Legislative Decree No.29 of 2012 on Agricultural Land Reclamation
صدر في 2012-04-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- المرسوم التشريعي 29 لعام 2012 - اسـتصلاح الأراضي الزراعية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- سوريا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Land and soil, Water
- الكلمات المفتاحية
- drainage/land reclamation, agricultural land, liability/compensation, ownership, land commission, land tenure, investment, property rights, irrigation
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
2012لعام 29م التشريعي المرسو اسـتصالح األراضي الزراعية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: الباب األول استصالح األراضي الزراعية يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.. /1المادة / الوزارة.. وزارة الري لوزير.. وزير الريا الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه /الهيئة العامة للموارد المائية.. المؤسسة العامة الستصالح األراضي/ والجهات التابعة لها في المحافظات. االستصالح.. مجموع األعمال الرامية لتهيئة األرض وجعلها في وضع يمكن معه البدء بزراعتها مروية. أ/.. يجوز بقرار من الوزير باالتفاق مع وزير الزراعة واالصالح الزراعي وبعد أخذ رأي االتحاد /2مادة /ال العام للفالحين والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إعالن وجود نفع عام في استصالح األراضي في أي منطقة من أراضي الجمهورية العربية السورية.. يحدد القرار ما يلي.. تاريخ بدء عملية االستصالح في المنطقة. /1 الجهة التي تتولى مهمة االستصالح أو االشراف عليه. /2 ب/.. يرفق بالقرار../ مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار االستصالح. /1 مخطط يبين األراضي غير المحددة والمحررة الواقعة ضمن منطقة االستصالح. /2 أ/.. ينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويودع في لوحة /3ة /الماد إعالنات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط والجمعيات الفالحية التي تدخل ضمن دائرتها عملية االستصالح. ق في العقارات واألراضي المشار إليها /في ب/.. يعد االعالن والنشر بمثابة تبليغ شخصي ألصحاب الحقو ./2المادة من هذا المرسوم التشريعي لدى.. /2يودع الوزير قراره المشار اليه بالمادة / /4المادة / أ/.. الوزراء المعنيين والمحافظين في حال شمول منطقة االستصالح ألكثر من محافظة. زراعة واالصالح الزراعي التي تتبع لها منطقة االستصالح ب/.. مديريات المصالح العقارية ومديريات ال وعلى هذه الجهات ان تقوم بوضع اشارة على قيود وصحائف وسجالت وعقود العقارات المشمولة باالستصالح فور تبلغها القرار تتضمن خضوع هذه العقارات لالستصالح. لقرار باإلجراءات الالزمة إلنجاز عمليات التحديد ج/.. المديرية العامة للمصالح العقارية لتقوم فور تبلغها ا والتحرير في األراضي غير المحددة والمحررة وازالة الشيوع للعقارات المحددة والمحررة المملوكة على الشيوع المشمولة باالستصالح وذلك بشكل حكمي. لعام 11وفقا ألحكام القانون رقم أ/.. تجري أعمال التحديد والتحرير في المناطق المقرر استصالحها /5المادة / وتعديالته مع مراعاة األمور اآلتية.. 1971 السابقة. /4أحكام الفقرة ب من المادة / /1 ل.ر تاريخ 186تنظيم مخططات التحديد والتحرير والمسح الفني المزدوج وفق احكام القرار /2 وتعديالته. /15/3/1926 الري محل عبارتي /وزير الزراعة واالصالح الزراعي ووزارة احالل عبارتي وزير الري ووزارة /3 الزراعة واالصالح الزراعي/ وتحل الجهة العامة القائمة باالستصالح او المشرفة عليه التي يحددها وزير الري وتعديالته. /1971لعام / /11محل المؤسسة العامة الستثمار حوض الفرات وذلك في نصوص القانون رقم / والفقرة /هاء/ من /1تثنى في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي احكام الفقرة /ج/ من المادة /ب/.. تس وتعديالته. 