تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين تونس

Government Order No. 357 of 2019 dated March 21, 2019 relating to the organization of the Ministry of State Property and Real Estate Affairs

صدر في 2019-03-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
أمر حكومي عدد 357 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
تونس
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
institution, governance, subsidy/incentive, research

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫وعلـى مجلّة المحاسبة العمومي‪‬ة الصادرة بمقتضى القانون عدد‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 821‬لسنة ‪ 1999‬المؤرخ في ‪ 12‬أفريل ‪1999‬‬ ‫‪ 81‬لسنة ‪ 1973‬المؤر‪‬خ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،1973‬كما تم‪ ‬تنقيحها‬ ‫المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك التقني المشترك‬ ‫وإتمامها بالنصوص الﻼحقة وآخرها القانون عدد ‪ 53‬لسنة‬ ‫لﻺدارات العمومية المتمم باﻷمر عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 2009‬المؤرخ في‬ ‫‪ 2015‬المؤرخ في ‪ 25‬ديسمبر ‪ 2015‬المتعلق بقانون المالية‬ ‫‪ 21‬جانفي ‪،2009‬‬ ‫لسنة ‪،2016‬‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 107‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في ‪27‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 112‬لسنة ‪ 1983‬المؤرخ في ‪ 12‬ديسمبر‬ ‫أوت ‪ 2016‬المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها‪،‬‬ ‫‪ 1983‬المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 125‬لسنة ‪ 2018‬المؤرخ في ‪14‬‬ ‫والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‬ ‫نوفمبر ‪ 2018‬المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة‪،‬‬ ‫والمنقح بالمرسوم عدد ‪ 89‬لسنة ‪ 2011‬المؤرخ في ‪ 23‬سبتمبر‬ ‫وعلى قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في ‪20‬‬ ‫‪،2011‬‬ ‫أكتوبر ‪ 2017‬المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 13‬لسنة ‪ 1988‬المؤرخ في ‪ 7‬مارس‬ ‫بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك‬ ‫‪ 1988‬المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات الخاضعة ﻹشراف‬ ‫لﻺدارات العمومية لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة‬ ‫الدولة لدى سائر المحاكم‪،‬‬ ‫والجماعات المحلية )مجالس جهوية ـ بلديات( الخاضعة ﻹشرافها‪.‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 95‬لسنة ‪ 1988‬المؤرخ في ‪ 2‬أوت‬ ‫قرر ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ 1988‬المتعلق باﻷرشيف‪،‬‬ ‫الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة الشؤون المحلية والبيئة يوم ‪29‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 61‬لسنة ‪ 1991‬المؤرخ في ‪ 22‬جويلية‬ ‫ماي ‪ 2019‬واﻷيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى‬ ‫‪ 1991‬المتعلق بإدارة الملكية العقارية‪،‬‬ ‫رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لﻺدارات العمومية‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 20‬لسنة ‪ 1992‬المؤرخ في ‪ 3‬فيفري‬ ‫لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة‪.‬‬

  2. ‫‪ 1992‬المتعلق بإحالة بعض صﻼحيات وزير التجهيز واﻹسكان‬ ‫الفصل ‪ 2‬ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة )‪(1‬‬ ‫المنصوص عليها بالتشريع الخاص بأمﻼك اﻷجانب إلى وزير أمﻼك‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم ‪ 29‬أفريل ‪.2019‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 44‬لسنة ‪ 1992‬المؤرخ في ‪ 4‬ماي‬ ‫الفصل ‪ 4‬ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية‬ ‫‪ 1992‬المتعلق بنقل بعض صﻼحيات وزيري المالية والفﻼحة إلى‬ ‫التونسية‪.‬‬ ‫الوزير المكلف بأمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫تونس في ‪ 17‬أفريل ‪.2019‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 21‬لسنة ‪ 1995‬المؤرخ في ‪ 13‬فيفري‬ ‫وزير الشؤون المحلية والبيئة‬ ‫‪ 1995‬المتعلق بالعقارات الدولية الفﻼحية كما تم تنقيحه وإتمامه‬ ‫مختار الهمامي‬ ‫اطلع عليه‬ ‫بالنصوص الﻼحقة‪،‬‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫وعلى القانون اﻷساسي عدد ‪ 22‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في ‪24‬‬ ‫يوسف الشاهد‬ ‫مارس ‪ 2016‬المتعلق بحق النفاذ للمعلومة‪،‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 53‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في ‪ 11‬جويلية‬ ‫‪ 2016‬المتعلق باﻻنتزاع من أجل المصلحة العمومية‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1981‬لسنة ‪ 1988‬المؤرخ في ‪ 13‬ديسمبر‬ ‫‪ 1988‬المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في اﻷرشيف‬ ‫أمر حكومي عدد ‪ 357‬لسنة ‪ 2019‬مؤرخ في ‪ 21‬مارس‬ ‫الجاري واﻷرشيف الوسيط وفرز وإتﻼف اﻷرشيف وتحويل‬ ‫‪ 2019‬يتعلق بتنظيم وزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪.‬‬ ‫اﻷرشيف واﻻطﻼع على اﻷرشيف العام كما تم تنقيحه باﻷمر عدد‬ ‫‪ 2548‬لسنة ‪ 1998‬المؤرخ في ‪ 28‬ديسمبر ‪،1998‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 999‬لسنة ‪ 1990‬المؤرخ في ‪ 11‬جوان‬ ‫إن‪ ‬رئيس الحكومة‪،‬‬ ‫‪ 1990‬المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة أمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫باقتراح من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقاري‪‬ة‪،‬‬ ‫العقارية‪،‬‬ ‫بعد اﻻطﻼع على الدستور‪،‬‬

  3. ‫صفحـة ‪1197‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 107‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في ‪27‬‬ ‫وعلـى اﻷمر عـدد ‪ 1522‬لسنـة ‪ 1992‬المؤرخ في ‪ 15‬أوت‬ ‫أوت ‪ 2016‬المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها‪،‬‬ ‫‪ 1992‬المتعلـق بإحداث لجنة تكلف بالنظر في مطالب التفويت في‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 124‬لسنة ‪ 2017‬المؤرخ في ‪12‬‬ ‫العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة لﻼتفاقيات المبرمة‬ ‫سبتمبر ‪ 2017‬المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة‪،‬‬ ‫بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية في ‪ 23‬فيفري ‪1984‬‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 125‬لسنة ‪ 2018‬المؤرخ في ‪14‬‬ ‫و‪ 4‬ماي ‪ 1989‬والمصادق عليها بالقانون عدد ‪ 2‬لسنة ‪1985‬‬ ‫نوفمبر ‪ 2018‬المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة‪،‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 19‬فيفري ‪ 1985‬والقانون عدد ‪ 76‬لسنة ‪1989‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 2‬سبتمبر ‪ ،1989‬وبضبط طرق دفع أثمانها‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1451‬لسنة ‪ 1993‬المؤرخ في ‪ 5‬جويلية‬ ‫وعلـى رأي المحكمة اﻹدارية‪،‬‬ ‫وبعد مداولة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ 1993‬المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة‬ ‫يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه‪:‬‬ ‫للوثائق اﻹدارية‪،‬‬ ‫الباب اﻷو‪‬ل‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1549‬لسنة ‪ 1993‬المؤرخ في ‪ 26‬جويلية‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪ 1993‬المتعلق بإحداث مكاتب العﻼقات مع المواطن وعلى جميع‬ ‫الفصل اﻷو‪‬ل ـ تشتمل وزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية‬ ‫النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر عدد ‪ 1152‬لسنة‬ ‫عﻼوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين على‪:‬‬ ‫‪ 1998‬المؤرخ في ‪ 25‬ماي ‪،1998‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1235‬لسنة ‪ 1999‬المؤرخ في ‪ 31‬ماي‬ ‫‪ 1999‬المتعلق بتنظيم وزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية‬ ‫الديوان‪،‬‬ ‫الكتابة العام‪‬ة‪،‬‬ ‫وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته‪،‬‬ ‫هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫الهياكل الخصوصية‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1245‬لسنة ‪ 2006‬المؤرخ في ‪ 24‬أفريل‬ ‫اﻹدارات الجهوية‪.‬‬ ‫‪ 2006‬المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باﻹدارة‬ ‫المركزية واﻹعفاء منها‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬ـ الهيئة العليا للوزارة هي هيكل استشاري يساعد‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1017‬لسنة ‪ 2011‬المؤرخ في ‪ 21‬جويلية‬ ‫‪ 2011‬المتعلق بضبط مشموﻻت وتنظيم اﻹدارات الجهوية ﻷمﻼك‬ ‫الوزير في دراسة كل المسائل التي يرى فائدة في عرضها عليه‬ ‫خاصة في مجال‪:‬‬ ‫الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫رسم استراتيجية الوزارة وإعداد المخططات‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1039‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪ 13‬مارس‬ ‫دراسة مشاريع خطط عمل الوزارة والقوانين والنصوص‬ ‫‪ 2014‬المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 4516‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪ 22‬ديسمبر‬ ‫الترتيبية والتنظيمية التي تساهم في دفع مجاﻻت عمل الوزارة‪،‬‬ ‫‪ 2014‬والمتعلق بإحداث وحدات اﻹحاطة بالمستثمرين‪،‬‬ ‫برامج التكوين ورسكلة إطارات وأعوان الوزارة‪،‬‬ ‫تنظيم وتوظيف الوسائل المادية والبشرية‪.‬‬ ‫وعلى اﻷمر الحكومي عدد ‪ 1870‬لسنة ‪ 2015‬المؤرخ في‬ ‫وتجتمع الهيئة العليا للوزارة مر‪‬ة واحدة كلّ سنة على اﻷقلّ‪،‬‬ ‫‪ 20‬نوفمبر ‪ 2015‬المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية‬ ‫بطلب من الوزير وتحت رئاسته‪.‬‬ ‫اﻻستشارية واللجان الجهوية اﻻستشارية المكلفة بتسوية وضعية‬ ‫وتشتمل على‪:‬‬ ‫المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فﻼحية ومشموﻻتها وطرق‬ ‫سير عملها‪،‬‬ ‫رئيس الديوان‪،‬‬ ‫الكاتب العام‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر الحكومي عدد ‪ 1158‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في‬ ‫حافظ الملكية العقارية‪،‬‬ ‫‪ 12‬أوت ‪ 2016‬المتعلق بإحداث خﻼيا الحوكمة وضبط‬ ‫المكلف العام بنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫مشموﻻتها‪،‬‬ ‫رئيس هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر الحكومي عدد ‪ 613‬لسنة ‪ 2017‬المؤرخ في ‪28‬‬ ‫المديرين العامين‪.‬‬ ‫أفريل ‪ 2017‬المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية‪،‬‬ ‫وكلّ مسؤول يمكن أن تكون مشاركته مفيدة‪.‬‬ ‫وعلى اﻷمر الحكومي عدد ‪ 647‬لسنة ‪ 2017‬المؤرخ في ‪26‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬ـ تمثل ندوة المديرين جهاز تفكير وإعﻼم حول‬ ‫ماي ‪ 2017‬المتعلق بمراقبة استعمال السيارات اﻹدارية عند‬ ‫النشاط العام للوزارة والمسائل ذات الصبغة العامة‪.‬‬ ‫الجوﻻن على الطريق‪،‬‬

  4. ‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1198‬‬ ‫بجمع المعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة‬ ‫تجتمع ندوة المديرين بطلب من الوزير وتضم الندوة تحت‬ ‫وتحليلها ونشرها وإحالتها عند اﻻقتضاء إلى المصالح المختص‪‬ة‬ ‫رئاسة الوزير أو من ينوبه المديرين العامين والمديرين وكل‬ ‫بالوزارة‪،‬‬ ‫مسؤول تعتبر مشاركته مفيدة للمواضيع المدرجة بجدول اﻷعمال‪،‬‬ ‫يسير مكتب اﻹعﻼم واﻻتصال ملحق بالديوان‪.‬‬ ‫ويصدر تقرير اختتامي ﻷعمال الندوة والتوصيات المنبثقة عنها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 8‬ـ مكتب العﻼقات مع المواطن‪:‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫وهو يعنى‪:‬‬ ‫الديـــوان‬ ‫بقبول المواطنين وتقبل شكاياتهم ودراستها مع المصالح‬ ‫الفصل ‪ 4‬ـ يتولى الديوان إنجاز اﻷعمال التي يوكلها إليه‬ ‫المعنية قصد إيجاد الحلول المﻼئمة لها‪،‬‬ ‫الوزير وتتمثل مهامه خاصة في ما يلي‪:‬‬ ‫بإجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد‪،‬‬ ‫النظر في المسائل المعروضة على الوزير ومتابعتها‪،‬‬ ‫بإرشاد المواطنين بخصوص اﻹجراءات والمسالك اﻹدارية‬ ‫إحاطة الوزير علما بالنشاط العام الذي تقوم به مختلف‬ ‫المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم مباشرة بالمراسلة‬ ‫الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة‪،‬‬ ‫أو بالهاتف‪،‬‬ ‫دفع التعاون الدولي في مجال نشاط الوزارة وتدعيمه‪،‬‬ ‫بتجميع الملفات الواردة من الموفق اﻹداري ودراستها‬ ‫اﻹشراف على الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها‬ ‫والتنسيق مع مصالح الوزارة ﻹيجاد الحلول المﻼئمة‪،‬‬ ‫ومتابعتها‪،‬‬ ‫يسير مكتب العﻼقات مع المواطن إطار بخطة وامتيازات مدير‬ ‫ربط الصلة بين مصالح الوزارة وكافة الهيئات الرسمية‬ ‫إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية‪.‬‬ ‫ووسائل اﻹعﻼم لتسهيل تعاملها مع الوزارة‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 9‬ـ مكتب التعاون الدولي والعﻼقات الخارجية‪:‬‬ ‫ويتولّى تسيير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمأمورية‬ ‫وهو يعنى‪:‬‬ ‫وملحقين بالديوان‪.‬‬

