تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سوريا

Legislative Decree 8/2021 regarding the Consumer Protection Law

صدر في 2021-04-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
المرسوم التشريعي رقم 8 لسنة 2021 بشأن قانون حماية المستهلك
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
سوريا
الموضوعات
Food and nutrition, General
الكلمات المفتاحية
framework law, consumer protection, internal trade, monitoring, inspection, public health, fraud, food safety and quality

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫قانون حماية المستهلك‬ ‫يع رقم ‪ 8‬لسنة ‪2021‬‬ ‫ر‬ ‫المرسوم التش ي‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء عىل أحكام الدستور‪.‬‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫يرسم ما ي‬ ‫الفصل األول‬ ‫التعريفات‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫المبي بجانب‬ ‫المعن‬ ‫يع‬ ‫– يقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫كل منها‪:‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك‪.‬‬ ‫المديرية‪ :‬مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ى يف المحافظة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫المستهلك‪ :‬الشخص الذي ر‬ ‫يشتي أو تقدم إليه مواد أو سلع بأنواعها المختلفة‪ ،‬أو يستفيد من أي خدمة‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫يع‪.‬‬ ‫وفقا ألحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫ى‬ ‫َ‬ ‫المنتج‪ :‬كل مادة غذائية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية‪ ،‬بما يف ذلك المواد األولية المكونة للمادة‬ ‫المصنعة أو نصف المصنعة‪.‬‬ ‫الشخص‪.‬‬ ‫ي‬ ‫السلعة‪ :‬كل منتج معد للعرض واالستعمال أو االستهالك‬ ‫الخدمة‪ :‬كل عمل أو نشاط يقدم مقابل أجر إىل المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو‬ ‫سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫للمستهلكي‪،‬‬ ‫تلن حاجة أساسية‬ ‫المواد أو السلع أو الخدمات األساسية‪ :‬المواد أو السلع أو الخدمات ي‬ ‫الن ي‬ ‫وتحدد بقرار من الوزير بعد إقرارها من اللجنة المختصة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء‪.‬‬

  2. ‫ّ‬ ‫المورد أو البائع‪ :‬الشخص الذي يقدم خدمة‪ ،‬أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يبيعها أو يؤجرها أو‬ ‫يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها‪ ،‬وذلك بغية تقديمها للمستهلك أو التعامل معه أو التعاقد معه‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫االلكتونية‪ ،‬ويشمل ذلك بائع الجملة أو نصف الجملة‬ ‫عليها بأي طريقة من الطرق‪ ،‬بما يف ذلك الوسائل‬ ‫أو المفرق‪.‬‬ ‫وصف سواء كان‬‫بطاقة البيان‪ :‬مجموع البيانات والرموز الخطية والعالمات التجارية‪ ،‬وأي رشء تصويري أو ى‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ًي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مكتوبا أم مطبوعا أم منقوشا أم معلنا أم ملحقا أم ملصقا أم متضمنا أم تابعا أم مصاحبا ألية مادة أو منتج‬ ‫ً‬ ‫أو سلعة‪ ،‬بما فيها تاري خ الصالحية مدونا بخط واضح ومقروء‪.‬‬ ‫اإلعالن‪ :‬كل عمل مقروء أو مسموع أو مرئ أو ّ‬ ‫مرمز‪ ،‬يهدف إىل تروي ج أو تسويق مادة أو منتج أو سلعة أو‬ ‫ي‬ ‫مباشة أو غت ر‬ ‫مباشة‪.‬‬ ‫خدمة بطريقة ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ادعاء كاذبا أو مصوغا‬ ‫اإلعالن المضلل‪ :‬اإلعالن الذي يتم بأي وسيلة كانت‪ ،‬ويتضمن عرضا أو بيانا أو‬ ‫مباش إىل غش أو خداع المستهلك‪.‬‬‫مباش أو غت ر‬ ‫بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل ر‬ ‫مت بالخطوط‪ :‬خطوط تطبع عىل المادة أو المنتج أو السلعة للتعرف عىل المعلومات المتعلقة بها‪،‬‬ ‫ر‬ ‫الت ى‬ ‫المصنع وتصنيفها وصالحيتها ورقم الطبخة وسعرها وغتها‪.‬‬‫ّ‬ ‫كبلد المنشأ وهوية‬ ‫المواصفات القياسية للغذاء‪ :‬وثيقة تصدر عن الجهة العامة المعنية يحدد فيها‪ ،‬مجال تطبيقها ومتطلبات‬ ‫المادة وإرشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق أخذ العينات‬ ‫ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع‬ ‫المعايت الدولية ر‬ ‫والشوط الفنية الصادرة عن الجهة العامة المعنية‪.‬‬

  3. ‫ى‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫الغذاء الفاسد‪ :‬كل غذاء غت صالح لالستهالك بحسب ما أعد له ابتداء ً‪ ،‬أو حدث فيه تغيت فت ي‬ ‫يائ أو‬ ‫جرثوم أو حيوي أو انتهت مدة صالحيته‪ ،‬أو كان ناتجا عن حيوان نافق‪.‬‬ ‫ي‬ ‫كيميائ أو تلوث‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫سالمة الغذاء‪ :‬ضمان عدم تسبب الغذاء بأي ىضر بالصحة عند تناوله أو استهالكه وفقا لما أعد له‪.‬‬ ‫أكت بإحداث تأثت سلن ىف تموين السوق‪ ،‬عىل نحو ى‬ ‫يض بمبدأ المنافسة أو يؤدي‬ ‫االحتكار‪ :‬قيام شخص أو ر‬ ‫ي ي‬ ‫إىل زيادة السعر أو اإلخالل بحقوق المستهلك‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫الن ال تحمل أي بيانات تدل عىل منشئها أو‬ ‫مجهولة المصدر‪ :‬المواد أو المنتجات أو السلع ي‬ ‫ُ‬ ‫المواد‬ ‫قانوئ‪ ،‬وال‬ ‫اع بشكل‬ ‫ّ‬ ‫ي‬ ‫الصناع أو الزر ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫مصدرها‪ ،‬وال يضح حائزها أو بائعها عن وجودها بالتداول التجاري أو‬ ‫ى‬ ‫والن تحدد بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الن جرى العرف عىل إنتاجها محليا ي‬ ‫يدخل يف شمول هذا التعريف المواد ي‬ ‫العيب‪ :‬كل ما من شأنه أن ينقص أو يخل ىف المواصفات أو ر‬ ‫الشوط أو المعايت أو المقاييس الواجب‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫توفرها يف المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة حسب الحال‪ ،‬عىل نحو يجعلها غت صالحة لالستعمال أو‬ ‫االستفادة منها وفق ما أعدت له‪.‬‬ ‫المخت‪ :‬المخت المركزي ى يف الوزارة‪ ،‬والمخابر الفرعية ى يف مديرياتها والجهات المرتبطة بها‪.‬‬ ‫المخت المعتمد‪ :‬أي مخت معتمد من الوزارة أو من أي جهة اعتماد وطنية أو دولية مختصة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المباش عليها‪.‬‬ ‫المحلل‪ :‬الشخص الذي يقوم بعملية التحليل المختي بكافة مراحلها‪ ،‬أو بعملية ر‬ ‫اإلشاف‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الفن‪ :‬الشخص الذي يملك الختة الكافية يف مجال المواصفات الفنية أو المكاييل أو الجودة أو المخابر‬ ‫ي‬ ‫المتنقلة أو صيانة األجهزة ويعمل ى يف إحداها‪.‬‬

  4. ‫الخبت المعتمد‪ :‬كل شخص يملك المعرفة والدراية العلمية والعملية التخصصية والمعتمد من الوزارة‪.‬‬ ‫الجمعية‪ :‬جمعية حماية المستهلك‪.‬‬ ‫ر‬ ‫االلكتونية‪ :‬أداة تصدرها الجهة العامة المعنية تمنح صاحبها حق الحصول عىل الخدمات أو‬ ‫البطاقة‬ ‫المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫السجن المؤقت‪ :‬عقوبة جنائية الوصف‪ ،‬تطبق عليها أحكام عقوبة االعتقال المؤقت المنصوص عليها يف‬ ‫قانون العقوبات‪.‬‬ ‫الفصل الثان‬ ‫األهداف والحقوق وااللتامات‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫يع إىل حماية حقوق المستهلك‪ ،‬وضمان سالمة الغذاء‪ ،‬ومنع االحتكار‪،‬‬ ‫ر‬ ‫– يهدف هذا المرسوم التش ي‬ ‫وممارسة النشاط االقتصادي للجميع‪ ،‬بما يكفل حقوق المستهلك‪ ،‬وذلك من خالل العمل عىل تحقيق‬ ‫ر‬ ‫اآلئ‪:‬‬ ‫ي‬ ‫أ‪ -‬تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬رقابة جودة وسالمة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التالعب‬ ‫بأسعارها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعريف المستهلك بحقوقه‪.‬‬ ‫د‪ -‬تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك‪.‬‬ ‫ه‪ -‬ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه ى يف االختيار األنسب للسلعة والخدمة المتاحة ى يف األسواق‪.‬‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫يع حقوق المستهلك‪ ،‬وعىل وجه الخصوص الحقوق اآلتية‪:‬‬ ‫ر‬ ‫يضمن هذا المرسوم التش ي‬ ‫ّ‬ ‫المعد له‪.‬‬ ‫أ‪ -‬الحصول عىل المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة وفقا ً للغرض‬ ‫ب‪ -‬الصحة والسالمة عند استعماله أو استهالكه للمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة إليه‪،‬‬ ‫الطبيع والطريقة المحددة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫بالشكل‬

