تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سوريا

Law No.19 of 2008 to ensure the safety, health and quality of food

صدر في 2008-10-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
القانون 19 لعام 2008 ضمان سلامة وصحية وجودة الأغذية
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
سوريا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
basic legislation, food safety and quality, HACCP, public health, internal trade, international trade, Codex Alimentarius, hygiene/sanitary procedures, monitoring, certification
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 2008لعام 19لقانون قانون ضمان سالمة وصحية وجودة األغذية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور م 2008-10-22هـ الموافق في 1429-10-22وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ يصدر ما يلي: )الفصل األول( تعاريف 1 مادة يقصد بالتعابير والكلمات اآلتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها. الوزير: وزير االقتصاد والتجارة. الوزير المختص: وزير الجهة المعنية باحد المواضيع المتعلقة بالغذاء. الوزارة: وزارة االقتصاد والتجارة. خلية في المحافظة.المديرية: مديرية التجارة الدا الجهة المختصة: هي أي جهة معنية بأحد مواضيع الغذائي سواء كانت وزارة أو مؤسسة أو شركة أو منشأة حكومية أو مديرية عامة أو هيئة عامة أو شركة أو منشأة أنيطت بها هذه المهمة وفقاً لصك أحداثها. المجلس: مجلس سالمة الغذاء. أو خبير مفوض بكتاب من الوزير أو أي سلطة محلية بموافقة من العامل المفوض: أي عامل الوزير المختص لتطبيق أحكام هذا القانون. الغذاء: أي مادة معدة لالستهالك البشري كغذاء سواء كانت مصنعة أو نصف مصنعة أو خاماً وتشمل األطعمة واألعشاب والمشروبات ولبان المضغ وسواها وأي مادة استخدمت في يع أو تجهيز أو معالجة األغذية والمشروبات باستثناء مواد التجميل أو التبغ أو المواد تصن التي ال تستخدم إال كعقاقير. الغذاء الصالح لالستهالك البشري: الغذاء الذي يكون بحالة سليمة ومقبوالً لالستهالك لك.البشري ويحقق متطلبات سالمة الغذاء دون أن يؤدي إلى ضرر بصحة المسته الغذاء الفاسد: الغذاء الذي حدث فيه أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي أو كان ناتجاً عن حيوان نافق أو حيوان غير معد لحمه لالستهالك البشري بحيث أصبح غير مقبول أو غير صالح لالستهالك البشري. غير ذلك من المواد التي ال تضاف إلى الملوث: أي مادة بيولوجية أو كيماوية أو غريبة أو األغذية عن قصد مما يضر بسالمة األغذية أو صالحيتها. صحية األغذية: الظروف والتدابير الالزمة إلنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع األغذية التي تهدف إلى ضمان منتج سليم وصحي وصالح لالستهالك البشري. طية والعالمة التجارية وأي شيء تصويري أو وصفي بطاقة البيان: البيانات والرموز الخ سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو منقوشاً أو معلناً أو ملحقاً أو ملصقاً أو متضمناً أو تابعاً أو مصاحباً ألي غذاء يكون مخصصا لعبوات أو أغلفة األغذية التي تعرض على المستهلك. و تسويق أي غذاء سواء كان ذلك بطريقة اإلعالن: أي طريقة تهدف إلى ترويج أو بيع أ مباشرة أو غير مباشرة مقروءاً أو مسموعا أو مرئياً أو بالترميز. المخبر المعتمد: المخبر المكلف بتنفيذ التحاليل واالختبارات والقياسات سنداً ألحكام هذا القانون والمعتمد من قبل هيئة اعتماد وطنية أو دولية أو الوزارة. الغالف المصنوع من المواد المخصصة لتعبئة أو تغليف الغذاء كلياً أو جزئياً سواء العبوة: كانت مفتوحة أو مغلقة والذي من المفترض أن يكون خامالً بالنسبة للغذاء ويحميه من التأثيرات المحيطة به. و فظ أالمكان: أي مبنى أو أي منشأة دائمة أو غير دائمة أو وسيلة نقل تستخدم لتجهيز أو ح تغليف أو تخزين أو نقل أي صنف من األغذية بما في ذلك أماكن تداول الغذاء أياً كان نوعها. تجهيز الغذاء: اإلنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التحضير أو أي طريقة من طرق التعامل مع الغذاء. و غرض البيع أتداول الغذاء: تقديم أو عرض أو نقل أو تسليم أو تجهيز أو تخزين الغذاء ب المقايضة أو التصرف فيه بأي مقابل أو إرساله أو تسليمه تنفيذاً لعملية البيع أو المقايضة أو الهبة أو التبرع. ممارسة التصنيع الجيد: اإلجراءات والعمليات المتعلقة بالتصنيع الغذائي التي تؤدي إلنتاج ات ذات العالقة.