Investment Law No.18 of 2021
صدر في 2021-05-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون الاستثمار 18 لعام 2021
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- سوريا
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- framework law, investment, business/industry/corporations, procedural matters, institution, subsidy/incentive, governance, taxes, fiscal and market measures
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون االستثمار 18لعام 2021 الجمهورية العربية السورية القانون رقم )( 18 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1442-9-7هـ الموافق 2021-4-19م. يصدر ما يلي: الفصل األول التعريفات المادة –1 يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ،المعنى المبين بجانب كلٍ منها: القانون: قانون االستثمار. المجلس: المجلس األعلى لالستثمار. الوزير: وزير االقتصاد والتجارة الخارجية. الوزارة: وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية. الهيئة: هيئة االستثمار السورية. مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشخص الطبيعي أو االعتباري ،السوري أو غير السوري ،الذي يستثمر المستثمر: في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقا ً ألحكام هذا القانون. اإلنفاق االستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات االستثمار: االقتصادية ،وفقا ً ألحكام هذا القانون. المشروع: نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقا ً ألحكام هذا القانون. وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص إجازة االستثمار: والموافقات الالزمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية. منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية المنطقة االقتصادية الخاصة: السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد. وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية ،تتضمن دليل اإلجراءات: الضوابط والشروط والمعايير الفنية واألعباء المالية ،وإجراءات الترخيص
الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع ،ومحددة بإطار زمني ملزم. َّ وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثل فيها الجهات المعنية باالستثمار في مركز خدمات المستثمرين: نافذة واحدة ،وتكون نقطة االتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم. األصول المستخدمة إلنشاء المشروع بما فيها المباني واآلالت واألدوات الموجودات الثابتة: والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية. المركز: مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون. الفصل الثاني أهداف القانون المادة –2 يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس األموال ،واالستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة ،لتوسيع قاعدة اإلنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدالت النمو االقتصادي بما ينعكس إيجابا ً على زيادة الدخل القومي وصوالً إلى تنمية شاملة ومستدامة. الفصل الثالث نطاق تطبيق القانون المادة –3 تطبق أحكام هذا القانون على: المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده ،أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام والحاصل على إجازة االستثمار ،باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل األصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع. المشروع الذي يتم بناءً على طرح الجهات العامة ألمالكها الخاصة على االستثمار مع القطاع الخاص وال يخضع لقانون التشاركية. الفصل الرابع مبادئ وضمانات االستثمار المادة –4 يحكم االستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ اآلتية: ضمان استقرار سياسة تشجيع االستثمار في الدولة. حرية االستثمار ومكافحة الممارسات االحتكارية والمخلة بالمنافسة. العدالة في منح الفرص االستثمارية ،وفي المعاملة. السرعة والجودة في إنجاز معامالت المستثمرين ،وتبسيط اإلجراءات. مراعاة النواحي ذات البعد االجتماعي ،وحماية البيئة والصحة العامة.
المادة –5 ضمانات االستثمار: عدم جواز إلقاء الحجز االحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إال بموجب قرار قضائي. عدم نزع ملكية المشروع إالّ للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع ،وفقا ً للسعر الرائج بتاريخ االستمالك .ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل االستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل. عدم إخضاع المشروع ألي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبالغات صادرة عن أي جهة عامة ،غير واردة في الدليل اإلجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة االستثمار ،باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة. عدم إخضاع المشروع ألي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل اإلجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة االستثمار ،خالل مرحلة التأسيس. عدم إلغاء إجازة االستثمار إال بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة تسعين يوما ً إلزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه اإلنذار .ويكون قرار اإللغاء معلالً. الفصل الخامس التنظيم المؤسساتي المادة –6 يحدث مجلس يسمى “المجلس األعلى لالستثمار” ،ويتألف من: رئيس مجلس الوزراء رئيسا ً نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية عضوا ً وزير االقتصاد والتجارة الخارجية عضوا ً وزير المالية عضوا ً وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضوا ً وزير الزراعة واإلصالح الزراعي عضوا ً وزير الصناعة عضوا ً وزير السياحة عضوا ً وزير اإلدارة المحلية والبيئة عضوا ً وزير الشؤون االجتماعية والعمل عضوا ً وزير األشغال العامة واإلسكان عضوا ً وزير الدولة المكلف بشؤون االستثمار عضوا ً رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا ً حاكم مصرف سورية المركزي عضوا ً المدير العام عضوا ً ومقررا ً خبير اقتصادي عضوا ً خبير قانوني عضوا ً