1971لعام /11من القانون رقم / /6والمادة / /3المادة / المرسوم من هذا /2ج/.. يعد قرار الوزير المودع لدى المديرية العامة للمصالح العقارية المشار إليه في المادة / التشريعي بمثابة افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المشمولة به لألراضي غير المحددة والمحررة وتعديالته. /1971لعام /11من القانون رقم / /1وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /هاء/ من المادة / من /14والمحررة من تطبيق أحكام المادة / د/.. تستثنى اعمال استصالح األراضي في المناطق المحددة على أن يصدر وزير الزراعة واإلصالح الزراعي القرارات /1966لعام / /145المرسوم التشريعي رقم / الالزمة لتأمين حقوق اإلصالح الزراعي فيها. ء أي تغيير في اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار الوزير بإعالن عمليات االستصالح يحظر إجرا /6المادة / معالم األرض أو المنشآت القائمة عليها أو القيام بأي استثمار في األرض الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة أو ما تجيزه الجهة العامة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه بحيث يتوقف العمل الزراعي يذية السنوية وذلك بكتاب خطي وال يترتب أي تعويض على خالل القيام بعملية االستصالح وفق البرامج التنف هذه الجهة ناجم عن اتالف المزروعات أو هدم المنشآت التي تمت خالفا ألحكام هذه المادة. للجهة القائمة باالستصالح حق وضع اليد على العقارات في منطقة االستصالح ومباشرة أعمالها من /7المادة / لوزير لبدء عمليات االستصالح.التاريخ المحدد بقرار ا أ/.. تعد العقود السابقة لبدء عمليات االستصالح والنافذة في حينه كافة والمتعلقة باالستثمار في منطقة /8المادة / االستصالح موقوفة خالل فترة االستصالح عدا ما تجيزه الجهة القائمة باالستصالح أو المشرفة عليه وتستأنف ر قرار التوزيع القطعي إال إذا اتفق أطراف العقد على انهائه وتبقى خاضعة لألصول آثارها من تاريخ صدو القانونية النافذة فيما عدا ذلك. ب/.. يحظر على مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي أو أية جهة أخرى في منطقة االستصالح إجراء عقود خالفا لذلك باطال وينتهي هذا الحظر من تاريخ اإليجار أو االستثمار على هذه األراضي ويعد العقد الجاري صدور قرار التوزيع القطعي. ج/.. يجوز نقل ملكية األراضي المشمولة بقرار االستصالح بما ال يتجاوز سقف الملكية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. أ/.. يصدر وزير الري القرارات الالزمة بتشكيل لجان فنية مؤلفة من:/9المادة ممثل عن وزارة الري رئيسا ممثل عن وزارة الزراعة واالصالح الزراعي عضوا ممثل عن اتحاد الفالحين في المحافظة عضوا ممثل عن مجلس المحافظة عضوا ب/.. مهمة اللجان الواردة بالفقرة السابقة /أ/ ما يلي.. غليها.وصف العقارات والمنشآت والزروع القائمة عليها وذكر أسماء شا /1 تقدير التعويضات الناجمة عن الحرمان من استثمار األرض والمنشآت. /2 تقدير التعويضات الناجمة عن اتالف المزروعات والمنشآت في حال وجوب اتالفها. /3 ج/.. مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي تلتزم الوزارة عن طريق الجهة العامة صاحبة قة بأداء هذه التعويضات لمستحقيها خالل سنة من تقديرها بالنسبة للفقرة الثانية وخالل ثالثة أشهر من العال تقديرها بالنسبة للفقرة الثالثة. د/.. يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس محكمة البداية المدنية بالمحافظة اليمين التالي )أقسم همتي بأمانة وصدق وحياد مطلق(.باهلل العظيم أن أقوم بم هاء/.. تعلن اللجان الفنية القرارات المعدة بنتائج اعمالها في مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفالحية ذات العالقة. أ/.. يجوز لكل من الجهة القائمة باالستصالح وللمتضرر استئناف قرار اللجنة الفنية خالل خمسة /10المادة / ن تاريخ إعالنه أمام لجنة استئنافية تشكل بقرار من الوزير على النحو اآلتي..