سليم ذي نوعية جيدة ومطابقة للتدابير الصحية والتشريع الممارسات الزراعية الجيدة: االستخدامات اآلمنة المصرح بها وطنياً للمبيدات واألسمدة والهرمونات وغيرها من الكيماويات بما يتوافق مع المعايير الدولية والظروف الفنية العتبارات الصحة العامة والسالمة المهنية وسالمة البيئة سواء في مرحلة اإلنتاج أو التخزين أو النقل أو التوزيع أو تصنيع األغذية أو األعالف الحيوانية. نظام تحليل المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة: نظام يحدد المخاطر المحتملة ذات األثر الخطر على سالمة الغذاء وتقييم هذه المخاطر ويقوم بضبطها. طبقة أثناء اإلنتاج والتصنيع الممارسات الصحية الجيدة: الشروط والتدابير الصحية الم والتخزين والتوزيع وتداول األغذية التي تؤدي لضمان منتج سليم وصحي صالح لالستهالك البشري. تقييم المخاطر: تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً إلى أسس علمية وتقدير المخاطر الناجمة عن تعرض اإلنسان لهذا الخطر كماً ونوعاً. الملوثات الكيماوية أو البيولوجية أو الفيزيائية الموجودة في الغذاء أو أحد مصدر الخطر: العناصر المكونة له أو على سطحه والتي قد تؤثر سلباً على صحة اإلنسان. الشهادة الصحية للغذاء: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة بناء على اقتراح المجلس تتضمن اصة به وصالح لالستهالك البشري.ان الغذاء يتفق والشروط الصحية الخ إجراءات تقييم المطابقة: إجراءات المطابقة المنفذة بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من مطابقة المادة الغذائية للمواصفة القياسية للغذاء وللقواعد الفنية ذات العالقة وقد تشمل وإصدار أي شهادة تتضمن إجراءات أخذ العينة والتحليل والفحص والتسجيل لضمان الجودة ذلك. المضاف الغذائي: أي مادة ال تستهلك عادة في حد ذاتها كغذاء وال تستخدم عادة كمكون من مكونات األغذية سواء كان لها قيمة غذائية أو ال وتضاف قصداً أثناء التصنيع أو التجهيز أو على هذه األغذية ألغراض تقنية اإلعداد أو المعالجة أو التعبئة أو التغليف أو النقل للمحافظة والتي ينتج أو يتوقع أن ينتج من إضافتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إكساب األغذية خصائص معينة أو التأثير في هذه الخصائص بشكل مرغوب وال يشمل هذا التعريف الملوثات. اشر ما يجعل الغذاء المادة السامة أو الضارة: أي مادة تلوث الغذاء بشكل مباشر أو غير مب خطراً وغير صالح لالستهالك البشري. الشروط غير الصحية: الشروط أو الظروف التي تسبب تلوث أو فساد الغذاء بأي ملوث من الملوثات الغذائية وتحوله إلى مادة ضارة أو خطرة على صحة اإلنسان. إعدادها أو تناولها طبقا سالمة الغذاء: ضمان إال تتسبب األغذية باألضرار بالمستهلك عند لالستخدام المقصود منها. المواصفات القياسية للغذاء: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة يحدد فيها مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وإرشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها الفنية ويقصد بها المواصفات وطرق اخذ العينات ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية والشروط الفنية الصادرة عن الجهة المختصة. المعايير الدولية: معايير الدستور الغذائي أو المعايير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة بشؤون الغذاء. )الفصل الثاني( األهداف 2ادة الم يهدف هذا القانون إلى تحقيق اآلتي: ضمان سالمة وصحية وجودة األغذية المنتجة محليا والمستوردة والمصدرة والمتداولة -1 في الجمهورية العربية السورية. تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية بما يتوافق مع -2 يير الدولية المعتمدة من الجهة المختصة.