  5. ‫ج‪ -‬معرفة السعر وجميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات‪،‬‬ ‫الن ر‬ ‫يشتي ها أو تقدم إليه بهدف استعمالها أو استهالكها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫الن تتوفر فيها رشوط الجودة المطابقة‬ ‫ر‬ ‫د‪ -‬حرية اختيار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات ي‬ ‫للمواصفات والسعر المحدد لها‪.‬‬ ‫ه‪ -‬الحصول عىل فاتورة تثبت حصوله عىل المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة متضمنة النوع وتاري خ‬ ‫التعامل والثمن المدفوع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫واحتام العادات والتقاليد المجتمعية‪.‬‬ ‫و‪ -‬التعامل الالئق‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ز‪ -‬تقديم الشكوى عن المخالفات المنصوص عليها يف هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫ى‬ ‫أ‪ -‬للمستهلك ولمرة واحدة الحق يف استبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات‬ ‫القيمة دون تحمل أي نفقات وذلك خالل ثالثة أيام من تسلمها‪ ،‬ودون اإلخالل بأي ضمانات أو رشوط‬ ‫قانونية أو اتفاقية أفضل‪.‬‬ ‫ر‬ ‫واستداد ثمنها دون تحمل أي نفقات‪ ،‬إذا ى‬ ‫ى‬ ‫تبي‬ ‫ب‪ -‬للمستهلك الحق يف إعادة المادة أو المنتج أو السلعة‬ ‫وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ال يحق للمستهلك االستبدال ى يف الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كانت طبيعة المادة أو المنتج أو السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها‪ ،‬تحول دون‬ ‫الن كانت عليها عند تسليم المبيع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫استبدالها أو ردها‪ ،‬أو يستحيل معه إعادتها إىل الحالة ي‬ ‫‪ -2‬إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة استهالكية‪ ،‬وقابلة للتلف الشي ع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الن كانت عليها وقت تسليم المبيع لسبب يعود إىل‬ ‫‪ -3‬إذا لم تكن المادة أو المنتج أو السلعة بذات الحالة ي‬ ‫المستهلك‪.‬‬

  6. ‫ُ‬ ‫‪ -4‬إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة تصنع بناء عىل مواصفات خاصة حددها المستهلك‪ ،‬وكانت‬ ‫مطابقة لهذه المواصفات‪.‬‬ ‫‪ -5‬الكتب والصحف والمجالت والتامج االلك رتونية‪.‬‬ ‫د‪ -‬يجوز بقرار من الوزير إضافة حاالت أخرى إىل الحاالت المنصوص عليها ى يف الفقرة ‪/‬ج‪ /‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫رى‬ ‫يلتم بائع المفرق‪ ،‬بوضع بيان يتضمن حق المستهلك يف االستبدال واإلعادة يف مكان ظاهر داخل أماكن‬ ‫بيع المواد أو المنتجات أو السلع‪.‬‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫ى‬ ‫أ‪ -‬ر ى‬ ‫يلتم المورد خالل مدة أقصاها سبعة أيام من تاري خ اكتشافه أو علمه بوجود عيب يف المادة أو المنتج أو‬ ‫السلعة‪ ،‬أن يبلغ المديرية بهذا العيب ى‬ ‫وبأضاره المحتملة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ر ى‬ ‫يلتم المورد أن يبلغ المديرية بالعيب فور اكتشافه أو علمه به‪ ،‬إذا كان من شأنه ى‬ ‫اإلضار بصحة‬ ‫المستهلك أو سالمته‪ ،‬وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل به‪.‬‬ ‫المادة (‪)7‬‬ ‫رى‬ ‫يلتم بائع نصف الجملة والمفرق ومقدم الخدمة باإلعالن عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو‬ ‫الخدمات‪ ،‬بشكل واضح ومقروء ضمن أماكن بيعها أو تقديمها‪.‬‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫رى‬ ‫يلتم المورد بعدم حيازة أو بيع أي من المواد مجهولة المصدر أو الفاسدة‪.‬‬ ‫المادة (‪)9‬‬ ‫ً‬ ‫استنادا ألحكام هذا المرسوم ر‬ ‫رى‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ي‬ ‫التش‬ ‫يلتم المورد بالتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة‬ ‫المادة (‪)10‬‬ ‫ى‬ ‫ّ‬ ‫يقع باطال ً كل رشط من شأنه اإلعفاء أو االنتقاص من ر ى‬ ‫المورد المنصوص عليها يف هذا المرسوم‬ ‫التامات‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫التش ي‬

  7. ‫الفصل الثالث‬ ‫الصالحيات‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫يع الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫تتوىل الوزارة يف سبيل تحقيق أهداف هذا المرسوم التش ي‬ ‫أ‪ -‬اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع االحتكار‪ ،‬والتالعب بأسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات‬ ‫ومواصفاتها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ -‬تحديد السعر متضمنا ً الحد األقص للرب ح محسوبا عىل أساس التكلفة الحقيقية‪ ،‬دون المساس بحق‬ ‫المورد ى يف تخفيض السعر بما يحقق مصلحة المستهلك‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الن تطلبها الوزارة لتسعت مستورداتهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إلزام المستورد بتقديم البيانات الجمركية‪ ،‬وجميع الوثائق ي‬ ‫ر‬ ‫الن يحوزها أو يتاجر‬ ‫وبائع الجملة بتقديم تضي ح عن المواد والسلع األساسية ي‬ ‫ى‬ ‫د‪ -‬إلزام المستورد والمنتج‬ ‫بها إىل الوزارة أو مديرياتها‪ ،‬وتعف هذه التصاري ح من رسم الطابع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫يع‪،‬‬ ‫ه‪ -‬الرقابة عىل التقيد باإلعالن عن األسعار وبدل الخدمات المقدمة وفقا ألحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫وعىل التقيد بالقواعد االقتصادية المتعلقة بالمنافسة ر‬ ‫المشوعة‪ ،‬بما يؤمن حرية االختيار للمستهلك‪.‬‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ً‬ ‫اآلئ‪:‬‬ ‫أ‪-‬خالفا ألي نص نافذ‪ ،‬تشكل بقرار من الوزير لجان لتحديد األسعار يف كل محافظة عىل النحو ي‬ ‫ً‬ ‫عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص رئيسا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضوا ونائبا للرئيس‬ ‫ً‬ ‫اع عضوا‬ ‫ممثل عن وزارة الزراعة واإلصالح الزر ي‬ ‫ى‬ ‫الحرفيي حسب‬ ‫ى‬ ‫الفالحي أو اتحاد‬ ‫ممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو اتحاد‬ ‫ً‬ ‫الحال عضوا‬

  8. ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رئيس دائرة األسعار بالمديرية عضوا ومقررا‬ ‫ب‪ -‬تختص اللجنة ر‬ ‫باآلئ‪:‬‬ ‫ي‬ ‫‪ -1‬تحديد أسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات المحلية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الن لها تأثت عىل أسعار المواد والسلع والخدمات‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد بدل أداء الخدمات ي‬ ‫رى‬ ‫ى‬ ‫والمنتهات‪ ،‬وجميع‬ ‫والماله‬ ‫ي‬ ‫والمقاه‬ ‫ي‬ ‫‪ -3‬تحديد أسعار وبدل أداء الخدمات يف الفنادق والمطاعم‬ ‫الن تقدم الطعام ر‬ ‫والشاب غت المؤهلة أو المصنفة سياحيا ً‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المحالت ي‬ ‫الن يجب أن يجري تحديد األسعار وبدل الخدمات وفقا ً‬ ‫ر‬ ‫ج‪ -‬تتقيد اللجان بتعليمات الوزارة حول األسس ي‬ ‫لها‪ ،‬عىل أن يتم التنسيق مع وزارة السياحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام البند (‪ )3‬من الفقرة (ب) من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫تستعي اللجنة بمن تراه مناسبا من الجهات العامة المعنية وفق طبيعة المواد أو المنتجات أو السلع أو‬ ‫د‪-‬‬ ‫الخدمات إلنجاز مهامها‪.‬‬ ‫المادة (‪)13‬‬ ‫الن تتطلب تسعتة يومية‪ ،‬تشي األسعار المحددة من قبل اللجان‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫– باستثناء المواد والمنتجات والسلع ي‬ ‫لمدة خمسة ر‬ ‫عش يوما ً من تاري خ إعالنها ضمن المحافظة‪ ،‬ويكون إعالن الجداول من خالل لصقها يف‬ ‫األسواق والمديرية‪ ،‬وبأي وسيلة أخرى تكون كفيلة بإعالمها للمورد والمستهلك‪ ،‬وتصبح الجداول المعلنة‬ ‫ملزمة لكل من يتاجر بالمواد والمنتجات والسلع المحددة األسعار طيلة مدة نفاذها‪.‬‬ ‫عىل النحو المذكور ِ‬ ‫المادة (‪)14‬‬ ‫ر‬ ‫اآلئ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تشكل بقرار من الوزير لجنة تسعت مركزية بالوزارة عىل النحو ي‬ ‫ً‬ ‫مدير مديرية شؤون األسعار بالوزارة رئيسا‬

  9. ‫ً‬ ‫معاون مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن مضف سورية المركزي عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رئيس الدائرة المختص بمديرية شؤون األسعار بالوزارة عضوا ومقررا‬ ‫ب‪ -‬تتوىل اللجنة تسعت المواد أو السلع أو الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تستع ى‬ ‫ي اللجنة بمن تراه مناسبا ً إلنجاز مهامها‪.‬‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫ر‬ ‫اآلئ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تشكل بقرار من الوزير لجنة عىل النحو ي‬ ‫ً‬ ‫معاون الوزير المختص رئيسا‬ ‫ً‬ ‫مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضوا‬ ‫ً‬ ‫ممثل عن اتحاد غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة حسب الحال عضوا‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫االعتاضات المقدمة عىل القرارات الصادرة عن لجنة التسعت المركزية‪ ،‬ولجان‬ ‫ب‪ -‬تتوىل اللجنة البت يف‬ ‫تحديد األسعار ى يف كل محافظة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ -‬يعد اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها‪ ،‬عىل أن يكون من بينهم رئيس اللجنة‪.‬‬