عشر يوما م قاض يسميه وزير العدل رئيسا ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضوا ممثل عن االتحاد العام للفالحين يسميه رئيس االتحاد العام للفالحين عضوا عشرة أيام من تاريخ وصول االعتراض إليها. ب /.. تبت اللجنة المذكورة باالستئناف خالل ج/.. تعفى اللجنة من التقيد بقانون أصول المحاكمات. د/.. تصدر قرارات اللجنة االستئنافية بصورة مبرمة. هاء/.. يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية المبينة في المادة السابقة أمام رئيسها قبل مباشرة مهامهم. .. عند انتهاء عملية استصالح األراضي والتوزيع في المشروع يصدر عن رئيس مجلس الوزراء أ//11المادة / بناء على اقتراح الوزير قرار يحدد مقدار النفقة التي يتحملها كل هكتار من األرض المستصلحة المروية من تكاليف االستصالح المحسوبة. روع يصدر الوزير قرارا بختامها يحدد فيه الجهة المشرفة ب/.. عند انتهاء عملية االستصالح والتوزيع في المش على االستثمار في المناطق المستصلحة المروية. ج/.. يلتزم أصحاب الحقوق بمنطقة االستصالح بما يلي.. زراعة األراضي وفق الخطة الزراعية المعتمدة من مجلس الوزراء. /1 لمروية فعال خالفا للقوانين النافذة.عدم اشادة أي بناء في األراضي المستصلحة ا /2 تنفيذ توجيهات الجهة المشرفة على االستثمار بما يتعلق بحماية أقنية الري والمصارف وملحقاتها ومنع تلوث /3 المياه فيها والحيلولة دون هدرها وتأمين صيانة وتعزيل األقنية والمصارف. المشرفة على االستثمار التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام البند د/.. يصدر الوزير بناء على اقتراح من مدير الجهة من الفقرة /ج/ من هذه المادة كما يحدد بهذه التعليمات األقنية والمصارف التي يلتزم المستثمرون بصيانتها /3/ وتعزيلها واستثمارها حسب طبيعة المشروع ومكوناته. فقرة /ج/ تسري عليه النصوص القانونية النافذة ويحرم من الري هـ/.. كل من يخل بأي من البنود الواردة في ال حتى إزالة المخالفة. يعلن قرارا رئيس مجلس الوزراء والوزير المشار اليهما في المادة السابقة الفقرتين /أ .. / باألشكال /12المادة / الجهات المنصوص عليها من هذا المرسوم التشريعي ويودع لدى /3واألوضاع المنصوص عليها في المادة / منه. /4في المادة / أ/.. تقوم مديرية المصالح العقارية ومديرية الزراعة واالصالح الزراعي فور ورود قرار الوزير /13المادة / من هذا المرسوم التشريعي بترقين اشارات /خاضع لالستصالح/ /11المشار اليه بالفقرة /ب/ المادة / وسجالت وعقود العقارات المشمولة باالستصالح ويوضع بدال عنها إشارة الموضوعة على قيود وصحائف التأمين الجبري لصالح الوزارة بقيمة تكاليف االستصالح المحسوبة والمترتبة على العقار وفق قرار رئيس أية مجلس الوزراء ويكون لهذه اإلشارة وهذا الدين ما إلشارات الدولة وديونها من حقوق وامتياز وعدم إجراء معاملة عقارية إال بموافقة خطية من الوزارة وترقن إشارة التأمين الجبري عند سداد كامل قيمة تكاليف االستصالح. ب/.. تقوم مديرية المصالح العقارية في المحافظة المعنية بتسجيل العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار في صحائفها العقارية أراضي مستصلحة مروية. لجنة توزيع األراضي المستصلحة المروية القطعي ج/.. ال يجوز إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية العقارات المستصلحة المروية كليا أم جزئيا قبل تسديد أقساط تكاليف االستصالح المترتبة على العقارات المراد التصرف بها حتى تاريخ توثيق العقد لدى الدوائر بقاء إشارة التامين الجبري المدونة على صحائف العقارات لقاء المبالغ المتبقية من تكاليف العقارية المختصة مع استصالحه. أ/.. تسترد تكاليف استصالح األراضي المروية من المالكين والمنتفعين والجهات جميعها التي /14المادة / خصصت لها أراض مستصلحة مروية في مشاريع االستصالح. ليف استصالح األراضي في المشاريع على أساس متوسط التكلفة الحقيقية من المساحة ب/.. تحسب تكا المستصلحة المروية لكل مشروع على حدة. ج/.. يكلف المستفيدون المشار اليهم بالفقرة /أ/ من هذه المادة بتسديد تكاليف االستصالح على ثالثين قسطا سنويا. صالح التابعة للوزارة تحديد أسماء المستفيدين المشار إليهم في الفقرة /أ/ د /.. تتولى الجهة المشرفة على االست من هذه المادة وابالغها الى وزارة المالية ودوائرها في المحافظات لتقوم بجباية االقساط المستحقة وتؤول ح األراضي.