المواصفات الوطنية والمعا تطبيق االتفاقيات الدولية المتعلقة بالغذاء بما في ذلك معايير وتوصيات هيئة الدستور -3 الغذائي. )الفصل الثالث( صالحيات الوزير ومسؤولياته 3المادة صادرة عن ال يشرف الوزير على تنفيذ أحكام هذا القانون بما يتوافق مع المعايير والتوصيات هيئة الدستور الغذائي واتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة واتفاقية صحية النبات والحيوان في التجارة الدولية أو أي اتفاقية أخرى تعقد بهذا الخصوص وتنضم إليها الجمهورية العربية السورية مستقبالً وله من اجل ذلك إصدار القرارات بالتنسيق مع الجهة المختصة لتنفيذ اآلتي: تحديد حاالت اعتبار الغذاء مغشوشا سواء إذا احتوى أو أضيف إليه أو استخلص منه أو -1 أسقط منه أي مادة محددة أو أي صنف من مواد محددة في المواصفات والمعايير الوطنية. يع.اإللزام ببطاقة البيان وطريقة التعبئة والعرض واإلعالن عن الغذاء بقصد الب -2 تحديد حجم عبوة الغذاء وأبعادها أو أي شروط خاصة بها. -3 تحديد شروط بيع الغذاء. -4 تحديد األغذية سريعة التلف. -5 تحديد شروط استيراد وتصدير الغذاء بالتنسيق مع الجهة المختصة. -6 ودة جتحديد شروط إضافة واستعمال مكونات الغذاء لمنع الخداع أو التضليل فيما يتعلق ب -7 الغذاء أو كميته أو صفته أو قيمته أو تركيبه أو تأثيره أو ميزاته المفضلة بالتنسيق مع الجهة المختصة. مراجعة مواصفات المواد الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة. -8 تحديد طرق وشروط تجهيز الغذاء وحفظه وتعبئته وتخزينه ونقله وفحصه لمنع األضرار -9 أو المستعمل أو المشتري. بصحة المستهلك تحديد شروط نقل األغذية الخاضعة ألحكام هذا القانون. -10 تحديد شروط سحب الغذاء المغشوش أو الضار أو غير المقبول أو الموصوف وصفاً -11 كاذباً أو الذي ثبت ضرره أو فساده أو عدم صالحيته لالستهالك البشري. منع عرض الغذاء بشروط غير صحية. -12 حجز الغذاء المخالف وعدم التصرف به وحفظه في المكان الذي تحدده المحكمة -13 المختصة. تكليف العاملين المفوضين خطيا بالتفتيش أو الدخول إلى أي مكان عدا السكن حيث -14 تؤخذ في هذه الحالة موافقة النيابة العامة مسبقاً ألخذ العينات وفق األسس المعتمدة من مجلس هدف التحليل واالختبار لبيان مدى صالحيتها لالستهالك البشري أو التحقق من الغذاء ب مطابقتها للمواصفة القياسية الغذائية.. ويجوز للوزير فيما يتعلق بأي موضوع يبدو له مؤثراً على الصحة العامة للمستهلك أن يكلف أياً من العاملين في الدولة أو غيرها أو الخبراء من أي غذاء بغرض التحليل.. وتكون لهم الصالحيات المخولة للعامل بالحصول على عينات المفوض بموجب أحكام هذا القانون بعد تأدية اليمين القانونية الملزم بها العامل المفوض. منع تخزين أي غذاء إذا تبين عدم صالحيته لالستهالك البشري وكان الهدف من -15 التخزين تداوله لالستهالك البشري. منع إجراء أي عملية تغيير على األغذية المخزنة في المناطق الحرة التي من شأنها أن -16 تؤدي للغش أو الوصف الكاذب لما هو مصرح به على بطاقة بيانها باستثناء عمليات التصنيع التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهة المختصة. سدة وغير الصالحة لالستهالك البشري.تحديد اإلجراءات المتعلقة بإتالف األغذية الفا -17 التحفظ على األغذية غير المطابقة للشروط الفنية إلعادة تصنيعها أو تجهيزها إذا كانت -18 من المواد القابلة لذلك والسماح بتداولها في حال مطابقتها للمواصفة القياسية للغذاء بعد إعادة تصنيعها أو تجهيزها. ين بتفتيش وسائل نقل المواد الغذائية للتحقق من استيفائها تفويض العاملين المفوض -19 للشروط الصحية المطلوبة وفي حال عدم توفرها إصدار القرار بحجزها بالتنسيق مع الجهة المختصة حتى استكمالها الشروط الالزمة خالل مدة محددة لهذه الغاية أو إحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة للبت بها. ر قرار بإغالق المحل المخالف حتى قيام صاحبه أو مديره بإزالة المخالفة بناء إصدا -20 على طلب الجهة المختصة. تحديد أجور التحليل واالختبار والخدمات األخرى التي يستوجب استيفاؤها كما ورد في -21 من هذا القانون. 