تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سوريا

Decree No. 355 of 2011 establishing the General Electricity Transmission Corporation

صدر في 2011-09-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
المرسوم رقم (355) للعام 2011 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
سوريا
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
business/industry/corporations, institution, transport/storage, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, fees/royalties, energy conservation/energy production, governance
الفئات
*

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫المرسوم رقم (‪ )355‬للعام ‪ 2011‬القاضي بإحداث المؤسسة العامة لنقل‬ ‫الكهربا‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء على أحكام القانون رقم ‪ 32‬لعام ‪ 2010‬والسيما المادة (‪ )12‬منه‪.‬‬ ‫وعلى أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم (‪ )50‬لعام ‪.2004‬‬ ‫وعلى أحكام القانون رقم (‪ )2‬لعام ‪.2005‬‬ ‫وعلى أحكام المرسومين رقمي (‪ )13‬و(‪ )14‬لعام ‪.1994‬‬ ‫يرسم ما يلي‪:‬‬ ‫الباب األول‬ ‫تعاريف‬ ‫مادة‪(1):‬‬ ‫يقصد بالكلمات والتعابير اآلتية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة جانب كل منها‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الكهرباء‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الكهرباء‪.‬‬ ‫القانون‪ :‬قانون الكهرباء الصادر تحت رقم (‪ )32‬لعام ‪.2010‬‬ ‫المؤسسة‪ :‬المؤسسة العامة لنقل الكهرباء‪.‬‬ ‫مؤسسة التوليد‪ :‬المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫مؤسسة التوزيع‪ :‬المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫الكهرباء‪ :‬الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫شبكة النقل‪ :‬الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل‬ ‫واألبراج واالمراس والكابالت والمتممات‪.‬‬ ‫النقل‪ :‬نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل‪.‬‬ ‫الشبكة الكهربائية‪ :‬المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق‪.‬‬ ‫مادة‪(2):‬‬ ‫تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لنقل‬ ‫الكهرباء وتتمتع باالستقالل المالي واإلداري ويكون مركزها مدينة دمشق وترتبط بالوزير‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الغرض من إحداث المؤسسة‬ ‫مادة‪(3):‬‬ ‫الغرض من إحداث المؤسسة هو فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في‬

  2. ‫المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصالحيات التي تمكنها من ذلك‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫مهام وصالحيات المؤسسة‬ ‫مادة‪(4):‬‬ ‫تحدد مهام المؤسسة بما ورد منها في القانون والمرسوم رقم ‪ 13‬والمرسوم رقم ‪ 14‬لعام ‪ 1994‬وله عالقة‬ ‫بالنقل وعلى االخص اآلتي‪:‬‬ ‫‪1-‬إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدالت تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة‪.‬‬ ‫‪2-‬اتخاذ التدابير الالزمة لتلبية الطلب على الطاقة واالستطاعة بما يحقق التشغيل االمن والمستقر الشبكة‬ ‫الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك‪:‬‬ ‫أ‪ -‬جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إدارة التحميل االمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات‪.‬‬ ‫د‪ -‬جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها‬ ‫لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين‪.‬‬ ‫‪3-‬المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء‪.‬‬ ‫‪4-‬نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدالت تحدد وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫‪5-‬تنظيم اجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق احكام القانون‪.‬‬ ‫‪6-‬تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول األخرى طبقا ً ألحكام‬ ‫اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم (‪ )19‬لعام ‪ 1993‬واالتفاقيات التي تتم في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪7-‬تنظيم بيع وشراء وتبادل الكهرباء على شبكات الربط‪.‬‬ ‫‪8-‬القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها‪.‬‬ ‫‪9-‬إتاحة المعلومات واإلحصاءات ألطراف القطاع دون تمييز‪.‬‬ ‫‪10-‬القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة بنشاط النقل أو مكملة له‪.‬‬ ‫‪11-‬يحق للمؤسسة شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهالك مصرح له بالتوليد شريطة أن يتم ربط‬

  3. ‫شبكته بشبكة مؤسسة النقل على نفقته وبالشروط واألسعار التي تحددها الوزارة وشرط توفر اإلمكانية الفنية‬ ‫لدى مؤسسة النقل‪.‬‬ ‫‪12-‬تتولى مؤسسة النقل بالتنسيق مع أطراف القطاع وضع قواعد شبكة النقل وتكون نافذة بعد اعتمادها من‬ ‫الوزير وتعميمها على أن تتضمن هذه القواعد على األخص اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون‬ ‫ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات انظمة الحماية الكهربائية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق‬ ‫أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي‪.‬‬ ‫د‪ -‬تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬المعلومات والبيانات المطلوبة والالزمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية‪.‬‬ ‫و‪ -‬معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪13-‬تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ اإلجراءات‬ ‫الالزمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وأن تتم هذه اإلجراءات طبقا ً ألسس تجارية معلنة‬ ‫لكافة أطراف القطاع‪.‬‬ ‫‪14-‬تتولى مؤسسة النقل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ باألحمال الكهربائية المستقبلية‬ ‫واالستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ اإلجراءات التي تكفل‬ ‫استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات الالزمة لتلبية الطلب المستقبلي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن اإلنتاج بأنواعه واالستهالك باغراضه المختلفة‬ ‫واالحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تامينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة‪.‬‬ ‫‪15-‬تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن اإلجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين‬ ‫المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها‬