  10. ‫وف حال تساوي األصوات يرجح جانب الرئيس‪.‬‬‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫د‪ -‬تتخذ اللجنة قراراتها بأكتية األعضاء الحاضين‪ ،‬ي‬ ‫ً‬ ‫وسبعي ساعة من تاري خ تقديمه‪ ،‬ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ويبف العمل ساريا بالسعر‬ ‫اثنتي‬ ‫باالعتاض خالل (‪)72‬‬ ‫ه‪ -‬تبت اللجنة‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫المحدد إىل حي البت باالعتاض‪ ،‬ما لم تكن السلعة مستوردة فعندئذ يوقف البيع إىل حي البت‬ ‫ر‬ ‫باالعتاض‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫أحكام البيع والتخزين والجودة‬ ‫المادة (‪)16‬‬ ‫المورد القيام ر‬ ‫باآلئ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫يحظر عىل‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الن يمكنه تلبيتها‪.‬‬ ‫أ‪ -‬رفض طلبات البيع أو تقديم الخدمات ي‬ ‫ر‬ ‫الن يتم تحديدها‬ ‫ب‪ -‬إغالق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات ي‬ ‫مشوع‪.‬‬ ‫بقرار من الوزير‪ ،‬وذلك دون عذر ر‬ ‫ج‪ -‬إخفاء أو حجب المواد أو المنتجات أو السلع عن التداول‪.‬‬ ‫المادة (‪)17‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫الن ال تدخل يف نطاق‬ ‫يحظر عىل كل مورد أن يحوز مباشة أو بالواسطة رالمواد أو المنتجات أو السلع‪ ،‬ي‬ ‫تجارته أو مهنته االعتيادية إال بعد الحصول عىل التخيص الالزم‪.‬‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫وبائع الجملة الذين يصنعون أو يتاجرون بالمواد أو السلع األساسية أو الذين‬ ‫ى‬ ‫المنتجي‬ ‫أ‪ -‬يحظر عىل‬ ‫ي‬ ‫يقدمون خدمات أساسية‪ ،‬ترك أعمالهم أو االمتناع عن ممارستها عىل الوجه المعتاد‪ ،‬إال بعد موافقة الوزير‬ ‫أو من يفوضه بذلك‪.‬‬

  11. ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬تمنح الموافقة المنصوص عليها يف الفقرة (أ) من هذه المادة لكل من ُيثبت أنه ال يستطيع االستمرار يف‬ ‫شخص أو لخسارة تعوقه عن االستمرار ى يف عمله‪ ،‬أو ألي عذر آخر تقبله الوزارة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫العمل‪ ،‬إما لعجز‬ ‫ج‪ -‬يتم البت بطلب الموافقة بقرار معلل خالل سبعة أيام من تاري خ تقديمه‪ ،‬فإذا انقضت المدة دون أن‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫قبوال‪.‬‬ ‫يصدر القرار ُعد ذلك‬ ‫المادة (‪)19‬‬ ‫ر‬ ‫الن يتعامل بها‪.‬‬ ‫أ‪ -‬عىل المستورد االحتفاظ ببيانات استتاد المواد أو المنتجات أو السلع ي‬ ‫ب‪ -‬عىل بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق‪ ،‬االحتفاظ بفواتت رشائه للمواد أو المنتجات أو السلع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫المورد تنظيم فواتت مبيعاته سواء كان البيع نقدا أو تقسيطا أو آجال أو إرسالية للبيع باألمانة‪ ،‬عىل‬ ‫ج‪ -‬عىل‬ ‫ر‬ ‫نسختي عىل األقل وباللغة العربية‪ ،‬وتعىط نسخة للمشتي‪ ،‬ويحتفظ بنسخة إلبرازها عند الطلب‪،‬‬ ‫ى‬ ‫ويجوز تنظيم نسخة أخرى بلغة أجنبية حسبما تحدده الوزارة‪.‬‬ ‫المادة (‪)20‬‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لمشتياته سندا إلثبات قانونية‬ ‫الن يحصل عليها تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق‬ ‫تعد الفاتورة ي‬ ‫حيازته لها‪.‬‬ ‫المادة (‪)21‬‬ ‫ى‬ ‫يعف من إبراز الفاتورة كل من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الفالح أو المزارع فيما يخص منتجاته‪ ،‬كما ى‬ ‫يعف من إعطاء الفاتورة عند بيعها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫إنتاجه للبيع يف صاالت البيع التابعة له والمخصصة إلنتاجه فقط‪ ،‬ي‬ ‫والن‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬المنتِ ج عند قيامه بعرض‬ ‫تحمل ذات العالمة التجارية‪ ،‬ويكتف ببيان إرسالية موضح فيها الكميات المرسلة ونوعها ومواصفاتها‬ ‫النهائ تثبت صحة ذلك‪ ،‬ويجب عليه منح الفاتورة ى يف حال قيامه بالبيع للمستهلك‪.‬‬ ‫ي‬ ‫وسعرها‬

  12. ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ويكتف‬ ‫ج‪ -‬المستورد الذي تنطبق عليه ذات الحالة المنصوص عليها يف الفقرة (ب) من هذه المادة‪،‬‬ ‫ى‬ ‫الجمرك والوثائق األخرى إلجازة االستتاد‪ ،‬ويجب عليه منح الفاتورة يف حال قيامه بالبيع‬ ‫ي‬ ‫عندئذ بالبيان‬ ‫للمستهلك‪.‬‬ ‫المادة (‪)22‬‬ ‫ُيحدد شكل ومضمون وآلية تنظيم الفاتورة ى يف التعليمات التنفيذية‪.‬‬ ‫المادة (‪)23‬‬ ‫عىل كل ُمنتج أو ُمستورد أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مواد أو منتجات أو سلع أو قائم بالعمل أو حائز‪،‬‬ ‫ى‬ ‫متطابقي‪ ،‬أو نموذج واحد من المواد شيعة التلف‪ ،‬من المادة المشتبه بها إىل‬ ‫ى‬ ‫نموذجي‬ ‫أن يسلم عينة من‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫وف حال رفضه يحق لهؤالء العاملي أخذها دون‬ ‫يع‪ ،‬ي‬ ‫العاملي المكلفي بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫الن تصدر عن الوزارة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫موافقته‪ ،‬ويكون أخذ العينات وفق التعليمات ي‬ ‫المادة (‪)24‬‬ ‫ى‬ ‫محض من أرب ع نسخ يتضمن البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫ُينظم فور أخذ العينات‬ ‫أ‪ -‬التاري خ والساعة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ّ‬ ‫المنظ ى‬ ‫ى‬ ‫لمحض ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم‪.‬‬ ‫مي‬ ‫العاملي‬ ‫ب‪ -‬أسماء‬ ‫ى‬ ‫محض الضبط‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم‬ ‫د‪ -‬اسم ونسبة ومهنة ومحل إقامة أو سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات‪ ،‬إذا ّ‬ ‫تم أخذ العينات‬ ‫ى‬ ‫أثناء نقل األشياء ُ‬ ‫فيذكر اسم ومحل إقامة األشخاص المذكورين يف أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم‬ ‫ً‬ ‫مرسال إليهم‪.‬‬ ‫مرسل ى‬ ‫ي أو‬

  13. ‫الن جرى فيها أخذ العينة‪ ،‬وذكر كمية المواد أو المنتجات‬‫ر‬ ‫ى‬ ‫االشتباه وخالصة وجتة عن الظروف ي‬ ‫ه‪ -‬سبب ر ُ‬ ‫الن أخذت منها العينات وكامل مضمون بطاقة البيان‪ ،‬من حيث العالمة التجارية واللصاقات‬ ‫أو السلع ي‬ ‫الموضوعة عىل الغالفات واألوعية وجميع المعلومات المفيدة إلثبات صحة العينات المأخوذة‪ ،‬وهويتها‬ ‫واالسم الذي كانت عليه عند عرضها للبيع أو حيازتها‪.‬‬ ‫و‪ -‬طريقة ومكان تخزين أو عرض المادة أو المنتج أو السلعة المشتبه بها‪.‬‬ ‫المادة (‪)25‬‬ ‫محض ضبط العينة أن ُيطلعوا صاحب المواد أو المنتجات أو السلع أو حائزها أو ناقلها عىل‬‫ى‬ ‫منظم‬ ‫ي‬ ‫أ‪ -‬عىل‬ ‫صفتهم الرسمية قبل البدء بتنظيمه‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ُ ّ‬ ‫ى‬ ‫المعن به‪،‬‬ ‫ي‬ ‫منظم الضبط‪ ،‬ومن قبل‬ ‫ي‬ ‫المحض إىل من نظم بحقه بعد توقيعه من قبل‬ ‫ب‪ -‬تسلم نسخة عن‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫وف حال االمتناع عن التوقيع يشار إىل ذلك يف مي الضبط‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ -‬تدمغ العينة بخاتم خاص من الرصاص أو الشمع األحمر‪ ،‬ويوضع عليها بطاقة تعريفية معتمدة‪ ،‬وال‬ ‫ى‬ ‫ىى‬ ‫يتع الخاتم إال يف المخت أو المخت المعتمد‪ ،‬أو أمام أحد الختاء لمعتمدين من الوزارة أو الوزارة المختصة‬ ‫وذلك ى يف حال عدم وجود مخت معتمد‪.‬‬ ‫د‪ -‬تؤخذ العينة ىف ظروف صحية وسليمة ُتراع فيها ر‬ ‫الشوط الواجب اتباعها لحفظها من التأثر بالظروف‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫الن يمكن أن تؤثر عليها‪ ،‬وتحفظ ضمن الشوط المناسبة لحي إرسالها للمخت‬ ‫ر‬ ‫الجوية والعوامل األخرى ى ي‬ ‫ر‬ ‫عىل أن يتم إعالم المخت يف حال تعرض العينة ألي طارئ أو ألي خلل بالشوط المطلوبة لحفظها‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ُ‬ ‫ى‬ ‫ُ‬ ‫محاض الضبوط المنظمة مع العينة إىل المديرية وتسجل يف سجل شي خاص معد لهذه الغاية‪،‬‬ ‫ه‪ -‬تحال‬ ‫ويرسل نموذج واحد من العينة‬ ‫ويقيد تاري خ ورودها والرقم الشي عىل البطاقة التعريفية المرفقة بالعينة‪ُ ،‬‬ ‫ى‬ ‫وأربعي ساعة‬ ‫المطلوب تحليلها إىل المخت أو المخت المعتمد أو الخبت المعتمد‪ ،‬خالل مدة أقصاها ثمان‬ ‫ُ‬ ‫من وقت وتاري خ سحب العينة‪ ،‬ليتم التحقق من مطابقتها للمواصفات والقرارات النافذة‪ ،‬ويحتفظ‬ ‫ى ى‬ ‫الثائ يف مكان مخصص لذلك وفق رشوط التخزين الخاصة بالعينة والمدونة عىل بطاقة بيانها‬ ‫بالنموذج ي‬ ‫ر‬ ‫وتكون طريقة حفظ النماذج الثانية بإشاف المديرية المعنية‪.‬‬

