Energy Act No. 1 of 2009
صدر في 2009 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم ( 1 ) لسنة 2009م بشأن الكهربـاء
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- اليمن
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, ecofriendly products/ecofriendly processes, energy conservation/energy production, institution, renewable energy, access-to-information, authorization/permit, transport/storage, investment, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون رقم ( )1لسنة 0229م بشأن الكهربـاء باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون اآلتي نصه) الفصل األول (التسمية والتعاريف ونطاق السريان) مادة ( : )1يسمى هذا القانون (قانون الكهرباء). مادة ( :) 0ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذذا القذانون المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر : الجمهورية اليمنية. الجمهورية : وزارة الكهرباء والطاقة. الوزارة : وزير الكهرباء والطاقة. الوزير : أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والتموين بالجملة. أنشطة الكهرباء : مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء. المجلس : أي شخص طبيعي أو إعتباري. الشخص : المنشذذ ة الكهربائيذذة :أي منش ة تستخدم في توليد أو نقل أو توزيع أو تموين الطاقة الكهربائية وتشمل محطات التوليد وخطوط النقل وخطذوط التوزيذع ومحطذات التحويل الكهربائية بما تحتويه من األجهزة والمعدات والمواد الكهربائية. الخدمذذة الكهربائيذذة :جميع األعمال واألنشطة التي تمارس لتوليذد أو لنقذل أو لتوزيذع أو التموين بالجملة للطاقة الكهربائية وكذلك جميذع العمليذات المرتبطذة بالتشغيل أو التحكم وإدارة المنظومات. محطذذذة التوليذذذد :أي منش ة إلنتاج الطاقة الكهربائية وتشمل المبذاني والمنشذتت التذي تستخدم لهذا الغرض وأي موقع تقام عليه المحطة. إنتاج الطاقة الكهربائية. التوليد : تشذذذغيل النظذذذام :ممارسة التحكم والرقابة على محطات التوليد ومنشذتت النقذل ضذمن منطقة أو أكثر من مناطق التحكم. خطوط النقل والمنشتت الكهربائية المرتبطة بها والمستخدمة في النقل. نظام النقل : النقذذذذذذذذذذل :نقل الطاقة الكهربائية عبر خطوط الضغط العالي من 130كيلو فولت ، فما فوق بما في ذلك التحكم. الذذذذذذذذذتحكم :هو التحكم الفني للمنظومة الكهربائية والتنسيق بذين عمليذات التوليذد والنقل والتوزيع. نظذذذام التوزيذذذع :الخطوط والمنشتت الكهربائية المستخدمة في التوزيع حتى نقطة قيذاس إحتساب الطاقة الكهربائية لدى المستهلك. التوزيذذذذذذذذع :توزيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين عبر شبكات الضغط المتوسذط أو المنخفض ما دون 130كيلو فولت. التمذذذذذذذذوين :توصيل الطاقة الكهربائية من منتج الطاقة الكهربائية أو ممون بالجملذة أو موزع للطاقة الكهربائية. أي شخص يرخص له ممارسة نشاط تموين الطاقة الكهربائية بالجملة. الممون بالجملة : بيع وشراء الطاقة الكهربائية بالجملة. تموين الجملة : أي شخص يزود بالطاقة الكهربائية إلستخدامه الخاص. المستهلك : التذذذذذذذرخيص :وثيقة تمنح ألي شخص يسمح له بممارسة نشاط التوليذد أو النقذل أو التموين بالجملة أو نظام التشغيل أو التوزيع. المذذذرخص لذذذه :شخص يرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة المتعلقة بالتوليد أو النقل أو التموين بالجملة أو نظام التشغيل أو التوزيع. قيمة سعر وحدة الطاقة الكهربائية واألسس والشروط المرتبطة بها. التعرفة : االسذذذذذذذتهالك :مقدار ما تسجله أجهزة القياس المعتمدة والمركبة لدى المسذتهلك مذن الطاقة الكهربائية. الطاقة الناتجة عن مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب بمذا فذي ذلذك مصادر الطاقة المتجددة:
0 الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحرارة الجوفية وطاقة الميذا وطاقذة الكتلة الحيوية وغيرها من مصادر يمكن أن توصف ب نها طاقة متجددة بناءً على عمليات البحث العلمي والبحث والتطوير المستقبليين. المنذذاطق الريفيذذة :المناطق الجغرافية بما فيها من تجمعات ومنشتت سذكانية أو تنمويذة ومشاريع تجارية وصناعية خارجة عن المدن الرئيسية والثانوية. الالئحة التنفيذية لهذا القانون. الالئحة : مادة ( : )3تسري أحكام هذا القانون على أنشطة التوليد والنقل والتموين بالجملة وتوزيع الطاقة الكهربائيذة واستهالكها وأيضاً على إستيرادها وتصديرها من وإلى الجمهورية. الفصل الثاني األهـــــداف مادة ( : )4يهدف هذا القانون إلى تحقيق اآلتي: ضمان أمن الطاقة الكهربائية للجمهورية. أ- ب -تنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة واإلعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة. ج -التطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية وتحقيذق إدارة كفوءة على أسس إقتصادية وتجارية. د -تحديد التعرفة وتطبيقها ب سلوب إقتصادي عادل وسليم وشفاف وفقاً لنوع الخدمة الكهربائية المقدمة. هذ-ضمان سالمة وإستمرارية وجودة الخدمة الكهربائية. و -تنظيم العالقة بين المستهلكين والمرخص لهم وأي جهات أخرى ذات عالقة بتقذديم الخدمذة الكهربائية على أسس عادلة ومتوازنة. ز-تشجيع اإلستثمار المحلي واألجنبي في أنشطة الكهرباء. 3 الفصل الثالث المهام واإلختصاصــات مادة ( : )5ألغراض تحقيق األهداف المنصوص عليها في المادة ( )4من هذا القانون تتولى الوزارة علذى وجه الخصوص المهام واإلختصاصات التالية: وضع سياسات وخطط وإستراتيجيات تطوير أنشطة الكهربذاء وفقذاً لمتطلبذات التنميذة أ- اإلقتصادية واإلجتماعية في الجمهورية. ب -إصدار التراخيص لممارسة أنشطة التوليد والنقل والتموين بالجملة وتشغيل منظومة التوزيع وفقاً ألحكام هذا القانون والالئحة. ج -ضمان تطبيق التنافس بين منتجي الطاقة الكهربائية المرخص لهم بغرض تطذوير أنشذطة الكهرباء وإدخال التنافس في أسواق الجملة والتجزئة. تشجيع اإلستثمار المحلي واألجنبي في إنشاء شركات تمارس أنشطة التوليد والتوزيع وكذلك د- الدخول في عقود اإلدارة والتشغيل والمشاريع المشتركة. هذ-وضع قواعد نظام النقل الوطني بما يكفل إستخدامه دون تمييز بين المرخص لهم. و -وضع المواصفات والقواعد والمعايير الفنية المتعلقة بجودة وكفذاءة وإسذتمرارية وموثوقيذة الخدمة التي يتوجب على المرخص لهم اإللتزام بها. ز -وضع قواعد السالمة الواجب اإللتزام بها من قبل المرخص لهذم والمسذتهلكين والجهذات األخرى المقدمة للخدمة الكهربائية. ح -وضع نموذج نظام حسابات موحد خاص بالمرخص لهم. ط-جمع وإعداد ونشر المعلومات والبيانات والتوقعات المتعلقذة بطلذب الطاقذة الكهربائيذة أو إستخدامها بالتنسيق مع المجلس والطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات عن توليد ونقل وتوزيع أو تموين الطاقة الكهربائية. ي-وضع اإلجراءات التي تكفل التنافس لشراء الطاقة الكهربائية من قبل مموني الجملة. ك-إقرار صيغ العقود المنظمة للعالقات التجارية بين المرخص لهم. ل -إقرار متطلبات أداء الخدمة للمرخص لهم للعمل في المناطق الريفية مع مراعاة المستهلكين األقل دخالً. م -تشجيع وتنمية إستخدامات مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية.
4 ن -التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية األخرى بش ن السياسذات والخطذط المتعلقة بها ذات الصلة ب نشطة الكهرباء ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها. س -تسعى الوزارة لتشكيل جمعية أو جمعيات للمستهلكين بحسب االقتضاء يكذون إختصاصذها دراسة وتقديم المقترحات إلى المجلس بخصوص المواضيع التي يطرحها المسذتهلكون أو أية قضايا أخرى تهمهم وحماية حقوقهم وبما يضمن تطبيق هذا القانون والالئحة. ع -أي مهام أخرى أو إختصاصات منصوص عليها في هذا القذانون والالئحذة والتشذريعات األخرى النافذة. مادة ( : ) 6بما ال يخل بمهام وإختصاصات الوزير المحددة في القوانين واللوائح النافذة يتولى الوزير علذى وجه الخصوص المهام التالية: اإلشراف والتوجيه والرقابة على كافة األعمال المالية واإلدارية والفنية لتسيير أنشذطة أ- الوزارة وتنفيذ سياسة الحكومة وفقاً للدستور والقوانين واللوائح والقرارات النافذة. تقديم مقترحات للحكومة بش ن صياغة سياسة أنشطة الكهرباء وأي مواضيع تحال منها. ب- إصدار القرارات والضوابط التي تنظم أنشطة الكهرباء. ج- إعتماد خطط المرخص لهم للتوسع في أنشطة الكهرباء بما يتفق مذع أهذداف تنميتهذا د- وسياسة الدولة في هذا المجال. إعتماد تعرفة خدمات التوليد والتموين بالجملة والنقل والتوزيع المقدمذة مذن المجلذس - ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها. الموافقة على عمليات عقود شراء الطاقة الكهربائية بين المنتجين والممونين. و- إقرار شروط متطلبات الحصول على التراخيص وإعتماد إصدارها وتعديلها وتجديذدها ز- وإلغاءها أو التنازل عنها وفقاً للشروط المنصوص عليها في الالئحة. القيام ب ي مهام أو إختصاصات أخرى لتحقيق أهداف هذا القانون والتشريعات األخذرى ح- النافذة. 