تتم تسمية الخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت الحاجة ،ويكون االجتماع قانونيا ً بحضور ثلثي األعضاء ،وتتخذ القرارات باألغلبية المطلقة ،وعند تساوي األصوات يرجّ ح جانب الرئيس. يضع المجلس القواعد واألحكام المتعلقة بتنظيم االجتماعات ،وتصدر بقرار من رئيسه. لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا ً لحضور االجتماعات دون أن يكون له حق التصويت. المادة –7 يتولى المجلس المهام اآلتية: إقرار االستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة باالستثمار ،وتعزيز التنافسية وبيئة األعمال في االقتصاد السوري ،على نحو يتفق مع التوجهات واألهداف التنموية الوطنية. إقرار الخريطة العامة لالستثمار في الجمهورية العربية السورية ،متضمنة المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة بالتنمية ،على نحو ينسجم مع خطط التنمية اإلقليمية. إحداث المناطق االقتصادية الخاصة. دراسة التشريعات واألنظمة المتعلقة باالستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها. الموافقة للجهات العامة على تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية وفق أحكام هذا القانون ،وإقرار مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات. إقرار بدالت إيجار أمالك الدولة الخاصة ألغراض هذا القانون بناء على اقتراح الجهة المعنية. تحديد الحد األدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع االستثمارية في كل منطقة اقتصادية خاصة أو في كل قطاع حيث يلزم. تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين ،ومآل هذه البدالت. إقرار ما يلزم لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بيئة االستثمار والمستثمرين. دراسة التقارير الخاصة بتتبع تنفيذ الخطط العامة لالستثمار ،وإقرار ما يلزم بشأنها. متابعة تنفيذ االستراتيجيات والخطط المقرّ ة من المجلس. الموافقة على تعاقد الهيئة مع خبراء ألداء مهام محددة ،وفق ضوابط يحددها المجلس. مناقشة المواضيع التي يرفعها مجلس اإلدارة وإقرار ما يلزم بشأنها.
المادة –8 تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة االستثمار السورية” ،وتحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/لعام 2007بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ،وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري ،وترتبط بالوزير ،يكون مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع في المحافظات أو مكاتب بقرار من مجلس اإلدارة. المادة –9 تتقاضى الهيئة بدالت لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين. المادة –10 تتولى الهيئة المهام اآلتية: تنفيذ الخطط االستثمارية التي يقرها المجلس. دراسة المقترحات المتعلقة باالستثمار الواردة إليها من الجهات األخرى. اقتراح تعديل التشريعات الالزمة لتطوير البيئة االستثمارية وتحديثها. إعداد وتحديث خريطة االستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية ،وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون. منح إجازة االستثمار ،بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات الالزمة لتنفيذ المشروع ،وفق أدلة اإلجراءات المعتمدة. تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها. تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين. القيام بجميع األنشطة الترويجية لجذب االستثمار. متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة االستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين. إصدار أدلة اإلجراءات. إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع االستثمارية. المادة – 11 يتولى إدارة الهيئة:
مجلس اإلدارة. المدير العام. المادة –12 يتألف مجلس اإلدارة من: وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رئيسا ً المدير العام عضوا ً ممثل عن وزارة المالية عضوا ً ممثل عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل عضوا ً ممثل عن وزارة اإلدارة المحلية والبيئة عضوا ً ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون االستثمار عضوا ً ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا ً ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضوا ً ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضوا ً ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضوا ً ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضوا ً خبير قانوني عضوا ً يسمى أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ،بالتنسيق مع الجهات المعنية ،على أال تقل مرتبة ممثلي الجهات العامة عن مدير ،وممثلي االتحادات عن عضو مجلس إدارة. يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على األقل ،أو كلما دعت الحاجة ،ويكون االجتماع