االقساط المدفوعة إلى صندوق الدين العام وتعد تسديدا للقروض الممنوحة لتمويل مشاريع استصال أ/.. تشكل لجنة فنية بقرار من المدير المختص في المديرية أو المؤسسة المعنية لتحديد العقارات /15المادة / وأجزاء العقارات المشمولة باالستصالح ولم ينفذ بها االستصالح ألسباب فنية فور انتهاء أعمال االستصالح وتتألف هذه اللجنة من.. مهندس مدني اعيمهندس زر مساح ب /.. يصدر الوزير قرارا بإخراج العقارات الواردة بالفقرة /أ/ اعاله وترقن إشارة خاضع لالستصالح الموضوعة على صحائفها العقارية. الباب الثاني توزيع األراضي المستصلحة المروية األراضي لجنة أو أكثر .. تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة تنفذ فيها مشاريع استصالح /16المادة/ مهمتها.. توزيع األراضي المستصلحة المروية فعال وفق المخططات اإلنجازية على أصحاب الحقوق فيها وذلك وفق االسس المحددة بهذا المرسوم التشريعي والقرارات الوزارية المنفذة ألحكامه. المروية المنصوص عليها في المادة أ/.. تتألف كل لجنة من لجان توزيع االراضي المستصلحة /17المادة / السابقة من.. قاض عقاري يسميه المدير العام للمصالح العقارية رئيسا. /1/ ممثل عن مجلس المحافظة يسميه رئيس المجلس عضوا. /2/ مهندس مدني او ري يسميه وزير الري عضوا. /3/ ميهما مدير المصالح العقارية في المحافظة ممثل عن دائرة السجل العقاري وممثل عن دائرة المساحة يس /4/ عضوين. ممثل عن مديرية الزراعة واالصالح الزراعي بالمحافظة عضوا. /5/ ب/ يسمي المدير العام للجهة المشرفة على االستصالح كاتبا للجنة من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الحسنة / لدى هذه الجهة. اء من أعمال التوزيع.ج/ يفرغ رئيس اللجنة حتى االنته/ د/تحدد بالقرار مدة إلنجاز عمل اللجنة وفق طبيعة المشروع ومراحل عملها بناء على اقتراح الجهة المشرفة / على االستصالح. من هذا المرسوم التشريعي قبل /9هاء/ يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في المادة// مباشرتهم مهامهم. أ/.. تقدم الجهة القائمة باالستصالح للجنة توزيع األراضي المستصلحة المروية خالل خمسة عشر /18ادة/الم يوما من تاريخ تبلغها قرار تشكيل اللجنة المخططات والبيانات والوثائق والخبرات والخدمات التي تلزمها إلنجاز مهمتها. وية فعال وفق دفاتر الشروط والمواصفات الفنية التي ب/ تنظم المخططات اإلنجازية لألراضي المستصلحة المر تضعها الوزارة لهذه الغاية. ج/ يجب أن تتضمن مخططات وبيانات الجهة القائمة باالستصالح المواقع والمساحات المستبعدة من / االستصالح أو غير الصالحة لالستثمار ومواقع المساحات الصالحة لالستثمار وحرم المصارف واألقنية والطرق والمنشآت العامة التي يجب إدخالها في األمالك العامة أو الخاصة للدولة حسب الحال لضمان استقرار ونجاح عملية االستصالح واالستثمار أو لعموم منفعتها. د/ للجنة أن تستعين بناء على طلب رئيسها بالمعلومات والخبرات المتوافرة في دوائر الدولة ومؤسساتها / العامة وعلى الجهات المذكورة اجابة طلبها.وشركاتها .. تقوم لجنة توزيع األراضي المستصلحة المروية بدراسة الوثائق والبيانات والمخططات المقدمة لها /19المادة/ من الجهات المختصة عن الحقوق في المنطقة المستصلحة المروية والمخططات والبيانات المقدمة لها من الجهة صالح واألحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والعقود القطعية والمعلومات والمعطيات القائمة باالست والوثائق كافة المتوفرة لديها ثم تصدر قرارا بتوزيع األراضي في المنطقة المستصلحة المروية على أصحاب راعاة اآلتي..الحقوق وفق األسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي مع م أ/ اقتطاع نسبة من مساحة كل أرض خضعت لالستصالح مجانا تعادل نسبة ما يصيبها من المساحة الالزمة / السابقة. /18لمشروع االستصالح المحددة بالفقرة /ج/ من المادة/ آلتي..