5 الفصل الرابع مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء مادة ( : )7أ -ينش بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء يكذون برئاسذة الوزير وعضوية أربعة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة واإلختصاص بمجاالت اإلقتصذاد والقانون والهندسة والمحاسبة ويصدر بتشكيله وتحديد مهامذه وإختصاصذاته والمكافذتت المقررة ألعضائه المتفرغين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير. ب -يجب إختيار أعضاء المجلس المتفرغين عن طريق اإلعالن والمنافسة العامة المفتوحة وتحدد الالئحة الشروط الواجب توافرها في كل منهم . ج -يعمل المجلس خالل مرحلة إنتقالية مدتها أربع سنوات يؤسس إلنشاء كيان ناظم مستقل تؤول إليه مهام وإختصاصات المجلس ويصدر بإنشائه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وعرض الوزير. مادة ( : )8يتولى المجلس على وجه الخصوص المهام واإلختصاصات التالية: وضع أسس تعرفة بيع الطاقة الكهربائية بحسب نوع الخدمة الكهربائية المقدمة. أ- ب -إصدار ونشر التعليمات الالزمة إلستخدام نظام النقل. ج -مراقبة إلتزام المرخص لهم بالشروط الواردة في التراخيص والتعليمذات الصذادرة مذن المجلس. تحديد وإقرار اإلشتراطات الفنية والمالية والقانونية الواجب توافرها في المرخص للعمل في د- أنشطة التوليد أو النقل أو التوزيع أو التحكم أو التموين بالجملة والتعليمات الخاصة بإصدار التراخيص ونماذجها ومدة سريانها وشروط تجديدها ونماذج اإلتفاقيات الخاصة لكل نشذاط من أنشطة الكهرباء. نشر المعايير والمواصفات واإلجراءات الفنية الخاصة ب سس التعرفة والمعلومات والتقارير - والتوصيات الصادرة عن المجلس التي تساعد المذرخص لهذم فذي أنشذطة الكهربذاء والمستهلكين لمعرفة حقوقهم وإلتزاماتهم وتعريفهم بطبيعة الدور الذي يؤديه المجلس للقطاع في إطار الشفافية الكاملة. و -إقرار قواعد المنافسة الواجب اإللتزام بها عند إصدار التراخيص لكافة أنشطة الكهرباء. ز -وضع المعايير الخاصة بتشجيع اإلستثمار المحلي واألجنبي في أنشطة الكهرباء.
6 ح -وضع قواعد وأسس إستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية. المشاركة في وضع المتطلبات الالزمة لتنفيذ شروط حماية البيئة وشروط السالمة العامذة ط- الواجب توفرها في المنشتت الكهربائية وتشغيلها. ي -حل الخالفات بين المرخص لهم والمستهلكين وبين المرخص لهم أنفسهم وفقاً ألحكام هذذا القانون والالئحة وبما يضمن تطبيق القانون. ك -تقديم المشورة والرأي في أي موضوع يتعلق ب نشطة الكهرباء. ل -أي مهام أو إختصاصات ينص عليها هذا القانون أو الالئحة. الفصل الخامس مشاركة القطاع الخاص وإدخال المنافسة في أنشطة الكهرباء مادة ( : )9يسمح بإشراك اإلستثمار المحلي واألجنبي في أنشطة التوليد والتوزيع والتموين بالجملة تذدريجياً وفقاً لألحكام الواردة في هذا القانون. مادة ( : ) 12يتولى المجلس إتخاذ كافة التدابير واإلجراءات لتسهيل مشاركة القطاع الخذاص فذي أنشذطة الكهرباء بما يخدم مصالح اإلقتصاد ويكفل إستمرارية الخدمة وكفاءتها بما في ذلك ما يلي : -1أقرار األساليب المسموح بها لمشاركة القطاع الخاص في القوانين النافذة والمتضمنة ما يلي : بناء المنشتت . أ- ب -عقود إيجار المنشتت . ج -تشغيل وإدارة المنشتت. د -تمويل المنشتت. -ملكية المنشتت. و -ملكية أسهم جزئية مع الحكومة. ز -مجموعة مكونة من األساليب المنصوص عليها في الفقرات السابقة تشتمل على : بناء – تشغيل – نقل ملكية. بناء – امتالك – تشغيل – نقل ملكية . إعادة ت هيل – تشغيل – نقل ملكية واألشكال المشابهة األخرى المطبقة عالمياً. 7 -0تطبيق القوانين والتشريعات التجارية النافذة على مقذدمي الخدمذة وأي إصذالحات ضرورية تتعلق بالتملك الخاص بهم. -3تحديد نسبة الملكية الخاصة والملكية األجنبية المسموح بها وفقاً للقوانين النافذة. -4إتخاذ اإلجراءات الخاصة بت هيل طالبي التراخيص واإلتفاقيات المتعلقة بذلك. -5إتخاذ إجراءات منح حق المشاركة والتي يجب أن تخضع للمنافسة عندما يكون ذلذك ممكناً. مادة ( : ) 11يقوم المجلس بإتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتهيئة وتطوير المنافسة في أنشطة الخدمة الكهربائيذة والعمل على تالفي مظاهر اإلحتكار ويتضمن ذلك: -1إنشاء جهات منفصلة إضافية