Law No.41 for 2022, amending some rules of the Electricity Law No. 32 for 2010
صدر في 2022-10-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 41 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لسنة 2010
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- سوريا
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- energy conservation/energy production, authorization/permit, business/industry/corporations, investment, public procurement, renewable energy
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون رقم 41لسنة 2022بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32لسنة 2010 رئيس الجمهورية بنا ًء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1444-3-30هـ الموافق 2022-10-26م. يصدر ما يلي: المادة -1تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9من القانون رقم ( )32لعام 2010لتصبح على النحو اآلتي: للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة ،دون االلتزام بشراء الكهرباء ،وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال ،بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير ،وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن اإلمكانيات الفنية وبحدود االستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية ،مقابل بدالت استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع. المادة -2تُعدل المادة 14من القانون رقم ( )32لعام 2010لتصبح على النحو اآلتي: للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال ،وعند توافر اإلمكانية الفنية لديها ،شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهالك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط واألسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة. المادة -3تُعدل المادة 30من القانون رقم ( )32لعام 2010لتصبح على النحو اآلتي: أ -تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اإلعالن عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتمادا ً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة ،وباألسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر. ب -للمستثمر بعد الحصول على الترخيص الالزم ،تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتمادا ً على مصادر الطاقات المتجددة ،وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط ،أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقا ً للفقرة (ب) من المادة 9من هذا
القانون ،إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة. ج -1 -تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة. 2-للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال ،ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم االتفاق عليها مع المستثمر. المادة -4يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذا ً من تاريخ صدوره. دمشق في 1444-4-3هجري الموافق لـ 2022-10-29ميالدي رئيس الجمهورية بشار األسد