تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سوريا

Law No.35 of 2018 amending some provisions of Law of the Sea No. 28 of 2003

صدر في 2018-10-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
القانون رقم (35) لعام 2018 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون البحار رقم 28 لعام 2003
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
سوريا
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
territorial sea, protection of environment, pollution control, research, continental shelf, offences/penalties, maritime zone, sovereignty, maritime boundaries

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 2003لعام 28القاضي بتعديل بعض أحكام قانون البحار رقم 2018لعام ( 35)لقانون رقم رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. ميلادي. 2018-10-11هجري الموافق 1440-2-1بتاريخ وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يصدر ما يلي: بحيث تصبح على النحو الآتي: 2003لعام 28من القانون رقم 1تعدل الفقرة د من المادة 1المادة الجزيرة: هي الأرض التي تحيط بها مياه البحر من كل جانب وتكون دائما في الظروف العادية فوق مستوى -د الي.المد الع :2003لعام 28من القانون رقم 2تضاف الفقرة )ه( الآتية إلى المادة 2المادة المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي.-ه بحيث تصبح على النحو الآتي: 2003لعام 28من القانون رقم 4تعدل المادة 3المادة الإقليمي للجمهورية العربية السورية باتجاه البحر اثني عشر ميلا بحريا مقاسة من خطوط يمتد البحر 4المادة الأساس بحيث يكون الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساويا لعرض البحر الإقليمي. بحيث تصبح على النحو الآتي: 2003لعام 28القانون رقم من 7تعدل الفقرة )أ( من المادة 4المادة التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة الجمهورية العربية السورية أو استقلالها السياسي أو سلامتها -1 )أ( الإقليمية. أو بأي صورة أخرى تعد انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي. -2 بحيث تصبح على النحو الآتي: 2003لعام 28من القانون رقم 9ن المادة تعدل الفقرة )ج( م 5المادة يقصد بالسفينة ذات الطبيعة الخطرة المشار إليها في الفقرة )أ( السفينة التي تسير بالطاقة النووية أو تحمل -ج مواد خطرة على البيئة أو تمس الأمن الوطني. بحيث تصبح على النحو الآتي: 2003عام ل 28من القانون رقم 10تعدل المادة 6المادة على السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة 10المادة في الجمهورية العربية السورية وكذلك أحكام القوانين الدولية وعلى الاخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة طوط الانابيب وحفظ الموارد الحية ومصائد الأسماك والبحث العلمي البحري وأعمال وحماية الكابلات وخ التلوث. وتستخدم ” الرصيف القاري“بدلا من ” الجرف القاري“تعدل تسمية الباب السادس بحيث تصبح 7المادة .2003 لعام 28أينما وردت في مواد القانون رقم ” الرصيف القاري“بدلا من ” الجرف القاري“عبارة بحيث تصبح على النحو الآتي: 2003لعام 28من القانون رقم 26تعدل المادة 8المادة يشمل الجرف القاري للجمهورية العربية السورية قاع وباطن قاع المساحات المغمورة التي تمتد 26المادة العربية السورية حتى مسافة وراء البحر الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي للاقليم البري للجمهورية ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. 200 بحيث تصبح على النحو الآتي: 2003لعام 28من القانون رقم 27تعدل المادة 9المادة واستغلال تمارس الجمهورية العربية السورية على جرفها القاري حقوقا سيادية لاغراض استكشافه 27المادة موارده الطبيعية الحية وغير الحية. لتصبح على النحو الآتي: 2003لعام 28من القانون رقم 41تعدل المادة 10المادة يعاقب بالاشغال الشاقة الموءقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة من خمسة ملايين 41المادة عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون.إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب أي لتصبح على النحو الآتي: 2003لعام 28من القانون رقم 42تعدل المادة 11المادة يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة وبغرامة من مليون إلى ثلاثة -(1) 42المادة من هذا القانون. 34)أ( من المادة الفقرةملايين ليرة سورية كل من خالف أحكام (تشدد العقوبة للاعتقال المؤقت من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة وبغرامة من ثلاثة ملايين الى خمسة 2) ملايين ليرة سورية إذا كان الرقيق من النساء أو الأطفال أو إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هدد باستخدامه ريمة اكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعة إجرامية أو إذا كانت الجريمة ذات أو إذا ارتكب الج طابع دولي. بحيث تصبح على النحو الآتي: 2003( لعام 28( من القانون رقم )43تعدل المادة ) 12المادة رية من ل.س مليون ليرة سو 1000000يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة مقدارها 43المادة يعمل في البث غير المصرح به في البحر الإقليمي. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 13المادة ميلادي. 2018-10-15هجري الموافق لـ 1440-2-6دمشق في

Law No.35 of 2018 amending some provisions of Law of the Sea No. 28 of 2003 · Nelum