  14. ‫المادة (‪)26‬‬ ‫ُ ّ‬ ‫– أ‪ -‬تحدد بقرار من الوزير المخابر المعتمدة الختبار أو تحليل عينات المواد والمنتجات والسلع‬ ‫ى‬ ‫المحىل أو المنتجة أو المستوردة‪ ،‬والمهل الالزمة لبيان نتائج االختبار والتحليل‬ ‫ي‬ ‫الموضوعة يف االستهالك‬ ‫وأجور التحليل أو االختبار أو المعايرة أو بدل الخدمات العلمية لدى المخابر المعتمدة‪.‬‬ ‫الن سحبت‬‫ب‪ -‬إذا ىنف تقرير الختة مخالفة العينة للمواصفات القياسية المعتمدة‪ُ ،‬ت ّبلغ المديرية المعنية ر‬ ‫ي‬ ‫الثائ من العينة لقاء ر‬ ‫ى‬ ‫ُ‬ ‫استدادها لنسخة ضبط‬ ‫العالقة بذلك‪ ،‬وتعيد إليه النموذج ي‬ ‫العينة عىل الفور صاحب‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫التاىل لتاري خ التبليغ‪.‬‬ ‫العينة خالل مدة ستي يوما من اليوم ي‬ ‫ج‪ -‬إذا خلص تقرير الختة أو شهادة التحليل بوجود مخالفة يتم إبالغ صاحب العالقة‪ ،‬الذي يكون له حق‬ ‫الن ضبطت المخالفة‪ ،‬أو أمام‬ ‫ر‬ ‫االعتاض خالل ثمانية أيام تبدأ من اليوم التاىل لتاري خ التبليغ أمام المديرية ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫االعتاض للمديرية‬ ‫ر‬ ‫والن تقوم بدورها بإحالة‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫الن يمارس صاحب العالقة نشاطه التجاري فيها‪ ،‬ي‬ ‫المديرية ي‬ ‫المعنية بشكل فوري الستكمال الملف إلرساله للوزارة لعرضه عىل اللجنة المشكلة يف الوزارة من قبل الوزير‬ ‫لهذه الغاية‪.‬‬ ‫االعتاض يتم إعادة التحليل للنموذج ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫الثائ للعينة وفق المواصفة القياسية النافذة عىل‬ ‫ي‬ ‫د‪ -‬يف حال قبول‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫المعتض لدى أحد المخابر المعتمدة‪ ،‬وتعد نتيجة التحليل لهذه العينة نهائية‪ ،‬أما يف حالة الرفض‬ ‫نفقة‬ ‫فيجب أن يكون القرار معلال ً‪ ،‬ويتم إحالة الضبط ومرفقاته إىل القضاء المختص‪.‬‬

  15. ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫الن تحدد بقرار من‬ ‫ه‪ -‬تعد تقارير المخابر نهائية بالنسبة للمواد أو المنتجات أو السلع شيعة التلف ي‬ ‫الوزير‪ ،‬وغت قابلة إلعادة االختبار أو التحليل‪.‬‬ ‫المادة (‪)27‬‬ ‫ُ‬ ‫ى‬ ‫المكلفي‬ ‫ى‬ ‫العاملي‬ ‫الن ُسحبت منها العينات من قبل‬ ‫ر‬ ‫أ‪ -‬تعد المواد أو المنتجات أو السلع المشتبه بها ي‬ ‫حن تظهر نتيجة التحاليل‪.‬‬‫التشيع محجوزة ر‬ ‫بتنفيذ أحكام هذا المرسوم ر‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ -‬ى يف حال عدم وجود مخالفة ى يف العينات‪ُ ،‬يرفع الحجز وتعاد المحجوزات إىل صاحبها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ُ َ‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الن يحددها الوزير‪ ،‬فإن تعذر‬ ‫ف حال تبي وجود مخالفة‪ ،‬ترسل المحجوزات إىل أحد المستودعات ي‬ ‫ج‪ُ -‬ي‬ ‫شخص ثالث كأمانة‪ ،‬ويحال الضبط إىل القضاء المختص‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ذلك تسلم إىل‬ ‫معرضة للتلف بمرور الزمن‪ ،‬أو يستلزم حفظها‬ ‫د‪ -‬ىف حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع المحجوزة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي‬ ‫نفقات تعادل قيمتها‪ ،‬فللقضاء المختص أن يأمر ببيعها بالسعر الرائج أو المحدد لها إذا كانت غت ضارة‬ ‫وف هذه الحالة ُيحفظ ثمنها أمانة ى يف الخزينة العامة إىل أن يبت القضاء ى يف األمر‪.‬‬‫ى‬ ‫بالصحة‪ ،‬ي‬ ‫ى‬ ‫ه‪ -‬يف حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع المخالفة ضارة وغت صالحة لالستهالك وفقا ً لما أعدت له‪،‬‬ ‫ولكن يمكن االستفادة منها ألغراض صناعية أو زراعية أو غتها‪ ،‬فيتم بيعها بقرار من القضاء المختص‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫أصوال‪.‬‬ ‫ويعد ثمنها إيرادا للخزينة العامة‪ ،‬أما إذا تعذر استخدامها ألي غرض يتم إتالفها‬ ‫المادة (‪)28‬‬ ‫– يجب أن تكون المواد أو المنتجات أو السلع مطابقة ومحققة للمواصفات القياسية السورية والمتطلبات‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫الن تصدر عن‬ ‫وف حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات ي‬ ‫والبيئية واألمان الخاصة بها‪ ،‬ي‬ ‫الصحية‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫الوزارة‪ ،‬ويلتم المورد باإلعالن عن مواصفاتها ونوعها وطريقة حفظها وتخزينها واستعمالها ومدة صالحيتها‬ ‫إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك‪.‬‬

  16. ‫المادة (‪)29‬‬ ‫ّ‬ ‫المورد جودة المادة أو المنتج أو السلعة بعد بيعها وتسليمها إىل المستهلك ضمن مدة الكفالة‪،‬‬ ‫– يضمن‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ويعد باطال ً كل شط يتعارض مع حق المستهلك يف الكفالة بما يف ذلك خدمات الصيانة‪.‬‬ ‫المادة (‪)30‬‬ ‫ّ‬ ‫– يحظر اإلعالن أو ر‬ ‫التوي ج بأي وسيلة كانت‪ ،‬لمواد أو منتجات أو سلع مقلدة أو تحمل رموزا ً أو أشكاال ً أو‬ ‫والن من شأنها أن تؤدي إىل غش أو خداع المستهلك ى يف األمور اآلتية‪:‬‬ ‫ر‬ ‫مواصفات غت مطابقة للواقع‪ ،‬ي‬ ‫أ‪ -‬جودة المواد أو المنتجات أو السلع وتركيبها وصفاتها الجوهرية وصنفها ونوعها وكميتها وطريقة صنعها‬ ‫واستعمالها ومنشؤها وتاري خ إنتاجها وعالمتها التجارية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الكفاءات والصفات المضح بها عىل المواد أو المنتجات أو السلع بالنسبة لخواصها ونتائجها‬ ‫المتوقعة‪.‬‬ ‫طبيع أو اعتباري من دون‬ ‫مت بالخطوط “باركود” أو غته من طرق ر‬ ‫الت ى‬ ‫مت المعتمدة لشخص‬ ‫ج‪ -‬ر‬ ‫الت ى‬ ‫ي‬ ‫موافقته‪.‬‬ ‫المادة (‪)31‬‬ ‫عىل الوزارة وبعد التنسيق مع الجهة العامة المعنية‪:‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫الن يجب أن تدخل يف تركيبها‪ ،‬أو بيع مثل هذه‬ ‫أ – حظر تصنيع منتجات باسم معي تخالف العناض ي‬ ‫المنتجات أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غت مطابقة للحقيقة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬فرض حد ى‬ ‫معي من العناض الداخلة يف المواد المستعملة يف غذاء اإلنسان أو الحيوان أو يف‬ ‫أدئ أو حد‬ ‫معي أو ى يف أي مواد أو منتجات أو سلع أخرى‪.‬‬ ‫ى‬ ‫المواد المعدة للبيع باسم‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫أوان أو أوعية أو أشياء أخرى يف تحضت المواد الغذائية وغتها أو يف صنعها أو‬ ‫ج‪ -‬فرض أو تنظيم استعمال ٍ‬ ‫وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها‪.‬‬