للقيام بنشاط معين يخضع للترخيص وفقاً لهذا القانون. -0السماح بالبيع والشراء المباشر للطاقة الكهربائية فيما بين المرخص لهم بالتوليد والمذرخص لهم بالتوزيع والمستهلكين المؤهلين قانوناً من األشخاص االعتباريين . -3إنشاء سوق تبادل للطاقة الكهربائية من شراء وبيع بالساعة أو باليوم أو ب ي مذدة قصذيرة أخرى فيما بين مشاركي السوق المؤهلين. مادة ( : )10يتولى المجلس تحديد الشروط المنظمة لممارسة األنشطة اآلتية: تقديم الخدمات الكهربائية على أسس تنافسية ،في إطار الضوابط التي تحكم ذلذك مذن أ- خالل نوعية الخدمة ،النطاق الجغرافي ،التقليل من الت ثير السلبي لقوى السوق بالنسبة لمقدمي الخدمة الكهربائية. تنفيذ العقود والرقابة واإلشراف عليها وتسوية منازعاتها ودياً. ب- إنشاء سوق مؤقتة خاصة بتبادل الطاقة. ج- الفصل السادس نظام النقـــــــــل مادة ( : )13يتولى المجلس إتخاذ التدابير لتسهيل إستخدام نظام النقل للمشاركين في أنشطة الكهربذاء وبمذا يخدم مصالح اإلقتصاد ويكفل إستمرارية الخدمة وكفاءتها بما في ذلك: تحديد العاملين المخولين قانوناً لتشغيل نظام النقل. أ- تحديد المعايير الفنية وتكلفة الربط مع نظام النقل. ب- عدم التمييز فيما بين المرخص لهم بإستخدام نظام النقل. ج-
8 تحديد التعرفة على إستخدام نظام النقل بحسب فئة الخدمة. د- تحديد التكلفة عن خدمة النقل فيما بين الناقل والمستقبل إلستالم الطاقة الكهربائية. - مادة ( : )14على أي مرخص له بالنقل أو مستخدم آخر لنظام النقل اإللتزام بشروط إستخدام نظام النقل وفقاً لما تحدد الالئحة. الفصل السابع نظام التراخيــــــص مادة ( : ) 15ال يحق ألي شخص أن ينشئ أو يدير نشاطاً للتوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملذة إال بعد حصوله على الترخيص وفقاً ألحكام هذا القانون واألسس والشروط التي تحددها الالئحة. مادة ( : ) 16ال يحق ألي مرخص له التخلي عن الترخيص الممنوح له أو التنازل عنه أو نقل كل موجوداته أو جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو اإليجار أو التبادل أو أي وسائل أخذرى إال بنظذر المجلس وموافقة الوزارة ووفقاً للشروط التي تحددها الالئحة. مادة ( : ) 17على المرخص له بالتوليد أو النقل أو التموين بالجملة أو التوزيع إجراء الدراسات والتخطذيط للتوسعات المستقبلية والت كد من توافر إحتياطي توليدي لمواجهة الطلب المتوقع علذى الطاقذة الكهربائية. مادة ( : )18يجب أن يتم الترخيص إلنشاء محطات التوليد العامة بموجب مناقصة عامة وفقاً ألحكام قذانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والقوانين النافذة. مادة ( : )19أ -يجوز منح تراخيص بإنشاء محطات توليد خاصة ألي شخص لتلبيذة حاجتذه ومشذاريعه ومنشتته من الطاقة الكهربائية دون حاجة إلى إبرام إتفاقيات مع الذوزارة وفقذاً لقواعذد السالمة واألسس والشروط التي تحددها الالئحة. ب -يعفى من الحصول على الترخيص الشخص الذي يقوم بتوليد الطاقة الكهربائيذة بقذدرة ال تزيد عن ( )3ميجاوات الستخدامها في منشتته ومبانيه الخاصة على أن يتم التقيد بقواعذد السالمة واألسس والشروط التي يحددها المجلس بهذا الش ن. مادة ( : ) 02يقتصر منح ترخيص النقل والتحكم وإدارة الشبكة الموحدة على شخص إعتباري عام تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والالئحة. 9 مادة ( : ) 01يشترط لمنح تراخيص التوليد والنقل والتوزيع والتموين بالجملذة أن يقذوم الشذخص طالذب الترخيص بعقد اإلتفاقيات الالزمة مع الوزارة على أن تكون تلك اإلتفاقيات منسجمة مع أهذداف تنمية أنشطة الكهرباء وشروط حماية البيئة والسالمة العامة والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفؤ وإقتصادي وأي متطلبات أخرى ينص عليها هذا القانون والالئحة. مادة ( : )00تنظم ال عالقة بين المرخص لهم بالتوليد والنقل والتوزيع والتموين بالجملة داخذل الجمهوريذة بإتفاقيات وفقاً ألحكام هذا القانون والقوانين النافذة. الفصل الثامن التعرفــــــــــــــــة مادة ( : )03تخضع لتعرفة أنشطة الطاقة الكهربائية ما يلي : توليد الطاقة الكهربائية. أ- نقل الطاقة الكهربائية. ب- التوزيع والتموين بالجملة. ج- مادة ( : )04أ -على كل مرخص له اإللتزام بتطبيق التعرفة المقرة وفقاً ألحكام هذا القانون. ب -على المجلس عند وضع التعرفة التقيد بمبدأ الشفافية والعدالة مع مراعاة ما يلي: -1تكاليف التشغيل والصيانة. -0العوامل اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية