تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سوريا

Forestry Law No.6 of 2018

صدر في 2018-03-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
القانون رقم (6) لعام 2018 الخاص بالحراج
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
سوريا
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
basic legislation, forest management/forest conservation, protection forest, protection of environment, public forest, private forest, protected area, sustainable development, authorization/permit, sustainable use, fire management, forestry protection measures, grazing, collecting/harvesting, recreational forest, subsidy/incentive, investment, hazards

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. الخاص بالحراج 2018لعام (6)القانون رقم رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور م. 2018-2-6ه الموافق 1439-5-20وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ يصدر ما يلي: 1المادة يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: الوزارة.. وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي. الوزير.. وزير الزراعة واإلصالح الزراعي. المديرية.. مديرية الحراج. المدير.. مدير الحراج. ”.قسم أو دائرة أو شعبة“األعمال الحراجية من خاللها الوحدة التنظيمية.. الوحدة التي تنفذ الحراج.. المجتمع النباتي النامي بفعل الطبيعة أو بالمجهود البشري ضمن النظام البيئي الحراجي. األراضي الحراجية.. األراضي التي ينبت عليها الحراج طبيعياً أو بمجهود بشري واألراضي المخصصة للحراج. ية.. المواد الناتجة عن حراج الدولة أو الحراج الخاصة بمختلف أنواعها الحاصالت الحراج ومكوناتها ومتحوالتها. حراج الدولة.. األراضي الحراجية المملوكة للدولة وأراضي أمالك الدولة ذات التغطية بالمئة واألراضي غير المحددة والمحررة التي تزيد تغطيتها 10الحراجية التي تزيد على بالمئة. 20ة على الحراجي بالمئة والعائدة 60الحراج الخاصة.. األراضي الحراجية التي تزيد تغطيتها الحراجية على ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. متراً تبدأ من كل حد من 25حرم الحراج.. منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت بعمق حدود األراضي الحراجية. راجية الطبيعية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو أراضي أمالك الدولة تتميز المحمية الح بالغنى الواضح بالتراث الطبيعي الحراجي إضافة إلى المكونات األخرى من الصخور والنباتات والحيوانات واألحياء الدقيقة التي تتفاعل وتتعايش فيما بينها وفق نظام بيئي معين بهدف حمايتها ليها.والحفاظ ع الحديقة الوطنية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو المعدة للتحريج التي تخصص بهدف حمايتها وتنظيمها الستخدامها ألغراض سياحية ترفيهية تعليمية وبحثية. الحديقة النباتية.. مجمع من أشجار وأنواع نباتية مختلفة يتم انشاؤها في األراضي الحراجية لمية والتعليمية.لألغراض البيئية والع منطقة الوقاية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو من أراضي أمالك الدولة مخصصة ألهداف بيئية محددة. الكثافة الحراجية.. عدد األشجار والشجيرات في وحدة المساحة. التغطية الحراجية.. مساحة ما تغطيه مساقط تيجان األشجار والشجيرات والجنبات والجنيبات الجنيبات والفسائل والبادرات والخلفات منسوبة مئوياً إلى مساحة كامل العقار. وتحت السياحة البيئية الطبيعية.. سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة ومكوناتها وهي التي تتم دون اإلخالل بالنظم البيئية. ن مدخالً أو النوع الحرجي.. نوع نباتي يكون جزءاً من النظام البيئي الحراجي ويمكن أن يكو محلياً. األخشاب الحراجية.. األخشاب الناتجة عن االستثمار الحراجي بما فيها أعمال مشروع التربية 1.5سم وأن تكون مستقيمة وغير معوجة بمسافة ال تقل عن 7والتنمية والتي ال يقل قطرها عن م. الناتجة عن ” وأغصانجذور وأرومات “األحطاب الحراجية.. باقي األجزاء الخشبية الحراجية استثمار األشجار الحراجية. اللجنة األهلية الحراجية.. تجمعات أهلية تشكل من السكان القاطنين في الحراج وفي جوارها. الفصل الثاني األهداف 2المادة يهدف هذا القانون إلى: تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام. -أ د الطبيعية المتجددة من خالل الحد من انجراف التربة ومكافحة التصحر الحفاظ على الموار -ب وحماية المصادر المائية والحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التلوث والحد من تأثير التغير المناخي. تنمية الحراج الطبيعية واالصطناعية واألشجار والشجيرات المزروعة في األراضي -ج دارية.