  17. ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‪ -‬بيان شوط استهالك المواد أو المنتجات أو السلع وتسميتها وحفظها وحيازتها‪ ،‬وبيان الحاالت ي‬ ‫الن‬ ‫ر‬ ‫الن يجب بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو‬ ‫تكون فيها غت صالحة لالستهالك‪ ،‬والحاالت ي‬ ‫الشوط عىل استعمال المواد أو المنتجات أو السلع أيا ً كانت‪،‬‬ ‫غت ذلك من البيانات الالزمة‪ ،‬ولها أن تفرض ر‬ ‫ر ُ‬ ‫ى‬ ‫ّ‬ ‫الن تكتب بها البيانات أو كيفية تنظيم‬ ‫وأن تنظم بيعها أو طرحها للبيع أو حيازتها‪ ،‬وأن تبي الكيفية ي‬ ‫السجالت والدفاتر أو إعطاء الشهادات واعتمادها‪.‬‬ ‫المادة (‪)32‬‬ ‫– عىل الوزير أو الوزير المختص منع بيع المواد أو المنتجات أو السلع‪ ،‬أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد‬ ‫ى‬ ‫البيع يف حال كان مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناض‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫الن لها دور يف تقدير قيمتها‪ ،‬ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها‪ ،‬ويحدد‬ ‫ىالداخلة يف تركيبها من العوامل ي‬ ‫يف قرار المنع أشكال هذه البيانات وفحواها‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫العاملون المخولون بصالحيات الضابطة العدلية‬ ‫المادة (‪)33‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الفئتي األوىل والثانية يف الوزارة أو المديريات‬ ‫الدائمي من‬ ‫العاملي‬ ‫أ‪ -‬يكلف بقرار من الوزير عدد من‬ ‫يع وضبط األفعال الجرمية المنصوص عليها فيه‪ ،‬وتنظيم‬ ‫ر‬ ‫لمراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫الضبوط الالزمة‪ ،‬ويخولون بصالحيات الضابطة العدلية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬يؤدي العاملون المذكورون يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة أمام رئيس محكمة البداية يف المحافظة ي‬ ‫الن‬ ‫ى‬ ‫اليمي اآلتية‪:‬‬ ‫كلفوا فيها وقبل ر‬ ‫مباشتهم مهامهم‬

  18. ‫بمهام بصدق وأمانة‪”.‬‬ ‫ي‬ ‫“أقسم باهلل العظيم أن أقوم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ج‪ -‬يصدر الوزير قرار تنظيميا متضمنا‪:‬‬ ‫ى‬ ‫العاملي الذين سيتم تكليفهم وتخويلهم صالحيات الضابطة العدلية‪.‬‬ ‫‪ -1‬أسس ومعايت وضوابط انتقاء‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الن يخضع لها هؤالء العاملون لتطبيق أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫‪ -2‬آلية التدريب ي‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫المكلفي بها بموجب‬ ‫الن يخضع لها هؤالء العاملون يف معرض قيامهم بمهامهم‬ ‫‪ -3‬أسس التقييم والرقابة ي‬ ‫أحكام هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة (‪)34‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫أ‪-‬يكون للعاملي المذكورين يف المادة ‪ /33/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫يع يف معرض تنفيذ أحكامه الصالحيات‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الدخول إىل المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغتها من أماكن صنع أو بيع أو‬ ‫تخزين المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات‪ ،‬وتفتيش أي مكان يشتبه به بموجب مهمة رسمية‬ ‫ودون موافقة شاغليه‪ ،‬وإذا كان المكان المراد تفتيشه معدا ً للسكن وجب الحصول عىل إذن من النيابة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫االلكتونية منها‪ ،‬والمتعلقة بالمواد أو‬ ‫‪ -2‬طلب المستندات والفواتت واألوراق والملفات بما يف ذلك‬ ‫المنتجات أو السلع‪ ،‬أو االحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم‪ ،‬عىل أن يثبت ما يتم‬ ‫ى‬ ‫محض وأن تتم إعادتها عند االنتهاء من تدقيقها‪.‬‬ ‫ى‬ ‫االحتفاظ به يف‬ ‫‪ -3‬ضبط األشياء الجرمية وجردها وأخذ عينات أو نماذج منها‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الفقرتي ‪/‬أ‪-‬ج‪ /‬من المادة ‪ ،/16/‬والفقرة ‪/‬أ‪ /‬من‬ ‫ب‪ -‬يف الجرائم المشهودة للحاالت المنصوص عليها يف‬ ‫ى‬ ‫والمادتي ‪ ،/46 -45/‬والفقرة ‪/‬أ‪ /‬من المادة‬ ‫المادة ‪ /18/‬والمادة ‪ /30/‬والفقرة ‪/‬ب‪ /‬من المادة‪/ 39 /‬‬ ‫ى‬ ‫والفقرتي ‪/‬أ‪ -‬ب‪ /‬من المادة ‪ /53/‬والمادة ‪ /54/‬والمادة ‪ /55/‬باستثناء‬ ‫‪ ،/47/‬والمواد ‪،/52-51-49/‬‬ ‫يع‪ ،‬يتم القبض‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫البند ‪ /6/‬من الفقرة ‪/‬أ‪ /‬منها‪ ،‬والفقرتي ‪/‬أ – ب‪ /‬من المادة ‪ /56/‬من هذا‬ ‫المرسوم التش ي‬ ‫ّ‬ ‫عىل الفاعل وإحالته موجودا ً إىل النيابة العامة بعد تنظيم الضبط الالزم بحقه مدعما ً بصورة ضوئية أو‬ ‫ر‬ ‫الكتونية لنوع أو شكل المخالفة أو مرفقا ً بعينة من المادة أو المنتج أو السلعة تبعا ً لطبيعة المخالفة‪.‬‬

  19. ‫يع بحجة الشية أو ألي‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ج‪ -‬يحظر تعطيل عمل أي من العاملي المكلفي بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫سبب آخر‪.‬‬ ‫المادة (‪)35‬‬ ‫يع‪ ،‬تحال الضبوط المنظمة إىل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الن تتم التسوية عليها وفق أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫باستثناء الضبوط ي‬ ‫النيابة العامة مرفقة بالوثائق واألدلة المؤيدة لها‪.‬‬ ‫المادة (‪)36‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫المخولي بصالحيات الضابطة العدلية فيها‬ ‫العاملي‬ ‫الن يقع عمل‬ ‫الداخىل يف المنطقة ي‬ ‫ي‬ ‫– عىل قوى األمن‬ ‫ر‬ ‫تقديم المؤازرة الالزمة لهم لتنفيذ مهامهم من طلب ذلك‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫العقوبات‬ ‫المادة (‪)37‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫– مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها يف هذا‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)38‬‬ ‫ر‬ ‫مئن ألف لتة سورية إىل ‪ /400000/‬ل‪.‬س أربعمئة ألف لتة‬ ‫– أ‪ -‬يعاقب بالغرامة من ‪ /200000/‬ل‪.‬س ي‬ ‫سورية بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق الذي‪:‬‬ ‫‪ -1‬علق بيع مادة أو منتج أو سلعة عىل بيع مادة أو منتج أو سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا ً تجاريا ً‪.‬‬ ‫‪ -2‬خالف القرارات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المعنية المتعلقة بالحصول عىل السجل‬ ‫ى‬ ‫الحرف‪ ،‬أو لم يذكر رقم أي من هذه السجالت أو اسم المنتج‬ ‫ي‬ ‫الصح أو‬ ‫ي‬ ‫الصناع أو‬ ‫ي‬ ‫السياح أو‬ ‫ي‬ ‫التجاري أو‬ ‫عىل بطاقة البيان‪ ،‬أو خالف قرارات وتعليمات تنظيم المهن‪.‬‬

  20. ‫‪ -3‬خالف رشوط ى ى‬ ‫التتيالت والرخص السنوية الصادرة عن الوزارة‪ ،‬أو أجراها خارج المواعيد المحددة دون‬ ‫إذن مسبق‪.‬‬ ‫ب‪-‬تفرض العقوبة المنصوص عليها ى يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة عىل المورد الذي‪:‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫‪ -1‬يتاجر ر‬ ‫الن ال تدخل يف نطاق تجارته أو مهنته‬ ‫بالمواد أو المنتجات أو السلع ي‬ ‫مباشة أو بالواسطة‬ ‫التخيص الالزم‪.‬‬ ‫االعتيادية دون الحصول عىل ر‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪ -2‬يخالف أحكام المادة ‪ /6/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)39‬‬ ‫مئن ألف لتة سورية إىل ‪ /400000/‬ل‪.‬س أربعمئة ألف لتة‬ ‫ر‬ ‫– أ‪ -‬يعاقب بالغرامة من ‪ /200000/‬ل‪.‬س ي‬ ‫سورية بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع وهو غت حائز عىل فواتت لها‪ ،‬أو امتنع عن‬ ‫إعطاء فاتورة للمستهلك‪ ،‬أو أعىط فاتورة غت صحيحة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تكون العقوبة الحبس شهر عىل األقل وغرامة قدرها ‪/400000/‬ل‪ .‬س أربعمئة ألف لتة سورية‪ ،‬إذا‬ ‫كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة‪.‬‬ ‫المادة (‪)40‬‬ ‫ى‬ ‫يعاقب بغرامة قدرها ‪ /200000/‬ل‪.‬س مئتا ألف لتة سورية كل من لم يستخدم اللغة العربية يف بطاقة‬ ‫البيان أو اإلعالن عن المعلومات الخاصة بالمادة أو المنتج أو السلعة‪.‬‬ ‫المادة (‪)41‬‬ ‫يعاقب بغرامة قدرها ‪ /300000/‬ل‪.‬س ثالثمئة ألف لتة سورية بائع نصف الجملة أو المفرق أو مقدم‬ ‫الخدمة الذي لم يعلن عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات‪.‬‬ ‫المادة (‪)42‬‬ ‫ى‬ ‫أ‪ -‬تجوز التسوية عىل المخالفات المنصوص عليها يف المادة ‪ /38/‬والفقرة ‪/‬أ‪ /‬من المادة ‪ /39/‬والمادة‬ ‫التاىل لتاري خ تنظيم‬ ‫‪ /41/‬من هذا المرسوم ر‬ ‫المديرية المعنية‪ ،‬خالل سبعة أيام تبدأ من اليوم ي‬ ‫يع أمام‬ ‫ي‬ ‫التش‬ ‫الضبط‪ ،‬عىل أن يتم دفع نصف الحد ى‬ ‫األدئ للغرامة‪ ،‬ويحفظ الضبط لدى المديرية‪.‬‬