والبيئية. -3تمكين المرخص له من تمويل اإلستثمارات المطلوبة وتحقيق عائد مالي منصف وفقذاً للمعايير الدولية المتعارف عليها. ج -على المجلس عند وضع التعرفة أن ي خذ بعين اإلعتبار أي دعم مباشر أو غير مباشر تقدمه أي جهة حكومية إلى شريحة أو شرائح من المستهلكين. مادة ( : )05أ -تصدر التعرفة بالحد األعلى للشريحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقذة مجلذس الوزراء بناءً على عرض الوزير على أن يتضمن القرار تحديد بدء سريان العمل بالتعرفة. ب -ينشر القرار المحدد بالفقرة (أ) من هذ المادة في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين مذن الصحف الواسعة اإلنتشار. ج -يجب أن ال يتحمل المستهلك أي غرامات تفرض على المرخص له بموجذب أحكذام هذذا القانون والالئحة وشروط الترخيص.
12 مادة ( : ) 06يلتزم المرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملة بالتعرفة المقرة وال يحق لذه تقاضي أي تعرفة أو رسوم أخرى بخالف ذلك ،وعليه إعادة كافة المبالغ الزائدة وفذي حالذة رفضه يتعين على الوزارة إتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإعادة المبالغ غير القانونية مذع عذدم اإلخالل بمعاقبته بالعقوبات المقرة قانوناً. الفصل التاسع إستيراد وتصدير الكهرباء مادة ( : )07ال يجوز ألي جهة أو مرخص له تصدير أو إستيراد الطاقة الكهربائية مذن أو إلذى أي جهذة خارج الجمهورية إال بعد موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. مادة ( : ) 08تستكمل إجراءات التصديق على إتفاقيات إستيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية وفقذاً للدسذتور والقوانين النافذة. الفصل العاشر تخصيص األراضي وإستمالكها مادة ( : ) 09تعتبر مشاريع الطاقة الكهربائية توليداً ونقالً وتوزيعاً من المشاريع ذات النفع العام وتخصذص لها األراضي الالزمة لممارسة نشاطها على أن يسري على ذلك أحكام قانون اإلستمالك للمنفعة العامة . مادة ( : )32أ -تعد مسارات خطوط الضغط العالي داخل المدن الرئيسية والفرعية شوارع عامة مع مراعاة أن ال تقل الجزيرة الوسطية عن ( )10متر ،وتجنب وضع المحوالت الكهربائية ومفذاتيج الضغط العالي في األرصفة والجزر الوسطية . ب-على الجهة المختصة بالتخطيط التنسيق مع الوزارة عند وضع مخططات شذبكات الطذرق الرئيسية والمخططات التفصيلية تخصيص مواقع للمنشتت الكهربائية وخطذوط الضذغط العالي. 11 الفصل الحادي عشر حقوق المستهلك وإلتزاماته مادة ( : ) 31يحق ألي شخص الحصول على الطاقة الكهربائية من أي مرخص له بالتوزيع طبقاً لإلجراءات المحددة بالالئحة. مادة ( : )30أ -على كل مرخص له قياس تموين الطاقة الكهربائية بإستخدام أجهزة القياس والفحص المعتمدة والمطابقة للمواصفات والمعايير واإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة. ب-كل مرخص له بالتوزيع مسئول عن تحصيل المبالغ المالية من المستهلكين وفقذاً للتعرفذة المقر ة والقراءات المسجلة ب جهزة القياس المعتمدة وبموجب الفواتير وأسذاليب التحصذيل المنصوص عليها في الالئحة ،وال يعفى أي مستهلك من سداد قيمذة إسذتهالك الطاقذة الكهربائية. مادة ( : ) 33مع عدم اإلخالل بالعقوبات المقررة قانوناً يحق للمرخص له بذالتوزيع فصذل الخدمذة عذن المستهلك في أي من الحاالت التالية: أ -عدم سداد قيمة الفواتير في المواعيد المحددة في عقود اإلتفاقيات. ب -الحصول على الخدمة بدون إتباع اإلجراءات المقرة أو عن طريق التحايل أو الحصذول على التيار بطريقة غير قانونية. ظهور عيوب في منشتت المستهلك وأدوات إستقبال الخدمة لديه ،تهدد سالمة األشخاص ج- أو الممتلكات أو تسبب عطباً في أداء منظومة التوزيع. د -حاجة المرخص له بالتوزيع إلى إيقاف الخدمة لغرض اإلصالح والصيانة والتحسذين وفقذاً للمعايير المتعارف عليها فنياً. وفي جميع األحوال على المرخص له إعادة الخدمة بعد زوال أسباب الفصل أو اإليقاف. مادة ( : )34أ-على المرخص له بالتوزيع التقيد بكافة قواعد ومعايير السالمة عند تركيب المنشتت الكهربائية وإذا تم اإلخالل بتلك القواعد وأدى ذلك إلى تعرض المستهلك أو أي شخص لإلصذابة أو الوفاة فللمتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل. ب -على المرخص له بالتوزيع تقديم خدمة الكهربذاء لكافذة المسذتهلكين بموجذب القواعذد والمواصفات الفنية المحددة في الالئحة . مادة ( : )35يتم التعامل مع المستهلكين وفقاً لقواعد العدالة والمساواة دون تمييز.