الزراعية والوحدات اال تنمية وتنظيم السياحة البيئية في الحراج. -د الفصل الثالث مجال تطبيق أحكام هذا القانون 3المادة تخضع ألحكام هذا القانون: حراج الدولة. -أ الحراج الخاصة. -ب أراضي أمالك الدولة التي يتم تخصيصها لصالح الحراج. -ج وجدت وتحدد هذه األنواع بقرار من الوزير.أنواع األشجار والشجيرات الحراجية أينما -د الفصل الرابع اللجان األهلية الحراجية 4المادة تحدث اللجان األهلية الحراجية الممثلة للمجتمع المحلي وتحدد مهامها وكل ما يتعلق بعملها بقرار من الوزير. الفصل الخامس استثمار حراج الدولة 5المادة ظام خاص الستثمار حراج الدولة ضمن دورة استثمار فنية بما يصدر بقرار من الوزير ن -أ يحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية وتباع حاصالت حراج الدولة بأشكالها كافة وفق القوانين واألنظمة النافذة. يجوز للمديرية إشراك اللجان األهلية الحراجية في استثمار بعض المواقع الحراجية المحددة -ب ل المديرية وذلك تطبيقاً لمبدأ النهج التشاركي وفق عقود تنظم لهذه الغاية.من قب 6المادة ال يسمح ألي جهة عامة أو خاصة بالمباشرة بأي عمل باستخراج مواد من األراضي -أ الحراجية قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على الترخيص من الجهات المختصة. يص واستخراج المواد بقرار من الوزير.تحدد شروط منح الترخ -ب يشترط عند منح الترخيص: -ج دفع قيمة األشجار والشجيرات وغيرها التي يتم قطعها في الموقع المرخص. -1 أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها. -2 رف العامة كأمانات حراجية يعادل تكلف الجهة طالبة الترخيص بدفع تأمين لدى أحد المصا -3 مقدار تكلفة إعادة تأهيل الموقع المطلوب ترخيصه ويحدد بقرار من الوزير. في حال عدم تأهيل الموقع وتحريجه من قبل الجهة المرخصة تقوم الوحدة التنظيمية بتأهيل -د عة في المصرف وتحريج الموقع على نفقة الجهة المرخصة وتستوفى المبالغ من التأمينات المود لهذه الغاية وفق القوانين واألنظمة النافذة وفي حال عدم كفايتها يتم استيفاؤها حسب قانون جباية األموال العامة. 7المادة يجري الكشف على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من -أ قه من قبل الوزير.الوزير ويعد هذا الكشف أساساً للترخيص بعد تصدي تحدد بدالت الخدمات والكشوف المستحقة للقائمين بها بقرار من الوزير باالتفاق مع وزير -ب المالية. 8المادة ً “ال يسمح للمستثمر -أ أن ينقل حاصالت ” سواء أكان جهة عامة أم شخصاً طبيعياً أم اعتباريا ر أو موقع التركيز أو مستودع الخزن حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع االستثما المرخص أصوالً إال بإجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية في المنطقة تحدد فيها كمية الحاصالت المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ لمنقولة إلبرازها عند كل وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب أن ترفق هذه اإلجازة بالحاصالت ا طلب من قبل العاملين المختصين في الحراج أو رجال الضابطة العدلية. تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وإدارة عمليات الخزن واإلتجار بقرار من الوزير. -ب لرجال الضابطة الحراجية وللعاملين في الحراج ممن يسميهم الوزير بقرار منه بناء على -ج اقتراح المدير حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها. 9المادة تقوم المديرية باستثمار األخشاب الناتجة عن الحريق بما في ذلك بيعها وفق أحكام نظام العقود النافذ. الفصل السادس حقوق االنتفاع 10المادة لجان األهلية الحراجية أو األشخاص المقيمين داخل وجوار حراج الدولة حقوق االنتفاع من ل -أ الحراج المجاورة لقراهم وذلك بقدر الحاجة وضمن الحدود واألصول المبينة في هذا القانون. تحدد حقوق االنتفاع في كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن -ب ن:الوزير يتضم حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق االنتفاع. -1 نوع حق االنتفاع المترتب عليها. -2 أصحاب هذا الحق. -3 مدة االنتفاع. -4 طريقة تقديم طلبات االنتفاع ومنح الرخص. -5 11المادة ول يحظر الترخيص لرعي المواشي في المواقع الحراجية االصطناعية أو المحروقة التي يقل ط األشجار الحراجية فيها عن مترين ونصف المتر. 12المادة تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص في الرعي فيها وفق الحمولة الرعوية. -أ تقدر الحمولة الرعوية ومدة الرعي من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة. -ب 13 المادة تمنح رخص الرعي بشكل مجاني لمواشي سكان القرى الواقعة داخل وجوار الحراج وبشكل -أ مأجور للقطعان الوافدة. تحدد أجور الرعي بقرار من الوزير. -ب الفصل السابع حماية حراج الدولة 14المادة حراج الدولة ثروة وطنية يجب حمايتها وتنميتها ويمنع: اج الدولة مهما كانت األسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم تمليك أو تأجير أراضي حر -أ غير مسجلة. تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق أياً كانت أسباب -ب الحريق وسواء أكانت هذه األراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة ويعاد تحريجها فوراً بعد ى الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار أو العقارات المحروقة.