تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سوريا

Legislative Decree No. 57 of 2004 establishing Industrial Cities

صدر في 2004-09-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Arabic
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سوريا · Local level
الموضوعات
Land and soil, General
الكلمات المفتاحية
business/industry/corporations, decentralization, governance, local government, investment, land-use planning
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫المرسوم التشريعي ‪ 57‬لعام ‪ 2004‬الخاص بإحداث المدن الصناعية‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء على أحكام الدستور‬ ‫يرسم مايلي ‪:‬‬ ‫المادة‪ )1‬يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها‬ ‫‪:‬‬ ‫الوزارة ‪ :‬وزارة اإلدارة المحلية والبيئة‬ ‫الوزير ‪ :‬وزير اإلدارة المحلية والبيئة‬ ‫المحافظ ‪ :‬محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية‬ ‫المدينة ‪ :‬المدينة الصناعية‬ ‫المجلس ‪ :‬مجلس المدينة الصناعية‬ ‫المدير ‪ :‬المدير العام للمدينة الصناعية‬ ‫المستثمر ‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية‬ ‫وباشر باإلنشاء فعالً أو االستثمار ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )2‬أ ـ يحدث في كل من محافظات حلب ـ حمص ـ ريف دمشق مدينة صناعية تتمتع بالشخصية‬ ‫االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وترتبط بالوزير على النحو التالي‬ ‫‪ -1‬المدينة الصناعية في ‪ /‬الشيخ نجار ‪ /‬محافظة حلب‬ ‫‪ -2‬المدينة الصناعية في ‪/‬حسياء ‪ /‬محافظة حمص‬ ‫‪ -3‬المدينة الصناعية في ‪ /‬عدرا ‪ /‬محافظة ريف دمشق‬ ‫ب ـ يجوز إحداث مدن صناعية في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )3‬تعد المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي والتي تحدث مستقبالً عند استكمال البنى‬ ‫التحتية لها واستثمار المقاسم الصناعية والتجارية والخدمية والمشيدات العامة والسكن أو توفر الشروط‬ ‫السكانية مدنا ً وفق أحكام قانون اإلدارة المحلية وتخضع ألحكامة وخلفا ً لها بما لها وما عليها ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )4‬يتولى إدارة المدينة ‪:‬‬ ‫أ ـ مجلس المدينة‬ ‫ب ـ المدير‬ ‫المادة ‪ )5‬يتكون المجلس من خمسة عشر عضوا ً على النحو التالي ‪:‬‬ ‫رئيسا ً‬ ‫‪ -‬المحافظ‬ ‫نائبا ً للرئيس‬ ‫‪ -‬المدير‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬مدير المالية‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬مدير عام المؤسسة العامة للمياه في المحافظة‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬مدير عام شركة الصرف الصحي في المحافظة‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬مدير الصناعة‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬مدير البيئة‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪-‬مدير االتصاالت‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬رئيس غرفة الصناعة‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬رئيس غرفة التجارة‬ ‫أعضاء‬ ‫‪ -‬أربعة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون لمدة سنتين‬