  5. ‫بجمع ومتابعة المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والعﻼقات‬ ‫الفصل ‪ 5‬ـ تلحق بالديوان الهياكل التالية‪:‬‬ ‫الخارجية التي تهم الوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر‪،‬‬ ‫مكتب الضبط المركزي‪،‬‬ ‫بالتنسيق مع الوزارات اﻷخرى والهياكل الدولية واﻹقليمية‬ ‫مكتب اﻹعﻼم واﻻتصال‪،‬‬ ‫في ما يخص المسائل المتعلقة بأنشطة الوزارة‪،‬‬ ‫مكتب العﻼقات مع المواطن‪،‬‬ ‫بتمثيل الوزارة في جميع المفاوضات الثنائية واﻹقليمية‬ ‫مكتب التعاون الدولي والعﻼقات الخارجية‪،‬‬ ‫والمتعددة اﻷطراف في مجال أمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫مكتب متابعة العمل الحكومي‪،‬‬ ‫بتمثيل الوزارة في اللجان المشتركة الثنائية وفي الدورات‬ ‫وحدة اﻹحاطة بالمستثمرين‪،‬‬ ‫والملتقيات متعددة اﻷطراف‪،‬‬ ‫الخلية المركزية للحوكمة‪،‬‬ ‫بتطوير العﻼقات مع الهياكل الدولية واﻹقليمية التي تعنى‬ ‫وحدة الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات‪،‬‬ ‫بالمسائل المندرجة في نطاق مشموﻻت الوزارة والمؤسسات‬ ‫مكتب التشريفات واﻻستقبال واﻻستمرار‪.‬‬ ‫الراجعة إليها بالنظر‪.‬‬ ‫الفصل ‪ - 6‬مكتب الضبط المركزي‪:‬‬ ‫يسير مكتب التعاون الدولي والعﻼقات الخارجية إطار بخطة‬ ‫وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية‪.‬‬ ‫وهو يعنى‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 10‬ـ مكتب متابعة العمل الحكومي‪:‬‬ ‫بقبول المراسﻼت وإرسالها وتسجيلها‪،‬‬ ‫وهو يعنى‪:‬‬ ‫بتوزيع المراسﻼت ومتابعتها‪.‬‬ ‫بإعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية ومجلس نواب‬ ‫يسير مكتب الضبط المركزي إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة‬ ‫الشعب‪،‬‬ ‫مركزية ويساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة‬ ‫بمتابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية المتعلقة بأنشطة‬ ‫مركزية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 7‬ـ مكتب اﻹعﻼم واﻻتصال‪:‬‬ ‫الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر‪،‬‬ ‫بإعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه القرارات‪،‬‬ ‫بإعداد ملفات الجلسات البرلمانية ومناقشة القوانين‬ ‫وهو يعنى‪:‬‬ ‫ومتابعتها‪،‬‬ ‫بإرساء العﻼقات مع وسائل اﻹعﻼم وتنظيمها‪،‬‬

  6. ‫صفحـة ‪1199‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫وجميع المهام المبي‪‬نة باﻷمر الحكومي عدد ‪ 1158‬لسنة‬ ‫يسير مكتب متابعة العمل الحكومي إطار بخطّة وامتيازات مدير‬ ‫‪ 2016‬المؤرخ في ‪ 12‬أوت ‪ 2016‬المشار إليه أعﻼه‪.‬‬ ‫عام إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية‪.‬‬ ‫يسير الخلية المركزية للحوكمة إطار بخطة وامتيازات مدير‬ ‫الفصل ‪ 11‬ـ وحدة اﻹحاطة بالمستثمرين‪:‬‬ ‫عام إدارة مركزية ويساعده إطار بخطّة كاهية مدير إدارة مركزية‪.‬‬ ‫وهو يعنى ‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 13‬ـ وحدة الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات‪:‬‬ ‫بإرشاد المستثمرين في خصوص اﻹجراءات اﻹدارية‬ ‫تؤمن الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات وحدة مختصة ترجع‬ ‫المتعلقة بممارسة اﻷنشطة اﻻقتصادية‪،‬‬ ‫بالنظر مباشرة للديوان‪.‬‬ ‫بالتدخل لدى الهياكل المركزية أو الجهوية بحسب مجال‬ ‫وتقوم بـ ‪:‬‬ ‫تدخل الهيكل المهني الراجع بالنظر للوزارة‪ ،‬والتنسيق بينها قصد‬ ‫‪ -‬دراسة الملفات وإعداد تقارير في الغرض وتنظيم أعمال‬ ‫معالجة اﻹشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع‪،‬‬ ‫بمتابعة تنفيذ اﻹجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي‬ ‫لجنة مراقبة الصفقات‪،‬‬ ‫‪ -‬اقتراح جدول اﻷعمال وتنظيم الجلسات وتحرير المحاضر‬ ‫تعوق تنفيذ المشاريع ذات العﻼقة بمجال تدخل الوزارة‪،‬‬ ‫بدراسة ملفات المشاريع وإحالة الملفّات التي تعترضها‬ ‫وتدوينها بالتشاور مع رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫صعوبات جد‪‬ية في التنفيذ إلى الوحدة المركزية لﻺحاطة‬ ‫يسير وحدة الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات كاهية مدير‬ ‫بالمستثمرين حسب اﻹجراءات المنصوص عليها باﻷمر عدد‬ ‫إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية‪.‬‬ ‫‪ 4516‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪ 22‬ديسمبر ‪ 2014‬المشار إليه‬ ‫الفصل ‪ 14‬ـ مكتب التشريفات واﻻستقبال واﻻستمرار‪:‬‬ ‫أعﻼه‪،‬‬ ‫بتقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية في‬ ‫وهو يعنى ‪:‬‬ ‫مجال نشاط الوزارة بما يساعد على تبسيط اﻹجراءات اﻹدارية‬ ‫بالقيام بأنشطة التشريفات واﻻستقبال‪،‬‬ ‫وتيسير ممارسة اﻷنشطة اﻻقتصادية‪.‬‬ ‫بالتصرف في شؤون السﻼمة الداخلية للوزارة‪،‬‬ ‫يسير وحدة اﻹحاطة بالمستثمرين إطار بخطة وامتيازات مدير‬ ‫بضمان استمرار الخدمات خارج أوقات العمل وتنظيمها‪.‬‬ ‫عام إدارة مركزية ويساعده مدير إدارة مركزية‪.‬‬ ‫ويسي‪‬ر مكتب التشريفات واﻻستقبال واﻻستمرار رئيس مصلحة‬ ‫الفصل ‪ – 12‬الخلية المركزية للحوكمة ‪:‬‬ ‫إدارة مركزية‪.‬‬ ‫وهي تعنى‪:‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫بالسهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من‬ ‫الكتابـــة العامــــة‬ ‫الفساد‪ ،‬صلب الهيكل الذي تنتمي إليه‪ ،‬وفقا للقوانين والتراتيب‬ ‫الفصل ‪ 15‬ـ تكلّف الكتابة العامة تحت السلطة المباشرة للوزير‬ ‫الجاري بها العمل‪،‬‬ ‫بالعمل والمساهمة في وضع البرامج واﻻستراتيجيات‬ ‫بمهمة تنسيق ومراقبة ومتابعة تنفيذ اﻷعمال الموكولة لكافة‬ ‫مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية واللجان الخاضعة ﻹشرافها‬ ‫الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من‬ ‫وعلى وجه الخصوص تلك المكلفة بالتصرف في الموارد البشرية‬ ‫الفساد والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها وفق المعايير‬ ‫والمالية كما تتولى تنفيذ كل مهمة يكلفها بها الوزير‪.‬‬ ‫والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بالنفاذ‬ ‫وتتولى خاصة ‪:‬‬ ‫إلى المعلومة والتبليغ عن حاﻻت الفساد‪،‬‬ ‫بنشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن‬ ‫دعم عمل مختلف الهياكل اﻹدارية والفنية وتنسيق أعمالها‬ ‫التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك واﻷخﻼقيات المهنية‬ ‫ومتابعة تدخﻼتها وحسن أدائها‪،‬‬ ‫مراقبة التصرف في وسائل العمل والسهر على حسن‬ ‫وحسن تطبيق أدلة اﻹجراءات‪،‬‬ ‫توظيفها‪،‬‬ ‫بالتعهد بحاﻻت التبليغ ومتابعتها‪ ،‬مع الحفاظ على السر‬ ‫اﻹشراف على أنشطة الهياكل المكلفة بالتنظيم واﻷساليب‬ ‫المهني والتعهد على عدم إفشاء المعلومة في انتظار نتائج‬ ‫واﻹعﻼمية والتصرف في الوثائق والمنشآت والمؤسسات العمومية‬ ‫التحقيق‪،‬‬ ‫والعمل اﻻجتماعي‪،‬‬ ‫بمتابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها‬ ‫اﻹذن بدراسة المسائل والملفات التي يكلفها بها الوزير‬ ‫واﻹحصائيات حولها‪ ،‬سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع‬ ‫وتلحق مباشرة بالكتابة العامة‪.‬‬ ‫مهمة رقابية‪،‬‬

  7. ‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1200‬‬ ‫بإعداد مخطط التكوين السنوي الخاص بالوزارة وإجراء‬ ‫يشرف على الكتابة العامة إطار سام تسند له خطة وامتيازات‬ ‫المناظرات واﻻمتحانات المهنية‪.‬‬ ‫كاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫وتلحق مباشرة بالكتابة العامة المصالح التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للشؤون اﻹدارية‪:‬‬ ‫اﻹدارة العامة للمصالح المشتركة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫اﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واﻹدارة اﻻلكترونية‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة التصرف التقديري ومردودية اﻷعوان‪،‬‬ ‫اﻹدارة العامة للدراسات والتخطيط والبرمجة‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة العمل اﻻجتماعي والثقافي‪.‬‬ ‫إدارة التنسيق واﻹشراف‪،‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للتكوين‪:‬‬ ‫اﻹدارة العامة للشؤون القانونية‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 16‬ـ اﻹدارة العامة للمصالح المشتركة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المناظرات‪،‬‬ ‫تكلف اﻹدارة العامة للمصالح المشتركة خاصة‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة التكوين والتدريب‪.‬‬ ‫بترشيد التصرف في الوسائل البشرية والمادية المشتركة‬ ‫‪ - II‬إدارة الشؤون المالية‪:‬‬ ‫لكافة مصالح الوزارة‪،‬‬ ‫تكلف إدارة الشؤون المالية خاصة‪:‬‬ ‫بإعداد برامج التكوين والتدريب لفائدة أعوان الوزارة‬ ‫وتنفيذها‪،‬‬ ‫بتجميع العمليات المتعلقة بإعداد ميزانيات اﻹدارات‬ ‫بتنسيق نشاط الوزارة في مجال اﻹصﻼح اﻹداري مع‬ ‫المركزية والجهوية للوزارة ومتابعة تنفيذها‪،‬‬ ‫المصالح المعنية برئاسة الحكومة‪،‬‬ ‫بالتصرف في الشؤون المالية لﻸعوان‪،‬‬ ‫بالسهر على إعداد وإنجاز برامج التصرف في أرشيف‬ ‫بالتعهد بمختلف نفقات التنمية والتصرف‪.‬‬ ‫ووثائق الوزارة مع اﻷرشيف الوطني‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫بالنهوض باﻷنشطة الثقافية واﻻجتماعية لفائدة أعوان‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للميزانية‪:‬‬ ‫الوزارة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على أربع إدارات‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إدارة الشؤون اﻹدارية‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة الدراسات وتقديرات الميزانية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة تنفيذ وختم الميزانية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إدارة الشؤون المالية‪،‬‬