وضع إشارة حريق عل إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على أراضي حراج الدولة باستثناء تبديل مواقع حقوق -ج االرتفاق بالمرور بما يناسب مصلحة الحراج وفق القوانين واألنظمة النافذة. دارية أياً كانت األسباب بما في ذلك إدخالها نقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى الوحدات اإل -د ضمن المخططات التنظيمية لتلك الوحدات اإلدارية إال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ولضرورات المصلحة العامة ويعد باطالً أي صك أو اجراء يتم خالفاً لذلك. ك الدولة الواقعة داخلها.حرث أو كسر أي من أراضي حراج الدولة أو أراضي أمال -ه رعي الماعز واإلبل في الحراج. -و رعي االخالف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث. -ز تشويه أو قطع أو قلع أشجار حراج الدولة خالفاً ألحكام هذا القانون. -ح نون إال إصدار أو تنظيم أي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع ألحكام هذا القا -ط من الوزير ويمتنع ذلك على أي جهة أخرى. إقامة منشآت ألي جهة عامة أو جهة خاصة سواء أكانت شخصاُ طبيعياً أم اعتبارياً داخل -ي حراج الدولة ومناطق الوقاية بشكل مؤقت أو دائم خالفاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. بة أو السائلة أو مكبات القمامة.إلقاء األنقاض أو النفايات أو المخلفات الصل -ك تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح األقنية والمجاري إال بموافقة الوزير. -ل تعبيد وتزفيت الطرق الحراجية عدا ما هو خاص بعمل المديرية إال بقرار من مجلس -م الوزراء بناء على اقتراح الوزير. عامة إال ضمن القواعد واألسس التي تحدد بقرار من تخصيص حراج الدولة ألي جهة -ن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. القيام بأي عمل من شأنه اإلضرار بحراج الدولة. -س 15المادة تحدد أسس وشروط إضرام واستخدام النار وصنع الفحم ضمن وجوار الحراج بقرار من الوزير. 16المادة عامة صاحبة الوالية على السكك الحديدية والطرقات العامة والطرق يقع على عاتق الجهات ال الخدمية لمشاريع الري وأبراج الكهرباء الواقعة داخل مناطق الحراج وحرمها إزالة األعشاب والنباتات الحولية النابتة في مسار وحرم هذه المرافق بإشراف المديرية. 17المادة كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء يمنع إنشاء أي منشأة ثابتة مهما -أ المنشآت المسموح بإنشائها بموجب هذا القانون. يمنع إنشاء أي منشأة تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ضررا للحراج على مسافة -ب م من حرم الحراج. 1000تقل عن ية أو سياحية غير ضارة بالحراج على يمنع إنشاء أي منشأة خدمية أو صناعية أو زراع -ج م من حرم الحراج. 10مسافة تقل عن تصنف المنشآت من حيث ضررها بالحراج بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارات الصناعة -د والسياحة واإلدارة المحلية والبيئة. ا كانت هذه يسمح بإقامة األبنية السكنية على األمالك الخاصة المجاورة لحراج الدولة إذ -ه األبنية واقعة داخل المخططات التنظيمية ووفق نظام ضابطة البناء على أن تتخذ احتياطات األمان الالزمة. الفصل الثامن إنشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتية 18المادة لوزير يجوز إعالن مناطق وقاية في أراضي حراج الدولة وأراضي أمالك الدولة بقرار من ا -أ يحدد فيه: اسم منطقة الوقاية والهدف من إنشائها. -1 موقعها وحدودها ومساحتها. -2 تنظيم إدارة منطقة الوقاية وفقاً للهدف من إنشائها. -3 يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة. -ب لة واإلصالح يجري تحديد مناطق الوقاية من قبل المديرية بالتنسيق مع مديرية أمالك الدو -ج الزراعي بناء على اقتراح الوحدة التنظيمية في المحافظة والسلطات المحلية فيها. 19المادة يجوز إنشاء محميات حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه: اسم المحمية والهدف من إنشائها. -أ موقعها وحدودها ومساحتها. -ب .تنظيم إدارة المحمية وفقاً للهدف من إنشائها -ج تنظيم عملية االستثمار في مجال السياحة البيئية وفق مخطط إدارة الموقع المعتمد من قبل -د الوزارة وبالتنسيق مع وزارة السياحة. 20المادة يجوز إنشاء حدائق نباتية وحدائق وطنية حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه: اسم الحديقة والهدف من إنشائها. -أ ومساحتها.