  2. ‫المادة‪ )6‬أ ـ يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على األقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حال‬ ‫غيابه ويجوز دعوته لالجتماع بناء على طلب خطي يقدمه خمسة من أعضائه ‪.‬‬ ‫ب ـ ال يكتمل النصاب القانوني ألي جلسة إال بحضور عشرة من أعضائه على األقل على أن يكون‬ ‫من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس باإلجماع أو بأكثرية أعضاء المجلس الحاضرين وفي حال‬ ‫تساوي األصوات يرجح جانب الرئيس ‪.‬‬ ‫ج ـ يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير أحد العاملين في المدينة أمينا ً للسر ‪.‬‬ ‫د ـ للمجلس أن يدعو من يراه من االختصاصيين وأصحاب الخبرة إلى حضور جلساته لإلفادة من‬ ‫آرائهم في المواضيع المطروحة دون أن يكون لهم حق التصويت ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )7‬يهدف المجلس إلى ‪:‬‬ ‫أ ـ تخطيط المدينة الصناعية وتنظيمها وإقامتها ‪.‬‬ ‫ب ـ إدارة المدينة الصناعية واستثمارها‬ ‫ج ـ تشجيع نقل الصناعات القائمة إلى المدينة الصناعية‬ ‫د ـ تشجيع إقامة المشاريع الصناعية الجديدة في المدينة الصناعية ‪.‬‬ ‫هـ ـ التسويق والترويج واستقطاب رأس المال الداخلي والخارجي لتنشيط االستثمار ‪.‬‬ ‫و ـ التنسيق مع الجهات العامة إلعطاء الصالحيات الالزمة للمدينة بما يمكنها من تطبيق نظام النافذة‬ ‫الواحدة في تعامالتها مع المستثمرين ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )8‬يتمتع المجلس بأوسع الصالحيات لتحقيق أهداف المدينة المرسومة لها في حدود القوانين‬ ‫واألنظمة النافذة وله على وجه الخصوص ‪:‬‬ ‫تملك األراضي الالزمة إلقامة المدينة الصناعية‬ ‫•‬ ‫توفير الخدمات األساسية للمدينة الصناعية‬ ‫•‬ ‫بيع المقاسم ضمن المدينة واستثمارها بعد احتساب تكاليف الخدمات المشار إليها في الفقرة ( هـ )‬ ‫•‬ ‫من هذه المادة ‪.‬‬ ‫تحديد اإلجراءات الواجب مراعاتها للمحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات المحدثة‬ ‫•‬ ‫في المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة ‪.‬‬ ‫هـ ـ التنسيق مع الجهات العامة المعنية لتوفير الخدمات األساسية للمدينة الصناعية ( طرق ـ مياه ـ كهرباء ـ‬ ‫صرف صحي ـ هاتف ……الخ ) ‪.‬‬ ‫وـ اقتراح أنظمة االستثمار الخاصة بالمدينة والمتضمنة بشكل خاص بيع المقاسم واستثمارها ‪.‬‬ ‫ز ـ وضع نظام استثمار المقاسم المخصصة للسكن في المدينة ‪.‬‬ ‫ح ـ منح رخص البناء والرخص اإلدارية الالزمة إلقامة واستثمار المنشآت والمشاريع ضمن حدود المدينة ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -1 )9‬مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقا ً ألحكام هذا المرسوم‬ ‫التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين واألنظمة النافذة وله على وجه‬ ‫الخصوص ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬وضع السياسة العامة للمدينة‬ ‫ب‪ -‬اقتراح أنظمة االستثمار‬ ‫ج‪ -‬اقتراح مشروع الموازنة للمدينة‬ ‫د‪ -‬اقتراح مشاريع األنظمة الخاصة بالمدينة‬ ‫هـ‪ -‬اقتراح النظام الداخلي للمدينة‬ ‫و‪ -‬تحديد المالك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ‪.‬‬

