Legislative Decree No. 22 of 2013 amending Legislative Decree No. 57 of 2004 establishing Industrial Cities
صدر في 2013-04-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- المرسوم التشريعي 22 لعام 2013 بتعديل المرسوم التشريعي 57 لعام 2004 حول المدن الصناعية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- سوريا · Local level
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- business/industry/corporations, decentralization, governance, local government
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
المرسوم التشريعي 22لعام 2013بتعديل المرسوم التشريعي 57لعام 2004حول المدن الصناعية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور ،يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل المادة ( )1من المرسوم التشريعي رقم /57/لعام 2004وفق اآلتي: يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها: الوزارة :وزارة اإلدارة المحلية الوزير :وزير اإلدارة المحلية المحافظ :محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية المدينة :المدينة الصناعية المجلس :مجلس المدينة الصناعية المدير :مدير عام المدينة الصناعية المستثمر :الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية وباشر باإلناء فعال أو االستثمار. المادة 2 تعدل المادة ( )2من المرسوم التشريعي رقم /57/لعام 2004وفق اآلتي: أ ـ يحدث في كل المحافظات /حلب – حمص – ريف دمشق – دير الزور /مدينة صناعية تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وترتبط بالوزير ،على النحو اآلتي: .1المدينة الصناعية في الشيخ نجار /محافظة حلب/ .2المدينة الصناعية في حسياء /محافظة حمص/ .3المدينة الصناعية في عدرا /محافظة ريف دمشق/ .4المدينة الصناعية في دير الزور /محافظة دير الزور/ ب ـ يجوز إحداث مدن صناعية في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ووفق توجهات التخطيط اإلقليمي وأحكام المرسوم التشريعي رقم /5/لعام 1982وتعديالته واألسس الناظمة للتخطيط العمراني. المادة 3 تعدل المادة( )5من المرسوم التشريعي رقم /57/لعام 2004وفق اآلتي: يتكون المجلس من خمسة عشر عضوا على النحو اآلتي: •
رئيسا المحافظ نائبا للرئيس المدير عضوا مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة عضوا مدير الموارد المائية في المحافظة عضوا مدير الصناعة في المدينة الصناعية عضوا مدير البيئة في المحافظة عضوا مدير االتصاالت في المحافظة عضوا مدير المالية في المحافظة عضوا رئيس غرفة الصناعة عضوا رئيس غرفة التجارة أعضاء لمدة سنتين خمسة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون على أن يكون أحدهم من الحرفيين المادة 4 تعدل المادة ( )6من المرسوم التشريعي رقم /57/لعام 2004وفق اآلتي: .1يجتمع المجلس مرة واحدة كل هر على األقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه ويجوز دعوته لالجتماع بناء على طلب خطي يقدمه خمسة من أعضاءه . .2اليكتمل النصاب القانوني ألي جلسة إال بحضور عشرة من أعضائه على األقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أعضاء المجلس الحاضرين وفي حال تساوي األصوات يرجح جانب الرئيس . .3يسمى المجلس بناء على اقتراح المدير أحد العاملين في المدينة أمينا للسر . .4للمجلس أن يدعو من يراه من االختصاصيين وأصحاب الخبرة إلى حضور جلساته لإلفادة من ارائهم في المواضيع المطروحة دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة 5 تعدل المادة ( )9من المرسوم التشريعي رقم /57/لعام 2004وفق اآلتي : أ ـ مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقا ألحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين واألنظمة النافذة وله على وجه الخصوص : .1وضع السياسة العامة للمدينة . .2اقتراح أنظمة االستثمار . .3اقتراح مشاريع األنظمة الخاصة بالمدينة . .4اقتراح النظام الداخلي للمدينة . .5تحديد المالك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير . .6إقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض األسعار والتعاقد بالتراضي وفق األنظمة النافذة في حدود الصالحيات الممنوحة للمحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات .7اقتراح المكافآت والحوافز للعاملين في أجهزة المدينة ومديرية المدن والمناطق الصناعية بنسبة التزيد عن %2اثنين بالمائة من مجموع اإلنفاق على الموازنة االستثمارية ومجموع واردات االستثمار والرسوم وتصدر بقرار من الوزير وال تخضع ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /50/لعام 2004وتعديالته ب ـ تصدر بقرار من الوزير األنظمة المذكورة في الفقرات (ب – ج – د) من هذه المادة . المادة 6 تعدل المادة ( )12من المرسوم التشريعي رقم /57/لعام 2004وفق اآلتي: تتكون موارد المدينة الصناعية من : •
.1الموارد الناجمة عن مختلف أوجه أنشطتها . .2القروض والتسهيالت االئتمانية . .3اإلعانات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة . .4البدل الذي يحدده المجلس لقاء نفقات اإلدارة وتأمين الخدمات . .5رسوم التراخيص واألشغال والخدمات والغرامات حسب القانون المالي للوحدات اإلدارية رقم /1/ لعام 1994وتعديالته .6صافي الربح واالحتياطات وأقساط اهتالك الموجودات الثابتة . .7الهبات واإلعانات وأية مواد أخرى تسمح بها القوانين واألنظمة النافذة . .8وفور الموازنة واألموال االحتياطية . المادة 7 تعدل المادة ( )17من المرسوم التشريعي رقم /57/لعام 2004وفق اآلتي : يخضع العاملون في المدينة ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم -50-لعام 2004وتعديالته المادة 8 تعدل المادة ( )19من المرسوم التشريعي رقم /57/لعام 2004وفق اآلتي : يصدر وزير اإلدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. المادة 9 أ ـ يجوز بيع المقاسم الصناعية في المدن الصناعية المشادة على الهيكل ولمرة واحدة وفق االشتراطات اآلتية: .1تسديد كامل المبلغ المتبقي من قيمة المقسم لصالح المدينة الصناعية . .2تسديد مبلغ وقدره %5من قيمة المقسم المخصص به لصالح المدينة الصناعية حسب سعر المبيع الحالي للمقاسم . .3الحصول على براءة ذمة من المدينة الصناعية . .4توثيق عقد البيع لدى المدينة الصناعية . .5تعهد من الشاري بااللتزام بأنظمة المدينة الصناعية .6الحصول على براءة ذمة من المصارف العامة وأن ال يكون المقسم خاضعا ألي إشارة رهن أو حجز من قبل جهة عامة أو خاصة . ب ـ يجوزبيع المقاسم الصناعية بعد االنتهاء من بنائها واستثمارها صناعيا فيما رخصت له على أن يتم تحقيق البنود ( )5-4-3-2-1من الفقرة السابقة . ج ـ يجوزادخال شريك أو شركاء أو خروجهم وتعديل صك التخصيص بما ال يتعارض وأحكام الفقرة (أ) على أن اليكون هذا اإلدخال أو اإلخراج غطاء للبيع واالتجار بالمقاسم الصناعية وتحت عنوان إلغاء الشراكة أو تقسيمها وتجزئتها رضائيا أو قضائيا مما ينتج عنه تجزئة المقسم أو المقاسم المخصصة وذلك وفق الشروط اآلتية: .1أن يتم قرار تعديل الترخيص الصناعي أو قرار التشميل بأحكام قوانين وأنظمة تشجع االستثمار قبل تعديل صك التخصيص. .2يجب وفي جميع األحوال أن التقل حصة الشريك أو الشركاء األساسيين المخصصين عن %51 من الشركة في كامل مقومات الشركة وأن التتجاوز حصة الشركاء الجدد نسبة %49من رأسمال الشركة .
.3أن يكون نص الشراكة متضمنا المشاركة بكامل مقومات الشركة الصناعية أرضا وبناء وتجهيزات ومعدات وغير ذلك وتسجيلها في السجل التجاري . .4تقديم تعهد من كامل الشركاء موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم المطالبة بفرز المساحة المخصصة للشركة الصناعية تحت أي مسمى كان (حل الشركة –تقسيمها غير ذلك) .5تعهد من الشركاء موثق لدى الكاتب بالعدل أنه في حال إنهاء الشراكة قبل استكمال بناء المقاسم الصناعية على الهيكل يعود المقسم أو المقاسم إلى الشركاء الذين تم تخصيصهم أو إلى احدهم وبكامل مقوماتها دون تجزئة وأن يتضمن ذلك عقد الشركة المقدم إلى المدينة الصناعية . .6يجوز إخراج شريك أو أكثر من المالكين األساسيين المخصصين أو شريك جديد على أن تنتقل ملكيتهم إلى الشركاء اآلخرين المخصصين بالمقسم وللشريك الجديد إن وجد وفق الشروط السابقة . المادة 10 ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم ( )26لعام 2003م. المادة 11 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق 1434 / 6 / 4هـ الموافق لـ 2013 / 4 / 14م. رئيس الجمهورية بشار األسد