موقعها وحدودها -ب تنظيم الدخول إليها من قبل األشخاص. -ج الفصل التاسع استثمار الحراج في السياحة البيئية 21المادة يصدر بقرار من الوزير النظام الوطني للسياحة البيئية في الحراج باالتفاق مع وزارتي السياحة واإلدارة المحلية والبيئة على أن يتضمن بوجه خاص: ريع السياحة البيئية وأنشطتها.اشتراطات مشا -أ المعايير الفنية والمؤشرات الداعمة لمشاريع السياحة البيئية وأنشطتها. -ب 22المادة من هذا القانون تحدد المواقع الحراجية المطلوب استثمارها في 19مع مراعاة أحكام المادة تجربة لجنة فنية مختصة السياحة البيئية وطريقة االستثمار بقرار من الوزير بناء على كشف بالتنسيق مع وزارتي السياحة واإلدارة المحلية والبيئة. 23المادة تحدد بقرار من الوزير أجور الخدمات لنشاطات السياحة البيئية في الحراج بالتنسيق مع وزير المالية. 24المادة حراجية بهدف يجوز للوزارة إقامة منشآت سياحة بيئية خدمية غير ثابتة في األراضي ال استثمارها وفق القوانين واألنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة. الفصل العاشر الحراج الخاصة، إدارتها واستثمارها 25المادة إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج األراضي العائدة ملكيتها لألشخاص -أ أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الطبيعيين أو االعتباريين منوط بمالكيها اإلشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا القانون. يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية للعقارات الحراجية الخاصة -ب إال بموافقة الوزارة بعد إعادة المحروقة أو التي تتعرض للحريق وال ترقن هذه االشارة تحريجها من قبل مالكها. 26المادة تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم الخبرة والغراس والبذور والمعونات األخرى في حدود اإلمكانات المتاحة وبسعر التكلفة. 27المادة قرار من الوزير وفي حال االستثمار السياحي يتم تحدد شروط استثمار الحراج الخاصة ب التنسيق مع وزارة السياحة. 28المادة يجوز منع استثمار الحراج الخاصة ألسباب تقدرها الوزارة على أن يعطى صاحب الحراج تعويضاً عن الضرر يقدر من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير. الفصل الحادي عشر العقوبات 29المادة يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصداً بأي -أ وسيلة كانت في الحراج أو األراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية. تشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة. -ب إلى اإلعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.تشدد العقوبة -ج 30المادة يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن خمس سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في من هذا 14من المادة -ب-أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خالفاً ألحكام الفقرة القانون. 31المادة بس من ثالثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو األراضي يعاقب بالح -أ الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين واألنظمة النافذة. ابة إنسان تشدد العقوبة إلى األشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق إص -ب بعاهة دائمة. تشدد العقوبة إلى األشغال الشاقة مدة ال تقل عن سبع سنوات إذا نجم عن التسبب بنشوب -ج حريق وفاة إنسان. 32المادة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية -أ أو إتالف أو تشويه األشجار والشجيرات في كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع حراج الدولة أو اإلتيان بأي عمل يؤدي إلى إتالفها. من هذه -أ-تخفف عقوبة الحبس والغرامة إلى النصف إذا وقعت األفعال المحددة بالفقرة -ب المادة في الحراج الخاصة. 33المادة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر أو بالغرامة -أ كل من رعى حيواناً أو أطلقه في حراج الدولة خالفاً ألحكام هذا القانون. تشدد العقوبة إلى الضعف في حال التكرار. -ب 34المادة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خالفاً ألحكام هذا القانون -أ حجارة أو رمالُ أو معادن موجودة في حراج الدولة. يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل -ب ا القانون تراباً أو حشائش أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو من نزع أو أخذ أو نقل خالفاُ ألحكام هذ أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة. 35المادة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية من وكسر مناطق من هذا القانون وكل من يقوم باستثمار 14من المادة -ه-يخالف أحكام الفقرة الوقاية. 36المادة يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة -أ من هذا القانون. 