  8. ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية لﻺذن بالدفع‪:‬‬ ‫ت‪ -‬إدارة البناءات والمعدات والنقل‪،‬‬ ‫ج‪ -‬إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫‪ - I‬إدارة الشؤون اﻹدارية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻹذن بدفع مصاريف اﻷعوان‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻹذن بدفع مصاريف التسيير والتنمية‪.‬‬ ‫تكلف إدارة الشؤون اﻹدارية خاصة‪:‬‬ ‫‪ - III‬إدارة البناءات والمعدات والنقل‪:‬‬ ‫بضبط عدد اﻷعوان الﻼزم بالتعاون مع مختلف مصالح‬ ‫تكلف إدارة البناءات والمعدات والنقل‪:‬‬ ‫الوزارة ومتابعة تطور قانون اﻹطار للوزارة‪،‬‬ ‫بمتابعة التصرف في مكاسب الوزارة‪،‬‬ ‫بالتصرف في الشؤون اﻹدارية لﻸعوان‪،‬‬ ‫ببرمجة واقتناء وخزن وتوزيع كل المعدات واﻷثاث‬ ‫واللوازم الضرورية لتسيير المصالح التابعة للوزارة والعمل على‬ ‫بإعداد اﻷنظمة اﻷساسية والتراتيب التي تهم‪ ‬التصرف في‬ ‫صيانتها‪،‬‬ ‫الحياة المهنية لﻸعوان وتطورهم وتأجيرهم‪،‬‬ ‫بإعداد قائمة اﻷعوان المقترحين لمختلف اﻷوسمة‬ ‫بالتصرف في المباني اﻹدارية ووسائل النقل والمنقوﻻت‬ ‫بالتعاون مع مختلف مصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة‬ ‫التابعة للوزارة والسهر على صيانتها‪،‬‬ ‫ﻹشرافها‪،‬‬ ‫بالتصرف في شؤون السﻼمة الداخلية للوزارة‪،‬‬ ‫صفحـة ‪1201‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫الفصل ‪ - 17‬اﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واﻹدارة‬ ‫بإعداد طلبات العروض والمناقصات وإبرام الصفقات‪.‬‬ ‫اﻻلكترونية‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫تكلف اﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واﻹدارة اﻻلكترونية‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للبناءات‪:‬‬ ‫خاصة بما يلي‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫إعداد استراتيجية الوزارة في ميدان نظم المعلومات‬ ‫أ‪ -‬مصلحة التصرف في المباني اﻹدارية‪،‬‬ ‫واﻹدارة اﻻلكترونية ومتابعة إنجازها‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة صيانة تجهيزات المباني اﻹدارية‪،‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للمعدات والنقل‪:‬‬ ‫المساهمة في الرفع من كفاءة اﻷداء والتحسين المستمر‬ ‫للمرفق العام وذلك بتبسيط اﻹجراءات وتأليتها واختصار المسالك‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫التي لها عﻼقة باستعمال تكنولوجيات المعلومات واﻻتصال‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة التصرف في السيارات اﻹدارية‪،‬‬ ‫العمل على تركيز إدارة إلكتروني‪‬ة على مستوى المصالح‬ ‫ب‪ -‬مصلحة التصرف في المعدات والمخزون‪،‬‬ ‫المركزي‪‬ة والجهوي‪‬ة للوزارة ووضع الخدمات اﻹداري‪‬ة على الخط‪،‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة إصﻼح السيارات اﻹدارية‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻹدارة الفرعية للصفقات‪:‬‬ ‫تكوين ومساعدة مستعملي اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫القيام بأعمال إدارة واستغﻼل وصيانة المعدات والبرمجيات‬ ‫والشبكات اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحة برمجة وإعداد الصفقات وإبرامها‪.‬‬ ‫إعداد كراسات الشروط الفنية ﻻقتناء التجهيزات‬ ‫‪ - IV‬إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق‪:‬‬ ‫والبرمجيات اﻹعﻼمية ومناولة الدراسات‪،‬‬ ‫تكلف إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق خاصة‪:‬‬ ‫السهر على الحفاظ على سﻼمة المعطيات ونظم المعلومات‬ ‫بإعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق الجارية التي‬ ‫والشبكات اﻹعﻼمية بالوزارة‪،‬‬ ‫تنشئها أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء ممارسة نشاطاتها‬ ‫قيادة وتأسيس نظام الجودة‪،‬‬ ‫تأمين مهمات التدقيق الداخلي في مجالي السﻼمة‬ ‫وذلك بالتعاون مع اﻷرشيف الوطني‪،‬‬ ‫المعلوماتية والخدمات‪.‬‬ ‫بإعداد نظام حفظ الوثائق الجارية لمصالح الوزارة والسهر‬ ‫على حسن تطبيقه‪،‬‬ ‫ولهذا الغرض فهي تشتمل على‪:‬‬ ‫بإعداد جداول لخزن وثائق الوزارة والسهر على جمع‬ ‫‪ -‬إدارة التخطيط والمشاريع واليقظة التكنولوجية‪،‬‬ ‫اﻷرشيف الوسيط في المحﻼت المعدة له وتنظيمه وحفظه‪،‬‬ ‫‪ -‬إدارة اﻷنظمة والشبكات والسﻼمة المعلوماتية‪،‬‬ ‫‪ -‬إدارة جودة الخدمات واﻹدارة اﻻلكترونية‪.‬‬ ‫بترحيل اﻷرشيف النهائي إلى مصالح اﻷرشيف الوطني‪،‬‬ ‫بالقيام بعمليات فرز الوثائق وخزنها وتوفيرها لﻼطﻼع‪،‬‬ ‫‪ - I‬إدارة التخطيط والمشاريع واليقظة التكنولوجية‪:‬‬ ‫بربط عﻼقات تعاون وتبادل الخبرات مع المصالح‬ ‫تكلف إدارة التخطيط والمشاريع واليقظة التكنولوجية خاصة‬ ‫والمؤسسات الشبيهة داخل البﻼد وخارجها بالتنسيق مع مكتب‬ ‫بما يلي ‪:‬‬ ‫التعاون الدولي والعﻼقات الخارجية بالديوان‪.‬‬ ‫إعداد المخططات المديرية اﻻستراتيجية والعملياتية‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫للوزارة‪،‬‬ ‫تأمين متابعة اﻹنجازات وتقييمها والسهر على تناسق نظم‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للتصرف في الوثائق اﻹدارية‪:‬‬ ‫المعلومات مع استراتيجية الوزارة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫القيام بالتنسيق بين مختلف المشاريع قصد دمجها‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة الوثائق الجارية واﻷرشيف الوسيط‪،‬‬ ‫تشخيص وسائل اﻹعﻼمية واﻻتصال الكفيلة بتجسيم‬ ‫ب‪ -‬مصلحة البرمجة والتنسيق والنفاذ إلى الوثائق اﻹدارية‪.‬‬ ‫استراتيجية الوزارة ودراستها‪،‬‬ ‫ضبط الخاصيات الفنية للتجهيزات والبرمجيات اﻹعﻼمية‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للتوثيق والتصرف في الوثائق اﻻلكترونية‪:‬‬ ‫المزمع اقتناؤها‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫ضبط الخاصيات الفنية للدراسات اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫السهر على حسن إنجاز المشاريع اﻹعﻼمية في مختلف‬ ‫أ‪ -‬مصلحة التوثيق‪،‬‬ ‫مراحلها‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة التصرف في الوثائق اﻻلكترونية‪.‬‬

  9. ‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1202‬‬ ‫‪ - III‬إدارة جودة الخدمات واﻹدارة اﻹلكترونية‪:‬‬ ‫تطوير إعﻼمية اتخاذ القرار‪،‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫مواكبة اليقظة التكنولوجية في مجال تكنولوجيات‬ ‫بنشر وتطوير ثقافة استعمال تكنولوجيات المعلومات‬ ‫المعلومات واﻻتصال‪،‬‬ ‫واﻻتصال لتبسيط اﻹجراءات واختصار المسالك وتحسين سير‬ ‫العمل على تكوين الفنيين في مجال تكنولوجيات المعلومات‬ ‫المصالح‪،‬‬ ‫واﻻتصال‪.‬‬ ‫بإعداد وتحيين أدلة استعمال التطبيقات اﻹعﻼمية‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين ‪:‬‬ ‫والمساعدة على حسن استعمالها واستغﻼلها‪،‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للمشاريع والتخطيط‪:‬‬ ‫بالتنسيق مع الهياكل المعنية ﻹعداد وتحيين أدلة إجراءات‬ ‫وتضم مصلحتين‪:‬‬ ‫هياكل الوزارة المعنية بالجودة‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة التخطيط والدراسات اﻻستراتيجية‪،‬‬ ‫بمتابعة تنفيذ الصفقات واﻻستشارات في مجال اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة إعداد ومتابعة المشاريع‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للتكوين واليقظة التكنولوجية‪:‬‬ ‫بتركيز اﻹدارة اﻹلكترونية بمختلف المصالح المركزي‪‬ة‬ ‫والجهوي‪‬ة للوزارة‪،‬‬ ‫بوضع الخدمات اﻹداري‪‬ة على الخط وتطويرها وضمان‬ ‫وتضم مصلحتين‪:‬‬ ‫جودتها‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المتابعة واليقظة التكنولوجية‪،‬‬ ‫بتحديد سياسة الجودة بالوزارة وفقا لرؤية مستقبلية‬ ‫ب‪ -‬مصلحة التكوين في مجال نظم المعلومات واﻻتصال‪.‬‬ ‫تنسجم مع اﻷهداف المرسومة بالمخططات الوطنية‪،‬‬ ‫بتركيز وتطوير نظام الجودة حسب المقاييس المعتمدة‪.‬‬ ‫‪ - II‬إدارة اﻷنظمة والشبكات والسﻼمة المعلوماتية‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لﻼستغﻼل واﻹدارة اﻹلكترونية‬ ‫بإدارة مختلف قواعد المعطيات والحرص على سﻼمتها‪،‬‬ ‫وتضم‪ ‬مصلحتين‪:‬‬ ‫بإدارة نظم التشغيل والشبكات وصيانتها والحرص على‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المساندة على استغﻼل نظم المعلومات واﻻتصال‪،‬‬ ‫حسن استغﻼلها‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻹدارة اﻹلكترونية ومساعدة المستعملين‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للجودة‬ ‫بصيانة التجهيزات اﻹعﻼمية والحرص على حسن‬ ‫استغﻼلها‪،‬‬ ‫وتضم‪ ‬مصلحتين‪:‬‬ ‫بمسك مخازن التجهيزات ومواد استهﻼك اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة التدقيق في السﻼمة المعلوماتية والخدمات‪،‬‬ ‫باستﻼم التجهيزات ومواد استهﻼك اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة تحديد سياسة الجودة ومتابعة مؤشراتها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 18‬ـ اﻹدارة العامة للدراسات والتخطيط والبرمجة‪:‬‬ ‫بضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السﻼمة المعلوماتية‪،‬‬ ‫بالسهر على اختيار الحلول الﻼزمة لحماية اﻷنظمة‬ ‫تكلّف اﻹدارة العامة للدراسات والتخطيط والبرمجة خاصة بـ‪:‬‬ ‫المعلوماتية والشبكات اﻹعﻼمية ضد كل أنواع المخاطر والهجمات‬ ‫‪ -‬إنتاج وتجميع وتحليل واستغﻼل المعطيات اﻹحصائية‬ ‫واﻻختراقات‪.‬‬ ‫المتعلقة بالوزارة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية ﻹدارة اﻷنظمة والشبكات‬ ‫‪ -‬المساهمة في إعداد اﻻستراتيجيات والسياسات العامة‬

  10. ‫وتضم‪ ‬مصلحتين‪:‬‬ ‫للوزارة‪،‬‬ ‫‪ -‬إعداد ومتابعة تنفيذ مخطط تنمية قطاع المسائل‬ ‫والمدخرات العقارية بالتعاون مع اﻹدارات والوزارات المعني‪‬ة‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة إدارة قواعد المعطيات واستغﻼلها‪،‬‬ ‫اﻹعﻼمية‬ ‫ب‪ -‬مصلحة إدارة نظم التشغيل والشبكات‬ ‫‪ -‬تقييم نتائج مخطّطات التنمية في الميادين التي تدخل ضمن‬ ‫واستغﻼلها‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للصيانة والسﻼمة المعلوماتية‬ ‫مشموﻻت الوزارة واقتراح المشاريع وبرامج العمل التي يقع‬ ‫إدراجها في هذه المخططات‪،‬‬ ‫‪ -‬القيام بالدراسات في المجاﻻت التي تدخل في نطاق أنشطة‬ ‫وتضم‪ ‬مصلحتين‪:‬‬ ‫الوزارة وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية والتي لها عﻼقة بالتطور‬ ‫أ‪ -‬مصلحة سﻼمة اﻷنظمة المعلوماتية والشبكات اﻹعﻼمية‪،‬‬ ‫اﻻقتصادي للبﻼد‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة سﻼمة التجهيزات اﻹعﻼمية وصيانتها‪.‬‬ ‫صفحـة ‪1203‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫‪ -‬التنسيق بين الديوان واﻹدارات الجهوية ﻷمﻼك الدولة‬ ‫‪ -‬تصو‪‬ر واستغﻼل نماذج استشرافي‪‬ة متعلقة باحتياجات‬ ‫والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫القطاع العقاري وإنجاز دراسات تقديرية‪،‬‬ ‫‪ -‬متابعة نشاط الهياكل المركزية تبعا لمخطط الوزارة‬ ‫‪ -‬دراسة الصيغ الكفيلة بتوزيع الوسائل بين الهياكل توزيعا‬ ‫اﻻستراتيجي وبرنامج عملها السنوي ومتابعة تنفيذ برامج التصرف‬ ‫محكما‪،‬‬ ‫حسب اﻷهداف ومؤشرات النشاط‪،‬‬ ‫‪ -‬المساهمة في إعداد دراسات تطوير الهياكل التنظيمية وأدلّة‬ ‫‪ -‬المتابعة اليومية لﻸنشطة واﻷعمال المنوطة بعهدة اﻹدارات‬ ‫اﻹجراءات والعمل على تحيينها‪،‬‬ ‫الجهوية‪،‬‬ ‫‪ -‬بلورة التصو‪‬رات والبرامج لتكريس الشفافية والقضاء على‬ ‫‪ -‬تنظيم ممارسة اﻹشراف على المؤسسات واللجان ووحدات‬ ‫أبواب الفساد والعمل بمبادئ الحوكمة الرشيدة بالتنسيق مع‬ ‫التصرف الراجعة بالنظر للوزارة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري‬ ‫مصالح الوزارة في الغرض‪،‬‬ ‫بها العمل وتأمين متابعة التصرف في المؤسسات واللجان‬ ‫‪ -‬إعداد البرامج والخدمات اﻻتصالية من شأنها أن تنم‪‬ي‬ ‫ووحدات التصرف والسهر على مراقبة تطبيق اﻻلتزامات القانونية‬ ‫التواصل بين الوزارة والمتعاملين معها وتساهم في دفع العمل‬ ‫والترتيبية والمالية الموضوعة على كاهلها وذلك بالتنسيق مع‬ ‫التشاركي‪،‬‬ ‫مختلف اﻹدارات المعنية‪،‬‬ ‫‪ -‬إعداد مختلف التصورات والمقترحات بخصوص جودة‬ ‫‪ -‬دراسة الميزانيات التقديرية وعقود البرامج وعقود اﻷهداف‬ ‫الخدمات ومتابعة خطط اﻹصﻼح اﻹداري وتبسيط اﻹجراءات‬ ‫للمؤسسات تحت اﻹشراف وعرضها على المصادقة ومتابعة‬ ‫اﻹدارية بالتنسيق مع اﻷطراف المعني‪‬ة والمصالح المختص‪‬ة‪،‬‬ ‫تنفيذها ومتابعة موازنات وحسابات التصرف‪،‬‬ ‫‪ -‬تطوير المردودي‪‬ة اﻹدارية وإرساء أنظمة التصر‪‬ف حسب‬ ‫الجودة‪.‬‬ ‫‪ -‬متابعة نشاط واستغﻼل الوسائل البشرية والمادية‬ ‫للمؤسسات واللجان ووحدات التصرف الراجعة بالنظر إلى الوزارة‬ ‫يسي‪‬ر اﻹدارة العامة للدراسات والتخطيط والبرمجة إطار بخطة‬ ‫وإعداد تقرير سنوي حول نتائج ممارسة اﻹشراف‪.‬‬ ‫وامتيازات مدير عام إدارة مركزية‪،‬‬ ‫يسي‪‬ر إدارة التنسيق واﻹشراف إطار بخطة مدير ادارة مركزية‪،‬‬ ‫وتضم‪:‬‬ ‫وتضم‪:‬‬ ‫‪ -‬إدارة الدراسات واﻹحصائيات والتخطيط وتطوير أساليب‬ ‫‪ -‬اﻹدارة الفرعية للتنسيق مع اﻹدارات المركزية والجهوية‬ ‫العمل‪،‬‬ ‫واﻹشراف على المؤسسات واللجان ووحدات التصر‪‬ف‪،‬‬ ‫وتشمل‪:‬‬ ‫وتحتوي‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻹدارة الفرعية للدراسات والبرمجة‪،‬‬ ‫‪ -‬مصلحة جمع تقارير نشاط الهياكل‪.‬‬ ‫وتحتوي‪:‬‬