37المادة لمفوضين بناء على توصية إصدار نظام رقابي متكامل ينظم آلية عمل العاملين ا -22 المجلس. )الفصل الرابع( الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون 4المادة تكون الوزارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية التي يعتمدها المجلس ةوعلى الوزارة أن تساهم مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة الغذاء للقواعد الفني والمواصفات القياسية الغذائية األخرى بما في ذلك قيام الوزارة منفردة أو بالتعاون مع تلك الجهات بإجراءات تقييم المطابقة للغذاء أثناء تداوله أو استيراده مراعية بذلك التشريعات المعمول بها واالتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها. 5المادة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة. يشكل المجلس -1 يتم تشكيل المجلس وتحدد طريقة عمله ومهامه والتعويضات التي تمنح ألعضائه وللجان -2 الخبرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 6المادة تية...مع مراعاة التشريعات النافذة يتولى المجلس المهام والصالحيات اآل تحديد السياسة العامة لرقابة وسالمة الغذاء في سورية ومتابعة تنفيذها. -1 اعتماد الخطط والبرامج الالزمة للرقابة على سالمة الغذاء. -2 اعتماد التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون وتدابير تحقيق سالمة الغذاء -3 كلياً أو جزئياً.ومراجعتها وتعديلها أو وقف العمل بها تحديد الشروط الفنية المتعلقة بسالمة وصالحية الغذاء لالستهالك البشري. -4 تحديد الشروط الصحية الواجب توفرها للترخيص ألماكن تداول الغذاء إلصدار -5 الترخيص من قبل الجهة المختصة. غذائية وحجم هذه تحديد إجراءات تنظيم محاضر الضبوط وأسس أخذ العينات من المواد ال -6 العينات وطرق جمعها ونقلها. تحديد طرق التحاليل واالختبارات وإجراءات تقييم المطابقة للشروط الفنية والتدابير -7 الصحية وفقاً للمواصفات القياسية الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة. ة ت الغذائية في األغذيتحديد اإلجراءات الرقابية والمتطلبات الالزمة الستعمال المضافا -8 واستخدام المبيدات واألدوية البيطرية والكيماويات األخرى في اإلنتاج الزراعي. تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق أنظمة الممارسات الجيدة في التصنيع وتحضير -9 األغذية والزراعة وتحليل المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة. معتمدة للقيام بالتحاليل واالختبارات الغذائية تنفيذاً ألحكام هذا تحديد المختبرات ال -10 القانون. تحديد الجهات المانحة للوثائق المتعلقة بتسجيل أغذية االستعماالت الخاصة ومراقبة -11 تنفيذ متطلبات مواصفة هذه األغذية. درة عن الغذاء الصا قبول القواعد الفنية أو التوصيات والوثائق المتعلقة بسالمة ورقابة -12 المنظمات العربية واإلقليمية والدولية واعتمادها. اعتماد القواعد الفنية لألغذية مع مراعاة أحكام النصوص المعمول بها ونصوص -13 االتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها على إال تقيد هذه القواعد التجارة الدولية أو م لتحقيق الغايات المطلوبة.المحلية إال بالقدر الالز تشكيل لجان خبرة فنية متخصصة من أعضاء المجلس أو غيرهم للقيام بالمهام التي تحدد -14 لكل منها وتقديم توصياتها للمجلس التخاذ القرارات المناسبة بشأنها. تحديد الدراسات واألبحاث المتعلقة بسالمة الغذاء. -15 حترازية إلدارة األزمات ومعالجة المخاطر المتعلقة وضع التدابير واإلجراءات اال -16 بسالمة الغذاء وحماية المستهلك. تحديد الجهات المختصة والمديريات المعنية بتطبيق ومتابعة تنفيذ التعليمات والقرارات -17 التي تصدر عنه. 7المادة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص اللجنة -1 الوطنية لدستور الغذاء وفروعها في المحافظات ويشترط في أعضائها أن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة واالختصاص في الغذاء. ار من الوزير تحدد مهام اللجنة وطريقة عملها والتعويضات التي تمنح ألعضائها بقر -2 المختص وفق القوانين واألنظمة النافذة. )الفصل الخامس( مهام وواجبات العاملين المفوضين بتنفيذ أحكام هذا القانون 8المادة يكون للعاملين في الوزارة الذين يفوضهم الوزير بقرار منه صفة الضابطة العدلية -1 ويخولون بممارسة عملها وتنظيم الضبوط الالزمة. تحدد مهام العاملين المفوضين بتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من الوزير. -2 يحظر على العامل المفوض ممارسة أي مهنة أو تجارة أو بالواسطة تتصل باألغذية. -3 يشترط في أي عامل مفوض توافر الخبرة والكفاءة العلمية والفنية قبل مباشرته العمل -4 بأعمال مهمته. وإتباعه دورة تدريبية خاصة على