14من المادة -ز -و-والفقرتين 8من المادة -أ-سورية من يخالف أحكام الفقرة مسين ألفا إلى مئة ألف ليرة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر أو بالغرامة من خ -ب سورية كل شخص مرخص له بنقل حاصالت حراج الدولة المرخصة يقوم بنقل كمية تزيد على بالمئة من الكمية المرخص بنقلها وتصادر المواد المنقولة جميعها وإذا كانت الزيادة دون 20 ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط. 37المادة ث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثال من هذا القانون. 14من المادة -س-من يخالف أحكام الفقرة 38المادة يعاقب بالحبس من شهر حتى ثالثة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف -أ أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية ليرة سورية من يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية مصطحباً معه أداة أو واسطة للصيد خالفاً للتعليمات المحددة لذلك. تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية -ب ي ضرر بها أو إذا أدى الدخول إلى المحمية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية إلى إلحاق أ بالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها. 39المادة يعاقب بالحبس من ثالث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة من هذا القانون. 14من المادة -ي-د-ج-أ-سورية كل من يخالف أحكام الفقرات 40المادة بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر و من هذا القانون. 14من المادة -م-ل-ك-من يخالف أحكام الفقرات 41المادة فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في القوانين األخرى تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل الدولة أو اقترن بحالة من حاالت المعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون من أحد العاملين في صرف النفوذ أو ارتكب ليالً. 42المادة إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة األشد. 43المادة قولة من حراج تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المن الدولة خالفاً ألحكام هذا القانون مع الوسائط التي استعملت في نزعها أو قطعها. 44المادة يجوز بقرار من الوزير بيع الحاصالت الحراجية المحجوزة قبل صدور الحكم القضائي وفق ة لدى مديريات أحكام قانون العقود النافذ وإيداع قيمتها كأمانات حراجية في الخزينة العامة للدول المالية في المحافظات إلى أن يبت في الدعوى بحكم قضائي مبرم. 45المادة في حال غصب جزء أو مساحة من أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق ومع -أ عدم اإلخالل بالمالحقة الجزائية تنزع يد المخالف بقرار من الوزير تنفذه الضابطة الحراجية ى السلطات اإلدارية تقديم المؤازرة الالزمة عند الطلب.فوراً وعل للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد أن تقلع الغراس واألشجار وتزيل األبنية وتعيد تحريج -ب األرض على نفقة الغاصب أو واضع اليد أو مصادرة األبنية لصالح الخزينة العامة للدولة وال تعويض وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون يحق للغارس أو الباني المطالبة بأي جباية األموال العامة. الفصل الثاني عشر أحكام عامة 46المادة بالمئة من قيمة 10يمنح العاملون في الحراج والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة انون بقرار من الغرامات والمصادرات والعطل والضرر الناتجة عن تطبيق أحكام هذا الق الوزير. 47المادة مع مراعاة األحكام الخاصة بالمبادلة والمنصوص عليها بقوانين أمالك الدولة يجوز إجراء -أ مبادلة بين الحراج الخاصة أو األمالك الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وأمالك الدولة الخاصة باالتفاق بين الجهتين في الحاالت اآلتية: األمالك الخاصة أو الحراج الخاصة واقعة داخل حراج الدولة. إذا كانت -1 إذا كانت األمالك الخاصة محرجة من قبل الدولة. -2 تتم المبادلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. -ب 48المادة تحدد ضوابط وشروط الصيد البري في الغابات والحراج بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير في كل ما لم يرد عليه نص في قانون الصيد البري. 49المادة تخضع األشجار الحراجية الموجودة داخل المخططات التنظيمية إلدارة وإشراف الوحدة اإلدارية المختصة من حيث الرعاية والحماية إما في حال وجود ضرورة لقطع أي شجرة فيتم ذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية. 50لمادة ا تعد الصكوك والعقود وغيرها من الوثائق التي تنظم خالفاً ألحكام هذا القانون باطلة بطالناً مطلقاً وغير منتجة ألي أثر قانوني. 51المادة تصدر التعليمات التنفيذية ألحكام هذا القانون بقرار من الوزير. 52المادة 16الته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم وتعدي 2007لعام 25يلغى المرسوم التشريعي رقم . 2010لعام 53المادة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ميالدي. 2018-3-4هجري الموافق لـ 1439-6-17دمشق في رئيس الجمهورية بشار األسد

Forestry Law No.6 of 2018 · Nelum