعدا ل ممن المولر المسجل أن يتميد بؤحكام هذا المانون واللوائل والمرارات الصدادرة بممتمداه عنددما ين دوم التصددرف به دذا العمددار بددؤم ش دكل مددن أش دكال التصددرفات وبمددا ال يتع دارض مددر لددانون االستمالن للمنفعة العامة. مادة( )122ال يترتب على أم استعمال أو استغالل لمبنى أو معلم تاري ي مملون للدولة من لبل األفراد أو الهيئات أو المإسسات العامة أو ال اصة أم حك في تملكه بالتمادم. مدادة( ) 123يحدك للهيئدة دال األفدراد أو الهيئدات أو المإسسدات الدذين يشدغلون أبنيدة أو معدالم تاري ي دة م دمن المول در المس دج ل مملوك دة للدول دة كلم دا رأت م درورة ل دذلن وللهيئ دة ف دي ح داالت است نائية يمدرها مجلس دارة الهيئة أن تمنل الذين شغلوا هذه المباني أو المعالم لبل صدور هدذا المدانون تعويمدا ل عدن الئهدم وتمددر ليمدة هدذه التعويمدات لجندة اصدة يصددر بهدا لدرار مدن رئيس مجلس الوزرا . مادة ( )124على الجهة الم تصة بالسجل العمارم ومر شدارة مدمن بياندات جميدر العمدارات الوالعة ممن المولر المسجلم وال يجوز تغيير وصف أو بياندات أو وظيفدة أم عمدار مدن هدذه العم دارات ف دي الس دجل العم دارم دون موافم دة الهيئ دةم وعل دى جمي در م دالكي ه دذه العم دارات تس دجيل بيانات ملكيتها و باتها وأم تصرفات لانونية ترد عليها لددى الجهدة الم تصدة بالسدجل العمدارم وموافاة الهيئة بنس ة منها.
مادة( ) 125تتولى الجهات الم تصة بدالتعليم تمدمين منداهل التعلديم التعريدف بالمددن والمنداطك والمعالم التاري ية والتراث ال مافي العمراني وأهمية الحفاظ عليها وذلن بالتنسيك مر الهيئة. مدادة ( ) 126يتمت در موظف دو الهيئ دة ف دي س دبيل تنفي دذ أحك دام ه دذا الم دانون بص دفة م دؤمورم الم دبط الممائي ويصدر بتسميتهم لرار من وزير العدل بنا ل على عرض الوزير والترات رئيس الهيئة ويتول دون رص دد وا ب دات م دا يم در م دن أعمددال أو أفع دال م الف دة ألحك دام ه دذا الم دانون أو اللددوائل والمرارات الصادرة بممتماه. م دادة( ) 127ت دتص نياب دة اآل ددار والم ددن التاري ي دة بمم دايا المحافظددة عل دى الم ددن والمندداطك التاري ية وترا ها ال مافي العمراني ويكون لها وكال نيابة في جمير الموالر المسجلة. مادة( )128تعتبر الممايا المتعلمة بالمحافظة على المدن والمناطك والمعدالم التاري يدة وترا هدا ال مافي العمراني المنظورة أمام المما من الممايا المستعجلة التي يجب البت فيها الل مدة ال تتجاوز الشهر. م دادة( ) 129تم دوم مص دلحة الجم دارن ب دا فراج المإل دت ع دن األدوات واألجه دزة والمع ددات الت دي تد لها لى الجمهورية البع ات األجنبيدة للدراسدات والبحدوث وأعمدال التدرميم والصديانة و عدادة التؤهيل المتعلمة بدالموالر المسدجلة السدت دامها فدي أغرامدها وتعفدى هدذه البع دات كليدا ل مدن أدا الرسوم الجمركية ذا تصرفت أو تنازلدت عدن هدذه األدوات أو األجهدزة والمعددات للهيئدة م كمدا تعفى أية هبات أو مساعدات عينية لزغراض المذكورة في هذا المانون. مادة( )131تصدر الالئحة المنظمة لمراكز ومعارض الحرف التمليدية بمرار من رئديس مجلدس الوزرا بنا ل على عرض الوزير والترات رئيس الهيئة. مادة()131أ -يجوز بمرار من وزير ال مافة بنا ل على عرض رئيس الهيئة التعالد مر ذوم المهن والحرف التمليدية ذات الصلة بؤعمال البنا في الموالر المسجلة بتنسيك مر وزير ال دمة المدنية بحسب ا حتياج وا مكانيات المتاحة. ب -يراعى فدي التعالدد مدر ذوم المهدن والحدرف التمليديدة التميدز وا بدداع وال مدوع لمفامدلة عامة. مادة( )132تعتبر السلطات المحلية شدريكا ل أساسديا ل فدي عمليدة المحافظدة علدى الموالدر المسدجلة يجب التنسيك معها أ نا ومر م ططات الحفاظ وكذلن أ نا تنفيذ هذا المانون والالئحدة ويجدب عل دى الس دلطة المحلي دة تنفي دذ مش دارير الص ديانة والت درميم الدوري دة با م دافة ل دى كاف دة المش دارير ال دميدة والبنيدة التحتيدة وعلدى نفمتهدا وبالتنسديك الفندي مدر الهيئدة العامدة للمحافظدة علدى المددن التاري ية في كل المحافظات التي يمر فيها المولر المسجل ت صيص موازنة حفاظ في برنامجها االست مارم السدنوم يغطدي حتياجدات تنفيدذ بدرامل و طدط الحفداظ المحدددة مدن لبدل الهيئدة فدي المولر المسجل والتي تنفذها السلطة المحلية تحت شراف الهيئة.