ب/ في حال تجاوز المساحة المقتطعة فعليا للنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة /أ/ يتبع ا تعويض أصحاب األرض بأرض بديلة من أراضي أمالك الدولة إن وجدت أو من األراضي الزائدة على /1/ سقف الملكية المشار إليها بالفقرة /د/ من هذه المادة/. في حال عدم توفر األراضي الالزمة للتعويض وفق البند /أ/ من هذه المادة يتم التعويض نقدا من الجهة /2/ على االستصالح خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ تبلغها قرار التوزيع القطعي وتحسب قيمة المشرفة األرض وفق السعر الحقيقي المحدد وفق القوانين النافذة. ج/ إعادة أصحاب الحقوق من المواطنين ألراضيهم وفي حال التعذر يتم إعادتهم لألرض المجاورة والمماثلة ألراضيهم حكما. عدم تجاوز ملكية أي شخص من األراضي المستصلحة المروية ستة عشر هكتارا وتؤول المساحة الزائدة /د على هذا الحد حكما إلى الدولة وتسجل باسمها في السجل العقاري. هـ/تجميع المساحات واألراضي في المنطقة المستصلحة المروية والعائدة ألمالك الدولة في عقار واحد أو جاورة إن أمكن ذلك.عقارات مت و/ تبقى األراضي المستبعدة من االستصالح والواقعة ضمن األراضي المستصلحة المروية ألصحابها بمواقعها وحدودها ومساحاتها المبينة بالمخططات اإلنجازية وتعطى أرقاما تسلسلية ضمن المنطقة العقارية المستصلحة تشريعي.المروية المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم ال يصدر قرار لجنة التوزيع باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن.. /20المادة/ أ/ أسماء أصحاب الحقوق وحقوقهم ومساحة العقارات وأرقامها ومواقعها والمساحة المقتطعة من أرض كل / بيانات صاحب حق وأصحاب األراضي الذين تجاوزت االشغاالت نسبة االستقطاع المجاني من أراضيهم وال الالزمة لتسجيل الحقوق في السجل العقاري ويرفق بالقرار المخططات اإلنجازية المنظمة وفق أحكام الفقرة من هذا المرسوم التشريعي. /18ب/ من المادة // باسم أمالك الدولة الخاصة أو الحاقها /19ب/ تسجيل المساحات المقتطعة تنفيذا ألحكام الفقرة /أ/ من المادة / ك الدولة العامة حسب الحال.بأمال ج/ تسجيل العقارات وأجزاء العقارات العائدة ألمالك الدولة الخاصة التي يوجد لألفراد حق انتفاع بها بموجب قوانين االصالح الزراعي وأمالك الدولة بأسماء المنتفعين وتدون على صحائفها إشارة بتقييد حق التصرف وفقا ألحكام هذه القوانين. أ/ يودع رئيس اللجنة نسخة عن قرار التوزيع ومرفقاته لدى الجهة القائمة باالستصالح حيث يجب /21دة/الما عليها أن تقوم بغرس أحجار التخوم التي تبين حدود العقارات المشمولة بقرار التوزيع وذلك خالل شهر من تاريخ إيداع القرار لديها. ة طلبات أصحاب الحقوق للداللة على عقاراتهم وفق قرار ب/ يجب على الجهة القائمة باالستصالح إجاب التوزيع. ج/ يشرف رئيس لجنة التوزيع على تنفيذ ذلك. أ/ يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بهو مركز المحافظة التي جرى فيها االستصالح /22المادة / قة وفي مركز الجهة القائمة باالستصالح وبهو وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفالحية ذات العال الوحدات اإلدارية المعنية. ب/ يعد هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي لسائر أصحاب الحقوق. ج/ ال تخضع إجراءات اإلعالن ألي طريق من طرق المراجعة القضائية واإلدارية. ضررين من قرار التوزيع أو لمن ينوب عنهم ألصحاب الحقوق الناشئة خالل فترة التوزيع وللمت /23المادة/ حق التظلم من هذا القرار إلى لجنة توزيع /1926لعام / /186من القرار رقم / /20المحددين بالمادة / األراضي المستصلحة المروية خالل ثالثين يوما تلي تاريخ اإلعالن وذلك باستدعاء معفى من الرسم والطابع. ضات من قبل لجنة التوزيع على الواقع مع أصحاب الحقوق.