  11. ‫الفصل ‪ 20‬ـ اﻹدارة العامة للشؤون القـانونية‪:‬‬ ‫‪ -‬مصلحة جمع تقارير النشاط وتطوير اﻷداء‪.‬‬ ‫وهي تعنى خاصة بـ ‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 19‬ـ إدارة التنسيق واﻹشراف‪:‬‬ ‫‪ -‬دراسة المسائل القانونية التي يكلفها بها الوزير‪،‬‬ ‫تساعد إدارة التنسيق واﻹشراف الوزير على إحكام التنسيق‬ ‫بين الهياكل المركزية واﻹدارات الجهوية الراجعة بالنظر للوزارة‬ ‫‪ -‬دراسة وإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية‬ ‫وممارسة سلطة اﻹشراف على المؤسسات واللجان ووحدات‬ ‫والترتيبية المتعلقة بأنشطة الوزارة بالتعاون مع المصالح المعنية‪،‬‬ ‫التصرف الخاضعة ﻹشرافه‪ ،‬وذلك من خﻼل‪:‬‬ ‫‪ -‬دراسة الجوانب القانونية للمحاور المستقبلية لقطاع‬ ‫‪ -‬التنسيق بين اﻹدارات المركزية من جهة واﻹدارات الجهوية‬ ‫العقارات الدولية‪،‬‬ ‫ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية من جهة أخرى والسهر على‬ ‫‪ -‬متابعة وتنسيق تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية التي‬ ‫اﻻستخـدام اﻷمثل للوسائل البشرية والمادية الموضوعة على ذمة‬ ‫تدخل ضمن نشاط الوزارة والهياكل الخاضعة لﻺشراف‪،‬‬ ‫اﻹدارات وعقلنة طرق عملها‪،‬‬ ‫‪ -‬تقديم اﻻستشارات لمختلف مصالح الوزارة والمؤسسات‬ ‫‪ -‬تيسير العﻼقات بين اﻹدارات الجهوية ﻷمﻼك الدولة‬ ‫التابعة لها في الشؤون ذات الصبغة القانونية بالتنسيق مع مصالح‬ ‫والشؤون العقارية من جهة واﻹدارات المركزية من جهة أخرى‬ ‫المكلف العام بنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫ومختلف المتدخلين في مجال عمل الوزارة‪،‬‬ ‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1204‬‬ ‫ويمنح ﻷعضاء هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫‪ -‬القيام بكل الدراسات حول مختلف اﻹشكاليات العقارية التي‬ ‫العقارية في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع الصﻼحيات‬ ‫تطرح لدى مختلف هياكلها واقتراح الحلول القانونية المﻼئمة لها‬ ‫ويتمتعون لهذا الغرض بحق اﻻطﻼع بصفة مطلقة‪.‬‬ ‫التي من شأنها ضمان حسن استغﻼل العقارات الدولية‪،‬‬ ‫ويحرر إثر كل مهمة تفقد أو تقييم أو بحث تقرير يضمن به‬ ‫‪ -‬إرساء بنك للمعلومات القانونية المتصلة بالنشاط العقاري‪،‬‬ ‫النتائج التي أفضت إليها التحريات ويرفع إلى وزير أمﻼك الدولة‬ ‫‪ -‬صياغة اﻻتفاقيات الدولية الداخلة في مجال نظر الوزارة‪.‬‬ ‫والشؤون العقارية‪ ،‬ثم توجه نسخة من تقارير التفقد والتقييم إلى‬ ‫يسي‪‬ر اﻹدارة العامة للشؤون القانونية إطار بخطة وامتيازات‬ ‫كل من الهيئة العليا للرقابة اﻹدارية والمالية ورئاسة الحكومة‬ ‫مدير عام إدارة مركزية‪،‬‬ ‫)هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية( ومحكمة المحاسبات‪.‬‬ ‫تشتمل الهيئة على‪:‬‬ ‫وتضم‪:‬‬ ‫‪ -‬إدارة التشريع والدراسات القانونية‪،‬‬ ‫قسم الرقابة المعم‪‬قة‪،‬‬ ‫قسم تدقيق وتقييم المشاريع والبرامج العمومية‪،‬‬ ‫وتشمل‪:‬‬ ‫قسم اﻷبحاث واﻻستشارات‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻹدارة الفرعية للترجمة ومتابعة تجاوز السلطة‪،‬‬ ‫خلية مراقبة استعمال السيارات اﻹدارية عند الجوﻻن على‬ ‫وتحتوي‪:‬‬ ‫الطريق‪،‬‬ ‫‪ -‬مصلحة الدراسات القانونية‪.‬‬ ‫والتي تتكو‪‬ن من‪:‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫أ‪ -‬مصلحة برمجة ومتابعة أعمال فرق المراقبة المشتركة‪،‬‬ ‫هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة استخﻼص الخطايا المالية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 21‬ـ هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫الباب الخامس‬ ‫العقارية‪:‬‬ ‫الهياكل الخصوصية‬ ‫تتولى الهيئة تحت السلطة المباشرة لوزير أمﻼك الدولة‬ ‫الفصل ‪ 22‬ـ تشتمل الهياكل الخصوصية للوزارة على‪:‬‬ ‫والشؤون العقارية‪ ،‬إجراء الرقابة على مصالح الدولة والجماعات‬ ‫اﻹدارة العامة لضبط اﻷمﻼك العمومية‪،‬‬ ‫المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبصفة عامة على‬ ‫اﻹدارة العامة لﻼقتناء والتحديد‪،‬‬ ‫الهياكل والذّوات والمنظمات بجميع أنواعهـا التي تنتفع بدعم‬ ‫اﻹدارة العامة للتصرف والبيوعات‪،‬‬ ‫أو بمساهمة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة في شكل‬ ‫اﻹدارة العامة للعقارات الفﻼحية‪،‬‬ ‫حصص من رأس المال أو في شكل إعانات أو قروض أو تسبقات‬ ‫اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫أو ضمانات وكذلك الذّوات اﻷخرى التي تؤمن مرفقا عموميا مهما‬ ‫اﻹدارة العامة لﻼختبارات‪،‬‬ ‫كانت طبيعتها‪.‬‬ ‫اﻹدارة العامة ﻷمﻼك اﻷجانب‪.‬‬ ‫كما تقوم الهيئة بتقييم البرامج الوطنية والسياسات العمومية‬ ‫الفصل ‪ 23‬ـ اﻹدارة العامة لضبط اﻷمﻼك العمومية‪:‬‬ ‫والتدقيق في التصرف العمومي من حيث نجاعته وجدواه وآثاره‪.‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫وعﻼوة على ذلك‪ ،‬تتولى الهيئة تدقيق وتقييم المشاريع‬ ‫بضبط كلّ اﻷمﻼك المنقولة وغير المنقولة الراجعة للدولة‬ ‫والبرامج الممولة في إطار التعاون الخارجي‪ .‬ويمكنها إنجاز مهام‬ ‫بالتعاون مع المصالح العمومية المستغلة لهاته اﻷمﻼك‪،‬‬ ‫التدقيق والتقييم المذكورة لفائدة الهيئات الممولة بمقتضى‬ ‫بإعداد جرد سنوي لتلك اﻷمﻼك‪،‬‬ ‫اتفاقيات تبرم في الغرض بعد موافقة وزير أمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫بمسك سجﻼت ودفاتر كشف لهاته اﻷمﻼك‪،‬‬ ‫العقارية‪.‬‬ ‫بمتابعة ضبط اﻷمﻼك الراجعة للمؤسسات والمنشآت‬ ‫وتبدي هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية‬ ‫العمومية‪،‬‬ ‫رأيها في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تعرض عليها‬ ‫بتجميع المعلومات المتعلقة بسجﻼت ودفاتر كشف هاته‬ ‫والتي تهدف إلى تنظيم أو تحسين أساليب العمل بالهياكل‬ ‫اﻷمﻼك‪،‬‬ ‫العمومية وكذلك اﻹجراءات الهادفة إلى الرفع من جودة التصرف‬ ‫وهي تحتوي على أربع إدارات‪:‬‬ ‫العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة‪.‬‬ ‫‪ -I‬إدارة ضبط الملك العقاري العام‪:‬‬ ‫ويقوم أعضاء هيئة الرقابة العامة ﻷمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫العقارية بأعمالهم بمقتضى إذن بمأمورية يسند إليهم من طرف‬ ‫بضبط الملك العام البري الراجع للدولة‪،‬‬ ‫وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪.‬‬

  12. ‫صفحـة ‪1205‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫بضبط المعدات الدارجة الراجعة للدولة ومتابعة ضبط‬ ‫بمتابعة ضبط الملك العام البري الراجع للمؤسسات‬ ‫المعدات الدارجة التابعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة‬ ‫والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫اﻹدارية‪.‬‬ ‫بضبط الملك العام البحري والمائي الراجع للدولة ومتابعة‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫ضبط ملك الدولة الجوي‪.‬‬ ‫‪ /1‬اﻹدارة الفرعية لضبط اﻷثاث والتجهيزات‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫‪ /1‬اﻹدارة الفرعية لضبط الملك العام البري‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة ضبط اﻷثاث والتجهيزات‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة ضبط اﻷمﻼك المنقولة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة ضبط الملك العام البري للدولة‪،‬‬ ‫‪ /2‬اﻹدارة الفرعية لضبط المعدات الدارجة‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة ضبط الملك العام البري للمؤسسات‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫والمنشآت العمومية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة ضبط السيارات‪،‬‬ ‫‪ /2‬اﻹدارة الفرعية لضبط الملك العام البحري والمائي‬ ‫ب‪ -‬مصلحة ضبط بقية المعدات الدارجة‪.‬‬ ‫والجو‪‬ي‪:‬‬ ‫‪ -IV‬إدارة السجﻼت ودفاتر كشف المكاسب‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة ضبط الملك العام البحري والجو‪‬ي‪،‬‬ ‫بمسك سجﻼت أمﻼك الدولة ودفاتر الحقوق العينية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة ضبط الملك العام المائي‪.‬‬ ‫بمسك قائمة في مساهمات الدولة في جميع المؤسسات‬ ‫‪ -II‬إدارة ضبط الملك العقاري الخاص‪:‬‬ ‫والمنشآت العمومية ومتابعة تطورها سواء كانت مساهمات عينية‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫أو نقدية‪،‬‬ ‫بضبط المباني والمساكن اﻹدارية الراجعة للدولة‪،‬‬ ‫بتجميع المعلومات المتعلقة بسجﻼت ودفاتر كشف أمﻼك‬ ‫بضبط اﻷراضي الفﻼحية وغير الفﻼحية التابعة للدولة‪،‬‬ ‫المؤسسات والمنشآت العمومية‪.‬‬ ‫بمتابعة ضبط اﻷمﻼك العقارية التابعة للمؤسسات‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫والمنشآت العمومية‪.‬‬ ‫‪ /1‬اﻹدارة الفرعية لسجﻼت أمﻼك الدولة ودفاتر كشف‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫مكاسب الدولة‪:‬‬ ‫‪ /1‬اﻹدارة الفرعية لضبط المباني والمساكن اﻹدارية الراجعة‬ ‫وهي مكلفة بتكريس عملية ترسيم الحقوق العينية الموظفة على‬ ‫للدولة‪:‬‬ ‫المنشآت المقامة على الملك العمومي في إطار اللزمة أو الشراكة‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح ‪:‬‬ ‫بين القطاع العام والقطاع الخاص المبرمة مع الغير‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة ضبط مباني الدولة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة ضبط المساكن اﻹدارية للدولة‪،‬‬ ‫ج‪ -‬مصلحة ضبط المباني والمساكن التابعة للمؤسسات‬ ‫أ‪ -‬مصلحة سجﻼت أمﻼك الدولة العقارية والترسيمات‪،‬‬ ‫والمنشآت العمومية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة دفاتر كشف المكاسب المنقولة للدولة‪،‬‬ ‫‪ /2‬اﻹدارة الفرعية لضبط اﻷراضي الدولية‪:‬‬ ‫ج‪ -‬مصلحة ترسيم الرهون والحقوق العينية الموظفة في إطار‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ /2‬اﻹدارة الفرعية لتجميع المعلومات المتعلقة بسجﻼت‬ ‫أ‪ -‬مصلحة ضبط اﻷراضي الدولية الفﻼحية والغير فﻼحية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة ضبط أراضي المؤسسات والمنشآت‬ ‫مكاسب المؤسسات والمنشآت العمومية‪:‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫‪ -III‬إدارة ضبط أمﻼك الدولة المنقولة‪:‬‬ ‫مصلحة جمع المعلومات المتعلقة بسجﻼت مكاسب‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫المؤسسات العمومية‪،‬‬ ‫مصلحة جمع المعلومات المتعلقة بسجﻼت مكاسب‬ ‫بضبط أمﻼك الدولة المنقولة ومتابعة ضبط اﻷمﻼك‬ ‫المنشآت العمومية‪.‬‬ ‫المنقولة الراجعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪،‬‬