العامل المفوض قبل مباشرته العمل أن يحلف أمام رئيس محكمة البداية في منطقة -5 عمله اليمين القانونية اآلتية.. "أقسم باهلل العظيم أن أمارس عملي الموكل إلي كعامل مفوض بكل وجدان وحرص وأمانة لطتي في ضوء القوانين وأال أسيء استخدام السلطة المخولة لي وأن أضبط سلوكي وس واألنظمة النافذة". )الفصل السادس( متطلبات عامة للرقابة على إنتاج وتداول الغذاء 9المادة يعد الغذاء مغشوشاً أو ضاراً أو غير مقبول في أي من الحاالت اآلتية.. إذا احتوى على أي مادة سامة أو ضارة أو أي ملوث غذائي أو مضاف غذائي ممنوع -1 عماله أو تزيد نسبته على الحدود المسموح بها في سورية وفقاً للقرارات والمواصفات است القياسية النافذة. إذا تم حفظه أو تداوله في شروط غير صحية تجعله غير سليم أو غير صالح لالستهالك -2 البشري أو أن تكون إجراءات التصنيع والتحضير والتخزين والنقل غير جيدة. ير مكونات الغذاء أو نزعت إحدى مكوناته مالم يعلن عن ذلك في بطاقة البيان إذا تم تغي -3 وكان هذا اإلجراء مسموحا به وفقا للمواصفة القياسية الغذائية أو الشروط أو التعليمات التي تصدرها الجهة المختصة. جمه أو إذا أضيفت أي مادة من شأنها أن تقلل من القيمة الغذائية للغذاء أو تزيد في ح -4 وزنه أو تبدل شكله بهدف الربح. إذا كان الغذاء غير مطابق للمواصفات النافذة.-5 إذا انتهت مدة صالحية الغذاء وكان معروضا للبيع. -6 10المادة يعد الغذاء فاسدا في الحاالت اآلتية: رإذا حدث فيه أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي ما يجعله غي -1 صالح لالستهالك البشري. إذا كان الغذاء ناتجا من حيوان نافق أو حيوان غير معد لحمه لالستهالك البشري. -2 11المادة يعد الغذاء موصوفا وصفا كاذبا في أي من الحاالت اآلتية.. إذا كان مقلدا إال إذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على كلمة تقليد قبل ذكر اسم -1 المقلد مباشرة ووافقت اللجنة المختصة على مضمون بطاقة البيان لالستخدام قبل الغذاء تداول الغذاء. إذا كان معبأ أو مهيأ بشكل مضلل أو اليتناسب مع األنماط االستهالكية المعتادة بحيث -2 يؤدي لحدوث ضرر لبعض أفراد المجتمع ويصدر الوزير التعليمات النافذة لذلك. لغذاء على أي مادة مضافة غذائية لم يعلن عنها في بطاقة البيان.إذا احتوى ا -3 إذا كانت بطاقة بيان العبوة أو غالف المادة الغذائية غير صحيحة أو مضللة أو كانت -4 المعلومات المنصوص على بيانها في البطاقة حسب المواصفة القياسية للغذاء ناقصة. 12المادة الصحية للغذاء.. اإلجراءات المتعلقة بالتدابير مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة يتم إعداد التدابير الصحية للغذاء واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها واإلعالن عنها واإلخطار بها ونشرها وفقا للمبادىء األساسية اآلتية: استناد تدابير الصحة جميعها إلى المبادئ العلمية المتوفرة. -1 ى المواصفات أو األدلة أو التوصيات الدولية للصحة إال إذا اعتبرت هذه االستناد إل -2 التوصيات غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب. االستناد إلى عملية تقييم المخاطر مع األخذ بعين االعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة -3 فات أو أدلة أو توصيات دولية.من قبل المنظمات الدولية المعنية إذا لم تكن هناك مواص االعتماد على المعلومات المتوافرة ذات العالقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات -4 الدولية أو الدول األخرى إذا لم تتوافر أدلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في الحاالت الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها. ير الصحة المطبقة في الدول األخرى معادلة لتلك المطبقة في سورية ويتم تعد تداب -5 اعتمادها بناء على ذلك إذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوبة لإلنسان. تطبيق التدابير الصحية إلى الحد الالزم لحماية صحة اإلنسان على الغذاء المحلي -6 المستورد دون تمييز.