10 مادة ( : )36أ -يجب على كل من يقوم بتنفيذ خطوط التوزيع الرئيسية للكهرباء االلتذزام بالقواعذد الفنيذة وقواعد السالمة وفي حالة حدوث أضرار ناتجة عن مخالفة ذلك عليه القيام بالتعويض عما يلحق األشخاص وممتلكاتهم من أضرار. ب -كل من يقوم بفصل التيار عن المستهلك تعسفاً وبدون وجه حق يتحمل تكاليف إعادة التيذار وما يترتب على المستهلك من أضرار. ج -يحال أي موظف يعمل في أنشطة الكهرباء للمساءلة الت ديبية في حالة إرتكابه مخالفة عنذد أداء عمله تتعارض مع أحكام هذا القانون والالئحة ،ويتم توقيع العقوبة الت ديبية المقذررة عليه وفقاً للتشريعات النافذة ،وفي حالة تعرض المستهلك للضرر من جراء أفعاله علذى الموظف تعويض المستهلك عن ذلك الضرر. د -عند قيام المرخص له بالصيانة والتحسين عليه اإلعالن للمستهلكين عن مدة اإليقاف والمنطقة المستهدفة للصيانة والتحسين. هذ -يتم إحتساب قيمة اإلستهالك الشهري للمستهلك وفقاً للقراءة المبينة في جهاز القياس وفذي حالة حدوث أي خط تحدد الالئحة طريقة تصويبه. و -ال يجوز جباية أي رسوم من المستهلك مخالفة للقانون. الفصل الثاني عشر كهرباء الريـف مادة ( : )37أ -تنش بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة العامة لكهرباء الريف) تخضع ألشذراف الوزير. ب -تتمتع الهيئة باالستقالل المالي واإلداري ويكون لها أهلية كاملة وجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام اتفاقيات القروض والتصرف فيها وفقاً للقانون. مادة ( : )38تهدف الهيئة إلى تنفيذ الخطة الوطنية لبرنامج كهرباء الريف من خالل توفير الطاقة الكهربائية للمناطق الريفية في الجمهورية بما يضمن ما يلي: تحقيق تنمية متوازية بشكل اقتصادي متكامل من خالل توفير االحتياجات المستقبلية من أ- الطاقة الكهربائية للمناطق الريفية بالجمهورية وذلك في إطار السياسذة العامذة للدولذة والوزارة وأحكام التشريعات النافذة. 13 ب -التخطيط والتطوير الفعال للبرامج ،وتنفيذ كل ما يلزم من األنشطة التذي مذن شذ نها التزويد الشامل بالكهرباء للريف أو غيرها من أشكال الخذدمات الكهربائيذة المسذتدامة تجارياً أو اقتصاديا وبيئياً ضمن أراضي الجمهورية. تعزيز االستخدام الكهربائي الكفء اقتصاديا وإنتاجياً لتنشيط التنمية الريفية مع التركيذز ج- بوجه خاص على االستخدام المتزايد للكهرباء للسعي نحو أنشطة تنذتج زيذادة الذدخل للسكان. تنسيق أنشطة الهيئة مع مهام وأنشطة األجهزة الحكومية األخرى التي تشارك في تعزيز د- أو تنظيم كهرباء الريف من أجل ضمان االسذتدامة الماليذة لألشذخاص االعتبذاريين المشاركين في تزويد المشتركين بالخدمات الريفية. مادة ( : )39لتحقيق أهداف الهيئة المحددة في المادة ( )38من هذا القانون تتولى الهيئة على وجه الخصوص المهام واالختصاصات التالية: إعداد االتجاهات العامة للخطط اإلستراتيجية لكهرباء الريف والمعايير واألسس العامة لعملية أ- التخطيط وأولوية التنفيذ بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وتوجهات التنمية االقتصذادية واالجتماعية للمناطق الريفية. ب -تنفيذ الخطة الوطنية لبرنامج كهرباء الريف. ج -القيام بتحسين الخدمة الكهربائية للمستهلكين في المناطق الريفية. القيام بإعداد وتطوير خطط شاملة تتضمن اإلرشادات الهندسية والدعم التقنذي والمسذاعدة د- الفنية والمواصفات القياسية الالزمة لعمليات إنتاج وتوزيع وتنظيم استهالك الكهرباء. العمل على إنشاء وتطوير خدمات كهر بائية يملكها ويشغلها أشخاص إعتباريون محليذون ، - من خالل التشييد المباشر أو التمويل عبر قروض أو منح للتشييد ولتوسذيع أنظمذة النقذل والتوزيع الكهربائي ،واإلشراف والرقابة على أداء الخدمات. وضع وتطبيق معايير تصميم وتشييد التوزيع الكهربائي الريفي ومعايير اإلنشاء المطلوبة من و- األشخاص االعتباريين المشاركين في الخدمات الريفية وتحديد معايير األداء ،بما في ذلذك الحد األقصى النخفاض الجهد الكهربائي (الفولتية) والحد األدنى لالنقطاع ،والحد األدنى من اإليرادات المحتملة ،والحد األقصى للفاقد المسموح به فنياً لجميع المشذاركين فذي تقذديم الخدمات.