قانونيا ً بحضور ثلثي األعضاء ،وتتخذ القرارات باألغلبية المطلقة ،وعند تساوي األصوات يرجح جانب الرئيس. يضع مجلس اإلدارة القواعد واألحكام المتعلقة بتنظيم االجتماعات ،وتصدر بقرار من رئيس مجلس اإلدارة. ً لرئيس مجلس اإلدارة دعوة من يراه مناسبا لحضور االجتماعات دون أن يكون له حق التصويت. يسمي رئيس مجلس اإلدارة أمينا ً للسر من العاملين في الهيئة بناء على اقتراح المدير العام. تحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة –13 إضافةً إلى ما هو وارد في هذا القانون ،يتولى مجلس اإلدارة المهام اآلتية: دراسة المقترحات الخاصة باالستثمار ،وإقرار ما يلزم بشأنها. رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية لالستثمار إلى المجلس. اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحاالت المتعلقة بمشاكل المستثمرين. اقتراح إحداث المناطق االقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية. دراسة أدلة اإلجراءات وإقرارها. دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية. إلغاء اإلعفاءات أو المزايا أو التسهيالت الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون. الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون. إقرار األنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين واألنظمة النافذة. إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة. الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب تمثيل للهيئة. دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة ،وإقرار ما يلزم بشأنها. إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي. قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين واألنظمة النافذة. اقتراح بدالت الخدمات التي تقدمها الهيئة. اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة. المادة –14 يعين المدير العام بمرسوم ،يحدد فيه أجره وتعويضاته ،بناءً على اقتراح الوزير ،ويكون مسؤوالً أمام مجلس اإلدارة ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ،ويكون عاقدا ً للنفقة وآمرا ً للتصفية والصرف في الهيئة. المادة –15 يتولى المدير العام المهام اآلتية:
إدارة أعمال الهيئة واإلشراف على شؤونها. اإلشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس اإلدارة. إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى مجلس اإلدارة. منح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة وفق القوانين واألنظمة النافذة. التعاقد مع خبراء عند الحاجة بناء على موافقة المجلس. ممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب في حدود القوانين واألنظمة النافذة. أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس اإلدارة. الفصل السادس مركز خدمات المستثمرين وآلية الترخيص المادة –16 يحدث في كل من الهيئة وفروعها وفي المناطق التنموية والتخصصية مركز يسمى “مركز خدمات المستثمرين” ويضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية باالستثمار ،ويعمل كنافذة واحدة لالستثمار، ويجوز تفويض الممثلين بالصالحيات الالزمة ألداء مهامهم وتحدد هذه الصالحيات بقرار من الجهة صاحبة االختصاص األصيل. المادة –17 إضافةً إلى المهام المحددة في النظام الداخلي ،يتولى “مركز خدمات المستثمرين” المهام اآلتية: تلقي ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على إجازة االستثمار. استصدار جميع التراخيص والموافقات الالزمة للبدء بالمشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفقا ً لدليل اإلجراءات الخاص بكل قطاع استثماري. منح إجازة االستثمار ،بحيث تكون هذه اإلجازة إذنا ً للبدء بتنفيذ المشروع االستثماري وفق أحكام هذا القانون ويحدد في متن اإلجازة جميع الحقوق وااللتزامات والمزايا ذات الصلة باالستثمار. تقديم الدعم الفني والمشورة والبيانات والمعلومات الالزمة للمستثمر طيلة حياة المشروع. تسجيل الشركات واستصدار السجالت لدى الجهات المعنية. المادة –18 تلتزم الجهات العامة بالمهل المحددة في دليل اإلجراءات ،على أال تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة االستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ثالثين يوما ً تبدأ من اليوم التالي الستكمال طالب اإلجازة تقديم األوراق المحددة في دليل اإلجراءات ،وتسديد التكاليف المالية المترتبة على ذلك. المادة –19
في حال رفض طلب المستثمر يجب أن يكون قرار الرفض معلالً ,ويحق للمستثمر االعتراض لدى الوزارة خالل مدة ثالثين يوما ً من اليوم التالي لتبليغه قرار الرفض أو تاريخ انتهاء مهلة منح إجازة االستثمار. تبت الوزارة في االعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما ً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب االعتراض. الفصل السابع حوافز ومزايا االستثمار المادة –20 الحوافز الجمركية: تعفى مستوردات اآلالت والتجهيزات وخطوط اإلنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية واإلضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصرا ً ألغراض المشروع ،ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه االلتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها اإلنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية. تعفى مستوردات مواد البناء واألدوات والتجهيزات واآلليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية واألثاث الالزم إلنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة واألولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثناء المحالت التجارية ،من جميع الرسوم الجمركية والمالية واإلضافات غير الجمركية ،على أال تتجاوز قيمة المستوردات: 50 %من التكاليف االستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة. 30 %من التكاليف االستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة األولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في اإلنتاج المحلي. 30 %من التكاليف االستثمارية التقديرية إلعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس األعلى لالستثمار. المادة –21 الحوافز الضريبية:
تستفيد مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار %100من ضريبة الدخل. تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق من تخفيض ضريبي بمقدار %75من ضريبة الدخل لمدة /10/سنوات بدءا ً من تاريخ بدء التشغيل. تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءا ً من تاريخ بدء التشغيل ،على النحو اآلتي: تخفيض ضريبي بمقدار %75من ضريبة الدخل لمدة /10/سنوات لـ: المشاريع الصناعية التي تصدّر %50فأكثر من طاقتها اإلنتاجية. المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة واألولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه التي تستثمر ضمنها باستثناء المحالت التجارية. تخفيض ضريبي بمقدار %50من ضريبة الدخل لمدة /10/سنوات لـ: المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي ال تقل عن %.50 المشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة ال تقل عن %.40 المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع. المشاريع الصناعية الطبية واألدوية البشرية والبيطرية. مشاريع الطاقات المتجددة. مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة. مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني. المشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع. منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية. المنشآت الحرفية. تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض ضريبي بمقدار %50من ضريبة الدخل لمدة /10/سنوات بدءا ً من تاريخ بدء التشغيل. تستفيد المشاريع الواردة في الفقرة /ج /من هذه المادة من حسم ضريبي إضافي لمدة خمس سنوات مقداره %5عن كل 100عامل سوري الجنسية مشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على أال يزيد الحسم الضريبي على %.15 ال تستفيد المشاريع الصناعية التي تستخدم لتأسيس المشروع آالت وتجهيزات وخطوط إنتاج مستعملة أو مجددة سبق وضعها في االستهالك المحلي قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة االستثمار من اإلعفاءات الواردة في هذه المادة. تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من األرباح الخاضعة للضريبة النفقات التي تهدف لتحقيق المسؤولية المجتمعية وتحدد هذه النفقات وأسس قبولها بقرار من المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية ،على أال تتجاوز هذه النفقات بأي حال %3من األرباح اإلجمالية. تطبق على المشروع الحاصل على إجازة استثمار وفق أحكام هذا القانون اإلعفاءات الضريبية الواردة في هذا القانون دون غيرها من اإلعفاءات الضريبية الواردة بقوانين أخرى.
المادة –22 الحوافز غير الضريبية: تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار والمذكورة في المادة /21/من هذا القانون من حوافز “غير ضريبية” ،تصدر بقرار من المجلس ،بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد ،على الشكل اآلتي: السماح باالستيراد استثنا ًء من أحكام منع وحصر االستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات اإلنتاج التي ال يوجد ما يماثلها في اإلنتاج المحلي. االستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية. االستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعفى من رسم الطابع العقود والصكوك والوثائق وكافة األوراق المحررة العائدة للمشاريع المذكورة في الفقرة /ب /من المادة /3/من هذا القانون. المادة –23 يحق للمجلس تخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها ،على أن يصدر المجلس نظاما ً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا القانون. المادة –24 في حال مخالفة المستثمر ألحكام هذا القانون ،أو تغيير هدف ونطاق عمل ومخرجات المشروع دون موافقة مسبقة من الهيئة ،تلغى بقرار معلل الحوافز الممنوحة للمشروع ويطالب المستثمر بسداد جميع األعباء المالية التي أُعفي منها أو خصمت له في ذات العام الذي ارتكبت فيه المخالفة ،ما لم تكن لديه ظروف قاهرة يقبل بها مجلس اإلدارة. الفصل الثامن المناطق االقتصادية الخاصة المادة –25 تحدث المناطق االقتصادية الخاصة بهدف: تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة ،أو لكونها تشكّل حوامل للنمو. تشجيع إقامة مجموعة مترابطة من األنشطة االقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية. تنمية المناطق المتضررة أو النامية لتحقيق النمو الشامل. يتضمن قرار إحداث المنطقة االقتصادية الخاصة ما يلي: شكل المنطقة. الحدود اإلدارية للمنطقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية. األنشطة المسموح بممارستها ضمن المنطقة. الحوافز والمزايا االستثمارية الممنوحة لهذه المنطقة. ضوابط ومحددات االستثمار في المنطقة. القطاعات التي تشملها الحوافز والمزايا. المدة الالزمة إلحداث المنطقة.
