Legislative Decree No.21 of 2013 amending the Legislative Decree No.114 of 2011 establishing a fund to mitigate the effects of drought and natural disasters on agricultural production
صدر في 2013-04-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- المرسوم التشريعي 21 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 114 لعام 2011 إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- سوريا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- special fund, hazards, liability/compensation
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
2013لعام 21المرسوم التشريعي إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث 2011لعام 114تعديل المرسوم التشريعي الطبيعية على اإلنتاج الزراعي الجمهورية رئيس بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: 1المادة المتضمن إحداث صندوق 2011 - 9 - 13تاريخ /114من المرسوم التشريعي رقم / /3تعدل المادة / التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على اإلنتاج الزراعي وفق اآلتي: يتولى الصندوق التعويض على المتضررين عن الخسائر التي تصيب إنتاجهم الزراعي بسبب -أ -3مادة: سيول -موجات حرارة مرتفعة –الكوارث الطبيعية أو األحوال المناخية، البيئية، الحيوية )صقيع الجفاف و جوانح مرضية على الزراعات أو الثروة -إصابات حشرية -شدات مطرية -رياح شديدة -برد-عواصف ترابية %( من 5المتضررة ) %( من اإلنتاج الزراعي وتجاوز المساحة50الحيوانية( وذلك في حال تجاوز الخسائر ) إجمالي المساحة المزروعة أو من المساحة المزروعة بنفس نوع المحصول المتضرر في الوحدة اإلدارية المعتمدة أو القرية أو المزرعة حسب الحال بالنسبة لإلنتاج النباتي ويحسب التعويض من تكلفة اإلنتاج فقط، وال يشمل ذلك المناطق المعلنة أضراراً عامة. جوز تعديل النسب المبينة في الفقرة )أ( بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء على اقتراح مجلس إدارة ي -ب الصندوق. 2المادة وفق اآلتي: /12تعدل الفقرة /ب/ من المادة / تحدد مصادر تمويل الصندوق من: -ب االعتمادات المرصدة سنوياً في الموازنة العامة للدولة. .1 مليون ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند إحداث الصندوق. /25مساهمة االتحاد العام للفالحين بقيمة / .2 3المادة وفق اآلتي: /13تعدل الفقرة )أ( من المادة / تخصص أموال الصندوق في: التعويض عن األضرار والخسائر المادية التي تصيب اإلنتاج الزراعي والناجمة عن الجفاف والكوارث .1 الطبيعية وتصرف تعويضات الصندوق للمزارعين المستحقين لها بغض النظر عن الديون المترتبة عليهم تجاه المصرف الزراعي التعاوني. مكافآت...( –تعويضات –مطبوعات –النفقات اإلدارية للصندوق )قرطاسية .2 4المادة ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ميالدي. 2013- 4 - 8هجري الموافق 1434-5-27 دمشق في رئيس الجمهورية بشار اآلسد