Legislative Decree No. 57 of 2004 establishing Industrial Cities
صدر في 2004-09-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سوريا · Local level
- الموضوعات
- Land and soil, General
- الكلمات المفتاحية
- business/industry/corporations, decentralization, governance, local government, investment, land-use planning
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
المرسوم التشريعي 57لعام 2004الخاص بإحداث المدن الصناعية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي : المادة )1يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها : الوزارة :وزارة اإلدارة المحلية والبيئة الوزير :وزير اإلدارة المحلية والبيئة المحافظ :محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية المدينة :المدينة الصناعية المجلس :مجلس المدينة الصناعية المدير :المدير العام للمدينة الصناعية المستثمر :الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية وباشر باإلنشاء فعالً أو االستثمار . المادة )2أ ـ يحدث في كل من محافظات حلب ـ حمص ـ ريف دمشق مدينة صناعية تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وترتبط بالوزير على النحو التالي -1المدينة الصناعية في /الشيخ نجار /محافظة حلب -2المدينة الصناعية في /حسياء /محافظة حمص -3المدينة الصناعية في /عدرا /محافظة ريف دمشق ب ـ يجوز إحداث مدن صناعية في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير . المادة )3تعد المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي والتي تحدث مستقبالً عند استكمال البنى التحتية لها واستثمار المقاسم الصناعية والتجارية والخدمية والمشيدات العامة والسكن أو توفر الشروط السكانية مدنا ً وفق أحكام قانون اإلدارة المحلية وتخضع ألحكامة وخلفا ً لها بما لها وما عليها . المادة )4يتولى إدارة المدينة : أ ـ مجلس المدينة ب ـ المدير المادة )5يتكون المجلس من خمسة عشر عضوا ً على النحو التالي : رئيسا ً -المحافظ نائبا ً للرئيس -المدير عضوا ً -مدير المالية عضوا ً -مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة عضوا ً -مدير عام المؤسسة العامة للمياه في المحافظة عضوا ً -مدير عام شركة الصرف الصحي في المحافظة عضوا ً -مدير الصناعة عضوا ً -مدير البيئة عضوا ً -مدير االتصاالت عضوا ً -رئيس غرفة الصناعة عضوا ً -رئيس غرفة التجارة أعضاء -أربعة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون لمدة سنتين
المادة )6أ ـ يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على األقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه ويجوز دعوته لالجتماع بناء على طلب خطي يقدمه خمسة من أعضائه . ب ـ ال يكتمل النصاب القانوني ألي جلسة إال بحضور عشرة من أعضائه على األقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس باإلجماع أو بأكثرية أعضاء المجلس الحاضرين وفي حال تساوي األصوات يرجح جانب الرئيس . ج ـ يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير أحد العاملين في المدينة أمينا ً للسر . د ـ للمجلس أن يدعو من يراه من االختصاصيين وأصحاب الخبرة إلى حضور جلساته لإلفادة من آرائهم في المواضيع المطروحة دون أن يكون لهم حق التصويت . المادة )7يهدف المجلس إلى : أ ـ تخطيط المدينة الصناعية وتنظيمها وإقامتها . ب ـ إدارة المدينة الصناعية واستثمارها ج ـ تشجيع نقل الصناعات القائمة إلى المدينة الصناعية د ـ تشجيع إقامة المشاريع الصناعية الجديدة في المدينة الصناعية . هـ ـ التسويق والترويج واستقطاب رأس المال الداخلي والخارجي لتنشيط االستثمار . و ـ التنسيق مع الجهات العامة إلعطاء الصالحيات الالزمة للمدينة بما يمكنها من تطبيق نظام النافذة الواحدة في تعامالتها مع المستثمرين . المادة )8يتمتع المجلس بأوسع الصالحيات لتحقيق أهداف المدينة المرسومة لها في حدود القوانين واألنظمة النافذة وله على وجه الخصوص : تملك األراضي الالزمة إلقامة المدينة الصناعية • توفير الخدمات األساسية للمدينة الصناعية • بيع المقاسم ضمن المدينة واستثمارها بعد احتساب تكاليف الخدمات المشار إليها في الفقرة ( هـ ) • من هذه المادة . تحديد اإلجراءات الواجب مراعاتها للمحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات المحدثة • في المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة . هـ ـ التنسيق مع الجهات العامة المعنية لتوفير الخدمات األساسية للمدينة الصناعية ( طرق ـ مياه ـ كهرباء ـ صرف صحي ـ هاتف ……الخ ) . وـ اقتراح أنظمة االستثمار الخاصة بالمدينة والمتضمنة بشكل خاص بيع المقاسم واستثمارها . ز ـ وضع نظام استثمار المقاسم المخصصة للسكن في المدينة . ح ـ منح رخص البناء والرخص اإلدارية الالزمة إلقامة واستثمار المنشآت والمشاريع ضمن حدود المدينة . المادة -1 )9مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقا ً ألحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين واألنظمة النافذة وله على وجه الخصوص . أ -وضع السياسة العامة للمدينة ب -اقتراح أنظمة االستثمار ج -اقتراح مشروع الموازنة للمدينة د -اقتراح مشاريع األنظمة الخاصة بالمدينة هـ -اقتراح النظام الداخلي للمدينة و -تحديد المالك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير .
ز -إقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض األسعار والتعاقد بالتراضي وفق األنظمة النافذة في حدود الصالحيات الممنوحة للمحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات . ح -اقتراح المكافآت والحوافز للعاملين في أجهزة المدينة ومديرية المدن والمناطق الصناعية بنسبة ال تزيد على %1واحد بالمائة من مجموع اإلنفاق على الموازنة االستثمارية ومجموع واردات االستثمار والرسوم وتصدر بقرار من الوزير وال تخضع ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /1/لعام 1985 وتعديالته 2 .ـ تصدر بقرار من الوزير األنظمة المذكورة في الفقرات ( :ب ـ د ـ هـ ) من هذه المادة . المادة – )10يعين مدير المدينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويكون مسؤوالً أمام المجلس عن تنفيذ سياسة المدينة وهو عاقد للنفقة وآمر للصرف والتصفية فيها ويمارس الصالحيات المحددة للمدير العام في القطاع اإلداري وفق القوانين واألنظمة النافذة ويتولى : -1تنفيذ قرارات مجلس المدينة وتطوير أساليب العمل ويمثلها أمام المحاكم بمختلف درجاتهم . -2تقديم التقارير والمعلومات والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمدينة وبما يؤدي إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها العامة . -3تصديق العقود وفق األنظمة النافذة وفي حدود الصالحيات الممنوحة لرؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات . المادة )11تعد المدينة موازنة سنوية تصدر بناء على اقتراح المجلس بقرار من الوزير باالتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل نفقاتها وإيراداتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين اإليرادات والنفقات . المادة )12تتكون موارد المدينة الصناعية من : الموارد الناجمة عن مختلف أوجه أنشطتها . • القروض والتسهيالت اإلئتمانية . • اإلعانات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة • البدل الذي يحدده المجلس لقاء نفقات اإلدارة وتأمين الخدمات • رسوم التراخيص واألشغال والغرامات حسب القوانين واألنظمة النافذة . • صافي الربح واالحتياطات وأقساط اهتالك الموجودات الثابتة • الهبات واإلعانات وأية موارد أخرى تسمح بها القوانين واألنظمة النافذة . •
وفور الموازنة واألموال االحتياطية . • المادة 13ـ إلى أن يصدر المالك العددي والنظام الداخلي للمدينة ينقل العاملون في مديرية المدن الصناعية الذين يتم االتفاق بشأنهم بين المدينة والمحافظة والوحدات اإلدارية والجهات العامة إلى المدينة وتعتبر الشواغر الالزمة لنقلهم محدثة حكما ً لديها ومن ضمن مالكها العددي وتسند إليهم الوظائف واألعمال التي تحدد لهم من قبل إدارتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وحقوقهم المكتسبة . المادة )14تعتبر إدارة المدينة المشار إليها في المادة /4/من هذا المرسوم التشريعي خلفا ً للجنة المدينة المحدثة بموجب المادة /13/من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5281تاريخ 2003/7/5المتضمن نظام إحداث واستثمار المدن الصناعية وخلفا ً لمديرية المدينة الصناعية المحدثة بالقرار رقم /591/تاريخ 2003/8/26الصادر عن وزير اإلدارة المحلية والمتضمن الهيكل التنظيمي للمديرية والمهام والوصف الوظيفي لعناصرها . المادة )15تخضع المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية . المادة )16تحدث الوزارات المعنية ( المالية ـ الصناعة ـ الكهرباء ـ االتصاالت ـ اإلسكان والتعمير ـ الصحة ـ االقتصاد والتجارة ـ الداخلية ـ السياحة ـ والتأمينات االجتماعية ـ الجمارك ـ المصارف … ) وحسب أنظمتها مراكز أو أقساما ً أو مكاتب أو دوائر في المدن تكون مفوضة وقادرة على تنفيذ طلبات المدينة والمستثمرين . المادة )17يخضع العاملون في المدينة ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /1/لعام 1985 وتعديالته . المادة )18تعتبر النصوص التشريعية النافذة معدلة حكما ً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة )19يصدر وزير اإلدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي . المادة )20ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ً من تاريخ صدوره . دمشق في 1425/7/21هـ الموافق لـ 2004/9/6م رئيس الجمهورية بشار األسد