المادة – 26 تحدد أشكال المناطق االقتصادية الخاصة على النحو اآلتي: المنطقة التنموية :منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية ألغراض تنموية أو ألغراض التطوير العقاري أو ألغراض إعادة اإلعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب. المنطقة التخصصية :منطقة استثمارية محددة مكانيا ً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من األنشطة االقتصادية اإلنتاجية أو الخدمية ،وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها. المنطقة بملكية خاصة :منطقة استثمارية محددة مكانياً ،تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له ،ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من األنشطة االقتصادية. تعدل الصفة التنظيمية للمناطق االقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر ،بما يتالءم مع غاية المشروع االستثماري بعد موافقة المجلس. الفصل التاسع حقوق المستثمر المادة –27 يحق للمستثمر تملك واستئجار األراضي والعقارات الالزمة إلقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية. المادة –28 يحق للمستثمر: فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع األجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. الحصول على التسهيالت االئتمانية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع األجنبي من المصارف السورية والمصارف األجنبية وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي لهذه الغاية. تحويل األرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر ،وذلك بعد تسديد االلتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد ،وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي. تسديد االلتزامات المترتبة على المشروع بالقطع األجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف بموجب وثائق تثبت صحة هذه االلتزامات ،وذلك بعد إعالم الجهة التي يقع المشروع ضمن قطاعها في حال فرضت القوانين الناظمة للقطاع مثل هذا اإلجراء.
المادة –29 يحق للمستثمر في حال عدم صدور إجازة االستثمار ضمن المهل المحددة في دليل اإلجراءات ،أو في حال عدم تنفيذ المشروع ألسبابٍ ال يد له فيها ،إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. المادة –30 يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع: الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه. الحصول على ترخيص عمل. الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين. المادة – 31 يحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات الالزمة لتركيب وتجريب األصول الثابتة للمشروع والتي ال تعد جزءا ً منه إدخاالً مؤقتا ً خالل فترة تأسيس المشروع. الفصل العاشر التزامات المستثمر المادة –32 يلتزم المستثمر باآلتي: إعالم الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز %10من رأس مال المشروع ،أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية فيخضع التنازل في هذه الحالة ألحكام القانون الخاص ذي الصلة ،ولقانون سوق دمشق لألوراق المالية في حال كانت الشركة مدرجة ضمن السوق. إعالم الهيئة خطيا ً بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع ،والتكاليف االستثمارية الفعلية. التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية. مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية ،وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد. دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وفق القوانين النافذة ،بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون. تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة دون اإلخالل بحقوق حماية الملكية الفكرية.