  21. ‫ى‬ ‫ب‪ -‬يف حال عدم إجراء التسوية عىل المخالفة‪ ،‬يتم إحالة الضبط إىل القضاء المختص خالل خمسة أيام‬ ‫التاىل لتاري خ انتهاء المهلة المحددة للتسوية‪.‬‬ ‫من اليوم ي‬ ‫المادة (‪)43‬‬ ‫يعاقب بالحبس من شهر إىل ثالثة أشهر‪ ،‬وبغرامة قدرها ‪ /700000/‬ل‪.‬س سبعمئة ألف لتة سورية كل‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫من يخالف أحكام المادة ‪ /32/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)44‬‬ ‫يعاقب بالحبس من شهرين إىل ستة أشهر وبغرامة قدرها ‪ /2000000/‬ل‪.‬س مليونا لتة سورية كل من‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫يخالف أحكام المادة ‪ /31/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)45‬‬ ‫أ‪ -‬يعاقب بالحبس سنة عىل األقل وبغرامة من ‪ /600000/‬ل‪.‬س ستمئة ألف لتة سورية إىل ‪/1000000/‬‬ ‫ل‪.‬س مليون لتة سورية كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة‪:‬‬ ‫‪ -1‬أعلن عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو عن تقديم خدمة بسعر أو رب ح أعىل من السعر أو الرب ح المحدد‬ ‫لها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫منتجا أو سلعة بسعر أعىل من السعر أو الرب ح المحددين لها‪ ،‬أو ى‬ ‫تقاض زيادة عن بدل‬ ‫‪ -2‬باع مادة أو‬ ‫الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪ -3‬امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بالسعر أو الرب ح المحددين لها‪.‬‬ ‫‪ -4‬ى‬ ‫أخف أو حجب مادة أو منتجا ً أو سلعة‪.‬‬ ‫‪ -5‬حاز أو باع مادة مجهولة المصدر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬تضاعف العقوبة المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقا بمادة أو سلعة أو‬ ‫خدمة أساسية‪.‬‬ ‫المادة (‪)46‬‬ ‫ر‬ ‫مئن ألف لتة سورية إىل ‪/500000/‬‬ ‫امة من ‪ /200000/‬ل‪.‬س ي‬ ‫ى‬ ‫يعاقب بالحبس ستة أشهر عىل األقل وبغر‬ ‫ل‪.‬س خمسمئة ألف لتة سورية كل من تاجر يف المساعدات اإلغاثية المقدمة من قبل إحدى الجهات‬ ‫العامة أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو المنظمات‪.‬‬

  22. ‫المادة (‪)47‬‬ ‫مع مراعاة أحكام البند ‪ /6/‬من الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من المادة ‪ ،/55/‬يعاقب بالحبس ستة أشهر عىل األقل وبغرامة‬ ‫من ‪ /500000/‬ل‪.‬س خمسمئة ألف لتة سورية إىل ‪ /800000/‬ل‪.‬س ثمانمئة ألف لتة سورية كل من‪:‬‬ ‫ر‬ ‫الن يصدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫أ‪ -‬خالف التعليمات المفروضة عىل نقل المواد أو المنتجات أو السلع ي‬ ‫ر‬ ‫الن يتم تحديدها‬ ‫ب‪ -‬أغلق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو لتقديم الخدمات ي‬ ‫مشوع‪.‬‬ ‫بقرار من الوزير‪ ،‬وذلك دون عذر ر‬ ‫ج‪ -‬تقدم إىل الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫مادة أو منتج أو سلعة‪ ،‬أو ى‬ ‫أخف معلومات عن الوزارة بقصد التأثت يف رأي الجهة المعنية يف تحديد سعر‬ ‫مادة أو منتج أو سلعة‪ ،‬أو ى يف تقدير نسبة الرب ح فيها‪.‬‬ ‫المادة (‪)48‬‬ ‫يعاقب بالحبس سنة عىل األقل وبغرامة قدرها ‪ /2000000/‬ل‪.‬س مليونا لتة سورية كل من يخالف أحكام‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من المادة ‪ /18/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)49‬‬ ‫يعاقب بالحبس ستة أشهر عىل األقل وبغرامة من ‪ /500000/‬ل‪.‬س خمسمئة ألف لتة سورية إىل‬ ‫‪ /1000000/‬مليون لتة سورية‪ ،‬كل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أجهزة وأدوات القياس المخالفة‬ ‫ر‬ ‫الن تساعد‬ ‫لقانون القياس النافذ‪ ،‬والمكاييل واألوزان وغتها من أدوات القياس وكذلك اآلالت واألدوات ي‬ ‫عىل الغش‪.‬‬ ‫المادة (‪)50‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة قدرها ‪ /500000/‬ل‪.‬س خمسمئة ألف لتة سورية‪ ،‬كل‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫من يخالف أحكام المادة ‪ /30/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)51‬‬ ‫ى‬ ‫ماليي لتة سورية‪ ،‬كل من‬ ‫عشة‬‫يعاقب بالحبس سنة عىل األقل وبغرامة قدرها ‪ /10000000/‬ل‪.‬س ر‬ ‫رفض تسليم المقادير من المواد والسلع األساسية وفق أحكام المادة ‪ /6/‬من القانون رقم ‪ /37/‬لعام‬ ‫‪.2018‬‬

  23. ‫المادة (‪)52‬‬ ‫أ‪ -‬يعاقب بالحبس سنة عىل األقل وبغرامة قدرها ‪ /1000000/‬ل‪.‬س مليون لتة سورية‪ ،‬كل من خدع‬ ‫المتعاقد معه ى يف المواد أو المنتجات أو السلع بأي وسيلة كانت ى يف أي من األمور اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬حقيقتها أو طبيعتها أو مواصفاتها المحددة ى يف تركيبها أو تاري خ إنتاجها أو صالحيتها أو عالمتها التجارية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تسليمها خالفا ً لما تم التعاقد عليه من حيث العدد أو المقدار أو المقياس أو الكيل أو الوزن أو الطاقة أو‬ ‫العيار أو النوع أو األصل أو المصدر أو الجودة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬تضاعف العقوبة المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪/‬من هذه المادة إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو‬ ‫مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آالت فحص أخرى مزيفة أو مختلفة‪ ،‬أو باستعمال إشارات أو شهادات‬ ‫مطابقة المنتج للمواصفة‪ ،‬أو أي شهادة متعلقة بالحصول عىل أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات‬ ‫المعنية بقصد إيهام المستهلك بأن المنتج مطابق للمواصفة‪ ،‬أو بقرب نفاد المنتج‪.‬‬ ‫المادة (‪)53‬‬ ‫ى‬ ‫ماليي لتة سورية‪ ،‬كل من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يعاقب بالحبس سنة عىل األقل وبغرامة قدرها ‪ /5000000/‬ل‪.‬س خمسة‬ ‫‪ -1‬غش أو رشع بغش رشء من أغذية اإلنسان أو الحيوان أو الحاصالت الزراعية أو المنتجات الطبيعية ر‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫كان معدا ً للبيع‪ ،‬وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا ً من هذه المواد أو الحاصالت مع علمه بغشها أو‬ ‫لي ى يف صناعتها أو التجارة بها‪.‬‬ ‫فسادها‪ ،‬ويعد المخالف عالما ً بالغش أو الفساد إذا كان من المشتغ ى‬ ‫‪ -2‬طرح أو عرض للبيع أو باع مواد بقصد غش أغذية اإلنسان أو الحيوان أو الحاصالت الزراعية أو‬ ‫المنتجات الطبيعية‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫سنتي عىل األقل وغرامة‬ ‫ب‪ -‬تشدد العقوبة المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة إىل الحبس‬ ‫ى‬ ‫ماليي لتة سورية‪ ،‬وتغلق المنشأة أو المحل لمدة ال تتجاوز ستة أشهر‪،‬‬ ‫قدرها ‪ /10000000/‬ل‪.‬س ر‬ ‫عشة‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫الن تستعمل يف الغش حسب‬ ‫الحاصالت المغشوشة فاسدة‪ ،‬أو كانت المواد ي‬ ‫إذا كانت المواد أو العقاقت أو‬ ‫ى‬ ‫األفعال الجرمية المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة ضارة بصحة اإلنسان أو كانت سامة أو غت‬ ‫مطابقة لمتطلبات الصحة والسالمة العامة‪.‬‬