و يجب أال تقيد تدابير الصحة التجارة إال بالقدر الالزم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب -7 لصحة اإلنسان. تتم مراجعة التدابير المشار إليها في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها -8 ة جديدة أو بناء على مالحظات جوهرية في الحاالت الطارئة وكلما توافرت معلومات علمي من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع الجمهورية العربية السورية باتفاقية دولية أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود التي تضمن حماية صحة اإلنسان. أدلة دولية أو كانت التدابير المقترحة ال في حال عدم وجود مواصفات أو توصيات أو -9 تتطابق مع المواصفات الدولية وكان األثر المتوقع لهذه التدابير يقلل من فرص تصدير الغذاء إلى الدول األخرى فيجب نشر إعالن في جريدتين محليتين في مرحلة مبكرة عن التدابير صة إخطار أي دولة معنية ترتبط المقترحة كما يتم في مرحلة مبكرة وبواسطة الجهة المخت مع الجمهورية العربية السورية باتفاقية ذات عالقة بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن أهداف هذه التدابير وذلك إلعطاء الدول المعنية فرصة كافية إلبداء المالحظات ن تمييز أما في الحاالت عليها على أن تراعى هذه المالحظات عند اعتماد تلك التدابير دو الطارئة فيتم اعتماد تدابير الصحة قبل اإلخطار بها شريطة أن يتم نشر ذلك اإلخطار الحقا. تنشر في الجريدة الرسمية تدابير الصحة جميعها فور اعتمادها بشكل نهائي على أن -10 ة ت الطارئيسري مفعولها بعد ثالثين يوما على األقل من تاريخ نشرها باستثناء الحاال فيسري مفعول هذه التدابير من تاريخ صدورها. للوزير بناء على اقتراح المجلس وموافقة رئاسة مجلس الوزراء عقد اتفاقيات مع -11 الهيئات والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية بشأن االعتراف المتبادل بتدابير الصحة وإجراءات الرقابة على الغذاء ومتطلباته. تخذ الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير اإلجراءات الالزمة للتأكد من استيفاء ت -12 الغذاء للشروط الصحية وتدابير الصحة بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة اآلتي.. توافق اإلجراءات مع اإلرشادات الدولية ومتطلبات االتفاقيات ذات العالقة التي تكون -أ سورية طرفا فيها. تنفيذ اإلجراءات وتبليغ الطرف المعني بالمدة المتوقعة إلنهاء اإلجراءات عند الطلب -ب ويجب استكمال أي نقص في هذا الطلب لتفادي التأخير في اإلجراءات. التأكد من ان اإلجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة هي ضمن حدود ضرورة التحقق -ج ر الصحة.من استيفاء تدابي المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من أي جهة حماية للمصالح التجارية لمقدميها. -د 13المادة تساهم الوزارة مع الجهة المختصة في إعداد ومراجعة المواصفات القياسية الوطنية لألغذية. 14المادة الصحة المتعلقة بتدابيرتقوم الوزارة بتزويد أي شخص بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء بما في ذلك أي معلومات أو وثائق وذلك لقاء بدل يحدد من هذا القانون وتتعلق باآلتي: 37وفق أحكام المادة األسس العلمية التي تستند إليها تدابير الصحة المطبقة على الغذاء المحلي والمستورد. -1 يم المخاطر لمصادر الخطر في الغذاء ووسائل التقييم.إجراءات تقي -2 إجراءات الرقابة على الغذاء ووسائلها. -3 الوثائق المتعلقة بعضوية الوزارة أو مساهمتها في المنظمات الدولية أو اإلقليمية المعنية -4 ذه التدابير.هبتدابير الصحة وكذلك الوثائق الخاصة باالتفاقيات الثنائية أو المتعددة المتعلقة ب أي معلومات أخرى ذات عالقة. -5 )الفصل السابع( الرقابة على الصادرات 15المادة يمنع تصدير أي غذاء إذا كان مغشوشا أو فاسدا أو موصوفا وصفا كاذبا. 16المادة تصدر بقرار من الوزير اآللية لتحقيق مطابقة المواد الغذائية المصدرة استنادا لتوصيات المجلس. 17المادة يتحمل المصدر كامل النفقات المترتبة للتحقق من مطابقة المادة المصدرة للشروط العقدية. 18المادة تتولى المديرية العامة للجمارك متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة والمتعلقة بتصدير المواد الغذائية. 