  13. ‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1206‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 24‬ـ اﻹدارة العامة لﻼقتناء والتحديد‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة أعمال لجان اﻻقتناء لفائدة‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫المشاريع العمومية واستصدار أوامر اﻻنتزاع ‪:‬‬ ‫بالقيام باﻷبحاث العقارية والفنية والمعاينات المتعلقة‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين ‪:‬‬ ‫بالعقارات الدولية غير الفﻼحية‪،‬‬ ‫أ ـ مصلحة متابعة أعمال لجان اﻻقتناء لفائدة المشاريع العمومية‪،‬‬ ‫ببرمجة ومتابعة التسجيل العقاري للعقارات الدولية غير‬ ‫ب ـ مصلحة إعداد أوامر اﻻنتزاع‪.‬‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للنزاعات‪:‬‬ ‫انتزاع العقارات لفائدة الدولة والجماعات المحلية‬ ‫والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية بطلب منها بالتعاون مع‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫الوزارات المعنية‪،‬‬ ‫أ ـ مصلحة اﻹعﻼم باﻻنتزاعات وترسيمها‪،‬‬ ‫بمتابعة أعمال لجان اﻻقتناء لفائدة المشاريع العمومية‪،‬‬ ‫ب ـ مصلحة متابعة نزاعات التعويض والتحويز‪.‬‬ ‫بشراء اﻷمﻼك التي رغب مالكوها في التفويت فيها على‬ ‫‪ -3‬اﻹدارة الفرعية للتصفية العقارية‪:‬‬ ‫أساس القيمة المعروضة عليهم‪،‬‬ ‫بمتابعة قضايا تحيين الرسوم العقارية المتعلقة بالعقارات‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين ‪:‬‬ ‫المنتزعة أو المقتناة بالتنسيق مع اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫أ ـ مصلحة تصفية غرامات اﻻنتزاع‪،‬‬ ‫بمتابعة نزاعات التعويض والتحويز‪،‬‬ ‫ب ـ مصلحة تصفية وضعية العقارات المنتزعة قبل صدور‬ ‫القانون عدد ‪ 53‬لسنة ‪ 2016‬المؤر‪‬خ في ‪ 11‬جويلية ‪.2016‬‬ ‫بالقيام بإجراءات تحديد الملك العقاري الخاص للدولة‪،‬‬ ‫بمتابعة تحديد ملك الدولة العام بكامل أصنافه باﻻشتراك‬ ‫‪ – II‬إدارة الشراءات والمعاوضات والهبات والوصايا‬ ‫مع اﻹدارات المعنية‪،‬‬ ‫والمخلفات الشاغرة أو التي ﻻ وارث لها‪:‬‬ ‫بمتابعة إجراءات المعاوضة واقتناء العقارات لفائدة‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫المؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪،‬‬ ‫بشراء العقارات بالمراضاة لفائدة الدولة بالتنسيق مع‬ ‫بتسوية وضعية الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة‬ ‫صاحب المشروع‪،‬‬ ‫أو التي ﻻ وارث لها‪.‬‬ ‫بمتابعة إجراءات شراء العقارات بالمراضاة لفائدة‬ ‫بالمساهمة في إعداد واقتراح النصوص القانونية‬ ‫المؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪،‬‬ ‫والترتيبية المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفﻼحية بالتنسيق مع‬ ‫بالقيام بإجراءات المعاوضة لفائدة الدولة بالتنسيق مع‬ ‫الهياكل المعنية‪،‬‬ ‫صاحب المشروع‪،‬‬ ‫بمتابعة إجراءات المعاوضة لفائدة المؤسسات العمومية‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼت إدارات ‪:‬‬ ‫ذات الصبغة اﻹدارية‪،‬‬ ‫‪ -I‬إدارة اﻻنتزاع ‪:‬‬ ‫بمتابعة اﻷمﻼك الراجعة للدولة من تصفية المؤسسات‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫بتصفية المخلفات الشاغرة والتي ﻻ وارث لها وقبول‬ ‫بمتابعة أعمال لجان اﻻقتناء لفائدة المشاريع العمومية‪،‬‬ ‫الهبات والوصايا لفائدة الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل‪،‬‬ ‫بإعداد أوامر انتزاع العقارات لفائدة المصلحة العامة‬ ‫بتصفية أمﻼك الجمعيات المنحلة والتي ترجع مخلفاتها‬ ‫والسهر على تنفيذها وتصفية الغرامات الراجعة ﻷصحابها‪،‬‬ ‫للدولة‪،‬‬ ‫بمتابعة نزاعات التعويض والتحويز‪،‬‬ ‫بممارسة حق اﻷولوية للدولة في العمليات العقارية التي‬ ‫بمتابعة قضايا التحيين العقاري المتعلقة بالعقارات‬ ‫ينجر عنها نقل الملكية والتي تتوقف على ترخيص إداري بالتنسيق‬ ‫المنتزعة بالتنسيق مع صاحب المشروع وبالتنسيق مع اﻹدارة‬ ‫مع اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪.‬‬ ‫العامة لنزاعات الدولة بتمكينها من الوثائق والمستندات المتوفرة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫بمتابعة التصفية العقارية لﻸمﻼك المنتزعة لفائدة الدولة‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للشراءات‪:‬‬ ‫والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين ‪:‬‬ ‫بالتنسيق مع صاحب المشروع‪،‬‬ ‫أ ـ مصلحة الشراء لفائدة ملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫بتصفية وضعية العقارات المنتزعة قبل صدور القانون عدد‬ ‫ب ـ مصلحة الشراء لفائدة ملك الدولة العمومي‪.‬‬ ‫‪ 53‬لسنة ‪ ،2016‬المؤر‪‬خ في ‪ 11‬جويلية ‪.2016‬‬

  14. ‫صفحـة ‪1207‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة أعمال التسجيل العقاري )الدولة بصفتها‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للمعاوضات والهبات والوصايا والمخلفات‬ ‫طالبة التسجيل(‪،‬‬ ‫الشاغرة أو التي ﻻ وارث لها‪:‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة قضايا التسجيل العقاري )الدولة بوصفها‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫معارضة(‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المعاوضات‪،‬‬ ‫‪ -3‬اﻹدارة الفرعية لﻸبحاث العقارية والدراسات الفنية ومتابعة‬ ‫ب‪ -‬مصلحة الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي ﻻ‬ ‫القضايا اﻻستحقاقية‪:‬‬ ‫وارث لها‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫‪ – III‬إدارة تحديد أمﻼك الدولة واﻷبحاث العقارية‬ ‫أ ـ مصلحة اﻷبحاث العقارية والدراسات الفنية‪،‬‬ ‫والدراسات‪:‬‬ ‫ب ـ مصلحة متابعة القضايا اﻻستحقاقية‪.‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫الفصل ‪ - 25‬اﻹدارة العامة للتصرف والبيوعات‪:‬‬ ‫ببرمجة تحديد الملك العقاري الخاص للدولة‪،‬‬ ‫وهي مكلفة‪:‬‬ ‫بالقيام بإجراءات تحديد الملك العقاري الخاص للدولة‪،‬‬ ‫بالتصرف في المنقوﻻت والعقارات غير الفﻼحية التابعة‬ ‫بمتابعة تحديد ملك الدولة العقاري الخاص بالتنسيق مع‬ ‫للدولة‪،‬‬ ‫اﻹدارات المعنية‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على كراء العقارات غير الفﻼحية‬ ‫بمتابعة أعمال لجان استقصاء وتحديد اﻷراضي التابعة‬ ‫الراجعة لملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫لملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫بمتابعة تحديد ملك الدولة العام بكافة أصنافه باﻻشتراك‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على كراء المقاطع التابعة لملك الدولة‬ ‫مع اﻹدارات المعنية‪،‬‬ ‫الخاص‪،‬‬ ‫بتقديم المستندات والمؤيدات القانونية المتعلقة بأعمال‬ ‫بمتابعة استغﻼل اللزمات والحيازة الوقتية لملك الدولة‬ ‫اﻻستقصاء والتحديد للجهات المعنية‪،‬‬ ‫العام‪،‬‬ ‫بإعداد الدراسات وإبداء الرأي بخصوص المسائل‬ ‫بمتابعة استغﻼل لزمات المؤسسات العمومية ذات الصبغة‬ ‫المتعلقة بتحديد ملك الدولة العقاري‪،‬‬ ‫اﻹدارية‪،‬‬ ‫ببرمجة التسجيل العقاري للعقارات الدولية غير الفﻼحية‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على تخصيص العقارات التابعة لملك‬ ‫بمتابعة أعمال التسجيل العقاري للعقارات الدولية غير‬ ‫الدولة الخاص لفائدة المصالح العمومية‪،‬‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫بإحالة اﻷمﻼك التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة‬ ‫بالقيام باﻷبحاث العقارية المتعلقة بالعقارات الدولية غير‬ ‫المؤسسات والمنشآت العمومية في نطاق مساهمة الدولة العينية‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫في رأس مالها طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل‪،‬‬ ‫بالقيام بالمعاينات الميدانية واﻷعمال الفنية‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفﻼحية التابعة‬ ‫بمواكبة التوجهات التي تقتضيها أعمال تسجيل العقارات‬ ‫لملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫الدولية غير الفﻼحية‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع اﻷثاث والمعدات التي لم تعد‬ ‫القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بالعقارات الدولية غير‬ ‫صالحة لﻼستعمال والراجعة للدولة‪،‬‬ ‫الفﻼحية بالتنسيق مع الهياكل اﻹدارية المختصة‪،‬‬ ‫المتابعة والمصادقة على بيع اللقط والحطام البحري‬ ‫بمتابعة القضايا المتعلقة بأمﻼك الدولة غير الفﻼحية‬ ‫واﻷشياء المستصفاة لفائدة الدولة بالتعاون مع اﻹدارات المعنية‪،‬‬ ‫بالتنسيق مع اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪.‬‬ ‫بمتابعة لجنة العمليات العقارية وإعداد الملفات المعروضة‬ ‫عليها‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫بمتابعة العمليات العقارية الخاصة بأمﻼك الجماعات‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لتحديد ملك الدولة‪:‬‬ ‫المحلية والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫بمتابعة تصفية اﻹنزاﻻت غير الفﻼحية الراجعة للدولة‪،‬‬ ‫أ ـ مصلحة تحديد ملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات مركزية‪.‬‬ ‫‪ -I‬إدارة البيع‪:‬‬ ‫ب ـ مصلحة متابعة أعمال لجان اﻻستقصاء والتحديد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻹدارة الفرعية للتسجيل العقاري‪:‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفﻼحية التابعة‬ ‫لملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة البرمجة المتعلقة بالتسجيل العقاري‪،‬‬

  15. ‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1208‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة اﻷمﻼك المنقولة التابعة للمؤسسات‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفﻼحية‬ ‫العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪،‬‬ ‫للجماعات المحلية‪،‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة متابعة بيع المحجوزات واللقط والحطام البحري‪.‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفﻼحية‬ ‫‪ -II‬إدارة الكراء والتخصيص‪:‬‬ ‫لﻸشخاص المعنويين )غير الجماعات المحلية(‪،‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفﻼحية‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على كراء العقارات المعدة للسكنى‬ ‫لﻸشخاص الطبيعيين‪،‬‬ ‫أو اﻹدارة العمومية‪،‬‬ ‫بمتابعة تصفية اﻹنزاﻻت غير الفﻼحية الراجعة للدولة‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على كراء العقارات غير الفﻼحية ذات‬ ‫بمتابعة العمليات العقارية الخاصة بأمﻼك الجماعات‬ ‫اﻻستعمال التجاري والصناعي والمستعملة في الحرف‪،‬‬ ‫المحلية والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫بمتابعة اﻻستخﻼصات والنزاعات المتعلقة بالعقارات‬ ‫بمتابعة لجنة العمليات العقارية وإعداد الملفات المعروضة‬ ‫الدولية غير الفﻼحية‪،‬‬ ‫عليها‪،‬‬ ‫المتابعة والمصادقة على بيع المنقوﻻت التي لم تعد صالحة‬ ‫بمتابعة إسناد اللزمات بملك الدولة العام‪،‬‬ ‫لﻼستعمال والراجعة للدولة‪،‬‬ ‫بمتابعة إسناد الحيازات الوقتية بملك الدولة العام‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على تخصيص العقارات الدولية لفائدة‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على بيع المنقوﻻت التي لم تعد‬ ‫المصالح العمومية‪،‬‬ ‫صالحة لﻼستعمال والراجعة للمؤسسات العمومية‪،‬‬ ‫بمتابعة ترسيم العقارات الدولية بالملك العمومي‪،‬‬ ‫بمتابعة بيع المنقوﻻت للمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫بمتابعة ومراقبة التصرف في العقارات المخصصة‪،‬‬ ‫بمتابعة بيع المنقوﻻت الراجعة للجماعات المحلية‪،‬‬ ‫بإحالة اﻷمﻼك التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المنشآت‬ ‫بمتابعة بيع اللقط والحطام البحري‪،‬‬ ‫والمؤسسات العمومية في نطاق مساهمة الدولة العينية في رأس‬ ‫بمتابعة بيع المحجوزات المودعة بالمستودعات البلدية‪،‬‬ ‫مالها طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل‪،‬‬ ‫بمتابعة بيع المحجوزات المستصفاة لفائدة الدولة‪،‬‬ ‫بمتابعة المساهمات العينية في رأس مال المؤسسات‬ ‫بمتابعة استخﻼص بيع المنقوﻻت والتثقيل‪.‬‬ ‫والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫بالقيام بالدراسات الفنية ومتابعة توظيف الرصيد العقاري‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لبيع العقارات غير فﻼحية لﻸشخاص‬ ‫غير الفﻼحي للدولة‪.‬‬ ‫المعنويين والطبيعيين‪:‬‬