  24. ‫ج‪ -‬ال تطبق أحكام هذه المادة عىل الثمار الطرية المختمرة‪.‬‬ ‫المادة (‪)54‬‬ ‫يعاقب بالحبس لمدة سنة عىل األقل وبغرامة قدرها ‪ /1000000/‬ل‪.‬س مليون لتة سورية‪ ،‬كل من‪:‬‬ ‫ىى‬ ‫المقي‪.‬‬ ‫أ‪ -‬خالف التعليمات واألنظمة المفروضة إلخضاع السلع لنظام التوزي ع المراقب‬ ‫ر‬ ‫االلكتونية للمتاجرة بالمواد والخدمات المقدمة بواسطتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬استعمل البطاقة‬ ‫المادة (‪)55‬‬ ‫– أ‪ -‬يعاقب بالحبس من ثالث سنوات إىل خمس سنوات وبغرامة قدرها ‪ /10000000/‬ل‪.‬س ر‬ ‫عشة‬ ‫ى‬ ‫ماليي لتة سورية‪ ،‬كل مستورد أو منتج‪:‬‬ ‫ى‬ ‫المكلفي من الوزارة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫العاملي‬ ‫الجمرك والوثائق الالزمة المطلوبة من قبل‬ ‫‪ -1‬امتنع عن تقديم البيان‬ ‫ي‬ ‫‪ -2‬امتنع عن إعطاء فاتورة‪ ،‬أو أعىط فاتورة غت صحيحة بالمواد أو المنتجات أو السلع المباعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة‪ ،‬أو باع أي منها بسعر أعىل من السعر المحدد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ى‬ ‫أخف أو حجب مادة أو منتجا ً أو سلعة‪.‬‬ ‫‪ -5‬حاز أو باع مواد مجهولة المصدر‪.‬‬ ‫‪ -6‬تقدم إىل الوزارة سواء من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية‬ ‫ى‬ ‫عن مادة أو منتج أو سلعة أو ى‬ ‫أخف عنها المعلومات عند طلبها بقصد التأثت يف رأي لجان التسعت المختصة‬ ‫ى يف تحديد سعرها أو ى يف تقدير نسبة الرب ح المقررة لها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬تضاعف العقوبة المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقا بمواد أو سلع‬ ‫أساسية‪.‬‬ ‫المادة (‪)56‬‬ ‫أ‪ -‬يعاقب بالسجن المؤقت لسبع سنوات عىل األقل وغرامة قدرها ثالثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة‬ ‫بالسعر الرائج‪ ،‬كل من‪:‬‬

  25. ‫ً‬ ‫‪ -1‬شق أو اختلس مادة الدقيق أو أيا من المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة ألي جهة من‬ ‫الجهات العامة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫التموين‪ ،‬أو أي من المواد أو السلع المدعوم سعرها لغت الغاية المخصصة لها‪.‬‬ ‫‪ -2‬قام باالتجار بالدقيق‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬تضاعف العقوبة إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة يف زمن‬ ‫الحرب أو العمليات الحربية أو الكوارث أو الظروف االستثنائية‪ ،‬أو كانت بقصد التهريب‪ ،‬أو كان الفاعل أو‬ ‫العاملي ى يف الدولة وارتكب الفعل مستغال ً وظيفته‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫المساهم يف الجرم أحد‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الفقرتي ‪/‬أ‪-‬ب‪ /‬من هذه المادة من األسباب المخففة‬ ‫ج‪ -‬ال يستفيد مرتكب الجرائم المنصوص عليها يف‬ ‫التقديرية‪.‬‬ ‫د‪ -‬تحدد بقرار من مجلس الوزراء المواد والسلع المدعوم سعرها من الدولة‪.‬‬ ‫المادة (‪)57‬‬ ‫يعاقب العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إىل ستة أشهر‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا أهمل واجبه بالرقابة‪.‬‬ ‫يع وذلك قبل تنفيذها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ب‪ -‬إذا أفش أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة (‪)58‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫يع‪ ،‬العامل المخول بمهام‬ ‫يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها يف هذا المرسوم التش ي‬ ‫الضابطة العدلية‪ ،‬إذا ثبت علمه بها ولم يقم بإجراءات ضبطها‪.‬‬ ‫المادة (‪)59‬‬ ‫ى‬ ‫يعاقب بالحبس سنة عىل األقل وبغرامة قدرها ‪ /1000000/‬ل‪.‬س مليون لتة سورية‪ ،‬المحلل أو ي‬ ‫الفن أو‬ ‫الخبت المعتمد إذا قدم معلومات تخالف الحقيقة بالتواطؤ مع المخالف‪.‬‬ ‫المادة (‪)60‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫يع‪ ،‬للمحكمة يف جميع األحوال‬ ‫مع مراعاة أحكام الفقرة ‪/‬ب‪ /‬من المادة ‪ /53/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫إغالق المنشأة أو المحل ووقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو المنتج أو‬ ‫ى‬ ‫السلعة موضوع الجريمة مدة ال تتجاوز ستة أشهر‪ ،‬ما لم تجد المحكمة أن يف تنفيذ حكم اإلغالق أو‬ ‫اإليقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى المواد أو السلع األساسية‪.‬‬

  26. ‫المادة (‪)61‬‬ ‫يع‪ ،‬تضبط المواد والمنتجات والسلع موضوع‬ ‫ر‬ ‫أ‪ -‬مع مراعاة أحكام المادة ‪/35/‬‬ ‫من هذا المرسوم التش ي‬ ‫ى‬ ‫يع ويتم حجزها وتنظيم الضبط الالزم بها وإحالته‬ ‫ر‬ ‫األفعال الجرمية المنصوص عليها يف هذا المرسوم التش ي‬ ‫إىل القضاء‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬يف حال كانت المواد والمنتجات والسلع المصادرة صالحة لالستعمال يمكن للمحكمة أن تضعها تحت‬ ‫تضف الوزارة لتسليمها إىل إحدى الجهات العامة أو الجمعيات الختية وفق تعليمات تصدر عن الوزارة‪،‬‬ ‫وف حال كانت غت صالحة لالستعمال أو ضارة أتلفت عىل نفقة المحكوم عليه‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ج‪ -‬يف حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع شيعة التلف عىل نحو يتعذر معه حفظها يتم التضف بها‬ ‫ى‬ ‫من قبل الوزارة ر‬ ‫مباشة وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية بهذا الصدد‪ ،‬ويتم إيداع ثمنها يف صندوق‬ ‫المحكمة ى يف حال بيعها‪.‬‬ ‫المادة (‪)62‬‬ ‫تحكم المحكمة عىل المخالف بدفع نفقات أخذ العينات ومعاينتها وتحليلها إضافة إىل النفقات اإلدارية‪.‬‬ ‫المادة(‪)63‬‬ ‫نش خالصة األحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بلصقها عىل واجهة المحل أو المنشأة أو المعمل‬ ‫أ‪ُ -‬ت ر‬ ‫وئ للوزارة‪ ،‬وذلك لمدة شهر‪.‬‬‫ر ى‬ ‫ر‬ ‫أو المستودع ونشها عىل الموقع االلكت ي‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬يعاقب عىل نزع خالصة األحكام المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة أو إخفائها بأي طريقة‬ ‫أو إتالفها بالحبس مدة ال تزيد عىل شهر وبغرامة من ‪ /100000/‬ل‪.‬س مائة ألف لتة سورية إىل‬ ‫مائن ألف لتة سورية‪.‬‬‫‪/200000/‬ل‪.‬س ر‬ ‫ي‬ ‫بنش ملخص الحكم ىف صحيفة يومية أو ر‬ ‫أكت ويكون ر‬ ‫نش الحكم عىل نفقة المحكوم‬ ‫ج‪ -‬للمحكمة أن تأمر ر‬ ‫ي‬ ‫عليه‪.‬‬

  27. ‫المادة(‪)64‬‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫يع من قام بإبالغ السلطات المختصة عن األفعال‬ ‫أ‪ -‬يعف من العقوبات المقررة يف هذا المرسوم التش ي‬ ‫الجرمية قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان منهم‪.‬‬ ‫ى‬ ‫الجرم‬ ‫ي‬ ‫مرتكن الفعل‬ ‫ي‬ ‫ب‪ -‬يستفيد من العذر المخفف من قام بالتبليغ بعد البدء يف البحث والتفتيش عن‬ ‫وساعد ى يف القبض عليهم‪.‬‬ ‫الجرم ىضر بالغت‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫الفقرتي ‪/‬أ – ب‪ /‬من هذه المادة إذا نتج عن الفعل‬ ‫ج‪ -‬ال تطبق أحكام‬ ‫المادة (‪)65‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬يتم بقرار من الوزير أو من يفوضه إغالق المحل أو المنشأة إداريا لمدة ال تقل عن ثالثة أيام وال تزيد عن‬ ‫ى‬ ‫الفقرتي ‪/‬أ‪-‬ج‪ /‬من المادة ‪ ،/16/‬والفقرة ‪/‬أ‪/‬‬ ‫ى‬ ‫ستة أشهر‪ ،‬يف حال كان الفعل المرتكب يشكل مخالفة ألحكام‬ ‫من المادة ‪ ،/18/‬والمواد ‪ ،/46-45-41-39-30/‬والفقرة ‪/‬ج‪ /‬من المادة ‪ ،/47/‬والمواد ‪/52-51-49/‬‬ ‫ى‬ ‫والفقرتي ‪/‬أ‪-‬ب‪ /‬من المادة ‪ /56/‬من هذا المرسوم‬ ‫ى‬ ‫والمادتي ‪/55 -54/‬‬ ‫ى‬ ‫والفقرتي ‪/‬أ‪-‬ب‪ /‬من المادة ‪/53/‬‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫التش ي‬ ‫ى‬ ‫خمسي ألف لتة سورية إىل ‪ /1000000/‬ل‪.‬س‬ ‫ب‪ -‬يستبدل اإلغالق اإلداري بغرامة من ‪ /50000/‬ل‪.‬س‬ ‫مليون لتة سورية لكل يوم إغالق‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يصدر الوزير قرارا تنظيميا متضمنا ً‪:‬‬ ‫ى‬ ‫‪ -1‬تحديد مدد إغالق المحل أو المنشأة لكل من الحاالت المنصوص عليها يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه المادة‬ ‫بعد تصنيفها وفقا لطبيعتها وجسامتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬المبلغ الواجب فرضه الستبدال الغرامة باإلغالق وذلك حسب تصنيف الحالة المرتكبة‪ ،‬وطبيعة‬ ‫المنشأة المغلقة وحجم نشاطها‪.‬‬