أ/ تدرس االعترا/24المادة/ ب/ تبت لجنة التوزيع بتظلمات أصحاب الحقوق بقرار قطعي خالل ثالثين يوما من تاريخ انتهاء مدة اإلعالن. يصبح القرار قطعيا. /23ج/ إذا لم يقع تظلم خالل المدة المحددة في المادة/ داري بالنظر بالقرارات الصادرة عن لجنة التوزيع بشكل نهائي فيما إذا د/ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إ شابها عيب قانوني جسيم. يودع رئيس لجنة توزيع األراضي المستصلحة المروية القرار القطعي ومرفقاته لدى.. /25المادة / لمه القرار بتنظيم تكليف أ/ مدرية المصالح العقارية بالمحافظة وعلى مدير المصالح العقارية أن يقوم فور تس إلى أمانة المساحة لتقوم بتعديل مخططاتها وقيودها وفق قرار التوزيع وبعد انتهاء العملية الفنية يقوم مدير المصالح العقارية بتسجيل محتويات القرار ومرفقاته في صحائف جديدة وتدون اإلشارات والحقوق السابقة قرار التوزيع على صحائف العقارات المحدثة بعده. الموجودة على صحائف العقارات قبل صدور ب/ مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في المحافظة في حال شمول أجزاء من أراضي االستيالء أو أمالك الدولة بالقرار المذكور وعليها تعديل قيودها وفق ما سبق بيانه بالفقرة السابقة وتطبق ذات األصول واإلجراءات االنتفاع والحقوق التي تتضمنها.على شهادات .. تعد نصوص هذا المرسوم التشريعي قرارا بتحديد االمالك العامة في المناطق الخاضعة /26المادة/ ويعتبر قرار لجنة التوزيع /1925لعام / /144من القرار رقم / /6لالستصالح المنصوص عليها في المادة / بمجرد ورودها في /1925لعام / /144صوص عليها بالقرار رقم /القطعي بمثابة تحديد لألمالك العامة المن مخططات التوزيع ونقلها إلى مخططات أمانة المساحة. .. تسجل أمالك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة المروية الموجودة بهذه الصفة قبل صدور قرار /27المادة/ ر التوزيع النتفاء تخصيصها للمنفعة العامة.التوزيع من األمالك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرا .. تعد األراضي المشمولة بقرار التوزيع القطعي منطقة عقارية مستقلة وتعد حدودها الواردة بقرار /28المادة/ التوزيع معدلة حكما لحدود المناطق العقارية األخرى وحدود العقارات المتداخلة معها ويعين في قرار لجنة منطقة العقارية الجديدة وفق ما يبينه المحافظ كما يعين في القرار أرقام العقارات فيها وعلى مدير التوزيع اسم ال المصالح العقارية تنفيذ ذلك. .. تعد القيود القديمة ملغاة حكما بعد تنفيذ قرار التوزيع وال تكون هذه القيود الملغاة مستندا ألي حق /29المادة/ يود القديمة مستندا للحقوق التي نشأت قبل التعديل.ينشا بعد االلغاء وتبقى الق تنفذ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بتعديل أو الغاء أو نقل أو إحداث الحقوق العينية /30المادة / في األراضي المستصلحة المروية والمسجلة في السجل العقاري ولو وردت لمديرية المصالح العقارية بعد ار التوزيع وتعد في هذه الحالة منصرفة إلى العقار الذي آل لصاحب الحق بموجب قرار التوزيع .ورود قر للحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري بموجب قرار التوزيع القطعي ذات القوة الثبوتية /31المادة / والحجية التي تتمتع بها قيود السجل العقاري. واإلجراءات المتعلقة بتوزيع وتسجيل األراضي المستصلحة المروية من جميع تعفى المعامالت /32المادة / الرسوم والضرائب والتكاليف المالية ويمنح أصحاب الحقوق صورا كاملة مطابقة لألصل عن صحائف العقارات العائدة لهم بموجب قرار التوزيع بدال من السابقة مجانا ودون رسم أو طابع ولمرة واحدة فقط. أ/ تقوم لجنة توزيع األراضي المستصلحة المروية من تلقاء نفسها أو بناء على مراجعة أصحاب /33دة /الما الحقوق أو طلب مدير المصالح العقارية بتصحيح األخطاء المادية والكتابية والفنية الواقعة في قراراتها وينفذ قرار التصحيح في السجل العقاري مباشرة. يع من مهمتها تنتقل صالحية هذه األخطاء إلى مدير المصالح العقارية وفقا لألصول بعد انتهاء لجنة التوز ./1926لعام / /189و/ /188المنصوص عليها بالقوانين / ب/تحدد األخطاء المشار إليها بالفقرة /أ/ السابقة في التعليمات التنفيذية. لجنة التوزيع صورا عنها وعن المخططات أ/ عندما تصبح قرارات التوزيع قطعية يودع رئيس /34المادة / المرفقة بها لدى الجهة القائمة باالستصالح. ب/ يجب على الجهة القائمة باالستصالح تثبيت غرس أحجار التخوم للعقارات في المنطقة المستصلحة المروية وفقا لما هو محدد بقرار التوزيع القطعي ومرفقاته. ح بتسليم العقارات ألصحاب الحقوق بموجب ضبوط تسليم أصولية.