مادة( )133يلتزم مكتب وزارة األولاف وا رشاد الم تص في الموالر المسجلة بتهيئة العمارات المهجورة التابعة لألولاف عادة تؤهيلها وتشغيلها لممان جرا أعمال الصيانة المطلوبة فيها. مادة( ) 134ال يجوز ألم جهة عامة أو اصة تملن أو تحوز عمدارات فدي الموالدر المسدجلة أن تإجر أو تبير أو تتصرف في هذه العمدارات أو أجدزا منهدا ألغدراض البندا الفدا ل ألحكدام هدذا المدانون أو اللدوائل والمدرارات الصدادرة بممتمداه وم ططدات الحفداظ فدي الموالدر وتتحمدل هدذه الجهة كافة اآل ار المانونية المترتبة على م الفة ذلن. مادة( )135تلتزم الجهات ال دمية بومر المولر المسجل في ممدمة أولوياتهدا االسدت مارية وكدذا التنسيك مر الهيئة لومر برامل لتجديد البنى التحتيدة لل ددمات فدي الموالدر المسدجلة بمدا يمدمن عدم تكرار أعمال الحفريات لل دمات الم تلفة. مادة( ) 136تلتزم الجهة الم تصة باآل ار والمتاحف بالتنسيك مر الهيئة عند عداد أم بدرامل أو دراسات أو مشارير والعة ممن الموالر المسجلة. مادة( ) 137تلتزم الهيئة بتبليغ الجهة الم تصة باآل ار والمتاحف عدن أم مكتشدفات أ ريدة تبدرز أ ندا أعمدال الحفريدات فدي الموالدر المسدجلة وت مدر جميدر المكتشدفات األ ريدة لحمايدة لدانون اآل ار. مادة( )138تورد كافة الغرامات المحصلة داريا ل والمحكوم بها طبما ل ألحكام هذا المدانون لصدالل دعم أنشطة الحفاظ في المولدر المسدجل علدى أن ت صدص نسدبة ( )%51منهدا لصدالل تكداليف متابع دة ا ج درا ات المانوني دة الالزم دة لتنفي دذ أحك دام ه دذا الم دانون والل دوائل والم درارات الص دادرة بممتماه. مدادة( )139تلتدزم جميدر الهيئدات الوطنيدة واألجنبيدة العاملدة فدي الموالدر المسدجلة بالتنسديك مدر الهيئة لبل الشروع ب عداد أم طط أو مشارير مدمن هدذه الموالدر وللهيئدة الحدك فدي ولدف أم أعم دال بن دا أو صدديانة أو ت درميم أو عددادة تؤهي دل ال تتواف دك مددر أحك دام هددذا الم دانون والالئحددة وم ططات الحفاظ ال اصة بالموالر المسجلة. مددادة( ) 141يجددوز لجمعيددات ومنظمددات المجتمددر المدددني ذات العاللددة بالحفدداظ علددى الموالددر المسجلة والتراث ال مافي العمراني أن تدعي بالحك المدني أمام الجهات المانونيدة والممدائية فدي أم م الفات ألحكام هذا المانون واللوائل والمرارات الصادرة بممتماه.
مدادة( )141علدى الدولدة سدر عة ت صديص المددن البديلدة لمعالجدة ا زدحدام السدكاني فدي المددن التاري ية وتنفيذ الم ططات وتوفير ال دمات األساسية والبنى التحتية لتلن المدن. م دادة( ) 142تس داهم الهيئ دة والس دلطة المحلي دة بت دوفير م دواد البن دا التمليدي دة بؤس دعار تن دافس الم دادة ا سمنتية الحدي ة المتوفرة في السوق وفما ل للحاالت االجتماعية. مادة( ) 143لزام الجهات الحكومية التي لها مباني في نطداق الموالدر والمددن التاري يدة بسدرعة معالجته دا وبم دا يتناس دب م در ال دنمط المعم دارم التملي ددم للمول در والمدين دة وع ددم لام دة أم مب داني حكومية في المدن والموالر التاري ية ال للمرورة وباست دام المواصفات والمواد المذكورة في هذا المانون. مدادة( )144تصددر الالئحدة التنفيذيدة لهدذا المدانون بمدرار مدن رئديس مجلدس الدوزرا بندا ل علدى عرض الوزير والترات رئيس الهيئة. مادة ( ) 145ال تسرم أحكام هذا المانون بؤ ر رجعي مدن حيدث العموبدات وعلدى أن يدتم معالجدة الم الفات بتوفير مواد تمليدية تتناسب مر النمط المعمارم للموالدر والمددن التاري يدة وسدوا ل تدم ذلن بالتلبيس أو ب عادة البنا وعلى نفمة الهيئة. مادة( ) 146يصدر رئيس الهيئة المرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المانون والالئحة. مادة( )147يُلغى أم حكم أو نص في أم لانون آ ر يتعارض مر أحكام هذا المانون. مادة( )148يُعمل بهذا المانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعا بتاريـخ / 6شـــــوال1434/هـ الموافـك / 13أغسطس 2113/م عبد ربه منصور هـادم رئيـس الجمهـوريـــة