  28. ‫المادة(‪)66‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وغرامة قدرها ‪ /1000000/‬ل‪.‬س مليون لتة سورية‪،‬‬ ‫المخالف الذي يقوم بفض الختم وفتح المنشأة أو المحل المغلق‪ ،‬ويعاد إغالق المنشأة أو المحل‬ ‫الستكمال المدة المقررة لإلغالق‪.‬‬ ‫المادة(‪)67‬‬ ‫عشة بالمئة‬‫التشيع بغرامة تعادل ‪ %10‬ر‬ ‫أ‪ -‬يغرم البائع الذي يخالف أحكام المادة ‪ /4/‬من هذا المرسوم ر‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫من قيمة المادة أو المنتج أو السلعة‪ ،‬ويلزم بتبديلها يف حال مخالفة أحكام الفقرة ‪/‬أ‪ /‬منها‪ ،‬كما يلزم بإعادة‬ ‫للمشتي ى يف حال مخالفة أحكام الفقرة ‪/‬ب‪ /‬من ذات المادة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المادة أو المنتج أو السلعة ورد ثمنها‬ ‫يع بغرامة قدرها ‪ /25000/‬ل‪.‬س‬ ‫ر‬ ‫ب‪ -‬يغرم البائع الذي يخالف أحكام المادة ‪ /5/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫خمسة ر‬ ‫وعشون ألف لتة سورية‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫جمعيات حماية المستهلك‬ ‫المادة(‪)68‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬تؤسس جمعيات حماية المستهلك وفقا ألحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة النافذ‪ ،‬وتخضع‬ ‫إلشاف ورقابة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ى يف كل أمورها اإلدارية والتنظيمية والمالية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ب‪ُ -‬ت ى‬ ‫المجاالت ي‬ ‫الن يشكل فيها تقديم المادة أو المنتج أو السلعة أو‬ ‫ً‬ ‫عن الجمعية بمصالح المستهلك يف‬ ‫ً‬ ‫الخدمة خطرا عىل صحته أو سالمته أو ىضرا بأمواله‪.‬‬ ‫ى‬ ‫هلكي وتقوم بالدفاع عنها لدى الجهات المعنية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تمثل الجمعية مصالح المست‬ ‫المادة (‪)69‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫النواح‬ ‫ي‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫الخصوص‬ ‫وعىل‬ ‫النافذة‪،‬‬ ‫واألنظمة‬ ‫للقواني‬ ‫وفقا‬ ‫تساهم الجمعية يف إرشاد المستهلك وتثقيفه‬ ‫اآلتية‪:‬‬

  29. ‫ر‬ ‫الن تزوده بالمعلومات‬ ‫أ‪ -‬إرشاد المستهلك إىل طرق االستهالك األفضل وتقديم االستشارات والخدمات ي‬ ‫الضورية‪.‬‬‫ى‬ ‫ى‬ ‫ب‪ -‬التنسيق مع الجهات المعنية يف مجال الرقابة عىل المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة المقدمة‬ ‫للمستهلك‪.‬‬ ‫الن ى‬ ‫تعن بحقوق ومصالح المستهلك‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ج‪ -‬طلب االستفسارات من الجهات المعنية وتقديم المقتحات ي‬ ‫ى‬ ‫القواني واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫والنشات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك وفق‬ ‫د‪ -‬إصدار المجالت‬ ‫المادة(‪)70‬‬ ‫مندوئ الجمعيات للمشاركة ى يف مناقشة السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك‪.‬‬ ‫ي‬ ‫للوزارة دعوة‬ ‫المادة(‪)71‬‬ ‫ى‬ ‫المستهلكي والتنسيق مع الجهات المعنية‪ ،‬ولها الحق بالتدخل منضمة‬ ‫للجمعية متابعة معالجة شكاوى‬ ‫إىل المستهلك ى يف حال إقامته الدعوى ضد مسبب الضر‪.‬‬ ‫ى‬ ‫المادة(‪)72‬‬ ‫تقوم الجمعية بالتعاون مع وسائل اإلعالم المختلفة بتقديم برامج تتعلق بتوعية المستهلك بحقوقه‬ ‫وواجباته ر‬ ‫ونش ثقافة االستهالك‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫األحكام العامة والختامية‬ ‫المادة(‪)73‬‬ ‫ً‬ ‫استنادا ألحكام هذا المرسوم ر‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ي‬ ‫التش‬ ‫الن تقام أمامها‬ ‫أ‪-‬تبت المحكمة عىل وجه االستعجال يف الدعاوى ي‬ ‫ُ ّ‬ ‫ب‪ -‬تبلغ المديرية خالصة األحكام الصادرة‪.‬‬ ‫المادة(‪)74‬‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ال تخضع المواد والمنتجات والسلع المعدة للتصدير ألحكام هذا المرسوم التش ي‬

  30. ‫المادة(‪)75‬‬ ‫ى‬ ‫ه األساس يف اإلعالن عن المعلومات والبيانات‪ ،‬ويمكن استخدام لغات أخرى مسموح بها‬ ‫اللغة العربية ي‬ ‫إىل جانب اللغة العربية عىل أن يكون اإلعالن باللغة العربية بحجم أكت‪.‬‬ ‫المادة(‪)76‬‬ ‫ر‬ ‫يمنح العاملون المخولون بصالحيات الضابطة العدلية وفق أحكام المادة ‪ /33/‬من هذا المرسوم التش ي‬ ‫يع‬ ‫تعويض طبيعة عمل شهري قدره ‪ %40‬من األجر الشهري المقطوع‪.‬‬ ‫المادة(‪)77‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫يمنح المحللون والفنيون والعاملون يف أعمال التنظيف وتحضت األدوات والمواد المختية يف الوزارة‬ ‫تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من األجر الشهري المقطوع‪:‬‬ ‫ى‬ ‫والفن من حملة اإلجازة الجامعية‪.‬‬ ‫– ‪ %75‬للمحلل‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫والفن من حملة شهادة المعاهد التقانية‪.‬‬ ‫– ‪ %50‬لمساعد المحلل‬ ‫ي‬ ‫– ‪ %40‬للعامل ى يف أعمال التنظيف وتحضت األدوات والمواد المختية‪.‬‬ ‫المادة(‪)78‬‬ ‫مضف باسم الوزارة ى يف أحد المصارف العامة ى يف الجمهورية العربية السورية يودع فيه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫أ‪-‬يفتح حساب‬ ‫‪ -1‬الغرامات اإلدارية المحصلة وفق أحكام الفقرة ‪/‬ب‪ /‬من المادة ‪ /65/‬والمادة ‪ /67/‬من هذا المرسوم‬ ‫يع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫التش ي‬ ‫ى‬ ‫وثالثي بالمئة من قيمة أجور الخدمات المقدمة لقاء تحليل العينات والتحقق‬ ‫‪ -2‬نسبة ‪ /%35/‬خمسة‬ ‫ى‬ ‫من أدوات القياس وأجور التدريب يف المخابر واالستشارات الفنية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تضف المبالغ المودعة ى يف الحساب بقرار من الوزير ى يف الوجوه اآلتية‪:‬‬

  31. ‫‪ -1‬تطوير وتحديث أجهزة المخابر والتحاليل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫يع وفقا لمعايت التقييم‪.‬‬ ‫‪ -2‬مكافآت للعاملي المكلفي بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫ى‬ ‫المخولي بصالحيات الضابطة العدلية‪.‬‬ ‫ى‬ ‫للعاملي‬ ‫‪ -3‬إقامة الدورات التدريبية‬ ‫للمحاضين ى يف الدورات التدريبية‪.‬‬ ‫ى‬ ‫‪ -4‬مكافآت‬ ‫المادة(‪)79‬‬ ‫ً‬ ‫يصدر بقرار من الوزير نظام الشكوى متضمنا آليات ووسائل تقديمها من المستهلك‪.‬‬ ‫المادة(‪)80‬‬ ‫ى‬ ‫القواني الناظمة لعمل وزارة السياحة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫يع يف كل ما يتعارض مع أحكام‬ ‫ال تطبق أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫المادة(‪)81‬‬ ‫يع بقرار من الوزير‪ ،‬وذلك‬ ‫ر‬ ‫التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التش ي‬ ‫ً‬ ‫تصدر التعليمات‬ ‫ى‬ ‫ثالثي يوما من تاري خ نفاذه‪.‬‬ ‫خالل مدة‬ ‫المادة(‪)82‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫يلع القانون رقم ‪ /14/‬لعام ‪ ،2015‬وتبف األفعال المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التش ي‬ ‫يع خاضعة‬ ‫ألحكام القانون المذكور‪.‬‬ ‫المادة (‪)83‬‬ ‫يع ى يف الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ينش هذا المرسوم التش ي‬ ‫ى‬ ‫دمشق يف‪ 1442- 8- 29‬هجري الموافق ل ‪ 2021-4-12‬ميالدي‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بشار األسد‬

Legislative Decree 8/2021 regarding the Consumer Protection Law · Nelum