19المادة مع مراعاة النصوص النافذة المتعلقة بقانوني وقاية النبات والثروة الحيوانية والصكوك األخرى التي تحدد مهام الجهة المختصة يتم إصدار شهادات المطابقة للصادرات وفقا لألنظمة النافذة. )الفصل الثامن( الرقابة على المستوردات 20المادة ة بوقاية النبات والثروة الحيوانية يمنع إدخال أو تداول أي مع مراعاة النصوص النافذة المتعلق غذاء أو مضاف غذائي مالم يكن مطابقا للمواصفة المحددة له على انه يجوز للوزارة المختصة أن تسمح بإدخالها أو تداولها أو استعمالها ألي غرض أخر مشروع خالل ثالثة أيام رفض الطلب ولم يقم صاحب البضاعة بإعادة من تاريخ تقديم الطلب بهذا الشأن وفي حال تصديرها إلى خارج سورية في الموعد المحدد من قبل الجهة المختصة يتم التصرف بالمادة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير المختص بهذا الشأن. 21المادة على كل مستورد إعادة أي غذاء ثبت عدم صالحيته لالستهالك البشري إلى الجهة التي يحددها خالل فترة ال تزيد على خمسين يوما فإذا تعذر ذلك يتلف هذا الغذاء على نفقته ويتحمل المستورد كامل النفقات المتعلقة بتفريغ ونقل وإتالف المواد المستوردة التي ثبت فسادها أو غشها أو كانت موصوفة وصفا كاذبا. 22المادة ات والتعليمات وشروط االستيراد الصادرة عن تتولى مديرية الجمارك العامة تنفيذ القرار الجهات المختصة ماعدا القرارات والتعليمات المتعلقة بسالمة الغذاء المستورد فيعود تنفيذها إلى الوزارة. 23المادة يعتمد المجلس آليات التفتيش والتدابير المتعلقة بالتحقق من سالمة األغذية المستوردة ويرفع توصياته إلى الوزير إلصدار القرارات الالزمة بهذا الشأن. )الفصل التاسع( المبادىء العامة ألخذ العينات 24المادة تؤخذ العينات بشكل مجاني من قبل العاملين المفوضين بأخذها. 25لمادة ا يتم اخذ العينات للتحليل واالختبار وفق الطرق المعتمدة في المواصفات القياسية للغذاء والتي تعتمدها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وفي حال عدم وجودها فوفق المعايير الدولية أو القرارات الصادرة عن الوزير. 26المادة ر أخذها ويحدد نموذج الضبط وبياناته بقرار من الوزير.ينظم محضر ضبط اخذ العينات فو 27المادة تعد الكميات التي أخذت منها العينات محجوزة حتى تظهر نتيجة تحليل العينات حيث يبلغ الحائز بالنتيجة على وجه السرعة وبما يحقق عدم اإلساءة للمادة فإذا ثبت عدم مخالفتها يرفع لفتها ترسل الكميات المخالفة إلى احد المستودعات التي الحجز عنها وفي حال ثبوت مخا تحددها المديرية فإذا تعذر ذلك فتسلم إلى شخص ثالث يتعهد بعدم التصرف بها وإذا كانت المادة صالحة لالستهالك البشري وكانت نفقة حفظها تزيد على قيمتها يجوز للقاضي ضارة بالصحة ويحفظ ثمنها أمانة المعروض عليه الموضوع أن يأمر ببيعها إذا كانت غير في صندوق الخزينة العامة إلى أن يبت القضاء في القضية. 28المادة ترسل العينات المأخوذة بموجب محاضر ضبوط إلى المخابر المعتمدة إلجراء التحاليل عليها ا.هوفق طرق االختبار المعتمدة في المواصفات النافذة أو الطرق العالمية في حال عدم وجود 29المادة إذا ثبتت مخالفة العينة للقرار أو المواصفات النافذة يرسل محضر الضبط مع التقرير المخبري إلى النيابة العامة في المنطقة التي أنتجت السلعة المحلية فيها أو مكان إقامة مستورد المادة التي تعود لها العينة إلقامة الدعوة الالزمة. 30المادة تعد التقارير المخبرية نهائية بالنسبة للمواد سريعة التلف التي تحدد بقرار من الوزير وتكون قابلة إلعادة التحليل أو االختبار بالنسبة للمواد الغذائية األخرى إذا شاب طريقة التحليل أو اخذ العينة نقص أو عيب أو غموض أو تناقض في العينة األولى ويتم التحليل على نفقة لمعترض في احد المخابر المعتمدة على أن يتم االعتراض وطلب إعادة التحليل إلى المديرية ا خالل فترة صالحية المادة الغذائية. 31المادة يصدر الوزير بناء على توصية المجلس القرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بآلية التفتيش مخابر المعتمدة ومدة إجراء التحاليل أو وطرق اخذ العينات وعددها وكمياتها وقائمة ال االختبار واالعتراض على نتائجها. )الفصل العاشر( المخالفات 32المادة يعد مخالفا ألحكام هذا القانون كل من جهز أو أنتج أو باع /وهو عالم بذلك/ غذاء يشتمل على المخالفات اآلتية: سامة أو ضارة أو غير ذلك من المواد إذا وجد على الغذاء أو احتوى بداخله أي مادة -1 الضارة بالصحة أو يتكون كليا أو جزئيا من أي مادة غريبة أو غير ذلك مما يجعله غير صالح لالستهالك البشري. إذا تم تعليب أو تغليف العبوات بعبوات أو اغلفة تؤثر على سالمة الغذاء وتجعله غير -2 صالح لالستهالك البشري. من 11-10-9ذاء