ج/ تقوم الجهة القائمة باالستصال بعد صدور قرار اختتام أعمال االستصالح والتوزيع تقوم وزارة الزراعة واالصالح الزراعي /35المادة / باعتبارها من أصحاب الحقوق باستالم األراضي العائدة ألمالك الدولة الخاصة في منطقة االستصالح وإدارتها لقوانين واألنظمة النافذة المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة.وفق ا ال تسري احكام هذا المرسوم التشريعي على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستمالكها. /36المادة / /1984لعام / /3أ/ تعد عمليات توزيع األراضي المستصلحة المروية الجارية قبل نفاذ القانون رقم //37المادة / صحيحة ومنطبقة على غاياته ولها صفة النفع العام وال يجوز إبطالها ولها حجية قرار التوزيع النهائي المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وتسجل بالسجل العقاري وسجالت مديرية الزراعة واالصالح د التسجيل وفقا ألحكامه.الزراعي بالشكل واألصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعامل بع ب/ تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على قرارات التوزيع التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذه ./1984لعام / /3والصادرة خالل فترة نفاذ القانون رقم / الباب الثالث استثمار األراضي المستصلحة المروية تغيير معالم األرض المستصلحة المروية أو المنشآت القائمة عليها أو اشادة أ/.. يحظر على اي كان /38المادة/ أي بناء أو منشاة خالفا للقوانين النافذة بعد تسليم األرض المستصلحة المروية ألصحاب الحقوق وكل مخالفة من هذا المرسوم التشريعي. /43لذلك تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة/ لعام /107المشرفة على االستثمار بالصالحيات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /ب/ تخول الجهة وتكون لها صالحيات رئيس مجلس الوحدة اإلدارية ومجلس الوحدة اإلدارية بما يتعلق برخص البناء /2011/ والمخالفات في المنطقة المستصلحة المروية بما في ذلك إزالة المخالفة. لعاملين من الفئتين األولى والثانية في الجهات المشرفة على االستصالح واالستثمار أو القائمة به ل /39المادة / المكلفين بقرار من المدير العام المختص بمراقبة تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة صالحية الضابطة العدلية. في الجهات المشار إليها بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة المختصة يحيل المدير /40المادة/ لمالحقة الجرائم موضوع الضبوط وفقا للنصوص والقوانين النافذة وإلى إدارة قضايا الدولة للمطالبة بالحقوق الشخصية واألضرار المادية. اق مع الوزارة تعيين الحدين األدنى واألعلى لكمية المياه .. على الجهة المشرفة على االستثمار باالتف/41المادة/ التي توردها لألراضي المستصلحة المروية تبعا لطبيعة األرض والمقنن المائي للدورة الزراعية المعتمدة وطريقة الري المتبعة وتقوم بمراقبة وتوزيع المياه وحسن استعمالها. اريع الري الحكومية تكليف سنوي وفق ما يلي..أ/.. يطرح على المستفيدين من مش/42المادة/ رسم الري عن كل هكتار من المساحات الزراعية القابلة لإلرواء فعال على أساس المقنن المائي وفق الدورة /1/ الزراعية المقررة مقابل تامين المياه ونفقات التشغيل والصيانة الالزمة لمنشآت الري والصرف يحدد بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.يصدر عن رئيس يرتب رسم مستقل على اساس المتر المكعب لكميات المياه المستعملة من مشاريع الري الحكومية لغايات /2/ غير زراعية يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ن جباية األموال العامة.