  3. ‫ز‪ -‬إقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض األسعار والتعاقد بالتراضي وفق األنظمة النافذة في حدود‬ ‫الصالحيات الممنوحة للمحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬اقتراح المكافآت والحوافز للعاملين في أجهزة المدينة ومديرية المدن والمناطق الصناعية بنسبة ال تزيد‬ ‫على ‪ %1‬واحد بالمائة من مجموع اإلنفاق على الموازنة االستثمارية ومجموع واردات االستثمار والرسوم‬ ‫وتصدر بقرار من الوزير وال تخضع ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم ‪ /1/‬لعام ‪1985‬‬ ‫وتعديالته ‪2 .‬ـ تصدر بقرار من الوزير األنظمة المذكورة في الفقرات ‪ ( :‬ب ـ د ـ هـ ) من هذه المادة ‪.‬‬ ‫المادة ‪ – )10‬يعين مدير المدينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويكون مسؤوالً‬ ‫أمام المجلس عن تنفيذ سياسة المدينة وهو عاقد للنفقة وآمر للصرف والتصفية فيها ويمارس الصالحيات‬ ‫المحددة للمدير العام في القطاع اإلداري وفق القوانين واألنظمة النافذة ويتولى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تنفيذ قرارات مجلس المدينة وتطوير أساليب العمل ويمثلها أمام المحاكم بمختلف درجاتهم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقديم التقارير والمعلومات والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمدينة وبما يؤدي‬ ‫إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها العامة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تصديق العقود وفق األنظمة النافذة وفي حدود الصالحيات الممنوحة لرؤساء مجالس مدن مراكز‬ ‫المحافظات ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )11‬تعد المدينة موازنة سنوية تصدر بناء على اقتراح المجلس بقرار من الوزير باالتفاق مع وزير‬ ‫المالية تدخل فيها كامل نفقاتها وإيراداتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين اإليرادات والنفقات ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )12‬تتكون موارد المدينة الصناعية من ‪:‬‬ ‫الموارد الناجمة عن مختلف أوجه أنشطتها ‪.‬‬ ‫•‬ ‫القروض والتسهيالت اإلئتمانية ‪.‬‬ ‫•‬ ‫اإلعانات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة‬ ‫•‬ ‫البدل الذي يحدده المجلس لقاء نفقات اإلدارة وتأمين الخدمات‬ ‫•‬ ‫رسوم التراخيص واألشغال والغرامات حسب القوانين واألنظمة النافذة ‪.‬‬ ‫•‬ ‫صافي الربح واالحتياطات وأقساط اهتالك الموجودات الثابتة‬ ‫•‬ ‫الهبات واإلعانات وأية موارد أخرى تسمح بها القوانين واألنظمة النافذة ‪.‬‬ ‫•‬

  4. ‫وفور الموازنة واألموال االحتياطية ‪.‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪13‬ـ إلى أن يصدر المالك العددي والنظام الداخلي للمدينة ينقل العاملون في مديرية المدن الصناعية‬ ‫الذين يتم االتفاق بشأنهم بين المدينة والمحافظة والوحدات اإلدارية والجهات العامة إلى المدينة وتعتبر‬ ‫الشواغر الالزمة لنقلهم محدثة حكما ً لديها ومن ضمن مالكها العددي وتسند إليهم الوظائف واألعمال التي‬ ‫تحدد لهم من قبل إدارتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وحقوقهم المكتسبة ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )14‬تعتبر إدارة المدينة المشار إليها في المادة ‪ /4/‬من هذا المرسوم التشريعي خلفا ً للجنة المدينة‬ ‫المحدثة بموجب المادة ‪ /13/‬من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم‪ 5281‬تاريخ ‪ 2003/7/5‬المتضمن نظام‬ ‫إحداث واستثمار المدن الصناعية وخلفا ً لمديرية المدينة الصناعية المحدثة بالقرار رقم ‪ /591/‬تاريخ‬ ‫‪ 2003/8/26‬الصادر عن وزير اإلدارة المحلية والمتضمن الهيكل التنظيمي للمديرية والمهام والوصف‬ ‫الوظيفي لعناصرها ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )15‬تخضع المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )16‬تحدث الوزارات المعنية ( المالية ـ الصناعة ـ الكهرباء ـ االتصاالت ـ اإلسكان والتعمير ـ‬ ‫الصحة ـ االقتصاد والتجارة ـ الداخلية ـ السياحة ـ والتأمينات االجتماعية ـ الجمارك ـ المصارف … )‬ ‫وحسب أنظمتها مراكز أو أقساما ً أو مكاتب أو دوائر في المدن تكون مفوضة وقادرة على تنفيذ طلبات‬ ‫المدينة والمستثمرين ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )17‬يخضع العاملون في المدينة ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم ‪ /1/‬لعام ‪1985‬‬ ‫وتعديالته ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )18‬تعتبر النصوص التشريعية النافذة معدلة حكما ً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )19‬يصدر وزير اإلدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )20‬ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ً من تاريخ صدوره ‪.‬‬ ‫دمشق في ‪ 1425/7/21‬هـ الموافق لـ ‪ 2004/9/6‬م‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بشار األسد‬

Legislative Decree No. 57 of 2004 establishing Industrial Cities · Nelum