Law No. 26 of 2001 Electricity Theft Law
صدر في 2001-03-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 26 لعام 2001 قانون سرقة الكهرباء
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سوريا
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- legal proceedings/administrative proceedings, monitoring, offences/penalties, procedural matters, energy conservation/energy production
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون رقم 26لعام - 2001قانون سرقة الكهرباء رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1421/12/ 23/ه و2001/3/18 المادة /1/ يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: الوزير وزير الكهرباء. الجهة المعنية باالستثمار المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. الشركات العامة التابعة لها الشبكة العامة للكهرباء كل ما يستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد المشترك. مادة /2/ (معدلة بالمرسوم التشريعي 60لعام ) 2005 النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 60لعام 2005 تعدل المادة /2/من القانون رقم /26/تاريخ /2001/3/26/لتصبح كما يلي. -يعاقب بالحبس مدة التزيد عن ثالثة أشهر وبالغرامة من ثالثة آالف الى مائة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار. أ -كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهل القيام بها. ب -شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة واستفاد من هذا الفعل أو سهل القيام به. ج-كل عامل في الجهة المعنية باالستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار اليها في البندين السابقين أو اعاقة كشفها أو ضبطها أو مالحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد. النص الملغى يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ثالثة اشهر أو بالغرامة من ثالثة آالف ليرة سورية إلى عشرة آالف ليرة سورية: أ -كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء. ب -شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة موضوع البند السابق إذا كان مستفيدا ً منها وعلى علم بها. ج -كل عامل في الجهة المعنية باالستثمار مكلف بتقصي وضبط الجريمة المبينة في هذا القانون استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها في البندين السابقين أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو مالحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه في ضبطها ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد. د -العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات ال تستند إلى مسوغ قانوني وتؤدى إلى سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء لصالح تلك الجهات أو أية جهة أخرى خاصة أو عامة.
المادة /3/ (معدلة بالمرسوم التشريعي 60لعام )2005 النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 60لعام 2005 تعدل المادة/3/من القانون /26/تاريخ 2001/3/26/بحيث تصبح على الشكل اآلتي.. أ-يحق للجهة المعنية باالستثمار قطع التغذية الكهربائية عن كل من يسرق الطاقة الكهربائية فور ضبط السرقة. ب /1-تستوفى الجهة المعنية باالستثمار من السارق قيمة ما سرق أو استهلك من الطاقة الكهربائية مضافا اليها ضعف قيمة االضرار الالحقة بها نتيجة فعله ذلك وفق ما تقدره الجهة المعنية باالستثمار والتخضع هذه االجراءات لدعوى وقف التنفيذ. 2/تعيد الجهة المعنية باالستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء القيمة المذكورة واضافاتها في الفقرة السابقة /حصرا للمشترك بالطاقة الكهربائية/. النص الملغى إضافة للعقوبات المقررة أعاله يحكم على الفاعلين المشار إليهم في المادة السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ما سرق أو استهلك وفق ما تقدره الجهة المعنية باالستثمار مضافا ً إليه ضعف قيمة األضرار الالحقة بها. المادة /4/ يصدر الوزير قرارا ً يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصي وضبط الجرائم المبينة في هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يمينا ً أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة. المادة /5/ على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي ومصادرة وسائله وأدواته وفق األنظمة النافذة لدى الجهة المعنية باالستثمار. المادة /6/ (معدلة بالمرسوم التشريعي 60لعام )2005 النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 60لعام 2005 أ -تقوم الجهة المعنية باالستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع باالضافة للمبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خالل أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. ب -إن اجراء التسوية وفق الفقرة السابقة بموجب وقف المالحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها. النص الملغى أ -تقوم الجهة المعنية باالستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة االستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خالل ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب -إن إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف المالحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة /7/ يصدر الوزير التعليمات التنفيذية ألحكام هذا القانون ودليل تقدير التعويضات والقيم والمبالغ الواجب استيفاؤها. المادة /8/ تلغى األحكام المخالفة لهذا القانون. المادة/9/ ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 1422/1/20هـ /2001/3/26م رئيس الجمهورية بشار األسد