الفصل الحادي عشر تسوية المنازعات المادة –33 تتم تسوية المنازعات االستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ،وفق الطرق اآلتية: الطرق الودية (التوفيق والوساطة). التحكيم. القضاء المختص. المادة –34 في التحكيم الداخلي: يحدث لدى اتحاد غرف التجارة السورية مركز تحكيم مستقل يسمّ ى “مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم”. يختص المركز بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن االستثمار وذلك في حال اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم أمامه. ً يضع اتحاد غرف التجارة السورية النظام الداخلي للمركز ،ونظام التحكيم أمامه وفقا للقواعد التي يحددها قانون التحكيم النافذ بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة –35 التحكيم الخارجي: أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت مبرمة وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه ،وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في قانون أصول المحاكمات النافذ. أمّ ا إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي ،وفقا ً ألحكام القانون السوري ،أو التفاقية ثنائية، أو إقليمية ،أو دولية نافذة في سورية ،فيتم اكساؤها صيغة التنفيذ بقرار من محكمة االستئناف وفقا ً للشروط المنصوص عليها في القانون أو االتفاقيات آنفة الذكر ،وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية ،ما لم يرد نص في االتفاقية يقضي بغير ذلك. المادة –36 تبقى الدعاوى القائمة أمام المحاكم بشأن منازعات االستثمار وفق أحكام القانون رقم /10/لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم /8/لعام 2007والمرسوم التشريعي رقم /9/لعام 2007من اختصاص تلك المحاكم. الفصل الثاني عشر أحكام عامة المادة –37
تحدد مدة المشروع في إجازة االستثمار متضمنة فترة التأسيس. تلغى إجازة االستثمار حكما ً إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع خالل فترة التأسيس المحددة ،ما لم تكن هناك أسباب مبررة تقبل بها الهيئة ،ويكون قرار الهيئة معلالً في جميع األحوال. للهيئة عند وجود أسباب مبررة ،تمديد فترة التأسيس ،مدة تعادل مدة التأخير ،وتحسب فترة التمديد من فترة اإلعفاء الضريبي ،وفي حال رفض الهيئة طلب التمديد ،يجب أن يكون القرار معلالً. تُحدد التعليمات التنفيذية أصول وإجراءات ومواعيد تقديم طلب التمديد ،ومواعيد البت فيه. المادة –38 تطبق األحكام اآلتية عند إلغاء المشروع أو تصفيته: يجب على المستثمر السوري التنازل للغير من المواطنين السوريين عن الملكية العقارية الزائدة عن السقف المحدد قانونا ً وفقا ً للقوانين النافذة. يجب على المستثمر غير السوري التنازل للغير عن ملكية األراضي العائدة للمشروع واألبنية المشادة عليها. ال يجوز التنازل من مستثمر سوري أو غير سوري إلقامة مشروع أو عن مشروع قائم لمصلحة شخص غير سوري إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس اإلدارة وتحدد مهلة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التنازل المذكورة. المادة –39 في حال نقل ملكية المشروع إلى الغير كالً أو جزءا ً يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق وااللتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون. المادة –40 يستمر أي مشروع قائم أو قيد التنفيذ أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/لعام 2007أو القانون رقم /10/لعام 1991أو أحكام قرارات المجلس األعلى للسياحة ،باالستفادة من المزايا والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه. يخضع المشروع في القطاعات التي تنظم عملها قوانين وأنظمة خاصة لألحكام الواردة في تلك القوانين واألنظمة ،ويستفيد من المزايا اإلضافية الواردة في هذا القانون.
المادة –41 يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل خمسين بالمئة من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية باإلضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. المادة –42 مع مراعاة ما ورد في المادة ( /30من هذا القانون ،تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنييّن والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدالت والكفاالت النقدية. المادة –43 بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون ،تسري على المشروع قوانين التجارة ،والشركات ،والمنافسة ومنع االحتكار. المادة –44 تُراعى في معرض تطبيق هذا القانون أحكام االتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة األطراف المتعلقة باالستثمار وضمان االستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول األخرى أو مع المنظمات العربية والدولية. المادة –45 يعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم ( )9لعام 2007منقولين حكما ً مع شواغرهم إلى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقا ً للقوانين واألنظمة النافذة. المادة –46 يخضع العاملون في الهيئة ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة وتعديالته. المادة –47 يكون للهيئة نظام حوافز خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير المالية ،بناء على اقتراح مجلس اإلدارة. المادة –48 تصدر الهيئة أدلة إجراءات مفصلة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية ،خالل مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. المادة –49 تصدر التعليمات التنفيذية ألحكام هذا القانون بقرار من المجلس. المادة –50 مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة ( )40من هذا القانون:
يلغى المرسوم التشريعي رقم ( )8لعام 2007والمرسوم التشريعي رقم ( )9لعام .2007 يلغى الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم ( )41لعام ،1972وقرارا المجلس األعلى للسياحة رقم ( )186لعام 1985ورقم ( )186لعام 2007وتعديالتهما ،ويستمر العمل بقرارات المجلس األعلى للسياحة األخرى ،وتتولى وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة بالمجلس األعلى للسياحة. المادة –51 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 1442-10-7هجري الموافق لـ 2021-5-19ميالدي. رئيس الجمهورية بشار األسد