ب/ تحصل المبالغ المشار إليها بهذه المادة وفق قانو ج/ يجوز في بعض الحاالت االستثنائية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح الجهة المشرفة على االستثمار.. من هذه المادة بالنسبة لمشروع ما /1تخفيض نسبة مئوية من رسوم الري المحددة وفق أحكام البند/أ/ الفقرة/ /1/ ذلك في السنة التي يثبت فيها شح المياه وانخفاض المقنن المائي المتاح عما هو من مشاريع الري الحكومية و مقرر أصال للمشروع المذكور. عدم التكليف برسم الري عن السنة التي يثبت فيها عدم وصول المياه إلى األراضي المستصلحة المروية /2/ بواسطة الشبكة الخاصة بالمشروع. الباب الرابع العقوبات .. كل من يمانع في إجراء عمليات االستصالح والتوزيع واالستثمار لألراضي المستصلحة المروية /43لمادة/ا يعاقب بالحبس من عشرة إيام إلى شهر وبالغرامة من خمسة آالف إلى عشرة آالف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن األضرار المادية وتضاعف العقوبة عند التكرار. كل من يعيق عمليات االستصالح والتوزيع واالستثمار لألراضي المستصلحة المروية نتيجة اهمال /44المادة / أو عدم احتراز يعاقب بالغرامة من ثالثة آالف إلى خمسة آالف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن األضرار المادية وتضاعف العقوبة عند التكرار. يها في هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة.تؤول الغرامات المنصوص عل /45المادة / أ/ يعد االعتداء على رئيس وأعضاء لجان توزيع األراضي المستصلحة المروية أثناء ممارستهم /46المادة / مهمتهم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي بمثابة تعد على قاض. عه على الجرم أو اخباره به إلى النيابة العامة موجودا ب/ يحيل القاضي رئيس لجنة التوزيع الفاعل فور اطال والتي تحيله بدورها إلى المحكمة المختصة. إلدارة التفتيش القضائي حق التفتيش على لجنة توزيع األراضي المستصلحة المروية وعلى أعمالها /47المادة / وبات المسلكية بحق كل عضو من قبل وقراراتها بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وتفرض العق الجهة التي يتبع لها هذا العضو بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي. في حال ارتكاب أعضاء لجان التوزيع إلحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل األول من الباب /48المادة / ى المحكمة المختصة مباشرة.الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تجري احالتهم إل ال تخل أحكام المواد السابقة بالعقوبات األشد المنصوص عليها بالقوانين النافذة وتطبق في هذه /49المادة / الحالة العقوبة األشد. الباب الخامس أحكام عامة اللجان الزراعية يعد مدير كل من الجهة المشرفة على االستصالح أو من ينوب عنه عضوا في /50المادة / الفرعية في المحافظات. يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والعاملون في المصالح /51المادة / العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات لجان التوزيع تعويضات تحدد شروط منحها والمستفيدون منها وحاالت حجبها قوانين النافذة.بقرار من الوزير وفق ال حسب اآلتي.. /1971لعام / /11من القانون رقم / /3تعدل الفقرة /ج/ من المادة / /52المادة / إن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لها صفة النفع العام وال يجوز إبطالها لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو في القسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خالل مدة سنتين تبدأ من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار. .تصدر التعليمات التنفيذية ألحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير /53المادة / والنصوص القانونية كافة التي تتعارض مع أحكام هذا /1984لعام / /3يلغى القانون رقم / /54المادة / المرسوم التشريعي. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. /55المادة / ميالدي 2012-04-26ـ هجري 1433-06-04دمشق رئيس الجمهورية بشار األسد