  16. ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للكراء ومتابعة اللزمات والحيازات الوقتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفﻼحية‬ ‫للمجالس البلدية والجهوية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المتابعة والمصادقة على كراء العقارات غير‬ ‫الفﻼحية لﻸشخاص الطبيعيين‪،‬‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير‬ ‫الفﻼحية لﻸشخاص المعنويين غير المجالس الجهوية والبلدية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة اﻻستخﻼصات والنزاعات المتعلقة‬ ‫بالعقارات الدولية غير الفﻼحية‪،‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة ومراقبة بيع العقارات غير الفﻼحية‪:‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة متابعة اللزمات واﻷشغال الوقتي‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للتخصيص والمساهمات العيني‪‬ة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة أعمال اللجنة اﻻستشارية للعمليات‬ ‫العقارية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على أربع مصالح‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة اﻻستخﻼصات والنزاعات‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المتابعة والمصادقة على التخصيص لفائدة‬ ‫ت‪ -‬مصلحة متابعة شهائد رفع اليد وإسقاط الحق‪.‬‬ ‫المصالح العمومية ومتابعة الترسيم بالملك العمومي‪،‬‬ ‫‪ -3‬اﻹدارة الفرعية لبيع اﻷمﻼك المنقولة‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة ومراقبة التصرف في العقارات الدولية‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫المخصصة‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة بيع اﻷمﻼك المنقولة التابعة للدولة‪،‬‬ ‫صفحـة ‪1209‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫بالقيام بالتصفية العقارية لﻸراضي الدولية وأراضي اﻷوقاف‬ ‫ت‪ -‬مصلحة إحالة اﻷمﻼك التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة‬ ‫سابقا والخاضعة لنظام اﻹنزال بدون إشهار واﻷراضي الﻼمتناهية‬ ‫المؤسسات والمنشآت العمومية في نطاق مساهمة الدولة العينية‬ ‫الشياع‪،‬‬ ‫في رأس مالها‪،‬‬ ‫بمتابعة أشغال التسجيل اﻹجباري والتسجيل اﻻختياري‬ ‫ث‪ -‬مصلحة الدراسات الفنية‪.‬‬ ‫لﻸراضي الدولية الفﻼحية واﻷراضي الفﻼحية الراجعة للدولة التي‬ ‫‪ -III‬إدارة المقاطع‪:‬‬ ‫تمت تصفية وضعيتها العقارية وذلك بالتنسيق مع اﻹدارة العامة‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫بالمتابعة والمصادقة على كراء المقاطع التابعة لملك الدولة‬ ‫بمتابعة أشغال اللجان اﻻستشارية للتفويت المتعلقة‬ ‫الخاص‪،‬‬ ‫باﻷراضي الدولية الفﻼحية وإعداد ملفات البيع المتعلقة بها‪،‬‬ ‫بمراقبة المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص‪،‬‬ ‫بمتابعة تطبيق قانون تأميم اﻷراضي الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫بمتابعة استخﻼص معاليم كراء المقاطع التابعة لملك‬ ‫بمتابعة اﻻتفاقيات في منح حقوق اﻻرتفاق والمرور‬ ‫الدولة الخاص‪،‬‬ ‫واﻹشغال الوقتي لملك الدولة الفﻼحي الخاص‪،‬‬ ‫بمتابعة النزاعات المتعلقة بالمقاطع التابعة لملك الدولة‬ ‫بمتابعة محاضر تخصيص اﻷراضي الدولية الفﻼحية لفائدة‬ ‫الخاص‪،‬‬ ‫الهياكل المنصوص عليها بالقانون وكذلك محاضر إنهاء‬ ‫بمتابعة إنجاز التقاسيم لﻸراضي الدولية القابلة لﻼستغﻼل‬ ‫التخصيص‪،‬‬ ‫المقطعي‪.‬‬ ‫بمتابعة ملفات المعاوضات القديمة المتعلقة بالعقارات‬ ‫الدولية الفﻼحية والتي نظرت فيها اللجان اﻻستشارية لﻺسناد‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫بمتابعة عقود التفويت والتسويغ المتعلقة باﻷراضي الدولية‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لكراء المقاطع‪:‬‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫بمتابعة العقود المتعلقة بمنح حق اﻻنتفاع لفائدة الفنيين‬ ‫أ‪ -‬مصلحة المتابعة والمصادقة على كراء المقاطع‪،‬‬ ‫والفﻼحين الشبان والتراخيص في رهنها‪،‬‬ ‫المتعلقة‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة اﻻستخﻼصات والنزاعات‬ ‫بمتابعة استخﻼص أثمان البيوعات ومعينات الكراء‪،‬‬ ‫بالمقاطع‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية لمراقبة استغﻼل المقاطع‪.‬‬ ‫بمتابعة ملفات شهادات رفع اليد ورخص البيع‪،‬‬ ‫بمتابعة تنفيذ شروط إسناد العقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫بمتابعة تنفيذ شروط تسويغ العقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫بالقيام بأعمال التفقد والمراقبة الخاصة بعمليات التصرف‬ ‫أ‪ -‬مصلحة مراقبة استغﻼل المقاطع‪،‬‬ ‫في العقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة إنجاز التقاسيم باﻷراضي الدولية القابلة‬ ‫بمتابعة القضايا المتعلقة باﻷراضي الدولية الفﻼحية‬ ‫لﻼستغﻼل المقطعي‪،‬‬ ‫المرفوعة من طرف الدولة أو ضدها وذلك بالتنسيق مع اﻹدارة‬ ‫الفصل ‪ - 26‬اﻹدارة العامة للعقارات الفﻼحية‪:‬‬ ‫العامة لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫بمتابعة تحيين الرسوم العقارية الفﻼحية التي تكون الدولة‬ ‫وهي مكلفة خاصة ‪:‬‬ ‫طرفا فيها‪.‬‬ ‫بالتنسيق مع اﻹدارات الجهوية ﻷمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫وهي تحتوي على أربع إدارات ومكتب ملحق بالمدير العام‪:‬‬ ‫العقارية ومراجعة أعمالها في كل ما يتعلق بالعقارات الدولية‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫‪ - I‬اﻹدارة الفنية للعمليات العقارية الفﻼحية‪:‬‬ ‫بالتصور والمشاركة في إعداد النصوص التي من شأنها‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫إحكام التصرف في العقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫بالقيام باﻷبحاث العقارية والمعاينات والتحقيقات المتعلقة‬ ‫بالقيام باﻷبحاث العقارية والمعاينات والتحقيقـات المتعلقة‬ ‫بالعقارات الدولية الفﻼحية عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫بالعقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫ببرمجة وإعداد اﻷمثلة التقسيمية لﻸراضي الفﻼحية‬ ‫بإبرام الصفقات العمومية المتعلقة باقتناء معدات فنية‬ ‫والسهر على إنجازها بالتنسيق مع اﻹدارات الجهوية‪،‬‬ ‫خصوصية والتصرف في ميزانية اﻹدارة‪،‬‬ ‫بدراسة وإعداد الملفات الفنية للمستغﻼت الدولية‬ ‫بمتابعة اﻷشغال الطوبوغرافية المنجزة من قبل الخبراء في‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫المساحة‪،‬‬

  17. ‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1210‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة تصفية المعاوضات القديمة‪.‬‬ ‫بإنجاز الصفقات العمومية المتعلقة باﻷشغال الطبوغرافية‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للتصفية العقارية‪:‬‬ ‫واقتناء معدات فنية خصوصية‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح ‪:‬‬ ‫بمتابعة اﻷشغال الطوبوغرافية المنجزة من قبل خبراء في‬ ‫المساحة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة تأميم العقارات الفﻼحية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة العقود التوضيحية وكتائب المصادقة‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة تصفية اﻹنزاﻻت الفﻼحية ومتابعة تصفية‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للصفقات العمومية ومتابعتها‪:‬‬ ‫اﻷحباس‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫‪ - III‬إدارة هيكلة اﻷراضي الدولية الفﻼحية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻقتناءات والصفقات العمومية‪،‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻹعداد والتصرف في الميزانية‪.‬‬ ‫بدراسة ومتابعة الملفات العقارية والفنية المتعلقة بشركات‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية لﻸبحاث العقارية‪:‬‬ ‫اﻹحياء والتنمية الفﻼحية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫المكلفة بالفﻼحة‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻷبحاث العقارية‪،‬‬ ‫بمتابعة عقود واتفاقيات تسويغ العقارات الدولية الفﻼحية‬ ‫ب‪ -‬مصلحة التقاسيم الفﻼحية‪.‬‬ ‫لشركات اﻹحياء والتنمية الفﻼحية‪،‬‬ ‫‪ 3‬ـ اﻹدارة الفرعية للدراسات الفنية‪:‬‬ ‫بدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بشركات اﻹحياء والتنمية‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫الفﻼحية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفﻼحة‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة الجغرفة الرقمية‪،‬‬ ‫بدراسة الملفات العقارية المتعلقة بمقاسم الفنيين‬ ‫ب‪ -‬مصلحة الدراسات الفنية ومتابعة اﻷشغال الطوبوغرافية‪.‬‬ ‫‪ - II‬إدارة إسناد العقارات الدولية الفﻼحية‪:‬‬ ‫والفﻼحين الشبان بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة‬ ‫بالفﻼحة‪،‬‬ ‫بمتابعة دراسة الملفات المتعلقة بالمتعاضدين والعملة‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫القدامى‪،‬‬ ‫بمتابعة عقود التفويت والعقود التوضيحية وكتائب‬ ‫بمتابعة العقود المتعلقة بمنح حق اﻻنتفاع والتراخيص في‬ ‫المصادقة المتعلقة باﻷراضي الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫رهنه‪،‬‬ ‫بتصفية وضعية المعاوضات القديمة التي نظرت فيها‬ ‫اللجان اﻻستشارية لﻺسناد‪،‬‬ ‫بمتابعة ملفات كراء اﻷراضي الدولية الفﻼحية بالمراكنة‪،‬‬ ‫التخصيص‪،‬‬ ‫بمتابعة ملفات كراء اﻷراضي الدولية الفﻼحية باﻹشهار‬ ‫بمتابعة اﻻتفاقيات في منح حقوق اﻻرتفاق والمرور‬ ‫والمزاد العلني‪،‬‬ ‫واﻹشغال الوقتي لملك الدولة الفﻼحي‪،‬‬ ‫بدراسة مطالب تمديد عقود الكراء ومتابعتها‪.‬‬ ‫بالقيام بالتصفية العقارية لﻸراضي الدولية وأراضي اﻷوقاف‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫سابقا والخاضعة لنظام اﻹنزال بدون إشهار واﻷراضي الﻼمتناهية‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لشركات اﻹحياء والتنمية الفﻼحية‪:‬‬ ‫الشياع‪،‬‬ ‫بمتابعة تطبيق القانون عدد ‪ 05‬لسنة ‪ 1964‬المؤرخ في‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين ‪:‬‬ ‫‪ 12‬ماي ‪ 1964‬المتعلق بملكية اﻷراضي الفﻼحية بتونس‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة عقود التسويغ لشركات اﻹحياء والتنمية‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للمعاوضات وﻹعداد اﻻتفاقيات ومتابعة‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة الملفات العقارية والفنية‪.‬‬ ‫ملفات التخصيص‪:‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية لكراء العقارات الدولية الفﻼحية بالمراكنة‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫وباﻹشهار والمزاد العلني‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة ملفات التخصيص وإنهاء التخصيص لملك‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫الدولة الخاص الفﻼحي‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة ملفات الكراء باﻹشهار والمزاد العلني‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة اﻻتفاقيات في منح حقوق اﻻرتفاق والمرور‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة ملفات الكراء بالمراكنة‪.‬‬ ‫واﻹشغال الوقتي لملك الدولة الفﻼحي‪،‬‬

  18. ‫صفحـة ‪1211‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫‪ - V‬مكتب تطوير اﻷداء وتثمين العقارات الفﻼحية ‪:‬‬ ‫‪ -3‬اﻹدارة الفرعية لكراء مقاسم الفنيين والفﻼحين الشبان‬ ‫وهو ملحق مباشرة بالمدير العام يكلف به إطار بخطة‬ ‫والمتعاضدين والعملة القدامى‪:‬‬ ‫وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين ‪:‬‬ ‫وهو مكلّف خاصة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة الملفات المتعلقة بمنح حق اﻻنتفاع‬ ‫‪ -‬بإعداد مرجعية تنظيمية وتطوير آليات العمل المادية‬ ‫والترخيص في الرهن‪،‬‬ ‫والبشرية لفائدة مختلف المصالح المركزية والجهوية المكلّفة بإدارة‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة ملفات المتعاضدين والعملة القدامى‬ ‫العقارات الفﻼحية والتنسيق بينها وتطوير أدائها‪.‬‬ ‫والفنيين‪.‬‬ ‫‪ -‬بتلقّي وتجميع اﻹشكالي‪‬ات القانونية التي قد تطرأ على‬ ‫‪ - IV‬إدارة اﻻستخﻼصات ومتابعة التصرف في العقارات‬ ‫المستوى الجهوي بخصوص التصرف في العقارات الفﻼحية‪،‬‬ ‫الدولية الفﻼحية‪:‬‬ ‫وتوحيد الحلول واﻹجراءات في شأنها‪ ،‬وتحقيق تثمين العقار‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫الدولي الفﻼحي‪.‬‬ ‫بمتابعة استخﻼص محاصيل البيوعات ومعينات الكراء‪،‬‬ ‫وهو يحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫بمتابعة ملفات شهادات رفع اليد ورخص البيع‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة تطوير اﻷداء‪،‬‬ ‫بمتابعة تنفيذ شروط إسناد العقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة تثمين العقارات الفﻼحية‪.‬‬ ‫بمتابعة تنفيذ شروط تسويغ العقارات الدولية الفﻼحية‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 27‬ـ اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪:‬‬ ‫بمتابعة القضايا المتعلقة باﻷراضي الدولية الفﻼحية التي‬ ‫تكون الدولة طرفا فيها وذلك بالتنسيق مع اﻹدارة العامة لنزاعات‬ ‫وهي مكلفة خاصة بمتابعة القضايا وإدارة الملفات التي يتعهد‬ ‫بها المكلف العام بنزاعات الدولة طبق القانون عدد ‪ 13‬لسنة‬ ‫الدولة‪،‬‬ ‫‪ 1988‬المؤرخ في ‪ 7‬مارس ‪ 1988‬أو بمقتضى نصوص قانونية‬ ‫بمتابعة تحيين الرسوم العقارية الفﻼحية التي تكون الدولة‬ ‫طرفا فيها‪.‬‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫وهي تحتوي على ثﻼث إدارات فرعية‪:‬‬ ‫ومن مشموﻻتها خاصة‪:‬‬ ‫متابعة القضايا المدنية التي تكون الدولة والمؤسسات‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة إسناد وتسويغ العقارات الدولية‬ ‫العمومية ذات الصبغة اﻹدارية طرفا فيها‪،‬‬ ‫الفﻼحية‪:‬‬

  19. ‫إصدار بطاقات اﻹلزام ﻻستخﻼص ديون الدولة التي تكلف‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫بها‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة تنفيذ شروط إسناد العقارات الدولية‬ ‫تمثيل الدولة والمؤسسات السابق ذكرها والدفاع عنها في‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫قضايا اﻻستحقاق والقضايا الحوزية وقضايا التسجيل العقاري‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة تنفيذ شروط تسويغ العقارات الدولية‬ ‫إتمام إجراءات القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم‬ ‫الفﻼحية‪.‬‬ ‫الجزائية إذا كانت الجريمة مكونة لحق مدني لفائدة الدولة‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة القضايا المتعلقة بالعقارات الدولية‬ ‫أو المؤسسات المذكورة أعﻼه‪،‬‬ ‫الفﻼحية‪:‬‬ ‫بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية السابق ذكرها أمام‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫المحكمة اﻹدارية في القضاء الكامل‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة القضايا العدلية‪،‬‬ ‫بتمثيل وزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية لدى‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة القضايا اﻹدارية‪.‬‬ ‫المحكمة اﻹدارية في قضايا اﻹلغاء‪،‬‬ ‫‪ -3‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة استخﻼص محاصيل العقارات‬ ‫السهر على تنفيذ اﻷحكام التي تكون الدولة والمؤسسات‬ ‫الدولية الفﻼحية‪:‬‬ ‫العمومية ذات الصبغة اﻹدارية طرفا فيها‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحتين‪:‬‬ ‫الدفاع عن كل أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات‬ ‫أ‪ -‬مصلحة متابعة استخﻼص معينات كراء العقارات الدولية‬ ‫الصبغة اﻹدارية أمام سائر المحاكم وفقا للتشريع الجاري به‬ ‫الفﻼحية‪،‬‬ ‫العمل‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة استخﻼص محاصيل البيوعات والمداخيل‬ ‫القيام بجمع وترتيب الوثائق القانونية وكذلك نشرها‪،‬‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1212‬‬ ‫‪ -‬بمساعدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ذات‬ ‫مساعدة الوزارات والمؤسسات المذكورة فيما يتعلق‬ ‫الصبغة اﻹدارية فيما يتعلق باﻹجراءات التي تسبق مرحلة‬ ‫باﻹجراءات التي تسبق مرحلة النزاعات‪،‬‬ ‫النزاعات‪،‬‬ ‫تمثيل اللجان أمام القضاء وفقا لما تنص عليه النصوص‬ ‫‪ -‬بتوحيد الرؤى والتوجهات القانونية بين مختلف دوائر‬ ‫التشريعية المحدثة لها‪،‬‬ ‫اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪.‬‬ ‫إبرام الصلح مع الخصوم في المادة المدنية واﻹدارية‬ ‫‪ /2‬دائرة قضايا التسجيل العقاري والتحيين‪ ،‬وهي تتكون من‪:‬‬ ‫أو اﻻنضمام إلى صلح بالتراضي أو بالتقاضي وفق التشريع الجاري‬ ‫‪ ‬قسم التسجيل العقاري‪:‬‬ ‫به العمل‪.‬‬ ‫وهو مكلف بمتابعة قضايا التسجيل العقاري والمسح‬ ‫تحتوي اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة على سبعة دوائر‬ ‫اﻹجباري‪.‬‬ ‫متخصصة وتمثيليات خارجية وثﻼث إدارات ومكتب للضبط‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم التحيين‪:‬‬ ‫وهو مكلف بقضايا تحيين الرسوم وتجاوز الصعوبات الحائلة‬ ‫أ ‪ /‬الدوائر المتخصصة‪:‬‬ ‫دون الترسيم أمام دوائر الرسوم المجمدة أو أمام قاضي السجل‬ ‫تتركب كل دائرة متخصصة من قسم أو أكثر‪ ،‬وتضم‪ ‬رئيسا‬ ‫العقاري والطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية‪.‬‬ ‫للدائرة ورئيسا لكلّ قسم وأعضاء‪ ،‬ويمكن إضافة دوائر جديدة‪،‬‬ ‫‪ /3‬دائرة النزاعات اﻹدارية‪ ،‬وهي تتكون من‪:‬‬ ‫بمقر‪‬ر من الوزير المكلّف بأمﻼك الدولة والشؤون العقارية‬ ‫‪ ‬قسم قضايا التعويض‪:‬‬ ‫وباقتراح من المكلف العام بنزاعات الدولة‪.‬‬

