Law No. 32 of 2012 Electricity theft
صدر في 2012-10-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 32 لسنة 2012 قانون سرقة الكهرباء
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- سوريا
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- energy conservation/energy production, legal proceedings/administrative proceedings, monitoring, offences/penalties
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
القانون رقم 32 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلستو املنعقدة بتاريخ 8311-88-81ىجري املوافق . 2182 -81-1 يصدر ما يلي : مادة / 1/ يعدل تعريف عبارة "اجلهة املعنية باالستثمار" الواردة يف املادة /8/من القانون رقم /22/لعام 2118حبيث تصبح على الشكل اآليت : اجلهة املعنية باالستثمار ..ىي املؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو املؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء احملافظة حسب احلال . مادة / 2/ تعاد صياغة املادة /8/من املرسوم رقم /60/لعام 2112حبيث تصبح كاآليت : يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر وبغرامة قدرىا /82/باملئة من قيمة الطاقة الكهربائية املستجرة بشكل غري مشروع ومبا ال يقل عن 2111لرية سورية وتضاعف العقوبة يف حال التكرار .. أ /كل من اقدم على استجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غري مشروعة أو ساىم بذلك . ب /شاغل العقار الذي ارتكب فيو االستجرار غري املشروع واستفاد من ىذا الفعل وكان على علم بو أو ساىم بذلك . ج /كل عامل يف اجلهة املعنية باالستثمار أو أي جهة عامة أخرى استغل وظيفتو الرتكاب اجلرمية املشار اليها يف البندين السابقني أو اعاقة كشفها أو ضبطها أو مالحقتها أو منع ذلك أو ساىم بارتكاهبا أو مل يقم بواجبو ما مل يقع الفعل حتت طائلة عقوبة أشد . مادة / 3/ تقوم اجلهة املعنية باالستثمار بطلب ايقاف املالحقة القضائية ملن نظم حبقو ضبط استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غري مشروع إذا قام خالل فةرة شهرين من تاريخ تبليغو الضبط بتسديد قيمة الطاقة الكهربائية املستجرة والتعويضات والغرامات املةرتبة على ذلك . مادة / 4/ أ /تقوم اجلهة املعنية باالستثمار وخالل مدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ ىذا القانون بتسوية جرائم االستجرار غري املشروع للطاقة الكهربائية املرتكبة قبل نفاذ ىذا القانون ملن يقوم بتسديد قيمة الطاقة املستجرة بشكل غري مشروع ودفع التعويضات املةرتبة على ذلك ويتقدم بطلب التسوية خالل الفةرة املذكورة .
ب /أن التسوية وفق الفقرة السابقة توجب طلب وقف املالحقة اجلزائية ووقف تنفيذ العقوبة احملكوم هبا . مادة / 5/ مع احملافظة على االحكام القانونية املتعلقة بأصول اقامة دعوى احلق العام ومالحقتها من قبل النيابة العامة واالحكام القانونية املتعلقة بادارة قضايا الدولة حيق للمدير العام للجهة املعنية باالستثمار . أ /طلب مالحقة من يستجر الطاقة الكهربائية بشكل غري مشروع أمام القضاء جزائيا ومدنيا وجتري ىذه املالحقة مبشاركة عاملني يسميهم املدير العام أو يفوضهم بذلك أمام احملاكم والدوائر القضائية على خمتلف انواعها ودرجاهتا وهلم حق املشاركة يف الدفاع ويف الطعن باالحكام الصادرة عنها . ب /تكليف حمامني لتويل الدفاع يف القضايا اهلامة املتعلقة باالستجرار غري املشروع للطاقة الكهربائية بعد موافقة وزير الكهرباء . مادة / 6/ على مديري املناطق ورؤساء اقسام الشرطة ومديري النواحي ورؤساء املخافر التابعني لوزارة الداخلية تقدمي املؤازرة للضابطة العدلية يف معرض ضبط حاالت االستجرار غري املشروع لدى اجلهات املعنية باالستثمار . مادة / 7/ ينشر ىذا القانون يف اجلريدة الرمسية . دمشق يف 8311-88-21ىجري املوافق لـ 7-10-2012ميالدي .