14 ز -وضع خطة لتتبع المساعدات المقدمة للمشاركين بالخدمات الريفية إلحراز التقذدم المسذتمر نحو االكتفاء الذاتي المؤسسي والمالي. ح -منح تراخيص لألشخاص االعتباريين لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في المناطق الريفيذة بالتنسيق مع الوزارة ،وتشرف عليها الهيئة فنياً وتنظيمياً وفقاً للشروط والمعايير المحددة في الالئحة. إعداد لوائح نمطية تنظم نشاط المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة (ح) من هذ المادة وبما ط- يحقق أهداف كهرباء الريف ويضمن حماية مصالح كافة األطراف وتصذدر بقذرار مذن الوزير. ي -اتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تسهل التموين بالجملة للمرخص لهم وفقاً لألحكام والشروط التي تحددها الالئحة. ك -القيام بالتعاون مع الجهات األخرى ذات العالقة بدراسة مصادر الطاقة الكهربائية التقليديذة وكذا الجديدة والمتجددة وتحديد االحتياجات اآلنية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية لسذكان المناطق الريفية وتحديد أفضل الطرق لتلبية تلك االحتياجات واختيار أنسب البدائل المتاحذة من مصادر الطاقة. مادة ( : )42تقوم الهيئة بالتنسيق مع المجلس بتحديد حدود المناطق الريفية ووضع المعايير لتحديد جذدوى مشاريع الكهرباء في تلك المناطق لضمان االستخدام األمثل للموارد ،وقابلية النمذو التجذاري للمشاركين في تقديم الخدمات الكهربائية ،وحل النزاع بينهم. مادة ( : )41تؤول إلى الهيئة كافة األصول والممتلكات والموجودات العينية والنقدية التابعة لقطاع كهربذاء الريف بالمؤسسة العامة للكهرباء ،كما تنقل كافة األنشطة المتعلقة بكهرباء الريف من المؤسسة إلى الهيئة ،باإلضافة إلى أيلولة حقوق وممتلكات المؤسسة العامة للكهرباء في كل منطقة مذن مناطق الخدمات الريفية كل على حد وبعد تشكيل موزعي الخدمات فيها على أن تنظم الالئحة ذلك. 15 الفصل الثالث عشر العقــــوبات مادة ( : )40بما ال يتعارض مع المادة ( )19من هذا القانون يعاقب كل من مارس نشاطاً أو أكثر من أنشطة التوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملة أو نظام التشغيل بدون الحصول علذى تذرخيص باآلتي : أ -غرامة مالية ال تقل عن خمسة مليون ريال أو الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد علذى ثالث سنوات. ب -توقيف الشخص المرتكب للمخالفة فوراً عن ممارسة أي نشاط يقوم به ،وللذوزارة حذق االستعانة بسلطات الضبط المختصة لتنفيذ ذلك. مادة ( : )43يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات أو بغرامة مالية ال تقل عن مليون ريال كل من أقدم قاصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل أي منش ة كهربائية. مادة ( : )44يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن خمسمائة ألف ريال أو الحبس مدة ال تزيد على سنتين كل مذن تسبب إهماالً أو خطاءً في تخريب أو هدم أو تعطيل أي منش ة كهر بائية. مادة ( : )45يتحمل المعتدي أو المتسبب في اإلعتداء أجور ونفقات إصالح األعطال أو اإلعطاب التي أسفر عنها االعتداء وكذا التعويض عن األضرار المترتبة على فعله. مادة ( : ) 46يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن ماتئين ألف ريال أو بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على سنتين كل من اعترض أو أعاق الفرق الفنية المناط بها مسئولية إصالح وصيانة شبكات نقذل وتوزيع الطاقة الكهربائية. مادة ( : ) 47يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال أو بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر و ال تزيذد على سنة كل من اعترض الفرق الفنية المكلفة بفصل التيار الكهربائي عن المسذتهلك المخذل بالتزاماته المفروضة وفقاً ألحكام هذا القانون واللوائح واألنظمة المنفذة له أو عقود االشتراك في الخدمة. مادة ( : ) 48يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن مائة ألف ريال أو الحبس مدة ال تقل على شهر وال تزيد علذى سنة كل من: أ -استهلك الطاقة الكهربائية بطريقة غير قانونية. ب -عبث ب جهزة القياس بغرض التحايل والحصول على التيار بطريقة غير قانونية. مادة ( : ) 49يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن خمسة مليون ريال كل مرخص له قام بتطبيق تعرفة أعلى مذن التعرفة المقرة. مادة ( : )52تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة تعرض حياة الناس للخطر نتيجذة للمخالفات المرتكبة.