  4. ‫وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة‪.‬‬ ‫‪16-‬تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع األخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها‪.‬‬ ‫‪17-‬تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي‪.‬‬ ‫‪18-‬تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقة المتجددة المنفذة وفق البند "أ" من‬ ‫المادة رقم (‪ )30‬من القانون ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة "ب" من نفس المادة بأسعار يتفق‬ ‫عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها‪.‬‬ ‫‪19-‬تلتزم مؤسسة النقل بربط محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها وفق أحكام المادة‬ ‫(‪ )31‬من القانون‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫رأس المال والميزانية االفتتاحية‬ ‫مادة‪(5):‬‬ ‫أ‪ -‬يحدد رأس المال االسمي للمؤسسة بمبلغ وقدره ‪ 85000000000‬فقط خمسة وثمانون مليار ليرة‬ ‫سورية ال غير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتكون عناصر رأس المال االسمي للمؤسسة مما يلي‪:‬‬ ‫‪1-‬صافي قيمة األصول التي تؤول إليها من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع وفق أحكام المادة (‪ )6‬من هذا‬ ‫المرسوم وقيمة االستثمارات الخاصة بها‪.‬‬ ‫‪2-‬االعتمادات التي تخصصها الدولة لها‪.‬‬ ‫مادة‪(6):‬‬ ‫تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الكهرباء والجهاز المركزي‬ ‫للرقابة المالية ومؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع تحدد مهمتها بقرار تشكيلها على أن تشمل على األخص‪:‬‬ ‫أ‪ -‬جرد األصول التي آلت إلى المؤسسة من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إعداد ميزانية افتتاحية للمؤسسة بتاريخ ‪.2012-1-1‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫أحكام عامة‬ ‫مادة‪(7):‬‬ ‫تحل المؤسسة محل كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع‪:‬‬ ‫‪1-‬في جميع العقود المحلية منها والخارجية المبرمة بينهما وبين أي جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪2-‬في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات‪.‬‬

  5. ‫وذلك فيما يخص تنفيذ مهامها المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم‪.‬‬ ‫مادة‪(8):‬‬ ‫‪1-‬يصدر بقرار من الوزير‪:‬‬ ‫أ‪ -‬توزيع وظائف المالك العددي لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع فيما بينهما وبين المؤسسة وتعتبر‬ ‫الوظائف المنقولة منهما إلى المؤسسة مالكا ً عدديا ً لها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬القرارات الالزمة لنقل العاملين من كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع إلى مؤسسة النقل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬النظام الداخلي للمؤسسة‪.‬‬ ‫د‪ -‬نظام استثمار الكهرباء وتعريفات بيعها عمالً بأحكام الفقرتين ح‪/‬ط من المادة ‪ 3‬من القانون‪.‬‬ ‫‪2-‬إلى أن يتم اصدار قرارات نقل العاملين وفق أحكام الفقرة (ب) من البند (‪ )1‬من هذه المادة يستمر‬ ‫العاملون في كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع بالقيام بوظائفهم وتقاضي أجورهم وتعويضاتهم وفق‬ ‫القوانين واألنظمة النافذة لدى المؤسستين المذكورتين‪.‬‬ ‫المادة‪(9):‬‬ ‫أ‪ -‬تصدر بقرار من وزير المالية الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام ‪ 2012‬وفقا ً ألحكام المرسوم ‪ 489‬لعام‬ ‫‪ 2007‬وتعدل الموازنتان التقديريتان لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع لعام ‪ 2012‬تبعا ً لذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحدث فرع في الموازنة العامة للدولة للمؤسسة برقم ‪.52118‬‬ ‫ج‪ -‬يعاد توزيع االعتمادات االستثمارية لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع والمؤسسة على بنود‬ ‫وفقرات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية‪.‬‬ ‫مادة‪(10):‬‬ ‫أ‪ -‬يعدل اسم المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم ‪ 14‬لعام ‪1994‬‬ ‫بحيث يصبح "المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء" وتعدل مهامها بحيث تقتصر على كل ما له عالقة بنشاط‬ ‫التوليد وفق ما تضمنه القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعدل اسم المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم ‪ 14‬لعام‬ ‫‪ 1994‬بحيث يصبح "المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء" وتعدل مهامها ومهام الشركات المرتبطة بها بحيث‬ ‫تقتصر على كل ما له عالقة بنشاط التوزيع وفق ما تضمنه القانون‪.‬‬

  6. ‫مادة‪(11):‬‬ ‫تصدر عن الوزير باالتفاق مع وزير المالية التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم‪.‬‬ ‫مادة‪(12):‬‬ ‫ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ً من تاريخ ‪.2012-1-1‬‬ ‫دمشق في ‪ 1432-10-13‬هجري الموافق لـ ‪ 2011-9-11‬ميالدي‪.‬‬

Decree No. 355 of 2011 establishing the General Electricity Transmission Corporation · Nelum