  20. ‫وهو مكلف بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة‬ ‫يترأس كل دائرة رئيس برتبة ﻻ تقل عن مستشار مقرر عام‪،‬‬ ‫اﻹدارية في مادة نزاعات التعويض‪.‬‬ ‫يعي‪‬ن من الوزير باقتراح من المكلّف العام بنزاعات الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم قضايا اﻹلغاء‪:‬‬ ‫يترأس القسم رئيس قسم برتبة ﻻ تقلّ عن مستشار مقرر‬ ‫رئيس‪.‬‬ ‫وهو مكلف بتمثيل وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية في‬ ‫مادة نزاعات اﻹلغاء‪.‬‬ ‫تتركب اﻷقسام من مستشارين مقررين مساعدين فما فوق‬ ‫‪ /4‬دائرة القضايا المدنية‪:‬‬ ‫كأعضاء‪.‬‬ ‫يمكن لكلّ مستشار مقرر أن يكون عضوا بدائرة أو أكثر‪.‬‬ ‫وتعهد لها خاص‪‬ة مهام‪:‬‬ ‫يعين المكلف العام بنزاعات الدولة في بداية كل سنة‪ ،‬رؤساء‬ ‫تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‬ ‫اﻷقسام ويضبط عدد وقائمة اﻷعضاء بكل قسم‪.‬‬ ‫في النزاعات المدنية‪،‬‬ ‫متابعة تصفية الديون التي تعهد إلى اﻹدارة العامة لنزاعات‬ ‫تتوزع الدوائر المتخصصة إلى‪:‬‬ ‫الدولة‪،‬‬ ‫‪ /1‬دائرة التشريع والدراسات‪ ،‬وهي تتكون من‪:‬‬ ‫‪ ‬قسم التشريع‪ :‬وهو مكلف‪:‬‬ ‫القيام لدى المحاكم باﻹجراءات الرامية لﻼعتراف لفائدة‬ ‫الدولة بالديون الراجعة لها والتي لم تصدر في شأنها بطاقات‬ ‫إلزام‪،‬‬ ‫‪ -‬بإبداء الرأي في جميع النصوص القانونية المحالة عليها‬ ‫الدفاع ضد‪ ‬كل دعوى ترمي إلى تحميل الدولة‬ ‫من جميع هياكل الدولة‪،‬‬ ‫والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية مسؤولية تعاقدية‬ ‫‪ -‬بتجميع وتبويب وترتيب النصوص القانونية الجاري بها‬ ‫أو تقصيري‪‬ة‪.‬‬ ‫العمل بغرض تيسير اﻻستفادة منها في مهم‪‬ة الدفاع عن الدولة‬ ‫وهي تتكون من‪:‬‬ ‫والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية وكذلك نشرها‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم للقضايا المدنية‪،‬‬ ‫‪ ‬قسم الدراسات‪ :‬وهو مكلف‪:‬‬ ‫‪ ‬قسم حوادث الشغل‪.‬‬ ‫‪ -‬بإعداد اﻷبحاث والدراسات القانونية أو اﻹداري‪‬ة بغرض‬ ‫‪ /5‬دائرة القضايا اﻻستحقاقية‪:‬‬ ‫تطوير التشريعات الوطنية ومواكبتها لفقه القضاء أو ﻷحدث‬ ‫وتعهد لها مهام‪:‬‬ ‫التشريعات المقارنة‪،‬‬ ‫متابعة القضايا اﻻستحقاقية والحوزية التي تكون الدولة‬ ‫‪ -‬بدراسة اﻹشكاليات المتعلقة بتطبيق التشريعات الوطنية‬ ‫والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية طرفا فيها‪،‬‬ ‫والمعاهدات الدولية المصادق عليها‪،‬‬

  21. ‫صفحـة ‪1213‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫بتوزيع المراسﻼت اﻷحكام ومتابعة اﻵجال‪،‬‬ ‫متابعة قضايا اﻻنتزاع من أجل المصلحة العمومية التي‬ ‫بنشر القضايا وإيداع الطعون والمستندات‪،‬‬ ‫تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية طرفا‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫بمسك اﻷرشيف‪،‬‬ ‫وهي تتكون من‪:‬‬ ‫‪ ‬قسم للقضايا اﻻستحقاقية‪،‬‬ ‫بالتنسيق مع عدول التنفيذ والمحامين فيما يتعلق بمتابعة‬ ‫‪ ‬قسم لقضايا اﻻنتزاع والتعويض والتحويز‪.‬‬ ‫القضايا‪.‬‬ ‫‪ /6‬دائرة القضايا الجزائية‪:‬‬ ‫يسير كتابة نزاعات الدولة إطار بخطة مدير إدارة مركزية‪.‬‬ ‫تتكو‪‬ن كتابة نزاعات الدولة من ثﻼث كتابات فرعية‪:‬‬ ‫‪ ‬الكتابة الفرعية للقضايا الجزائية واﻹدارية‪،‬‬ ‫وتعهد لها مهمة القيام بإجراءات الحق الشخصي لدى المحاكم‬ ‫الجزائية إذا كانت الجريمة مكونة لحق مدني لفائدة الدولة‬ ‫‪ ‬الكتابة الفرعية للقضايا المدنية واﻻستحقاقية‪،‬‬ ‫والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪.‬‬ ‫‪ ‬الكتابة الفرعية لقضايا التسجيل العقاري والتحيين‪.‬‬ ‫وهي تتكون من‪:‬‬ ‫يسير الكتابات الفرعية كاهية مدير إدارة مركزية من السلك‬ ‫‪ ‬قسم للقضايا الجزائية العامة‪،‬‬ ‫اﻹداري‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم لقضايا الفساد المالي واﻻستيﻼء على اﻷموال‬ ‫تنقسم عن الكتابة الفرعية للقضايا الجزائية واﻹدارية‪:‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫كتابة دائرة القضايا الجزائية‪،‬‬ ‫‪ /7‬دائرة صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور‪:‬‬ ‫كتابة دائرة النزاعات اﻹدارية‪.‬‬ ‫وتعهد لها خاص‪‬ة مهام‪:‬‬ ‫تنقسم عن الكتابة الفرعية للقضايا المدنية واﻻستحقاقية‪:‬‬ ‫تمثيل صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور في‬ ‫كتابة دائرة القضايا المدنية العامة‪،‬‬ ‫القضايا‪،‬‬ ‫كتابة دائرة القضايا اﻻستحقاقية‪،‬‬ ‫إعداد الملفات الصلحية لصندوق الضمان لضحايا حوادث‬ ‫المرور‪،‬‬ ‫كتابة دائرة قضايا صندوق الضمان لضحايا حوادث‬ ‫القيام باﻹجراءات القانونية الﻼزمة ﻻسترجاع المبالغ‬ ‫المرور‪.‬‬ ‫المبذولة من قبل صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور‪.‬‬ ‫تكلّف كل كتابة فرعية بمسك ملفات الدائرة المتخصصة‬ ‫وهي تتكون من‪:‬‬ ‫‪ ‬قسم قضايا صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور‪،‬‬ ‫ومتابعة الجلسة الخاصة بها‪.‬‬

  22. ‫‪ ‬قسم الصلح مع صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور‪.‬‬ ‫يسي‪‬ر كلّ كتابة دائرة إطار من السلك اﻹداري بخطة رئيس‬ ‫مصلحة إدارة مركزية‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إدارة السندات التنفيذية‪:‬‬ ‫ب – التمثيليات الخارجية‪:‬‬ ‫وتعهد لها مهام‪:‬‬ ‫يمكن بمقر‪‬ر من الوزير المكلّف بأمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫السهر على تنفيذ اﻷحكام التي تكون الدولة والمؤسسات‬ ‫العقارية بناءا على اقتراح من المكلف العام بنزاعات الدولة‪ ،‬إحداث‬ ‫العمومية ذات الصبغة اﻹدارية طرفا فيها‪،‬‬ ‫تمثيليات خارجية للمكلف العام بنزاعات الدولة بالوزارات اﻷخرى‪.‬‬ ‫متابعة تنفيذ بطاقات اﻹلزام ﻻستخﻼص الديون العمومية‬ ‫تتكو‪‬ن التمثيليات الخارجية للمكلف العام بنزاعات الدولة‬ ‫التي تعهد إلى اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫بالوزارات من مستشار مقر‪‬ر فأكثر حسب حجم القضايا بكلّ‬ ‫متابعة تنفيذ قرارات تعمير الذمة الصادرة عن محكمة‬ ‫وزارة‪.‬‬ ‫المحاسبات‪.‬‬ ‫ويباشر المستشارون المقر‪‬رون المعي‪‬نون بالتمثيليات الخارجية‬ ‫وهي تتكون من‪:‬‬ ‫للمكلف العام بنزاعات الدولة مهامهم بالوزارات التي يعي‪‬نون بها‬ ‫‪ ‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ اﻷحكام‪،‬‬ ‫تحت إشراف المكلّف العام بنزاعات الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻹدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ بطاقات اﻹلزام‪.‬‬ ‫ت – اﻹدارات المكلفة بالتسيير‪:‬‬ ‫‪ 3‬ـ إدارة الشؤون اﻹدارية ومراقبة التصر‪‬ف‪:‬‬ ‫‪ -1‬كتابة نزاعات الدولة‪:‬‬ ‫وتعهد لها مهام‪:‬‬ ‫وهي مكلفة‪:‬‬ ‫التصرف في الشؤون اﻹدارية للموظفين‪،‬‬ ‫بفتح ملفات القضايا واﻻستشارات ومسكها ومتابعتها‪،‬‬ ‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1214‬‬ ‫يقوم بهاته المهام خبير الدولة وتعرض على لجنة خبراء‬ ‫إعداد ميزانية البرنامج الفرعي لﻺدارة العامة لنزاعات‬ ‫يرأسها المدير العام لﻼختبارات التقارير المتعلّقة بقيم تفوق مبلغا‬ ‫الدولة‪،‬‬ ‫يضبط بمقر‪‬ر من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقاري‪‬ة‪.‬‬ ‫برمجة وخزن وتوزيع المعدات واﻷثاث واللوازم الضرورية‬ ‫يعي‪‬ن أعضاء هاته اللّجنة بمقر‪‬ر من وزير أمﻼك الدولة‬ ‫لتسيير اﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫والشؤون العقاري‪‬ة‪.‬‬ ‫رقابة أعمال التصرف باﻹدارة العامة لنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫وتحتوي اﻹدارة العامة لﻼختبارات على أربع إدارات ومصلحة‬ ‫اقتراح الحلول والتصورات لﻺشكاليات المتصلة بأعمال‬ ‫شؤون الموظفين واﻹحصاء‪:‬‬ ‫التصرف‪.‬‬