16 مادة ( : )51يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة باالعتداء على موظفي الدولة كل من قام باالعتداء على أي من موظفي المرخص لهم أثناء قيامهم بت دية واجباتهم. الفصل الرابع عشر الضبط القضائي في أنشطة الكهرباء مادة ( : )50يكون لموظفي الوزارة والمرخص لهم الذين يسميهم الوزير ويصدر بهم قرار من وزير العذدل سلطة م موري الضبط القضائي ولهم بموجب ذلك حق التفتيش على األنشطة المشمولة ب حكذام هذا القانون وضبط الوقائع المرتكبة بالمخالفة ألحكامه أو اللوائح واألنظمة المنفذة له. مادة ( : )53أ -يجوز لم موري الضبط القضائي إجراء التصالح مع المخالف إذا دفع الغرامة فور الضبط ، وال يجوز التصالح مع المخالف في حالة تكرار المخالفة. ب -يتولى م موري الضبط القضائي تدوين محاضر ضبط المخالفات موضذحاً فيهذا البيانذات المتعلقة بالمخالفة ونوعها ومقدار الغرامة المقررة لها وقيمة الطاقة المستهلكة بطريقة غير مشروعة مع إيقاف الخدمة عن مبنى المستهلك إلى ما بعد إنهاء المخالفة وعليهم القيام بما يلي: -1عرض التصالح على المخالف. -0الت شير على المحضر بما يفيد قبول المخالف للتصالح ومقدار الغرامة المسددة مذن قبله. -3إستالم مبلغ الغرامة المقررة وفقاً ألحكام هذا القانون مع إعطاء المخذالف إيصذاالً بمقدار السداد وتوريد الغرامة إلى خزينة المرخص له. -4إستالم قيمة الطاقة المستهلكة بصفة غير مشروعة بسند رسمي وتوريدها إلى خزينة المرخص له على أن تحدد قيمة اإلستهالك من قبل لجنة فنية مختصة. ج -في حالة رفض المخالف التصالح يحال محضر المخالفة إلى النيابذة إلتخذاذ اإلجذراءات القانونية بحقه. الفصل الخامس عشر أحكام عامة وانتقالية مادة ( : )54تحصل الغرامات المفروضة بموجب العقود المبرمة مع المرخص لهم من واقع تلذك العقذود ودون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إتخاذ أي إجراء ويكون لها إمتياز على أموال المدين وفقذاً ألحكام القانون المدني والقوانين النافذة على أن ت تي في الترتيب بعد المصروفات القضائية. مادة ( : )55يكون للمنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون صفة اإلستعجال أمام المحاكم القضائية بمختلف درجاتها.
17 مادة ( : )56أ -تنش بموجب أحكام هذا القانون وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة المؤسسات و الهيئات التالية: المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية. -1 المؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية. -0 المؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية. -3 أي مؤسسات أو شركات أخرى تقتضي أنشطة الكهرباء إنشائها. -4 ب -تؤول حقوق والتزامات المؤسسة العامة للكهرباء إلى المؤسسات والهيئات المحددة في الفقذرة (أ) من هذ المادة بحسب طبيعة نشاط كل منها . مادة ( : )57تستمر المؤسسة العامة للكهرباء بممارسة أنشطتها وفقاً لقرار إنشائها وعلى المؤسسذة العامذة للكهرباء وجميع األشخاص الذين يزاولون أياً من أنشطة الكهرباء تسوية أوضاعهم وفقاً ألحكام هذا القانون في مدة ال تزيد عن ثالث سنوات من تاريخ صدور . مادة ( : )58يتم العمل بالتعرفة القائمة وقت صدور هذا القانون وأي ضرائب أو رسوم متعلقة بها كما لذو كانت صادرة بموجب أحكامه إلى أن تعدل أو تستبدل وفقاً ألحكام هذا القانون. مادة ( : ) 59تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الذوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء خالل مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. مادة ( : )62يلغى كل قانون أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ( : )61يعمل بهذا القانون من تاريخ صدور وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء 1432/هـ / بتاريخ 0229/م / الموافق علي عبد هللا صالح رئيس الجمهوريـة 18