مغشوشا أو فاسدا أو كان موصوفا وصفا كاذبا وفقا للمواد إذا كان الغ -3 هذا القانون. إذا احتوى الغذاء أو أضيف إليه أو استخلص منه أو اسقط منه أي مادة محددة أو أي -4 صنف من مواد محددة في المواصفات والمعايير الوطنية. أو كميته أو صفته أو قيمته أو تركيبه أو إذا كان مخالفا لشروط استعمال مكونات الغذاء -5 تأثيره أو ميزاته المفضلة المحددة من قبل الجهة المختصة. إذا كانت شروط تجهيز الغذاء وحفظه وتعبئته وتخزينه ونقله وأسلوب عرضه تضر -6 بصحة المستهلك. إذا تم استيراد أو تصدير مواد مغشوشة أو فاسدة أو موصوفة وصفا كاذبا. -7 إذا لم يتم وضع بطاقة بيان على عبوة أو غالف المادة الغذائية أو تم اإلعالن عنها بطريقة -8 مزيفة أو مضللة أو خادعة أو تم وضع معلومات متعلقة بخصائص الغذاء أو طبيعته أو قيمته أو مادته أو جودته أو تركيبه أو ميزاته أو سالمته مخالفا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن دا ألحكام هذا القانون.استنا كل من أنتج أو باع /وهو عالم بذلك/ غذاء مخالفا في طبيعته أو تركيبه أو نوعه للصنف -9 الذي طلبه المشتري أو كان مغايرا لشروط السالمة المحددة بالمواصفة القياسية أو القواعد الفنية للغذاء أو منتهيا بالصالحية. غلف أو خزن لغرض البيع /وهو عالم بذلك/ أي غذاء كل من باع أو حضر أو أنتج أو -10 في ظروف ال تحقق صحية الغذاء. كل من تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفق الشروط -11 والتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة. )الفصل الحادي عشر( العقوبات 33المادة ليرة سورية كل 150000إلى 50000نة وبالغرامة من يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى س / ويحكم بإغالق المحل من 32من المادة / 7-3-2-1من خالف األحكام الواردة في الفقرات شهر إلى ثالثة اشهر وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. 34المادة ليرة سورية 100000إلى 30000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر أو الغرامة من وتضاعف 32من المادة 11-10-9-8-6-5-4كل من خالف األحكام الواردة في الفقرات العقوبة في حال تكرار المخالفة. 35المادة ليرة 50000إلى 25000يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر إلى ستة اشهر أو الغرامة من سورية كل من: ساهم في نشر الوصف الكاذب ألي غذاء. -1 انع أو اعترض سبيل أي عامل مفوض أثناء تأديته عمله تنفيذا ألحكام هذا القانون.م -2 أدلى بأي تصريحات كاذبة أو مضللة ألي عامل مفوض أثناء تأديته عمله تنفيذا ألحكام -3 هذا القانون. باع أي غذاء قبل إجازته والسماح بتداوله من الوزارة وفقا ألحكام هذا القانون. -4 بغذاء تم التحفظ عليه خالفا ألحكام هذا القانون.تصرف -5 أعاد فتح محل تم إغالقه بموجب أحكام هذا القانون. -6 أعاد تداول أغذية ثبت عدم صالحيتها. -7 باع أي غذاء انتهت مدة صالحيته. -8 ادخل أي تغيير على مدة الصالحية ألي غذاء خالفا لما ورد في بطاقة البيان األصلية -9 الغذاء.لذلك أزال أو غير أي صنف من الغذاء تم ضبطه بموجب أحكام هذا القانون أو تدخل فيه بأي -10 طريقة كانت دون إذن من العاملين المفوضين. تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفات المنوه بها في الفقرات أعاله. -11 36المادة ن العقوبات المنصوص عليها في هذا إذا نص أي تشريع آخر على عقوبة للفعل نفسه اشد م القانون تطبق العقوبة األشد. )الفصل الثاني عشر( أحكام عامة 37المادة تحدد األجور التي تتقاضها الوزارة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على -1 ة العامة اقتراح من الوزارة باالتفاق مع وزارة المالية وتعتبر هذه األجور من موارد الخزين للدولة. يمنح العاملون المعنيون بمصادرة الكميات المخالفة مكافآت أو حوافز بقرار من الوزير -2 بالتنسيق مع وزير المالية. 38المادة يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون. 39المادة الفة ألحكام هذا القانون.تلغى النصوص القانونية المخ 40المادة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ صدوره. م. 2008-10-28هـ الموافق في 1429-10-28دمشق في رئيس الجمهورية بشار األسد

Law No.19 of 2008 to ensure the safety, health and quality of food · Nelum