  23. ‫‪ - I‬إدارة اﻻختبارات المتعلقة بالقيم الكرائية‪:‬‬ ‫وهي تتكون من إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫تحتوي إدارة اﻻختبارات المتعلقة بالقيم الكرائية على‬ ‫٭ اﻹدارة الفرعية للتصرف في الشؤون اﻹدارية‪:‬‬ ‫إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫وتضم‪ ‬مصلحتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬إدارة فرعية للقيم الكرائية للعقارات‪:‬‬ ‫مصلحة الشؤون اﻹدارية‪،‬‬ ‫وتتكو‪‬ن من مصلحتين‪:‬‬ ‫مصلحة المعدات واﻻستمرارية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة القيم الكرائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية‪،‬‬ ‫٭ اﻹدارة الفرعية لمراقبة التصرف الداخلي‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة القيم الكرائية لفائدة المؤسسات والمنشآت‬ ‫وتضم‪ ‬مصلحتين‪:‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫مصلحة التخطيط‪،‬‬ ‫‪ -2‬إدارة فرعية للزمات واﻹقامات الوقتية والمقاطع واﻷصول‬ ‫مصلحة مراقبة التصرف الداخلي‪.‬‬ ‫التجارية‪:‬‬ ‫ث ـ مكتب الضبط‪:‬‬ ‫وتتكو‪‬ن من ثﻼث مصالح‪:‬‬ ‫وتعهد له مهام‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اللزمات واﻹقامات الوقتية‪،‬‬ ‫قبول الواردات وتضمينها وتسجيلها‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة المقاطع‪،‬‬ ‫تضمين المراسﻼت الصادرة وإرسالها‪.‬‬ ‫ت‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة باﻷصول التجارية‪.‬‬ ‫‪ - II‬إدارة اﻻختبارات المتعلقة بالقيم الشرائية للعقارات‪:‬‬ ‫يسير مكتب الضبط إطار من السلك اﻹداري بخطة كاهية مدير‬ ‫إدارة مركزية‪.‬‬ ‫وتحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬إدارة فرعية لﻼختبارات الخاصة بالدولة والمؤسسات‬ ‫يتكون مكتب الضبط من‪:‬‬ ‫٭مصلحة الوارد‪،‬‬ ‫العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪:‬‬ ‫وتتكون من مصلحتين‪:‬‬ ‫٭مصلحة الصادر‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالدولة‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 28‬ـ اﻹدارة العامة لﻼختبارات‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات‬ ‫وهي مكلّفة خاصة‪:‬‬ ‫الصبغة اﻹدارية‪.‬‬ ‫بتحديد القيم الشرائية للعقارات‪،‬‬ ‫‪ -2‬إدارة فرعية لﻼختبارات الخاصة بالجماعات والمؤسسات‬ ‫بتحديد القيم الكرائية للعقارات‪،‬‬ ‫والمنشآت العمومية‪:‬‬ ‫بتحديد معاليم اللزمات واﻹقامات الوقتية في إطار‬ ‫وتتكون من مصلحتين‪:‬‬ ‫تراخيص اﻹشغال الوقتي أو غيرها من اﻻتفاقيات ومراجعتها‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالجماعات المحلية‪،‬‬ ‫بتحديد عروض اﻹدارة‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالمؤسسات والمنشآت‬ ‫بتحديد قيم اﻷصول التجارية وغرامات الحرمان‪،‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫بتحديد القيم الشرائية للمنقوﻻت‪،‬‬ ‫‪ - III‬إدارة اﻻختبارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى والتنموية‪:‬‬ ‫بإعداد الدراسات الفنية والهندسي‪‬ة واﻷبحاث العقارية‬ ‫واﻻستشارية ذات الصلة‪،‬‬ ‫وتحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫بإبداء الرأي الفني في اﻻختبارات المنجزة من جهات أخرى‬ ‫‪ -1‬إدارة فرعية لﻼختبارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى‪:‬‬ ‫والتي تكون الدولة طرفا فيها‪.‬‬ ‫وتتكو‪‬ن من مصلحتين‪:‬‬ ‫وبصفة عام‪‬ة القيام بكلّ اﻷعمال المتعلّقة باﻻختبارات وذلك‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بملفات المشاريع العمومية‪،‬‬ ‫لﻼستئناس بها من قبل أجهزة الدولة‪.‬‬

  24. ‫صفحـة ‪1215‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬ ‫متابعة أعمال الصيانة واﻹصﻼح للمباني الراجعة بالملكية‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بملفات المشاريع التنموية‪.‬‬ ‫للدولة من أمﻼك اﻷجانب‪،‬‬ ‫‪ -2‬إدارة فرعية لﻼختبارات المتعلقة بغرامات اﻻنتزاع‪:‬‬ ‫بإعداد التقارير واﻻستشارات المتعلقة بالتفويت في أمﻼك‬ ‫وتتكو‪‬ن من مصلحتين‪:‬‬ ‫الدولة‪،‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالملفات موضوع تسوية‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية لمطالب التفويت‪:‬‬ ‫قضائية‪،‬‬ ‫وهي تشتمل على مصلحتين‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻻختبارات المتعلقة باﻷبحاث العقارية والدراسات‬ ‫الفنية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة إعداد مطالب التفويت وهي مكلفة‪:‬‬ ‫بدراسة ملفات التفويت‪،‬‬ ‫‪ -IV‬إدارة اﻻختبارات المتعلقة بالمنقوﻻت‪:‬‬ ‫بإعداد جدول أعمال اللجنة الوطنية للتفويت‪،‬‬ ‫وتحتوي على إدارتين فرعيتين‪:‬‬ ‫بكتابة محاضر جلساتها وعرضها على رئيس الجلسة‬ ‫‪ -1‬إدارة فرعية لﻼختبارات الخاصة بالدولة والمؤسسات‬ ‫للمصادقة‪،‬‬ ‫العمومية ذات الصبغة اﻹدارية‪:‬‬ ‫بإحالة نسخة من محضر الجلسة على أعضاء اللجنة‬ ‫وتتكون من مصلحتين‪:‬‬ ‫لﻺعﻼم أو التعهد‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالدولة‪،‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻷبحاث العقارية والمعاينات وهي مكلفة‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات‬ ‫بالقيام باﻷبحاث العقارية والفنية بشأن العقارات الراجعة‬ ‫الصبغة اﻹدارية‪.‬‬ ‫للدولة في نطاق اﻹتفاقيات التونسية الفرنسية‪،‬‬ ‫‪ -2‬إدارة فرعية لﻼختبارات الخاصة بالجماعات المحلية‬ ‫بالقيام بالمعاينات الميدانية بشأن هذه العقارات‪،‬‬ ‫والمؤسسات والمنشآت العمومية‪:‬‬ ‫بمتابعة أعمال الصيانة واﻹصﻼح للمباني الراجعة بالملكية‬ ‫وتتكون من مصلحتين‪:‬‬ ‫للدولة من أمﻼك اﻷجانب‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالجماعات المحلية‪،‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للبيع‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة اﻻختبارات الخاصة بالمؤسسات والمنشآت‬ ‫وهي تشتمل على مصلحتين‪:‬‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مصلحة البيوعات وهي مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة ببيع‬ ‫الفصل ‪ 29‬ـ اﻹدارة العامة ﻷمﻼك اﻷجانب‪:‬‬ ‫العقارات الشاغرة من أمﻼك الدولة بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫وتحتوي على إدارتين وهما‪:‬‬ ‫ب‪ -‬مصلحة متابعة عمليات التفويت والنزاعات وهي مكلفة‪:‬‬ ‫بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للتفويت بعد‬ ‫‪ - I‬إدارة التفويت في العقارات الراجعة للدولة من أمﻼك‬ ‫المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بأمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫اﻷجانب‪:‬‬ ‫العقارية‪،‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫باستكمال الملف بالوثائق والمعطيات الﻼزمة في صورة‬ ‫بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة من أمﻼك اﻷجانب‬ ‫إرجاء البت فيه من طرف اللجنة الوطنية للتفويت‪،‬‬ ‫في نطاق اﻻتفاقيات التونسية الفرنسية والكائنة بكامل تراب‬ ‫إعداد مشاريع مقررات تفويت في الملفات التي حظيت‬ ‫بالموافقة تعرض على الوزير ﻹمضائها وإحالتها للشركة الوطنية‬ ‫الجمهورية لفائدة المتمتعين بحق اﻷولوية في الشراء من‬ ‫العقارية للبﻼد التونسية للتنفيذ‪،‬‬ ‫المتسو‪‬غين أو الشاغلين لها عن حسن ني‪‬ة أو بالمزاد العلني بعد‬ ‫بمتابعة تنفيذ الشركة الوطنية العقارية للبﻼد التونسية‬ ‫دراسة ملفات التفويت وإعداد جلسات اللجنة الوطنية للتفويت مع‬ ‫لمقررات التفويت‪،‬‬ ‫كتابة محاضر جلساتها‪،‬‬ ‫بمتابعة الملفات موضوع نزاع قضائي‪.‬‬ ‫بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للتفويت بعد‬ ‫‪ - II‬إدارة ضبط أمﻼك اﻷجانب والتصر‪‬ف فيها ‪:‬‬ ‫المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بأمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫العقارية‪،‬‬ ‫وهي مكلفة خاصة‪:‬‬ ‫بالموافقة على عمليات بيع بالمزاد العلني للعقارات الراجعة‬ ‫بالقيام دوريا بإحصاء العقارات التي ﻻ تزال على ملك‬ ‫بالملكية للدولة في إطار اﻻتفاقيات والمصادقة على عمليات‬ ‫اﻷجانب أو التي آلت للدولة من أمﻼك اﻷجانب في إطار اﻻتفاقيات‬ ‫التونسية الفرنسية وباﻷبحاث العقارية والفنية وبالمعاينات الميدانية‬ ‫التبتيت‪،‬‬ ‫بشأنها ومتابعة اﻷوضاع العقارية والمادية لهاته اﻷمﻼك‪،‬‬ ‫بمتابعة الملفات موضوع نزاع قضائي‪،‬‬

  25. ‫عـــدد ‪32‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫صفحــة ‪1216‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫بإعداد مشاريع اتفاقيات دولية أو إطارية حول أمﻼك‬ ‫اﻹدارات الجهوية‬ ‫اﻷجانب وتنفيذها‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 30‬ـ يضبط تنظيم اﻹدارات الجهوية ﻷمﻼك الدولة‬ ‫بتنفيذ اﻻتفاقيات كإحالة ملكية العقارات الراجعة لﻸجانب‬ ‫والشؤون العقارية ومشموﻻتها بمقتضى أمر حكومي‪.‬‬ ‫لفائدة الدولة تطبيقا للفصل ‪ 14‬من اﻻتفاقية العامة التونسية‬ ‫الفصل ‪ 31‬ـ تلغى جميع اﻷحكام السابقة المخالفة لهذا اﻷمر‬ ‫الفرنسية‪،‬‬ ‫الحكومي وخاصة اﻷمر عدد ‪ 1235‬لسنة ‪ 1999‬المؤرخ في ‪31‬‬ ‫بدرس مطالب التراجع في إحالة الملكية للدولة تطبيقا‬ ‫ماي ‪ 1999‬المتعلّق بتنظيم وزارة أمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫للفصل ‪ 14‬المذكور وفض الملفات العالقة التي هي موضوع متابعة‬ ‫العقارية‪.‬‬ ‫من طرف التمثيليات الديبلوماسية اﻷجنبية‪،‬‬ ‫الفصل ‪ 32‬ـ وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية ووزير‬ ‫بمراقبة عمليات تسويغ الهيكل العمومي للعقارات الراجعة‬ ‫المالية مكلّفان‪ ،‬كلّ فيما يخص‪‬ه‪ ،‬بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي‬ ‫بالملكية لﻸجانب أو مشتركة الملكية سواء مراكنة أو بالمزاد‬ ‫ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية‪.‬‬ ‫العلني وذلك بدراسة المطالب والموافقة عليها والمصادقة على‬ ‫تونس في ‪ 21‬مارس ‪.2019‬‬ ‫عمليات التبتيت‪،‬‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫بمراقبة استخﻼص الهيكل العمومي لعائدات اﻷكرية‬ ‫يوسف الشاهد‬ ‫اﻹمضاء المجاور‬ ‫المتأتية من أمﻼك الدولة ومن أمﻼك اﻷجانب‪،‬‬ ‫بمنح رخص التصرف في أمﻼك اﻷجانب للوكﻼء العقاريين‬ ‫وزير المالية‬ ‫المرخص لهم من طرف الدولة في الغرض ومراقبة تصرفهم فيها‬ ‫محمد رضا شلغوم‬ ‫وزير أمﻼك الدولة والشؤون‬ ‫وسحبها منهم عند الوفاة أو ثبوت مخالفات للقوانين المنظمة لهذه‬ ‫العقارية‬ ‫المهنة‪،‬‬ ‫الهادي الماكني‬ ‫بإسناد التصرف في العقارات الراجعة لﻸجانب أو مشتركة‬ ‫الملكية لفائدة أي هيكل عمومي ومتابعة تصرفه وإلغاء مقررات‬ ‫إسناد التصرف عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫أمر حكومي عدد ‪ 358‬لسنة ‪ 2019‬مؤرخ في ‪ 17‬أفريل‬ ‫بدراسة مطالب التراخيص في العمليات العقارية المتعلقة‬ ‫‪ 2019‬يتعلق باﻻنتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة‬ ‫بأمﻼك اﻷجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة ‪،1956‬‬ ‫بمعتمديتي المحمدية ومرناق بوﻻية بن عروس ﻻزمة ﻹنجاز‬ ‫بإعداد جلسات اللجنة المشتركة للتراخيص في العمليات‬ ‫مشروع إيصال الطريق السيارة إلى وﻻيات القيروان وسيدي‬ ‫بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن‪ .‬ك‪ 0.00 .‬الى ن‪.‬ك‬ ‫العقارية المتعلقة بأمﻼك اﻷجانب مع كتابة محاضر جلساتها‪،‬‬

  26. ‫‪) 11.2‬قسط وﻻية بن عروس(‪.‬‬ ‫بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة للتراخيص‪،‬‬ ‫بمتابعة ملفات قسمة العقارات المشتركة الملكية بين الدولة‬ ‫إن رئيس الحكومة‪،‬‬ ‫والغير بالتنسيق مع الجهات المتداخلة‪،‬‬ ‫باقتراح من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية‪،‬‬ ‫بمتابعة أعمال الصيانة واﻹصﻼح للمباني التي ﻻ تزال على‬ ‫بعد اﻻطﻼع على الدستور‪،‬‬ ‫ملك أجانب‪،‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 53‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في ‪ 11‬جويلية‬ ‫بالقيام بالدراسات القانونية والتقارير واﻻستشارات‬ ‫‪ 2016‬المتعلق باﻻنتزاع للمصلحة العمومية‪،‬‬ ‫المتعلقة بالتصرف في أمﻼك اﻷجانب‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 107‬لسنة ‪ 2016‬المؤرخ في ‪27‬‬ ‫بمتابعة الملفات موضوع نزاعات قضائية‪.‬‬ ‫أوت ‪ 2016‬المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها‪،‬‬ ‫وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين ‪:‬‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 124‬لسنة ‪ 2017‬المؤرخ في ‪12‬‬ ‫‪ -1‬اﻹدارة الفرعية للضبط واﻻتفاقيات المتعلقة بأمﻼك‬ ‫سبتمبر ‪ 2017‬المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة‪،‬‬ ‫اﻷجانب‪:‬‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 125‬لسنة ‪ 2018‬المؤرخ في ‪14‬‬ ‫وهي تحتوي على مصلحة الضبط وتطبيق اﻻتفاقيات‪.‬‬ ‫نوفمبر ‪ 2018‬المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة‪،‬‬ ‫‪ -2‬اﻹدارة الفرعية للتصر‪‬ف في أمﻼك اﻷجانب‪:‬‬ ‫وعلى القرار المؤرخ في ‪ 13‬مارس ‪ 2017‬المتعلق بضبط‬ ‫وهي تحتوي على مصلحة العمليات العقارية المتعلقة بأمﻼك‬ ‫تركيبة لجنة اﻻقتناء لفائدة المشاريع العمومية وطرق سير عملها‪،‬‬ ‫اﻷجانب والنزاعات‪.‬‬ ‫صفحـة ‪1217‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬أفريل ‪2019‬‬ ‫عــدد ‪32‬‬

Government Order No. 357 of 2019 dated March 21, 2019 relating to the organization of the Ministry of State Property and Real Estate Affairs · Nelum